شرح الكافي {{685}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 685 / 850
1:03:06
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:25صلوات الله وسلامه عليه عن اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:47ونعود ايها الاخوة الى موضوع درسنا ونبدأ من حيث انتهينا اليه الا وهو كتاب الرضاعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
1:09وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلمت تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي قال كتاب الرضاع
1:27كتاب الرظاء الرظاع ايها الاخوة في اللغة هو ما معناه في اللغة؟ اصل الرظى انما هي المصة فالمراد هنا هو ايصال اللبن الى الطفل يعني من اي طريق كان سواء كان عن طريق الثدي ان يلتقم ثدي امه
1:50وربما كان ذلك عن طريق انبوبة او صب اللبن ايضا في حلقه او عن طريق الانف هذا كله في الحقيقة ويسمى داخل في معنى الرضاعة على تفصيل سيأتي. اذا الرضاع انما هو
2:08ايصال اللبن الى الطفل باي طريق كان. سواء رضع من ثدي الام وهذا هو الاصل او انبوب يوضع له يرظع او ايظا ادفل عن طريق الفم او الانف باي طريق كان المراد ان يصل الى جوفه فيتغذى منه
2:28هذا هو الرضاع في في الاصطلاح الشرعي. اي هذا هو معنى الرظاع عند الفقهاء لكن الرظاء يعني الاصل في التحريم به ما هو؟ يعني هل الرظاع يؤثر ويحرم كما يحرم النسب نعم هو يلتقي مع النسب في امور ويختلف عن النسب في امور لانه
2:57من النسب لان العلاقة بالنسب انما هي علاقة قرابة. وهذه انما هي علاقة رظاع فاتفق معه في امور واختلف معه في امور لكننا نجد ان الاصل في التحريم بالرضاع انما هو الكتاب اي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله
3:21صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء على ذلك اما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هنا كما ترون الاية فيها اشارة الى ان من ضمن المحرمات التي ساقها الله سبحانه وتعالى
3:46في سورة البقرة ذكر سبعا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم صلاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء السبع محرمات بالنسب ثم عطف الله سبحانه وتعالى عليهن بقوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
4:11واخواتكم من الرضاعة. ونجد هنا ان الاية لم تستقصي بالنسبة للمحرمات كما ذكر السبب بالنسبة للنسب وذكرت الاخت مع ان البنت مقدمة عليها مع ان البنت مقدمة عليها قال العلماء هي
4:31ثابتة بالتنبيه لانه اذا دلت الاية على ان الاخت محرمة بالرضاء فمن باب اولى ان يكون ذلك بالنسبة للبنت لانه لا منهن. اذا البقية اين جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:51وهذا هو الدليل الاخر الذي هو من السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. اذا ما يحرم بالولادة
5:12ايدي النسب ايدي القرابة كذلك ايضا تحرمه الرضاعة. ولا خلاف بين العلماء بالنسبة للاصول وكذلك بالنسبة للفروع وللحواشي لكن الخلاف انما هو بالنسبة للمصاهرة هل الرضاعة يحرم لها؟ جماهير العلماء على ان ايضا التحريم بالرضاع ثابت. اذا دليل تحريم او التحريم في الرظاع الكتاب
5:43وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة السنة احاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الولادة تحرم ما تحرم الولادة تعلي الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. جاء مطلقا وجاء ايضا في حديث اخر في قصة عائشة كما سيأتي
6:12اما الاجماع فاجمع العلماء على ان الرضاعة يحصل به التحريم قال رحمه الله تعالى اذا ثاب للمرأة لبن على ولد معنى ثاب بمعنى انه در ثديها يعني وجد اللبن واصل تاب بمعنى رجع ثوابا من عند الله اي جزا. يعني ان هذا الثدي بعد ان بطئت المرأة
6:45وحملت ثم ولدت يدر ثديها. ولا شك ايها الاخوة بان الرظاء حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في حكم عظيم لان هذا الجنين الذي في بطن امي من اين يتغذى؟ هو يتغذى من الدم الذي هو مرتبط بالسر
7:05ثم بعد ان يخرج الى هذه الحياة الدنيا يخرج الى ضاوية. هو ليس لديه القدرة ان يعقل ولا ان يشرب ولا ان ولا شيء جعل الله سبحانه وتعالى حول ذلك الدم الى لبن صاف وهو لبن الام ومن الممكن ان
7:25رد بغيره ولكن باجماع الاطباء ان خير ما يتغذى به الطفل هو لبن الام. لانه اولا يشتمل على جميع المواد المطلوبة الامر الاخر ان فيه الحنان. ولذلك حتى ذكر العلماء بان الله سبحانه وتعالى جعل الثديين في
7:45في صدر المرأة وذلك قريب من القلب. والقلب هو موضع الحنان وموضع الشفقة وموضع الرحمة. ولذلك جاء ذلك في ذلك الموضع. اذا لا شك بان المرأة اذا ثاب لبنها ثم ارضعت طفلا ليس ولدها الذي من زوجها وكان ذلك النكاح صحيحا يعني ليس نكاح صفات
8:15ولا يكون ايضا المنفي الولد الذي ولدته منفيا باللعان حينئذ لا شك بانه يثبت الرضاعة قال اذا ثاب للمرأة لبن على ولد. يعني ولدت ولدا فصار بها لبن فارضعت به طفلا دون الحولي. فارضعت به طفلا ليس ولدها. هذا ولدها. لانه هذا ولدها لا شك. وهو ينتسب
8:46ايضا الى بي هذا لا اشكال فيه لكن جاء طفل اخر طفل ماتت امه او لا يوجد في امه لبن او لبن امه قليل وضعته هذه المرأة التي فيها لبن ما الحكم الذي يترتب على ذلك
9:03وارضعت به طفلا دون الحولين. طفلا يشمل ماذا الذكر والانثى؟ الطفل والطفلة. يعني سواء ذكرا او ارضعت به انثى فان الحرمة تثبت في ذلك فارضعت به طفلا دون الحولين خمس رضعات انظروا قال دون الحولين هذا يشير المؤلف الى الرأي الراجح رأي
9:31اكثر العلماء لان بعض العلماء يرى انه تثبت الحرمة فيما قبل الفطام حتى ولو تجاوز حولينه والمسألة فيها خلاف سيذكره المؤلف بعد قليل نأتي اليه ان شاء الله. تعيد العبارة فارضعت به طفلا دون الحول
9:51دون الحولين قصد من الحولين فما دون. يعني سنتين فاقل. وليس قصده انه يكون دون السنتين لان الاية الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
10:11وهذا حجة الذين يقولون بانه لا يتجاوز بماذا؟ بالرضاع الذي تحصل به الحرمة لا يتجاوز به سنتين لان الله قيد ذلك بالتمام. وسنزن نعود الى ذلك ان شاء الله خمسة رضعات متفرقة خمس رضعات ايضا سيأتي الخلاف في هذه المسألة هي خمسة وثلاث او دون نعم
10:36قال صارت امه صارت هذه المرأة امة. وصارت ايضا امهاتها امهات له وكذلك ايضا صار زوج هذه المرأة الفحل الذي ولد له الولد يكون ابا له وهكذا ابائه اباء الله واجداد. نعم. صارت امه وهو ولدها في تحريم النكاح. انظروا وهو ولد
11:06حدد المؤلف رحمه الله تعالى الامور التي تثبت ماذا بالمحرمية بالنسبة وهو ولدها في النكاح بمعنى لا لا يجوز التناكح بينهما لانه لا يجوز لشخص ان يتزوج اخته من ولا عمته ولا كذلك خالته ولا كذلك ايضا بنته الى غير ذلك. نعم
11:36قال وهو ولدها في تحريم النكاح واباحة النظر. يعني له ان ينظر اليها لانه محرم اذا يحرم التناكح بين هذا الذي ورفع وبين من ارظعته او اقاربها الا كما سيأتي بعد ذلك
11:56للحواشي والغصون فهذه مسألة اخرى لكن هو بالنسبة له شخصيا يحرم لانه رضع من هذه المرأة اذا هناك امور تثبت بالنسبة للرضاع لا يجوز التناكح وهذا ايضا ثابت كما هو معلوم ثم نسب. وكذلك ايضا النظر له ان ينظر اليها. لانها امه وله ان ينظر الى اخوه اخته من
12:26لانها اخته وله كذلك ان يسافر بها وله ان يخلو بها هذه الامور الاربعة لا خلاف بين العلماء قال واباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية اي يكون محرما لها. يعني ابنها من الرخاء او اخوها من الرغاء له ان يسافر بها
12:51بعيدا وله ان يخلو بها وله ان يجلس مع هذا كله جائز. وهذا من مزايا هذه الشريعة الاسلامية وسموها وسموها. لكن هناك امور اخرى يحصل الخلاف فيها بين العلاقة بالنسبة
13:11وبالنسبة للنسب. فمثلا هذا الابن من الرضاع لا يرث. اذا الرضاع لا يوجب ميراثا والعلاقة والقرابة بالنسب فيها توارث كما عرفتم. كذلك ايضا العتق نحن مر بنا لان من ملك
13:32هذا رحم محرم فهو حر يعني لو قدر ان ابنا حر اشترى اباه مملوك فانه مجرد ان يشتري او امه او اخاه يعتق عليه لكن لو اشترى امه من الرضاعة لا يعتق عليه. اذا هناك امور لم يعرض لها المؤلف وهي
13:52مهمة هو انه لا يرث اي الابن من النسب والاخ من النسب اه من الرضاعة اقصد الاخ والقريب من الرضاعة لا يرث ولا ايضا من الاشياء لا تجب النفقة على عليه النفقة عليه لا تجب لكن الابن من الصلب
14:16او كذلك الاب بالنسبة للابن تجب نفقتهم كما هو مفصل ومعروف وهو سيأتي بعد هذا الباب ان شاء الله اذا يختلف تختلف القرابة بالنسب عن القرابة بالرضاء بان القرابة نسبا تختص بما
14:36بالميراث بوجوب النفقة بالعتق رد الشهادة. اما بالنسبة للقرابة للابن من الرضاعة لا ترد شهادته لو شاهد على ابيه من الرضاعة وعلى امه. اذا هذه من الامور التي يحصل فيها الخلاف
14:54قال وصارت امهاتها جداته واباؤها اجداده واولادها اخوته واخواته واخوتها اخواله واخواتها خالاتهم. يعني ان الرظاع ينشر الحرمة كالحال بالنسبة للنسب. الا فيما ذكرنا امور يختص بها لا توارث لا وجود نفقة للابن من الرضاع لا يعتق لو اشترى
15:29اباه او امه من الرضاع لا يعتقان عليه الزاما كذلك ايضا شهادته لا ترد لان شهادة الولد لوالدها والعكس لا تقبل. مطعون فيها هنا تقبل لقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات بالنسب سبعا حرمت عليكم
15:54امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذه ثم عطف عليها ماذا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة والبقية دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله عز وجل بنص الكتاب العزيز يقول
16:24يقول الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه يقول عليه الصلاة والسلام الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. تركت فيكم ما ان تمسكتم به
16:44لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي قال لقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. اما البنت فقال العلماء عند تفسير الاية لم
17:08يرد ذكرها في الاية ولكن جاءت الاشارة اليها تنبيها لاهميته لانها اولى من الاخت في التحريم. فاذا كانت الاخت تحرم فمن باب اولى ان البنت قال وروت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم
17:34الولادة شوف هذا يصلح ان يكون قاعدة فقهية. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا نص حديث صحيح متفق عليه يصلح قاعدة فقهية وتدرج تحته كثير من المسائل. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة تدخل في
17:54امورا كثيرة منها كما ذكرنا تحريم النكاح وغير ذلك من الامور التي تندرج تحت هذا الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ابنة حمزة
18:16رضي الله عن الجميع لا تحل لي. حمزة من هو؟ هو اسد الله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي اصابه بنبل كما تعلمون وحشي وهو الذي قال قتلت بهذا محبة في اتقى عباد الله يقصد به من غير
18:36الله وقتلت به اشر او اخبث عباد الله لانه قتل به مسيلمة الكذاب. يعني اطمئنت نفسه لانه لما اطلق وحشي النبلة على حمزة كان كافرا. ثم اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب ابنه
18:56والا يريه نفسه فلما كانت حرب اليمامة التي ادعى فيها مسيلمة النبوة كان اصابه ما يا وحشي بماذا ان اصاب به حمزة فقتل في ذلك الموقع في تلك المعركة التي كانت يسميه سميت بعد ذلك حديقة الموت
19:19قال قال صلى الله عليه واله اذا حمزة هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اخو ابيه عبد الله لانه ابن عبد المطلب وهو كذلك اخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. نعم. لانه يعني سئل رسول الله يعني كانه
19:39تزوج من بعيد. ولم يتزوج من اعمامه فقال عليه الصلاة والسلام سأل ماذا يقصدون؟ وبعضهم يقول الذي قال له ذلك هو علي ابن ابي طالب فجاء هذا الحديث الذي اوردته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها
19:57قال لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انظروا لا تحلوا لي. اذا لا تحل له لماذا؟ هناك سبب والا ابنة العم يحل له لان الله لما ذكر المحرمات لم يذكر من بينهن ابنة العم ولا ابنة الخال فهي مباحة للانسان له ان يتزوج منه
20:17لكن هناك سبب اخر مانع من ماذا الزواج وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع هو هو حمزة من امرأة واحدة فصار الى جانب كونه عمه كونه عمه هو ايضا اخوه من الرضاع فبنفس الوقت
20:37يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة ولا يجوز ان تتزوج المرأة بعمها ولا باخيها من الرظاء قال وهي ابنة اخي من الرضاعة متفق عليهما. حديث متفق اذا الحديث واضح. اذا عرظوا على رسول الله ان يتزوج
20:58وعرضوا عليهم منع ابنة حمزة فبين السبب المانع من ذلك وهو سبب شرعي انها ابنة اخيه من الرضاعة والرضاعة تحرم ولذلك قال لا تحل لي انظروا الى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبديع كلامه لا تحل لي انما
21:18الرضاعة ما تحرم الولادة ثم بين انها ابنة اخيه من الوظع قال رحمه الله تعالى فصل وان كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل. انظر المؤلف الان سيتكلم عن
21:39قضية مهمة جدا. الان سيقسم الولد الذي تاب اللبن بسببه يعني بولادته ينقسم الى قسمين. اما ليكون ولدا ثابت النسب يعني يكون بينما ابوين ولم ينفه الاب في لعان ولم يكن من زنا
21:59هذا له حكم السورة الاخرى او القسم الاخر ان يكون هذا الولد الذي ولد من زنا او من امرأة ادعى عليها زوجها بانها زانية ولم يأتي بالشهود فلاعنها ونفى الولد ايضا من النسب اليه. فهل الحكم يختلف
22:21بين ان يكون المولود الذي ثاب اللبن له بين ابوين يعني ينتسب الى رجل نسبة صحيحة وبين ان يكون ماذا رضع من لبن من زنا او من نفي يعني باللعان. هل الحكم يختلف
22:41بعض العلماء لا يفرقون وبعض العلماء منهم الحنابلة يفرقون. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قسم ذلك الى قسمين قال وان كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب وان كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابتا نسبي من رجل. يعني ولد على فراش رجل يعني
23:06كان بين ابوين والاتصال بينهما هو مباح رجل تزوج امرأة بالشروط المعروفة مرت منها اركان النكاح وشروطه ان يكون معنى وجود علي وجود ولي ووجود الشهود والا يكون احدهم او
23:26اكره على الزواج الى غير ذلك من اموات مرة تمت الشروط. هذا الولد ولد على فراش ابيه وامه. اذا هذا ولد ثابت نسبه. فاذا جاء الطفل ورضع منه الاخر جاءت بالفراظة هذا يثبت ماذا
23:46البنوة من حيث الرضاعة بلا خلاف بين العلماء صار الطفل ولدا له واولاده اولادا لماذا؟ لصاحب الفراش اي صاحب الذي هو الفحل الذي يعبر عنه الفقهاء بالفحل صار الطفل ولدا له واولاده اولاد ولده. واولاده اولاد ولده. يعني اولاد هذا الطفل اولاد ولد
24:16وصار الرجل ابا له واباؤه اجداده واباء الراجل صاحب اللبن ايضا اجداد لهذا الذي رضع وامهاته جداته وامهات الرجل صاحب اللبن الزوج جداة لهذا الرضيع الذي رظى واولاده اخوته. واولاد هذا الرجل يكونون اخوة لهذا من الرضاع
24:47قالوا ينتشر بينهم الحرمة نعم. واخوانه واخواته اعمامه وعماته. واخوانه واخواته اعمام وعماته لكن هنا الحرمة تختلف هي تنتشر بالنسبة للاخرين الذين ما رضعوا ماذا؟ الحرمة تكون في الفروع لا في الاصول ولا في
25:09فمثلا ابو هذا الولد له ان يتزوج المرأة التي ارضعته وهي ايضا واخوه ايضا من النسب له ان يتزوج اخت هذا الذي رضع من الرضاعة. اذا الرضاعة لا علاقة له بالاصول ولا بالحواشي الاخوة والعمام وغير ذلك. انما علاقته الحرمة تنتشر وتمتد في الفروع
25:38في اولاده واولاد اولاده الى اخره قال وصار الرجل ابا له واباؤه اجداده وامهاته وجداته واولاده اخوته واخوة واخوات اعمام وعماته واولاده واولاده اخوته واخواته تم الكلام واولاده اخوته واخوانه واخواته اعمامه وعماته
26:06يعني اخوان الاب يكونون اعمى ملة. يا اخو ابيك يكون عمك وابن ابيك يكون اخوك وقد يكون اخا شقيقا وربما يكون اخا من الاب اما الاخ من الام فلا علاقة للاب فيه وانما يكون نادى من رجل اخر
26:24اخر للام قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان افلح اخا ابي القعيس استأذن بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
26:44فان اخ ابي القيس ليس هو الذي ارظعني ولكن ارظعتني امرأة ابي القعيش يعني عائشة رضي الله تعالى عنها جاءها رجل اسمه افلح وافلح هذا اخو ابي القعر ابو القعيس هذا انما هو امرأة عائشة
27:07فيكون ابا القيس هذا ابا لعائشة من الرضاعة واخوه افلح اخو ابي القعيس يكون عما لها من فجاء ليستأذن ليزور عائشة فابت وهي يعني تكلمت بالفطرة وبالبداهية قالت هذا لم يرضع ما ارضى عني يا ابو القيس وانما لرفعتني امرأة اذا هي امي
27:32من الرضاعة هذا هو فهمها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عرظت عليه الامر فقال اذا له فانه عمك من الرضاعة وقال تربت ماذا يداك؟ نعم. فقلت فدخل علي رسول الله صلى
27:52الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني ولكن ارظعتني امرأة اخيه قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك هذه كلمة تربت يمينك هذه من الكلمات قالوا التي
28:12العرب ولا تريدون معناها لان معنى تربت يمينك لصقت بالتراب. والرسول لا يريد ذلك ولكنه ينكر عليها غرابة سؤالها وهذا دليل ايها الاخوة على ان الانسان اذا اشكل عليه امر ولو كان يراه بسيطا انه يجب عليه ان يسأل. فكن النساء
28:32سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خاصة مثل الحيض والنفاس وغيره ان الله لا يستحي من الحق والخطأ الكبير ايها الاخوة ان انسان قد تعرض له امور فيمنعه الخجل من ان يسأل. وهذا ما يقع فيه بعض الاخوة الحجاج
28:51تجد يمر به موقف وهو رجل عام او او في اول طلب العلم فيشكل عليه الامر فلا يذهب ويبحث مع ان والمفتون منتشرون في كل مكان فيسأل فتجد انه يقع في امر. هذا الذي يقع فيه المصيبة لو كان ركنا سيفسد حجه
29:11ان لم يأتي به وخاصة اذا كان الوقوف بعرفة فاذا فات انتهى. لا الحج مضى. لكن لو كان طواف الافاضة مثلا هذا يتداركه الانسان او كان كذلك السعي ايظا لو كان نية الاحرام من الميقات الدخول في النسكيف وهذا فاته
29:32ان هذه من الامور هناك قد تكون امور واجبة المبيت من منى او كذلك بالمزدلفة رمي الجمرات غيرها. هذه امور يعني قد يترك الانسان بعضا فتجبر بدم. او انه يرتكب محظورا مثلا. فهذا المحظور اما ان يصوم ثلاثة ايام
29:52ستة مساكين او يعتق رقبة. وبالخيار. اذا هذه الاشياء المترتبة انا اريد ان اقول يعني كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سفر انظروا الى قضية ماذا التساهل او ان يفتي الانسان بغير علم
30:11فاصيب هذا حديث جابر يذكر ذلك جابر بن عبدالله فاصيب رجل لا يعني اصابه حجر فسأل اصحابه اجنب تلك الليلة لعلهم يجدون له عذرا. فقالوا لنجد لك عذرا من رسالة يعني اراد ان يتيمم
30:31واغتسل فمات. فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. اما كان لهم ان يسألوا اذا يجب على الانسان اذا اشكل عليه امر يصعد. بل الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكم من امور
30:49قد يتساهلها الانسان او يراها بسيطة او يرى في عقله وفكره وفي رأيه ان الصواب فيها كذا فيعمل به لذلك يقول علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. اي
31:09والذي يمشي على الارض اليس اسفل الخف الذي مع ذلك انت تمسح اعلى الخف اذا ليس الدين بالرأي. اذا دين الله توقيفي لا مجال للرأي فيه. فالعبادات توقيفية ليس للانسان
31:26ان يجتهد فيها وانما يعمل وفقا لنص. نعم قال متفق عليه ولان اللبن حدث للولد والولد ولدهما فكان المرظع بلبنه ولدهما ما في يعني اللبن حصل بسبب ولد. وهذا الولد ولدهما. يعني اللي يريد على فراشهما وهذا الذي رضع ايضا رضع من ذلك
31:51اللبن الولد فصار ايضا ولدا لهم. ولكن ذاك ولد من النسب وهذا ولد من الرضاعة. وكم ايضا وجد ايها والاخوة من الابناء من الرهباء ومن الاخوة من الرضاعة من وجدت عندهم عاطفة ورحمة ربما فاقوا الاخوة الاشقاء والابناء
32:11الذين من النسب هذا وجد. يعني حتى في هذا الزمن تجد من الابناء الذين من الرضاع من وصلوا اباءهم وامهاتهم فهذان فضل الله قد يكون هذا الانسان ابنا صالحا مقدرا يرى ان هذه المرأة انقذته ماذا؟ من شدة حاجة
32:31من مجاعة وان انها كانت سببا في حياته فتجد انه حفظ ذلك. وهذه امور قد تحصل حتى من البعيد. رب اخ لك لذلك العرب تقول رب اخ لك لم تلده امك. قد يأتيك انسان لا تعرفه ولا علاقة له به الا علاقة عادية
32:51ويخدمك ويقدم لك من اعمال البر والخير والصلاح ما لا يقدمه ابنك ولا اخوك. هذا يحصل في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قدم لاح امر الا وكفاناه الا ابا بكر
33:08فكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا سمع ذلك انه بكى كيف ذلك يا رسول الله؟ انتم تعلمون هو الذي وقف مع رسول الله هو اللي ضحى بكل شيء هو ثاني اثنين في الغار هو الذي انفق ماله الى غير ذلك
33:23الامور والحسنات العظيمة. ومع ذلك يرى رسول الله انه مهما قدم لابي بكر لا يوفى حقه. نعم قال رحمه الله فان لم يكن الولد ثابت النسب هذه الصورة الاخرى يكون الولد هنا غير ثابت. يعني هذا الولد الذي ولد لا يكون ثابت النسب. نسأل الله العافية. رجل زنا بامرأة فحملت هذه المرأة
33:49عرف ولدت ولدا. او رجل لقي رجلا عند زوجته فلاعنها ثم نفى الولد. قال ليس وهذا معروف في باب اللعان برسمه فهنا فما الحكم هنا؟ جاءت هذه المرأة الزانية التي ولدت فارضعت ولدا اخر. هل يكون ولدا لها
34:13لا شك بانه ولد لها. لكن هل يكون ولدا للاب او لا؟ لانه لا ينتسب اليه. هل والقصد هنا؟ هل هذا اللبن ينشر الحرمة وينبت ماذا؟ به اللحم او لا. هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله العلماء مختلفون
34:33وباختصار انا ارانا حقيقة ان ان في ذلك وانه ينشر ماذا الحرمة؟ قال لم يكن الولد ثابت النسب من رجل ثابت النسب يعني انسان زنى بامرأة لا يتبرأ منه صحيح
34:53يقول هذا ليس ولدي. هذا ولدي زنا. اذا ما اذا هو لا ينتسب الى حل لا ابا له ولذلك فيقولون هذا الانسان يعني الذي لا يعرف له نسب اذا بلغ ينتسب الى من شاء. نعم
35:09قال كولد الزنا والمنفي باللعان فمفهوم كلام الخرق رحمه الله انه لا ينشر الحرمة بينهما. مفهوم كلام الخرق الخرقي هذا له مختصر كتاب موجز اسمه المختصر في فقه الحنابلة. ليس معنى هذا انه اختصره له. لكن الاصل اسمه المختصر والمؤلف
35:34رحمه الله تعالى تعلق به تعلقا كثيرا لانه شرحه في اعظم كتاب من كتب الفقه الذي يعرف بالمغني هو شرح لذلك المختصر يذكر سطرا واحدا وخذ ينقل عشرات الصفحات في بيان تلك الكلمة والكلمات فهو
35:54لانه صاحب الكتاب الكبير وخبير بالفرق يذكر ايضا في كتب الاخرى ما يتعلق بالخرق بالخرق لانه من من اعجب بالفرق رحمه الله مع اختصار كتابه وايجازه تجده انه يشتمل على مسائل فقهية بمثابة
36:14القواعد فمفهوم كلام الخرق رحمه الله انه لا ينشر الحرمة بينهما. لان النسب لم يثبت. لان هنا الفراقي ما له ذكر عندنا هنا فقالوا مفهوم كلام الخرق يعني في كتابه المختصر الذي هو شرحه. نعم
36:32قال لا انه لا ينشر الحرمة بينهما. لان النسب لم يثبت فالتحريم المتفرع عليه اولى يعني يقول ان النسب لنفس الولد الذي ولد من زنا هو الذي نفي نسبه لم يثبت. فكيف يثبت للفرع؟ اليس الاصل هو
36:52والولد الذي مر قبل قليل الذي اللبن اصلا له بلى. اذا هذا فرع عنه فلا يمكن ان يكون الفرع اولى من الاصل او يكون اقوى فنحن الان متى يجوز للانسان يتيمم هذا الصلاة
37:08في عدة حالات اول هذه الحالات الا يجد الماء فاذا وجد الماء كما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا لكن وجد الماء ولم يكن لك عذر من مرض او مانع او لا يحول بينك وبين الماء مانع هل يجوز لك ان تتيمم؟ وانت صحيح شحيح؟ الجواب لا
37:30اذا لا يمكن ان ان يحل الفرع مكان العصر. اذا دائما الفرع ماذا اظعف من العصر الا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما ولكن هذا لا يسمى اصل وفرع هذا مفهوم موافقة ومخالفة
37:50نعم قال وهذا قول ابن حامد رحمه الله قال ولكن ان كان المرتظع انثى حرم التحريم المصاهرة. هذا ايظا هو مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك الذي يقرأ انه لا ينشر الحرمة
38:08الامامين ابي حنيفة ومالك قال رحمه الله ولكن ان كان المرتظع انثى حرمت تحريم المصاهرة لماذا يقول لو كانت التي هذي من لبن هذه المرأة التي زنت والتي نفي ولدها لو كانت بنت فانها في ذلك تثبت ماذا؟ لماذا
38:33لانها تكون ربيبة. تكون ربيبة لماذا للزوج؟ يعني للرجل. نعم قال رحمه الله ولكن ان كان المرتظع انثى حرمت تحريم المصاهرة لانها ربيبة للملاعن وابنة موطوءة وهناك خلاف بين العلماء ايضا في الرضاعة هل تثبت به المصاهرة او لا؟ يعني هل يحرم على الانسان ان يتزوج ام زوجته
39:04نحن نعرف بانه لا يجوز للانسان ان يتزوج ام زوجته من النسب. هذا اذا دخل ماذا بالام؟ اذا او عقد على البنت. اذا هذا بنص ماذا؟ الكتاب العزيز وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم. ولا كذلك لا يجوز
39:24ان يتزوج مات ابنة زوجته. وكلمة من حجوركم هذه خرجت مخرج الغالي. والا لا يجوز للانسان بعد ان يطلق ان يتزوج بنتها ماذا؟ بالنسبة لماذا؟ من المؤرظة بالنسبة لها من
39:44لكن هنا بالنسبة للرضاعة يعني هل يجوز ان يتزوج ام زوجته من الرضاع او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف او بنتها ايضا جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة يمنعون ذلك لكن وجد بعض العلماء يجيز ذلك. نعم
40:04قال حرمت تحريم المصاهرة لانها ربيبة للملاعن وابنة موطوئة الزاني و وكذلك اولادها. وابنة وابنة هذي اقرأ العبارة. نعم. لانها ربيبة للملاعن وابنة لانها ربيبة لانها ابنة امرأته فتكون ربيبة
40:24هذا واحد. نعم. وابنة موطوءة الزاني. وابنة موطوءة الزاني لان هذه ابنتها. فتكون ايضا العلاقة هنا المانع هي هي ماذا هي المصاهرة؟ ان قلنا هنا نقيد على القول بان العلاقة بالرضاعة
40:44المصاهرة. يعني اذا كان الرضاع بالنسبة للاصهار. يعني ام الزوجة من الرضاع بنت الزوجة من الرضاع ابو الزوج من الرضاء ابن الزوج من الرضاع يعني الزوج هذا يعني يكون له اب من نعرف
41:04ان ابو الزوج يعني هو محرم لماذا؟ لزوجة ابنه. لكن لو كان هذا ابن الرضعة هل يكون فيه خلاف او كذلك نحن نعلم بان ابن الزوج من زوجة اخرى بلا شك يكون محرما لزوجته هذه. هل كذلك
41:24الرضاعة فيها خلاف قال وكذلك اولادها واولاد الطفل ان كان ذكرا وقال ابو بكر رحمه الله ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ الشافي. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله ينشر الحرمة بينه وبين الواطي والزوج الملاعن. لان التحريم ثابت بينهما وبين
41:53المولود فكذلك في المرتظع وهذا اللي اني قلت لكم هو اولى في الحقيقة لان هذا هو احوط وهذا هو مذهب الامام الشافعي نعم وقول لبعض الحنابلة قال وكذلك في المرتظع عندهم قاعدة في باب الرظا ان اي امر تشك فيه فانك تتركه ولا تعتذر
42:16ويأخذون بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وربما يذكر المؤلف صورا لذلك. يعني في امر تشك هل وضع هذا الولد او لا؟ هل الرضعات الخمس على القول خمس او اتم الثلاث على القول بانها ثلاث شاكات قالوا لا تثبت الحرمة لان الاصل هو الاباحة
42:36لقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة الذي يشك في صلاته هل سمع قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني انسان مثلا وسوس له الشيطان في الصلاة. انت انتقض وضوءك خرجت منك
42:51خرج منك صوت هو ليس متأكدا من ذلك يطرح الشك ويبني على ما استيقظ لان الرسول عليه الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. او يخرج منه بول حقا
43:08او غاية اذا اي ناقض من نواقض الوضوء اذا تأكد منه نعمة اما مجرد الشك فالانسان لو انطلق وجرى وراء فربما يجعله داهما في دوامة وتختلط عليه الامور. وتضطرب عليه نوره على الانسان دائما حقيقة ان يتجنب
43:28من مواضع الشك قال لانه فرعه ولانه احد المتواطئين. فتنتشر الحرمة اليه كالمرأة قال ويحتمل ان ينشر الحرمة بين الزاني وبين المرتظع لان الولد منه حقيقة لان الولد انما هو من ماء الزاني هنا لكن بالنسبة للرجل الاخر والذي هو نفى الولد ليس من ماله هذا هو السبب
43:59قال لان الولد منه حقيقة فكان اللبن منه ولا ينشر من المرتظع والملاعن فان اللبن لم يثبته منه ايظا من ينفي حقيقة ان يكون يعني ان يثبت في الرضاعة ايضا بالنسبة للفاح للاب ولكن هذا ضعيف. الصحيح انه كما انه تثبت الحرمة بين المرظع وبين من ارظعتك
44:23كذلك بين المرضع وبين ايضا صاحب اللبن الذي هو الزوج ولا ينشر بين المرتظع والملاعن فان اللبن لم يثبت منه عقيقة ولا حكما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتنتشر الحرمة من الولد الى اولاده وان سفلوا في الفروع
44:48ما في شك لانه ولدهما اذا مهما نزل ابناؤه وبناته فهم ايظا ابناء المرضعة وزوجها من الرضاع نعم قال وان سهلوا لانهم اولاد اولاد المرضعة. لانهم اولاد اولاد المرضعة. فمن المرضعة
45:12هذا الولد وجاؤه اولاد واولاد واولاد تظل الحرمة فيهن مستمرة. وكذلك بالنسبة للرجل ايضا قال ولا تنتشر الى من هو في درجته واعلى منه. من في درجته الاخوة لا تنتشر فلاخيه من النسب ان
45:33زوج اخت من الرضاع لان هذا اخوه من النسب مرضع من المرأة فهو غريب منها فلا يمنع. ويجوز ايضا لابيه ان يتزوج تزوج ابوه من النسب ان يتزوج عيظة امه من الرضاعة ولا مانع. اذا لا تنتشر في الاصول انتبهوا ولا في الحواشي
45:53اذا هي مقيدة في الفروع قال رحمه الله ولا تنتشر الى من هو في درجته واعلى منه كاخوته واخواته وامهاته وابائه واعمامه وعماته واخواله وخالاته. اذا نستطيع ان نخسر ذلك نلخص ذلك في يونيو ثلاثة. تنتشر
46:19في الفروع ولا تنتشر في الاصول الاباء وان علوا او الحواشي الاخوة والعمام وهو الاعمام وغير ذلك من المرضعة نكاح ابي الطفل واخيه للمرضعة نكاح ابي الطفل واخيه. والمراد بذلك الذين لم ترضعهم واخاه لانه ما وضع منها
46:45والان مرض فهو غريب اجنبي عنها. فلا يمنع ذلك ولزوجها نكاح امه واخته. ونكاح امه واخته ايضا نعم. ولاخوته واخواته من النسب نكاح اخوته واخواته من من الرضاع لان حرمة النسب تختص به وباولاده
47:10ان حرمة النسب تختص به وباولاده اما الاصول والحواشي فلا قال لان حرمة النسب تختص به وباولاده دون اخوته واخواته ومن اعلى منه كذلك الرضاع المتفرع عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
47:37ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين. هذه مسألة قلت سيأتي الكلام عنها والعلماء ايضا مختلفون فيها يعني اكثر العلماء يقولون الحرمة تثبت في حدود الحولين فما دون والحولان وسنتان اربعة انما هما اربعة وعشرون شهرا. لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
48:06والفصال انما هو عرظ اربعة وعشرون شهرا فيكون اقل الحمل ماذا؟ ستة اشهر وعليه وهي معروفة وسبق الكلام عنها. اذا في حدود الحولين فاقل. يعني ماذا تثبت بالنسبة لسنتين مثلا سنة بالنسبة لثلاثة وعشرين شهرا اثنين وعشرين شهرا
48:36وانت نازل. لكن ما فوق ذلك لا الامام ما لك هذا هو مذهب من؟ هذا هو مذهب الامام احمد ومثله ايضا الشافعي اما الامام مالك فهو معهما في رواية مطلقا يعني يتفق معهما له رواية اخرى يقول لا مانع ان تزيد السنتين
48:56كان شهرا فتكون مثلا خمسة وعشرين شهرا او شهرين تكون ستة وعشرين شهرا يكون هذا يعني يتسامح فيه. يعني كأن عند الامام مالك في رواية ستة وعشرين شهرا فما دون. وفي
49:14خمسة وعشرين شهر فيما دون والثالثة مع الشافعية والحنابلة لا يتجاوز بها حولين. ابو حنيفة يرى انها ثلاثون شهرا يعني سنتان ونصف لان السنتان اربعة وعشرون شهرا فاضف اليها ستة اشهر تكون ثلاثون شهرا. ويجيب عن الاية وحمله وفصاله
49:40ثلاثون شهرا يقول ليس المراد هنا بالفصال انما هو فصال الحمل وانما هو الفصال بعد ذلك ما يتعلق وهذا كلام مردود وهذه قضية معروفة. المهم هل تحرم؟ هناك من العلماء المحققين من يقول
50:00تحصل الحرمة قبل الفطام يعني لو قدر ان الطفل رضع سنتين وزاد شهرين الى ثلاث سنوات او اكثر قالوا فاذا فطن ما قبل الفطن صام تثبت به الحرمة وما بعد ذلك لا. وبعضهم يقول لا تثبت الحرمة مطلقا حتى ولو كان شيخا
50:23كبيرة لحديث اربع سالما تحرم عليه ماذا في قصة زوجة ابي حذيفة؟ كان عندهم غلام صغير وكان كما تعلمون يجوز ماذا؟ التبني حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا
50:43هذا اوفى اخوانكم في الدين في سورة الاحزاب. فمنع التبني فاشكل ذلك على ابي حذيفة وزوجته. فذهبت الى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت بان سالم اصبح شابا بالغا. وانهم يجدون حرجا في دخوله عليها
51:03تجد حرجا في دخولي عليها لانه غريب ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ اربعي سالما تحرمي عليه ثم اختلف العلماء هل هذا خاص بسالم؟ او ليس خاصا به؟ هل هو لاجل الحاجة؟ ومن كانت له حاجة وضرورة يفعل ذلك مسألة فيها خلاف
51:24كثير ليس هذا هو محل بحثها. المهم ان اكثر العلماء على ان الحرمة تنتشر في الحولين وبعضهم يتجاوز الزيادة اليسيرة كمالك في روايتين اخريين عنه له ثلاث روايات. وابو حنيفة الى شهرين الى سنتين
51:44وبعض العلماء كزفر من اصحاب ابي حنيفة ثلاث سنوات وهكذا. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تثبت الحرمة بالرضاع. بعد الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم لو وقفنا عند نص الاية ولم نتجاوزه لوجدنا ان
52:12لا يا حددت القدر والوالدات يرضعن اولادهن يرضعن هنا مضارع بمعنى الامر. والوالدات يرضعن اولى حولين فنص على الحولين ثم قال كاملين حولين كاملين ثم قطع الخلاف بقول لمن اراد ان يتم الرضاعة. كان تمام الرضاعة يحصل بالحولين
52:41ما قبل ذلك قد لا تتم لا تتم الرظاعة متى تتم بالحولين؟ معنى ذلك ان ما بعد الحولين زائد على التمام الزائد على التمام ينفى ومن هنا قال كثير من العلماء بانها في حدود الحولين لنص الاية
53:01فجعل تمامها في الحولين فدل على انه لا حكم للرضاع بعدهما. وعن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها طه قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما
53:21الامعاء وكان قبل الفطام يعني ما حصلت به التغذية في الحديث الاخر يعني ما نجز به ماذا العظم اللحم وجاء في ايضا في صحيح مسلم ايضا جزء من حديث ان من رضاعة هذا الحديث ليس في مسلم الذي قرأ القارئ لكن
53:41حديث مسلم كان يعني المؤلف يختصر ولا كان ينبغي ان يريده هنا انما الرضاعة من المجاعة. يعني ان يكون الطفل بحاجة الى ماذا؟ الى اللبن. ومن الذي يحتاج الى الرضاعة؟ هو الصغير. وهذه تكون قبل الفطام. فقالوا
54:01انما اداة حصر والرضاعة من المجاعة فهذا بيان بان ذلك يكون في الحولين والدليل ليس نصا ولكنه يفهم منه ذلك قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واختلفت الرواية في
54:22قدر المحرم من الرضاع فروي ان قليله وكثيره يحرم كالذي يفطر الصائم. انظروا هذا الان الذي قال المؤلف قليلا وكثير ربما يراه الكثير انه ليس هو المشهور مع ان هذا هو الرأي المشهور
54:40لكن ليس معنى هذا انه الراجح لا. هو المشهور لانه قول من؟ رواية للامام الذي ندرس مذهب احمد وهو قول ابي حنيفة ومالك وهو مره عن عدد من علي ابن ابي طالب عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس وهؤلاء كما هو من علماء
55:00الصحابة بعضهم من اكابرهم وكلهم مشهود له اقضاكم عليه. والرسول يقول في ماذا؟ في ابن مسعود كنيف مليء علما وعبد الوهاب ابن عمر كان هو مفتي المدينة في وقته. وخلفه بعد ذلك جابر بن عبدالله. وعبد الله بن عباس
55:20هو الذي دعا له رسوله قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اذا هؤلاء الصحابة ايظا يرون ذلك انه يحصل وبذلك وان قل رضعة واحدة تكفي. نعم. قال رحمه الله تعالى واختلفت الرواية في قدر المحرم
55:40من الرضاع فروي ان قليله وكثيره يحرم كالذي يعني قل وكفي الرضعة او رضعتين او ثلاثة او اربع او خمس اقل واكثر انما هو يحرم هذا مذهب من؟ الصحابة الاربعة الذين ذكرت علي ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر
56:00عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما واخذ به الائمة ابو حنيفة ومالك وهو رواية كما ترون او احدى الروايات الثلاث للامام في احمد لقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. ما وجه الدلالة من الاية وامهاتكم اللاتي يرضع الاية اطلقت. وامهات
56:22اللاتي ارظانكم ما ذكرت خمسا ولا ثلاثا ولا واحدة. اذا قالوا نبقى عند هذا ويستدلون بحديث في صحيح البخاري قاري لم يرده المؤلف. وهو حديث عقبة ابن الحارث لما تزوج ام يحيى. ابنة ابي ايهاب جاءت امة
56:42سوداء فقالت قد ارظعتكما فاظطربا عقبة ماذا؟ ابن الحارث كيف ذلك؟ فذهب الى حتى جاء في بعظ الروايات انه جاء من الى المدينة فقال يا رسول الله فذكر لان امرأة جاءت امة لا يعرفونه وقالت قد ارضعتكما. فماذا قال لهم
57:02عليه الصلاة والسلام قال له عليه كيف وقد قالت قد ارضعتكما؟ اذا معنى هذا انه ينبغي ان تأخذوا بذلك. ما قال اسألوا عن هذه المرة ولا تحققوا. والشاهد هنا ان قصة المرأة ما فيها انها
57:22هل ترضعتكما مرة او مرتين او ثلاثة او اكثر؟ فهذا حجة هذا القول وامهاتكم اللاتي اربعنكم حديث عقبة ليس فيه تحديد بعدد. نعم قال وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
57:44قال ورؤيا هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال الرضاع ولن يذكر عددا. اذا الاية امهاتكم اللاتي ارظانكم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حديث ان من رظاعة من المجاعة ايظا حديث عقبة
58:04ابن الحارث كيف وقد؟ قالت قد ارضعتكما وروي ان التحريم لا يثبت الا بثلاث رضعات. وروي هذه رواية اخرى عن الامام احمد انفرد بها عن الائمة انها لا تثبت الا بثلاث رضعات لكن قال بي من العلماء من خارج الائمة ابن المنذر
58:30من علماء الشافعية وقال بابو ثورة ايضا من الشافعية وقال بها داوود الظاهري وهي ايضا رواية عن الامام احمد لحديث لا تحرم المصة والمصتان وحديث لا تحرموا الملاجة وللاملاجتان. والمراد بالاملاج على المصة يعني لا تحرموا المص والمصتان يعني الرضعة ولا الرضعتان. قالوا
58:56اذا كانت لا تحرم المص ولا المصتان من باب اولى. ان ما دون الاثنتين لا يحرم وايضا دليل على ان الاكثر يحرم واقرب شيء الى الاثنتين هي الثلاث فقالوا الثلاث تحرم
59:13وروي ان التحريم لا يثبت الا بثلاث رضعات لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان. ما هي المصة؟ المصة ايها الاخوة هو ان يلتقم الطفل
59:33ربيع ثم يبرع ثم يترك الثدي كما سيأتي. هذي تسمى رفعة. ثم اخرى وهكذا وعن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجة
59:53والمراد بالامداد المصة والحديثان في صحيح مسلم. فلا كلام فيهما من حيث السند فهما مسلمان الدلالة. نعم. رواهما مسلم رحمه الله كيف نوفق بين هذه الاقوال؟ من العلماء من قال بان ادنى ما يطلق عليه رظاه واستدلوا
1:00:13الاية وبعض الاحاديث. وهناك من قال بانها ثلاث واحتجوا بانها لا تحرم المصة ولا المصة ولا الميلاد القول الاشهر وهو خمس رضعات. نترك حتى يتم ثم نعود لانها تحتاج حقيقة الى مناقشة. نعم. قال وروي لا يثبت
1:00:33التحريم الا بخمس رضعات وهي ظاهر المذهب. وهي ظاهر مذهب الحنابلة. وهي ايضا مذهب الشافعي قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت انزل في القرآن عشر وظعات معلومات
1:00:53فنسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات يحرمن اولا نحاول ان نفهم هذا الحديث اولا تقول عائشة كان فيما انزل من القرآن يعني نزل في كتاب الله عشر وضعات معلومات ليحرمن. ثم لسخنة
1:01:13يعني العاشر الى خمس معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فيما يقرأ من يعني الذي يقرأ من القرآن عشر رضعات الى الخمس. كيف توفي رسول الله؟ وهذا
1:01:33اقرأوا من القرآن مع انهم قالت نسخ. اجاب العلماء عن ذلك باجابة سديدا. قالوا كان ذلك في اخر اخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه لم يتمكن عدد من المسلمين بالعلم بذلك. يعني لم يبلغ عددا من المسلمين ان
1:01:53ان العشرة نسخنا وان ذلك الذي كان يتلى في كتاب الله قد نسخ. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه اشتهر ذلك وعلمه الموسى اقلعوا عن ماذا؟ عن ذكر ذلك. يعني كان ذلك في القرآن. ولذلك كان كما هو معلوم يعني هناك
1:02:13ما يعرف بنسخ التلاوة والحكم. وهناك مثل هذا. نسخ التلاوة ولكن بقي هنا عشر رضعات نسخت تلاوة وحكما يعني كانت في القرآن عشر رعاة يحرمن كانت موجودة في القرآن فنسخت ماذا لفظا وحكما يعني لا يعمل بها
1:02:37خمس رضعات كانت في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما. ومثلها ايضا الذي في سورة الاحزاب الشيخ والشيخ فارجموهما البتة نكالا من الله. كان هذا موجود في سورة الاحزاب. صلى الله على محمد
1:02:58خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة