شرح الكافي {{591}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 591 / 850
1:03:16
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:25صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فبقيت مباحث يسيرة من باب المكاتب نتمها ان شاء الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
0:50الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
1:05قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الكتابة. قال باب جامع الكتابة قال رحمه الله فان ادى اليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما. يعني ادى الى المولى سيدي ما يعني ادى المكاتب الى سيديه يعني اذا كاتب شخصين
1:32هذا يتعلق بمسألة مضت كلها انتهينا منها نعم. قال وان ادى الى احدهما قبل الاخر باذنه او لكون نصيب المؤدى اليه من العوض اقل عتق نصيبه وسرى الى نصيب الاخر ان كان موسرا في قول الخرق رحمه الله
1:54قال لانه اعتق شركا له في عبد وهو موسى فعتق عليه كل فعتق عليه كله. لحديث من اعتق شركا له في عبده في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يسري في الحال
2:11لان في سرايته ابطال نصيب لان في سرايته ابطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه لانه اذا سرى يزول الولا عن الشريك فيبقى له وحده هذا كله شرحناه وانتهينا منه نعم. قال وهكذا الخلاف فيما اذا عتق احدكم
2:31نصيبه بالمباشرة وفيما اذا كان نصفه كنا فاعتقه صاحب القمة. يعني كالحال في الصورة التي مضت هذا هو الفصل الذي وقفنا عنده والقادم نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل
2:46ويجوز ان يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد. هنا نقول يعني على مصطلح الفقهاء للسيد ان يكاتب جملة يعني عددا من عبيده صفقة واحدة يعني في عقد واحد
3:06هنا يكون رأس المال معروف لكن لا يعرف نصيب كل واحد منهم جمهور العلماء يجيزون ذلك وهم ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في قول وللشافعي قول اخر يرى فيه ان ذلك لا يصح
3:26لماذا لوجود الجهالة؟ والجهالة اين تكون مجموع جميعا معروف لكن الذي لا يعرف هو نصيب او قيمة او عوض كل واحد منهما غير معروف الشافعي في الرواية الاخرى يقول لا يجوز لان عوض كل واحد منهما مجهول والمعلوم فقط
3:53انما هو مجموع ثمنهم. والجمهور يقول اذا علم رأس المال الذي يجمعهم فلا تؤثر تلك الجهالة البسيطة قال ويجوز ان يكاتبا جماعة من عبيدي صفقة واحدة بعوض واحد لان العوظ بجملته معلوم
4:15يعني كما لو كتب اربعة من عبيده بمئة الف نحن عرفنا الان ان قيمة الكل او عوظ الكل هو اربعة الاف اربعة عبيد كاتبهم على اربعة الاف لكن لما نسأل ما قيمة كل واحد منهما لا نعلم لانها لانهم لم يقوموا
4:39هنا محل ماذا؟ مخالفة الامام الشافعي رحمه الله تعالى لهذه المسألة مع ان له قولا يوافق فيه الجمهور يعني سبب الخلاف هنا هو انه لا يعلم عوض كل واحد منهم بل عوضهما يخص
4:59لانه يعني غالبا لا يمكن ان تكون اثمانهم متساوية فانهم يتفاوتون قال كما فصح كما لو باع عبدين بثمن واحد ويصير كل واحد منهم قال ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوظ. بحصته من اذا هنا ما ذكر في العقد كما ترون
5:24هو كاتبهم على مبلغ معلوم. لكن لا يعرف ما يخص كل واحد منهم بعد ذلك تكون المكاتبة على ماذا؟ على قدر او على رؤوس كل واحد منهم او على رأس كل
5:43واحد منهم قال ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوظ يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد هنا راجع المؤلف قال يقسم بينهم على قدر قيمة. اذا يعني سر الخلاف او ثمرة الخلاف
6:03انه اصلا اتفق معهم على مبلغ مجمل لكن هو في النهاية سيعود ويقوم كل واحد منهما ولكن بعد العقد. لو كان مع العقل لما كان فيه خلاف الامام الشافعي يقول قام العقد على وجود جهالة هذه الجهالة انما هي في عوض كل واحد
6:30من المكاتبين. اما اصل المبلغ الذي يجمعهم او يجتمعون حوله فهو معلوم. اذا الجهالة فيما يخص كل واحد منهم فيقول هذا لا يجوز او لا يصح لان فيه جهالة قال يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لانه عوظ
6:54ويسقط على المعوظ بالقيمة. فيسقط على المعوظ يعني السيد فيقسط معكم لو يسقط يتقسط ما في احد معه نسخة يتقسط يتقسط قال فيتقسط على المعوظ بالقيمة يعني يكون اقساطا من على السيد يعني يدفعونه للسيد اقسام
7:19النجوما كما مر كما لو اشترى شخصا وسيفا. هذي مرت بنا ايها الاخوة في الشفعة لو اشترى وسيف. الشخص هو قطعة من الارض ونحن قلنا هناك بان الشفعة لا تجوز الا في ما هو عقار. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة
7:44ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هنا باع سلاح باع سلعتين قطعة ارض ومعها سيف او قطعة ارض ومعها كتاب او نحو ذلك. هنا يقول المؤلف
8:00كيف يجوز؟ لماذا؟ لاننا سنفصل القيمة نقدر كم قيمة الشخص؟ وكم قيمة السيف فتكون معروفة ولذلك يقيسون على ذلك كما مر بنا بالبيع لو انه اشترى عبيدا فرد احدهم بعين
8:20اذا فان ذلك لا يؤثر ماذا على العقد قال وقال ابو بكر رحمه الله ويتوجه لابي عبد الله رحمه الله قول اخر ان العوض بينهم على عددهم ويتوجه قول للامام ابي عبدالله الامام احمد
8:43ان العوض على بينهم بالسوية يعني قل المئة الف نأتي فنقول على كل مكاتب خمسة وعشرون الفا. ولا ننظر الى الاكثر ثمنا مع انهم يتفاوتون. ربما احدهم يجيد صنعة ربما احدهم عنده خبرة ربما احدهم عنده قدرة على العمل والكسب
9:08فلا ينبغي ان يساوى في الاخر. هناك رواية للامام احمد على انها تكون على عدد رؤوسهم يعني تكون القيمة توزع على عدد الرؤوس فاذا كانوا اربعة كانت بينهم اربعة اذا كانوا ثلاثة كانت الثلاثة اذا كانوا خمسة اخماس
9:26وهكذا. يعني ما في هذا يزيد عن هذا كلهم بالسوية قال لانه اضيف اليهم اظافة لانه اظيف اليهم اظافة واحدة وكان بينهم على السواء. لكن هذه الرواية كما ترون فيها هضم. لماذا؟ للاخرين. لانه يأتي هذا الذي مثلا
9:49قليلة فيكاتب بنفس قيمة الاخر الذي حقيقة اذا تحرر الذي يستطيع اذا عمل يكون له كسب كثير ان صاحب الصنعة والخبرة يختلف. فهذا ربما في مدة قصيرة يجمع مال الكتابة
10:05والاخرون يتعبون ويبذلون جهدا كبيرا حتى يحصلوا على ذلك وربما لا يحصلون عليه قال لانه اضيف اليهم اضافة واحدة فكان بينهم على السواء. لان العوظ اظيف اليهم اظافة واحدة. قال فيكون على السواد رواية. لكن الرواية الاخرى هي الارجح
10:28نعم. فكان بينهم على السواء كما لو اقر لهم بشيء اول اصح. كما لو اقر لهم بشيء فانهم يكون لهم على السوية. نعم كما لو اقر لهم بشيء قال والاول اصح. هو وهو كما قال المؤلف وذكرنا الاول هو الاصح
10:49نعم. قال وتعتبر قيمتهم حال العقد. اه تعتبر متى يقومون؟ تعتبر قيمتهم يعني متى يقومون العقد يعني ابرم العقد بينه وبينهم على مئة الف ثم بعد ذلك يقوم ويقوم كل واحد منهم هذا كم يساوي وهذا يساوي؟ ربما واحد منهم يساوي اربعين الفا والثلاثة
11:14على عشرين الف كل قيمتهم ستون فكيف يسوى بينهم وهذا هو حقيقة محل اعتراض الامام الشافعي وجود الجهالة لعدم التساوي نعم من اه ما في شك لكن هؤلاء يقولون هذا من الجهالة التي يعفى عنها لماذا
11:39لانهم قالوا هو في الاصل يتفق معهم. ثم بعد ابرام العقد قوامون فتعرف قيمته كل واحد. اما لو قالوا لا يقومون بعد العقد هذا كلام لا يصح لكن الشافعي يقول له اصلا لا ينبغي ان يتم العقد الا ان يعرف نصيب او عوض كل واحد
12:01هذا هو الفار قال وتعتبر قيمتهم حال العقد لانه حال زوال سلطانه عنهم. لانها او لانه حال سلطان السير عليهم يعني سلطة الصيد متى يرفعها عنهم اذا ابرم العقد يترك كل واحد يبحث ويجد ويعمل حتى يحصل على مال المكاتبة فيسلمه لسيده
12:28التقويم على كل حسب وهذا هو الصحيح وهو الذي رجح المؤلف. الرواية الاخرى الامام احمد ان على عدد رؤوسهم. اربعة كل واحد خمسة وعشرين ربما بعضهم يساوي عشرة الاف وبعضهم يساوي اربعين بعضهم بيساوي ثلاثين يختلفون
12:47قال رحمه الله وايهم ادى عتق؟ واي واحد منهم سبق لانه لا ينبغي ان يربط يعني لا ينبغي ان يربط بعضهم ببعض فيقال لا لا عتق الا بعد ان تتموا. لانه عاتقهم كل واحد على قدر معين
13:05اذا ادى ما عليه قد يكون بعضهم عنده نشيط عنده نشاط عنده همة عنده خبرة فيستطيع في مدة قصيرة ان يأتي بالمال ويسدد لسيده وفي رواية اخرى نعم. قال وايهم ادى عتق لانه ادى ما عليه فعتق كما لو انفرد
13:27كما لو لانه لو انفراد متى ما ادى ما عليه فانه حينئذ يصبح حرا. وهنا قد عرف نصيبه فينبغي ان يكون حرا اذا ادى وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يعتق
13:45حتى تؤدى جميع الكتابة. الاول هو الارجح نعم قال رحمه الله وان مات بعضهم سقط من مال الكتابة بقدر حصته. معروف لانه لماذا يحمل الاخرون؟ يعني نفرض انه مات واحد منهم
14:03يسقط من مال الكتابة على من؟ على السيد اما هم بالنسبة لهم فلا. نعم قال رحمه الله والاول اصح يعني راجع الى الكلام الاول اللي هو في المسألة التي قبلها نعم
14:17قال رحمه الله فصل واذا كاتب السيد عبده فماله لسيده هذه المسألة ايها الاخوة تعود الى ماذا؟ الى العبد ايملك ام لا جماهير العلما على ان العبد لا يملك ولكن هل يملك اذا ملكه سيده
14:41الخلاف في اصل هذه المسألة يدور حول ماذا؟ حول حديث من ابتاع يعني من باع عبدا له مال فمال لسيده الا ان يشترطه المبتدع هذا ماذا؟ هذا الحديث. الان نأتي الى هذه المسألة
15:01هذا المكاتب ايها الاخوة اذا كان له مال فهل ماله يكون لسيده او يكون له هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين الامام مالك ومعه جماعة الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون ما له لسيده
15:22والامام مالك ومن معه يقولون المال للمكاتب ما حجة الامام مالك ومن معه حديث عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا له مال فالمال للعبد
15:43من اعتق عبدا وله مال المال للعبد قالوا هذا نص لكن الحديث فيه مقال فيه كلام ما حجة الجمهور يستدلون ايضا هذا الحديث الذي اوردنا حديث مالك رواه ابو داوود وكذلك ابن ماجة وغيرهما وهناك من يصححه
16:03والفريق الاخر وهم الجمهور يستدلون بحديث رواه ابن ماجة عن عبد الله من طريق حديث عبد الله ابن مسعود قال كان عنده عبد يسمى عمير فقال يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا يعني مريحا
16:26يعني يريد ان يعتقه عتقا تطمئن اليه نفسه. فاخبرني بمالك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق عبدا وله مال فهو لسيده ما لم يخبره فاذا اخبره حينئذ ماذا يكون هذا؟ هل اذا اخبره يكون المال
16:54للمعتق او للمكاتة او انه اذا اخبره بذلك يتسامح معا الامام مالك ومن معه قووا مذهبهم بما اثر ايضا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا كاتب عبدا من عبيده
17:14وله مال فانه يترك المال له واختلفوا في ذلك فالجمهور يقولون كان ابن عمر يتركه تفضلا والامام مالك يقول لا. كان يتركه لان هذا حق للمكاتب. فهذا يؤيد حديث يعضد حديث من اعتق عبدا له مال فالمال للعبد. الجمهور يحتجون بالحديث الاخر المتفق عليه
17:45من اعتق عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط من باع من باع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع ومن معي يقولون هذا بيع. ونحن نتكلم عن العتق والعتق يختلف عن البيع. فاذا باع فنحن لا نعارضكم. يكون المال
18:05سيد اللان يشترطا ايضا العلماء متفقون على انه اذا عبده وله مال واشترط المال السيد له فهذا لا خلاف فيه انه يكون له يعني اذا كاتب السيد عبده وقال ما عندك من المال او اكاتبك على ان يكون ما عندك من المال لي هذا يصح الشرط
18:28اذا كما ترون نحن اذا اخذناها من ناحية الاقرب للرحمة والعطف نجد ان مذهب مالك في الحقيقة هو ماذا الاقرب؟ لانه حقيقة مذهب الجمهور الحديث الذي يستدلون بها الصحيح في البيع. من باع عبدا وله مال. اما مذهب اما الحديث الاخر الذي احتجوا به
18:48حديث عبد الله ابن مسعود فهو ضعيف اضعف من حديث الحديث الذي يستدل به الامام مالك وايضا يقوي مذهب الامام مالك ومعه ليس وحده معه مجموعة من التابعين لكن الائمة الثلاثة في جهة
19:03فيقويه اثر عبد الله ابن عمر انه كان اذا اعتق مال عبدا كان يدع ماله له هل هو تفضلا من عبد الله ابن عمر سئل الامام احمد فقال كان يتركه
19:18وتفضلا لا انه واجب عليه ان يترك المال له حقيقة هذه المسألة اذا رجعنا اليها نقول الارفق بماذا بالعبد هو ان يترك له المال. وهذا في الحقيقة في نظري هو الاولى
19:37قال واذا كاتب السيد عبده فما له لسيده لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا يشترطه هذا حديث متفق عليه مر بنا
19:54مر بنا عند تعبير النخل وغيره لان الحديث له اول من عبر نخلا. نعم قال ولانه عقد يزيل ملك السيد عن عن اكسابه عن اكساب عن اكسابه فاشبه البيع. فاشبه البيع. هذا هو تعليلهم نعم
20:12قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف السيد ومكاتبه. اعتقد هو اخر هذا اخر كتاب المكاتب وبعده ننتقل امهات الاولاد وهو يمكن يحتاج الى فقط درس واحد ثم ندخل في كتاب النكاح. تفضل
20:30قال اذا اختلف نعم ما هو؟ ليس اكثر من بيعة. هي بيعة واحدة في صفقة واحدة. نعم هي ليست عدة بيعات وليست بيع انا مكاتبة يسمى. عتق يصل الى الحرية ليس هذا بيعته. ليس بيعة في بيعتين هذا
20:52نوع يا اخ لو عنده مئة اتفق معهم كل واحد له ولا يدخل في بيعتين في بيعة نعم قال اذا اختلفا في اصل العقد القول قول السيد مع يمينه. انظروا اذا اختلف في اصل العقد. لان اصل العقد لا يتم الا بموافقة ماذا؟ السيد
21:13اذا قال اذا هنا اذا اتفقا مثلا اختلفا في اصل العقد فالقول ظلما قول السيد لماذا؟ لانه هو الذي قال لان الاصل عدمه. لان الاصل عدم العقد وان المكاتبة الاصل فيها انه عبد
21:33قال وان اختلفا في قدر مال الكتابة او اجله. سورة اخرى او عن هذه مسألة اخرى اذا اختلف في قدر الكتابة. يعني اختلف السيد والمكاتب. فقال السيد مثلا قيمة كتابتك عشرة الاف
21:52وقال المكاتب بل تكاتبنا على تسعة الاف او اختلف ايضا في الاجل فمن الذي يؤخذ قوله في هذا؟ نعم قال وان اختلفا في قدر مال الكتابة او اجله ففيه ثلاث روايات ففيه ثلاث روايات وفيه ايضا اقوال للعلماء نعم. احداهن القول قول السيد
22:19لانهما اختلفا في الكتابة فاشبها فاشبه ما لو اختلفا في عقدها. يعني يقول هنا الرواية الاولى ان القول قول السيد لانهم اختلفا في قدر العوظ فيلحق بماذا؟ بالاختلاف في اصل الكتابة التي مرت الجزئية الاولى. هكذا يقول هذه هي الرواية الاولى رواية للامام
22:44يا احمد نعم. قال والثانية القول قول المكاتب. وهذا مذهب ابي حنيفة الثانية القول قول والمكاتب. وهذا هو قول الامام ابي حنيفة لان السيد مثلا يقول وانا على كذا والعبد ينكر لكن الاخر يقول لا. ربما العبد يقول كاتبتني على كذا والسيد ينكر. فالانكار هنا لا نستطيع
23:12حقيقة ان نصف به احد الامرين قال اثنين قطعا. لان كل واحد منهما في الحقيقة منكر وما اتفق على اصل الكتابة. لكنهما اختلفا في القدر فهذا السيد يقول قدره ماذا؟ عشرة الاف وينكر التسعة
23:31والعبد يقول هو هي تسعة وينكر العشرة. اذا الانكار موجود من الطرفين قال والثاني القول قول المكاتب لان الاصل عدم الزيادة المختلف فيها. هذا هو التعريف حقيقة الجيد لان الاصل عدم الزيادة
23:50المختلف فيه. نعم. قال والثالثة يتحالفان. والثالثة يتحالفان وهو مذهب الامام الشافعي واذا دققنا النظر حقيقة نجد ان الثالثة هذه التي جعلها المؤلفة الاخيرة هي الاقرب لان كل واحد منهما غير غير ماذا موافق على رأي صاحبه بل هو ينكره
24:15الاولى للامام احمد الثانية لابي حنيفة ورواية للامام بعد الثالثة للامام الشافعي ورواية للامام احمد كان الامام احمد ثلاث روايات قال والثالثة يتحالفان لانهما اختلفا في قدر يتحالفان. نعم. لانهما اختلفا في قدر
24:38في عوض فيتحالفان لانهم اختلف في قدر العوظ ولا نستطيع يقول هؤلاء ان نرجح قول احدهما على الاخر هذا يدعي الزيادة وهذا يدعي النقص. فكل منهما منكر. هذا ينكر الزيادة وهذا ينكر النقص. فلا نقول بانه كما قال
24:57قال ابو حنيفة المنكر هو ماذا؟ العبد المكاتب فعليه ان يحلف وينتهي الامر لا. هذاك ايضا منكر. نعم قال فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع. هذا هو الطريق السوي الذي يراه هؤلاء يقولون يتحالفان كما لو اشترى انسان سلعة ثم اختلف في قيمتها. مر بنا انهما يتحالفان
25:23ثم بعد ذلك تنهى الصفقة قال فاذا تحالفا قبل العتق الحلف لا يخلو اما ان يكون قبل العتق او بعده قال فاذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد الا ان يرظى احدهم كالحال بالنسبة للبيع. نعم
25:46لا يرظى فسخنا العقد الا ان يرظى احدهما بما قال صاحبه. الا ان يرجع الاخر ويوافق على رأي صاحبه. فاذا رجع ووافق انتهى الامر. نعم وان كان التحالف بعد العتق رجع السيد على على العبد بقيمته ان كان التحالف بعد العقد بعد
26:09صدق فكما قال العلماء يتراجعان يعني كل يرجع الى ما عند الاخر. نعم. رجع السيد على العبد يتراجعان فيرجع السيد نعم. رجع السيد على العبد بقيمته. يعني بقيمة ماذا؟ المكاتب
26:31ورجع العبد بما اداه على سيدنا ورجع العبد بما اداه الى سيده سواء كان اقل او اكثر. هذا يأخذ هذا هذا يأخذ قيمة وهذا يأخذ مادة. لماذا؟ لاننا رجعنا الى العصر
26:46نرجع الى الاصل وهو قيمة المكاتب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وضع وفي نظر اناميلي للرأي الاخير هذا انه هو الارجح لانه حقيقة هو اللي به يزول الخلاف والنزاع. نعم
27:04قال فصل وان وضع السيد عن العبد بعض نجومه. يعني السيد ربما يراعي ماذا المكاتب فيخفض له كما قال المؤلف يضع عنه بعض نجومه قد تكون النجوم مثلا عشرة فيحدف عن اثنين ثمانية يحذف عنه
27:25عاملة ايه ستة يحذف عنه واحدا وهكذا قال وان وضع السيد عن العبد بعض نجومه او ابرأه منه. اذا وظع او ابرى. ما معنى ابرى؟ يعني اسقط اسقط عنه الناجم او نجمين الى اخره نعم. واختلفا في اي النجوم هو؟ ثم اختلفا
27:48يعني ما هو النجم الذي حصل فيه الابرة او الذي حصل فيه ماذا؟ الوضع اي تخفيف. نعم. قال فالقول قول يسأل السائل فيقول وما الفعل؟ ما الاختلاف ما دام نجم لا الانجم تختلف لانه كما مر بنا قد يكون بعظها اكثر من بعظ ثمنا وابعدها مدة ايظا
28:11فينبغي ان يعرف نعم قال فالقول قول السيد لانهما اختلفا في فعله فالقول قول السيد لماذا هنا؟ لان الخلاف في فعله ما فمن الذي وضع على العبد ومن الذي اعلم هو فعل السيد وفعله هو الانسان اعلم بفعله من غيره. فهو الذي وضع هو الذي خفف
28:33فينبغي ان نرجع الى قوله قال وان وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير. لم يصح. لم يصح لان الدراهم غير الدنانير دراهم غير الدنانير قال وضعت عنك دراهم. والكتابة اصلها على دنانير. فلا ينبغي للمكاتب ان يقول ماذا
28:56انما انت وضعت عني من مال الكتابة اردت بالدراهم عوضا مثلا عن الدنانير لان السيد لو اعترف انتهى الامر. نعم المانع الحكمة لان السيدة رفظ لو اعترف ليس فيه يعني ليس فيه ربا ولا غيره
29:17ليست المشكلة في انه لا يجوز. المشكلة بانه حصل خلاف السيد لا يعترف بذلك وهو يقول حصل هذا فربما انه وضع عنه في غير النجوم نعم. قال وان وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير لم يصح
29:35لانه وضع عنه غير ما عليه فان قال العبد ربما وضع عنه في اشياء اخرى نعم وان قال العبد انما اردت دنانير بقيمة الدراهم فانكره السيد. لو اقر السيد انتهى رجعنا وقلنا صحيح. قال فانكره السيد. اذا ليس الخلاف ايها الاخوة بهذه المسألة هو خلاف
29:57يجوز او لا يجوز لا ليست القضية انه يوجد فيها ربا او لا لا القضية هنا انها محتملة احتملوا ان السيد وضع عنه عن شيء اخر دراهم في شيء اخر
30:13او فيما سيأتي. وهذا المكاتب قال لا انت وضعت عني دراهم وحقيقة المكاتبة في ماذا؟ دنانير لكن انت اردت بالدراهم بدلا من الدنانير اذا هذا خلاف فمن هو الذي يعرف بذلك؟ هو السيد لانه هو الذي وضع سنرجع. فاذا انكر ذلك خلاص نأخذ بقوله
30:37لان المكاتب لا حجة له قال فالقول قول السيد لان الظاهر معه وهو اعلم بما عنى قال رحمه الله وان ادى كتابته فقال السيد انت حر. وان ادى كتابته يعني جاء بعوض الكتاب
30:57ابى وسلمه الى من؟ الى سيده فقام السيد فقال له انت حر. خلاص انتهى. ثم بان مستحقا. ثم بان ان العوض الذي جاء به ليس ملكا له وانما هو حق لغيره. اخذه عن طريق الغصب
31:17او انه ايضا تسلط عليه باي وسيلة فاخذه فسلمه لكن ما عرف ذلك السيد الا بعد ان قال هذه الكلمة انت حر فهل هذه تدخل في حديث ثلاث جدهن جد؟ وعزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة او لا تدخل
31:39لان السيد يعني تكلم حسب الظاهر له. الظاهر له انه اعطاه مالا لان الاصل في المسلم انه لا يغش ولا يكذب ولا يأخذ حق غيره وهذا الحق الذي جاء به تبين انه لغيره
31:57فهل يعني وهو مخادع وماكر بالنسبة للسير. يتحقق له ما يريد فيكون حرا؟ الجواب لا قال ثم بال مستحقا لم يعتق لان الظاهر انه قصد الخبر بناء على ظنه. لان السيد قصد الخبر ما قصد العتق لانه لا يعلم هذا المال مستحق او لا
32:21لانه قصد الخبر ولا يريد انه حر مطلقا بصرف النظر عن العوظ لا السيد بنى ذلك على المال الذي على قيمة الكتابة. فهو لما اعطاه المبلغ قال له انت حر. اكد عتقه لكن تبين ان المال ليس له
32:41قال يعني هو الخلاف يدور حول النطق بكلمة انت حر. هل للسيد ان يرجع عنها؟ لان المكاتب كذب عليه حول هذا هو محل الخلاف قال بناء على ظنه وقد بان خلافه
32:58لان السيد عندما قال انت حر ظن ذلك لان له الظاهر ولا يدري عما في السرائر فان قال العبد اردت عتقي فانكره السيد. العبد لا انت قلت اقرضت بكلمة حررت عتقي بصرف النظر عن المال
33:15الذي احضرته لك فانكر السيد نرجع الى قول من نرجع الى قول السيد والقول قوله لانه اعلم بقصده قال وان ادعى العبد وفاء فانكره ولم يذكر المؤلف اليمين هنا لان هذا جاء
33:36جاءه بعوض محقق انه ليس له. ولذلك ما قال المؤلف يمين نعم قال وان ادعى العبد وفاء الكتابة فانكره السيد فالقول قول السيد. يعني ادعى قال انني لك الكتابة ليس الكلام لان اعطيتك شيئا او لا هو يقول وفيتك الكتابة. فانكر ذلك السيد. لماذا قال المؤلف قوله؟ لان الاصل معه
34:06قال لان الاصل عدم الوفاء وان قال السيد استوفيت وادعى المكاتب شوف فرق بين استوفيت واخذت استوفيت هذه عامة استوفيت ربما استوفيت نجما نجمين واحتمال انه استوفى جميع حقه فهل هذه العبارة كلمة استوفيت؟ دليل على ان العبد اخذ كل شيء
34:36هذا هو الذي سيذكره المؤلف رحمه الله قال وان قال السيد استوفيت فادعى المكاتب انه وفاه الجميع هو قال السيد قال استوفيت ما قال استوفيت حقي ما قال استوفيت جميع ما للمكاتبة. قال استوفيت وسكت
34:57حينئذ نرجع الى قوله اذا قال استوفيت كل حق اخرج من الخلاف ليس فيها خلاف. لكن اذا قال استوفيت واختلف قام المكاتب قال لا يعني انك استوفيت جميع حقك وهذاك؟ قال لا انا استوفيت بعض حقي فنرجع الى قول من؟ الى قول السيد لان كلمة
35:17استوفيت يحتمل ان اخذ الكل انه اخذ الكل ويحتمل انه اخذ البعض وقال السيد انما وفيتني البعض القول قول السيد لان الاستيفاء لا يقتضي الجميع. لان كلمة استوفيت لا تقتضي الجميع
35:36لكن لو قال استوفيت جميع حقي خلاص انتهى الامر. ليس له ان يرجع قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل فان كان للمكاتبة ولد فقالت ان كان للمكاتبة ولدا يعني كاتب امرأة امة
35:57يعني عنده امة فكاتبها. هذه المكاتبة لها ولد الخلاف الان سيأتي هل هذا الولد قبل المكاتبة او بعدها؟ لان الحكم يختلف لانه اذا كان قبلها فليس حرا لا يتبع امه. وان كان بعدها فهو يتبعها
36:15فان كان للمكاتبة ولد فقالت ولدته في الكتابة فقال السيد بل قبلها الان سترون. الان السيد يقول انت ولدت قبل الكتابة فولدك رقيق. وهي تقول لا انا ولدت بعد الكتاب فولدي حر. نعم
36:38كان تابع له نعم. فالقول قول سيدي لانه اختلاف في وقت ليس محل اتفاق هذا هذا رأي نعم فالقول قول السيد لانه اختلاف في وقت الكتابة. في وقت الكتابة والاصل عدمها قبل الولادة. والاصل يقول عدمها ماذا؟ قبل الولادة. نعم بعد الولادة
37:04قال وان زوج السيد مكاتبه امته. وان وعلى هذه المسألة التي ذكر فيها خلاف عند العلماء التي مضت. لكن المذهب ليس فيه خلاف ولذلك اقتصر على الرعي الذي ذكره. الان المسألة الاخرى وان زوج السيد مكاتبه امته. اه يعني سيد عنده عبد وامان
37:26فقام فكاتب عبده حسب الطريقة التي تعرفونها ثم انه زوج مكاتبه امته اذا صارت الام زوجة للمكاتب. الان احتمال ان تلد هذه الامة من المكاتب. نعم قال وولدت منه واشترى زوجته. فولدت من المكاتب ثم قام المكاتب فاشترى
37:57زوجته مر بنا بان المكاتب يجوز بيعه. وقل لتنتقل احكام الى الاخر. وقل لا يصح ان يشتري من هو مر بنا امثلة في المكاتب الذي عنده وكاتب غيره ومر بنا قصة لو ان انسانا كاتب اخر ثم بعد ذلك قام
38:17المكاتب والاخر واشترى وقلنا لا يصح حتى لا يكون هذا سيد وهذا كله مر بنا الان هذه المسألة ماذا سيد عنده عبد وانا؟ فكاتب عبده واعطاه الفرصة ليحرره ثم زوجه امته
38:36ثم بعد ذلك نعم قال فولدت منه واشترى زوجته. ثم ولدت منه ولدا صار هذا الولد هو ولد المكاتب. ثم اشترى قام المكاتب واشترى امته من سيده. لانه يجوز له. يعني هي زوجته اشتراها الان. فقام فاشترى
38:58قال واشترى زوجته فقال السيد ولدته قبل الشراء وقال المكاتب الان ترون الخلافة الان في الولد وقد مر بنا فيما مضى لان الانسان اذا اشترى زوجته لانه ماذا ينفسخ ماذا؟ نسيتم ينفسخ النكاح لئلا يجتمع ملكه
39:23ملك ماذا الكتابة وملك النكاح؟ هذا مر بنا كما تذكرون لكن المؤلفون لا يبحثها لانها مرت الان كلام المؤلف ينصب على الولد. والا عندما يشتري ماذا المكاتب؟ ماذا زوجته التي هي انا؟ او العكس تكون هي المكاتبة فتشتري زوجها
39:46فانه في تلك الحالة ينفسخ النكاح. قلنا لانه لا يجتمع ملكان دفعة واحدة فحينئذ يبطل النكاح لان النكاح فسرناه بانه ملك ماذا منفعة؟ منفعة البغظ فالزوج يملك منفعة البغظ هذا
40:04وبنا ودرسنا يبدو ان شئتم نعم وقال السيد المكاتب يجوز له ان يشتري اليس كذلك؟ انت معنى مكاتب يعني ليس معنى مكاتب ان يقول فرق ايها الاخوة انتبهوا بين السرايا عند من يقول بها وبين المكاتب. السراية
40:26الاستسعى قصدي يعني يقول السيد اذا كان نصفه حر اذهب واعمل نصف دخلك لي ونصفه لك او تعمل عندي يوم وتعمل لنفسك يوما هذا الذي نصفه حر لكن هنا المكاتبة يعطيه الحرية
40:41الكاملة بان يذهب ويعمل بان يذهب ويعمل هذا بالنسبة له اذا يجوز له ان يشتري كالحر تماما فهو قام اشترى زوجته لان زوجته مملوكة زوجته مملوكة بعد للسيد لانها امة
41:00فقام فاشتراها نعم اللقاح يفسد هي مسألة مرت بنا ودرسناها بس انا قلت لماذا المؤلف ما بحث لانها سبقت وهو لا يريدون هنا يتكلم عن الولد دور النكاح ينفسخ لانها تصير مملوكة لمن للمكاتب زوجته ملكها
41:27امتى هذا فحينئذ لا يجتمع ملكان لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. ملك النكاح ليس ملك الملك اليمين. لا وملك السلع. لا هذا تم ملك منفعة كالايجارة. انت لما تستأجر دارا او دكانا او سيارة تملك منفعة. اذا انتهت الاجرة فرد لصاحبه
41:49ماذا سيأتي هذا سياتي مفصلا في ام الولد. ان شاء الله اذا وصلنا اليها هل يعتبر اذا سقط الجنين ومتى يعتبر اذا بدت خلقته حتى لو نزل ميتا هذا سيأتي في امهات الاولاد المؤلفة جله هناك
42:09اعتقد انه سيذكره. نعم. قال فقال السيد ولدته قبل الشراء. وقال المكاتب بل بعده احتمل ان تكون التي قبلها واحتمل ان يكون ان تكون كالتي قبله القول وقول السيل واحتمل
42:27واحتمل ان يكون القول قول العبد ان يكون القول قول العبد لان هذا اختلاف في الملك والظاهر مع العبد. والظاهر مع العبد لان ذلك شيء في يده وهذا هو الارجح في نظري
42:42يعني الرواية الاخرى او الاحتمال الاخر هو الراجح قال لان هذا اختلاف في الملك والظاهر مع العبد لانه في يده بخلاف التي قبلها لانهما لم يختلفا في الملك. وانما اختلفا في وقت العقد. اختلفا في وقت العقد الذي هو مرتبط بالاصل
43:03قال الامام رحمه الله تعالى فصل فاذا ادى احد المكاتبين الى السيد او ابرأه قد دعى كل واحد. يعني رجع المؤلف الى المكاتبين يقول لو ادى احد المكاتبين او المكاتبين ما ادري يعني
43:21اثنان الا يظل انه اثنان نعم ان ادى الى احد المكاتبين نعم فان ادى احد المكاتبين الى الى السيد. لماذا انت تعكس الذي ادى المكاتب ولا المكاتب مكافأة طب انت تقرأ المكاتبين. نعم. نعم. فاذا ادى احد المكاتبين هذا الصح
43:50نعم. الى السيد او ابرأه اذا ادى يعني كاتب السيد عبدين تعدى احدهما نصيبه ما عليه او ان السيد ابرأه مما عليه. نعم. فاذا ادى احد المكاتبين الى السيد او
44:07ابرأه قد دعى كل واحد من المكاتبين انه المؤدي او المبرم كل واحد منهم طمع قال لا لماذا هو يخص فلان ويترك انا الذي كاتب انا الذي ماذا عديت اليه او انا الذي ابرأني مما علي حصل الخلاف. نعم
44:28فالقول قول السيد في التعيين لانه هو صاحب الفعل هو الذي مانع اخذ المال من احدهم او هو الذي ابرأه ينبغي ان نرجع اليه في ذلك هو الذي يفرق وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم
44:42لانه لو انكرهما كان القول قوله قال لانه يقول المؤلف لو انكر القول قوله فاذا من باب اولى اذا عين ذلك فينبغي ان يكون قوله ايضا من باب اولى. نعم
44:58قال فاذا انكر احدهما قبل قوله وعليه اليمين له واذا انكر يعني السيد نعم فاذا انكر احدهما مم قبل قوله وعليه اليمين له فانك لقضي عليه وعتقا جميعا يقضى على السيد لماذا؟ لانه بين امرين اذا انكر السيد
45:24حينئذ نرجع الى اليمين يحلف بالنحل حتى يتحدد الامر. فاذا ناكل توقف اذا هو يبقى يعني الامر ليس واضحا حينئذ يعتقان عليه جميعا لان الان نستطيع ان نحدد ايهما الذي اعطاه؟ او الذي ابرأه
45:44قال فانك لقضي عليه وعتقا جميعا فان قال لا اعلم ايكما المؤدي هذي صورة اخرى. فرع اخر او قال السيد لا اعلم ايكما. هذه امانة وانا تسلمت من احدكما لكن كنت مشغول البال. اوجأ احدكما
46:05وسلم لي المبلغ ونسيت قال فان قال لا اعلم ايهما المؤدي فعليه اليمين انه لا يعلم ويقرع بينهما اه حينئذ نرجع للقرعة. يعني السيد بعد ان اختلف كل واحد يقول انا الذي اديت
46:25قام السيد قال حقيقة انا لا اعلم لانه لو حدد انتهى كالصورة التي قبل التي مضت يكون ماذا؟ القول قوله. حينئذ ليس امامنا ان نلجأ الى لله الى القرعة التي اعتبرت شرعا. والتي فعلها
46:42رسول الله صلى الله عليه وسلم في امور عدة قال فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وعتق معناه قرع يعني من اصابته القرعة حلف وعتق لا يكفي فقط القرعة لان القرعة ايها الاخوة مبنية على يعني اخر الدوال كي يلجأ اليها
47:04وربما يكون ماذا الحق مع من ليس اهلا له. مع ليس مع صاحبه. فنحتاج بذلك ان نطلب منه اليمين يمين اذا كان عنده ايمان مستقر في نفسه سيردعه ويخاف من الله سبحانه وتعالى. لانه اذا حلف على امر وهو كاذب فلا شك له عقوبة
47:27وكبيرة قال حلف وعتق وبقي الاخر على الكتابة وكذلك ان مات السيد قبل التعيين قرع بينهما كذلك لو قال السيد لا اعلم او انهما اختلفا ولم يعين السيد اصبحت المسألة فيها جهالة حينئذ نرجع الى القرعة
47:51شرع بينهما لانهما تساويا في احتمال الحرية فاشبه ما لو اعتق احدهما وانسيه اشبه ما لو اعتق احد المكاتبين وانسيه يعني ناسيه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كاتب عبيدا كتابة واحدة
48:13وادوا عتقوا اذا كاتب السيد عبيدا كتابة واحدة. مر هناك جملة وغيرها وخلاف الشافعي. ثم ادوا ما عليه يعني يريد ان يقول بانه يجوز ان يكاتب السيد جملة من عبيده
48:32قال اذا كاتب عبيدا كتابة واحدة فادوا عتقوا فقال من كثر يعني قصد المؤلف ليس شرطا ان يكاتب كل واحد منهم كتابة مستقلة بعقد مستقل يعني اتفق معهم على ان في عقد واحد. ولكن يعرف نصيب كل منهم
48:55وقال من كثرت قيمته ادينا على قدر قيمنا. شف فقال من كثرت قيمته يعني من كان اعلاهم ثمنا ادينا على حسب قيمنا يعني هذي في مصلحته لانه لو قال الدين بالتساوي سيرجعون ويطالبونه
49:13وقال الاخر بل ادينا على السواء. ها اذا انت يا صاحب الزيادة رد لنا الزيادة واقسمها بيننا قال ملء الدين وقال الاخر بل ادينا على السواء فبقيت لنا على الاكثرية بقية
49:31وبقيت لنا على الاكثر بقية يعني صاحب الاكثر قال رحمه الله فمن جعل العوظ بينهم على عدد رؤوسهم؟ هذي الرواية الاخرى اللي مرة تذكرون قريب. نعم. اذا جعلنا ذلك على عدد رؤوسهم يعني قسمنا المبلغ بينهم بالتساوي ما في هذا اكثر وهذا اقل. هذا واحد. قال القول قول
49:56من ادعى التسويق. من ادعى التسوية لانه على عدد رؤوسهم. نعم. ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده فيه وجهان. ايظا احدها قول صاحب التسوية نعم. احدهما القول قول من يدعي التسوية لان
50:15على المال فيتساوون فيه ويتساوون فيه والثاني القول قول الاخر لان الظاهر ان الانسان لا يؤدي الا ما عليه. هذا هو الظاهر. يعني الرواية الاخرى او الوجه الاخر هو لارجح لانه معروف ان الانسان ما راح يؤدي اكثر مما عليه
50:36يعني لا يمكن يأتي هؤلاء مثلا الاربعة ويؤدون كما يؤدي الاخر لا. هم سيؤدون حقهم نعم علمت هذا على اساس انها معلومة كل واحد له حصة. يعني يقول له مئة الف كل واحد مثلا عشرين يوم والرابع اربعون الف. صاحب
51:00الاربعون يقول ادينا على حسب حصصنا حسب المبالغ والاخر يقول ادينا بالسوية على خمسة وعشرين فرد الينا الفرق خمسة عشر وزعها علينا كل واحد اعطيه خمسة مثلا. ينتهي الاشكال كيف الحل هو ما ذكر المؤلف
51:18يعني فيها خلاف ان كل من يقول بالتسوية بينهم خلاص انتهى قول من يدعي التسوية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كاتب رجلان عبدا بينهما يعني رجلان بينهما عبد مشترك كاتباه
51:38وادعى انه ادى اليهما فصدقه احدهما وانكر الاخر. فادعى ماذا؟ المكاتب انه ادى اليهما قام احدهم وقال نعم اديت وقال الاخر لم تؤد عتق نصيب المقر. لانه خلاص يعني قال هو ادى انتهى الامر واضح
52:04وحلف الاخر. وحلف الاخر لانه كون الاخر اقر بانه اعطاه لماذا الثاني؟ اذا ليس امامنا الا ان اقول له احلف بالله بانه لم يعطك قال وحلف الاخر وبقيت حصته على الكتابة. وبقيت حصة من؟ الاخر الذي حلف على الكتاب
52:26لانه هذا عبد بين اثنين فكاتباه قد دعا المكاتب انه اعطاهما ما لهما. قام احدهما وقالا نعم اعطانا وقال له انا لم يعطني اذا حينئذ يعتق نصفه والنصف الاخر يبقى على الكتابة
52:47قال وبقيت حصته على الكتابة وله مطالبة المقر بنصف ما قبضه. وله من هو الذي له؟ المنكر له ان يطالب المنكر بنص حصته. يعني المنكر اخذ نصف الكتابة عليه ان يقول له اعطني نصفه. يعني يكون اخذ
53:08لماذا؟ لانه لا تميز لاحدهما كما مر على الاخر ينبغي ان يتساويان هذا الان الذي سيأخذ ربما يكون ظالما. نعم قال وله مطالبة المقر بنص ما قبض لحصول حقه في يده
53:27ومطالبة المكاتب بالباقي. ومطالبة المكاتب بالباقي الذي هو النصف الاخر يعني هو الان اخذ الربع باقي له الربع الاخر يطالب به المكاتب قال وله مطالبة المكاتب بالجميع وله وله يعني هو مخير بين ان يطالب شريكه بنصف ما معه ثم يطالب ماذا المكاتب
53:55بما بقي له عنده يعني بالربع الاخر وله ان يترك شريكه ويطالب المكاتب بالنصف الاخر. يعني هذا هو مخير وله مطالبة المكاتب بالجميع لانه لم يدفع اليه حقه. ليس قصده بالجميع نصيبه ونصيب شريك الله بالجميع
54:15يعني ما يخصه هو. نعم. لانه لم يدفع اليه حقه ولا الى وكيله. لانه لم يدفع الى المنكر حق حسب الدعوة يعني حسب الدعوة ولا الى وكيله. نعم. فاذا قبض عتق المكاتبة. فاذا قام المكاتب واعطاه حسب
54:37ودعواه حينئذ يعتق لانه عتق نصفه من الاول مع الشريك الاول المقر. والان اعطى الى هذا فهو بين امرين ان كان قد اخذ من المكاتب زيادة فهذا امر بينه وبين الله ويحاسب عليه
54:55قال ومن ايهما؟ قال فاذا قبض عتق المكاتب ومن ايهما اخذ لم يرجع به المقبوظ منه الى ومن ايهما اجعل ضمير الامان الى المنكر ومن ايهما اخذ سواء اخذ من شريكه نصف ما معه او اخذ من المكاتب ليس ما
55:17هذا لاحدهم ان يرجع اليه نعم لم يرجع به المقبوض منه على الاخر لانه يقر ببراءة صاحبه. لانه يقر ببراءة صاحبه الاول الشريك وقل هو سدد والمكاتب يقول انا سددت. اذا كيف يا رجال؟ وهو ينكر اذا يرجع على من؟ نعم
55:38قال ويدعي ان المنكر ظلمه فلا يرجع بما ظلمه به على غيره. ها اذا اذا كان المكاتب يقول ظلمني فلا يرجع الى الشريك الاخر لانه ما ظلمه وكذلك ايضا لو اخذ من الشريك الاخر نصف ما معه لا يرجع على المكاتب. لانه لا يزال الظلم بالظلم
56:00قال فان عجز المكاتب فان عجز الكاتب عجزه ورق نصفه. فان عجز المكاتب عن الاداء للمنكر عجزه وصار نصفه رقيق لكن هل يسري؟ نعم ولم يسري عتق الاخر. ولم يسري ماذا عتق الاخر الى المكاتب لماذا؟ لانه نعم. لانه لا يعترف بعتقه
56:30ولا العبد ايضا. لانه لا يعترف بعتقه ولا العبد ايضا. نعم. لانه لا يعترف بعتقه ولا العبد ايضا. لانه لا لا لا الكلام هذا خطأ نعم لانه لا يعترف وهو يعترف بعتقه
56:50العبد يقول انا عتيق وكذلك برقه اصلحوا قال لانه لا يعترف من هو الذي لا يعترف برقة الشريك المقر لا يعترف برقة يقول هو حر والمكاتب ايضا يقول انا اديتنا حر
57:05فكيف ترجع الى الاخر؟ لا قال لانه لا يعترف ولا العبد ايضا ولا يعترف المنكر بعتق شيء منه. ولا يعترف المنكر ماذا ولا يعترف المنكر بعتق شيء من بعتق شيء منه لانه ماذا يقول باقي النصف اصلا هو نافع يقول ما اعتق لكن ذاك
57:30قال انا ارى انه قد عتق فعتق من جانبه قال وان شهد المصدق له. هنا من الذي يتحمل بالنسبة للشريك المقر ماذا يتحمل لانه وكذلك المكاتب من المفروض ان كان له شهود. لو وجد شهود ما استطاع هذا المنكر ان ينكر
57:54قال وان شهد المصدق له فقال الخرقي رحمه الله تقبل شهادته له في العتق وان شهد صدق له ليس المصدق وان شهد المصدق له يقول الخرق تقبل شهادته. لانها اصبحت شهادة ويمين فحينئذ يكفي
58:15المقر يا شيخ نعم نعم المقر قال وان شهد المصدق له فقال الخرق تقبل الشهادته له في يعني الشاهد المصدق الذي هو المقر شهد للمكاتب بان كلامه صحيح وانه اعطى الاخر. نعم. لانه لا نفعله فيه
58:35ولا تقبل شهادته فيما يرجع الى برائته من مشاركة صاحبه. ولا تقبل شهادته فيما يرجع الى برائته من مشاركة صاحبنا وقياس المذهب انه لا تقبل شهادته في العتق ايضا. لا تقبل لانه يقولون هنا متهم ولكن الصحيح انها تخبل
58:55قال لان من شهد بشهادة يجر الى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل قال رحمه الله وان ادعى المكاتب دفع جميع المال الى احدهما. اه هذه صورة اخرى او مسألة اخرى فرع اخر. ادع
59:13المكاتب حينئذ ما قال اديت اليهما قال دفعت المال الى فلان الى احد ما سمى قال وان ادعى المكاتب دفع جميع المال الى احدهما ليأخذ نصيبه منه ويدفع باقيه الى شريكه. يعني قام المكاتب في هذه المرة شركة ان كاتب
59:38فوجد احدهم هو الذي يدير الاعمال مثلا فذهب اليه فقال يا فلان هذا حق كتابتكما فخذ نصيبك وسلم نصيب شريكك ماذا سلمه نصيبه. اذا العبد ما سلم كل واحد منهما سلم احدهما وقال اعطي الاخر
59:58وقال المدعى عليه بل دفعت الى كل واحد منا حقه وهي كالتي قبلها الا ان المنكر يأخذ حصته بلا يمين لانه لا يدعي واحد منهما دفع المال نعم واظح هذا نعم. قال وان قال المدعى عليه قبظت المال
1:00:18ودفعت الى شريكي حصته فانكر شريكه. اه هاي صورة اخرى نعم. قال قبضت المال واخذت نصيبي واعطيت شريكي نصيبا. نعم قال فعليه اليمين ها هنا. اليمين على من؟ على المنكر
1:00:33لانه يدعي التسليم اليه نعم. فاذا حلف لا هنا اليمين على من؟ على المسلم الشريك الذي دفع الماء يقول انا اعطيت وتقول ما اعطيت اذا على هذا اليمين انه ادى الى شريكه. نعم
1:00:49قال فاذا حلف فله مطالبة من شاء منهما بجميع حقه. لمن شاء منهما نعم من ماذا؟ الشريك او المكاتب فان اخذ من المكاتب رجع على المقر قبض منه. رجع للمقر لانه اخذ منه. نعم
1:01:09سواء صدقه المكاتب في الدفع الى شريكي او كذبه. نعم. سواء صدقه المكاتب صدق الشريك الذي اعطاه المال بانه دفع الى شريكة او لا يهم المهم انه استلم المال كله
1:01:24قال سواء صدقه المكاتب في الدفع لا شريك له كذبه لتفريطه بترك الاشهاد. لتفريط من هذا الذي استلم المال واعطى شريكه هو يتحمل لان من المفروض ان يشهد بانه اعطى شريكة
1:01:39لكنه فرط فيتحمل المسؤولية قال فان حصل للمنكر ما له من احدهما عتق وان عجز المكاتب فللمنكر استرقاق نصفه والرجوع على المقر بنصف ما قبض لانه استحق نصف كسبه يعني يرجع اليه لا يرجع اليه انه يأخذ مثلا قيمة الكتابة لا. لانه هو ما يعترف بانه ماذا حر فهو رق؟ اذا حينئذ له نصف
1:02:13كشف الذي سلمه لشريكه قال ويقوم على المقر لان رقه كان بسبب منه وهو التفريط. ويقوم على المقر لان العتق كان بسبب منه فكان سببا في اتلاف حق شريكه فيقوم عليه
1:02:32يعني يسري الى نصيب الاخر قال المصنف قال فان حصل للمنكر ايه هو الذي يقوم الرق وليس العتق لا يقوم نعم ويقوى معي الى العبارة فان حصل ويقوم على المقر
1:02:54لان رقه كان بسبب فقرة العتق. نعم قال لان رقه كان بسبب منه وهو التفريط. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة