شرح الكافي {{599}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 599 / 850
1:00:31
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشلا ونذيرا
0:22صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. فرضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد
0:45فقد كنا بدأنا في الشرط الاول من شروط صحة النكاح الا وهو الولي وعرفنا ان جماهير العلما رحمهم الله تعالى ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يشترطون الولي في النكاح
1:03وانه لا يصح ان تزوج المرأة نفسها وخالف في ذلك ابو حنيفة. وقد عرفنا ان حجة ابي حنيفة قول الله تعالى فلا جناح عليهن ان ينكحن وقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسه. احق بنفسها
1:25وقد رأينا سبب نزول الاية وانها مع الجمهور وان الثيب احق بنفسه انما ذلك في الاستئذان. وانتهينا الى ان الراجح هو مذهب جمهور العلماء بقيت مسائل قليلة من باب الولي. او من شعوب من الشرط الاول وهو اشتراط الولي. بقيت الشروط الاخرى التي ستأتي
1:49وهي الشهادة وتعيين الزوجين والرضا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
2:12قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب شرائط النكاح قال فصل واذا اراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها او مولاها يعني المؤلف رحمه الله تعالى سيبحث ربما يكون
2:31الذي يزوج المرأة هو وليها ولكنه يرغب ان يتزوجها. يعني احد اوليائه او الولي عليها له رغبة في تزويجها فكيف يتم عقد النكاح هل له ان يوكل رجلا اخر بان يكون وليا لها
2:51ولكنه يقل عنه في الولاية في الدرجة فيزوجه اياها او ان له ونفسه ان يتزوجها ان يعقد عليها لانه ولي ويتولى ركني العقد كل ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى
3:09قال واذا اراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها او مولاها جعل امرها الى من يزوجها منه باذنها. يعني يترك الامر الى غيره ممن ليه او يوكل شخصا ليزوجه اياها وهذا امر جائز. هذه الصورة الاولى
3:35قال جعل امرها الى من يزوجها منه باذنها لابد من اذن المرأة ايها الاخوة لان هذا خالص حقها فلابد من ان يعني ان يؤخذ رأيها. وسيأتي الكلام في الصغيرة قال لما روي ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
3:59امر رجلا ان يزوجه امرأة المغير ان يزوجه امرأة المغيرة اولى به اولى بها منه. يعني المغيرة اقرب من هذا الذي سيزوجه. يعني المغيرة اسبقوا في الولاية فطلب من شخص ان يزوجه وعرض على اثنين الاول امتنع فعرظ على شخص اخر فزوجه
4:25هذا اخرجه البخاري رحمه الله تعالى تعريقا ليس بسنده. يعني تعلمون حديث البخاري منها احاديث معلقة والاحاديث المعلقة قد يصلها البخاري نفسه في موضع اخر. وربما يصلها غيره وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف اخرجه البخاري تعليقا يعني ضمن الترجمة ولكن وصله جماعة من العلماء
4:51عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور اذا هو سنده صحيح قال لما روي ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه امر رجلا ان يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه
5:07قال ولانه وليها اذا هذا الشطر الاول اذا كان رجل ولي امراة ورغب ان يتزوج فيها بها فله ان ليوكل غيره ليزوجه اياها وان كان دونه في الولاية قال ولانه وليها
5:29فجاز ان يتزوجها من وكيله كالامام يعني كالسلطان له ان يزوج. نعم قال رحمه الله فان زوج نفسه باذنها. هذه الصورة الاخرى هل له ان يزوج نفسه باذنها يعني ان يبين لها انه يرغب في تزوجها فاذا وافقت هل له ان يعقد
5:54العقد واين الايجاب والقبول في هذه الحالة؟ هل يتولى ماذا؟ هو الان زوج وهو ايضا يعني هو يرظى وهو ايظا الولي فيحتاج الى موافقة ويبقى ايظا المرأة قد اذنت له
6:11قال فان زوج نفسه باذنها ففيه روايتان احداهما لا يجوز. وهو مذهب الشافعي حديث المغيرة رضي الله عنه لان المغير وكل غيره بان يزوجه. فقال الشافعية وهي رواية للحنابلة هذا دليل على انه ليس له ان يتزوجها بنفسه وانما يوكل غير جمهور العلماء مع الرواية الاخرى وهم
6:40حنفية والمالكية قال ولانه عقد ملكه بالاذن فلم يجز ان يتولى طرفيه كالوكيل في البيع لا هذا التعليل غير مسلم لانه اصلا هو عندما يريد ان يعقد يأخذ رأيه لابد ان تأذن في ذلك. نعم
7:00قال والثانية يجوز فيما روي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ هذا له قصة انها يعني هو كان ولي امرها
7:19يعني عبدالرحمن بن عوف كان ولي امر هذه المرأة بنت حكيم فعرظت عليه او طلبت منه ان يزوجها لانه تقدم اليها عدد من الرجال فسألها تجعلين امرك الي ان يزوجك من عشاء؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك
7:41قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك وهذا ايضا اخرجه البخاري رحمه الله تعليقا ووصله ابن سعد في الطبقات اذا هو ايضا اثر صحيح
8:01نعم في الاخير الاول مع الامام احمد في الرواية الاخرى ان ذلك لا يجوز ان ينفرد بل يوكل غيره كما فعل المغيرة الشافعي مع احمد الثاني انه ان ذلك يجوز له وهذا مذهب الجموع. نعم
8:26قال ولانه صدر الايجاب من الولي والقبول من الاهل فصح. الايجاب ماذا من الولي؟ هو الولي وهو اجاب الى ذلك. نعم. والقبول من الاهل. وهي قد قبلت بذلك تجعلين امرك اليه؟ قالت نعم. اذا هي قبلت بذلك
8:46وصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير لامته. يعني هذا يسميه دليلا عقليا. يعني قياس على السيد اذا زوج عبده امته الراجح الرأي الثاني يعني الذي يقول بان له ان يتزوج ان يتزوجها
9:12قال رحمه الله تعالى وان قال السيد قد اعتقت امتي وجعلت عتقها صداقها. هذي مسألة يعني ربما تجدون فيها دقة شوي في باب النكاح لا تجاوز سهرين سطرين انتبه لها يعني
9:28هي ليست يعني فيها صعوبة لكن المؤلف ضغط الكلام فيه يعني قضية هل يجوز للانسان ان يعتق امته ويجعل عتقها صدقة؟ قبل ان نبدأ في الموضوع بين لكم انتم ترون ايها الاخوة بان العتق كالطلاق
9:47يعني ينجز حالا فلما يقول الرجل مثلا آآ السيد لامته او لعبده انت حر او اي كلمة فانه يعتق مباشرة ثلاث جدهن جد وعزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة اذا هنا قال يعني يريد ان يعتقها ويجعل عتقها صداقة
10:13والنكاح كما تعلمون يحتاج الى عقد. اذا النكاح مرحلة اولى. فهل يجوز للانسان اي للسيد الذي يملك واما ان يعتقها وان يجعل الصداق هو ذلك العتق يعني قيمة العطر ان يتزوجها او لا؟ هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف
10:36قال وان قال السيد قد اعتقت امتي وجعلت عتقها صداقها او قال قد جعلت عتق امتي صداقها ففيه روايتان هذا حقيقة يعتبر من مفردات المذهب. يعني تعلمون كل مذهب من المذاهب يقال له مفردات. ما معنى
10:58مفردات يعني ينفرد الامام برأي عن الائمة الاخرين فهذه الرواية انفرد بها الامام احمد عن بقية الائمة. لكن الرواية الاخرى يتفق فيها مع الائمة الثلاثة اذا هناك روايتان. الرواية الاولى انفرد بها الامام احمد. وانت تجد ان ظاهر النص الذي سيرده المؤلف يؤيد هذا
11:22ظاهره يؤيد هذا الرأي. بينما عندما تدخل في التفصيل والتدقيق ربما تقول مذهب الائمة والجمهور اظهر في ذلك واحوط قال ففيه روايتان احداهما يصح العتق والنكاح ويصير عتقها صداقها لما روى انس رضي الله عنه
11:50ان النبي صلى الله عليه اولا لات هذا القول الرواية للامام احمد روي ايظا عن علي ابن ابي طالب وفعله انس انظروا يعني انه يجوز للسيد ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقة هذا قال به
12:07الامام الخليفة علي ابن ابي طالب وفعله انس. وانظروا انس هو راوي الحديث وفعل ذلك. اذا هذا يعطي الحديث قوة ان يكون الراوي الذي روى الحديث عمل بما في الحديث
12:23وقوله عمل بالحديث هذا دليل على انه قد فهم المراد من ذلك الحديث. وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتق صدقة مر بذلك هو انس. انس طبقه عمليا فايضا اعتق امه وجعل عتقها صداقها
12:45ولذلك ترون في قصة عبدالله بن عمر لما روى بالنسبة لتوفير اللحى وعدم الاخذ منها روى الحديث وقالوا انه عنه انه يؤخذ ما زاد عن القبضة. قالوا نقدم روايته على رأيه
13:01فاذا وجدت للراوي رأيا يخالف ما رواه فخذ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه الا ان يكون هو هناك دليل اخر او مبرر هنا انس جاء فعله موافقا للحديث الذي رواه
13:19قال لما روى انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها متفق عليه. اعتق صفية وجعل عتقا صدقة
13:35العلماء اختلفوا في المراد بذلك الامام احمد في الرواية التي سمعتم وذلك وتر عن علي ابن ابي طالب وانس وفعلة انه يجوز ان يعتق لمه ويجعل عتقها ويتم كل شيء
13:51الجمهور ينازعون في ذلك يقولون العتق يتم. لكن الزواج لا بد فيه من رضا. فاين الرضا والرضا يترتب عليه الايجاب والقبول. والايجاب والقبول ركنا العقد اي عقد النكاح فاين هما؟ اذا
14:11ان يقول الجمهور لا لا يصح ذلك بل عليه ان يوكل غيره ليزوجه هو يعتقها ثم بعد ذلك يوكل غيره ليزوجه اياها. ويجعل ماذا عتقها هو صداقة؟ لانه جاء في بعض الروايات
14:31قد سئل انس انه قال وما وما اصدقها؟ قال نفسها اصدقها نفسها يعني جعل العتق ماذا هو؟ صداقها اي اعتقها نفسه. المؤلف الان سيذكر عبارات ننتبه لها. نعم. قال متفق عليه وفي رواية اصدقها نفسه. هل رأيتم رواية عنها؟ اصدقها نفسها. ولذلك العلماء اكثروا في فهم هذا الحديث
14:57بعضهم قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يقاس عليه غيره وبعضهم قال لا. هذا عام للرسول بدليل الرسول وغيره بدليل انا نسفع له. ودعوى انه خاص
15:11عليه الصلاة والسلام يحتاج الى دليل ولا مخصص له الجمهور قالوا لانه لا يمكن ان يجمع بين العتق والزواج في وقت واحد لان العتق ينجز ينفذ لا يمكن ان يتأخر لا يمكن الرجوع
15:26لا يمكن ان يأتي قائل فيقول طيب ما دام حتى الان ما تم ماذا العقد نرجو ماذا العتق ثم بعد ذلك يعقد عليها ويتم الامر ان يقال لا لان العتق ينفذ في الحال. يعني ينجز
15:44قال والثانية لا يصح حتى يبتدأ العقد عليها باذنها. والثانية يعني الرواية الثانية يقول لا يصح وهذا قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي ويقولون انه يوكل غيره ليزوجها. قالوا لانه في هذه الحالة اعتقها وجعل عتقها
16:08صداقة اذا هناك صداق ذلك الصداق هو العتق. ولما نفذ العتق ولم يتم الزواج اذا هي مطالبة بالصداقة والصداق هو قيمتها اذا لا يمكن ان يتم ذلك الا ماذا ان يتم الزواج؟ نعم. قال والثانية
16:29لا يصح. ولذلك بعضهم جاء قال لعلها ثم اعتقها ان اعتقها ثم تزوجها. يعني جعل ثم لو يرتب بينهما قال والثانية لا لا يصح حتى يبتدأ العقد عليها باذنها. حتى يبتدع العقل لانه سيأتي من شروط النكاح
16:53الرضا رضا الزوجين لا يمكن ان يلزم الرجل ولا المرأة بان يزوج الا الصغيرة والمعتوه كما سيأتي الخيام فيه اما الانسان الكامل المكلف فانه لا يجبر على امنك الا الاب بالنسبة للذكر او وصية على خلاف كل ذلك سيأتي ان شاء الله
17:17قال لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول فلم يصح العقد. لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول. والنكاح لا بد فيه من اعجاب وقبول لان هذا اركان النكاح. فكيف يتم كيف يتزوج انسانا امرأة غير راضية؟ او كيف يكره انسان على الزواج وهو مكلف مدرك؟ له الحق ان يتصرف
17:42في نفسه كما لو اكرهت انسانا على البيع لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول فلم يصح العقد كما لو كانت حرة. كما لو كانت حرة. فهل يمكن ان تزوج الحرة
17:57هنا ايجاد منها دون قبول يعني دون ايجاب منها ان تاذن بالزواج لا. اذا هذه كذلك. اذا من شروط من اركان نكاح لا بد من الايجاب والقبول قال فعل هذا ينفذ ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها. لماذا ينفذ العتق؟ لان العتق في هذه الحالة ينجس
18:21لا يمكن ان تؤخروا مجرد ان يتلفظ به تعتق المرأة. فلننتقل الان الى القضية الاخرى وهي قضية الزواج. هل مجرد ان يقول اعتقتك يعز عتقك صداقك انه يتزوجها اين العاقد
18:36اين مثل المهر؟ هذا كله لم يقع بعد. اين الايجاب والقبول؟ هذا هذه هي وجهة الائمة الاربعة او الثلاثة رحمهم الله تعالى وعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها لانه انما اعتقها بعوض لم يسلم اليه. لم يسلم له
19:00ولم يمكن ابطال العتق ورجعنا الى القيمة يعني قيمتها نعم. قال رحمه الله ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي لا انا ارجع ما اكمل اذا نعود اليها مرة اخرى ايها الاخوة فقد رأينا خلاف العلماء. انا يظهر لي
19:21مع الخلاف تقديرنا لرأي الائمة فان الحديث حقيقة واضح لان الصحابة نقلوا ذلك. انه تزوج حتى نقلوا هل تتحجب او لا تتحجب؟ ورد في عدة روايات. المهم ان الرسول تزوج
19:37وجه وجعل عتقها اعتقها وجعل عتقها صداقة كون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم او تلكم التعليلات هذه تحتاج الى دليل لان الاصل في الاحكام الا يخص بها رسول الله الا بدليل
19:52كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. اذا فالخصوصية تحتاج الى دليل ولا دليل هنا. فانا اورجح الرائي الاول قال رحمه الله ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي العقد
20:13غير يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا كما رأينا انه الولي ولي المرأة اذا اراد ان يتزوجها له ان ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا. وكذلك السيد اذا اعتق امته وجعل عتقها صداقة
20:35الا السيد يزوج عبده من امته. لانه يملكهما وله ان يتصرف فيهما فجاز له ذلك قال رحمه الله فان كان وكيلا للزوج والولي ها هو وكيلا للزوج. انظر يعني يعطينا امثلة. قد يكون ماذا هذا الذي يعقد وكيلا للزوج والولي؟ وقد يكون ماذا وليا
21:00وكيلا للزوج وقد يكون ماذا هو وكيلا للزوج ووليا يعني هذه كلها قد تحصل نعم فان كان وكيلا للزوج والولي او وكيلا للزوج وليا للمرأة او وكيلا للولي وليا للزوج ففيه وجهان
21:22بناء على ما ذكرنا في الوكيل في البيت. يعني هل يتم او لا؟ انا يظهر لي انه يتم هذا. ان الوجه فيه وجهان انه يصح والاخرى فيها خلاف على رأي ان ذلك يصح لانه كما تعلمون النكاح كغيره من العقود يصح فيها التوكيد
21:41قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل الشرط الثاني من شرائط النكاح ان يحضره شاهدا. اه اذا الان سننتقل الى الشرط الثاني من شروط صحة النكاح اذا العلماء بعض العلماء جعله شرطا
22:01ومع ذلك نجد ان جمهور العلماء جعله شرطا مع ان الاحاديث التي وردت فيه ضعيفة في الحقيقة يعني سواء حديث ابي هريرة الذي رواه ابو هريرة او ابن عباس او ابن عمر او حديث عائشة
22:18حديث الثلاثة ابو هريرة ابن عمر ابن عباس يا نكاح الذي ولي وشاهد اي عادل. حديث عائشة لابد من في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدان هذان الحديث ان تكلم فيهما العلماء كثيرا قديما وحديث تكلموا في صحتهما
22:38يعني تكلموا فيهما من حيث الصحة والضعف واتفق اكابر العلماء على تظعيف الحديثين. ومع ذلك تمسك بهما اكثر العلماء الحنفية والحنابلة مع ان احمد له رواية اخرى. فقالوا لابد ايضا في النكاح من الشهادة. يعني يشترط ايضا
23:04صافي عقد النكاح وجود شاهدين نعم وخالف في ذلك الامام مالك فقال لا تشترط الشهادة ويكفي في ذلك هو ان تعلن النكاح يشتهر بين الناس لان الغرض ايها الاخوة من الشهادة والاعلان هو حفظ النسب
23:27يعني ان يعلم بان هذا الشخص فعلا تزوج هذه المرأة وان علاقته بها هي علاقة نكاح لا سفاح فاذا اشتهر ذلك وعرف الامام مالك قل يكفي ذلك. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ برأي الامام مالك ويرى ان
23:47لنا اولى وابلغ ايضا من الشهادة لانه يقول ربما يأتي بشهداء زور يعني يأتي بشاهد الزور فيشهدون له وهو علاقته به باطلة يقول انا تزوجت بينما الاعلان يعلن بين الناس ويشتهر كما ترون الان يعرف بان فلان ابن فلان سيتزوج فلانة بنت فلانة
24:09ويحظر الناس وتقام الولائم ويشتهر بين الناس. اذا المسألة فيها خلاف نعم الشرط الثاني من شرائط النكاح ان يحضره شاهدان لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
24:29لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه هذا الحديث ايها رواه غيره يعني ابن ماجه وغيره هذا الحديث كما ترون تكلم فيه العلماء تكلم فيه ابن المنذر فضعفه بجميع رواياته
24:45وتكلف تكلم فيها ابن عبد البر بالاستذكار والتمهيد وضعفه ايضا. وتكلم عنه علماء كثيرون وظعفوا ومنهم العلماء المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ضعفوا هذا الحديث والذي يليه ايضا. نعم
25:05قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا بد في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدان. هذا الحديث متفق على اظاعفه. الاول يعني حاول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان يجمع
25:26طرقه ان يوجد له شواهد ووصل به الى درجة الحسن. لكن كثير من العلماء الذين لا يقلون عن درجته خالفوه من المعاصرين حين مضى بعضهم خالفوه في ذلك وقالوا والحديث غير صحيح لان فيه متروكين يعني ليس ضعف بسيط احيانا تجد الحديث الضعف فيه بسيط فانت
25:46اذا ضمنت طرقه الى بعد وجمعت شواهده يرتفع الى درجة الحسم فيصلح. قالوا هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتياج. اما الثاني فهو متفق على ضعف حديث عائشة قال رواه الدار قطبي
26:03رحمه الله عن احمد قال رحمه الله رواه الدار القطبي رحمه الله وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشهادة ليست شرطا فيه. ان الشهادة ليست شرطا فيه وبذلك قال الامام
26:18مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط الاعلان الامام مالك يرى ليس معنى هذا ان الامام مالك يقول لا تشهدوا لله لكن هو يقول ليس بشرط وليس معنى ذلك ان ابن تيمية يقول لا يجوز ان
26:32لا لكن هو يقول لابد ليس وليس شرطا يعني انت لكي تشرط شيئا يصح به الامر لتقول هذا النكاح نفرض انه مثلا تزوج انسان بغير ماذا احد الان نحن لما نأتي الى هذا مثلا الشهادة
26:52اثر هذا عن علي اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن عباس. اللي هو ماذا؟ الشهادة في النكاح. لكن لم ثم نأتي الى عبد الله ابن عمر ابن عمر وكذلك الحسن ابن علي ابن ابي طالب وكذلك ايضا عبد الله ابن الزبير وهم من الصحابة فعلوا ذلك
27:12كبدون اجهاد وفعله ايضا سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر اذا قال بالاشهاد من الصحابة ثلاثة وقال بعدمه ثلاثة وفعلوه ايضا يعني عقدوا بدون منهم عبد الله ابن عمر
27:32ومنهم عبدالله ابن الزبير ومنهم ايضا الحسن ابن علي ابن ابي طالب وفعله جمع من التابعين فالعلماء مختلفون في هذا الامر اذا الان قضية لكي تقول بان النكاح لا يصح الا بوجود شاهدين يقال وما دليلك
27:53ما الدليل على هذا يعني نجد الذين قالوا بالشهادة يستدلون يعني بماذا؟ بما جاء في المعتدة فاذا بلغن اجلهم هن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم هذا الدليل ايها الاخوة ليس نصا في الشهادة في النكاح
28:16لكن هذا في المعتد فالذين قالوا بوجوب الاشهاد قالوا هذا ورد في المعتدة اذا طلق انسان زوجته طلاقا رجعيا فانه يشهد في رجعتها اذا قالوا اذا كان هذا في الرجعة وهو هذه المرأة التي لا تزال في عصمته يردها اليه. الله تعالى امر بالاشهاد فمن باب اولى
28:40ان تكون الشهادة على النكاح لكن الاخر ردا مقنعا هنقول لها فرق بينهما والنكاح ليس فيه خلاف اما ما يتعلق بالمعتدة فربما يقع فيها خلاف. الرجل يقول انا راجعت وهي تقول لم يراجعني
29:00ثم يقوم فيقضى بماذا؟ برأي المرأة. ويكون فعلا قد راجعها فيؤدي ذلك الى الفساد والوقوع فيما لا يحمد اذا رأيتم هذا فقالوا حقيقة هو اصلا استدلال البداية ليس نصا ولكنه قياس. قاسوا النكاح على الاعتداء. الامر الاخر انهم
29:19قالوا كيف تقيس الاصل على الفرع؟ لان العدة فرع عن ماذا؟ عن النكاح. اذا حقيقة انا اقول لكم يعني ادلة الشهادة ضعيفة لكن في نظري ان الاحوط نقول الاحوط لا نقول بانه حقيقة شرط. الاحوط هو ان تكون الشهادة
29:40وما احسن ان ان تجتمع الشهادة والاعلان كما اخذ بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو بين امرين الشهادة او الاعلان ايهما قلت الاعلان اولى؟ لان الشهادة ربما ان يأتي ان يأتي الرجل
30:00بشاهد يزور ويشهدون بان هذه امرأة هذا الرجل وهذا فيه ضرر كبير على كل حال نقول لا شك بان الشهادة اولى وايضا لو تبع والان اصبح اعلان النكاح معروف وهذا شيء طيب لكن لكي تجعل هذا شرطا يصح او لا يصح النكاح بدون
30:21نحتاج الى دليل فاين هذا الدليل؟ لا يوجد بين ايدينا دليل صحيح. نعم قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشهادة ليست شرطا فيه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق صبية
30:40رضي الله عنها وارضاها. وتزوجها بغير شهود. تزوجها بغير شهود اذا قالوا هذه المسألة فيها دليل ايضا. اذا لكن بعضهم قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا كونه يتزوج بغير ولي وبدون شهود هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام
31:05قال ولانه عقد معاوضة ولم تشترط الشهادة فيك مر بنا ايها الاخوة كثيرا ما يقول مؤلف لانه عقد معاونة كما مر في العتق يعني اذا مثلا المكاتبة وكذلك ايظا يعني غير ذلك من الاحكام التي يترتب عليها عوض يقولون عقد معاوية يعني
31:29يقدم الشيء وتأخذ مقابله عوظا كالبيع والجارة قال الامام رحمه الله تعالى فصل مالك يشترط الاعلان مالك يرى ان الشهادة لو حصلت هذا شيء طيب لكن يرى ان الاعلان يكفي عنها
31:47يكفي عنها لكن لو اشهد عند الامام عند المالكية احسن حتى نكون دار يصح لان في خلاف في المال ابن تيمية ايضا يقول شهادة واعلان ويرى ان الاعلان اقوى يعني هو يأخذ برأي مالك مسلما
32:04اصلا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يرى ان اخصب المذاهب في باب المعاملات هو مذهب الامام مالك فلذلك تجد من يقرأ ما كتبه ابن تيمية يجد انه يؤيد مذهب مالك في كثير من المسائل ليس في كل شيء. نعم
32:24قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في الشهود سبع صفات. الان الشهود على القول بان الشهادة مطلوبة. نحن قلنا اقل ما يقال فيها بان هذا احوط اذا ما الذي يشترط في الشهود؟ اي شاهد نأتي به؟ لا
32:43قال احدها العقل لان الشاهد ينبغي ان يكون مكلفا عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول واشهدوا ذوي عدل منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام هل رأيت الشمس؟ قال نعم قال مثلها فاشهدوا
32:58العقل ضده الجنون. المجنون كما هو معلوم غير مكلف. فاولا هو لا يدرك معنى الشهادة ولا يقبل فعله وحتى لو قيل لمجنون اشهد يكون هذا تكليفا له وهو خلاف ما اخبر به عليه الصلاة والسلام لانه رفع عنه
33:17التكليف انت تقول له اشهد فكأنك كلفته بامر لا يستطيع القيام به. اذا اولها لا بد ان يكون فهدان عاقلين احدها العاقل لان المجنون والطفل ليسا من اهل الشهادة والمجنون كما تعلمون مرفوع عنه القلم. وانت اذا قلت له اشهد وضعت عليه القلم فتكون خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:46قال والثاني السمع والثاني ايضا المجنون يدخل ايضا في ذلك الطفل الصغير. يعني هو الحقيقة التكليف لكن هو سيأتي بالصغير. السمع ان يكون يسمع لان النكاح يقوم على ماذا؟ ايجاب وقبول. كيف انسان لا يسمع هو ما يدري ماذا. الان يمثلون ويقولون كالاطرش في الزفة لا يدري الناس يمشي
34:09مع الناس ولا يدري ماذا يقولون. فهو جالس معه. ماذا يقول؟ نعم وهذا يقول لا. كيف نحكم بانه شهيد؟ هو لا يسمع اصلا لكن فيه مسألة المؤلف لا يدخل في التفصيلات او الجزئيات لو كان يكتب كتب ذلك هل يقبل؟ بعض العلماء قال نعم
34:28يعني لو كتب ذلك حرر الشهادة بان يعني قال بان فلان اجاب بكذا وفلان رضي حينئذ بعض العلماء يأخذ بها وبعضهم يردها قال والثاني السمع لان الاصم لا يسمع العقد فيشهد به
34:47والمراد انه يشهد بركني العقد ايجاب وقبول فكيف يشهد بشيء لا يسمعه والثالث النطق والثالثة النطق ايضا لانه لا يستطيع يعني يسمع لكن ما يستطيع ان ينطق قالوا لو كتب
35:04هل تقبل الكتابة وانا في نظري ان ادم مثلا الذي لا يستطيع الاخرس لا يتكلم ويسمع هذا اهون عليه الكتابة في الحقيقة والثالث النطق لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة. ما يستطيع كيف يشهد
35:23هذي فيها خلاف هل تقبل كتابة اولاد بعض العلماء قال له وبعضهم قال نعم. نعم قال الرابع البلوغ. الرابع البلوغ. بعض العلماء قال اذا كان مراهقا تقبل شهادته. كالخلاف في
35:43شهادة يعني الخلاف في الشهادة عموما هل تقبل شهادة المراهق؟ يعني الذي ناهز البلوغ قارب ولم يبلغ او لا اكثر العلماء لا قالوا لان هذا مبني على ماذا؟ على الاحتياط
35:57لكن نحن اذا قلنا الشهادة غير واجبة اصلا يعني يبقى هذا الامر الخلاف فيه ميسور. نعم قال الرابع البلوغ لان الصبي لا شهادة له وعنه رحمه الله انه ينعقد بحضور مراهقين
36:15بناء على انهما من اهل الشهادة قال والاول اصح. والاول اصح لانه احوط الخامس الاسلام. الخامس الاسلام وهذا مذهب الشافعي الخامس ان يكون مسلما. نعم ويتخرج ان انعقد معنى هذا لا تقبل شهادة الكافر في النكاح. قال ويتخرج في المذهب
36:41قال ويتخرج ان ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين. يعني لو اراد مسلم ان يتزوج يهوديا نصرانية قال على هذا التخريج يصح ان يكون الشاهدان ذميين وهو مذهب ابي حنيفة
37:01قال بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض قال رحمه الله والاول المذهب لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي رجعنا الى الحديث الضعيف نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والسادس العدالة. والسادس العدالة وقد مرت بنا في الولي ولكن قلنا ان يكون مستور الحال لكي
37:28حقق معنى العدالة الاصعب لانك لا بد ان تعرف والمؤلف هنا ضرب مثلا بديعا ضرب لنا مثلا بماذا؟ بالناس الذين يعيشون في اماكن نائية. كيف تستطيع تحكم؟ ذهب القاضي او العاقد
37:46عقد النكاح ليعقد في قرية او في بادية. كيف يريد ان يعرف الشهود؟ يحتاج الى فترة طويلة لكي يمحص ويبحث. نعم قال والسادس العدالة للخبر والشاهد يعجل. نعم. والخبر كما سمعتم. نعم
38:06رحمه الله تعالى ينعقد بحضور فاسقين لانه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات. وقالوا لان الفاسق لو تزوج يصح زواجه فكذلك شهادته. نعم قال رحمه الله والاول اولى نعم هذا كله اولاح واقناع خروج من الخروج ومن الخلاف المستحب
38:35قال والاول اولى للخبر ولان من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي قال الا اننا لا نعتبر العدالة باطنة المراجعة يستثني لان تحقيق العدالة باطن امر صعب. يعني تجد الانسان ظاهره السلامة. لكن هناك حوله كلام كثير
39:00واذا كان هذا ايها الاخوة في في الزمن فيما مضى الذي كان يتورع فيه من الناس عن عن القيل والقال والخوظ في اعراض الناس يذكرون فما بالكم الان كثير ممن يتكلمون في الناس تجد انهم يرتجلون الكلام
39:18كما قيل في المثل كلما سمع هيعة طار اليها. يعني اي كلمة يسمعها ينشرها. لا. نعم قال رحمه الله تعالى الا اننا لا نعتبر العدالة باطنة ويكفي ان يكون مستور الحال
39:36وكذلك العدالة المشروطة بالولي. مر بنا ايضا في الولي كذلك. نعم وكذلك العدالة المشروطة في الولي لان النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها. رأيتم هذا المثل اللي قلت به ذكر والماء. قال لان النكاح يقع بين عامة الناس
40:00يختص بفئة معينة لا يستبق لا لا يستقل به طبقة الصالحين الاتقياء لكنه عام. الامر الثاني قد يقع في بادية والبادية ربما فيهم جفى ولكي تعرف هذا وتمحصه تحتاج الى وقت وانت غير مكلف بان
40:20عمال خبايا الناس واسراعهم وربما يقع في قرية. اذا ضبط ذلك امر صعب ولذلك مجرد ان مستور الحال. لن يكون في ظاهره عدلا نعم لا يتظاهر بشرب خمر بارتكاب منكرات هذا هو المراد. نعم
40:40قال وكذلك العدالة المشروطة بالولي لان النكاح لعل بعظهم يقول حتى لو مثلا عرف بشرب الخمر على القول بانه لا يشترط العدالة اصلا لان هناك من لا يشترط تصح شهادته
40:58قال لان النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة. فاعتبار ذلك يشق قال الامام المصنف رحمه الله السابع يعني هل ينعقد النكاح اولا بان يكون الفاسق وليا
41:20لا يكون وليا وهو نفسه الفاسق ايضا هل يصح تزويجه؟ فيه خلاف؟ الصحيح يصح لكن هناك خص انواع من الفساق لا يزوجون قال رحمه الله نعم. السابع الذكورية. الذكورية ان يكون ذكرا
41:40يعني الذكرية وهذا ايضا مذهب الشافعي. يعني لا تقبل شهادة امرأتين لا تقبل شهادة الرجل وامرأتين والرجل وامرأة ولا اربع نساء لابد من ان يكونوا ماذا رجالا قال السابع الذكورية وعنه رحمه الله تعالى ينعقد بشهادة رجل وامرأتين
42:06لانه عقد معاوضة اشبه البيع قال رحمه الله والاول المذهب. يستدلون بما روي عن الزهري نعم قال لما روى ابو عبيد رحمه الله ابو عبيد في كتابه المعروف بالاموال قال لما روى ابو عبيد رحمه الله في الاموال عن الزهري الزهري تابعي ليس صحابيا ولم يذكر صحابيا هنا ولكن قال مظت السنة
42:33قالوا والسنة تنصرف الى سنة رسول الله. لكن فرق بين ان يقول ذلك تابعي وبين ان يقوله صحابي لان الصحابي لما يقول مضت السنة او امرنا بكذا ونهينا عن كذا. او فعلنا ورسول الله كذا يعني يرى
42:52هذا يختلف نعم يعطى حكم المرفوض على هذا القول مختلف فيه لا يعني عند الشافعي واحمد في الروايات الاولى لا يصح نعم وبعض العلماء يجيزك الحنفية قال رحمه الله والاول المذهب لما رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال عن الزهري رحمه الله انه قال
43:21السنة ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. اما في الحدود في الطلاق وفي القصص فلا لان هذه امور خطيرة وسيأتي الكلام وايضا عن العبد في هذا الموضوع
43:39نعم قال رحمه الله وهل يشترط عدم العداوة والولادة يعني هل يشترط ان يكون الشاهد ليس عدوا للزوجين او احدهما بعضهم وبعضهم يقول لا. ماذا يترتب؟ اذا شهد فيه وهو ليس عدو
43:56هذه لا يترتب عليها يعني امر. نعم قال وهو الا قال وهل يشترط عدم العداوة والولادة؟ والولادة ان يكون الشاهد ابنا للزوجة وابنا للزوج مثلا احد الشاهدين او نعم وهو الا يكون الشاهدان عدوين للزوجين او لاحدهما
44:19ولا اثنين لهما او لاحدهما. قال رحمه الله على وجهين يعني على وجهين في المذهب ليست رواية نعم قال رحمه الله ولا تشترط الحرية. هذه مسألة مهمة ولا تشتر هذه ايضا من مفردات المذهب. وما اجمل ان
44:40منفرد المذهب في نظري في هذه المسألة هذه المسألة ايها الاخوة متعلقة بشهادة العبد الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اما
44:59اكرمكم عند الله اتقاكم ان وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاك او حجى اذا العلماء مختلفون في شهادة العبد والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا الى جانب الاية يقول ليس لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيظ
45:25على اسود ولدي اسود على ابيض فظل الا بالتقوى هل تصح شهادة العبد او لا الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي ومالك ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا شهادة العبد مطلقا لماذا؟ قالوا لسببين
45:49السبب الاول انه ليس من اهل المروءة يعني يبذل نفسه السبب الثاني ان ناقص. والشهادة يشترط فيها الكمال والعبد ليس من اهل الكمال. بدليل انه يتصرف فيه ولا يتصرف في نفسه
46:11اما الذين عم الامام احمد في هذه الرواية التي ذكر المؤلف انها تقبل شهادة العبد الحنابلة لهم تفصيل يعني بالنسبة للحدود يقولون الا الحدود والا القصاص فيه خلاف في المذهب لكن نحن يهمنا هنا هل تقبل شهادة العبد في النكاح
46:33الحنابلة يقولون تقبل والجمهور يقولون لا تقبل ما حجة الذين قالوا تقبل شهادة العبد في النكاح الذي ورد فيها نص ايها الاخوة في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم في قصة عقبة ابن الحارث انه قال تزوجت ام يحيى ابنة تزوجت ام يحيى ابنة
47:02معارض او كذا ساتذكر يعني اسمه لمرور الوقت انه تزوج ام يحيى. قال فجاءت امة وقالت قد ارظعتكما. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت
47:27كيف وقد زعمت يعني انها ارظعتكما؟ هذي رواية الصحيحين جاء في ابي داوود فقلت يا رسول الله انها لكاذبة بصيغة التوكيد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ دعها
47:47يعني اترك ذلك. اذا قالوا هذا نص في المسألة ان عقبة ابن الحارث روى حديثه في الصحيحين انه تزوج ام يحيى واللهو جاءت امرأة سوداء حتى في بعض الروايات انها جاءت من مكة وهما في المدينة. فذكرت انها
48:10قال فذكر ذلك لرسول الله فقال كيف وقد قيل؟ وفي رواية كيف وقد زعمت ذلك؟ هذا واحد الامر الثاني اثر انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لم اعلم احدا رد شيء
48:31شهادة العبد لم اعلم احدا يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم اعلم احدا رد شهادة العدو هذا ايضا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يرى شهادته
48:48ايضا لما نأتي ايها الاخوة لكلام العلماء تعلمون او تعرفون اياس بن معاوية ذلكم القاضي الشعير الذي يعدونه بمنزلة شريك لما قيل له اتقبل هو قاضي اتقبل شهادة العبد؟ قال وهل ارد شهادة عبد عبد العزيز بن صهيب
49:10الايمان الثابت التقي الصالح العدل يقول كيف؟ هل ارد باي وجه ارد شهادة عبدالعزيز ابن صهيب وكيف ارد ايضا شهادة زياد مولى ابن ابي عياش كيف ارد ذلك؟ وقال ايضا هؤلاء قالوا اليس من اولئك عكرمة مولى ابن عباس الايمان الذي روى عن عبد الله ابن
49:37وقالوا اليس كثير من العلماء والامرا والاتقياء والصلحاء بعضهم كانوا عبيدا وابنائهم ايضا ابائهم كانوا عبيدا كما ترون في قصة التابع محمد ابن سيرين اذا قال هذا المعروف ولذلك اشتهر ان غالب العلماء في عصر الدولة الاموية والتي بعدها كانوا من الموالي. اذا قالوا كيف
50:02كيف ترد شهادتهم؟ شهادتهم. نرجع الى الذين قالوا هم عللوا. قالوا هو ناقص. العد ناقص ليس من اهل الشهادة لانه يتأثر بالتأثيرات هكذا قالوا قالوا وليس من اهل المروءة نأخذ المروءة رد الذين اجازوا شهادة العامل
50:21قالوا حتى الحر ينقسم الى قسمين من الاحرار من عنده مروءة هو من الاحرار من ليس عنده مروءة من الاحرار من يبذل نفسه ويذلها ينزل الى اسفل سافلين ومن العلا الاحرار من يترفع بنفسه والعبيد كذلك فيهم صاحب المروءة وفيهم الوضيع
50:43اذا هم كغيرهم ولكن المقياس انما هو التقوى. قالوا وايضا هنا بالنسبة النقص. قالوا النقص هذا لا يؤثر في شهادة بدليل الادلة التي رأيتم وقول انس لم اعلم احدا او لا اعلم احدا رد شهادة العبد. المهم ان المسألة فيها خلاف
51:06انا اؤيد رأي الذين قالوا تقبل شهادة العبد لانه حقيقة مجرد انه ناقص وانه ليس عنده مروءة كم من العبيد الصلحاء الاتقياء بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بان العبد يؤتى اجره مرتين اذا حد حقه
51:26الله سبحانه وتعالى وادى حق سيده. ادى حق الله تعالى في عبادته وادى حق سيده فيما يجب عليه عليه نحوه ينال اجره مرتين وكم من العبيد اليس بلال كان حبشيا اذا ايها الاخوة لو اردنا ان نستقصي هذا الامر وهذا سنعود اليه مرة اخرى في الكفاءة
51:50يعني هل يشترط الكفر؟ ربما نزيد ذلك كلاما اكثر اذا وصلنا اذا باختصار نحن نقول لا يشترط في الشهادة في النكاح ماذا بالنسبة للحدود فقالوا هذه مبناها على ماذا الاحتياط؟ ولذلك يتورع ماذا؟ بعض الحنابلة فيقول لا تقبل شهادة العبد لانه ينبغي ان يشدد فيها واختلفوا فيها
52:17قال رحمه الله تعالى ولا تشترط الحرية ولا البصر يعني لا يشترط ان يكون مبصرا يكون اعمى لكن ليس على اطلاق العلماء قيدوا المؤلف اوجز قالوا للبصر لكن اشترطوا في البصير انه اذا سمع صوت الشاهدين
52:40ان يدرك ذلك ويعلم يعني يعرفهما تعلمون يعني بعض المكفوفين الله سبحانه وتعالى عوضه يعني انا مر بي من المكفوفين هذا الشخص تقابله وتلقاه بعد عشر سنوات تضع يدك في يده وتصمت فيقول فلان فقط
52:59عليها مسحة بسيطة ويجير يده فيقول وانت فلان واجرينا له اختبارات كثيرة منذ وكنا طلبة ولا يزال مجرد ان سلم عليه وهو يعرفه. وبعض المكفوفين له لا يدرك ذلك. بعض المكفوفين مجرد ان يسمع الصوت يقول فلان
53:18يعرفه تماما. اذا العلماء اشترطوا ان هذا الذي لا يبصر الاعمى اذا كان اذا سمع صوت الشاهد يعرفه يقبل. والا لا قالوا وايضا يعرفوا معرفة لا شك فيها. معرفة غير مظنون غير مظنونة نعم
53:40قال ولا تشترط الحرية ولا البصر لانها شهادة لا توجب حدا لا توجب حدا فقبلت شهادتهما حيث قال لا توجب حدا رأيتم يعني مفهوم هذا الكلام انه بالنسبة للحدود لا تقبل شهادة ماذا؟ العبد ولا الاعمى
54:04قال فقبلت شهادة ولم يذكر القصاص لوجود خلاف في المذهب فيه. هذا كله ان شاء الله سيأتي في الحدود والقصاص وقبلت شهادتهما فيه كالشهادة عليه الاستفاضة بالاستفاضة انتم تعلمون تعلمون يقال هذا حديث وهذا متواتر يرويه جمع غفير عن جمع غفير
54:29تواطئهم على الكذب الحديث المتواتر معه؟ هذا امر مسلم مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا نقول عنه بانه حديث متوادر رواه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير تحيل العادة ان يتواطؤوا على الكذب هذا نسميه حديث يأتي بعده المستفيض الذي يرويه جمع عدد
54:56ثم كل ما ارتفع السند ينقص هذا نسميه مستفيض وهناك العزيز يعني المستفيض الذي استفاض عند جماعة من الناس عرفوا بالعدالة قال ويعتبر ان يعرف الضرير المتعاقدين ليشهد عليهما بقولهما. يعرف ما قالوا معرفة دقيقة غير مظنونة
55:25قال رحمه الله وهل يشترط قول الشاهد من غير اهل الصنائع الزرية؟ ما هي الصنايع الزرية الان ترون هذه انتهت يعني كانوا في مضى يقولون هذا كساح ما معنى كساح؟ هذا اللي يعني يأتي للكنف يخرجها. الان تطورت المراحيض
55:47واصبحت هناك مجاري وهناك طرق صحية. اول تجد انهم يأتون يبنون في البيت بيت فيضعون فتحة على فيأتي الانسان يتغوط فينزل على فتحة شبه ماذا مكان مبني يأتي هذا الانسان فيفتح من الخارج ويحمل ماذا عذرة الانسان ويذهب
56:07في هذا يسمونه كساح يأتي ايضا الحجام الحجام هذا الذي يحجم الناس ويخرج الداء ماذا يرون ايضا ماذا يرونها يعني مهنة مهنة وطيئة مهنة ممقوتة كذلك الزبال. الزبال لا يزال موجودا. الزبال هذا الذي يكنس الاسواق ويحمل الزبالة على ظهره
56:33كانوا فيما مضى يعني يحملونه. يعني يضع على حمار ويلقب الحمار وربما على كتفه او رأسه ويحملها. هل هذه ايها والصنعة تؤثر في الانسان او اننا ننظر الى تقوى الانسان المسألة مرتبطة بالشهادة
56:50يعني بعضهم يقول اصحاب الصناعات الرزيلة حتى بعضهم في الزواج. هذي سيعود اليها المؤلف في الكفاءة. يعني يقولون هذا لا ينكر في غيرهم لانه مثلا الحجام يدخلون في الجزار ايضا
57:04الجزار وهكذا يعني يقولون هؤلاء ليسوا من اهل ماذا؟ الشهادة فلا ينبغي افلا ينبغي ان يقبلوا قال وهل يشترط؟ لحظة لحظة نعم احنا ما سلمنا الان نحن نحكي كلام الفقهاء
57:26قال وهل نحن المقياس عندنا هو التقوى في الحقيقة نعم وهل الشاعر يقول الا انما التقوى هي العز والكرم. وحبك للدنيا هو الذل والكرم وليس على عبد نقيصة اذا حقق التقوى وانحاك اوحجم فهم يذكرون الحائك
57:50حق المشاريع لو نادي قمة الان المشالح ده شيء ومع ذلك كانوا يرون مهنة ذرية ها او حجم اليس الرسول قد حجم؟ يعني احتاجهم واعطى الحجام واجرته لو كان هذا ينبوه بل وامر الرسول يعني سناتي عند الكفاءة
58:08قال زوجوا هذا الذي كان يحجمه زوجوه. امر بتزويجه. نعم قال وهل يشترط كون الشاهد من غيري اهل الصناعي الزرية كالحجام ونحوه؟ على وجهين بناء على قبول شهادتهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
58:29يعني بالنسبة للشهادة حقيقة انا ارى ان الانسان اذا كان تقيا فتقبل شهادته. انسان نجده انه يتردد على المساجد يحافظ على الصلاة عف اللسان تقيا برا بوالديه محسنا لجيرانه محسنا الى المؤمنين يكثر
58:49وحتى مهما كان وتجد انسانا من اعلى العرب نسبا ومع ذلك تجد ان ما لنسبه لن يرفع وليحط فما نفع ابا لهب. وما ضر بلالا ولا صهيبا قال الامام رحمه الله تعالى فصل
59:09الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. هذا امر لابد منه لانك كيف تعقد نكاحا على هذا امر لا يختلف فيه العلماء لا بد من تعيين الزوجين. هذا فلان هو زوج فلانة. يريد ان تزوج وهذه فلانة هي ستكون
59:33لفلان هذا امر لا خلاف فيه. بل لا بد من تعيين الزوجين هذا هو الشرط الثالث وهو شرط مسلم اما الثاني فقد رأيتم لا لا نحن لا نرجح انه شرطا بل نرى ان الشهادة مطلوبة. نعم
59:52قال الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. لان المقصود بالنكاح اعيانهما فوجب تعيينه فوجب تعيينهما. لان المقصود عين كل من الزوجين. وهذا لا يحصل الا بتعيينهما. فلا مثلا الرجل الولي زوجتك احدى بناتي من هي؟ هذي احدى بناته
1:00:16نعم. لكن لو قال الكبير عنده ابنتان صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة