شرح الكافي {{680}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 680 / 850
1:05:09
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. هذا والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السيرة بشيرا ونذيرا
0:25السلام ورحمة الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من تبع هداهم واصطفى في منهجه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة في كتاب العدد وانتهينا الى باب اجتماع العدتين
0:48وهل يمكن ان توجد عدتان في وقت واحد؟ الجواب ناعم فيما لو تزوجت المرأة في عدتها قلنا وانتهينا علان عند باب اجتماع العدتين وذلك بان تتزوج المرأة في عدتها وقد حكينا فيما مضى اجماع العلماء على تحريمه وان ذلك وقع في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما
1:18تزوجت فليحة امرأة تسمى طليحة برجل اسمه رشيد الثقفي فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى فاحضرهما فامر بضربهما فضربهما وفرق بينهما وقد حكى المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
1:42الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
2:03قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد قال باب اجتماع العدتين قال رحمه الله فان كانت حاملا من الاول انقضت عدتها بوضع الحمل يعني قطعنا شوطا فيما يتعلق باجتماع العدتين ورأينا
2:23انه يفرق بينهما كما جاء في اثر عمر وكذلك اثر علي ابن ابي طالب الذي لم يرده المؤلف وهو في موطأ ما لك رحمه الله تعالى انه يفرق بينهما ثم ينظر بعد ذلك
2:40تتم عدة الاول ثم بعد ذلك تعتد من الثاني الا اذا كانت حاملا ان في هذه الحالة تعتد للثاني ثم بعد ذلك تتم عدة الاول. لانه لا يمكن ان يكون الحمل
2:58والعدة من انسان واحد. فالحمل من شخص وكذلك العدة الاولى من شخص اخر قال فان كانت حاملا من الاول انقضت عدته بوضع الحمل. ثم اعتدت للثاني. اذا كانت كاملا من الاول. يعني اذا كانت حاملا من الاول فانها تنتهي عدتها بوظع الحمل
3:24ثم بعد ذلك تعتد بالقروض بالنسبة للثاني قال وان حملت من وطأ الثاني انقضت انقضت عدتها انقضت عدتها منه بوضع الحمل ثم اتمت عدة الاول بالقروء. يعني لو انها حملت من الثاني الذي تزوجها في عدة الاول
3:47ففي هذه الحالة ينتظر حتى تضع الحمل. وبذلك تنتهي عدة الثاني ثم بعد ذلك تتم عدة الاول وهنا قدمت عدة الثاني على الاول لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون من انسان والعدة من شخص اخر
4:08ولذلك قدمت العدة الثانية اضطرارا لتضع الحمل ثم تعود بعد ذلك وتتم بدته من عدة قال وتتقدم عدة ها هنا على عدة الاول لانه لا يجوز ان تظع حملها منه ولا تنقظي عدتها منه. لانه لا لا يجوز ان تظع الحمل منه وفي نفس الوقت لا تنقطع
4:35بل اذا وضعت الحمل من تنقضي عدتها منه ثم تعود فتتم عدة الاول قال رحمه الله تعالى وان اتت بولد يمكن ان يكون منهما كوريا القافة يعني قد تأتي بولد وهذا الولد يعني حصل اختلاط في الماء
4:57الا يدرى اهو للاول ام للثاني؟ فما الحكم هنا؟ لا طريق الا طريق واحد هو طريق القافة والقاف قد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدلجي وزيد وابنه اسامة نائمان
5:17وقد بدت اقدامهما فقالا ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر لانه فرح بما كان ينسب الى زيد وابنه من اختلاف اللون فدخل على عائشة وسرير وجهه تبرق. اذا هذا اعتبار للقافة. اذا القافة في
5:43في هذه الحالة تجتهد في الامر. وهؤلاء قوم معروفون من بني مدلج وغيرهم عرفوا بمعرفة الاثر. يعني يتتبعون السارق مثلا فيعرفون طريق ابل ضالة كذلك ايضا بالنسبة ايضا للاولاد ولذلك ترى القافة فان الحقوه بالثاني فلحق به. وان الحقوه بالاول لحق به. ولكن قد تتردد
6:10لا تدري اهو للاول ام للثاني فهل تلحقه بهما نعم؟ وكيف يتخلص هو بالنسبة للنسب قال اوري القافة والحق بمن الحقوه به منهما وانقضت عدتها منه به واعتدت للاخر ماذا
6:37اذا ترددت يلحق بهما كلهما يعني اذا التبس عليهم او ما وجد قافه يلحق بالاثنين وسنعلق المؤلف ونبين نسبه كيف يكون نعم قال وانقضت عدتها منه به واعتدت للاخر قال وين
6:56بهما انقضت به عدتها منه. نعم يقولون فيه من هذا وشبه من هذا. يعني كأن الماء اختلط ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسقي احدكم ماء زرع غيره. يعني لا يجوز للانسان ان يطع امرأة موطوءة. ولذلك جعل في
7:19العدة لبراءة الرحم وللتحقق ايضا من حفظ الانساب هنا قد يحصل قاف تأتي فتلحقه بالاثنين. كيف يمكن ان يتخلص؟ قالوا اذا بلغ الصبي له ان يلتحق بمن شاء منه ايهما
7:40قال وان الحقوه بهما ان قضت به عدتها منهما. قال رحمه الله وان لم يوجد قافة او اشكل عليهم فعليها الاعتداد بعد وضع حملها بثلاثة قروء. بعد ان تضع الحمد فاعتد العدة المعروفة ما دامت من اهل
8:02ايوة تعتد بثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون نعم الاول او للثاني حسب ما يتبين ان كانت حامية من الاول اعتدت بوضع انتهت بوضع الحمل وان كان ثم تعتد بثلاثة قرون من الثاني وقد يكون
8:28بالعكس قال لانه يحتمل ان يكون من الاول فيلزمها ثلاثة قرون. لعدة الثاني. فلزمها ذلك لتقظي العدة بيقين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وروي عن احمد رحمه الله تعالى انها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد. هذا قلنا هو مذهب يعني حدثنا عنه قبل ان نصل
8:54اعتقد وكل هذا ومذهب الامام مالك وهي رواية للامام احمد لكن الصحيح في مذهب الامام احمد انه مع جمهور الفقهاء مع الحنفية والشافعية بانه لا يمكن ان يحال لان التحريم الى الابد هنا لا مجال له
9:14ورد ذلك نعم في اثر عمر رضي الله تعالى عنه لكن هذا قال اكثر ما يقال فيه وطأ بشبهة والوطء بشبهة لا يجعلها محرمة عليه على التعبير. ولكن متى تحرم علينا التأبيد؟ في حالة الملاعنة
9:31كما مر بنا فيما مضى اذا لاعن الزوج زوجته فانها تحرم عليه على التأبيد يعني تحريما مؤبد اما هذي فهذا وقع شبهة لانه عندما وطأ في العدة كان الوطأ وط شبهة. كما لو تزوج مثلا
9:53قريبة له من النسب مما لا يحل له ان يطعها فانه يعتبر نكاحا فاسدا او تزوج بغير ولي يعني تزوج رجل امرأة بغير ولي او بغير شهود بغير ولي خلافا للحنفية. وبغير شهود خلافا للمالكية
10:13قال رحمه الله انها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه ثم لا ينكحها ابدا لكن سترون قول عمر عارضه قول علي وعمر رجع الى قول علي وسنعلق على هذه الجزئية نعم قال والصحيح في
10:33اذهبي انها تحل له. والصحيح هذا هو مذهب الجمهور قال لانه وطأ بشبهة فلم فلم يحرمها على الشبهة ايها الاخوة لا يحرمها على بل هو يتقدم خاطبا من الخاطبين قال رحمه الله فلم يحرمها على التأبيد كالنكاح بلا ولي
10:57وقد روي ان علي رضي الله عنه قال اذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. اذا قول عمر هذا عارضه قول علي لكن انظروا ما الذي سيحصل الان؟ نعم قال فهو خاطب من الخطاب يعني الزوج الثاني. فقال عمر رضي الله عنه ردوا الجهالات الى السنة. رأيتم ردوا الجهالات
11:20يعني اعتبر قوله جهالة لانه وجد ان الحق في قول علي وان كفته ارجح والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم اول ومن يتمثل قول الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينما يقول سمعنا واطعنا
11:44اذا هذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولذلك تجدون ان ذلكم الخطاب العظيم الذي كتبه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري عندما ولاه القضاء في العراق ماذا قال له
12:01هو خطاب يشتمل على عدة قواعد وجملة من الاحكام. قال له لا يمنعنك تقضي فيه اليوم ان ترى الحق في غيره غدا فان الحق ظالة المؤمن. لا يمنعنك ان تقظي قظاءنا اليوم
12:22فكر الحق في غيره ان ترجع الى الحق لان الحق هو ضالة المؤمن. فهذا امير المؤمنين ومع ذلك رجع الى قول علي ابن ابي طالب لانه يدرك معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام علي
12:40اذا رجع الى قوله لانه وجد ان قول علي في هذه المسألة اقوى مع ان عمر كان كثيرا ما نزل القرآن مؤيدا لرعيه اذا ترون ايها الاخوة ان المؤمن اذا بذله الحق
12:56لا يستحي ولا يضعف امام الرجوع الى الحق ولذلك مما اثر عن الايمان العظيم الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه يقول ما ناظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه مع ان طبيعة الانسان دائما ان يكون هو الغالي
13:16قل ما تمنيت وننتصر عليه ولكن كنت اسعى ان يظهر الله الحق على يديه او على يديه يعني يقول غاية الوصول الى فان كان معه رجعت الى قوله وان كان معي فعليه ان يرجع الى هذه هي رايتي. ولذلك قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه
13:37هذا الكتاب كتاب عمر مع انه ليس بكبير شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتابه العظيم فيما على مجلد اعلام الموقعين له كتاب اسمه اعلام الموقعين وهو بلا شك علم من اعلام الموقعين شرعا
14:00في هذا الكتاب في اكثر من مجلد وفيه كثير من الفوائد والامام ابن القيم رحمه الله تعالى معروف بدقة الاستنباط وبعمقه في استخراج الاحكام والحكم ولذلك احيانا تجده في قضية صغيرة يستنتج منها كثيرا من الاحكام والحكم حتى يحار الانسان كيف
14:26استطاع هذا الامام العلم ان يصل الى خبايا هذه الامور وان يخرج تلك الدرر. ولذلك قلت لكم مرات لانه لما تكلم شخص يسمى البخاري ليس الامام البخاري انا متقدم عن شيخ الاسلام ابن تيمية قال من قال شيخ الاسلام
14:46فقد كفر كم براء له ابن صلاح الدين؟ انبرى له بالناصر الدين الشافعي شوف الشافعي انبرى لهذا ليدافع وقرر كتابه من؟ ابن حجر العسقلاني الشافعي والامام العيني الحنفي ما تعصب للحنفي
15:05وكل منهما كتب رسالة تكتب بماء الدرر قرب على كتابه وان كانت كتابة العين ابلغ واشد تأثيرا بل قال من قال بان شيخ الاسلام ابن تيمية كافر فقد كفره. الشاهد ان ابن تيمية لما بدأ يذكر مزايا
15:26لما ابن حجر لما بدأ يذكر مزايا شيخ الاسلام ابن تيمية قال لو لم يكن له الا تلميذه ابن القيم لك فيه. الذي ملأ الدنيا علما. انظروا الامام ابن حجر حافظ وقته انظروا كيف يقول
15:44ماذا يقول عن ابن القيم؟ يقول لو لم يكن ممن تخرج على ابن تيمية الا ابن القيم لكفاه قال فقال عمر رضي الله عنه ردوا الجهالات الى السنة. ورجع الى قول علي رضي الله عنه وارضاه. يعني اعتبر قوله جهل واعتبر قوله
16:04العلي هو الحق فما توقف ولا تردد في الرجوع اليه وهذا هو شأن طالب العلم ايها الاخوة اذا ظهر له الحق يجب ان يقف عنده ولا يتردد ولذلك ما استحى امام دار الهجرة الذي كانت تظرب اليه اكباد الابل يسأل عن مسائل لا يجيب على اكثرها فيقول مالك
16:28يقول انس امام دار الهجرة يقول لاجل يقول اخرجوا الى السوق ونادوا على الملأ بان مالكا يقول لا يدري ما همه هذا ولا نعم قال قال الخرقي رحمه الله تعالى وله ان ينكحها بعد انقضاء العدتين. فعل هذا كل معتد
16:49من وطن في نكاح فاسد او وطئ شبهة لا يجوز للواطئ ولا لغيره نكاحها حتى تنقضي عدة فاذا انقضت عدتها فله ذلك لان الماء هو ماؤه وله ان يطأه قال رحمه الله لانها معتدة من وطئ في غير ملك فحرمت قبل انقضاء عدتها كالزانية في غير ملك. اما التي في ملك
17:18لها ما لا تعتد استبرأ بحيضة يعني التي هي الامة لكن هذه في غير ملك ولذلك لابد ان تقضي عدة قال رحمه الله فحرمت قبل انقضاء عدتها كالزانية قال ويحتمل ان يباح لان الزانية مر بنا الكلام عنها ما لك والشافعي لا يريان عليها عدة
17:43وابو حنيفة يرى انها تعتد ماذا يعني شهرين والحنابلة يرون انها لابد ان تعتد. نعم قال ويحتمل ان يباح للواطئ نكاحها في كل موضع يلحقه النسب لان العدة انما وضعت لصيانة الماء. وهذا هو ماء وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى لانه يقول الماء وماؤه
18:11والنسب يلحق به. فكل ما يخشى الوقوع فيه وهو اختلاط الانساب زائل هنا وغير قائم. اذا لما انا من ان يحصل ذلك قال ويحتمل ان يباح للواطن نكاحها في كل الذي يقول ويحتمل هو مذهب الامام الشافعي وهو في نظره هو الراجح. نعم
18:33ويحتل ان يباح للواطي نكاحها في كل موضع يلحقه النسب لان العدة انما وضعت لصيانة الماء وحفظا للنسب عن الاشتباه والنسب ها هنا لاحق الماء مسرون والنسب لاحق اذا لا اشكال هنا فلماذا لا يحصل؟ نعم
18:53قال والنسب ها هنا لاحق فلم يمنع الواطئ نكاحها كالمعتدة من نكاحه المعتدة من نكاحه الصحيح. كالمعتدة من نكاحه الصحيح. يعني لو ان رجلا طلق امرأة فانه في تلك الحالة يتزوجها. يعني ان بقيت في عدتها فله ان يراجعها لانها زوجته. وهل له ان يطأ وتعتبر رجل
19:19محل خلافا بين العلماء مضت وربما سيشير اليها المعلم. واذا انتهت فانه يطعها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وطأت المعتدة بشبهة او زنا فلم تحمل اتمت عدة الاول ثم اعتدت للثاني. يعني ان وطأت بشبهة او زنا يقول المعلم فانها تعتد عدة الاول. ثم بعد
19:44لذلك تعتد للثاني على غرار ما مضى قال ثم اعتدت للثاني لانها لم تصر فراشا قال وان حملت من الثاني او اشكل الامر فالحكم على ما ذكرنا في ما هو الذي ذكر فيما مضى انه لو حملت من
20:03تنتهي عدة الاول تنتهي عدة الثاني بوظع الحمل ثم اذا وظعت الحمل اعتدت بقية عدة الاول هذا الذي مر بنا. وقل لهنا تقدم عدة الثاني على الاول. لان الوظع هنا يقدم
20:23لا يمكن ان تضع من انسان وتكون في نفس الوقت تعتد لاخر. اذا تضع الحمل من هذا الشخص وفي نفس في الوقت تنتهي به عدته اي عدة قال فالحكم على ما ذكرنا في التي تحمل من زوج ثان
20:42قال المصنف رحمه الله فصل وكل حمل لا يلحق بالزوج تحمل زوجة الطفل. ما هو الحمل الذي لا يلحق؟ يعني امرأة زوجها مجبوب الذكر مقطوع لا اثر له. او خصي
20:59يعني لا ينجب او كذلك طفل صغير يعني لم يصل الى سن التاسع والعاشرة كما مر ثم حملت امرأته فماذا يكون؟ يقول الولد هذا لا يكون منه وبعضهم يلحق بذلك من ماذا ولدت بعد اربع سنوات وسبق ان درسنا هذه المسألة وحققناها
21:23لان الواقع يخالف ذلك مع ان هذا يقول جمهور العلماء ان اقصى مدة الحمل اربع سنوات لكن الواقع يخالف ذلك فقد وجد من النساء من ولدت بعد خمس وست وسبع الى عشر
21:38بل من النساء من ولدت بعد سبع سنوات والولد قد خرجت اسنانه اذا هذه وان قال بها الجمهور والجمهور قالوا بذلك لان هذا هو الغالب وغيره نادر ولذلك قالوا ذلك. لكن الواقع
21:55يدل على ان ان غير ذلك قد حصل قال رحمه الله وكل حبل لا يلحق بالزوج كحمل زوجة الطفل والخصي المجبوب هذا الخصي والمجبوب واشباههما. اشباههم مثل العليين ايضا الذي لا يستطيع يعني ان يواقع اهله
22:19لا تنقضي عدتها من الزوج به لاننا تبينا انه ولد لغيره. لماذا؟ لان هذا الصغب الصغير لا يحمل منه والمجبوب كذلك لا ذكر له. مع انه في بعض المذاهب وهو حتى عند الحنابلة كلام ضعيف يقولون ممكن ان يحصل احتكاك
22:40المجبوب يحتك مثلا مكان الجيب بقبل المرأة وربما يخرج منه فتحمل منه لكن هذا حقيقة بعيدة نعم قال رحمه الله لاننا تبينا انه ولد لغيره فلم تنقضي به عدة الزوج كما لو علمنا الواطئ
22:58وعنه رحمه الله ان عدة زوجة الصغير تنقضي بوضع الحمل وذكر اصحابنا في التي ولدت بعد اربع سنين رأيتم هذه التي هم الحنابلة بل الائمة الاربعة يرون ان اقصى مدة الحمل اربع
23:15بل بعضهم يرى سنتين نعم وذكر اصحابنا في التي وردت بعد اربع سنين منذ فارقها زوجها ان عدتها تنقضي به في وجهك قال والصحيح والله هذا الوجه هو هو القوي في نظري حقيقة. لانه يوجد من النسا من تتجاوز هذه المدة
23:35قال والصحيح الاول لما ذكرنا. لما ذكر سابقا ان اقصى مدة الحمل هي اربع سنوات ولاننا ان لم نعلم الواطية فالمرأة تعلمه ولم يسقط عنها الاعتداء. يعني اذا لم يعلموا فهي تعلم من الذي وقع وحملت
23:56لكن قد تعترف وقد لا تعترف ربما تخفي تخشى من الزنا. نعم قال رحمه الله والمرأة تعلمه فلم يسقط عنها الاعتداد لجهلنا بعينه كما لو اقرت فعل هذا تنقطع عدة الاول بوطء الثاني
24:16وتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل فاذا وضعته بنت على عدة الاول على ما ذكرنا. على ما مضى الذي تكرر. نعم. قال وان كانت حين موت زوجها حاملا انقضت عدتها بوضعها من الوطئ
24:36انقضت بوظعه من الواطي ثم تعتد على الزوج في اربعة اشهر وعشرة على اساس ان الحملة تنتهي عدتها من الثاني ثم تعتد بعد ذلك اربعة اشهر لان هنا العدة عدة وفاة
24:55ليست هناك هي عدة وفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر عدتها من الثاني من الذي وطأها لكن زوجها الاول مات ثم تبين انها حامل وحملها ليس من زوجها لانه لا يمكن ان يكون منه. اما ان يكون الطفل كما ذكر ومات والطفل لا يولد له
25:26اذا هي حملت من شخص اخر فتطالب فاذا وضع وظعت الحمل انتهت عدتها من الواقع. يبقى عدة الاول الزوج والزوج توفي وعدته اربعة اشهر وعشرة قال رحمه الله وان كانت حين موتها حين موت زوجها حاملا انقضت عدتها بوظعه من الواطئ
25:53ثم تعتد عن الزوج باربعة اشهر وعشر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا. انظروا اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا يعني معنى ان هذا
26:11فلا تزال زوجة لان الرجعية انما هي زوجة. ولذلك الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن. والبعل هو الزوج فسماه باعلا لها اي لا يزال زوجا لها. وهو احق بردها في تلك الحالة اي في الطلاق الرجعي. لكن اذا
26:33انتهت العدة صار خاطبا من الخاطبين. قال اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقطع عدتها حتى طلقها ثانيا. انظروا. طلقها طلاقا رجعيا ولكنه بادرها قبل ان تنتهي من العدة بطلقة اخرى. كما لو
26:53ان رجلا طلق امرأته طلقة ثم اتبعها باخرى اذا تكون العدة واحدة والا اثنتان تكون واحدة لانها صدرت من شخص واحد وفي ايضا عدة واحدة منه فلا تعتد الا عدة واحدة
27:11قال بنت على ما مضى من العدة يعني مثلا طلقها طلاقا رجعي ولما مضى قرء من اقرائه التي طلقها ثانيا ما نقول لها عودي وابدأي استأنفي من جديد لا لان الزوج هو الزوج. والطلاق انما حصل في هذه الرجعية ومن شخص واحد
27:36لن تستمروا في اتمام العدة بنت على ما مضى من العدة لانهما طلاقان لم يتخللهما وطأ ولا رجعة اشبه الطلقتين في وقت واحد قال وان طلق العبد زوجته الامة طلقة ثم اعتقت
27:58وبسخت النكاح. انظروا اعتقت او عتقت وفسخت النكاح. تعلمون بان الهمى وهذا مرض اسنان. احيانا نذكر بان الامة اذا تحررت وزوجها لا يزال عبدا فانها تخير. كما ترون في قصة بريرة مع زوجها مغيث
28:22كان متعلقا بها وكان يرغب. ولذلك عرض عليه الرسول عليه الصلاة ان تبقى معه قالت اانت امر يا رسول الله؟ ام انت لست امرا. فقالت لا ارغب. ففرق بينهما. لكن قال العلماء لو وطأها لو مكنته من بعد ان صارت
28:44مرة لا ليس بامكانها ان تطلب الفسخ لان كونها مكنته من الوطن رضيت به ولذلك لكن قبل ان يحصل هي تأبى وهذا شاهده قصة بريرة اذا هذا الذي ذكر المؤلف يعني امرأة امة اعتدت ثم عتقت لا يتجدد شيء بل هي عدتها هي العدة
29:12نعم. قال وان طلق العبد زوجته الامة طلقة ثم اعتقت وفسخت النكاح. ينظر قال وفسخت النكاح. نعم بنت على العدة كذلك. لانها لما فسخت النكاح ما في عدة اخرى. اذا هي نفس العدة الاولى
29:30قال وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها. وان طلق ارضه. هناك طلق طلاقا رجعيا ثم اتبع الطلاق بطلاق اخر. هنا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتجعها. يعني ردها اليه قال رحمه الله وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها
29:56ثم طلقها قبل وطئها طلقها قبل وطن لكن لو كان بعد الوطئ فيه عدة اخرى اذا رجل ارتجع زوجته الاولى التي مضت رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا. ثم اتبعها بطلقة اخرى
30:17قلنا هي تستمر تبني على العدة السابقة ولا تتغير. هنا طلقها طلاقا رجعيا ثم انه راجعها لكنه لم يمسها. لم يطأها ثم بعد ذلك طلقها. فهل تعتد عدتين؟ فيه خلاف في المذهب وفي غيره؟ نعم. قال ثم ارتجعها
30:43ايش هالمعنى؟ يعني رجل تزوج اما لغيره. العبد لا يتسرع انما يتزوج. اليس كذلك؟ والسيد السيد هو الذي يتسرع والسيد ايضا. يعني الرجل الحر لو كان فقيرا يعني لا يجد ماذا طولا يتزوج لانه
31:03في حالة الا يجد نعم عبد تزوج اباه. ما المانع؟ مثل قصة بريرة ومغيث ادي الشعر انا ذكرت لكم المثل هذا عبد وابي عبده لكن هي تحررت اعتقت كما اعتقت بريء عائشة بريرة
31:23فصارت حرة ويتكلم عما كان يقول امة تحت عبد ماشي معنا ثم اعتقت فصارت حرة فطالبت فسخ النكاح ايضا لو ما طلبت فسخ النكاح لا ينطبق على الصورة. طالبت كقصة بريرة نعم
31:50قال رحمه الله وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان ففيه وجهان لماذا؟ لان تختلف عن الصورة الاولى انظر وطلق الاولى طلق طلق الرجعية ثم طلقه وهي في العدة. هذي عرفنا لا اشكال فيها تبني على ثاني الصورة الثانية طلقها طلاق
32:16الرجعية ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل ان يمسها يقول المؤلف فيه وجهان وجه كالرأي الاول والوجه الثاني انها تعتد ايضا عن الطلاق الثاني. نعم احدهما تبني على العدة الاولى لانهما طلقان
32:36لانهما طلاقان لم يتخللهما وطأ. وهذا حقيقة اقرب. يعني هذا اظهر. نعم. فاشبه ماله لم يرتجعها قال والثاني تستأنف عدة كاملة لانه طلاق نكاح صحيح وطئ فيه فاوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق
33:02نعم قبل ان يطعن فماذا؟ اعد مرة اخرى قال والثاني تستأنف عدة كاملة لا لا نحن نريد المسع الذي قال من اولها الصورة الثانية قال وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجع طلاقا رجعيا ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها
33:30فيه وجهان. قبل واقعها. طيب فكيف اذا الان عندك يقول بانه واطئها؟ هذا الاشكال. احدهما تبني على العدة الاولى. هم لانهما طلاقان لم يتخللهما وطأ فاشبه ما لو لم يرتجعها. والثاني تستأنف عدة كاملة
33:50لانه طلاق نكاح صحيح وطئ فيه. لانه طلاق صحيح يعني يصلح ان يطاع به. نعم. يعني وطئ به يصلح والا في احد عنده شيء ثاني يعني هذا فيه تناقض ليس عند الاخ هنا
34:20في نكاح صحيح وطئ به يعني الاول. نعم. في نكاح صحيح وطأ به يعني الاول قال لانه طلاق لانه طلاق نكاح صحيح وطئ فيه. وطئ فيه يعني في المرة الاولى عصر يعني ليس وطش
34:37شبهة هذا هو مراده النكاح صحيح فاوجب عدة كاملة. يعني هو يربط باول النكاح الذي هو صحيح حصل فيه لكن الوقت ما حصل. نعم كما لو لم يتقدمه طلاق قال رحمه الله وان طلقها بعد دخوله بها
34:58هذه الصورة واضحة وان طلقها يعني بعد دخوله بها طلقها ثم بعد ذلك راجعها او تزوجها جهة اخرى نعم قال وان طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة رواية واحدة. قال بعد دخوله بها. ما قال الوطن لان الدخول
35:20تنزلون منزلة كما مر بنا في ايجاب المهر والعدة تذكرون هذا قال الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة اذا قال دخل بها على هذا على مذهب الجمهور
35:43خلاف للشافعية قال رحمه الله وان طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة رواية واحدة وسقطت بقية الاولى لان حكم الطلقة انقطع بالزوجية والدخول قال رحمه الله لان الطلقة التي مضت قطعها الزواج الجديد والدخول بها
36:10قال وان وطأ المطلق زوجته الرجعية في عدتها وقلنا ذلك رجعة. هذه مسألة مرت بنا في كتاب النكاح يعني هناك مرة بنا الرجل اذا طلق زوجته كيف يراجعها؟ هل لا بد من شاهدين
36:34او انه لو وقعها معي رواية عند الحنابلة والمالكية فانها بذلك تكون رجعة صحيحة والاخرى عندهم لا تكون رجعة صحيحة ويكون هذا وطأ شبهة ولكنه يذرأ به الحد هذا مر بنا نفس الكلام هذا ذكره المؤلف. اذا الان
36:57ايه ده طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها وهي في العدة فهل يعتبر هذا الوضع ارجاء لها في نظري انا انه يعتبر ارجاع لها لان هذا ابلغ من الشهود الشهود يأتي بهم للتوثق من انه رد هذه المرأة وحتى لا يحصل خلاف ولا تحتج هي او اهلها بانه لم يردها
37:23فهذا من باب ظبط الحق كالنسب لكن كونه يطعها هذا يعني ابلغ من كونه ماذا يستشهد على ذلك وهذه وجهة الذين قالوا بان يعتبر رجعة قال رحمه الله وان وطأ المطلق زوجته الرجعية في وقلنا ذلك رجعة. وقلنا انظر لي يشير الى الخلاف في المذهب
37:49وفي غيره. وقل ذلك رجعة. يعني اذا اعتبرنا ان المطلق طلاقا رجعيا اذا وطأ زوجته يعتبر قد ارتجعها ولا حاجة لان يشهد ولا غير ذلك قال وقلنا ذلك رجعة فقد عادت الزوجية
38:09قال فان طلقها بعد ذلك استأنفت استأنفت عدة وسقط حكم العدة الاولى. اي لانه لو طلقها بعد ذلك خلاص تسقط الاولى وحينئذ تعتد من جديد ولا يقال تتم الاولى او تربط الثانية بالاولى
38:27وسقط حكم العدة الاولى كما تقدم. قال وان قلنا ليس هو برجعة. وان قلنا يعني الوقع الوطء بالنسبة للرجعية ليس رجعة يعني هذا هو ينقلنا فعليها ان تعتد للوطي لانه وطؤ بشبهة
38:48وتدخل وتدخل فيها بقية العدة الاولى. وتدخل فيها يعني تضم اليها بقية الاولى لانهما من رجل واحد ولما كان من رجل واحد ما احتاج الامر الى ان تعدد مرتين قال وان كانت حاملا فهل تتداخل العدتان فيه وجهان؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى التداخل كما
39:14فمر بنا في اجتماع العدتين يعني الجمهور لا يرون التداخل. يعني الان لما تأتي المرأة فتتزوج في العدة مر بنا يتزوجها شخص اخر والزواج في العدة محرم فاننا قلة تتم عدة الاول ثم تعتد من الثاني هذا مذهب الائمة مالك والشافعي واحمد ابو حنيفة يقول لا
39:37القصد من ذلك هو حفظ النسب ولحوقه يعني وعدم اختلاط الماء يعني سلامة الرحم وحفظ الناس فهذا يحصل بالتداخل لانها اذا ظممنا القدر المتبقي الى القروء الثلاثة هي بالقروء الثلاثة سنتبين انها غير حامل وهذا هو المراد. فلماذا نطلب منها
40:01ان تتم الاولى ثم تعدل هو رأي الامام ابي حنيفة قال وان كانت حاملا فهل تتداخل العدتان فيه وجهان؟ احدهما يتداخلان لانهما من رجل واحد فتنقضي عدتها من الطلاق والوطء قال ابو حنيفة في التداخل من رجلين هناك
40:25والثاني لا يتداخلان لانهما من جنسين بل تعتد للطلاق بوضع الحمل ثم تستأنف عدة في ثلاثة قرون الحقيقة ما دامت من رجل واحد وبراءة الرحم فاحصلوا بوجود الاقرب فالحقيقة التداخل اظهر
40:46قال رحمه الله كما لو كانا من رجلين قال وان كانت حائلا هائل يعني غير حامل فحملت من الوطئ وقلنا يتداخلان انقضت العدتان بوضع الحمل. هو مذهب ابي حنيفة وان قلنا لا يتداخلان انقضت عدة الوطء بالوضع ثم اتمت بقية عدة بالقروء
41:15قال المصلي على مسائل متشابهة نعم نعم انا ارجح التداخل هنا لا هناك يرجح التداخل اذا كان من رجل واحد اما اذا كان من اثنين فارجح مذهب الجمهور الذي اشرت اليه انا اول في اول اجتماع العدتين
41:37قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا خلع الرجل زوجته فله نكاحها اذا خلع الرجل زوجته او فسخ نكاحها هيدا صورة اخرى الفسخ يحصل بماذا النفقة يعني ما استطاع ان ينفق عليها او وجد فيها عيب مثلا من العيوب التي ترد بها المرأة والعكس هذا يسمى فس
42:05والخل تعرفونه هو ان تأتي امرأة لا تستطيع ان تقيم مع رجل فترد اليه المهر فحينئذ يخالعها وهنا انتبهوا ليس كالملاعنة الحكم هنا يختلف. اذا خالع الرجل زوجته او فسخ النكاح
42:25هما صورتان تماما. فالمؤلف ذكر سورة ومثلها ايضا لو حصل الفسخ. نعم. قال واذا خلع الرجل زوجته فلا فلا له نكاحها في عدتها وهذا هو قول الائمة الاربعة يعني الائمة الاربعة متفقون بل الذين حكوا الخلاف قال قالوا خالف في ذلك
42:47بعض المتأخرين ولا ناسبوهم حتى لانهم لا يعتد بخلافهم اذا هذا هو قول الجمهور ومنهم الائمة الاربعة يعني ليس الائمة الاربعة وحدهم بل هو قول الجمهور ومنهم الاعين مع الاربعة الذين تعرفونهم
43:02قال فله نفران اذا خلع المرأة له ان يراجعها. لكن تعرفون ما معنى يراجعها؟ يعني لابد ان يرد لها. انتبهوا لهذا مر بنا. ليس معنا ولا تكون حيلة هذي يعني له ماذا ان يراجعها على اساس ان يرد لاهل المهر لكن هذه تكون حيلة يأخذ منها المال ثم يراجعها تضررت
43:26ولذلك الذين قالوا ليس له رجعتها فيما مضى يخشون من مثل ذلك. لكن هذا مقيد في الحقيقة بان يرد اليها ما اخذ منها قال فله نكاحها في انه يردها قبل ان يتسلم
43:47ما سترد له من المحن لانها لحفظ ماءه ونسبه ولا يصان ماؤه عن مائه. ولا يصان منه عن مائه. لانه هو الذي طلقها وهي معتدة منه فله ان يراجعها في تلك العدة ان كانت فسخ وزال المانع وخلع وزال المانع ففي هذه الحالة
44:10له ان يراجعها ولا تحتاج المسألة ماذا؟ الى عدة جديدة لان الماء هو ماؤه والان ما سيحصل هو ماؤه فلا هنا شبهة في لحوق نسب ولا اختلاط ماء قال ولا يصان ماؤه عن مائه اذا كانا من نكاح صحيح
44:31فان طلقها بعد ان كان من نكاح صحيح اما لو كان من نكاح غير صحيح فيدخل في ذلك الزنا وغيره والخلاف الذي مر. نعم فان طلقها بعد ان وطئها فعليها استئناف العدة
44:49لانه طلاق من نكاح اتصل به المسيس قال واذا اتصل به المسيس وجبت العدة ويسقط حكم بقية العدة الاولى قال وان طلقها قبل المقصود هنا هو براءة الرحم وهذه تحصل في العدة الاخيرة ولا حاجة لان تربط الاولى في طول عليها نعم
45:12قال ويسقط حكم بقية العدة الاولى وان طلقها قبل ان يمسها وفيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية والاولى ها هنا انها تبني على عدة الطلاق الاول فتتمها لان الطلاق الثاني طلاق من نكاح قبل المسيس فلم يوجب عدة
45:34كما لو لم يتقدمه نكاح نعم وكلام المؤلف واضح نعم. ويلزمها بقية عدة الاول لانها تنقطع بعقد التزويج لكونها تصير به فراش فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشا له
45:52ان تكون معتدة منه وهي لا تزال فراشا له. نعم قال رحمه الله واذا طلقها لزمها اتمامها لانه لا لانه لو لم يجب ذلك افظى الى اختلاط المياه لانه قد يتركها يعني اذا قلنا ما تعتد فيأتي اخر فيتزوجه مباشرة وربما تكون
46:17خلقت من الاول فتختلط المياه وهذا هو الممنوع نعم قال لزم لزمها اتمامها لانه لو لم يجب ذلك افظى الى اختلاط المياه بان يطأ زوجته ثم يخلعها واقعة مخالعة. ثم جاء اخر فتزوجه. نعم. ثم يتزوجها ويطلقها من يومه
46:40هذا على اساس انه ليس هناك عدة نعم ويتزوجها اخر ويطأها في يوم واحد يعني هذا مثلا يطلقها في الصباح وهذا يتزوجها في المساء. هذا لو لم يقل بالعدة هذا هو المحظور
46:57قال فان كانت حاملا حين خلعها فتزوجها وولدت ثم طلقها قبل ان يمسها لم يكن عليها عدة لانه خلاص انتهت بوظع الحمل لانه ما مسها لانه لم يبقى من العدة الاولى شيء متقاربة ولكنها صور يكررها المؤذن
47:22فلا تنقضي عدتها بغير الوضع. قال المصنف رحمه الله تعالى باب مكان المعتدات باب مكان المعتدات ما معناه هذا الباب؟ باب مكان المعتدات يعني الذي تعتد به المطلقة والمطلقات انواع
47:45لانها قد تكون مطلقة وربما تكون غير مطلقة متوفى عنها زوجها المطلقة ممن يكون طلاقها رجعيا واما ان يكون طلاقها بائنا. وايضا من المعتدات التي يتوفى عنها زوجها. فما الحكم في هذا
48:05لا شك بان الرجعية ايها الاخوة هي زوجة يعني يتصرف فيها زوجها له ان يبقيها اين في اي مكان ان تبقى معه في السكن لانه يجوز ان يخاطبه وتخاطبه ويجالسه وتجالسه
48:24وتتزين له. وايضا قالوا يباشرها وله كما رأيتم فيما مضى ان يطه عند بعض العلماء وتكون رجعة وعند بعضهم لا لا بد من الاشهاد هذه هي الرجعية ثم تأتي بعد ذلك الباين
48:41والعلماء يختلفون فيها ومن عدة امور يختلفون في سكنها وفي نفقتها الباني. الرجعية هذه كالزوجة لها السكن والنفقة بلا لكن البائن يختلف العلماء مثلا لو اخذنا مذهب ماذا أبي حنيفة ابو حنيفة يرى ان المطلق طلاقا بائنا لها
49:02النفق والسخنة. وهذا قول عمر بن الخطاب مثلا نجد الامام احمد يقول لا نفقة لها ولا سكنى. وايضا حجته يتمسك بقول عبد الله ابن عباس مالك والشافعي يفصلان يقول ان اله السكنى دون
49:21النفقة لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من هذه تعتبر ايها الاخوة من المسائل الكبرى في الفقه التي يمكن ان تدرس دراسة مفصلة. انا اعطيتكم رؤوس اقلام حول المسن. ناخذها الان
49:39قال رحمه الله وهن ثلاثة وهن ثلاثة والاصل ثلاث لكن هنا قال وهن ثلاثة لانه قال ماذا مكان المعتدات وهن يعني المعتدات فاذا نظرت الى المكان وهو يؤنث ويذكر حينئذ ايضا
50:00يجوز هذا حتى فيهن ايضا ثلاث وثلاث قال احداهن الرجعية احداهن اي المطلقات المطلق طلاقا رجعيا الرجعية فتسكن حيث شاء زوجها من المساكن. لانها كامرأة ليس للمرأة ان تخرج عن طوع زوجها
50:24بل المرأة لو عصت زوجها تلعنها الملائكة حتى تعود حتى تصبح. اذا الرجعية زوجة. ولذلك الله تعالى قال لما تحدث عن العدة قال وبعولتهن يعني ازواجهن احق بردهن في ذلك
50:43هذا هو زوجه وليس لاحد ان ينازعه في الامر. متى؟ لو انتهت العدة يكون خاطبا من الخطاب. اذا هذه زوجة كالزوجة التي لم يطلقها والزوجة التي في عصمته لم يطلقها بعد لها يعني يسكنها في المكان الذي يسكن فيه. لكن لا نريد ان نعود
51:04مرة اخرى او حقيقة ما جاء قضية السكن والنفقة هي يعني توضع في سكن يناسب مثلها وينفق عليها حسب قدرة الزوج ان كان من الاغنياء انفق عليها يعني ان كان هذا يسر انفق عليها انفاق الموسرين
51:24وان كان متوسطا فكذلك وان كان دون ذلك فكذلك فهذا يرجع الى حال الزوجة المهم ان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي في يعني تحت يد زوجها يضعها اينما شاء قال الرجعية فتسكنه حيث شاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها. ارأيتم قيد
51:51التي تصلح لمثله ما يأتي فيضعه في كوخ او نضع في مكان يخشى عليها في مكان ممر وادي يخشى عليها او في مكان يمكن ان يحصل فيه حريق او في
52:05يخشى عليها من اللصوص او من اصحاب النوايا الفاسدة لا. المهم يضعها في المكان المناسب قال لانها تجب لحق الزوجية. لانها اي السكن والنفقة تجب لحق الزوجية. الثانية ولهن كمان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
52:35اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولتظرون قال الثانية البائن بفسخ او طلاق. البائن لان البائن تحصل هناك بينونة صغرى وهناك بينونة كبرى وهناك فسخ فالبينونة الصخرة رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وتركها حتى انتهت عدتها حتى انتهت عدتها هذي نقول عنها باء بينونة صغرى
53:01يتقدم كغيره من الخاطبين. اما البينونة الكبرى فهو الذي يطلق زوجته طلقة ثم يطلق اخرى ثم وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في سورة البقرة بعد ان قال الطلاق مرتان بعد عرظ ايات قال فان طلقها يعني
53:22فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذه البائن بينونة كبرى. واما الفسخ الذي يحصل بسبب ماذا؟ المخالعة بين الزوجين الاعصار في النفقة. عيب العيوب ايظا الى غير ذلك من الامور او كذلك وطأ بشبهة
53:43قال رحمه الله البائن بفسخ او طلاق تعتد حيث شاءت. حيث شاءت هي لماذا لان العلماء مختلفون فيها. يعني هنا قال المؤلف حيث شاء لانه في المذهب لا نفقة لها ولا سكنة
54:00كما سيأتي في حديث فاطمة بنت قيس قال لما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها ان ابا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب. ابو عمرو هذا هو زوجها
54:18قال طلقها البتة وهي وهو غائب وارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى
54:41وامرها ان تعتد في بيت ام شريك رضي الله عنها ثم قال ان تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي في بيت ابن ام مكتوم رضي الله عنه متفق عليه لا هو في الحقيقة
54:54ليس متفقا عليه اخرجه مسلم وابو داوود ليس هذا وهم سبق ان نبهنا عليه لما مر بنا هذا الحديث في قصة قول الرسول في اخر الحديث فاذا فرغت فاذنيني يعني اعلميني. ثم اخبرته بان ابا جهل ومعاوية خطبه. نعود الى الحديث مرة اخرى
55:16هذه الان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة في بعض الروايات انه بقي لها طلقة فطلقها فصار الطلاق انت لكنه هو البتة زوج هذا ابو عمرو ابن حفصة الذي ذكر المؤلف سافر مع علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنهما الى اليمن
55:38وهو في سفره الى اليمن ارسل اليها بالطلقة جاء في بعض الروايات وكل هذا مفصل في عدة روايات في صحيح مسلم ثم انه من باب يعني العطف او كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ارسل اليها وكيله بشعير
55:58يعني وكيله الذي وكله في طلاقها. ارسل اليها فسخطته يعني يرسل لابشاه هي كانت تظن انها لها النفقة. وهي ترى ان الشعير اقل من مقامه فكيف يرسله؟ فسخطته يعني ردته
56:15ثم انها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه يعني المؤلف جانا بينص الحديث ذهبت تشكو اليه واخبرته واخبرته بما حصل من زوجها فاجاب الرسول بما قال لها
56:31زوجها ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. في بعض الروايات ليس لك ليس لك نفقة ولا سكنى ليس لك نفقة ولا سكنى وفي بعضها ليس لك سكن سكنى ومن هنا حصل وبعضها ليس لك نفقة حصل الخلاف بين الائمة بالنسبة لظهر هذا الحديث. احد الحنابلة
56:56ليس لك نفقة ولا سكنى ووقفوا عنده وبعضهم ليس لك نفقة المالكية والشافعية اخذوا بالنفقة وايضا قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم وقول عمر لا ندع كتاب الله لقول امرأة هذي حصل فيها خلاف في زمن عمر رضي الله تعالى عنه
57:18علمهم انها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها شاكية يعني تشكو وقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. ثم قال لها اعتدي في بيتي ام ابني ثم اعتد في بيت ام شريك
57:36ام شريكها لامرأة من الصالحات وكان يتردد عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها عرفت بالورى والتقى والصلاح فيأتون اليها يسألون عن بعض الامور اذا فهذه يكثر تردد الرجال عليها فعجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعتدي عند ابني من مكتوم فانه رجل اعمى
58:00تظاعين ثيابك عنده. يعني تأخذين راحتك ولا تجدين مظايقة لان هذي يأتيها الرجال هذا داخل وهذا خارج ويقال ايضا بان ابن ام مكتوم هو ابن عمه يعني هو قريب والعلماء اختلفوا اذكر في شرح الحديث بعضهم قال
58:20روى ابن عمه وابن عمه ليس محرما لها بلا شك. لكن قد يكون هو ولي امرها وبعضهم قال لا هو من قبيلتها المهم هذا لا يهمنا كثيرا المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام محل الشاهد قال ليس
58:37نفقة ولا سكنى. نعم الاقوال يا شيخ في نعم الاقوال في البائن يا شيخ الحنابلة لا سكنى ولا نفر الحنابلة ليس لها سكنى ولا نفقة. الحنفية لها والنفقة وهو قول عمر الحنابلة قول ابن عباس
58:57المالكية والشافعية لها السكنة دون النفقة لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سقنتم من وجودكم ويتمسكون برواية ليس لك نفقة وسكت في بعض الروايات عن السكنة فقالوا لها السكنى يؤيد ذلك الاية اسكنوهن
59:19قال رحمه الله تعالى الثالثة المتوفى عنها زوجها. الثالثة المتوفى عنها زوجها يعني ثالث المعتدات التي يتوفى عنها زوجها. والتي يتوفى عنها زوجها قد يترك لها مكانة يكون بيتا مملوكا
59:41وهذا البيت قد يكون ربما للورثة يطالبون به فهل يعني يلزم ان تعتد في بيت زوجها ان كان ملكا له او انه استأجره لمدة يمكن ان تنتهي مدته فيها اربعة اشهر وعشرة
59:59او ان للورثة ان يمنعوها. سنرى ما يذكره المؤلف وان لم يوفي نبين ذلك ان شاء الله. قال الثالثة عنها زوجها عليه ان تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به. اذا عليها ان تعتد في بيتها الذي
1:00:19كانت ساكنة في سواء كان ملكا لزوجها او كان غير ملك الله كما سيأتي في الحديث. نعم قال الذي كانت ساكنة به حين توفي زوجها لما روت فريعة بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعيد
1:00:40رضي الله عنهما انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته ان زوجها خرج في طلب في طلب اعبد له فقتلوه بطرف يعني فر له اعبد ابقوا
1:00:56ثم انه ذهب يبحث عنهم ولم يبعد عن المدينة كثيرا ما يقرب من ستة اميال يعني عشرة كيلو ولكن ذاك الوقت يختلف عن الان. يعني كانت مقطعة وهذا الذي ذكر هو جبل هناك فقتل قتلوه
1:01:13ربما الذين ماتوا اخذوا لا اعبد او لا اعبد هم قتلوه الحديث مجمل نعم قالت قالت فقتلوه بطرف القدوم فسألت رسول الله صلى القدوم؟ بطرف بطرف القدوم فسأل جبل في ذاك المكان نعم
1:01:32فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركني في مسكني في مسكن املكه يعني هي تقول زوجي قتل وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه الحكم في امرها
1:01:51اترجع الى اهلها فتعتد عندهم لان زوجها لم يترك لها بيتا. فكأن البيت الذي كان فيه ليس ملكا له قال فانه فان زوجي لم يتركني في مسكن املكه ولا نفقة. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب
1:02:14واجله حتى يقضي الله عمرا كان يعني يبلغ الكتاب تنقضي العدة نعم. فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرا. نعم. فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك. رأيت
1:02:30كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمنون بالامور وانهم يسألون عن الوقائع وكيف وقعت عثمان الخليفة الثالث وقعت قصة في زمنه فارسل الى هذه المرأة ليعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. لانه لا حكم لاحد
1:02:52بعد حكم الله تعالى ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فعمل بما قالت قالت ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. فاتبعه يعني اتبع ما قربه
1:03:11وحكمه حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به هو ايضا. لماذا؟ لان هذا هو قظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن يصدر من صحابي بل من كل مؤمن ان يخالف ماذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
1:03:31فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما يكفي انه ما يوجد حرج لا بل يسلمه قال رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح
1:03:49قال قال الترمذي حديث حسن صحيح نعم قال الامام رحمه الله فان خافت هدما او غرقا او عدوا. يعني هي وضعت في هذا المكان. لكن المرأة كما تعلمون عورة. وهي ظعيفة
1:04:04المرأة ضعيفة ولذلك خشيت يعني ربما نزلت بها امطار كثيرة سيول جارفة قد تجرف هذا البيت الذي فيذهب ماذا فتغرق او يحترق او يأتيها سراق او لصوص او من اناس لا يخشون الله تعالى
1:04:24قال فربما مثلا يعتدون عليها في هذه الحالة تنتقل لان الضرورات تبيح المحظورات حتى وان وجب على المرأة ان تعتد في هذا البيت او مرضت مرضا شديدا فان في هذه الحالة تنتقل ماذا؟ اذا خشيت على نفسها عموما
1:04:46قال فان خافت هدما او غرقا او عدوا او حولها صاحب المنزل. صاحب الموت. يقول انا هذا بيتي ولا يمكن ان يعترض صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة