استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. هذا والله
0:18وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد
0:39ازهل ايها الاخوة في اوائل كتاب الظهار وقد انتهينا عند كلام العلماء في قول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم
0:57الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
1:16قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار قال فصل وقال القاظي واصحابه العود العزم على الوطئ. هذا ايها الاخوة مرتبط بما بين الحديث به في الاسبوع الماضي في درس ليلة البارحة
1:33وهو ما المراد بالعود في قول الله تعالى؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة العلماء حقيقة اختلفوا في اختلاف كثيرا. ولكن اشهر الاقوال في ذلك اربعة
1:52واصحها اثنان وارجحها واحد منها. اول هذه الاقوال هو ما ذكره المؤلف وهو المذهب ايضا. يعني هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مشهور المذهب ان المراد بالعود هو الواط
2:09ولكن على القول بان العود هو الوطء معنى هذا انه يطأ فتجب الكفارة هذا هو المراد لكن هل يصح له ان يطأ اولا ثم بعد ذلك يؤدي الكفارة؟ الجواب لا. اذا ما المراد بقول الامام
2:29واصحابه بان المراد بالعود انما هو الواطي قالوا هو المراد بالوط ولكنه مقيد بشرط ذلك الشرط هو الكفارة. اي انه لا يحل له اي لا يحل للمظاهر ان يطأ حتى يكفر
2:50الكفارة المعروفة التي سيأتي الحديث عنها وهي تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع عام وستين مسكينا قالوا كالحال بالنسبة لمن يريد ان تحل له المرأة. لا يجوز لاحد ان يطأ امرأة الا بعقد يعني في النكاح
3:16فكما ان المبيح لوطأ المرأة الاجنبية هو العقد الذي درسناه وعرفنا تفصيلاته في كتاب النكاح او في احكام الاسرة ونحن لا نزال ايها الاخوة ندرس في احكام الاسرة هذا هو القول الاول
3:32القول الثاني ان المراد بالعود هو مكرر القول يعني ان يقول ان ان وطأتك انت علي كظهر امي. ثم يعود مرة اخرى فيكرر هذه الكلمة وهذا هو قول اهل الظاهر
3:50ولما كان اهل الظهر يأخذون بظاهر النص قالوا هذا هو المراد ثم يعودون لما قالوا والذي قالوه ما هو هو انه قال انت علي كظهر امي فيردده والعلماء ردوا عليهم بذلك على مقالتهم هذه وبينوا انه لو كان المراد هذا لكان الاية ثم
4:15يعودون لما قالوا يعني ثم يعيدون ما قالوا. هذا هو المراد يكون اي يعيدون العبارة وليس المراد ثم يعودون فلما قالوا وهذا قول الحقيقة مرجوح بل هو ضعيف القول الثالث وقد ذكرت لكم بانه قول الشافعية
4:35ان المراد ثم يعودون لما قالوا اي انه يمسك المرأة التي ظاهر منها زمنا يمكنه فيه ان يطلق اذا لم يطلق يعني وقت يكفيه للطلاق فاذا لم يطلق حينئذ يكفر
4:55ويزول عنه ثم يطأ وهذا القول ايضا مرجوح في نظري. القول الرابع وهو الذي قاله القاضي الذي وانتهى اليه القارئ الان وقرأ وهو ان المراد بالعود انما هو العزم. وهذا هو مذهب الامام مالك. وهذا في نظري هو ارجح الاقوال وهو الذي يلتقي مع
5:17الاية ثم يعودون لما قالوا لان الذين قالوا ان المراد به الواط هم لا يجيزون له ان يطأ قبل ان يكفر. اذا المراد بذلك هو العزم على الوطأ انه على ان يطا
5:33لكن هناك عقبة تقف امامه وتمنعه من ذلك الا وهي الكفارة فلا بد من وجود الكفارة ومعلوم فيما مضى ان الانسان يكفر ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل هنا في الظهار قالوا
5:51الكفارة تسبق يعني الكفارة عادة تأتي متأخرة في الايمان وغيرها لكن هنا في الظهار قالوا لانه كما قال الله تعالى منكرا من القول وزورا فنظرا لشدة هذا الامر وارتكاب هذا الذنب العظيم الله سبحانه وتعالى شدد فيه فجعل الكفارة متقدمة
6:13اذا ارجح الاقوال في هذا هو الذي ذكره القاضي وهو بلا شك من علماء المذهب ومعه اصحابه وهو قول الامام مالك ان المراد بالوطء انما هو العزم عليه نعم الشافعي انا ذكرت انهم يقولون ان يمسكها يعني المراة ثم يعودون اي يعودوا الى امساكها
6:42في اظهار زمنا يعني فترة يتمكن فيه خيارا بين ان يطلقها وبين ان يكفر ويطعن قال وقال القاضي واصحابه رحم الله الجميع واصحابه يقصد بهم في المقدمة هم ابن عقيل تلميذاه المشهوران وابو الخطاب
7:02ولا شك انهما من اخص اصحاب القاضي والشيخ الذي يذكره احيانا هو ابن حامد المعروف قال رحمه الله تعالى وقال القاظي واصحابه رحم الله الجميع العود العزم على الوطئ وهو مذهب الامام مالك
7:21الله تعالى لان الله تعالى. وهو الراجح نعم لان الله تعالى امر بالتكفير عقب العود قبل التماس بقوله سبحانه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى والمراد بالتماس هنا هو الوضع والله
7:46على الكفارة مقدمة على ذلك. فكيف نقول بانه الوطء معنى هذا ولكم قلت لكم قالوا هو المراد به الوطن لكن لا يصح ان يطأ الا وقد كفر وقلت لكم جعلوا ذلك بمثابة من يريد ان يطع امرأة لابد من وجود عقد صحيح في النكاح ليكون مبيحا
8:11في حل وطئها قال رحمه الله تعالى وعلى كلا القولين. وعلى كلا القولين يعني في المذهب الذي هو الغشيان يعني الذي هو الواط او العزم عليه وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير
8:32لقوله سبحانه من قبل ان يتماسى قال رحمه الله فان وطأ قبله اثم الواقع ارتكب ذنبا لا شك لكن حينئذ يكفيه كفارة واحدة لا تجب عليه كفارة اخرى كما مر بنا او معشرنا
8:51من حديث سلمة بن صخر البياظي فان وطئ قبله واستقرت الكفارة عليه ولم يجب عليه اكثر منها. ولم يجب عليه يعني كفارة اخرى. لا يقال بانها تجب كفارة الظهار. وقوله قدم
9:11على الكفارة لا هي كفارة واحدة. وسيأتي ايضا بعد قليل ما يتعلق بتداخل الكفارات وعدم وعدم تداخلها عند العلماء قال ولم يجب عليه اكثر منها لحديث سلمة رضي الله عنه حين وطأ
9:31حديث سلمة مر بنا الذي فصلنا القول فيه في سنن ابي داوود وغيره. نعم فلم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم باكثر من كفارة يعني هو ظاهر من امرأته خشية ان يقع
9:48فوقع فيما فر منه الرسول صلى الله عليه وسلم امره بكفارة واحدة قال له حرر رقبة فلما قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين. فلما قال وهل اصبت ما اصبت الا بسبب الصيام؟ قال اطعم ستين مسكينا
10:07فلما قال بانه لا يجد عندما قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين لا طعم لنا امره بان يذهب الى صاحب صدقة قومه بني زريق من بني بياضة وان يدفعوا اليه ذلك في طعم ستين مسكينا ويأكل هو وعياله ما تبقى
10:30قال رحمه الله فلم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم باكثر من كفارة. قال وتحريم البيان وتعلمون وقت لا يجوز يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقته فلو كانت عليه كفارة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا هو واجبه عليه الصلاة والسلام ان يبين
10:54ما نزل اليهم قال وتحريمها باق حتى يكفر. وتحريمها باق حتى يكفر يعني يحرم عليه ان يطأها حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونوعها وتحريمها باق حتى يكفر لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لسلمة
11:23ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر. يعني هو كان رجلا شديد الشهوة فلما رأى منها ما استطاع ان يملك نفسه فوقع في ماذا في الواقع؟ وذهب الى قومه كما ذكرنا ثم اعتذروا فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له الامر
11:49فرأينا تلك المعاملة الكريمة الطيبة التي عامله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت اثرا في نفسه حينما قال ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده السعة وحسن الرأي ولم اجد عندكم يقول لقومه الا الظيق وسوء الرأي
12:09قال رحمه الله واما قبل الوطئ فلا كفارة عليه. اما قبل الوطء فلا كفارة عليه. متى تجب الكفارة؟ معنى هذا لو مات او مثلا طلقها فلا كفارة عليه لانه ما حصل الوقت
12:26واما قبل الوطئ فلا كفارة عليه وانما امر بها لكونها شرطا لحل الوطئ كاستبراء الامة المشترى. الان اذا اشترى انسان امة لا يجوز لها لا يجوز له ان يطأ حتى يستبرأ
12:44على الرأي الصحيح انه يكتفى بحيرة كما مر في سبايا اوطاس. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر باستمرار لا تطاع وحامل حتى تضع ولا ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة. نعم. قال رحمه الله فان فات الوطء
13:04بموت احدهما او فرقتهما. يعني فرقتهما سواء كان بطلاق او فسخ والفرقة قد تكون بسبب ماذا؟ الخلع وربما يكون الحاكم فرق بينهما وقد يكون طلاق والطلاق قد يكون من قبل
13:21زوج وربما يلزمه القاضي او يطلق عليه. هذا كله يندرج تحت مسألة واحدة قال فان فات الوطأ بموت احدهما او فرقتهما فلا كفارة عليه لذلك قال وان عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفر. يعني لو انه وجبت عليه ماذا وجب عليه كفارة الوطن
13:50ولكنه لم يطع فطلقها ثم بعد ذلك عادت اليه بنكاح جديد تزوجها ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا قول عامة العلماء لا يجوز له ان يطأ حتى يكفر كفارة الظهار
14:08لان الطلاق لا يسقط موجب الكفارة. لا موجب الواطئ الا وهو الكفارة هذي فيها خلاف ونحن رأينا ان العلماء قالوا بانه اذا تزوجها النعليها ماذا عليه كفارة قال وان عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفر
14:32قال ابو الخطاب رحمه الله ان كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة. ابو الخطاب هو تلميذ القاضي ابي يعلى. وقد رأينا ان ابا يعلى فسر العود كما هو مذهب مالك بماذا؟ بالعزم عليه. فابو الخطاب هو يأخذ برأي شيخه
14:52ولذلك ان كان اذا كان هو العزم حينئذ لانه عزم على ماذا ان يكفر حينئذ يقول لو عادت اليه تجب عليه الكفارة قال ابو الخطاب رحمه الله ان كانت الفرقة بعد العزم
15:10يا علي الكفارة. يعني بعد العزم على الوطء وهذا مقتضى قول من وافقه. من وافقه من؟ شيخه القاضي وايضا زميله وايضا تلميذ القاضي ابن عقيل المشهور قال وقد صرح احمد رحمه الله بانكاره. صرح بانكار ذلك هذا القول. يعني انها لو عادت اليه عادت والامام احمد
15:36كان له رأي واحد على ان المراد بذلك هو الوطأ ولكن لا يمنع ايها الاخوة ان يختلف التلميذ مع امامه او ايظا التلميذ مع شيخه فنحن نجد ان كل المذاهب لو استقريناها لوجدنا بدءا بالمذهب الاول كم من المسائل خالف فيها ابو يوسف ومحمد الحسن ابا حنيفة
16:00وكم من المسائل خالف فيها ابن القاسم وشحنون الامام مالك وكم من المسائل خالف فيها البويطي والمزني الشافعي. وكم من المسائل خالف فيها ايضا ابن القاسم وغيره من الحنابلة القاضي ابو يعلى وتلاميذه الى جمل ابن تيمية خالفوا فيها الائمة
16:20اذا هؤلاء ائمة مجتهدون. ونحن سبق ان عرضنا مرات عن طبقات ماذا الاجتهاد ورأينا ان العلماء يختلفون هناك مجتهد مطلق وهم الائمة ضربنا امثلة بالائمة او غير الائمة الاربعة كالاوزاعي والليث ابن
16:38وامثال ام الثوري الذين يأخذون الحكم من الناس وهناك ايضا مجتهد مقيد. ولا نكثر في الامثلة مثل ابن تيمية فابن تيمية مجتهد. لكنه مقيد باصول الامام احمد وهناك مجتهد في المذهب لاطلاع له على المذاهب الاخرى وهناك مجتهد في مسائل
17:00هذي كلها تحتاج الى تفصيل والذين درسوا تاريخ التشريع يعرفون ذلك. نعم الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان العود هو الغشيان ان يغشاها ان يطأها. لكن هناك مانع هو ماذا؟ الكفارة
17:20لان الله قيد التماس بوجود الكفارة وقالوا هو له ان يطأ لكن يمنع من ذلك لان الكفارة شرط وفي ذلك ردع للمظاهر هذا هو غاي الامام احمد ومن معه الاخرون؟ قالوا لا
17:39كيف نقول بان المراد بالعود الوطوة ولا يطاء الا بشرط. اذا المراد به العزم وهذا هو اظهر انه يعزم على ماذا؟ على الوطء ثم بعد ذلك يكفر فاذا كفر حقق الذي عزم عليه فوطأه
17:56قال وقد صرح احمد رحمه الله بانكاره وكذلك قال القاضي رحمه الله لا كفارة عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير. ما المراد بالتلذذ ايها الاخوة؟ اما المباشرة دون الفرج
18:19واما القبلة واما النظر او تكرار النظر واما الظمأ هذه كلها تسمى تلذذ يعني يتلذذ بما فيها فيما دون الوطي. يعني يعمل كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح في الحائض
18:38وكان يأمر احدى نسائه فتتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام لكن يتجنب شعار الدم اي موضع الدم الذي هو القبل وما عداه يجوز الاستمتاع بماذا؟ بالحائض. كذلك ايضا المحرم له ان يقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحشر منه
18:58ذلك وهو ايضا متوضئ وذهبوا الى الصلاة. اذا كان يحصل منه وهو صائم كذلك الصائم. اذا المراد بذلك هل يجوز الثلاث دولة؟ اختصر لكم هذه المسألة. هذه المسألة لا يوجد مذهب الا وفيه خلاف
19:16سنأخذ ابو حنيفة في المذهب رأيان والمذهب المالكي فيه رايان والشافعي فيه ريان والحنبلي فيه ريان اذا العلماء مختلفون منهم من يقول يحرم ولو قلت قال بالتحريم ابو حنيفة او قلت الحنفية احسن
19:34حتى تخرج الامام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا صدقت ولو قلت في القول الثاني انه لا يحرم به قال الحنفي والمالكية والشافعية والحنابلة لا صدقت لان هذه من المسائل التي مع انها مسألة واحدة قد ترونها فرعا
19:53لكن تعدد الاقوال العلماء فيها وكثرت والسبب هل يلحق التلذذ بالجماع او لا؟ لانه مقدمات الجماع. وانتم رأيتم سلمة ابن صخرة البياظي هو لماذا وقع في الوطء؟ نتيجة ماذا؟ انه حام حول الحمى. ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. فكل انسان لا يملك
20:18ويخشى عليه او يكون به كما نص الفقهاء يعني شديد الشهوة يتجنب هذه المواضع ولا يقرب منها لانه ربما يقبلها فتثور وهو لا يملك شهوته فيقع في المحرم. او ربما يظمها او ربما يباشرها فيما دون الفرج فيحصل الوقوع
20:39الحرام فهذي وجهة الذين منعوا ذلك. واما الاخرون فقالوا لا. هذا ليس وطأ في الحقيقة والمنهي عنه انما هو الوقف. واذا كان يجوز للانسان ماذا ان يستمتع بالحائض؟ والحائض لا يقرب ذلك الموضع منه
20:58وكذلك الصائمة والمحرمة فمن باب اولى ان يجوز في ذلك لكن الحقيقة القول الوسط في ذلك ان الانسان اذا وثق من نفسه واطمأن ان لا يقع منه شيء يعني لا يمتد ذلك الى الوضع فلا مانع. يعني بعض الناس قد يكون ثقيل
21:19تملك عربة يعني شهوته ليست بالتي تساطر عليه وانما يسيطر عليها ففي هذه الحالة ممكن اما اذا كان الانسان يخشى عليه الوقوع فالاولى ان يتجنب ذلك وليعمل بقوله عليه الصلاة والسلام داع
21:36ما يريبك الى ما لا يريبك قال رحمه الله تعالى وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع كالقبلة واللمس رواية وكذلك ظمها والاستمتاع بها الى اخره. نعم احداهما حتى النظر النظر احيانا
21:59يعني جاء في الحديث بالنسبة للنظرة النظرة فاننا كالولى وعليك الثانية. لانه قد ينظر اول نظرة لكن اذا كرر النظر ثم قرر تعلقت نفسه بها فربما اندفع وحصل منه ما حصل
22:14قال احداهما يحرم لان ما حرم الله لكم قول للائمة الأربعة نعم قال احداهما يحرم لان ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق والثانية لا تحرم لانه تحريم يتعلق بالوطي فيه كفارة
22:38فلم يتجاوز الوطء كتحريم الحيض. الحيض وكذلك بالنسبة للصائم وغير ذلك. نعم. ولان المسيس هنا جناية عن الوطئ فيقتصر عليه. لكن الصائم كما هو معلوم ليس المراد ان يعني يباشرها دون الفرج. قبلة ونحو ذلك نعم
22:58قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ظاهر من اربع نسوة انتبهوا ايها الاخوة لهذه المسألة والتي تلي هذه مرتبطة بقاعدة فقهية وانا قلت لكم واذكر القواعد في المناسبات هناك قاعدة فقهية يقولون اذا اجتمع امران من جنس واحد
23:20ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. هذه هي الصياغة المشهورة عند السبكي وابن السبكي وابن الوكيل وكذلك السيوطي وايضا غير هؤلاء من العلماء. وهناك وصاغها ابن رجب صياغة اخرى لا
23:40لكنه فهي عند ابن رجب دق ولكنها خاص في العبادات. فقال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية الاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. اضرب لكم امثلة بسيطة ولا اتوسع
24:03حتى تقرب لكم المسألة. يعني دخل احدكم وقد اقيمت الصلاة. ماذا يفعل؟ هل يجلس يصلي تحية المسجد؟ الجواب لا يدخل في الفريضة قال العلماء وتتداخل تحية المسجد في الفريضة اي تغنيها الفريظة عن تحية المسجد
24:24هذا اجتمع عمراني من جنس واحد ولم يختلف مقصوده. يعني انت عديت الفريضة لكنها ايضا تغنيك عن تحية المسجد قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وانت ليس امامك فرصة ان تصلي ركعتين. ايضا دخلت ووجدت
24:43امام راكعا فانت هنا لكي تدرك الركعة لا يخلو. اما ان تكبر تكبيرة الركوع وتركع وهذا لا يجوز. تفسد صلاتك لان تكبير الركوع انما هو واجب والصلاة انما تحريمها التكبير التي هي تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام ركن فانتبهوا
25:06اذا انت هنا اما ان تكبر تكبيرة الركوع وانت قائم تكبيرة الاحرام وانت قائم ثم تكبر تكبيرة الركوع وتركع مع الامام ان ضاق بك الوقت او خشيت فكبر تكبيرة الاحرام وتكفيك عن التكبيرتين لان الصغرى تدخل في الكبرى. وهذا الشاهد
25:26يعني لو كبرت تكبيرة الاحرام اغنتك عن تكبيرة الركوع. لكن انتبهوا ينبغي ان تنوي تكبيرة الاحرام لانها ركن فتدخل فيها تكبيرة الركوع. وكذلك الحال بالنسبة لطواف الوداع لو اخرت طواف الزيارة الى اخر الوقت وطفت طواف
25:47الزيارة ونويت به ايضا طواف الوداع يدخل فيه والامثلة كثيرة جدا ومنها هذه المسألة التي المؤلف هل هي داخلة في هذه القاعدة او لا قال واذا ظاهر من اربع نسوة باربع كلمات. هل هناك فرق بين ان يظاهر؟ يقول لكل واحدة انت علي
26:11ظهري امي وبين ان يجمع الكل في كلمة واحدة فيقول انتن علي كظهر امي. لو جمعهن في كلمة واحدة فهذه لا خلاف بين من العلماء في انه تعتبر واحدة لكن لو فرق
26:28تكون ماذا يحتاج الى اربع كفارات هذا قول هذا هو المشهور في المذهب لكن وقالوا هذه هي الرواية لا رواية عن الامام احمد المؤلف ذكر رواية عن ابي بكر غلام الخلال ابو بكر عبد العزيز
26:47قال فعليه لكل واحدة كفارة لانها اربع ايمان في محال مختلفة فاشبه ما لو وجدت في اربعة انكحة قال ابن حامد والقاظي رحمهما الله هذا المذهب رواية واحدة. اذا قالوا ليس في مذهب يحمد الله هذه الرواية الانسى
27:09يأتي ابو بكر وهو من اعلم الحنابلة بمذهبه الذي يعرف بغلام الخلال. نعم فقال ابو بكر رحمه الله فيه رواية اخرى يجزئه يجزئه كفارة واحدة لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. طيب اولا ننظر ايها ننظر الى الى المعقول
27:32الان كما تعلمون ايها الاخوة لا يصح لمسلم ان يصلي وهو محدث اليس كذلك فلو ان انسانا خرجت منه رائحة لا يجب عليه الوضوء ولو انه تغوط الا يجب منه الوضوء ولو بال الا يجب منه الوضوء عليه الوضوء ولو نام. لو اجتمعت قام فخرجت من
27:54رائحة وبال وتغوط وكذلك نام وربما نضيف الى ذلك عند الحنابلة ايضا لحم الجزور. هذه خمسة اشياء يجب عليه خمسة رواة والا واحد هو واحد. فانظر الى دقة اصحاب هذا القاس. قال وانتم لا تطالبونه الا بوضوء واحد
28:14لماذا؟ لان السبب وان تعدد السبب هنا بول وغائط ونوم ولحم جزور هذه كلها اسباب حدد لكن الدافع او الموجب واحد. اذا ليس فيه الا كفارة واحدة اذا نردها الى قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد
28:35ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. نعم قال رحمه الله الى جانب اثر عمر الذي ذكره ايضا المؤلف قال رحمه الله ولان الكفارة حق الله تعالى ولم تتكرر بتكرر سببها كالحد. اذا هذا ايظا الى جانب ما ذكرنا من التعليل وما ذكره العلما ايظا اثر عن عمر رظي الله
29:02عنه اي عمر بن الخطاب والرسول عليه الصلاة يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وقال اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر نعم قال رحمه الله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد
29:23قال رحمه الله ايضا لو نظرنا ايها الاخوة استقرينا هذه الشريعة هل هذه الشريعة كنا قامت على اسس هذه الاسس التي قامت عليها العدل. هذه شريعة الله عادلة ليس فيها ميل الى احد ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدوا. بنيت على التيسير والتخفيف ما يريد الله ليجعل عليكم
29:46انحرج يريد الله ان يخفف عنكم. يريد الله بكم اليسر. وايضا قامت هذه الشريعة على مراعاة مصالح الناس والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. فايهما اخف؟ ان يقال له اربع كفارات
30:07اعتق رقبة اربع مرات. او صم شهرين شهرين شهرين ثمانية اشهر. كل شهرين متتابعين. او اطعم ما لمئتين واربعين مسكين او ان يقتصر على واحدة وهذا يلتقي مع رح هذه الشريعة الاسلامية ولبها التي جاءت بما فيه خير
30:27وسعادتهم والتخفيف عليهم. وانا حقيقة اميل الى الرأي الثاني. قال رحمه الله نعم كفارة واحدة قال رحمه الله وان ظاهر منهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة. رواية واحدة. هذا لا خلاف فيه بين العلماء نعم
30:50لما روي لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سئل عن عن رجل ظاهر من نسوة فقال يجزئه كفارة واحدة ولانه انظروا ايها الاخوة يعني حقيقة انا كنت كثيرا ما تكلم من احكام التشريع كل حكم لكن رأيت ان المقام
31:14يطول ولا نمشي في المقارة لكن انا اود ايها الاخوة ان تدركوا الى عمر هذا هو عمر الذي كان في الجاهلية يصنع التمر ويعبدها ويأكلها وهو الذي يدفن ابنته وتبعد التراب عن لحيته وهو يغمسها في التراب هذا عمر الذي ساق له
31:32الاسلام فكان القرآن ينزل كثيرا مؤيدا لرائيه. كما رأينا في الحجاب وكذلك ايضا في الصلاة خلف المقام وفي اسرع بدر وغير ذلك فانظروا عمر عرف بالشدة ومع ذلك تجد انه في هذه المواطن تجد انه من ايسر الناس
31:52ولذلك كان يقول رضي الله تعالى عنه اذا بلغ عن احد مقالة قال احملها على تسعة وتسعين محملا حسنا ومحملا واحد هذا هو عمر. يعني اذا قيل له عن فلان يفسرها تسعة وتسعين تفسيرا حسنا وواحد
32:11حتى يعطي مجال للتفكير بالنسبة للشيء السيء. هذا هو واجب المؤمن دائما ان يحسن الظن باخوانه المؤمنين. اذا هذه اصول الشريعة ايها الاخوة ينبغي للمسلم هذا عمر مع شدته وقوته في الحق
32:28ومع ذلك ولذلك ابو بكر احتج عليه كما تعلمون لما ارتد من ارتد ومنعوا الزكاة وكان عمر يعني يخالف ابا بكر في قتال مانع الزكاة قال ماذا؟ اخوار في الاسلام شجاع في الجاهلية؟ يعني كيف انت
32:44يا عمر اين انت؟ فرجع الى قول ابي بكر قال رحمه الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه يجزئه كفارة واحدة. اذا اطلق عمر ايها الاخوة فالمراد به عمر ابن الخطاب. اما
32:59اذا اريد عمر ابن عبد العزيز فينص على تسميته قال ولانها يمين واحدة فلم توجب اكثر من كفارة كاليمين بالله تعالى. كاليمين بالله الان مثلا انا اعطيكم مثال لو احدنا مثل حلف وقال والله لا ادخل هذه الدار. ووالله لا اشرب ما في هذا الكأس
33:22ووالله لا انام على هذا السري ووالله لا اكلم فلان ثم بعد ذلك حنت. ما تم هل يجب عليه اربع كفارات؟ ولا كفارة واحدة في اليمين. لا خلاف بين العلماء. اذا لماذا نفرق
33:37بين ذا وذاك. اذا ينبغي ان نلحق هذا ايضا بكفارة اليمين قال رحمه الله نعم مهما اختلف يعني لا انوع اليمين فهي ولو بلغت مئة او الف يمين ما دام لم يكفر انتبه هناك شرط
33:57اذا ظاهر الانسان وكفر ثم ظاهر اخرى عليه كفارة اخرى. ولو حلف يمينا فكفر ثم حلف اخرى تجب عليه اخرى وكفارة اليمين معروفة التي في سورة المائدة لكن الكلام ان يكون اقسم عدة ايمان ولم يكفر فلا كفارة الا واحدة
34:19قال رحمه الله رأيتم ايها نحن الان ندرس كتاب الظهر ولنا علاقة بكتاب الايمان ايضا. ولنا علاقة بمسائل في كتاب وفي العتق وفي غير ذلك. فالفقه مرتبط قال رحمه الله وان ظاهر من امرأة مرارا ولم يكفر
34:40فكفارة واحدة في ظاهر المذهب. لان اليمين الثانية لم تؤثر تحريما في الزوجة. لانها حرمت في الاولى. فيكتفى فجاءت الثانية زائدة اذا كفارة واحدة اجتمع عمران من جنس واحد لان اليمين الثانية لم تؤثر تحريما في الزوجة
35:02فلم يجب بها كفارة الظهار كاليمين بالله وعن احمد رحمه الله رحمة واسعة ما يدل على انه ان نوى بالثانية الاستئناف وجب بها كفارة ثانية. ولكن الراجح هو القول الاول
35:19وجب بها كفارة ثانية لانه قول يوجب تحريما في الزوجة فاذا نوى به الاستئناف تعلق هذا بناه الامام احمد رحمه الله تعالى على الاحتياط. نعم فاذا نوى به الاستئناف تعلق به حكم كالطلاق
35:36قال رحمه الله والمذهب الاول. والمذهب الاول وهو الراجح وهو مذهب اكثر العلماء قال الامام فاما ان كفر عن الاولى فعليه للثانية كفارة هذا معروف عند كافة العلماء الا قليل نعم
35:54فعليه للثانية كفارة واحدة رواية واحدة لانها اثبتت في لانها اثبتت يعني تأكيدا لكلامي بالامس لما قلت لكم فيه تقارب بين مذهبي الدافعية والحنابلة من جانب وبين الحنفية والمالكية من جانبه كل مسائل هذه الا النادر كل مسائل الظغاء في
36:19يلتقى بين الشافعية والحنابلة يعني شوفوا حتى الامام الشافعي في الذي له اقوال التقى مع الحنابلة في قولين. نعم قال رحمه الله فاما ان كفر عن الاولى فعليه للثانية كفارة واحدة واحدة رواية واحدة
36:40لانها اثبتت في المحل تحريما. الشباك الاولى قال رحمه الله وان قال كل امرأة اتزوجها فهي علي كظهر امي ثم تزوج نساء في عقد واحد. هذا ليس عليه الا كفارة واحدة
37:01لانه وان تعدد الظهار فانه حقيقة كان العقد واحدا الموجب هو شيء واحد فلا كفارة الا واحد قال ثم تزوج نساء في عقد واحد فكفارة واحدة وان تزوجه وان تزوجهن في عقود فكذلك في احدى الروايتين. ان تزوجهن في عقود يأتي الخلاف. فيه من يقول
37:27كل عقد كفارة وفيه من يقول كفارة واحدة قال فكذلك في احدى الروايتين لانها يمين واحدة. لانها يمين واحدة. قال ان تزوجت اربعا فهن كذا وكذا. نعم قال رحمه الله والاخرى لكل عقد كفارة
37:48فلو تزوج امرأتين في عقد كفارة واحدة. نعم. واخرى في عقد كفارة اخرى. لزمته كفارة القول الثاني. لكن ايهما ارجى على ما سرنا عليه؟ الواجب هي كفارة واحدة وهذا يلتقي مع القاعدة. ومع
38:08عثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم قال رحمه الله لزمته لان لكل عقد حكم نفسه فتعلق بالثاني كفارة كالاول قال الامام رحمه الله فصل وان ظاهر من زوجته الامة ثم ملكها. انتبهوا هذه المسألة فيها دقة وهذه الان سيتبين الطالب الذي كان يسير معا
38:36بفهم وادراك لان ما في هذه هذا الفصل او هذه المسألة مرت بنا جزاءه في ابواب متفرقة مضت لماذا في كتاب الامة وفي النكاح وفي غير ذلك الان نأخذها كلمة كلمة يا فهد نعم. قال رحمه الله وان ظاهر من زوجته من هو الذي يظاهر السيل؟ اذا المراد اذا غاب
39:03السيد من زوجته لما انظروا ما قال من امتي قال من زوجته الامة. اذا السيد هذا تزوج بانا هذا واحد. قال ثم ملكها. ثم ملكها. ما الذي مر بنا فيما مضى
39:22نعم احسنت في هذه يكون ماذا تصبح ماذا يحصل ماذا يعني تطلق اذا يحصل الطلاق لماذا؟ لانه لا يجتمع ملكان في شيء لانه فيما مضى ملكه لها ملك الزوجية. قد يسأل البعض من الاخوة الذين لم يكونوا معنا كيف يملكوا الزوجة؟ هو يملك
39:47يعني الزوج يملك بضع الزوجة. اذا هناك ملك ثم يأتي بعد ذلك ملك يمين ملك زوجته ملك يمين ايهما اقوى؟ ملك البضع او ملك اليمين؟ قالوا ملك المرأة ملك اليمين وحينئذ ما
40:06ينفسخ النكاح على قول او تطلق عليه كما هو اذا مر بهذه المسألة التي انا اشرت اليها فانتبهوا له. نعم قال رحمه الله وان ظهر من زوجته الامة ثم ملكها فقال الخرقي رحمه الله لا يطأها حتى يكفر
40:25لا يطأها حتى يكفر كالحال بالنسبة لغيرها مع ان المسألة فيها خلاف. نعم. يعني كفارة الظهار لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا قول. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله
40:48عليه كفارة يمين لا غير لانها خرجت عن الزوجات فلم يجب بوطئها كفارة ظهار كما لو تظاهر منها وهي امة. وحقيقة انا اميل لهذا الرأي الاخير يعني هذا ابو بكر عبد العزيز ربما كثيرون منا لا يعرفه
41:09ويعرف عنه بانه غلام للخلال. وبعض الناس ربما اذا سمع كلمة لام يقل في عين لا. هو من الاعلام في المذهب بل من اعلامي في الاسلام واراؤه معروفة وله يعني جهود عظيمة في مذهب الحنابلة
41:27يعني حقيقة مشروع يندر ان تمر مسألة الا وترى له رأيا فيها اذا قوله دقيق ومثله يطلع ايضا على المذاهب الاخرى ولا شك ايها الاخوة بان من يطلع على المذاهب الاخرى ينتج فقهه ايضا
41:43ولذلك القواعد الفقهية ما ميزتها؟ ما ميزتها؟ القواعد الفقهية بمثابة كشاف تنفذ منه الى المذاهب عموما. فتستطيع ان تتطلع على ما في هذه المذاهب فتنتقي منها ولا يدعي احد بان الحق محصور في مذهب من المذاهب
42:04فكم من المذاهب لو اخذتها واحدا واحدا لوجدت ان فيه اعاه شابة الحنابلة كل جلد ميتة من دبغ او لم يدبغ فهو نجس هذا المشهور في ماذا؟ مع ان الاحاديث صريحة اي ما ايهاب دبغ الطهر
42:20وهذا حديث صحيح وهو من صيغ العموم اذا دوغ الايهاب فقد طهر. ولو اخذت مذهب الحنفي لوجدت فيه الكثير ومذهب المالكية ومذهب اذا كل مذهب ايها الاخوة بل الائمة اعترفوا بذلك
42:35ما منا يقول الامام مالك الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايظا الامام الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك من يتتبع منهج الامام النووي في فقهه تجد انه يقف عند بعض المسائل ويقول
42:55هذا هو مذهب الشافعي مع انه خلاف قوله. قال لانه نص اذا صح الحديث فهو مذهبي وابو حنيفة ماذا يقول الامام ابو حنيفة ايظا لما سئل اهذا هو الحق الذي انتهيت؟ هذا ابو حنيفة الذين يقولون يخالف الاحاديث
43:13وانه مثلا فيه وفيه وانه من مرجئة الفقهاء ماذا كان يقول؟ اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس واذا جاء عن رسول الله فكذلك واذا اجتمع الصحابة على امر اخذنا به ولا نخرج عنه. واذا اختلفوا اخترنا من اقوالهم. واذا
43:32عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا مما يستدل به الحنفية على ان ابا حنيفة كان من التابعين. وكونه تابعيا خلاف فالاكثر يرجح انه من اتباع التابعين كمالك لكن هو يروي حديثا صحيحا عن انس بن مالك قال رأيت انس بن مالك في مسجد البصرة وروى عنه حديث من قال لا اله الا الله خالصا منكم
43:56قلبي دخل الجنة اذا الشاهد هنا ايها الاخوة بانه لا ينحصر الحق في مذهب معين. الحق هو في كتاب الله هو فيما صح من سنة رسول الله لكن مع ذلك هؤلاء الاعلام الذين افنوا حياتهم وقضوا اعمارهم في خدمة هذا الدين مهما بذلنا من الجهد
44:18ومهما ترحمنا عليهم لا نستطيع ان نؤديهم حقا. فهم خدموا هذا الدين وتركوه لنا غظا نقيا ونقلوه لنا مهذبا استخرجوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى
44:34وصل الى ايدينا هذا الكنز الذي نضع ايدينا عليه هذا لا شك بان هذه من جهود الائمة وهناك من يساوي الائمة في مرتبتهم لكن الائمة وفقهم الله تعالى في سر لهم
44:48تلاميذ قاموا بخدمتهم وتدوين فقههم والعناية به وشرحه وبيانه وتفصيله ثم الاستدلال عليه. نعم قال رحمه الله تعالى قال ابو بكر رحمه الله عليه كفارة يوم الا غير لانها خرجت عن الزوجات فلم يجب بوطئها كفارة
45:08كما لو تظاهر منها وهي امة قال رحمه الله فان اعتقها عن كفارته جاز. يعني هل يجوز ان يعتق عن كفارتي؟ نعم هذا فيه خير يعني هو اشتراها الان يعني ملكها واصبحت معه
45:25وهو عليه كفارة فهل له ان يعتقها على الكفارة المتعينة عليها؟ الجواب نعم لانه بذلك اخرج هذه المرأة من ماذا؟ رق العبودية الى نور وضياء الحرية اذا لا شك بان هذا جائز. بل هو مرغب فيه. قال
45:48نعم يسقط الكفارة نعم احسنت. قال جاز فاذا تزوجها بعد ذلك لم يعد حكم الظهار والله تعالى اعلم. لانه انتهى كل شيء. نعم. اصبحت حرة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب كفارة الظهار. الان ننتقل للاية التي تلي الاية الاخرى الاولى التي
46:11يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم تأتي بعد ذلك الاية الاخرى التي ذكرت لنا احكام الكفارة ماذا؟ عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين انظروا في الثالثة ما فيها ان يتماسى
46:34يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى عتق الرقبة قال من قبل ان يتماسى وعندما ذكر صيام الشهرين قال من قبل ان يتماسى وعندما ذكر الاطعام قال فاطعام ستين مسكينا ولم يذكروا التماس وهنا وقع خلاف
46:55بين العلماء هل معنى هذا انه بالنسبة للاطعام يجوز الوطأ قبل الاطعام الذي يعني قال به اكثر العلماء انه لو اطعم البعض وعجز عن الباقي فانه يحصل الواقع. هذا نتركه بما يذكره المؤلف
47:14رحمه الله. قال رحمه الله الواجب فيها تحرير رقبة. لا خلاف بين العلماء. اجمع العلماء قاطبة على ان المظاهر اول ما يجب عليه ان يعتق رقبة وسيأتي بعد ذلك شروط هذه الرقبة ان تكون سالما من العوب
47:37وهل يشترط ان تكون مؤمنة؟ لان الله تعالى عندما ذكر ماذا؟ الكفارات ذكر كفارة ماذا القتل الخطأ وصرح بانها مؤمنة وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة هنا مؤمنة
47:59لكن بالنسبة للجماع في شهر رمضان الرسول ماذا قال الرجل؟ اعتق رقبة قال لا اجد قال اصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع اطعم ستين مسكينا فلم ينص على الايمان. وايضا بالنسبة للظهار الله تعالى لم يذكر الايمان. وفي كفارة
48:19في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. وما ذكر الله اذا ذكر الايمان في واحدة ولم يذكر في ثلاث
48:38لم يذكر في الظهر ولا في كفارة الجماع ولا في كفارة اليمين. فهل نغلب الواحدة على الاخرى؟ لماذا نص في كفارة ماذا القتل ولم ينص على الاخرى؟ هل لها خصوصية؟ نعم فيها قتل لكنه قتل
48:58والاخرى الثلاث فيها ارتكاب معصية. ايضا هذه سياتي الكلام عنها ان شاء الله. ها قال الواجب فيها تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا يعني يشرطون ما يكون جنين يشترطون مثلا يكون سالما من العيوب كله سيذكره المؤلف رحمه الله
49:25نعم. قال لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة وروى ابو داوود هنا ما فيه مؤمن نعم وروى ابو داوود رحمه الله باسناده عن خولة بنت مالك ابن ثعلبة
49:46رضي الله عنها قالت تظاهر مني اوس بن الصامت رضي الله عنه هو خوله ويقال خويله. يعني جاءت في بعض الروايات مصغرة وهي الاكثر خويلة. وجاء في بعضها خولة والتصهير كما تعلمون جائز في لغة العرب وله اسباب
50:06يعني له مقاصد قد يكون تصوير ولكنه للتعظيم دويهية تصفر منها الانامل. وقد يكون للتدليل والتلميح وليدي كما تقول وقد يكون ايضا الذم مثل كليب. نعم قال فجئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
50:26اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه ما بين الشكوى ولكن الشكوى هي تقدمت به السن وهو ايضا رجل طعنت به السن ترجى جميع ما في في بطني هذا فكيف في هذه الحالة يأتي والظاهر منها؟ والسبب ايضا انه كان عنده شبه ايضا هو جاء في بعض الروايات تبين انه كان ايضا
50:50شبيه بسلمة بن صخر اذا هي تشكو الى رسول الله ورسول الله يحاول اقناعها ويهدئها ويبين لها ان هذا هو ابن عمها وان عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى فيه وان الله سبحانه وتعالى سيعوضها وان الله تعالى سيدخر ذلك لها وان الله يقول ولا
51:13تنسوا الفضل بينكم فهذا من الفضل. وهي تحاوره في ذلك الامر. واذا بسورة المجادلة تنزل قد سمع الله الله قول التي تجادلك في زوجها وتذكرون قص كلام عائشة. عائشة هي ما تسمع ما يحصل بينهم ما تسمع كل شيء ومع ذلك الله
51:34مطلع على كل شيء فهو السميع البصير والسميع البصير هي من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم قال ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجادلني فيه. فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي
51:52لتجادلك في زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني انظروا ايها الافتتاحية هذه السورة قد سمع قد اداة تحقيق سمع الله قول التي تجادلنا في زوجه وتشتكي الى الله هذا غاية الايمان انها تتجه في شكواها الى الله مع انها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها في الاصل ترفع امرها الى
52:17الله. كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. واعلم من الله ما لا تعلمون اذا هي شكت امرها الى الله تعالى. فما الذي حصل؟ نزلت الايات التي تتلى الى يوم القيامة. قد سمع الله قول التي
52:35يعدلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما وكم من الايات نزلت بسبب الشكوى او الفتوى او الاستفتاء؟ هذا القرآن قافح بمثل ذلك قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة قلت لا يجد
52:58انظروا هذه التي جاءت تشكو من حاله واصبحت تدافع عنه هي نزلت نفسها منزلة. اولا لانها زوجة والمودة التي اشار الله سبحانه وتعالى انها باعت من قلبها عندما تأكد الامر ورأت انها ستعود الى زوجها انظري
53:20هذه المحبة في قلبها. فصارت تنافح عنه وتدافع التي جاءت تشكو الى رسول الله. ولا ننسى ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها واخذه بيدها الى طريق الخيل فان لا فان ذلك بلا شك
53:39تراك اثرا عميقا في نفسها قالت ماذا قالت؟ لا يجد هو رجل فقير. نعم قالت قلت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام. قالت يا شيخ كبير هرم كيف يصوم شهرين؟ هو صيام اليوم
54:02ويشق عليه صيام رمضان يشق عليه فكيف يصوم شهرين متتابعين؟ فانظروا كيف تنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليطعم ستين مسكينا. وايضا قالت لا يجد قال المصنف رحمه الله
54:21فلما قالت له فلما قال يطعم ستين مسكينا قالت لا يجد ما اتم المؤلف الحديث فقال الرسول عليه اني ماذا اعينه بعرق من تمر؟ يعني خمسة عشر صاعا من من بر بعرق ماذا؟ من بر. قالت وانا اعينه بمثل ذلك. يعني هي كانت حاله احسن منه
54:47اذا اجتمع ماذا؟ ثلاثون صاعا من تمر. والتمر يجب فيه نصف صاع اما البر فيجب منه ودي يعني ربع الصاع اذا انظروا النتيجة انه حصل على الاعانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زوجته
55:07وهكذا عادت ايها الاخوة الالفة والمحبة وعاد العش البيت الى حالته الاولى فما اجمل هذا! لان الاسلام لا يدعو الى التفرقة ولا يدعو الى التباعد. ولذلك اسلوب القرآن انه يعالج هذه المشكلات. نعم
55:26قال رحمه الله فمن ملك رقبة او ما لم يشتري به رقم. انظروا هنا فيه خلاف مهم. قال فمن ملك رقبة او ثمن. الملف هنا يتكلم عن مذهب بالحنابلة والشافعية معهم في هذا الكلام قلت لكم الشافعية والعنابلة يلتقون
55:48لكن المالكية والحنفية ابو حنيفة يتفق معه في جزء من اجزاء هذه المسائل. اذا عندنا الان شخص عنده رقبة الرقبة موجودة عنده عنده او عنده امان هذا واحد الثاني لا يملك لكن عنده ثمن مبلغ من المال يشتري به او ما عنده ثمن لكن عنده بيت لو باعه
56:14جاء له بقيمة عبد او سيارة او كتب كثيرة او مثلا بستان او غير ذلك فهل هذا له عند الامامين ابي حنيفة ومالك يقولان يجب عليه ان كان يملك رقبة ان يكفر بالرقبة ولا
56:34ايجوز له ان ينتقل عنها ولو كان محتاجا اما اذا كان ثمنا يملك الثمن ابو حنيفة مع الشافعية والحنابلة ومالك باق عند غير الامام مالك يقول اذا كان يملك ماذا رقبة او عنده ثمنها فلا يجوز له ان ينتقل الى الصيام
56:58ابو حنيفة يقول اذا كان يملك رقبة ولا يجوز ان ننتقل الى الصيام. اما اذا كان عنده الثمن وهو بحاجة اليه المراد فانه في هذه الحالة ينتقل الى الصيام وبذلك يلتقي مع الشافعية والحنابلة
57:15ومن ملك رقبة او مالا يشتري به رقبة؟ اذا المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية او مالا يشتري به رقبة فاضلا يعني لو احد انتقل الى مذهب يعني الكتب الموسعة في مذهب الحنابلة او
57:36الكتب الموسعة في مذهب الشافعي لقال وبهذا تجد الشافعي يقول والامام احمد يتفق مع الشافعي في هذا والحنابلة يقولون والامام الشافعي يتفق مع الامام احمد في هذه المسألة نعم الامام ما لك انفرد يعني بنى هذا الامر على الحزم
58:01نعم لا انا الراجح عندي هو مذهب الشافعي والحنابلة لان هذا هذا الذي يلتقي مع رح نحن قبل قليل رجحنا مذهب مالك لكن هنا الواقع ان مذهب الشافعية والحنابلة ارجح
58:17قال فمن ملك رقبة؟ تصور انسان عنده رقبة. عنده عبد هذا العبد هو الذي يشتغل وهو الذي يقوم بخدمته. وهو الذي ربما ينفق عليه هو عاجز عن ذلك او تكون عنده سيارة. هذه السيارة عليها قاعد. هو الذي قائد يعمل عليها. وبه ينفق على اولاده منها. او عنده دار
58:41توجه او كتب يستفيد منها. فهل نقول له صفي ذلك وانتهي؟ لا. وقد رأيتم ذلك في الحج قال او ما لم يشتري به رقبة فاضلا عن حاجته لنفقته؟ فاضلا عن حاجته يعني عن مأكلي ومشربه
59:00وملبسه ومسكنه. نعم وكتبه ايضا ان كان من طلاب العلم فهذا كله يعني ينبغي ان يوضع في المقدمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.