شرح الكافي {{589}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 589 / 850
1:03:43
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
0:28الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى تاموا اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ايضا الكلام في احكام الكتابة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:51بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الكتابة. قال باب الاداء والعجز. قال
1:13والله فصل وان كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره. الظمير هنا ايها الاخوة يعود الى المكاتب. هنا العلاقة بين المكاتب وبين سيده يعني المكاتب معومة معه عروض تجارة متاع يؤكل او غير ذلك مما يجوز المكاتبة فيه
1:37فاراد ان يبيعه ليحصل على الثمن ليدفعه للمكاتبة فهل ينظره السيد؟ الجواب نعم قال وان كان معه متاع يريد بيعه استنظره ليبيعه. ما معنى فاستنضره؟ يعني طلب المكاتب من السيد ان ينذرها لانه استنظره فانذره
2:03يعني تقول في اللغة استنضره فانظره نعم قال فاستنظره ليبيعه لزمه انظاره. يعني طلب منه ان ينظره حتى يتمكن من البيع فيجب عليه ايضا انظاره كما قال المؤلف. اصلها ان ينظره فجاء المؤلف بالمصدر انذار
2:25قال لانه امكن الاستيفاء من غير ضرر. لانه حينئذ سيتمكن السيد من اخذ حقه من غير ضرر مجرد بضاعة موجودة بين الايدي يريد ان يبيعها وما يكون من ثمنها يسلمه ماذا يسلمه
2:45سيدي نعم. قال ولا يلزمه انذاره اكثر من ثلاث. ولا يلزمه انظاره اكثر من ثلاث يعني من ثلاث ليال او ثلاثة ايام لماذا حدده بذلك؟ هناك سببان السبب الاول ان اقل الجمع وثلاثة
3:07فنحن عندما نقول هذا هو الرأي الصحيح وهناك من يقول اقل اثنان لكن الصحيح ان اقل الجمع والرأي المشهور ثلاثة اي ناحية الناحية الاخرى اننا لو اردنا ان نستقرئ احكام الشريعة
3:23لوجدنا ان الثلاثة اعتبرت في امور كثيرة فمثلا تعلمون لما جاء الامر بهجرة المؤمنين من مكة ايام ان كان قبل ان تكون دار اسلام انذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام فقط ليقضوا حوائجهم
3:43ويحمل ما يحتاجون اليه. ايضا اجد يمسح المسافر ثلاثة ايام بليالهن. وهكذا توجد احكام بنيت على الثلاثة اذا الثلاثة اعتبرت في احكام شرعية وهي ايضا اقل الجمع. ولذلك قال المؤلف
4:02هذه المدة ايضا في السفر القصير يستطيع الانسان ان يقطعه لكن الان تطورت الامور واختلفت نعم قال ولا يلزمه انذاره اكثر من ثلاث لانها قريبة. ولا يلزم الانظار من اكثر من ثلاثة ثلاثة ايام. لان
4:22ان الثلاثة قليلة وما عداها يعتبر كثير قال وان كان له مال غائب يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر فكذلك. هذا حقيقة فيما مضى. اما الان ايها الاخوة حتى لو كان في اقاصي الدنيا
4:43ان ما له يصل اليه بالكثير بساعة. ربما بساعة واقل عن طريق التحويلات. عن طريق النقل بالطائرات. كل شيء في الحقيقة ان قربت المسافات والمؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن وقته
4:59الم تكن الاتصالات فيما مضى كالحال الان سواء كانت الاتصالات عن طريق التليفون او عن طريق ايضا التحويلات التي ترون او سرعة ايضا تطور ماذا؟ وسائل المواصلات كما ترون الطائرات السفن السيارات كان اقصى ما عندهم هي ما
5:19الخيل. وكانوا بالنسبة للبريد يجعلون في كل منطقة مثلا فرسا. يختارونها من الجهاد فهذا يأتي يحمل الرسائل فاذا وصل الى المنطقة التي سلمت لهذا واخذها الاخر وهكذا حتى تبقى الخيل قادرة على ذلك فكانت
5:39اتصلوا بسرعة ايضا اذا المراد هنا ايها الاخوة هو انه يتمكن من الوصول الى ماذا؟ الى ما يجب عليه قال وان كان ابعد لم يلزمه انظاره لان فيه ظررا. ولكن الان لا ينبغي ان نقيد بمسافة القصر لانه كما قلت لك
6:02الان المسافات تقلصت وتقاربت والوسائل تعددت واصبح ما في بلد بعيد كانه بين يديك قال رحمه الله وان كان له دين حال على مليء. يعني هذا المكاتب يعني عندما حل النجم
6:25سواء كان الاول او الاخير باختلاف كما رأينا عدد النجوم فيها خلاف واقلها اثنان على الراجح يعني له دين حال على شخص. اذا الدين الحال على شخص معنى هذا انه موجود
6:41وهذا الشخص هو ايضا لي لان ايضا من عليه الدين يختلف وبعض الناس يملك المال الكثير ولكنه يأخذ حقوق الاخرين لكن ليؤديها يجد تجد منه مشقة وصعوبة. ولذلك قال عليه
7:01الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. يحل عرظه وعقوبته. اذا له حق على ما لي. فهذا الموجود عند عليك انه بين يديه. نعم قال وان كان وان كان له دين حال على مليء
7:19او في يد مودع او في يد مودع فهو كالغائب القريب. ايضا اذا اودع لك يعني له مال فاودعه عند شخص. وانتم تعلمون الشروط التي ينبغي ان تكون في ان يكون امينا ان يرد الامانات. لان الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا
7:44اذا له وديعة عند امين فمجرد ان يطلبها منه سيعطيها اياه. اذا كان هذا المال بجيبه او في صندوقه قال رحمه الله تعالى وان كان على معسر او مؤجلا فهو كالبعيد. ها هنا يختلف المعسر
8:05الله تعالى يقول وان كان ذو عسرى فنظرة الى ميسرة. لان هذا المعسر لا تدري كم سيمكث من الوقت حتى يعطيك حقه الا تطلب منه؟ اخر ما تنتهي الى ان تطالب بسجن واذا سجن سيكون وصولك الى الحق ابعد وتكون خالفت قول الله تعالى وان كان ذو عسرة
8:26فناظرة الى ميسرة ما لم يكن هذا الانسان مفرطا او مهملا او سفيها اذا هذا ايضا الانسان المعسر لا يمكن ان تصل او كان ايظا انسان مماطل. نعم. قال رحمه الله وان
8:43كان على معسر او مؤجلا او كان ايضا مؤجلا لاننا نحن قلنا الحال هذا يعتبر بمثابة الموجود لكن لو كان له حق على شخص لا يحل الا بعد عام فلا يلزم ماذا السيد ان ينتظره في ذلك؟ ليس له ان ينظره لكن لو انظره فهذا جائز وله ثواب على ذلك
9:08عليك ايضا قال فهو كالبعيد وان حل النجم قال رحمه الله تعالى وان حل النجم والمكاتب غائب بغير اذن سيده فله الفسخ. يعني المراد بالنجم هو القسط. وقد عرفنا سبب تسمية بالانجم لان اهل الجالية ما كانوا يعرفون العرب. ما كانوا يعرفون ماذا الحساب
9:32يتعاملون بماذا؟ بالنجوم ومطالع القمر اذا هنا يكون هذا المكاتب مسافر. وهو وسفره ينقسم الى قسمين. اما ان يكون سافر باذن من السيد الذي كاتبه هو ان يكون سفره من تلقاء نفسه. فان كان باذن السيد فليس من حق
9:56سيدي ان يفسخ العقد وان كان بغير اذن السيد فهذا حق له لان هذا حق. وسيأتي ما يتعلق بالكتابة. نعم قال وان كان قال رحمه الله وان حل النجم والمكاتب غائب
10:16بغير اذن سيدي فله الفسخ وان كان باذنه لم يفسخ. لم يفسخ لماذا؟ لانه هو الذي رخص له. وربما يكون طريق جمعه الى الطريق في جمعه للمال هو السفر يضرب في الارض حتى يجمع من هنا وهنا. لانه قد لا يجد المال الذي يحتاج اليه في المكان الذي يقيم فيه ويقطن فيه. فهو يذهب الى
10:43يا بلد اخر تجد ان التجارة فيه مثلا اكثر والحركة ايظا حركة التجارة والبيع والشرا في البلد الذي ينتقل اليه فهو اذهب اليه كما فعل مكاتب عبد الله ابن عمر
10:57قال لم يفسخ ويرفع الامر الى الحاكم ليكتب كتابا الى حاكم ذلك البلد. ها هذا يسمونه ايها الاخوة كتابة القاضي الى القاضي يعني يكون انسان عليه حق ليس فقط في الكتابة
11:16ويكون في بلد اخر ولا يستطيع صاحب الحق ان يصل اليه فيقوم قاضي هذا البلد الذي فيه الدائم صاحب الحق في كتب الى قاضي تلك البلد التي فيها المدينة والغريم
11:32فيأتي القاضي الاخر فيحضره ويطالبه باداء الحق الى اخره. نعم قال ليأمره قال الى الحاك ويرفع الامر الى الحاكم ليكتب كتابا الى حاكم ذلك البلد ليأمره بالاداء. هذا ان شاء الله سندرسه في كتاب القضاء كتاب القاضي الى القاضي. نعم. قال
11:56او يثبت عجزه عنده. او يثبت عجزه عنده. او يثبت عجزه اما ان اذا احضره القاضي واحد من امرين اما ان يؤدي ويتولى القاضي الذي كتب اليه مهمة ذلك لانه بمثابة وكيل او انه يثبت عجزه عند القاضي ويكتب القاضي كتابا بذلك في عجزه فيرد
12:24الى القاضي الذي ارسل اليه قال ليأمره بالاداء او يثبت عجزه عنده فيفسخ حينئذ قال رحمه الله وان حل والمكاتب مجنون معه مال وان حل والمكاتب قال وان حل والمكاتب مجنون معهما مجنون معهما
12:51وعندك تقول مجهول. يعني انحل النجم والمكاتب مجنون لكن المكاتب معه مال يستطيع ان يؤدي فيه مال المكاتبة. فان سلمه الى سيده خلاص سقطت المكاتبة وانتهت واصبح حرا حتى وان كان ماذا
13:10وان كان مجنونا لانه ادى الحق الى صاحبه حق قد عين عليه وثبت عليه قبل ذلك. ولا يقال هنا لا يتصرف لانه اتصرف حق في يده سلمه لصاحبه وهذا معناه انه جنونا عارض يعني جاءه عارظا
13:30قال وان حل والمكاتب مجنون معه مال فسلمه الى المولى عتق. الى المولى يعني الى السيد نعم لا هو ليس نقصا في المناقص في التصرف. يعني غير مكلف هذا الانسان. يعني نسميه في الفقه قاصرا
13:51يسمى في الفقه ماذا عاجزا او غير مكلف ويسلمونه في القانون يغلبون كلمة قاصر قال فسلمه الى المولى عتق لانه قبض ما يستحقه يعني حقه وصل اليه واصبح هذا الذي اصاب
14:10الجنون وطرأ عليه اصبح حرا قال لانه قبض ما يستحق فبرئت به ذمة الغريم فبرئت بي ذمة الغريب الذي هو السيد هنا صاحب الحق قال فان لم يكن معه شيء فان لم يكن معه شيئين مع المجنون لا يزال الكلام
14:32متصلا بالنسبة للمجنون. نعم فان لم يكن معه شيء فلسيده الفسق فان لم يكن مع المجنون مال يسدد به. فحينئذ للسيد ماذا ان يفسخ المكاتبة قال وان فسخ ثم ظهر له مال
14:55نقض الحكم بالفسخ. هذا الان يقول فسخ الان هل الفسخ يتم في هذه الحالة عن طريق القاضي لان هذا اصبح قاصرا ويكون حكم القاضي قد حكم في ذلك او انه هذا امر تم بينهما الاولى ان يتم عن طريق القضاء بدليل ان المؤلف رحمه الله
15:17تعالى سيورد مسألة اخرى في الاجتهاد نعم قال نقض الحكم بالفسخ لاننا حكمنا بالعدد يعني نقض الحكم بالفسخ اي ابطل الفسخ وبقي الحكم اي حكم سداد المكاتبة لانه تبين ان عنده مالا لم يكن معروفا
15:39لاننا حكمنا بالعجز في الظاهر وقد بان خلافه تبين في الباطن خلاف ذلك وهو ان هذا الشخص يملك مال كتاب قد جمع وقد بان خلاف فنقض كما لو حكم الحاكم ارأيتم وجد النص بخلافه. الان ترون المؤلف هنا يشير الى مسألة
16:02ولكنه لم يعرض لها مسألة اصولية هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هو يشير الى مثل هذه المسألة يعني هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لو ان قاضيا مكث فترة من الزمن فاصدر احكاما ثم جاء قاظي
16:20بعده فهل له ان ينقض الحكم او حتى القاضي نفسه في امور ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك. فهل له ان ينقض الحكم؟ هذه مسألة معروفة. والاصول او الفقهاء يطلقونها اطلاقين يقولون هل
16:42ينقذ الحكم بالحكم هذا على اشارة لان فيه خلاف وبعضهم يأتي بخلاف الحكم لا ينقض بالحكم الحكم لا ينقض بالحكم ويأتون بعبارة اخرى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه قاعدة تصلح فقهية هي اصلها قاعدة
17:03وتصلح ان تكون قاعدة فقهية لاننا ايها الاخوة كيف نفرق بين القاعدة الاصولية وبين القاعدة الفقهية ما يتعلق بماذا بالمكلف تكون اصولية ما يتعلق باعمال المكلفين تكون ماذا فقهية لان الفقه هو تطبيق عملي هو تفريع عن ماذا؟ عن الاصول وفي ذلك ترون بعض الكتب
17:32يؤلف بعض او الف بعض العلماء كتبا تخريج الفروع على الاصول اذا هنا هل اليك في هذا ينقض بالاجتهاد؟ هذه مسألة فيها خلاف اكثر العلماء يرون انه لا ينقض بالعشاء الا
17:48اذا ثبت ان ذلك الحكم خالف نصا من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع. اذ لا اجتهاد مع وجود نص من كتاب الله
18:03عز وجل او سنة رسوله او اجماع العلماء على ذلك لانه متى يرجع الى الاجتهاد؟ بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال بم تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان
18:18لم تجد قال فبسنة رسوله. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الو. قال اجتهد ولا ال جهدا يعني في محاولة اصابة ماذا الحق قام رسول الله فضرب بيده على صدره وقال الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله
18:42اذا اطمئن على معاذ وانه سيحكم اولا بالكتاب ثم بالسنة فاذا لم يجد حينئذ يجتهد واجتهاده ايها الاخوة يا هو يدور في نطاق الكتاب والسنة. لانك اذا اجتهدت اما ان تلحق بالكتاب والسنة او اقل شيء امر يعود اليهما يعني تأخذ فحو الخطاب ويخرج عليك ما هو منهج
19:09الائمة رحمهم الله تعالى. ولذلك الائمة الاربعة لما اجتهدوا في الاحكام وخرجوا مسائل كثيرة وكثر فقهم جاء التلاميذ فتوسعوا فيه فاصبحوا يقيمون الادلة. ثم جاء تلاميذ التلاميذ فوجدوا ايضا ان مسائل قد جدت. فما المخرج؟ صاروا يبحثون عن علل
19:32الاحكام ما هي الاصول التي كان يخرج عليها الائمة مسائلهم فلما عرفوها اي علل الاحكام اخذوا يخرجون عليها فصار ما يفعلونه اوجها في المذهب ما هي لا انت عرفت العلة خلاص فارجع اليها. كما انك لو وجدت عندك حادثة ووجدت اية في الكتاب تقيس عليها
20:05وهكذا في السنة انتم تعلمون بانه بعد وفاة هذا موضوع يطول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جد تمور في زمن الصحابة فكانوا يبحثون عن الحكم في كتاب الله. فان لم يجدوه في سنته فان لم يجتهدون
20:23يعني يجتهدون في الاحكام لكن المجتهد لا بد ان تتوفر فيه الشروط ليس اي انسان يجتهد الامام الشافعي وهو اول من دون علم اصول الفقه كتاب والرسالة الرسالة القيمة في الاصول وضعت شروط
20:38ان تكون على علم بكتاب الله عز وجل بناسخة ومنسوخ مطلق ومقيده عامة وخاصة الاوامر متى يكون الامر واجبا ومتى يصرف؟ كذلك تكون عالما بلغة العرب. لان احيانا اللغة توجه لك الطريق وتبين لك المراد
20:58وهكذا ايظا وبسنة رسول الله اذا المهم انك تلوم اصول المساجد وليس شرطا ان تكون مثلا حافظا لكتاب المغني او لكتاب المجموع للنووي او ان تكون ملما بكل الاحاديث لا تكون عندك الادوات
21:15التي تستطيع عن طريقها ان تجتهد قال كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه قال وان كان قد وهذا تعلمون يعني عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه العظيم لابي موسى الاشعري عندما ولاه
21:33في العراق يعني اعطاه الولاية في العراق كتب له كتابا عظيما. وجاء في ذلك الكتاب لا يمنعنك ان تقضي لقاءنا اليوم فترى الحق في خلافة ان ترجع عنه غدا فان الحق ضالة المؤمن. قام ابن ابن القيم رحمه الله تعالى
21:53طرح ذلك الكتاب وهو ربما لا يتجاوز صفحتين او صفحة ونصف في مجلدين. انظروا الى غزارة العلم ودقة وهو من انفع ما كتب في ذلك. وهو يحتاج اليه القضاة في كل زمان ومكان. نعم
22:13قال رحمه الله وان كان قد انفق عليه بعد الفسخ مراجعة بما انفق؟ لماذا؟ لانه عندما انفق عليه انفق عليه انه مملوك له. ولكن تبين انه حر اذا يرجع عليه. الا
22:29اذا تسامح في ذلك وعفى قال لانه رجع بما انفق لانه لم يتبرع به. بل انفق على انه على انه عبده. هو ان نفقة العبد واجبة عليه فانفق عليه قال وان افاق بعد الفسخ
22:50فاقام بينة انظروا هنا افاق هذا نسميهم كما سأل احد الاخوة الاقتباس لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يوفي. فهنا قال اذا افاق يعني ارتفع جنونه زال ما به يعني عاد الى عقله فاصبح رجلا سويا
23:10قال وان افاق بعد الفسخ فاقام بينة انه كان قد ادى نقظ الحكم بالفسخ يعني الان هو يعني اصابه الجنون. ثم ان الله سبحانه وتعالى رفع عنه ذلك فافاق فاعاد الى عقله ورشده. عاد الى عقله ورشده
23:35ثم اقام حجة بينة على انه قد دفع مال الكتابة وان السيد اخفى ذلك في هذه الحالة ما دامت عنده البينة لانه مدعي والبينة على المدعي وقد اقامه فيحرم بها
23:53قال نقظ الحكم بالفسخ ولم يرجع السيد بالنفقة لانه تبرع بانفاقه عليه مع علمه بحريته لانه عندما انفق عليه يعلم انه حر. فكيف يقال يقول له ائتي؟ لا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
24:14وان احظر المكاتب المال فقال السيد هذا حرام. يعني جاء البكاتب الى سيده فقال خذ هذا المال. هذا المال ربما يكون نقدا ويقول انت جمعته من حرام انت مثلا بعت مالا محرما. انت غصبت ارضا فبعتها. انت مثلا غصبت سيارة. او يقول له مثلا
24:40هذا المال انت جمعته اصلا من غصب. اذا هذا المال الذي حرام. هل نأخذ بدعوى السيد؟ لا ان كان عنده بينة فنعم اذا كان السيد قام بينة على ان هذا المال الذي احضره المكاتب هو مال حرام او مغتصب
25:00فانه ماذا يرد عليه ولا ويطالبه السيد بمال الكتابة. فان عجز عن ذلك فسخ اما اذا لم تكن عند السيد بينة فحينئذ نرجع الى المكاتب. المال نجده في يده والاصل ان ما في يد الانسان يقول منا له. ولذلك اذا اختلف اثنان كل منهما يدعي دارا احدهما مقيما في مقيم فيها
25:29يقدم صاحب الدار ما لم تأتي بينه قرينة ترجح ماذا حق الخارج عنها؟ اذا هنا في هذه الحالة نرجع بعد ذلك الى المكاتب فهو قد احضر المال في يده والاصل في المؤمن ان
25:47يحسن به الظن الاصل في المؤمن الا يقال بانه يأكل الحرام او ينتهك الحرام. لانه ينبغي ان يحسن به الظن ان ماذا يرى به خيرا قال وان احضر المكاتب المال
26:05وقال السيد هذا حرام وانكر المكاتب ولا بينة. انتم تعلمون ايها الاخوة كلمة هذا حرام هذه تحتاج الى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم
26:24ربما يكون هذا يقول حرام لانه غير مثلا مقتنع بهذا المال مع انه حلال. وربما يقول حرام يتهم بانه غصب ذلك المال لو استولى عليه قال وانكر المكاتب ولا بينة فالقول قول الكاتب فالقول قول المكاتب مع يمينه لانه في يده
26:50يعني هناك مرجحات اولا ولكن نحتاج الى يمينه. يعني هنا السيد لو اقام بينة حكم له اذا لم يحكم ببينة نرجع الى الطرف الاخر وهو المكاتب فالمكاتبة الاصل في المسلم كما قلنا ان يحسن به الظن. الامر الثاني ان المال بيده فهذه قرينة قوية على انه حق له
27:13فكيف يدعي بانه مال لاخر؟ ما جاء احد يطالب به قال فالقول قول المكاتب مع يمينه لانه في يده فالظاهر انه له. فظة هنا لا نقطع لا نقول فاليقين لماذا؟ لان الاحتمال ان يكون السيد على حق في ذلك. ولذلك نحن لنا ظاهر وباطن. فنحن في القضايا نحكم بالظاهر ليس
27:39ليس لنا حقيقة ان نتتبع اسرار الناس وخباياهم وناتهم يقول هذا الانسان يظهر الخير لكن هذا انا لا ارتاح اليه ربما عنده كذا ربما عنده في عقيدته ربما عنده فسق لا
27:54هذا امر لا يجوز ايها الاخوة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان يختصمان اليه ليقضي بينهما قال انكما تختصمان ولعل احدكما يكون الحا بحجته يعني عنده قوة بيان وقدرة وفصاحة ويستطيع ماذا تسعفه العبارة
28:16وربما كان احدكم الحن بحجته من الاخر فاقض على نحو مما اسمع فمن قضيت له من مال اخيه شيئا فليأخذه فليدعه وفي لوائه فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها
28:33اذا الاصل في المؤمن هو انه مستور الحال ونحن نحكم في الظاهر وليس من لان الذي يعلم السرائر هو الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الا من ارتضى من رسول. فالرسل لا يعلمون الغيب الا ما اطلعهم الله
28:56وتعالى عليه. اما ما لم يطلعهم عليه ولا يعلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في اي ارض تموت. وهذه مفاتيح الغيب التي
29:15ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة ثم تلى الاية قال رحمه الله تعالى فاذا حلف خير المولى بين اخذه او ابراءه من مال الكتابة. حينئذ حلف. الان عنده قرينة تقوي رأيه. ثم اتبع ذلك باليمين. لان
29:36يقول البينة على المدعي من المدعي هنا السيد. اين بينتك؟ لا بين لي. واليمين على المدعى عليه. من المدعى عليه؟ هو طب وقد حلف اليمين اذا ليس له يعني ليس للانسان اذا حلف له بالله ان يرظى
29:55من حلف بالله له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله بشيء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حينئذ يبقى السيد امام امرين. اما ان يأخذ ذلك بعد اليمين
30:10ويترك الامر مسئوليته ماذا؟ على المكاتب ان كان فيه غش او تدليس او حرمة فهو المسؤول امام الله واو انه يبرئه من ذلك. يعني يتنازل عن حقه والحمد لله. فان لم يفعل حينئذ سيلجأ الى من الى الحال
30:29القاضي قال فاذا حلف خير المولى بين اخذه او ابراءه من مال الكتابة فان لم يفعل معنى العبرة اسقاط يعني نعم قال فان لم يفعل قبضه الحاكم لانه حق تدخله يقبضه الحاكم ايها الاخوة لان الحاكم سلطان والسلطان
30:51قالوا حينئذ يرفع النزاع ولذلك جاء في النكاح فان اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له ذلك الا بولي وشاهد عدل. ثم قال فان اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي لهنا
31:09ايضا هنا قال المؤلف ما تدخله النيابة كل شيء تدخله النيابة يعني لك ان توكل فيه مثل البيوع والجارة وما يتعلق بالوقف وكذلك الوصايا وغيرها المعاملات عموما هذه تدخلها النيابة يعني كل ما جاز بيع جاز التوكيل فيه مما يجوز للوكيل ان يفعله لان هناك امور لا يجوز ان يوكل فيها
31:35لا يفعلها الا صاحبها اذا كل ما جاز بيعه جازت الوكالة فيه هنا ايضا في هذا المقام ما تدخله النيابة حينئذ يجوز للقاضي ان يتولاه كالحال بالنسبة للوكالة. كما في حال اليتيم مثلا
31:57لو ان اليتيم مثلا قصر وليه او تلاعب في ماله او مات وليس له وصي فانه يعني الوصي انا اقصد حينئذ يرجع ماذا الى السلطان القاضي قال رحمه الله تعالى فان لم يفعل
32:15قبضه الحاكم لانه حق تدخله النيابة فاذا امتنع منه كل حق تدخله النيابة يجوز ان ينوب القاضي فيه. عن صاحبه انا اعطيكم مثلا يا علي يعني مات شخص وترك ما لا ورثه واختلفوا
32:35ثم قضى القاضي فيها بعضهم قال انا ما اخذ الوجود فيبقيه القاضي عنده حتى يعني ينزل رأسه ويأتي ويأخذ حقه ولا يتركه. ليس له الا هذا الطريق لكن ان يعطل حقوق الايتام لاجل قضية يثيرها لا
32:52حكم القاضي ينبغي ان ينفذ وهو فوق كل رأي. نعم فاذا امتنع منه قام الحاكم مقامه قال المصنف رحمه الله وكذلك ان عجلت الكتابة قبل محلها. وكذلك ان عجل فقد رأيتم وضع الخلاف فيها
33:12مضى الخلاف في هذه المسألة لو عجل المكاتبة الكتابة قبل يعني مال الكتابة ادى الاداء قبل وقته هل يأخذه؟ رأينا الجمهور نعم والشافعي ومضت هذه المسألة فهنا على قول بانه يعجل الكتاب وهو مذهب الحنابلة كما ورد
33:35قال وكذلك ان عجلت الكتابة قبل محلها وقلنا يلزمه اخذه فامتنع قام الحاكم مقامه وهذا فيه دليل شرعي يعني اثر عن عمر وعن عثمان ايضا. نعم. قال وروي ان رجلا اتى عمر ابن اتى عمر رضي
33:55الله عنه وارضاه فقال يا امير المؤمنين اني كاتبت على كذا وكذا. واني يعني كتبت مثلا على نجم كذا او كذا او مالي كذا نعم. واني ايسرت بالمال هاي صارت يعني فتح الله تعالى علي واصبحت موسرا بعد ان كنت معسرا وقد اجتمع عندي حق
34:18ذلك السيد نعم. واني ايسرت بالمال فاتيته بالمال فزعم انه لا يأخذ انه لا يأخذه الا نجوما. يعني جاء هذا المكاتب بالمال بعد ان والله سبحانه وتعالى عليه وتمكن عن طريق التجارة فجاء به الى صاحبه فقال خذ قال لا انا
34:46وبينك عقد وبيني وبينك شرط المؤمنون عند شروطهم. فهي انجم انا لا اريد ان اخذ. اخذها كلما حل النجم. نعم. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا برقي خذ هذا المال يا يرفع بقي
35:05ها ها لا يرفع يا يرفع نعم اسمه يرفع اما مولى لعمر او انه ماذا خازن البيت؟ اسمه يرفع في الحديث يعني لو رجعت الى سنن البيهقي معروف ذا يعني فقها انه اسمه يرفع
35:24قال يا يرفع خذ هذا المال. صحيح وبقي اشهر لانه من المحدثين اللي حوله كلام كن من احاديث بقية على تقية فانها غير نقية يعني قاعدة يضعها الفقهاء لان بقية هذا اختلط فكانوا يقولون كن من احاديث بقية على تقية فانها غير نقية هنا يرفع
35:44قال وتعلمون ايها الاخوة يجوز ان يسمى الانسان بالفعل وتقل يزيد ويحمد وآآ ايضا يشكر وغير ذلك اسماء كثيرة. نعم قال يا يرفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال
36:03وادي اليه نجوما في كل عام وقد عتقها الاخرى زيادة التي ذكرتها لكم قبل هنا المؤلف جاء برواية البيهقي ماذا فيه؟ قال له عمر خذ يا يرفع هذا المال واعط كل سنة نجما. فلما علم السيد بذلك جاء مسرعا من
36:23قلقا وقال اعطوني هذا هو حصل ذلك ايضا من عثمان رضي الله تعالى عنه نفس المعاملة حصلت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فقضى بها كما قضى عمر رضي الله تعالى عنه. لانه شخص يأتي اليك ويقول خذ حقك يعجله لك. وليس في الحقيقة هو ما يشبه كما قال
36:45قال الشافعي فيه شبه من ربا الجاهلية لان ربا الجاهلية فيه ظلم فيه ظلم للطرف الاخر الدائن الذي يأخذ المال لانه اذا انتهت المدة يقول له ماذا اتعطي؟ ام تربي؟ فيزيد ماذا؟ في الربا ويزيد
37:05في المدة لكن هنا لا هذا جاء انسان عجل لك حقك خذ نعم قال رحمه الله تعالى وادي اليه نجوما في كل عام وقد عتق هذا. رواه الاثرم رحمه الله تعالى. يقول عمر وقد عتق هذا
37:23خلاص هذا هو ماله وصل فان اخذه فالحمد لله والا هذا نرجع القاضي الحاكم يحل محل ماذا كاتب في هذه الحالة فيقول هذا مالك تأخذه نجوما وان اردت خذه الان وان لم ترد سينجم عليك وتأخذه في النهاية
37:44ثم قال وقد عتق هذا اذا قضى عمر في بالنسبة للعتق. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فان ادى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا او مستحقا مستحقا يعني ادى المكاتب ما عليه في الظاهر ثم تبين ان هذا المال الذي اداه مملوكا لغيره
38:13قد يكون مثل للصديق له فتح صندوقه فاخذ ذلك المال ودفعه. ثمان الصديق بحث فوجد ان هذا قد اخذ ماله او انه استولى عليه من مكان. او انها سلعة اشتراها من شخص على ان يكون كذا فسلمها. المهم دون ان يدفع ثمنها
38:33يعني قد يشتري سلعة ويقول انا ادفع لك غدا ثم يذهب ويعطيها لهذا وهو لا مال له. المهم الصور كثيرة قال فان ادى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا تبينا انه لم يعتق
38:51لان العتق بالاداء وما ادى. لان العتق بالاذى وهذا الذي اداه لا يكون اداء صحيحا. واذا لم يكن اداء صحيح فكأنه لم يؤدي لان الذي اداه مستحقا لغيره فكأنه اخذ مال غيره فسلمه. اذا هو لا يملك ذلك المال فهذا الاذى يعني وجوده وعدمه سواء. هذا
39:15هو مراد المؤلف رحمه الله قال وان وان علم بعد الموت فتركته لمولاه. وان علم بعد الموت يعني تبين ان هذا المال مستح فما الطريقة هنا يبطل عتقه؟ هذي اول طريقة
39:35يعني يعود الى الرق. لكن من يتولى ذلك يتولى ذلك ماذا الورثة او ان عليه ان يؤدي مال الكتاب للورثة قال وان علم بعد الموت. السلام على المكاتب نعم قال وان علم بعد موته عندك منصوص المكاتب
40:03بعد موته مم لا هو المكاتب نعم. فتركته لمولاه. لمولاه من هو؟ واضح. فتركة لسيده قال او ورثته او ورثته لو قدر ايضا ان السيد مات يعني ما تبين ايظا لبعد ان مات
40:22السيد فيكون للورثة لانهم يحلون محله في امر الكتابة. لان الكتاب كما مر لا تبطل بموت السيد هل تبطل بموت السيد او جنونه؟ هي في الحقيقة لا تبطن لكن سيأتينا الان انها تبطل فانتبهوا في ماذا؟ في المكاتبة الفاسدة
40:42ايه ده نعم. قال يعني الان كل اللي معنا الان واضح ان الاخرى ايضا واضحة الكتابة الفاسدة لكن ينبغي ان نفرق بين امرين اقدمها لكم حتى يكون عندكم تصور نعم. خالف تركته لمولاه او ورثته لانه مات على الرق
41:01لانه مات على فقه لان المال الذي قدمه ليس صحيحا قال وان ظهر به عيب. وان ظهر بما قدمه يعني بظهر بالانجم التي قدمها هذا متى يكون عيب كما لو كان عقد على موصوف شي موصوف في الذمة فاعطاه اياه ثم ظهر به عيوب هذا
41:22غالبا ما يحصل لانه تعلمون يجوز ايضا البيع على موصول في الذمة على مر بنا وهو الصحيح نعم قال فللسيد الرد والمطالبة بالارش. فللسيد الرد والمطالبة بالعرش يعني الفرق بين قيمته سليما من
41:41من العيب وبين كونه معيبا فنقدر كم قيمته مثلا سليما يكون مثلا خمسة الاف كم قيمته معيبا اربعة الاف ادفع الفارق وهو الف قال فان رضي به معيبا استقر العتق. اما اذا رضي به السيد معيبا كالحال بالنسبة للمبيع. لو اشتريت
42:04مبيعا ثم تبين لك ان به عيبا ورضيت به فهذا امر راجع لك. لكن لو لم ترضى به ولو بعد مدة الى صاحبه وهذا ما يعرف بماذا بالرد بالعيب. نعم. قال فان رضي به معيبا استقر العتق
42:23وان طلب الارشى فادى فان طلب الارشى فؤدى اليه استقر العتق قال وان طلب الارشى فؤدي نعم. قال وان طلب الارشى فادى اليه استقر العتق وان لم يؤدى اليه بطل العتق
42:45وان لم يؤدي وان لم يؤدي اليه بطل العتق. انتم ترون ايها قضية ظبط بالشكل هذي تفيد كثير يتغير المعنى يعني نعم قال وان لم يؤدي اليه بطل العتق لان ذمته لم تتم براءتها من المال. يعني ذمته لا تزال مشغولة بالحق
43:05الحق الذي عليه وهو مال الكتابة ولا تبرأ ذمته الا ان يعدي الحق صحيحا سليما. وهذا قد اداه معيبا قال رحمه الله وان رد المعيب بطل العتق وان رد المعيب بطل العتق لانه خلاص قال لا اقبله
43:32وان رد وان رد المعيبة بطل العتق. وان رد المعيب او ان رده بالمعيب يكون صحيح. نعم. قال وان رد المعيب بطل العتق الا ان يعطيه بدله. الا ليعطيه بدله
43:52اظن هذا قول اخر في المذهب من؟ وقال ابو الخطاب رحمه الله لا يرتفع العتق وله قيمة المعيب او ارشه ان امسكه. وهذا قول لبعض العلماء يعني هذا اشهر عند الفقهاء القول الثاني
44:08قال رحمه الله وان كاتبه على خدمة شهر فمرظ فيه لم يقع العتق لعدم العوض. يعني كاتبه قال انا اكاتبك على ان تخدمني. هو في الاصل يخدمه. ولكن اراد السيد ان يهيأ له
44:24وذلك الامر. فقال اخدم لي شهر وانت حر ولكنه مرض فحين اذ لا تتم الكتابة لا يعتق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باع ما في ذمة المكاتب لم يصح. اه لماذا؟ لان هذا بيع دين
44:46يعني المكاتب في ذمته حق للمكاتب للسيد فقال السيد لشخص اخر اريد ان ابيع عليك ما في ذمتي مو كاتب لو احال عليه هذا امر جائز لكن قال ابيع فهل يجوز بيع الدين؟ الصحيح من الاقوال انه لا يجوز
45:06قال وان باع ما في ذمة المكاتب لم يصح لانه بيع دين لا سيما وهو غير مستقر. لا سيما شف يقول المؤلف بيع الدين لا يجوز هذا واحد ايضا يضاف الى ذلك ان هذا الدين غير مستقر سبق ان وضحنا ما معنى غير مستقر
45:29مال الكتابة ايها الاخوة غير مستقر لاحتمال ان يعجز المكاتب فيرد السيد الى الرق. فذهب ذلك المال. فما مصير من قال فان قبضه المشتري على تقدير لكن لو قبضه المشتري قبض ذلك الذي عنده نعم
45:48فان قبضه المشتري لم يعتق المكاتب. لم يعتق. نعم. لماذا؟ لانه لم يقبضه السيد لانه لم يقبضه السيد ولا وكيله وانما قبضه المشتري لنفسه وهو لا يستحقه قال رحمه الله وفيه وجه اخر انه يعتق. فيه وجه اخر يعني في المذهب وليس راي انه يعتق بذلك. هذا هو الذي رخص
46:14السيد والذي باعه عليه والذي رخص له. فكونه باعه عليه معنى هذا انه اعطاه الاذن بقبضة قال وفيه وجه اخر انه يعتق لان السيدة اذن للمشتري في قبضه ما اذن له مباشرة لانه لو اذن له مباشرة انت لكن هو ما دام قد باعه عليه
46:36انا هذا انه يترتب على البيع ان يقبض حقه هذا هو المراد قال لان السيدة اذن للمشتري في قبضه فكان قبضه كقبض وكيله. كقبض وكيله رأيتم؟ اذا كان قبضك قبض وكيل السيد
46:54قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته. ارأيتم اذا جنى المكاتب بدأ بجنايته الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجني جان الا على نفسه
47:15هذا حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا يجني جان يعني جاني التنوين هنا يعني ذهبت به الياء لا يجني جان الا على نفسه فمعنى هذا الذي يجني على غيره هو الذي ماذا اوقع نفسه في ماذا في ذلك الامر؟ وترتب عليه ذلك الحرج
47:39اذا هنا حق للسيد. وهناك جناية فايهما نقدم لا شك اننا نقدم ماذا حق الجناية على حق المكاتبة لماذا؟ لان حق الجناية متعلق باخر اجنبي خارج العقد اما السيد فغاية ما فيه انه اذا عجز المكاتب رده
48:04الى ماذا الى الرق اذا هنا هذا ينطبق عليه الحديث لا يجني جان الا على نفسه. فما دام اذا معنى هذا فسرها العلماء بانه يقدم ماذا حق المجني عليه قال اذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته. يعني هنا الان عليه وكاتب سيده. وجنا على شخص اخر
48:30والجناية تترتب عليها حق. ايهما نقدم؟ الكتابة لا نقدم حق الجناية للحديث قال لان جنايته تقدم على حق المالك اذا كان قنا. لانها تقدم على حق السيد اذا كان ماذا المعتدى عليه قنص؟ فمن باب اولى اذا كان ماذا مكاتب؟ لان القن ان لم يدفع ستطالب سيده
48:58فانت اذا طلبت سيده وبين امرين اما ان يفديه السيد واما ان يسلم او يبيعه فعلى حقه اذا كان مكاتبا اولى قال رحمه الله فان اداهما عتقا وان عجز عن ادائهما فلكل واحد منهما تعجيزه. ولكل واحد منهما تعجيزة. لماذا؟ السيد له
49:25هو ان يعجزه لانه ما ادى مال الكتابة. وايضا المجني عليه له ان يعجزه لانه ما ادى حقه عليه فيعود الى الرق فاذا عاد الى الرق يعادل الكتابة. هذا على القول بان المكاتب لا يباع لكن رأينا
49:41انه يباع. قال فلكل واحد منهما تعجيزه فان عجزه ولي الجناية بيع فيها ان ان استغرقته. فان عجزه ماذا؟ يعني ما كان بيده مال هو اولا المؤلف اختصر ونحن عندما يجني اول ما ننظر في المال الذي في يديه. فان كان عنده مال حتى لو كان جمعه للكتابة يد
50:08به ماذا الجناية فيؤخذ منه. وينتهي الامر ويبقى في الكتابة. فان لم يكن عنده مال حينئذ نرجع الى ما قاله المؤلف انه يباع بماذا؟ بقيمة او ثمن الجناة. عرش الجناية. نعم. قال فان عجزه
50:27او ولي الجناية بيع فيها ان استغرقته بيع فيها ان استغرقتهم كانت الجناية تستغرق قيمة لكن ربما ما تستغرقه. اذا يأخذ المجني عليه مات جزءا منه والباقي يبقى مكاتبا قال والا بيع منه بقدر جنايته وباقيه على الكتاب. يعني نفرض ان الجناية قدرت بماذا؟ بخمسة الاف. وقيمته
50:54وعشرة الاف نبيع نصفه ونقول للجاني خذ الخمسة يبقى نصفه الاخر مكاتبا. وعليه ان يحرر نفسه نعم قال وباقيه على الكتابة متى ادى كتابة باقي عتقه وباقيه على الكتابة متى ما ادى باقيه حينئذ يكون عتيقا. قال رحمه الله تعالى وهل
51:21عتقه ويقوم على سيده ان كان موسرا على وجهين. وهل يسري ايضا عتقه على سيده؟ نحن الان قلنا بانه ماذا بيع على فرض انه بيع نصفه فادى الجناية باقي نصفه الان
51:41نصفه الان بعد ذلك سيصبح حرا اذا ادى نصف يعني حق الكتاب لسيده حينئذ سنرجع ماذا؟ هل يسري الى السيد فنقول للسيد عليك ان تعتقه اذا كان السيد موسرا. لماذا؟ لانه مر بنا انه لو كان عبد بين شريكين
52:04فقام احدهما فاعتق نصيبه وكان موسرا سرى الى نصيب شريكه وصار حرا. يقوم على هذا المعتق ويدفع لشريكه وان لم يكن فانه يبقى في الرق هل يستسعى كممر او لا يستسعى في قال على وجهين
52:24قال رحمه الله وان عجزه السيد عاد قنا. عاد قنا يعني رقيقا كامل الرق وخير بين فدائه او تسليمه كعبده القن. حينئذ اذا رجع قنا فهو مخير بين امرين. اما ان
52:45واما ان يفديه. هذا هو الاصل نعم قال رحمه الله وان قال فان اعتقه السيد فعليه فدائه ايضا لانه اتلف محل الحق فان اعتقه السيد فعليه ماذا ان يدفع للشريك الاخر حقه لان السيد اتلف محل الحق
53:12للاخر وان كان عليه دين من معاملة بدأ بقضائه مما في يده. وان كان على المكاتب عليه مال من معاملة. يعني اشترى سلعة ونحو ذلك فانه يبدأ بها لانها حق للاخرين وتقدم على حق السيد كما مر بالنسبة للجناية. قال
53:38بقضائه مما في يده لانه يتعلق بما في يده ويختص به قال رحمه الله والسيد والمجني عليه والسيد والمجني عليه يرجعان الى رقبته. يرجعان لان حقه هو متعلق بالرقبة. بالرقبة
54:01يعني هنا المؤلف يقول لو كان عنده مال وتعلقت به ثلاثة امور. الامر الاول حق السيد في المكاتبة. الثاني حق المجني عليه الثالث قيمة سلعة اشترى سلعة. يقول المؤلف نبدأ فنسدد السلعة مما في يده. فان استغرقها صاحب الحق انتهت
54:27يبقى ماذا السيد والمجني عليه متعلق حقهما برقبة قد يسأل فيقول لماذا؟ قدم صاحب ماذا المال او الحق يقدم لان حقه لا يتعلق بالرقبة. وانما يتعلق بذمته. اما السيد وكذلك
54:49ابعث سيد سيرجع اليه قنا والمجني عليه يباع في ذلك الشيء فحقهما متعلق بالرقبة فقدم ماذا صاحب الحق الثالث قال والسيد والمجني علي يرجعان الى رقبته فان فضل شيء قدم ولي الجناية
55:10وان لم يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه لان حقه في الذنوب. اه في هذه الحالة يقول المؤلف لا يملك تعجيزه باحق الصورة الاولى لانه هنا لو عجزه سيتظرر ماذا يعمل به. اذا اعطه الفرصة ليعمل
55:28قال لم يملك الغريم تعجيزه وان لم يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه. لان حقه في الذمة فلا فائدة في تعجيزه. لان حقه الان اصبح في الذمة في الصورة الاولى كان متعلقا برقبة الان متعلقا بالذمة
55:49نعم. قال فلا فائدة في تعجيزه. بل تركه على الكتابة انفع له. وهذا في سورة ما اذا بقي بعظه كتبا نعم. قال بل تركه على الكتابة انفع له. لانه ربما اكتسب بما يعطيه فكان اولى. فكان اولى
56:09وهذا هو الاولى وفيه مصلحة للمكاتبة ايضا نعم ماذا فعله نجما من الانجم لم يدفع له نجما من الانجم لم يؤدي اليه شيئا من الحق. او سافر بدون اذنه وعطل مصالحه
56:27او انه تكاسل وتوقف عن العمل الى غير ذلك انت لا كثيرة نعم. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الكتابة الفاسدة. ها هذه الكتابة الفاسدة الان ربما تجدون فيها استغراب
56:43فينبغي ان تتصوروها ما مضى الكتابة الصحيحة. وهنا الكتابة الفاسدة فالمؤلف سيدخل لكم كلمة صفة وصفة مجردة فماذا المراد؟ المؤلف هنا سيبين بان العقد اذا بني على امور فاسدة فانه يكون
57:03يفسد ماذا؟ الشرط ويبقى العقد صحيحا. احيانا يفسد العقد ايضا فهل تتم الكتابة؟ هناك شيء يسمى بالادى صفة الادى وهناك ما يعرف بماذا؟ بالمجرد الكتابة الكتابة المجردة. لان الانسان عندما يريد ان يكاتب عبده يقول كاتبتك على كذا هكذا انجم ان تكون حرا
57:29لكن هناك ان اديت الي كذا فانت حر فهل نأخذ بكلمة الاذى ونستمر في ذلك هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى اذا كاتبه على عوض محرم
57:48او مجهول عوض محرم كان كاتبه على خنزير او ماذا؟ مثلا خمر هذي كلها محرمة يعني كاتبه على ان يعطيه كذا من الخمر او لحم خنزير هذا لا يجوز لان هذه مكاتبة اصلا باطلة محرمة. العقد يعتبر باطلا
58:08فوق ان يكون فاسدا قال او مجهول او مجهول كان مثلا يكاتبه على عروض تجارة مجهولة. يعني لم توصف له وصفا دقيقا او اطلاق دراهم او دنانير او غير ذلك
58:25جعل كثيرة مرت بنا في البيوع فالعقد فاسد فالعقد فاسد هنا. نعم. قال رحمه الله. وهناك من يرى انه باطل من اصله قال وان قال وان شرط شرطا فاسدا مثل ان يشرط ان يوالي من شاء من ميراثي. ناخذ هذه العبارات لان هذا الفصل يحتاج الى وقفة عند كل كلمة. فان شرط ان يواليه
58:53من هو الذي شارع السيد يعني شرط السيد على مملوكه ان يوالي من يشاء طبعا هذا الشرط باطل. انما الولاء لمن اعتق. لكن هو شرط عليه هذا الشاب. قال بشرط انا اكاتبك لكن بشرط ان توالي من اراك
59:11بريرة. لما قالوا لنا الولا سيأتي الحديث والكلام عليه. هذا واحد قال مثل ان يشرط ان يوالي من شاء من ميراثه يعني ان يشترط السيد على مكاتبه اي ان يوالي من شاء
59:29اي منشأ حسب ارادة السيد هذا واحد قال فالعقد صحيح لان عائشة او كذلك ميراث فيه قال مثل ان يشرط ان يوالي من شاء قال مثل ان يشرط ان يوالي من شاء او شيء من ميراثه. البيت نعم
59:54او شيء من ميراث ماذا من شيء من ميراث؟ يعني يقول له بشرط ان اكون انا الذي ارثك دون ماذا ورثتك لا تستغربوا هذا الكلام لان هذا شرط باطل كما شرط اهل بريرة ان يكون لهم الولاء. يعني قال انا لا مانع ان اكاتبك لكن بشرط يكون ولاؤك لمن يريد انا. هل يحب لاخي لابني
1:00:18لغيره هذا واحد. الثاني يقول لا ماني عندي ان اكاتبك لكن بشرط ان ارث مع وراثتك الربع والخمس والثمن او يقول ارثوا ما لك كله ولا شيء لورثتك هل هذا يجوز
1:00:32انظروا الان ستستغربون الى ان تأتي النتيجة. نعم. قال فالعقد صحيح. فالعقد صحيح ليس الشرط انتبهوا فالعاقد صحيح. المكاتبة صحيحة ولكن هذا الشرط الذي اظافه ان يوالي من شاء او ماذا؟ بدليل ان الرسول ما عطل هذا عقد بريرة
1:00:54قال لان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان في بريرة رظي الله عنها ثلاث قظيات ثلاث قظيات ما معنى هذا؟ هذا حديث متفق عليه وقد جاء بيانها في صحيح مسلم
1:01:10في نفس الحديث ثلاث قظيات جاء في بعظ الروايات ثلاث سنن وكلمة سنن ابلغ من من قضية قضية ما هي السنن انها لما عتقت عرض عليها ان تبقى مع زوجها فابت. هذه سنة
1:01:30اذا فهم منها حكم هذه سنة من السنن ترتب عليها حكم هذا الحكم معه ان الامة اذا صارت حرة وهي تحت عبد انها مخيرة ان تبقى معه ان تتركه اذا هذا حكم
1:01:45فقهي اذا هذه سنة من السنن هذه واحدة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرظ عليه ان تبقى مع زوجها لانه كان محبا لها صعب عليه الفراق وشق عليه فعرظ عليه رسول الله ماذا قالت؟ قالت اانت امر يا رسول الله؟ ام انك شافع؟ قال بل شافع قالت لا حاجة لي به
1:02:09انت الامر. هذا واحد. الثاني انه تصدق عليها بلحم وصدق عليها بلحم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد البرمة. يعني وجد القدر على النار. واللحم يغلي يعني
1:02:29يطبخ فقال عن رسول الله صل لاهلي لعائشة اعندكم من طعام فاحضروا له ماذا خبزا وادما من البيت من طعام البيت وقال الم يكن لحم على النار؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنها صدقة تصدق بها
1:02:51الابريرة فكرهنا ان نطعمك منها. ماذا قال عليه الصلاة؟ قال هي صدقة عليها صدقة ولنا ماذا هدية. اذا عليها صدقة ولنا هدية. فهذا يدل على ان الانسان يعني يأكل يعني لو انه اعطي انسان يقول هذا
1:03:13يأخذ من اموال الزكاة لا يمنع اذا دعاك ان تأكل منه اذا الامر الثاني او السنة الثانية ان افادتنا انه فرق بين يعني ان الذي لا يأكل الصدقة ولا يجوز ان يأكل من الزكاة اذا اخذها غدا نعود اليه ان شاء الله
1:03:35خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة