شرح الكافي {{669}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 669 / 850
1:04:15
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله
0:27الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في كفارة الظهار وعرفنا انها اولا عتق رقبة. فان لم نجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وقد مضى الحديث
0:57عن العتق اي عن الكفارة وكذلك مظى الكلام عن الصيام ووقفنا ان النوع الثالث والقسم الثالث وهو الاطعام. وهو قول الله سبحانه وتعالى فإطعام ستين مسكينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد
1:27نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه صار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار قال باب كفارة الظها
1:47قال فصل ومن لم يستطع الصوم لكبر او مرض غير مرجوه الزوال او سبق شديد او نحوه. يعني نوالف رحمه الله تعالى بين انه ايضا اذا لم يستطع تجد الانسان رقبة وانتقل الى الصيام ولم يستطع
2:12وسبب ذلك كما قال المؤلف ان لي كبر فما هو الحال بالنسبة لانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كما يشير المؤلف الى قصته بايجاز عندما عصر شهر رمضان بسبب كبر سنه وعجزه عن الصيام لانه ممن عمروا في هذه الحياة الدنيا
2:34او كذلك كان فيه مرض مزمن يعني اقعده ولا يستطيع معه ايضا ان يؤدي او كان به كما قال المؤلف يعني لا يستطيع ايضا ان يصوم كما في قصة ماذا سلمة ابن
2:55عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قال له اعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق لا اجد غير هذه الرقبة وضرب صفحة رقبتها فقال له عليه الصلاة والسلام صم شهرين متتابعين. فقال وهل اصبت ما اصبت الا بسبب الصيام انه
3:21اي انه لا يستطيع به شبك اي شديد الشهوة. اذا اذا وجد سبب من الاسباب التي تحول بين الانسان وبين الصيام الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ينتقد بعد ذلك
3:41الى الكفارة الثالثة وهي تسعة وستين مسكينا قال ومن لم يستطع الصوم لكبر او مرض غير مرجو الزوال او سبق شديد او نحوه كونه خير المرض وهذا معروف ايضا. يعني المرض يعني غير مرجو الزواج يعني الذي يسمونه الميؤوس منه. يعني
4:08لكن قد يقرر الاطباء ثم يشفيه الله سبحانه وتعالى فاشفعوا بيد الله واذا مرضت فهو يشفين لكن هذا الغالب عليه انه يستمر معه هذا اذا ليس كل مرض يمنع من ذلك. فاذا كان المرض الذي فيه ليس
4:27شديدا فصداع والان في الاسنان او في البطن وغير ذلك فهل تزول في الغالي؟ وتعالج. اذا المراد بالمرض المرض الذي يلازمه ولا ينفك عنه قال لزمه اطعام ستين مسكينا. لزمه يعني تعين عليه. لانه الان عجز عن اعتاق رقبة. وعن
4:52شهرين متتابعين فلم يبقى الا المرحلة الثالثة وهي ان يطعم ستين مسكينا واجبة متعينة في حقه قال لان سلمة بن صخر رضي الله عنه لما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بشدة سبقه
5:16امره بالاطعام هو ما قال للرسول عليه هذا الاسلوب انني شديد الشبق ولكن الرسول صلى الله عليه هو افصح العرب المراد من كلامه. قال كنت اصيب من النساء ما لم يصب احدا منه. يعني ما كان احد يعني انه سديد الشهوة. وبه الشبكة
5:36والشبك هو الرغبة الشديدة في الشهوة بحيث ان الانسان يقضي شهوته وايضا يتردد كذلك يقع فيها بعض الناس قال رحمه الله وامر اوس بن الصامت رضي الله عنه بالاطعام حين قالت امرأته انه شيخ كبير ما
6:00من صيام. اذا المؤلف جاء بحديث عوض بحديث سلمة بن صفر بالنسبة للشفق. وجاء في حديس اوس بن الصامت اخي عبادة ابن الصامت جاء به للكبير او المريض الذي لا لان امرأته
6:20قالت انه شيخ كبير لا يطيق الصيام قال فان قدر على ستين مسكينا لم يجزئه اقل منهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محاضرة او قادرة على ستين مسكينا لن يقبل منه اقل من اطعام الستين
6:44هل المراد هنا انه اذا قدر على ستين فيجب عليهن يطعموا الستين ولا يكتف بان يطعم بمعنى ان يكرر الكفارة على عدد اقل او المراد انه ايضا لو عجز عن الستين يعني كان عنده ما يكفر به عن ثلاثين
7:04هل يلزمه ذلك؟ من العلماء ملزمة وقالوا لا تسقطوا عنه اذا كان عنده مثلا ما يطعم به نصف المساكين كزكاة الفطر. قالوا فانه يخرجها. قالوا هناك فيه مجال الانتقاد لما عجز عن العتق عن كفارة العتق انتقل الى الصيام. ولما عجز عن الصيام انتقل الى الاطعام
7:30بالنسبة للاطعام لا بديل له. اذا حينئذ خففوا الله ما استطعتم يخرجوا ما يستطيع ان قال فان قدر على ستين مسكينا لم يجزئه اقل منهم. وعنه رحمه الله يجزئه ترديد الاطعام على واحد كيف لم يؤلف هنا يقصد بذلك انه اذا لم يجد الستين هو عنده ما يطعم
7:59ولكنه ما وجد او وجد فهل له ان يردد ذلك؟ ان يكرره على مسكين واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او اثني عشر يعطي كل واحد مثلا طعام خمسة يكررها عليه هذا مراد. هذه مسألة فيها خلاف دين العلماء
8:21يعني ده وجد يعني اذا وجد مثلا لو قلنا بان عنده مثلا خمسة عشر صاعا منبر يعني هل تكفي نحن عرفنا انه من البر يكفي مد لكن سيأتي الخلاف في هذه لو عنده خمسة عشر صاعا من شعير
8:40يعني هذه تكفي لمن؟ تكفي على مذهب الحنابلة لماذا؟ لاطعام ثلاثين مسكين فهل يخرج هذا او يقال انه عاجز؟ العلماء قالوا لا يخرج كما هو الحال في سائر في بعض العلماء قال تسقط عنه لانه عجز عن ان يأتي بها كاملة والمطلوب ان يطعن ستين
9:03فبعضهم اخذ بظاهر النص وبعضهم قال لا لو وجد البعض وهو احوط وعنه رحمه الله يجزئه ترديد الاطعام على واحد ستين يوما لانه في معنى اطعام ستين مسكينا. لكونه قد دفع في كل يوم حادث. اذا الاول يعني الرأي الاول هذا هو
9:26لابد ان يطعم ستين مسكينا. يعني اذا وجدهم لابد من اطعامه الرأي الاخر والرواية الاخرى ان له ان يردده ولو على مسكين واحد هو مذهب ابي حنيفة الاول هو الاحوط في الحقيقة. الاول هو الاحوط. يعني هو الارجح
9:51قال رحمه الله وعنه لا يجزئه الا اطعام ستين مسكينا سواء وجدهم او لم يجدهم في ظاهر قوله تعالى فاطعام ستين مسكينا. هذا تقيد بظاهر النص حقيقة لانه معنى هذا انه اذا ما وجدهم يبقون معلقين في عنقه الى ان يجدهم
10:15والحقيقة انه اذا وجدهم فينبغي ان يطعم ستين فان لم يجد في طعم الموجود من عنده ولكن يكرر الى ان يصل الى ستين الى طعام ستين مسكينا قال الامام رحمه الله والمذهب
10:34ان ذلك يجزئ مع تعذر المساكين للحاجة. هذا هو باب الحقيقة يقول المعلم ان اولى يعني المذهب وهذا هو الاولى ايضا. يقول المؤلف والمذهب انه ان وجد المساكين الستين فانه يطعمهم جميعا. فان تعذر ذلك فلا مانع ان يقدم الكفارة
11:00واقل منهم بحسب عددهم. هم. قال يكررها الى ان تصل الى اطعام ستين مسكينا. قال والمذهب ذلك يجزئ مع تعذر المساكين للحاجة. ولا يجزئ مع وجودهم لانه امكنت لانه امكنا امتثال الامر بصورته ومعناه. يعني كلام المؤنث ظاهر المذهب
11:27وجد الستون فلا يجزي ان يصرف ذلك ان يطعم اقل منه. حتى وان بلغ الاطعام الذي اطعمه الاقل هو ما يطعم ستين ما يطعم ستين مسكينا. هذا هو قومه. حقيقة هذه مسألة ينظر فيها يعني
11:47يعني قضية ان هذا لا يجوز يعني لو ان انسانا اخرج ذلك هل يقال له بان ما فعلته غير صحيح وعليك ان تعيد الكفارة هذه مسألة حقيقة بحثها العلماء وبينوا انه مثلا لو فعل ذلك لان الله تعالى يقول فاطعام ستين مسكينا ولم
12:08اذكر العدد فهنا اطعم ستين مسكينا لانه ذكر يعني عدد اولئك فقرر عليهم. فالحل بالنسبة للزكاة اذا الخلاف هنا كالخلاف في الزكاة كما عرفتم. هل يشترط في الزكاة ان تصرف في الثمانية
12:28او لو قصرها على الفقراء هل يجوز ان يصرفها الى فقير واحد او فقيهين او لابد منه ان يعطي العدد في كل اسماه الزكاة يعني يعطي الفقراء والمساكين والعاملين معه الى اله الاخر. كذلك الحال في كفارة
12:48ايضا في فترة ماذا رمضان؟ اي زكاة الفطر. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم هذا سيأتي انا سيأتي والمؤلف ادهم سوضحه. نعم. قال رحمه الله فصل والواجب ان يدفع الى كل مسكين مد بر
13:11او نصف الصاع من تمر الارض. هذه المسألة الائمة الاربعة لم يتفقوا عليها. كل منهم له ران فلو مثلا اخذنا مذهب الحنابلة كما ترون هو يطعم جسم صاع من تمر او شعير يعني يطعم مدا منذر
13:34ومن غيره يطعم ما دام الدين يعني نصف صلاة لكن اولا قبل هذا هل يشترط ان تحصر هذه في ما تجوز فيه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر من شعير من تمر ايضا من زبيب من عقد. هذه الامور الخامسة لكن الان لدينا الارز. الارز هذا هو طعام
14:02موجود الان فلنقل هذا لا يصلح اعتقد المؤلف سيبحث هذه المسألة ان لم يبحثها ساتعرض لها لانها مهمة. المهم هنا ايها الاخوة كم عندنا في مذهب الحنابلة قالوا ان كان من البر فيخرج ربع ساعة الذي عبر عنه بالملك لان الصاع اربعة
14:24وان كان من غير البر من التمر او الشعير فانه او غيره فانه يخرج مدين يعني نصف وصعده مذهب الحنابل سيذكر المؤلف جنوبه لما نأتي الى مذهب الحنفية. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون ان كان من البر فمسح
14:49وان كان من غير برد فالتمر مثلا فانه يخرج صاعا. ما الدليل؟ قالوا لان صلى الله عليه وسلم كما امر سلمة دون صخر ان يطعم ستين مسكينا وثقا من التمر. والوثق مر بنا في كتاب الزكاة
15:11زكاة الثمار انه ستون صاعا. والوسط ستون صاعا. وهنا قال من التمر. فقالوا اذا معنى هذا كله مسكين بياخد صاعا من التمر ولو كان من البر يكتفى بنصف ذلك. المالكية ماذا قالوا؟ لا فرق بين
15:31وبين غيره كلاهما سواء لا فرق بين التمر وبين البر والشعير. فهناك من يرى بهذا وهناك من يرغب هذا وان القيمة فالناس يتفاوتون في رغباتهم. اذا ما الذي يخرج؟ قالوا يخرج نصف صغاء من اي الاصناف
15:53التي وردت في زكاة الفطر ما الدليل؟ قالوا قياسا على فدية الاذان. فدية الاذى تعرفونها في قصة سعد عندما اخذ القمل يتناثر على ماذا؟ على وجهه يعني امتلأ رأسه بالقمر فقال الرسول صلى الله عليه ما كنت
16:17وظن ان الوجع بك بلغ ما بلغ ثم ذكر مما ذكر قال اطعم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لانه فرض عليه ان يمسك شاة او يصوم ثلاثة ايام وهذا بنص القرآن فسية من طعام او نسك. نعم اذا عرظ عليه
16:40ان يطعم تلك الامور فالصلاة التي جاءت في الكتاب قال او اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع قالوا ولم يقيد ذلك بنوع معين هذا هو الشافعي ماذا قالوا الشافعية قالوا هو مد من اي الانواع يعني اقل المذاهب مد من اي الانواع
17:09ما الدليل؟ قالوا لانه لما ذهبت خويلة او خولة بالتصعيد او التكبير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشكو معه حصل من ابن عمي قوس ابن الصامت عندما ظهر منها انتهى الامر الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
17:29يعتق رقبة فقالت لا يجد يصوم شهرين ولكنه شيخ كبير قال يطعم ستين مسكينا فقالت انه فقير يعني لا يجد جالس قال فاني اعينه او اعطيه ماذا ثلاثين صاعا من شعير
17:49خمسة عشر صاعا من شعير. يعني عرقا يعني خمسة عشر هو وورد خمسة عشر صاعا. وورد عرق العرق قال هو خمسة عشر. فاذا قسمتها ماذا على الستين صار مد يعني ربع صاع. هذا مذهب الشافعية. لكن الحقيقة
18:10وجاء في رواية اخرى انها قالت وانا اعينه بمثل ذلك فاذا ضم ما اعانه به رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر صاعا الى ما عانته به هي حينئذ يكون فلا يكون ثلاثين صاعا من التمر فاذا قسم
18:32نصف صلاة يعطى نصف ساعة لكل هذه اراء العلماء في المسألة الحنابلة ذكروا الحنفية لهم عدة ادلة لكن نحن لا لا نفصل القول في هذه المسألة الحنابلة دليلهم يذكره المؤلف رحمه الله. قال والواجب ان يدفعا
18:52لا كل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او شعير. يعني سبب الخلاف هو تنوع الادلة في ذلك وبعضها ورد فيه كذا وبعضها. اما بالنسبة للمالكية فقاسوه قياسا. يعني دليل انه ليس نصا ولكن قاسوه على فدية
19:12هذا والاخرون يقولون فدية الاذى لها خصوصية. نعم. لما روى الامام احمد رحمه الله باسناده عن ابي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم هذا
19:37فانه الجيش عين مكانة مدريد بري. قالوا هذا نص لانه بين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين فصل في مقام التفصيل قالوا فهذا يرفع كل اشكال لكن الاخرون ايضا لهم ادلة ويعترضون على هذا ثم يأتون الى قضية هذا اقوى وهذا اضعف بالنسبة للادلة
19:57احببنا ان نعطي هو حقيقة انا في نظري انه اقرب شيء الى هذا يعني الاحوط لا شك عدم التفريق هو نصف ساعة فان حصل التفريط فينبغي ان يفضل البر وسبب ذلك ايها الاخوة
20:16ان الناس ما كانوا يفرقون فلما قدم معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه الى المدينة زمن خلافته كان قدم للحج فعرج على المدينة ووجد انهم يخرجون نصف صاع من البر وغيره
20:34فقال له في زكاة الفطر ان نصف صائم من البر يعدل غيره. يعني يساوي صاعا من التمر او الشعير والدرة او مع الشهداء. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا نص
20:54ولانها كفارة تشتمل على صيام واطعام وكان منها لكل فقير من السمية الاذى واما المد من البر فيجبر لانه قول اين الان تحديد ذلك كما مر بنا من زكاة الفطر هو ما يطلب يعني الصاع من اثنين كيلو ونصف. لان هناك حقيقة من صبر هذا
21:18يقولون الصاع الموجود الان هو اكثر من الصاع في زمن رسول الله صلى يعني الزمن الصاع الموجود الان هو ماذا يكون اكثر من ذلك من صاعغ قالوا ينقص عنه يعني رسول الله اه رسول الله ينقص عن هذا الصاع الخمس وخمس الخمس يعني تقريبا
21:41ما يقرب من الربع. المهم انه ما يقرب ماذا من اثنين كيلو ونصف. فيكون اثنين كيلو ونصف هذا احسن ولو اوصله الى ثلاثة يكون احوط قال رحمه الله تعالى واما المد من البر فيجزئ لانه قول زيد وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وابي هريرة رضي الله عنهم. مع اننا
22:09راجع يعني تذكرنا زكاة الفطر ما اخذوا برأي معاوية فيه لما قال ان نصف صائم من البر التي سماها ماذا؟ الحبة السمراء التي كانت في الشام ثم قدمت ما كانت موجودة في زمن
22:24الحمد لله صلى الله عليه وسلم ففي المدينة. تعلم ما كان مولود الا الشعير لكن بعد ذلك لما تقاربت الاماكن واتسعت الدولة الاسلامية بدأ ينقل من الشام الى هنا فامتلأت المدينة به. فلما قدم معاوية
22:39قال لهم نصف من هذا يعادل صاعا من غيره كالتامة قال رحمه الله ويجب ان يملك كل فقير ما اخذوا به في زكاة الفطر لان الرسول نص قال صاع في حديث
22:55ابن عمر المتفق عليه صاع من طعام يعني منبر. هذا فيه نص عن الرسول فكيف يؤخذ به قال ويجب اي يملك كل فقير هذا القدر فان دفعه اليهم مشاعا وقال هذا بينكم بالسوية فقبلوه اجزاءه. يعني هل يشترط ان يعطي كل فقير نصيبه نصف صاع من البر
23:21او بعد نصف صاع من غير البر او ربع صاع من البر يعني يقول خذ هذا نصيبك. او انه يأتي صدق جميعها بالاطعام كله ويقول هذا بينكم اقتسموا وهل لو فضل بعضهم على بعض في بعض العلماء قال لا يجوز وبعضهم قال لا مانع ما دام دفعوا اليهم جميعا
23:47قال فان دفعه اليهم مشاعا فقال هذا بينكم بالسوية فقبلوه اجزاءه لانه دفع اليهم حقهم فبرئ منه كالدين وقال ابن حامد رحمه الله يجزئه وان لم يقل بالسوية لان على اساس هذا مبني على التيسير نعم. لان قوله عن كفارة يقتضي التسمية
24:12يعني يقول ابن حامد رحمه الله تعالى شيخ القاضي ما يحتاج الى ان ينص على لانه لما عليهم ويقول هذه كفارتي بينكم ليس شرطا ان يكون بالسوية لانها معروف ما دامت بستين فكل يأخذ نصيبه
24:29قال رحمه الله تعالى وان غداهم او عشاهم ستين مدة. ها الان هل يشترط ان يقدم لهم ذلك جافا انك عندما تعطي هذا الانسان تمرا او تعطيه شعيرا او تعطيه قمعا يختلف عما تعطيه طعاما يأكله وينتهي
24:53يبقى في بطنه فترة ثم يهضمه. لكن اذا اعطيته مثلا قدرا من القمح او من الشعير او من التمر هو يبقيه. وربما حسب حاجته. فهل يمكن ان يكون اطعام هؤلاء الستين يعني يصنع لهم مثلا
25:11او يصنع لهم مثلا الارز مع الادان او خبز مع الاذن. فهل هذا يكفي او لا العلماء مختلفون من هناك من اجاز ذلك وقال اذا اطعمهم فهذا جائز لان هذا بنص القرآن فاطعام ستين مسكينا. والذي يصنع غداء او عشاء للفقراء
25:36فيشبعهم من ذلك يكون قد اطعمهم. وبعضهم يقول لا هذا لا يؤدي الغرض الذي يؤديه ان يعطيهم القدر من القمح غير مطبوخ او من التمر او من الشعير او غير ذلك من الاصناف الجائزة
25:55قال وان غداهم او عشاهم ستين مدا ففيه روايتان احداهما يجزئ من قول الله تعالى فاطعام الستين مسكينا وهذا قد اطعمهم ولان انس رضي الله عنه وارضاه فعل ذلك المؤلف اجمل يعني اللي يسمع كلامه المؤلف ان انس فعل ذلك في كفارة
26:18والحقيقة الذي فعله انس رضي الله تعالى عنه انما هو في صيام رمضان ولكن لا المهم انها كفارة كفارة عن صيام انس رضي الله تعالى عنه كما تعلمون قالت به الحياة
26:31وامتد عمرك ونافى على التسعين قارب المئة وقد يكون زاد. هناك خلاف المهم انه تجاوز التسعين. اذا هو عمر يسمى معمر. اعمار امتي ما بين الست والسبعين والذي يتجاوز السبعين يسمى قد عم. يعني عاش عمرا طويلا. فانس من هذا النوع. انس رضي الله تعالى عنه لما تقدم
26:57به السن وكبر ضعف وهذي حياة الانسان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ظعف قوة ثم جعل من بعد قوة ظعفا وشيب. هذه اية الانسانية يبدأ طفلا يولد طفلا صغيرا ضعيفا لا يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا
27:17ثم بعد ذلك يكبر طفلا فيصير يافعا فشابا فرجل سوي الى اخره الى ان يبدأ في الاجر انس رضي الله تعالى عنه ما استطاع الصيام كبر وضعف تقدمت به السنة
27:34فلجأ الى ماذا؟ الى ان يكفر حتى كانوا يضربون به المثل كما اخرج ذلك البيهقي والدار قطني وغيرهم من اصحاب كتب الحديث انه كان يصنع الجثام يعني ضخمة كان يصنعها. فاذا كان في اخر الشهر دعا ثلاثين فاطعمهم. يعني يطلب ثلاثين مسكينا فيطعمهم. وكان
27:56كم هذا؟ قالوا من الخبز والعدن. يعني الذي نسميه المرق. مرق من اي نوع ويأتي بالخبز ويأكلون وهذا يعني من اشهى ما يوكل في ذاك الوقت من يحصل على هذا؟ بعضهم كان ايدامه الخل وبعضهم ايضا لا
28:15ايجدوا شيء يأكل القرص يابسا؟ هل مهم ان انس كان يفعل ذلك؟ فاعتبروا ذلك حجة واعتبروا ايضا هذا من ماذا تفسير للاية وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام وقالوا فدية طعام هو هذا التفسير الذي فسره الصحابي
28:37الو الصحابي عمل عملا يعتبر تفسيرا للاية لاننا من اين ناخذ تفسير الكتاب؟ اولا تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير الكتاب للسنة. ثم نرجع بعد ذلك الى ما نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ونرجع الى اللغة العربية كما
28:57عرفتم ذلك الاخوة الذين درسوا علم التفسير ودرسوا مقدماته التي تعرف باصول التفسير قال رحمه الله وظاهر المذهب انه لا يجزئه وظاهر المذهب انه لا يجزئ وهو مذهب الشافعي وعند ابي حنيفة يجوز
29:20قال وظاهر المذهب انه لا يجزئه لانه لا يعلم وصول حق كل فقير اليه. لانه ما يعلم يعني هذا مثلا قد يأكل اثنتين وثلاث وهذا قد يأكل كثيرا قد يكون هذا شره في الاكل فما شاء الله يأكل عن مجموعة. وهذا ربما يعني لا ياكل للقيمات يسيرات
29:42اذا الاولى ان تعطيه يقولون نصيبه وهو يتصرف به. ربما تعطيه مدة من القمح فيأكل به عشرة ايام وربما هذا المد بالنسبة لشخص اخر هذا لا يكفيه الا مرة واحدة فالناس يتفاوتون
30:00قال وظاهر المذهب انه لا يجزئه لانه لا يعلم وصول حق كل فقير اليه. اما نحن ايها الاخوة لو اخذنا بظاهر الاية قلنا انه يبزر لان الله تعالى قال في طعام ستين مسكينا. والذي تحضره الى منزلك وتقدمه له
30:20يا من شهيا فيأكل حتى يتضلع شبعا اليس قد اطعمته؟ الجواب بلى. ان اخذت هذا بالنسبة لنص الاية او ايظا بالنسبة للغة العهد هذا الذي اطعمته حتى سبع يكون قد اخذ
30:36ولكن اذا اردت ان تأخذ بالاحوط وما هو الاصلح؟ فربما يكون الاصلح ان تقدم له ذلك يابسا. لان ذاك فيه ميزة. هذا طعام ما في يأكله الان او سيفسد وحتى لو بقي سيبقى لفترة قصيرة. لكن اذا اعطيته قمحا او شعيرا او ذرا والارز هذا يصلح للادخار
30:59اذا يجمع صفتين صفة الكمال وصفة الادخار وشيء تدخره خير من شيء تأكله وينتهي قال رحمه الله تعالى ولانه حق وجب للفقراء شرعا ووجب تمليكهم اياك الزكاة. والآخرون يقول انا ملكته. صنعت له ما يمكن ان يصنع كما قال الله تعالى من اوسط ما تطعن
31:27اهليكم فانا صنعت لهم من اوسط ما اطعم اهلي يعني طعاما طيبا شهيا تقبله النفوس والحمد لله تقدم بنفس راضية فاكلوا حتى شبعوا اما قول الناس يتفاوتون فهذه طبيعة الناس يختلف بعضهم شره في الاكل وبعضهم يكفيه قدر يسير
31:50قال رحمه الله ولا يجب اما اذا سألتموني ما هو نقول الاحوط ان يعطيه كما جاء تفصيل ذلك في فدية الاذى وغيره لكن لو صنع الطعام وهيئوا لهم كما فعل انس فلا ارى مانعا من ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يجب التتابع في الاطعام
32:13ما سؤالك قال ولا يجب التتابع اكمل العبارة. قال ولا يجب التتابع في الاطعام لان الامر به مطلق لا تقييد فيه. يقول ولا يجب التتابع في الاطعام لان الامر فيه مطلق. ما فيه من قبل ان يتماسى. هناك قال من قبل ان يتماسى
32:35بالنسبة للعتق وبالنسبة لماذا؟ ايضا بالنسبة للصيام. لكن هنا ما قال من قبل ان يتنفس. الاية اطلق والله سبحانه وتعالى ما اطلق الحكم الا لغاية. فمعنى هذا ان الاطعام يختلف عن العتق عن
32:55صارت العتق وكفارة الصيام لعدم التماس ثمرة ذلك كيف يتبين؟ يتبين بالمثال المؤلف ما بين. يعني لو قدر ان انسانا بدأ في كفارة الاطعام فاطعم بعض المساكين. ثم قاطع اهله هذا سؤال الاخ
33:13ثم وطأ اهله ففي هذه الحالة هل يستأنف؟ هل يعتبر ما اطعمه لا ويبدأ من جديد كما قلنا في الصيام؟ نحن قلنا لو انه افطر يوم ولي غير عذر يوما واحدا ولو لم يبقى من الشهرين الا يوم واحد لفسد جميع صيامه ولا وجب عليه ان يعود وان يصوم شهرين متتابعين
33:36ولا يفطر الا الايام التي استثنيت كيومي العيدين والتشريق ورمضان اذا في هذه الحالة لو وطئ فما الحكم الائمة الثلاثة؟ ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لا يؤثر الوقت ولا يستأنف بل يستمر
33:57يعني لو وطئ لماذا؟ قالوا لان الله تعالى اطلق. ولم يشترط من قبل ان يتماسى. والامام ما لك؟ قال لا لو انه وقع يكون افسد التتابع لان التتابع مطلوب. ما الدليل؟ قال قياسا على الصيام. فذاك
34:18انما هو كفارة وهذه كفارة والجامع بينهما هو التكفير في كل فالذي يصوم يكفر والذي يطعم يكفر اذا هناك علة تجمع بينهما لانك لكي تقيس شيئا على شيء الحاق فرع في اصل في علم
34:38في حكم لعلة تجمع بينهما والعلة موجودة هي الكفارة قالوا الاخرون قالوا لا الله تعالى لم يقيد ذلك فاطلق ذلك وما اطلقه الا لحكمة ولغاية فلماذا نحن نقيده؟ اذا الامام مالك قاص واولئك
34:58بظاهر النص فقالوا فاطعام ستين مسكينا. فمعنى هذا انه اطلق. اما ايهما الاولى حول الا يحصل منه وطأ حتى يتم اعطاء المساكين حتى يطعم المساكين. لكن لو حصل ذلك هل التتابع شرط؟ الجواب لا. انا مع مذهب
35:22الجمهور في هذه المناسبة قال ولا يجب التتابع في الاطعام لان الامر به مطلق لا تقيد فيه قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويجزئه في الاطعام ما يجزئه في الفطرة. رأيتم؟ ما هو الذي يجزئ في الفطرة جاء عليها الطعام الذي هو
35:45او كذلك الشعير وهذا جاء التنصيص عليه والتمر ايضا والزبيب والاقط وسواء كان من قوت البلد او من قوت البلد. قد يكون العقد ما يأكله الناس ما يأكل اللطف. الأطفال يعتبرونه كالحل
36:04حلاوة ونحو ذلك. لكن لو انه على هذا الكلام اخرج عقد اذا قلنا الكفارة يعني لو اخرج الارظ لا يجوز على هذا ولو اخرج العقد يجوز. والان طعام الناس عامة هو اكثر قوت الناس الان هو الارض
36:24والارز تتوفر فيه الصفات الموجودة في القمح. هو صالح فهو يكال وهو يدخر وهو يقتات. فكل الصفات التي وجدت فيه ولذلك اعتبروا الربا في الارز كالربا في البر تماما. لان الصفات الموجودة في البر الاقتداء
36:47ويقتات ويدخر لفترة هذه موجودة وهو يكان كذلك. اذا كل الصفات الموجودة في البر في الارز اذا لا فرق بينهما بل الناس ربما في هذا الزمن او غالب الناس يفضلون الارض. اذا
37:07فهل نقف كما قالوا نقف بذلك عند ماذا صدقت الفطر فنقول ما جاز في صدقة الفطر من الانواع الخمسة التي جاءت في الاحاديث هو ايضا الذي يطعم في كفارة الظهار او ان الامر اوسع
37:27وان المراد هو قوت البلد الذي يقتاته الناس. لا شك مقدم ان الثاني اولى لو سألت اي انسان قلت ايهما احب علي ان تعطى مثلا نصف صاع من الارز او نصف صاع
37:47اثرا من العطف لقال لا تريد الارز الفقيه. نعم قال ويجزئه في الاطعام ما يجزئه في الفطرة سواء كانت قوت بلده او لم تكن قال يعني سواء كانت قوت بلده قد يكون قطب بلده الشعير. وليس قطبا هي القمح او قطب لديه مثلا ماذا؟ التمر
38:12وليس عندهم هو يقول سواء كان قوت البلد ورما دامت الخمسة يعني هؤلاء وقفون وقفوا عند الاحاديث التي وردت في ذكر الاصناف الخمسة. وهي وردت في زكاة الفطر فقالوا زكاة الفطر كفارة
38:31هذه كفارة فنلحق هذه بتلك بجامع ان كل منهما كفارة وهي كفارة اطعام فيلتقيان قال رحمه الله وان اخرج غيرها من الحبوب التي هي التي هي قوت بلده اجزاءه. ذكره ابن الخطاب اه لكن سيأتي رأي لبعض الحنابلة لا يجوز. هذا هو الرأي الصحيح
38:56يعني لو الارض الان ما كان معروف هذا ما كان معروفا اصلا في ذاك الوقت. والان هو طعام الناس التي وتجد بعض الناس لا يصبر عنه يوميا مع ان الاطباء يقولون مادة الناس صاروا يخافون من السمنة ومع ذلك لا يصبرون عنه. نعم
39:14قال رحمه الله تعالى وان اخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده اجزاءه ذكر عمر بن الخطاب رحمه الله لقوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم من اوسط ما تطعمون اهليكم فقيد ذلك باطعام الله. الوسط
39:35لا يكن يعني اعلى شيء في شق على المطعم ولا يحط ذلك فيكون ذلك فيه ماذا تقصير في حق الفقراء وتعلمون هذه الشريعة شريعة الوسط وكذلك جعلناكم امة وسطا وقل هذه امور هذه الشريعة تسوء تسير على الوسط. خير الامور اوساطها
40:01قال رحمه الله فان اخرج غير قوت بلده خيرا منه جاز لانه زاد على الواجب. يعني لو اخرج الارز مثلا عن لا شك ان هذا خير قال وان كان انقص منه لم يجزء. لماذا؟ لان فيها هضم ونقص لحق الفقراء
40:24وقال القاضي رحمه الله تعالى لا يجزئ اخراج غير ما يجزئ في الفطرة وهذا حقيقة فيه تشديد. يعني شوفوا ابو الخطاب انظروا ايها الاخوة. يعني هذه قضايا وان كانت تتكرر لكن يدلكم
40:40ايها الاخوة لا الحرية العلمية ليست الحرية العلمية ليس لها قيود لا. لا مانع ان يخالف التجميل شيخه اذا رأى ان الحق مع غيره فابو الخطاب تلميذ للقاضي فابو الخطاب في نظر وهو اصوب وهو التلميذ هنا لانه
40:59يقول مما يقتاته الناس واخذ بالاية من اوسط ما تطعمون اهليكم وهذا فهم دقيق في كتاب الله عز وجل وهذا هو رأي اكثر الفقراء. اكثر الفقهاء القاضي ابو يعلى يقول لازم نحصره في الاصناف التي وردت في زكاة الفطر
41:21الحبة السمراء هذه ما كانت موجودة ذاك الوقت. كان الموجود في المدينة الشعير ولما جاء معاوية قال انها تعادل ماذا من هذه الاصناف نوعين؟ ولكن ما اخذوا بقوله في زكاة الفطر لانه جاء
41:38لكن اخذوا بذلك في الكفارات المهم ايها الاخوة ان من قاله ابو الخطاب هو الاولى في هذه المسألة. وهو الذي يلتقي مع الاية من اوسط ما تطعمون اهليكم فلماذا انا اقصره في امور في ناس ما يريد الشعير؟ يعني ربما فقير تقدم له ومعنى هذا انه لا تجوز الذرة ولا يجوز الدخن مع انه في
42:04الناس يفضلون هذا وقال القاضي رحمه الله لا يجزئ اخراج غير ما يجزئ في الفطرة لانه اطعام للمساكين فاشبه الفطرة قال رحمه الله والاول اجود. وما اجود ما قاله المؤنث. يقول المؤلف والرأي الاول اجود الذي ذكره انا بالخطاء. وهذا هو الاقرب
42:27لم يكن موافقا له اذا هذا هو الاولى. وهذا هو الاصلح وكوننا نحصر ذلك في اصناف الفطرة لو كانت هناك اصناف اخرى لقال اجازها رسول الله لكن الرسول خاطب الناس بما يعرفون. ولذلك علي ابن القارئ رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يخاطب الناس بما يعرفون. اتريدون ان
42:49الله ورسوله فانت عند لو قيل لهما الارض وهم لا يعرفون وما هو الاصل؟ لا يعرفونه. اذا خاطبهم بما هو موجود في بيئته وفي واقعهم ومجتمعهم. فانت عندما تأتي الانسان قصة لا يعرفها يعتبرها خيالا. لكن
43:09ان تذكر له شيئا يعرفه ويتصوره. ولذلك لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا انه يكثر من ضرب الامثلة ومن ضرب القصص وتلك الانفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الامثال نضربها للناس وما
43:29الا العالمون. لقد كان في قصص عبرة لاولي الالباب. اذا القرآن يضرب الامثلة ويذكر الناس بامور يعرفونها لماذا؟ فانت عندما تذكر لانسان امرا لا يعرفه يشق عليه فالرسول ذكر لهم الامور الموجودة
43:49قريبة مما يتناولونه قال والاول اجود لموافقته ظاهر النص. انظر قال والاول اجود. ما قال فقط ارجح قال اجود لماذا اجود؟ قال لي موافقتي لظاهر الناس اذا الذي يوافق ظاهر النص هو الاولى هو الذي ينبع يوم اخذ به. ثم هو ارحب ايضا
44:12يعني هو ارحم وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة ما فيها من السماحة ما فيها من اليسر ما فيها من التخفيف هذا القول اللي ذكره اكثر العلماء هذا هو الحقيقة الاولى. نعم. قال رحمه الله ويجوز اخراج الدقيق اذا بلغ
44:32قدر مد من حنطة. دقيق فيه خلاف في المذاهب. يعني كمذهب الحنابلة يعني والحقيقة ان الخلاف فيه يسير لان الدقيق هو القمح وما يعني اكثر ما فيه انه تعب عليه لانه اولا كما تعلمون الحب يصفى ينقى قد تكون في حجارة في قشور في اشياء يعني
44:54عليه فيصفى ثم بعد ذلك يطحن فهنا الفقير وفر له تنظيفه وتنقيته فما سقط منه هذه لا تحسب على الفقير. ثم بعد ذلك يطحن والمهم ان يكون مساويا للحد. يعني هو نفسه
45:14لا شك بان الفقيه اذا اراد كان بحاجة الى ان يستخدم هذا عاجلا فالدقيق اولى. لكن اذا اراد ان يدخر يعتبر كفاكها علما نحن الان نتكلم الان وننظر لهذه الامور على ان هذه الامور متوفرة وانها امور ميسورة موجودة في كل البيوت. يمكن
45:37تجد غالب الفقراء عندهم هذه الاشياء لكن عندما تنظر الى العصر الذي قيلت فيه وعصور جاءت بعده ايضا يعني حصل فيها الفقر تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمر به الهلال والهلالات ولا يكون في بيته الا يسودان التمر
45:56هو الماء ويربط الحجارة من شدة الجوع. وقابل اصحابه في ذلك ابي بكر وعمر. اذا الامر ايها الاخوة هنا قد يكون الفقر بحاجة الى القمع. يقول انا ما اريد شيء الان اعده. الدقيق نعم يأخذ فقره. لكن لا يعيش ولا يتحمل كما يتحمل القمع
46:17لكن الصحيح ان الدقيق هو خلاصة ما في القلب. وهو ميسر بدل ان يذهب الفقيه لينقي ثم يطحن هو اعطاه اياه خالصا المهم لا ينقص القدر قال ويجوز اخراج الدقيق اذا بلغ قدر مد من الحنطة
46:37قال رحمه الله وفي الخبز روايتان الخبز ايضا هو الخبز هذا هو الدقيق عجنه واخرج الخبز وبعضهم قال اذا بلغ ايضا نفس المكيال القبر فهو جائز. عند الشافعية يعارظون في هذا يقول الخبز يعني سريع يسري
46:56فساد سريعة فليس كالقمر. فهم يوافقون الحنابلة في الدقيق يخالفونهم في الخبز. قال وفي الخبز روايتان احداهما فيجزئه لقول الله تعالى فاطعام ستين مسكينا. ومخرج الخبز قد اطعمهم. وايضا عفوا انس
47:16انه كان يجمع الفقراء فيعد لهم ردام والخبز. لكن كانوا يقولون يصنعوا طعاما جيدا. ويأتي بالجفان يعني الاواني كبيرة هذي يعني يعدها للفقراء فيأكلون ويتنعمون. نعم. قال والاخرى لا يجزئه لانه قد خرج عن حال الكمال
47:38والادخار اشبه الهريسة خرج عن حال الكمال لان الخبز ليس كذا فيه كمال لانك تستخدمه معنا في الخبز وفي غيره انواعا من الطعام. وهذا ان اصبح خبز مطعم يعني معد فكأنك حصرته في الخبز وربما هذا يميل الى غير ذلك
48:00من الاشيا التي يصنع منها البر اذا ذاك عتما هذا واحد. لانه صالح لعدة اغراض. وهو ايضا اصلح للادخار لانه يتحمل ما لا يتحمله الخبز. الان الخبز كما ترون في زمننا لو وضعته في الثلاجة فترة
48:22فانه يفسد الا ان تضعه في مكان التثريج الذي يسمونه نعم قال لانه قد خرج عن حال الكمال والادخار فاشبه الهريسة الهريسة تعرفون وموجودة حتى هذا الوقت فاذا قلنا يجزئه اعتبر ان يكون من مد بر فصاعدا. يعني ما ينقص يعني يؤخذ بالاحوط
48:47فان اخذ مد حنطة فطحنه وخبزه اجزأه وقال الخراقي رحمه الله لكل مسكين رطل خبز تطلع لانه يعني هو نصف في الحقيقة صاع يعني ومد وزيادة. نعم وقال الخراقي رحمه الله لكل لكل مسكين رطلا خبز
49:11لان الغالب انهما لا يكونان الا من مد فاكثر. يقولون يعني عند التدقيق في الوزن ان لم تكن معادلة لماذا؟ للمد فيأكل قال وبالسويق وجهان. السويق تعرفون هذا الذي يصنع من الشعير. اظنه لا يزال بعظ الناس يستخدمه الان
49:31وفي السويق وجهان بناء على الروايتين في الخبز. لان الشعير اصله جائز فما هو معلوم لانه مما عد في الفطرة في زكاة الفطر فهل يقاس على الخمح او لا؟ الصحيح لا فرق بينها فهذا جائز وهذا جائز
49:49قال رحمه الله ولا تجزئ الهريسة والكبولا الهريسة ايضا تعرفونها لا تزال اذا والكابون هو العصيد يسمونه تجدونه كانوا يحسدونه وهذا من من يحصل عليه في زمن يعني هو يأتي بالدقيق ومعه معصاد عصا فتجده في يد يذر كذا دقيق ويعصر في الاخرى
50:12فتجده يكون غليظا يشبه الشوربة الان يعني الشوربة الصافية اللي كانها من دقيق الشوربة الغليظة. هذي تسمى عصيدة وهذي ذاك الوقت من يحصل عليه. ما شاء الله من احسن الاكل. نعم
50:28قال لانه خرج عن الاقتيات المعتاد ولا القيمة. قال رحمه الله ولا القيمة. ولا ايظا كذلك القيمة. لان المراد هنا طعام وزكاة الفطر كما ترون في خلاف بين الائمة الثلاثة والحنفية
50:45الجمهور الائمة الثلاثة مالك الشافي واحمد يقولون لا يجوز في زكاة الفطر ان تخرج القيمة. وابو حنيفة يجيز ذلك. وسبب ان العلماء الجمهور تمسكوا بالنص لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما تخرج منه زكاة الفطر ولم يذكر
51:05بدلا وهو القيمة فينبغي ان يوقف عند الناس. هذا هو مذهب الجنون واولئك يقولون لا. قد لا يحتاج هذا هذا القمح او غيره وهو بحاجة الى المال ليستفيد منه لكن نقول نقف عند مورد النص
51:21ولا نتجاوزه قال ولا القيمة لانه احد ما يكفر به فلم تجزئ القيمة فيه كالعتق لانه احد ما يكفر به لان القيمة هذي لانه اعد العبارة قال ولا القيمة لانه احد ما يكفر به
51:41فلم تجزئ القيمة فيه كالعتق. يعني احد ما يكفر فيه هو الطعام فلم تجزئ القيمة فيه. كالعتقين نعم قال المصلي يعني القصد انه لا يدفع الثمن ولكن يعتق رقبة وكذلك زكاة الفطر عند الجمهور لا يجوز اخراج القيمة بل يجب اخراج الطاعة
52:06نعم وعندك لانه احد ما يكفر به. والله هو الاول لانه احد ما يكفر به. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى التكفير عتق رقبة اطعام وهنا هو او صيام وهنا اطعام نعم
52:30قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز صرفها الا الى الفقراء والمساكين. يعني هل يجوز صرفها في الاصناف الثمانية لكن الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وابن السبيل
52:54او هي محصورة بما ورد فيه النص في طعام ستين مسكينا. والفقير والمسكين داخلان. اذا ذكر المسكين فالفقير مثل ماذا؟ الامام والاسلام اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع كذلك الحال بالنسبة للفقر
53:14والمسكين اذا اجتمعت فرقا واذا افترق اجتمع والعلماء مختلفون بعضهم يقولون الفقير اشد حاجة من المسكين منسوب الى فقرات الطهر وبعضهم يقول لا المسكين اشد من المسكنة كأنه لصق بالتراب وهكذا. المهم كلاهما متفق عليه انه بحاجة
53:38هل تحشر بالمساكين او انه يتجاوز ذلك هل يعطى من ذلك ابن السبيل؟ بعضهم؟ قال نعم هل يعطى الغارم؟ الغارم اذا كان غنيا؟ قالوا لا. لكن اذا كان غارما ماذا؟ وهو في حاجة فقالوا يعطى. لكن
53:57الاية قالت اطعام ستين مسكين فان وقفنا عند الناس حصرناها في الفقرا والمساكين وهم بلا شك اشد الناس حاجة ولو اعطيتها المساكين فلا لوم لك فهم اولى من تعطيه. ولذلك المؤلف ما تعرض للاخرين سكت عنه
54:19لكن ما يعطى المؤلف قلوبهم نعم قال رحمه الله ولا يجوز صرفها الا الى الفقراء والمساكين. لانهما صنف واحد في غير الزكاة قال رحمه الله ولا يجوز دفعها الى لماذا؟ قال لانه صنف واحد في غير الزكاة
54:40انما الصدقات للفقراء والمساكين لان في الزكاة الله تعالى فرق بينهما قال انما الصدقات للفقراء والمساكين فجعلهما فلو جعلتهما صنفا واحدا كانت الاصناف السبعة. اذا هما صنفان في الزكاة في غير الزكاة يقول المؤلف وكلامه مسلم. بان
55:01صنف واحد وهما كما قلت لكم من الاسماء التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت قال رحمه الله ولا يجوز دفعها الى غني وان كان من اصناف الزكاة. العاملين عليها انما هم من الاغنياء قد يكونوا من
55:21ومع ذلك يأخذ نعم قال ولا يجوز دفعها الى غني وان كان من اصناف الزكاة لان الله تعالى خص بها المساكين قال ولا الى مكاتب كذلك المكاتب لماذا؟ لان المكاتب هنا شق طريقه فهو عنده قدرة على العمل. وايضا لو حصل اي تقصير ونقص فانه يرجع ويتحدث
55:48سيده مسئوليته وبعض العلماء قال لا لماذا لا يعطى المكاتب؟ وما دام يجوز ان يعطى من الزكاة ليكون ذلك عونا له على تسديد اقساط المكاتبة فلماذا لا يعطى من هذه
56:04قال رحمه الله وقال الشريف ابو جعفر رحمه الله. الشريف من الحنابلة ايضا ابو جعفر. يجوز دفعها اظن اول مرة يرد او الثاني اول مرة وقال الشريف ابو جعفر رحمه الله يجوز دفعها اليه لانه يأخذ من الزكاة لحاجته
56:22ما اشبه المسكين قال رحمه الله وهذا حقيقة رأي جيد يعني ذكره الشريف ابو جعفر الشريف هذا جيد لانه هو المكاتب لانه مملوء وهو الان سيسعى في تحرير نفسه وعليه اقساط متراكمة
56:39يعني لو اعطي منها يعني يكون لهذا القول وجه. نعم قال فاشبه المسكين. قال المصنف رحمه الله والاول اولى. والاول اولى لانه ظاهر النص. لان الله تعالى خص المساكين والمكاتب صنف اخر
56:59قال والمكاتب الغالب انه مسكين. الحقيقة الغالب ان المكات المسكين. لان المكاتاة هم نظروا الذين قالوا ليس من المساكين انه ما طلب من سيده ان ماذا يكاتبه الا وعنده قدرة؟ قد يكون في يده صنعة ربما يتقن
57:19من الصناع الحياكة الحدادة فهذا يقولون صاحب الصنعة لا يعتبر فقيرا يعني صاحبه ولذلك يتكلمون عن هذا لمن استطاع اليه سبيلا. انسان عنده صنعة ما يحتاج الى ان يكون عنده مال متوفر. مثل
57:37مهندس يخرج الى ورشته وكذلك مثلا الحداد او نجار فهذا يعتبر في يده صنعة يكسب منها يوميا قال رحمه الله تعالى والمكاتب صنف اخر فاشبه المؤلفة لماذا؟ لانه من اصناف الزكاة
57:59يعني صنف اخر قالوا لانه لو كان كالمساكين لعده الله منه لكن الله تعالى نص عليه لانه حقيقة هو يختلف عن ماذا عن المسكين لانه يجوز ان يعطى لاعانة فيما يتعلق
58:17للتخفيف عنه قال رحمه الله ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع الزكاة اليه كالعبد والكافر العبد لا يجوز لماذا ان العبد لا يملك شيء ولو ملك هناك خلاف لانه مملوك لغيره وغيره مسؤول عن الانفاق
58:39فمن الذي يتحمل النفقة عليه؟ هو هذا الذي يستخدمه بل ربما يكون طعام سيده وسائر نفقاته وكسوته انما هو مما ماذا يأتي به هذا العبد المملوك له يكون من ثمرة عمله ونتاجه
59:00قالت العبد والكافر. والكافر لانه حقيقة كافر. نعم. وهذه تعتبر نوعا من القربات الصلاة تعطى للكافر قال ومن تلزمه مؤنته لما ذكرناه في كذلك انسان ما يعطيها لابنه او لابيه ممن تجب نفقته
59:22عليهم يعني لهم. ما يقول هذه الصدقة انا اروح اعطيها امي مثلا وامي بحاجة اعطيها مثلا هذا القمح او اعطي ابي او اعطي ابني او مثلا اخوه اذا قدر انه مسؤول عن الانفاق عنه لا
59:40هذا يجب عليك ان تنفق عليه فلا ينبغي ان تدفع اليه شيئا وجب عليك خرج ابو الخطاب رحمه الله وجها اخر في جواز الدفع الى الكافر بناء على عتقه. ما معنى هذا؟ نحن مر بنا في عتق الرقاب ان الصحيح انه يشترط الاسلام. وهذا رأي جمهور
1:00:03العلماء كما مر المالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. لكن فيه رواية في المذهب وهو مذهب ابي حنيفة انه يجوز ايضا متى قدمني؟ هذا مر بنا قليل في نفس كتاب الظهار ولكن الصحيح خلاف ذلك. على هذا التخريج انظروا دقة الفقهاء يقول
1:00:23لو خرجنا على ذاك القول والرواية الظعيفة في المذهب يكون يجوز ان يدفع الى الذمي قال وخرج ابو الخطاب رحمه الله وجها اخر في جواز الدفع الى الكافر بناء على عتقه قال رحمه الله ولا يصح هذا ليس ايها الاخوة معنى هذا ان الجني او المعاذ الذي عندك ولا ترى من هو اذى
1:00:49سوءا انك تحسن اليه وتعطيه هذا ليس مع العادة انه لا يجوز لا. لكن القضية هذه يعتبرونها داخلة في باب القربات الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة الاجر
1:01:05يعني كل كبد رطبة عجى والمعاملة حتى مع الكافر ينبغي ان تقوم على العدل. ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدل انك ستأتي قوما اهل كتاب ثم قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب
1:01:26قال رحمه الله ولا يصح لانه كافر فلم يجز الدفع اليك المستأمن قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجزئوا كفارة الا بالنية. اه هذا عامة في جميع ايها الاخوة العبادات والقربات
1:01:48لان هذي ورد فيها نص. نص في كتاب الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه
1:02:02ويقول عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ولي اهمية هذا الحديث ومكانته. نجد ان البخاري رحمه الله تعالى افتتح به كتابه صحيح البخاري حديث انما الاعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
1:02:23قال ولا تجزئ كفارة الا بنية لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما لكل امرئ ما نوى. اذا هذا نص بمعنى ان سائر العبادات
1:02:41وكذلك القربات لابد ان ينوي بها الانسان ماذا تلك الطاعة اي وجه الله تعالى وانه يؤدي ذلك الحق فاذا اراد ان يزكي لان هذه زكاة المال. النية هذه هي التي ايها الاخوة نستطيع ان نفرق فيها بين العبادات
1:03:01وبين العادات يعني تجد مثلا شخصين هذا يصوم عن الطعام يعني يريد ان يخفف وزن لا يرغب ماذا؟ في مثلا يعني لا يريد ان يأكل وهذا يصوم الى الله سبحانه وتعالى
1:03:21اذا هذه عادة وهذه عبادة. كيف نفرق هذه العبادة يصعب عليها صاحبها فهو صام تطوعا لله وقد جاء النص فيمن ايضا تقرب الى الله سبحانه وتعالى وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع
1:03:49الى اخر الحديث اذا هذه النية نفرق فيها بين العبادات وبين العادات يفرق فيها ايضا بين العبادات نفسها صلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة