شرح الكافي {{650}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 650 / 850
1:02:58
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:25صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. اما بعد وقد انتهينا في درس ليلة البارحة من تعليق الطلاق بالحيض وبدأنا في تعليقه بالحمل
0:50بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا
1:10قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب الشروط في الطلاق قال فصل وان ولدته لاكثر من ستة في اشهر من وطئه لم تطلق. اظن هذا متعلق بقوله اذا كنت حاملا فانت طالق. الاسم لو تربط الموضوع حتى
1:30يعني هذه المسألة متعلقة فيما اذا قال اذا كنت حاملا فانت طالق المؤلف قال تستبرأ بحيضة لانه ربما تكون حامل وربما لا تقول لان لو كانت حاملا لا يجوز له ان يطأ
1:53قال وان ولدته لاكثر من ستة اشهر من وضعه لم تطلق لان الاصل عدم الحمل والطلاق قال رحمه الله تعالى وان قال لها ان لم قال رحمه الله وان قال لها ان لم تكوني حاملا فانت
2:14يعني انظروا المسألة الاولى اذا قال لها اذا كنت حاملا فانت طالق. الان عكس قال اذا كنت غير حامل فانت طالق. يعني اذا خلا بطنها من الحمل بمعنى لا يوجد
2:32فيه ولد ذكرا او انثى فانها لا تطلق فهي بعكس المسألة الاولى فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم قال وان قال لها ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها. حرم وطؤها قبل
2:53خيال لان احتمال الحمل قائم والاكثر الا تكون حاملا ولذلك فانها تستبرأ وتستبرأ في هذا المقام بحيضة واحدة ولا تصبروا بثلاث حيضات وسيشير المؤلف رحمه الله تعالى الى الخلاف داخل المذهب
3:16لان هناك كالقاضي الذي يعلى من يقول بانها تستبرأ بثلاث حيظات الحاقا لها بالعدة لان المطلقة تعتد تجلس ثلاثة قروء. نعم قال حرم وطؤها قبل استبرائها. لان الاصل عدم الحمل. لان الاصل عدم الحمل وهو هنا يقول ان لم تكوني
3:43قابل فانت طالق. معنى هذا ان لو كانت حاملا لم تنطق قال وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع ها هنا. يعني اقول هذه المسألة عكس التي مرت سابقا في الدرس
4:00الماضي التي قال فيها اذا كنت حاملا فانت طالق. هنا قال اذا لم تكوني حاملا فانت طالق. فلا شك بان المسألة تنعكس لان هناك قيد الطلاق بالحمد يعني جعل الحملة شرطا فيه. وهنا جعل عدم الحمل شرطا فيه. ولا شك بان المسائل هنا تنعكس لا تتفق
4:27وهذي مع تلك لان تلك مرتبطة بالحمل وهذه بعدم الحمل قال وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع ها هنا وكل موضع لا يقع لا يقع ثم وقع ها هنا يعني لا يقع ثم يعني هناك وقلنا فرق بين ثم وثم
4:49ثم انما هي حرف عطف يدل على الترتيب وتم هي ظرف زمان قال رحمه الله تعالى وكل موضع لا يقع ثم وقع ها هنا لانها ضدها. لانها ضدها يعني عكس المسألة الاولى تماما
5:10قال رحمه الله الا اذا اتت بولد لاكثر من ستة اشهر واقل من اربع سنين. لاكثر من ستة اشهر على هذا انه جاء من وطأ معنا هذا انها لم تكن حاملا في الاصل لانه بعد ستة اشهر جاء
5:29لكن لو كان ستة اشهر او دون فيحتمل ان يكون ذلك من حمل سامي قال فهل يقع الطلاق هنا فيه وجهان احدهما تطلق لان الاصل عدم الحمل قبل الوطئ. وهنا حصل الوطء فجأة لان الحمل جاء ماذا او
5:51بعد ستة اشهر من قول بعد اكثر من ستة اشهر قال والثاني لا تطلب لان الاصل بقاء النكاح. والاصل لا تطلق وهذا الرأي بني على ان هناك اصل وهناك امر
6:09فالاصل هو النكاح والنكاح ثابت شرعا. فلا يزول امر ثابت بيقين بامر مشكوك فيه. والطلاق هنا يعتبر مشكوكا فيه لكن حقيقة في نظري ان الرأي الاول هو اقوى في هذا المقام وبخاصة انه حصل ذلك بعد
6:29مرور ستة اشهر قال المصنف رحمه الله تعالى ويحصل الاستدراء بحيضة. اراد ان يبين لنا المؤلف بما يحصل كبرى هل يستبرأ في مثل هذه الحالة كما يحصل للمعتد تجلس ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات
6:54او انه يكتفى بحيرة واحدة. المؤلف هنا يقول يكتفى بحيضة واحدة وهل هناك دليل على هذه المسألة؟ نعم حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سبايا
7:12يوم حنين فان المسلمين ظفروا بنساء فكأنهم وقع فيهم الحرج كيف نساء يكن رجالهن من المشركين ثم يحصل وقال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضى حتى تضع ولا حائل يعني غير حامل حتى تستبرأ بحيرة. فهذا نص هذا الحديث اقل درجات
7:40وقد مر بنا سابقا اذا هذا الحديث فيه دلالة على انه يحصل بحيرة واحدة لان المقصود هو معرفة براءة الرحم. ومجرد ان تحريض المرأة يعرف بانها غير حامل. قالوا لانه لا يجتمع
8:03الحمل والحيض في وقت واحد. اذا ما الجواب عن دم قد تراه الحائض؟ وان كان هذا سيأتي في العلل ولكن لا مانع من ان نقدم به ذاك الدم الذي تراه الحامل ذكر العلماء بانه لا يخلو من واحد من امرين. اما ان يكون شيء من دم
8:24لفاس او ان يكون استحاضة ولا يكون حيضا وبناء عليه الحامل لا تحيض اذا اذا حاضت المرأة عيظة واحدة تبينا بانها غير حامل قال رحمه الله تعالى ويحصل الاستبراء بحيضة نص عليه رحمه الله
8:47لان براءة الرحم تحصل بحيضة. براءة الرحم تحصل بحيض واحد. اذا يرد سؤال اذا كانت تحصل بحيضة واحدة ماذا كانت العدة ثلاث حيضات اذا كانت تحصل بذلك وهذا يتحقق فلماذا جعلت؟ هل هناك اسباب اخرى
9:08نعم هناك نسخة او هل هو امر تعبدي العلماء نعم نصوا على ان هذا امر تعبدي وقد عرفتم في الدراسات ربما في الكافي لا يعرظ لمثل هذه المسائل ولكنه مر كثيرا في بداية المجتهد انهم يقولون هذه مسألة تعبدية
9:29بل تجدون اول مسألة تبحث في الفقه هي مسألة النية في الوضوء وهذه المسألة يختلف العلا ما فيها في وجوب النية في الوضوء. الجمهور يجيبون ذلك. وابو حنيفة والثوري لا يجيبان
9:46يقع الخلاف بينهم والحنفي يعللون بان العلة هي لاجل النظافة والجمهور يقولون لا هي امر تعبدي ويقصدون بالامر التعبد التوقيفي الذي يعبر عنه بعضهم بانها عبادة غير معقولة المعنى اي ليس لك ان
10:07نقيس عليها وتلحق بها قال وذكر القاضي رحمه الله رواية اخرى انها تستبرأ بثلاثة قرون. هذا هو قوله ولكن ايهما ارجح؟ الحقيقة ان الرأي الاول هو ارجح لانه فيه ولا يمكن لان القاضي ابو يعلى عندما قال ذلك سيلحقها قياسا
10:32لماذا للعدة؟ والعدة كما قال العلماء الجلوس جلوس المعتدة لامر تعبدي لذلك طلب منها ان تحيض ثلاث حيضات. لا بد ان تجلس ثلاثة اقرأ واي واحد اذا هناك امر تعبري والعبادات لا يقاس عليها لانها توقيفية
10:57قال رحمه الله نعم لحظة يا شيخ لا نحن نعم انها تجلس يعني كونها لا لا اقصد النص اقصد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المعتدة التي تحيض تجلس ثلاثا يعني ثلاثة حيضات
11:23لماذا لا نلحق بها هذه التي طلقت؟ لماذا لا نستبرئها بثلاث حيضات كما قال القاضي الجواب لا لان الامر تعبدي في المطلقة التي تحيض وهذه القصد منها ظاهر وهو براءة الرحم فقط. لكن هنا لو اردنا ان ندخل في التعليم لكل
11:48عقوقا على المرأة حتى وان حصل التفرق وهناك كونها تجلس ثلاثة قرون على حق للزوج. الامر الاخر وهو اهمها انها لو اعتدت بحيضة واحدة لمضت سريعا ولم اتمكن الزوج والمرأة من ان يفكرا. لان الزوج ربما يتعجل فيطلق
12:13وايضا المرأة ربما يخيرها فتتعجل فتختار الطلاق واذا ما جلست في العدة اخذ زوجها يفكر يفكر في محاسنها وفيما يؤخذ عليها ويجد ان لها من المحاسن والصفات الطيبة قد لا يجده في كل امرأة وانه لا يوجد من النساء من هي كاملة وان
12:38ربما سيتفرق الاولاد فتجد انه يستعرض امورا كثيرة فتكون هذه المدة الطويلة تكون فرصة له ليفكر وينتهي الى رأي الراجح فتكون هذه الجلسة الطويلة فيها فوائد عدة سنبينها ان شاء الله
12:58في كتاب العدد ولكن هذا شيء منها اذا لو قسنا هنا لكان القياس على امر تعبدي فهل يقاس على العبادات؟ الجواب لا. لان العبادات وردت بنص فتكون امورا توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني ورد فيها نصف نقف بها عند مورد النص
13:22ولا نتجاوزها الا بنص اخر يلحق بها غيرها قال وذكر القاضي رحمه الله رواية اخرى انها تستبرأ بثلاثة قرون واستبراء حرة فاشبهت عدتها قال لانه السبراء حرة لماذا قال حرة مع ان هناك من يرى ان الاعمى ايضا كذلك لا خلاف
13:45لان من العلل التي يذكرون لماذا تجلس الحرة ثلاث؟ قالوا لشرفها القاضي يشير الى امر دقيق جدا وهي قضية شرف الحرة. فلما كانت الحرة لها شرف ولها مكانة وميزة. فان
14:03تجلس ثلاثة او ثلاثة قال رحمه الله والاولى اصح. والاولى اصح وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لان الغرض فيها ظاهر والحكمة والمقصود هو ان نتأكد من براءة الرحم. ولدينا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
14:27السبايا فينبغي ان نقف عند ذلك ولا ناقيس لان النص مقدم على القياس اولا الامر الاخر ان الذي تقيس عليه هو هو امر تعبدي ولا يمكن ان تقيس على امر تعبدي اذا القول الاول كما قال المؤلف رحمه الله هو ارجح بل اصح
14:47قال لان المقصود معرفة برائتها من الحيض وهو يحصل بحيضة قال لان المقصود معرفة برائتها من الحمل. نعم وهو يحصل بحيضة قال رحمه الله واما عدة الحرة لثلاثة قرون ففيه نوع من التعبد. ارأيتم ففيه يعني اشار المؤلف
15:13ونحن فصلنا ذلك. يعني يقول هذا امر تعبدي نوع من التعبد لماذا قال النوع؟ ما قال امر تعب به وقطع لان الاصل فيها انه امر تعبدي لكن العلماء تلمسوا عللا الحكم هل هناك حكم؟ ان تجلس هذه المدة من الحكم
15:33بل من اهمها ما ذكرت لكم ان تطول المدة فيراجع الزوج نفسه ويفكر ربما يكون تسرع ربما يندم بعد ذلك على فقد هذه الزوجة واذا ما انتهت عدتها اصبحت بانت منه وربما يتقدم
15:54غيروا اليها فيخطبها فيجاب وحينئذ تذهب عليه. وهذا حصل لكثير من الناس بل اكثر الذين يطلقون يحصل لهم مثل هذه الامور وبخاصة ايها الاخوة الذين يتأجلون في امر الطلاق ولو اننا اخذنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا ولا ما ندم رجل كما اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
16:19لو اخذ الناس بما جاء في كتاب الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما تبع رجل امرأة يعني لا ما ندم على ذلك. ولا ما شق عليه الامر
16:37فالانسان غالب كثير من الذين يطلقون يتعجلون. ولذلك ايضا لو جئنا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. ما معنى لا يفخن؟ لا يبغض
16:56هي مؤمنة مثلك فلماذا تبغضها يا بشر يحصل منها الخطأ. وانت يحصل منك الخطأ. ولا شك بان من اهم الامور هو ان يتحمل كل من الزوجين زلات الارض لان هذه الحياة لا تصفو لاحد
17:13يعني لا يمكن ان يجد الانسان زوجة خالية من العيوب والنواقص ولا يمكن ايضا ان تجد المرأة زوجا عاليا من النواقص ايضا فهو بشر ايضا والناس يتفاوتون تجده رجل على خلق ودين ولكن ربما تجده ضيق العاقل انسان احمق ربما تجده متشدد قد تجده دينا
17:39خلوقا ولكن قد تجده بخيلا وهكذا فالصفات كثيرة جدا في المرأة وفي الرجل قال واما عدة الحرة بثلاثة قرون ففيه نوع من التعبد ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم. ولذلك يجب يقول المؤلف ايضا مما يقوي ان الامر تعبدي
18:03انه يجب ان تجلس الحرة ثلاثة اقرن مع بان هذه الزوجة لا يوجد حمل في بطنها مثلا المفقود الذي مر بنا لو ان زوجا ذهب سافر عن زوجته وانقطعت عدة سنوات وحاضت
18:23عدة حيضات بل ربما عشرات الحيضات اما ان يكون سافر لا يدرى عينه. او انه سافر لطلب العلم او لتجارة او الى بلد اخر ثم بعد ذلك ارسل بطلاقها بعد وقت وهي قد حاضت عدة حيضات هل نقول لا يحتاج الى تبرئة الرحم
18:47لان المرأة خلاص نحن متيقنون بان رحمها لا يوجد فيه حمل. لا هناك حقوق للزوج كما ذكرنا من العلل او الحكم ان هناك حق للزوج وحقه ان تعتد ايضا ما ذكرته قبل قليل لانه ربما يراجع نفسه وحينئذ يتمكن اثناء تلك العدة. قال
19:13نعم العدة من حق الزوج نعم العدة للزوج ولذلك الزوج لا يعتد ولذلك بعضهم يمكث يعني يذكر من النكت مسألة هل يعتد الزوج يعني تعرفونه بعض الاخوة يسأل عنها احيانا نعم
19:33قال رحمه الله تعالى ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل ان يكون يعني مثلا رجل يعني تزوج امرأة ثم طلقها. ويريد ان يتزوج اختها لا يجوز ان يتزوجها وقتها في العدة
19:51لانها اذا كانت في العدة كانه جمع بين اختين وهذا لا يجوز. هذه منها او تكون الرابعة ايضا طلقها وهي في العدة لا يجوز ان يتزوج الخامسة. فهذه بعضهم يذكرها يقول هل الزوج يعتد؟ نعم. هي ليست عدة ولكن
20:09قال رحمه الله ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل ان يكون زوجها غائب انها سنين هل يكون زوجها غائب او غائبا ان يكون زوجها غائبا غائبا عندك غايب هذا خبر كان ترفع كان المبتدأ اسما والخبر فانصبه فكان سيدا عمر. نعم
20:36قال وقد حاضت قبله وقد حاضت قبل طلاقه حيضات كثيرة. ومع ذلك لابد من ان تجلس اذا امر نعم. الا يجوز تعديتها الى محل لم يرد الشرع بالتعبد فيه ولهذا ولهذا اكتفي او كفى ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه
21:02لو حلف عليها اين عيدا لو استبرئ يعني كان يعرف ماذا جئت حاضت قبل اليمين لا يحتاج ان يقال حلف عليها مثلا بالطلاق لا يقال لابد لاننا عرفنا براءة الرحم
21:18يعني المراد مراد المؤلف رحمه الله ان يقول لنا هناك فرق بين استمراء الرحم وبين العدة نعم ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه. كفى قال وان استبرأها قبل عقد اليمين اجزاء
21:41لان معرفة براءة الرحم تحصل به. لان العلة والحكمة معروفة وبراءة الرحم. وقد تحقق ذلك. لكن العدة كما سمعتم وسيأتي ان شاء الله البيان اكثر مستقبلا. نعم قال رحمه الله ايها الاخوة كتاب العدد من اهم مسائل الفقه ايضا
22:03كما ان النكاح والطلاق وكذلك البيوع من والفرائض من اهم مسائل الفقه في مقدمتها العبادات بلا شك ذلك العدد تجدون في اقوال كثيرة ومن يقرأ كتاب زاد المعاذ ابن القيم يجد كيف ناقش قضية الاقرى
22:22هل هي الاطهار او هي الحيض؟ كلام كثير جدا عرض اقوال العلماء وناقشها مع انه هو يختار مسائل من النكاح هو لا يستوعب لانه الف ذلك الكتاب وهو في سفر
22:37قال رحمه الله تعالى وان استبرأها قبل عقد اليمين اجزأ لان معرفة براءة الرحم تحصل به تحصل به وهو المقصود. نعم. قال رحمه الله ولو قال ان كنت حاملا بذكر فانتبهوا هذه المسألة الدقيقة التي وسيأتي غيرها في درس هناك فرق دقيق كالشعر بين
23:02المسألتين عليه سيذكر مسألة يحصل فيها الطلاق ويذكر بعد اخرى تشبهها ولكنه غير في العبارة مما يدل على ان اللغة لها تأثير كبير يعني معانيها في كتاب الطلاق قال ولو قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة
23:27وان كنت حاملا بانثى فانت طالق اثنتين. انظروا ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة. معنى الذكر افضل عنده. وان كنت حاملا بالثى فانت طالق اثنتين اذا هنا هل معنى هذا انها ان
23:50مثلا ان كانت حاملا بذكر تطلق واحدة وينتهي وان كانت حاملا بالفة تطرق اثنتين ولا يمكن الجمع بينهم وبمعنى لو ولدتهما معا لا يحصل الطلاق او انه لا فرق بين ان ترد الذكر
24:08وتطلق واحدة وبين ان يكون حملها انثى فتلدها فتطلق اثنتين وبين ان تلدهما مع فتطلق ثلاثا؟ الجواب هو الاخير. هذا او هذا او هذا. يعني ولدت الذكر طلقت واحدة وان جاءت بالانثى خلقت اثنتين وان جاءت بهما طلقت ثلاثة. اذا كل الصور الثلاث متحققة
24:36لكن المسألة التي ستأتي بعد ذلك تختلف مع ان الانسان العادي اذا قرأها يقول انا ما ارى فرق بين المسألتين. نعم قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق اثنتين. فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثة. الامر واظح لان من
25:01له معرفة دقيقة في اللغة العربية يدرك ذلك ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة وان كنت حاملا بانثى فانت وان ولدت. اليس كذلك؟ قال ان ان كنت حاملا بذكر
25:19فانت طالق واحدة وان كنت حاملا لانثى فانت طالق الاثنتين وسكت الان نأتي الى الولادة ليتبين ذلك بالولادة. اذا هو ذكر سورتين والثالثة تلدهما معا يعني تلد الذكر والانثى معا. اذا ترون كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا ينفي ان تلدهما مع اللغة. يعني معنى هذا لو
25:45ولدت الذكر وحده تطلق واحدة ولو ولدت انثى طلقت اثنتين ولو ولدت ذكرا وانثى انها تطلق ثلاثة عن الذكر واحدا وعن الانثى اثنتين اثنتين. وهذا جائز في اللغة. نعم قال فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثا
26:11قال وان قال ان كان حمله انظروا تغيير العبارة ان كان حملك او ما في بطنك هذي وهذي ينوب بعضها عن بعض. يعني هنا لو قال ان كان حبلك. هناك قال ان ولدتي
26:28هنا قال ان كان حملك فربط الامر بالحمل ان كان حبلك او ما في بطنك فجعل الامر متعلقا بما في البطن وما في البطن لا بد ان يكون اما كذا
26:43او كذا. نعم. وان قال ان كان انتبه للقراءة وسترى نعم. وان قال ان كان حملك او ما في بطنك ذكرا فانت طالق هناك قال ماذا؟ ان كنت حاملا ان كنت حاملا
27:02في دكر وهنا قال ما في بطنك فقيد الامر بموضوع البطن ان كان ما في بطنك نعم قال وان كان انثى فانت طالق اثنتين فولدت ذكرا وانثى لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لانها لم ترد ماذا؟ فان ولدت
27:27قال لان الشرط لا اعد العبارة. قال ان كان حملك او ما في بطنك او ما في بطنك ذكرا يعني هنا تحدث عما في البطن او الحمل الذي في البطن
27:40وهناك قال نعم. ان كنت حاملا حاملا. ذكر. هناك قال ان كنت حان وهنا قال ان كان ما في بطنك قال وان قال ان كان حملك او ما في بطنك في بطنك ذكرا فانت طالق
27:59واحدة وان كان انثى فانت طالق اثنتين. فولد ذكرا وانثى لم تطلق. لماذا لم تطبق؟ لانها لو لطلقت واحدة. ولو ولدت انثى لطلقته انطلقت اثنتين ولكنها ولدتهما معا. وهو في
28:19بهذه الصورة لا يريد الجمع يريد واحدا يعني هنا يريد ان يكون الحمل واحدا. فاذا وضع يترتب عليها الطلاق. اما الجمع فلغة لا يدخل في ذلك لانه ربط ذلك بما في البطن. كانه يقول ان كنت ولدت ذكرا
28:43او فانت طالق واحدة او انثى فانت طالقة. وهنا جاءت بالاثنين معا فلا يحصل طلاق في هذه يكون لاغيا واعدها الفقهاء من دقائق المساء لانك لكي تفرق بينها تجد ان الفرق صعب جدا. هناك حمل وهنا ايضا حمل
29:06ولكن هناك قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة. وان كنت حاملا بانثى فانت طالقة اثنتين. وجاءت بهما معا طلق ثلاثة هنا قال ما في بطنك تقيد ذلك بما في البطن
29:23فهو يريد ان يكون ما في البطن واحد من اثنين. لا يجتمعان اما هو هذا الفرق قال لان الشرط ان يكون جميع حملها او ما في بطنها ذكرا او انثى اما ذكرا واما انثى الجمع بينه هذا هو معنى
29:46يعني معنى العبارة الاخيرة ان يكون ما في بطنها اما ذكر واما انثى ولو حصل الامران معا لا يتحقق الطلاق لا في المسألة الاولى فانها ارحب ان ولدت ذكرا طلقت واحدة وان ولدت فطلقت اثنين وان ولدتهما معا حصل الطلاق الثلاث
30:14وهذا تستوعبه اللغة العربية ولذلك عد العلماء هذه المسألة من المسائل الفقهية الدقيقة قال لان الشرط ان يكون جميع حملها او ما في بطنها ذكرا او انثى ولم يوجد. ولم يوجد. بل وجد غير ذلك وهو
30:32ذكرا وانثى وهو لا يريد هذا والا لو اراد هذا لما اختلفت عن السورة الاولى كيف نفرق هذه من دقائق المسائل نص عليها كادر الفقهاء واعتبروها من المسائل الدقيقة في الفقه
30:49نعم تتشابه ولكن دقق النظر وسترى يعني انت اذا رجعت الى المعنى اللغوي تجد فرقا بينهما يعني تجد ان الجملتين الاوليين لا ينافيان ان تلدهما معا. بينما في الصورة الثانية
31:13مدلولهما الا يجمع بينهما. هناك يجوز الجمع وهنا لا يمكن الجمع بمعنى لو حصل الجمع هنا لماتحقق الطلاق. هذا هو الفرق هو لا يقصد هذا هو يقصد لا يريد هذا الذي يعني رمزته اليه. هذه مسألة اخرى هو يريد هنا انه يريد واحدا من امرين
31:36حتى الاول ليس مقطوعا فيه هو لا يستطيع حتى في الاولى لانه قال اذا كنت واذا كنت فذاك مشكوك فيه قد لا ترد اصلا وربما تجد ثلاثة وربما تلد ثلاثا هذه امور
31:53لان هذي من الامور الغيبية التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام نعم اذا ولدت الخنث لا يدخل ايضا في ذلك لانه ما تحقق هو نص ذكر او انثى
32:15قال المصنف رحمه ولا تدخل فهذا لا يحصل فيه طلاق لانه ما ذكره نعم. قال المصلي. ولو ولدت ثلاث بنات لا يحصل هذا. ولو ولدت ثلاثة ذكور كذلك. هو يريد ان يكون ما في بطنه اما
32:30قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالولادة. الان انتقل المؤلف ايظا الى شرط من شروط التعريك وهو تعليم بالولادة يعني انسان علق طلاق امرأة بالولادة. ما هذه البشرى؟ نعم
32:56قال اذا قال اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا حيا او ميتا. انتبهوا ايها الفرق بين ان يقال ولد وبين ان يقال ابن وبين ان يقال بنت. فبنت تنصرف الى الانثى. ابن ينصرف بولد يصلح للذكر وللانثى وحتى
33:18الخلف يدخل فيه لان الخلف جامع بين الامرين قال فهنا قال ولدت ولدا. نعم. قال اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا حيا او ميتا ذكرا او انثى او خنثاء
33:37خلقت لانه ولد. لان كلمة ولد تدخل تحت مسمياتها كل الاشياء التي ذكر الذكر والانثى حي او ميت انثى كلها تدخل تحت اسم ولد قال رحمه الله وان قال تعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
33:59وهناك قد يوصيكم الله في اولادكم ثم قال للذكر مثل حظ الانثيين هذا يرجع الى الاولاد قال وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا ها انت بواد من المسائل ايضا التي سيعقب عليها المؤلف بفروض
34:22عدد دقيقة. هنا لا يوجد عندنا مشكلة ماذا العدة؟ لانها يعني ولدتهم سردا واحدا خلف الاخر متتالين. فما في مجال لان تعتد لكن لو ولدت الاول وجلست فترة هنا تبدأ في العدة
34:41واقدم لكم العدة بين الاثنين هي اوقات يسيرة محدودة اذا هنا ولدتهم سوا فحينئذ انتهى كل شيء يحصل الطلاق لانه عندما قال فانت طالق يكون صادف محلا فحصل. اعد العبارة. قال وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق. وكلما ماذا تفيد التكرار
35:08وهنا تكرر الولد ثلاثة فتطلق ثلاثا. نعم. اولدت ثلاثة دفعة واحدة خلقت ثلاثا. طلقت ثلاثة ولا خلاف بين هذا عند العلماء. يعني هذا كل العلماء متفقون حتى اعرف مذهب الحنفية والشافعية كلهم
35:26مع الحنابلة في هذه المسألة نعم وفي التي قبلها ايظا هي كالتي اشكلت على بعظ الاخوة يعني لا ارى فرق هذيك محل اتفاق عند الائمة نعم قال رحمه الله تعالى لان صفة الثلاث قد وجدت
35:42وهي زوجة لانها لان صفة الثلاث اي طلاق الثلاث وجدت وهي بعد لم تبن يعني والمرأة الزوجة غير باينة لما ولدت الثلاثة وقعت عليها الطلقات الثلاث وهي لا تزال زوجة فبمجرد
36:01ولدتهم بانت. نعم. قال رحمه الله وان ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد وان ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد. نعم قال طلقت بالاول طلقة. طلقت بالاول طلقة. نعم. وبالثاني اخرى. وبالثاني اخرى لانها لما طلقت
36:27وشرعت في العدة جاء الولد الثاني في وقت ماذا هي بعد؟ لم تبن. لا تزال في العدة نعم قالوا بالثاني اخرى وبانت لماذا؟ لانه لما جاء الثالث كانت بانت بالتالي
36:46يعني لما وجاء الثالث كانت قد انتهت عدتها لان العدة هنا يعني تبدأ بوجود الاول فجاء الثاني فانضم اليه ثم جاء الثالث وكانت عدتها قد انتهت بوضع الثالث وجاءت الطلقة الثالثة فلم تصادف محله مرة اخرى
37:12يعني عندما ولدت ولدا طلقت واحدة ثم لما ولدت الثاني طلقت الثانية فلما جاء ولدك الثالث انتهت عدتها في تلك اللحظة فجاءت الطلقة الثالثة فلم تصادف محلا ولذلك المؤلف سيذكر قولا ظنه للقاضي لا يتعارض مع ذلك يرى انها تحصل الطلقة الثلاثة لانها جاءت البينونة في الوقت الاخير من انتهاء
37:43العدة والصحيح هو ما ذكره المؤلف مرة اخرى تطلق بالاولى ثم بالثاني وهي لا تزال بالعدة. فاذا جاءت الطلقة الثالثة بانت بها يعني تكون عدتها قد انتهت وبانت بتلك الثالثة. يعني تلك الثالثة لم تصادف محلا
38:07قال رحمه الله وبالثاني اخرى وبالثاء بانت بالثالث ولم تطلق به. ذكر ابو بكر رحمه الله. وهذا هو قول الائمة يعني هذا قول يعني جماهير العلفا العلما يقولون بقول ابي بكر. يعني هذا هو الرأي المعروف عند الفقهاء عامة. نعم
38:27قال لان العدة انقضت بوظعه وصادفها الطلاق لان العدة انقضت بوضع الثالث كملت العجة فلما جاءت الطلقة الثالثة لم تصادف محلا فكانت لاغية لانها بانت بالطلقة الثانية التي انتهت بالعدة. يعني باختصار الطلقة الثالثة لم تصادف محلا لوقوعها فذهبت. نعم
38:59قال لان العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال اذا مت فانت طالقة. لانه اذا فقال اذا مت فانت طالق اذا مات تطلق طلاقا بائنا. نعم
39:14كما لو قال اذا مت فانت طالقة. نعم اذا مت فانت طالق وقال ابن حامد رحمه الله تطلق به الثالثة. تطلق بالثالثة لانه يرى انه يمكن ان تصادف الطلقة الثالثة مع
39:32انتهاء العدة وهذا بعيد هذا خلاف لمذهب جمهور العلماء قال ابن حامد رحمه الله تطلق به الثالثة لان زمن الوقوع زمن لان زمن الوقوع زمن البينونة. لان زمن الوقوع هو زمن البيلونة يعني زمن انتهاء العدة
39:52ده فبمجرد ان ولدك الثالث انتهت عدتها والطلقة ايضا الثالثة حاضرة فيقول تقع قال ولا تنافي بينهما قال رحمه الله والاول اصح. والاول اصح وهو كما قلت لكم مذهب الائمة عموما
40:12قال رحمه الله ولو قال قال رحمه الله وعليه التهريع يعني يقول والقول الاول هو الاشهر وهو المعروف وهو الذي تتفرع عنه المسائل لان نحن ايها الاخوة يكون عندنا احيانا مسائل كبرى
40:29ومسائل صغرى او فروع او جزئيات هذه المسائل الكبرى بمسائل بمثابة الامهات يتفرع يقول المسألة الاولى التي قال بها جماهير العلماء التي هي اذا انت يعني انت ولدك الثالث فرغت عدتها انتهت لم تصادف الطلقة الثالثة محلا فتبين يقول هذه هي التي تتفرع عنها
40:51وساعة كورونا قال وعليه التفريع فلو قال ان ولدت ذكرا فانت طالق واحدة وان ولدت انثى فانت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة قالوا الثلاثة. نعم هذي تشبه مسألة مرت سابقا نعم. فان ولدتهما
41:15واحدا بعد واحدة يختلف الحكم نعم وقع بالاول ما علق عليه. وقع بالاول ما علق عليه الطلاق. نعم وبانت بالثاني ولم تطلق به. لماذا هذا الكلام؟ لان المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا ولدت غلاما في هذه الصورة تشرع فيه
41:37العدة هنا ايها الاخوة ليس هي العدة المعروفة في موضوع الولادة انتم تعلمون وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مجرد ان تضع الحمل ينتهي اذا هذا هو اذا هي لما وضعت الاول شرعت في العدة
41:58والعدة كما يقول العلماء دقائق او لحظات معدودة فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فلم يصادف محلا فبانت بالولد او بالمولود الثاني. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله انا اعرف انها مسائل دقيقة ولا كنت احتاج الى تفكير قال فان ولدتهما واحدا بعد واحد وقع بالاول ما علق عليه
42:27كانت بالثاني ولم تطلق به. من تطلق لانه ما صادف محلا كما في السورة تلك في الثالث قال فان اشكل الاول منهما. ان اشكل هل الاول هو الذكر والانثى؟ فما المخرج؟ طلقت واحدة بيقين. اذا
42:45يعني هو قارن ولدتي ذكرا فانت طالق وان ولدت انثى فانت طالق اثنتين ثم ولده اشكل هل هل هذا الاول هو الذكر؟ او الانثى ماذا يحصل؟ يقول المؤلف ناخذ باليقين
43:02لانه هو الذي تبنى عليه الاحكام لان الاصل في النكاح انه ثابت يقينا والطلاق متردد في في هذه الصورة فنأخذ باليقين فنقول تقع طلقة واحدة وهناك من خالف وقال يقرع
43:21بينهما ها قال طلقت واحدة بيقين قال رحمه الله بين اشكل الاول منهما طلقت واحدة بيقين ولم تلزمه الثانية بالشك. هذا هو القول المشهور نعم قال القاضي رحمه الله تعالى
43:38المذهب ان يقرع بينهما. يعني قياس المذهب انه في كل مسألة يختلف فيها ولا يعرف الصواب عين فانه يلجأ الى القرعة كما مر بنا في مسائل كثيرة لكن القول الاول هو القول
43:56المشهور المعروف قال قال القاضي قياس المذهب ان يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو الاول. فان خرجت القرعة للذاكر كانت طلقة واحدة وان كانت للانثى حصلت طلقتين قال المصنف رحمه الله ولو قال
44:17ان كان اول ما تلدين ذكرا فانت طالق واحدة وان كان انثى فانت طالق اثنتين. فولدتهما دفعة واحدة لم تطلق لانه لا اول فيهما. نعم لان هنا ربط الحكم بفارغ شبيهة بالمسألة التي رهنها ربط الحكم بالاول انولدت اولا ذكر
44:41انت طالق واحدة وان ولدت اولا انثى فانت طالق فولدتهم جميعا فلا يقال هذا اول وهذا اخر اذا تساوي فيلغى الطلاق لعدم تحقق الشرط الذي وضعه المطلق قال لانه لا اول فيهما قال ومتى ادعت الولادة
45:05فصدقها او ادعى هو ولادتها وانكرته خلقت باقراره. يعني هذه مسألة يعني انها ادعت انها ولدت هذا اولا يقول فصدقها انتهى الامر ولو كذبها حينئذ لا يعتبر ذلك. لكن احكام الولادة
45:24امرها سهل ليست كالحير لانه هذا ولد ولد ووجد فيرجع اليه ويعرف الحكم قال فان ادعته المرأة فانكرها لم تطلب الا ببينة لان هذا يمكن اقامة البينة عليه بخلاف الحيض. بخلاف الحيض الذي مر لان الحيض كما نرجع اليها. ورأيتم هناك
45:48من يقول يطلب مثلا من احدى النساء الخبيرة تضع قطنة وقلن هذا بعيد الاولى انه يرجع اليها لان الله تعالى قال ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن
46:04قال المصنف رحمه الله تعالى يعني انت فهمت ان ولدتهم دفعة واحدة انهم خرجوا الا اثنين كذا لا يعني ما في فاصل بينهم هذا المراد صادق لانه ما في فصل بينهم ما بيسمع اول واخر
46:24يعني كلام المؤلف في محله لانه لا يمكن ان يخرجان مثلا متلاصقين هذا صعب قد يحصل لك الان بعيد ارادوا انهما خرجا معا لا فاصل بينهما يعني انت لما تقول خرج زيد وعمرو احدهما يعني وضع رجله قبل الاخر تقول هذا قبل؟ لا خرج معا
46:48قال رحمه الله فصل في تعليقه بالطلاق. الان تعليق الطلاق بالطلاق. نعم قال اذا قال لمخول بها اذا طلقتك فانت طالق. انظروا لدينا اذا طلقتك فانت طالق. فلما يقول انت طالق
47:11هذا هو وقوع الطلاق واذا طلقتك هذه الصفة اذا لدينا صفة ولدينا فعل. فمتى اوقع الطلاق؟ فما الحكم اذا قال لمدخول بها اذا طلقتك فانت طالق ثم طلقها طلقت طلقتين. طلقت طلقتين
47:32لماذا؟ احداهما بقوله انت صادق والاخرى بالصفة لان القصد بالصفة صفة التطليق لانه قال اذا طلقتك فانت طالق فهناك عندنا صفة التطليق وهناك التطليق العملي الذي هو يسمونه الفقهاء المباشرة يعني باشرها بالطلقة
47:58قال طلقت طلقتين واحدة بالمباشرة واخرى المباشرة قوله انت طالق والثانية بالصفة اللي قال اذا بها اذا طلقتك فان قال اردت انك تطلقين بما اوقعه بما اوقعه من طلاقك لاجعله لاجعله شرطا. نعم
48:25فان قال اردت انك تطلقين بما اوقعه من طلاقك ما جعله شرطا دينا يعني يقول انا ما اردت ان يكون هذا شرط مثلا اذا طلقتك فانت طالق لا اريد ان يكون ذلك شرطا. يعني ان يكون شرط تطليق لك
48:49انك طالق لا. انا اردت ان يكون هذا بعده فقط يعني اردت انني اذا طلقت تكوني قد طلقتي لا اريد ان يكون شرطا يعني اريد ان يكون حكاية اخبار يعني لا يريده شرطا يريده خبرا. يقول المؤلف دين لانه جاء بخلاف الظاهر
49:09ان كلمة اذا طلقتك فانت طالق الظاهر منها لغة انه شرط وهو يدعي غير ذلك. ولكن لما كما مر بنا كثيرا النكاح بني على اليقين فلا ينبغي ان يزال بمجرد
49:26شك وبخاصة ان الرجل يعبر عما في نفسه وانه يريد غير ذلك لكن قد يكون صادقا في قوله فلا اثم عليه. وربما يكون كاذبا فكما قال المؤلف دين ترك الامر الى دينه ومسؤوليته امام الله
49:47نعم لا هنا تقع طلقته ماذا قال عندك؟ قال رحمه الله اعدها شوي. اذا قال لمدخول بها مرتين مباشرة وصفة نعم فان قال اردت انك تطلقين بما اوقعه من طلاقك قبل هذا فيه طلقتين انت تريد ماذا
50:13نعم قالت اذا قال هذا لا تطلقوا طلقتين تطلقوا واحدة قال وهل يقبل في الحكم؟ لانه ينفي هنا الكلام الاخير ان يكون شرطا. يعني هو يريد ان يقول انا اخبر اريد ما ذكرته اخبار
50:29بانك اذا يعني اذا طلقتك تطلقين يعني انه لا يقع عليك الطلاق الا بتطليقي فتقع واحدة نعم لماذا هو يفر يلف ماذا ويدور ويريد ان يخرج من الثانية. نعم قال وهل يقبل في الحكم على روايتين
50:50لان الظاهر جعله شرطا واذا جعل شرطا طلقت طلقتين قال رحمه الله وان وكل من طلقها فهو كمباشرته. مر بنا بانه يجوز التوكيل في الطلاق وفي النكاح يجوز لي رجل
51:09مر بنا انه يجوز ان يفوض الزوجة فتطلق نفسها ومر بنا ان له ان يوكل رجلا اجنبي فيطلق زوجته هذا كله يعني جائز قال وان وكل من طلقها فهو كمباشرته لان فعل الوكيل كفعل الموكل. ما لم تلغى الوكالة
51:31وان قال اذا طلقتك فانت طالق ثم قال ان قمت فانت طالق نعم انظروا اذا قال اذا طلقتك فانت طالق ثم قال اذا قمت فانت طالق قال رحمه الله فقامت
51:54قالوا قد طلقتين واحدة بقيامها واخرى بالصفة. بالصفة الذي قال فيها اذا طلقتك فانت طالق لان الصفة تطليقة لها وتعليقه لطلاقها لقيامها اذا اتصل به القيام تطليق لها قال وان قال مبتدأ
52:20لا تقلقوا نعم لا لا لا ويقول اذا طلقتك فانت طالقة. اليس كذلك حتى الان ما حصل شيء ثم قال اذا قمت فانت طالق. طلقت بالقيام وطلقت بالصفة قال رحمه الله تعالى وان قال مبتدأ. انتبه هنا مبتدئا. يعني امر متقدم
52:58نعم ستختلف عن الصورة السابقة وان قال مبتدأ ان قمت فانت طالق يعني قال ابتداء الكلام اذا قمت فانت طالق. نعم. ثم قال اذا طلقتك فانت فقامت واحدة بقيامها ولم تطلق الاخرى. لماذا؟ لانه قدم القيام
53:26في الصورة الثانية ابتداء ها هنا لا يعتبر ما بعده يكون متأخرا. نعم قال ولم تطلقوا الاخرى لان هذا يقتضي ابتدائي قاع ووقوع الطلاق لان هذا يقتضي ابتداء وقوع الطلاق بالنسبة للطلقة الثانية وهو لم يطلق
53:50يقتصر على طلقة واحدة لان هذا يقتضي ابتدائي قاع ووقوع الطلاق ها هنا بالقيام انما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا يعني لتعجيل لجعل الطلاق شرطا يعني قول لعقد يعني لجعل الطلاق شرطا
54:14قال ولو قال اذا قمت فانت طالق ثم قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق. فقامت طلقت طلقتين. هذا واضح اذا قمت فانت طالق يقول ثم قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالقتي فقامت
54:37اذا تحققت طلقة لماذا بالتطليق واخرى بالصفة قال لان الطلاق الواقع بقيامها طلاقه هذه مسائل ايها الاخوة يحتاج الانسان لو وقعت يرجع اليها يعني هذي مسائل يرجع اليها الى كتب العلما ويتدبر فيها نعم لان هذه صور كثيرة يذكرها العلماء يعني يحاولوا يريدون كل الصور المحتملة
55:04فيأتون بها لكن ليس شرطا ان طالب الفقه يحفظ هذه المسائل او لابد ان يلم بها لا هو المهم يعرف ان هناك طلاق في الحيض يعلق بالحيض وطلاق بالحمل وطلاق بالكلام وطلاق بالمشيئة وطلاق بالحلف وطلاق بشيء ماضي وطلاق بامر مستقبل
55:25في هذه الامور القواعد يعرفها قال رحمه الله قال لان الطلاق الواقع بقيامها طلاقه فقد فقد وجدت في الصفة ولو قال اذا اوقعت عليك الطلاق فانت طالق ثم قال اذا قمت فانت طالق فقامت
55:50اثنتين واضح نعم. لان قوله اوقعته عليك الطلاق ايها الاخوة تدرك بالخبرة بالممارسة الانسان مع لماذا يكثرون الامثلة حتى تمارس فيه وقلت لكم هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطا كاملا يعني ان عرفت اللغة وادركت مغازي مقاصد الكلام لان اذا هذي دايما ظرف لما يستقبل من الزمان. كل ما تفيد التكرار
56:19اذا وقعت عليك الطلاق فانت طالق. ثم قال لا انت طالق. طلقت بالمباشرة. قوله انت طالق باشرا بالطلاق مواجهة بها وفي وفي اول الكلام ماذا قال؟ اذا طلقتك فانت طالق
56:45وهنا طلقها ليس كذلك بالمباشرة يبقى في الصفة اذا طلقتك وقد طلقهم فيحصل بصفة التطليق فتحصل اثنتان قال لان قوله اوقعت عليك الطلاق كقوله طلقتك وقال القاضي رحمه الله لا تطلقوا الا طلقة بقيامها ولا تطلق بالصفة
57:07لان ذلك يقتضي مباشرتها به لا يعني مباشرتها بالطلقة الثانية. نعم لا وقوعه بالصفة. انتم يكفيكم انكم ترون نفس رجال المذهب يختلفون. يعني ليست مسائل متفق عليها نعم قال رحمه الله وان قال كلما طلقتك الى كلما وتذكروا انها تفيد التكرار
57:34كلما طلقتك فانت قارئة لو قال رجل لامرأتي كلما قمت فانت طالق قامت طالقا ثم قامت اخرى طلقت ثم وقامت الثالثة طلقت هذا عند من يرى ان هذا ليس طلاقا للبدعة
57:51اما القلة الذين يرون طلاق البدعة فقد عرفتم بالاشارة مذهبهم نعم قال وان قال كلما طلقتك فانت طالق ثم قال انت طالق قالوا قد طلقتين احداهما بقوله انت طالق والاخرى بالصفة الصفة هذي تكررت ان اصبحت يعني واضحة عندنا نعم. ولا تقع الثالثة
58:14لان صفة ايقاع الطلاق ولم يتكرر. لان صفة ايقاع الطلاق نعم لان الصفة ايقاع الطلاق ولم يتكرر فلم يتكرر الطلاق قال رحمه الله وان قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق
58:37ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة او صفة طلقت ثلاثة هنا شف اعيد العبارة كلما كلما كل ما تفيد التكرار وهنا جاء بها قاصدة كلما وقع عليك طلاقي كلما وقع عليك
58:57فيك طلاق فانت طالق نعم وانشطة ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة او صفة طلقت ثلاثا لان الثانية طلقة واقعة عليها. نعم. فتقع عليها الثالثة. تبعا لها. نعم. هذي فيها خلاف. نعم. وان
59:18قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا هنا تختلف نعم ثم قال انت طالق فقال ابن عقيل رحمه الله تطلق واحدة لماذا؟ لانه قال قبله وهذا لا اعتبار له. وبعضهم يلغي الوصف هنا ويعتبرها ثلاثا. نعم
59:41وقال ابن عقيل رحمه الله فاتركوا واحدة بالمباشرة ويلغوا ما علق عليها لانه طلاق في زمن ماض فاشبه قوله انت طالق امسي لانه لما يقول انت طالق امس او قبل
59:58يقول هذا شيء مضى وانتهى فكيف يطلق في امر لا يملكه يعني امس امس الذي مر على قربه يعجز اهل الارض عن ربه يقول الشاعر امس الذي مر على قربه يعجز اهل الارض عن كل
1:00:15لو اطبق اهل الارض على ان يعيدوا امس اليوم نحن يوم الاثنين هل يستطيع احد ان يعيد الاحد؟ هذا امر مستحيل اذا هذا هو معناته شيء مضى مضى فكيف تبني عليه امورا؟ نعم. وقال القاضي رحمه الله تطلق ترون الذين
1:00:33التفسير عند قوله اتى امر الله هنا اتى بمعنى يأتي قال رحمه الله وقال القاضي فاطلقوا ثلاثا لانه وصف لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها يعني كلمة وصفه بالقدم يقول هذا مستحيل. اذا نلغي الوصف ونوقع الطلاق
1:00:56لكن ايهما اويس؟ قول ابن عقيل او قول شيخه القاضي هو من شيخ ابن عقيل قول ابن عقيل ايسر لانه قال طلقة ها يعني قول التلميذ هو اوضح في هذه المسألة يعني ايسر. نعم
1:01:13قال رحمه الله لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فانه يستحيل وقوعها بالشرط قبله. نعم. فلغت صفتها بالقبلية وصار كأنه قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق ثلاثا. وقد وقع الطلاق فيقع. هذا هو قول القاضي ابويا عليه
1:01:39هو ابن عقيل من اشهر تلاميذه هناك تلميذان للقاضي ابي اعلى ابو الخطاب وابن عقيل قال المصنف رحمه الله فان قال لزوجتيه كلما طلقت حفصة فعمرة طالق. انتبهوا ما عنده زوجتان احداهما حفصة
1:02:01والاخرى عمرة فقال كلما طلقت حفصة فعمرو طالب. وكلما طلقت عمرو فحفصة ايضا. اذا التي سيطلقها كونوا طلق يطلقها بالمباشرة يعني يواجهها ما معنى بالمباشرة؟ يعني يواجهها بالطلقة يقول لها انت طالق. نسميها
1:02:25الفقهاء مواجهة او مباشرة لانه يباشرها بها. والثانية لا طلقت طلقت تبعا فلما يقول مثلا لحفصة انت طالق هنا واجهة حفصة وباشرها بالطلقة. وبناء عليه تطلق ماذا عمرة للصفة؟ لانه
1:02:47وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة