شرح الكافي {{587}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 587 / 850
1:04:03
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ما بقي من احكام الكتابة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
0:43الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الكتابة قال باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. قال فصل
1:04والحكم في وطأ جارية المكاتبة الحكم في وطأ بنتها. والحكم في وطئ مكاتبة والحكم في وطئ جارية المكاتبة. يعني المكاتبة لو انا لا جارية نحن مر بنا لو وطأ مكاتبته ومر بنا لو وطأ ابنة المكاتبة الان المكاتبة لو كان لها جارية
1:29فيها ايضا سيدها. نعم. قال والحكم في وطئ جارية المكاتبة كالحكم في وطأ بنتها. مما يترتب على ذلك ايضا من المهر وغير ذلك من الامور. نعم. الا انه يلزمه قيمتها الا انه يلزمه قيمته
1:49اذا احبلها اذا احبلها لماذا؟ لانها تصبح ماذا يعني حباله لا سينقلها الى موضوع اخر فيضيع الرقة على ماذا مولاتها؟ الا انه يلزمه قيمتها اذا فاحبلها لمولاتها لانها مملوكة لانها مملوكتها
2:13قال ووطء جارية المكاتب كوطأ جارية المكاتبة سواء. يعني لا فرق بينهما نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كانت الامة بين شريكين فتات اباها كل ما مظى ايها الاخوة اذا كانت المكاتبة مملوءة
2:34لشخص واحد لكن الان المؤلف سيذكر لنا في هذه المسألة فيما اذا كانت المكاتبة مملوكة لشريكين. يعني اثنان يشتركان في ملكها وقد مر بنا في العتق لان الانسان قد يكون مملوكا لشخص وقد يكون مملوكا لاثنين او اكثر هذا كله مر
2:59فما الحكم هنا اذا كانت هذه الامة مملوكة لاثنين ثم طلبت الكتاب فاستجاب فكتبا يعني اتفق معها على الكتابة فما الحكم؟ نعم قال نعم مكاتبة التي مضت لها جارية قال رحمه
3:26كذلك المكاتب يكون له جا يشتريها يعني. يعني المقصود هنا مملوكة امة يقصد بالجارية الامة لا يقصد بالجارية يعني هنا التي يقال يعني لا تحيظ لها قال واذا كانت الامة بين شريكين فكاتباها
3:47ثم وطئها احدهما ادب ولا حد عليه. هنا والادب اكثر من الاول. مر بنا ايها الاخوة في المسائل السابقة ان المكاتبة اذا كانت في الاصل ملكا لرجل واحد فقام بعد الكتابة فوطئها
4:09بين المؤلف الى ان ذلك لا يخلو من امرين فيما مضى اما ان يشترط ذلك في الكتاب او لا فعند الحنابلة لو شرط ذلك في الكتابة فلا بأس في ذلك
4:23وعند الجمهور الائمة الثلاثة يمنعون اما اذا لم يشترط فكل الائمة بما فيهم والامام احمد يرون ان ذلك حرام. الان اصبحت المكاتبة مشتركة بين اثنين. فقام احدهما فوطئها هناك فيما مضى مر بنا بانه يؤدب
4:44ولماذا يعذب؟ لان ملكه لها في العصر ليس كاملا هذا امر. الامر الاخر انها مكاتبة فهي في طريقة الى الحرية ولا يجوز له ان يطأها. هنا زاد الامر انها مشتركة بينه وبين غيره. ولذلك قال العلماء يزاد في تأديبه
5:09قال ادب ولا ثم وطئها احدهما ادب ولا حد عليه لشبهة الملك. لا يكون عليها الحد لان هنا شبهة. لان هذه اصلا كانت ملكا له ولشريكه. ثم اصبحت مكاتبة لهما. اذا
5:30له فيها شبهة ملك. هذه الشبهة ترفع ماذا؟ الحد لانه جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات قال وعليه المهر لها وعليه المهر كما لو كان منفردا ماذا بكتابتها؟ يعني لا فرق بين ان
5:50الجارية المكاتبة بين اثنين او بين ان تكون قد كاتبها مالك واحد لها المهم انه لكن الادب هنا اشد لماذا لوجود شريك معه؟ ويكون عليه المهر كما لو كانت له
6:12استقلالا. نعم. قال وعليه المهر لها لما قدمناه. لماذا المهر لها؟ لانها قد كاذبت وهي قد اخذت الفرصة ان تجمع المال لكي تحرر نفسها. فلا يكون المال له هنا لكن لو عادت للرق ما يكون لها يعود لسيدها
6:34قال فان اولدها فولده حر. فان اولدها فولده حر وتصبح ام ولد لكن هل تصبح ام ولد كاملة؟ او انهم ام ولد تكون على النصف قال فولد فان اولدها فولده حر وتصير يكون ولده حرا لانه حر. وتصير ام
7:01لانه اوردها. نعم. وتصير ام ولد له وعليه نصف قيمتها لشريكه. هنا نأتي الى مسألة اخرى. هل هنا ايضا ما يكون في المكاتبة كما يكون في العتق يسري نحن مر بنا في باب العتق او كتاب العتق انه اذا كانت امة بين اثنين فقام احد
7:27فاعتقها فان نصيبه يسري ماذا يسري الى الشريك الاخر؟ اذا كان عنده مال اذا كان موسرا اشتري نصيب الاخر ويحررها. واذا لم يكن عنده ما يكفي فانها يبقى نصفها حر
7:47يبقى النصف الاخر ماذا مملوك؟ هل لها او للمملوك ان يستسعى بمعنى يعطى الفرصة بان يعمل ويحرر نفسه مرة الكلام في هذه المسألة قال وتصير ام ولد له وعليه نصف قيمتها لشريكه. لماذا؟ لانه ضيع الرق على شريكه. هي مشتركة بينه وبين غيره
8:12وهي لم تكن حرة لانها حتى الان هي مكاتب ومن الممكن ان تعجز عن تسديد النجوم فتعود الى الرق فيكون قد ظيع ماذا على شريكه ملكه في هذه الحالة فعليه ماذا ان يعطيه قيمة نصيبه
8:34قال لانه فوت رقها عليه فان كان موسرا اداه وان كان معسرا يعني ان كان موسرا ادى نصيب شريكه. وان كان معسرا مر بنا في العتق ليس عليه شيء لكن هنا يكون في ذمته لماذا
8:55بسبب ما حصل من الحمل قال فان كان موسرا اداه وان كان معسرا ففي ذمته. يبقى في ذمته الى ان يؤديه لشريكه. لماذا لانه احبلها وهو عندما احبلها فوت على شريكه فرصة ماذا الملك والعتق
9:18والاحبال نفوذه اقوى من العتق بالنسبة للمشترك ولذلك يقولون لو ان مجنونا اصاب مثل ذلك فانه يلزم الاعتاق مع انه غير مكلف قال ففي ذمته هذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. هذا ظاهر كلام وهذا هو المشهور في المذهب. ولكن فيه رأي اخر
9:43نعم. قال لان الاحبال اقوى من الاعتاق. لان الاحبال اقوى من الاعتاق. واذا كان اقوى ينفذ ماذا الى نصيب الاخر قال لان الاحبال اقوى من الاعتاق بدليل نفوذه من المجنون. بدليل نفوذه من المجنون فانه لو وقع
10:06فانه يبقى ماذا في ما له وعلى وليه ان يؤدي ذلك الحق قال وتصير ام ولد للواطي ومكاتب ومكاتبة له. له. تصبح ماذا له ومكاتبة ايضا لانه الان وطي فاصبح ثم ولد
10:29وهي مكاتبة اصبح الان امامها طريقان للحرية فان ادت ما عليها فانها تصير حرة في وقت حياة ماذا سيدها وان بقيت وعجزت فانها تعتق بعد وفاته لماذا؟ لانها صارت ام ولد
10:53الاستيلاد تعتق ام الولد بعد وفاة السيد قال وتصير ام ولد للواطي ومكاتبة له. كما لو اشترى نصفها من شريكه. كما لو اشترى النصف الاخر يعني نصفه يعني النصف الاخر من شريكه فانها تصبح مكاتبة وام ولد له
11:15قال القاضي رحمه الله ان كان الواطئ معسرا لم يسري احباله الى هذا رأي اخر. يعني رأي القاضي ابي يعلى انه لا يسري فيكون بمثابة العتق قال القاضي رحمه الله ان كان الواطئ معسرا
11:34لم يسري احباله الى نصيب الشريك لانه اعتاق فلم يسري مع الاعسار. يقول لا يسري لانه اعتاق لا يخرج عن كونه اعتقلي ماذا يسري الرأي الاول يقول لا هو حصل فيه احبال له
11:52والاحبال نفوذه قوي بدليل انه مجرد ان يطعه وتلد منه تصبح ام ولد فيكون ذلك طريقا الى الحرية قال لان قال لم يسري احباله الى نصيب الشريك لانه اعتاق فلم يسري مع الاعسار كالقول كالقول ما معنى كالقول؟ قلت لكم المؤلف ماذا يجمل
12:18اظنه يعني غير واظح لعكال العتق قولا يعني كالقول بالعتق يعني كما لو قال لها انت حرة وهي مشتركة مع اخر فان نصيبه يتحرر ويسري الى نصيب شريكه ان كان عنده مال يستطيع ان يشتري به النصف الباقي
12:42اذا قوله كالقول كالعتق قولا او كالقول في العتق قال ويصير نصفها ام ولد ويصير نصفهم وولد لماذا؟ لانه لا يملك الا النصف هو يعني ليس هو هو كاتبها على النصف والنصف الاخر للاخر
13:00هذا على الرأي الثاني. اما على الرأي الاول فانه يدفع اليه ان كان موجودا عنده والا يبقى في ذمته وتصبح ثم ولد الله لانه سدد نصيب الشريك. القاضي ابو ولاعة يقول لا هذا لا يختلف عن الرق
13:18هذا كالعتق تماما. قال هذا لا يختلف عن العتق فهو كالعتق تماما يبقى له ماذا نصفها مكاتبة؟ ونصفها ام ولد قال ويصير نصفها ام ولد فان عجزت استقر الرق في نصفها فان عجزت عن الوفاة استقر الرق في النصف الاخر اما هذا النصف بالنسبة للذي وطأ
13:46عنا ام ولد قال وثبت حكم الاستناد لنصفها. وثبت حكم الاستدلال لنصفها بالنسبة للشريك الذي وطأها قال وان كان الواطئ موسرا فنصفها ام ولد. وان كان الموسر هذا كلام وان كان الواطئ موسرا فنصفها امه ولا
14:11هذا لا اشكال. نعم. قال وان كان الواطئ موسرا فنصفها ام ولد ونصفها موقوف. ونصفها موقوف على الحرية ان ادت عتقت. ان ادت ما عليها من نجوم اعتقت لانه انتهت هذا امر مسلم حتى لو لم تكن ام ولد
14:32قال وان عجزت فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطئ. وقومت حينئذ على الواقع يعني قوم عليه نصف شريك وقوم على الواطي نصيب شريكه قال فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطي وصار جميعها ام ولد له. لماذا؟ للواو
14:58لانه حينئذ اعطى شريكه ما له نصيبه منها اي النصف لانها رجعت ماذا عاجزة؟ امة فحينئذ يسدد له حقه وتصبح ام ولد له وهي ايضا مكاتبة له وحده وانتهت الكتابة اصبحت ماذا
15:19مملوكة له متى تتحرر بالاستيلاد بعد وفاة سيده قال رحمه الله واما الولد فهو حر ولد فهو حر لا اشكال فيه. نعم ونسبه لاحق بالواطئ. ونسبه لاحق بالواقع لانه حر وثبت من وطئ. وهذا الوطأ ايضا ليس محرم
15:45هو في الحقيقة محرم لكن له شبهة هذه الشبهة تبقي حق الولد والقصد من ذلك هو حفظ الانسان قال ونسبه لاحق بالواطي. وهل تجب نصف وهل تجب نصف قيمته؟ فيه روايتان
16:05احداهما تجب وهذا هو الراجح. نعم. قال احداهما تجب لانه كان من سبيله ان يكون عبدا وضيعه على الشريك اذا يعطي ماذا يقوم الان قد يسأل سائل فيقول هو الان قلتم بانه حر. فكيف يكون له نصف قيمة
16:27نحن نقدره الان على انه عبد. يقدر وكما مر بنا في الجنايات سيأتي في الجنايات انه اذا اصيب حر وكيف نستطيع ان نقدر قيمة جنايته؟ نقدره مثلا على انه مملوك
16:44قيمة قبل الجناية كم يساوي؟ وبعد الجناية كم يساوي؟ فندفع ماذا فرق العرش؟ هنا ايضا قال احداهما تجب لانه كان من سبيله ان يكون عبدا فقد اتلف فقد اتلف رقه يعني اذهب رقة ليس المرادات لا هو اذهبها فهو يشبه الاتلاف
17:09فقد اتلف رقه بفعله فكان عليه نصف قيمته قال والثانية لا تجب قيمته لانه انتقل نصيب شريكه اليه حين علقت به. مجردا علقت حملت به انتقل اليه قال ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمنه
17:32وقال القاضي رحمه الله رحمة واسعة والرواية الاولى اصح كذلك وهو كما قال القاضي الرواية الاولى اصح لان فيها حقا للشريك فلا ينبغي ان يذهب عليه بمجرد انه وطأ تلك الجارية او المكاتبة فحملت منه فجاءت بولد. لانه لو لم يطأها
17:55ماذا يكون ذلك مشتركا يعني لو ان مثلا كانت تزوجت بمملوك فانها في تلك الحالة قبل ذلك يكون الولد مشتركا بينهما اذا عجزت فوطأ احدهما يكون المهر للثاني للاخر نعم للشريك الثاني الذي لم يطأ. لان هنا لا تملك
18:23قال رحمه الله هنا ستأتي مسألة اخرى لو وطئ ايضا وحملت منه في نفسها وقال القاضي رحمه الله والرواية الاولى اصح على المذهب ويكون الواجب لامه ان كانت الكتابة لانه بدن ولدها
18:41قال ابو بكر رحمه الله ان وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ لانه لانه جاء متأخرا. نعم. لانها وضعته في ملكه وان كان قبله غرم نصف قيمته. هذه كلها تعليلات لكن كما قال القاضي ابو يعلى الاول هو الاولى لان في ذلك اذهان
19:03هذا اللي حق الشريك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وطئها الثاني بعد وطئ الاول. انظروا وطئها الاول ثم وطئها الثاني. وربما اذا حملت من الثاني وجاءت بوالد نعم
19:21قال فان وطئها الثاني بعد وطئ الاول هنا قبل ان نبدأ المؤلف يجمل. هنا ان وطأها اولا ايها الاخوة نحن ننظر هذه مسألة ما ذكرها المؤلف. فننبه عليها اذا كان لما وطئ الاول كانت بكرا
19:39فان عليه مهرا بكر وتعلمون مهر البكر اكثر من مهر فاذا وطئ الثاني يكون المهر الواجب عليه هو مهر ثيب. يعني من مثيلاتها قال فان وطئها الثاني بعد وطئ الاول
19:58وكانت باقية على الكتابة فعليه المهر لها. فعليه المهر لها لماذا؟ لانها مكاتبة نعم. فهي تملك في هذه الحالة. نعم نعم كلا المهرين لها الاول والثاني قال وان كانت قد عجزت وقومت على الاول فالمهر له. فالمهر له نعم
20:22وان لم تقوم كتابة للاثنين الكتابة للاثنين فواطئها احدهما ثم وطأها الاخر قال وان لم تقوم على الاول فمهرها بينهما. يعني ان قومت يكون المهر للاول فيما لو عجزت وان لم تقوم يكون
20:45بينهما لانها مملوكة لهما فان اولدها الثاني بعد الحكم بانها ام ولد الاول لم تصر ام ولد للثاني هذا قول وهناك قول انها تصير ايضا له نصف يعني مقسومة نصف ام ولد لهذا ونصف ام ولد لهذا
21:06وحكم ولدها حكم حكمها حكمها وحكم ولدها حكمها. كما لو ولدت من اجنبي قال وان كان قبل الحكم بانها ام ولد للاول صار نصفها ام ولد الثاني يعني هو لا يخلو اما ان يكون قد تقرر وحكم بانها ام ولد للاول فاذا وطئ الثاني وولدت حينئذ لا تصير ام ولد له
21:34اما اذا لم يحكم بعد باشر هذا فوطئ بعد ذلك يعني قبل ان يحدد لانه لابد ان تمضي مدة حتى تحبل وتلد ايضا هذي فترة طويلة حينئذ تكون ماذا مشتركة بينهما؟ هي ام ولد منصفة
21:52لا هذي مسألة تأتي تدور في ذهنك ماذا قرأ المؤلف انا ساعلق عليها هنا وطئها الاول فاحبلها وولدت ثم وطأ الاخر فاحبلها فولدت هذه هي المسألة التي يتكلم عنها. اما ما تشير اليه هذه مسألة اخرى وهي معقدة تلك
22:13والحمد لله ان المؤلف ما جاء به. نعم. قال وان كان قبل الحكم بانها ام ولد الاول صار نصفها ام ولد للثاني ونصفها ام ولد للاول المشكلة التي اشار اليها الاخ لو قدر ان الاول وطأها
22:32ثم جاء الثاني ووطئها. ثم حبلت ولا ندري لايهما هو فماذا نفعل في هذه الحالة قالوا ان تبين السابق منهما مثلا ولدته يكون وطأها المثل الاول ثم بعد مدة وطأها الثاني
22:53ولكنها ولدت لستة اشهر فحينئذ نقول هذا للاول لكن قد لا يكون ذلك واضحا فهنا تأتي المشكلة. القضية الاخرى لو انه التبس الامر ايدرى الولد لايهما وطأ هذا فوطأ هذا مباشرة. وكل واحد منهما يدعي ان الولد له. فما الحل؟ نرجع الى القافة
23:19القاف حينئذ فما يقررونه هو الحكم يعني القاف ينظرون لان القاص عندهم خبرة في هذا فينظرون الى اقدامه الى كذا كذا هو اقرب شبها بايهما فيلحقونه به فيلحق به باختصار
23:35الطب الشرعي؟ نعم على كل حال الطب الشرعي الان اذا ثبت بالادلة وتقرر هو نعم هو ايضا يرجع كان في الاصل الى احكام القافلة لانه هو يبني عليها وياخذ عينات
23:50ثقافة عندهم يعني فراسة لماذا ال مدلج ممن عرفوا في قبائل العرب بانهم يعرفون لو جئت وقلت هذا يقول لك هذا ابن لفلان. ولذلك ترون قصة المدلج لما دخل فوجد زيدا وابنه اسامة
24:10وقد بدت اقدامهما جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة واسريره تبرق وجهه مضيء مستنير
24:26لانهم كانوا يغمزون ماذا اسامة بابي. الاب ماذا اسود والابن ابيض هو الاب ابيض والابن اسود فكيف يكون هذا من هذا فلما جاء القافي وقال ذلك قطع كل امر. مجرد رأى الاقدام
24:42عندهم خبرة ولذلك كانوا يستعملونهم قبل الان ان يصلوا الى الاشياء اللي انت اشرت اليها كانوا يسمونه المري لانه نسبة الى بني مرة والى بني مدلج كان يأتي اذا سرقت سرقة يتتبع الاثر
24:57الى ان يصل اليه. فغالبا ما يقعون يعرف هذه الاقدام اين ذهب؟ اين خرج. كيف اختفى قدمه وهكذا يسير حتى يصل اليه. في الغالب قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل
25:12ويجب على السيد لا لا هو يقصد هنا التقويم سواء كان عن طريق القضاء او غيره ولكن هو القضاء في هذا الامر قال ويجب على السيد ايتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة. هذه المسألة ايها الاخوة من اهم مسائل
25:36للمكاتب الله سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذا هذا المكاتب هو في الاصل عبد مملوك لماذا؟ لسيده. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى
26:02للسادة بماذا بان يراعوا احوال المكاتقين وان يخففوا عنهم وان يعينوهم وان نساعدوهم ولذلك ترون ايها الاخوة بان المكاتب اذا عانه السيد يكون في ذلك مواساة له يكون في ذلك ايضا احسانا اليه. يكون ذلك رفقا به لماذا؟ لان هذا المجتمع
26:31بني على التكافل الاجتماعي ولذلك ترون اننا عندما تحدثنا عن الزكاة وبينا انها تعطى مما تعطى للفقراء والمساكين مواساة لهم فالغني عندما يعطي الفقير يوجد رابطة بينه وبينه بها تتقوى الصلات وتتعمق المحبة وايضا ترتكز المودة ويصبح المجتمع مجتمعا واحدا
27:03متماسكة مع ان الغني يجب عليه ان يؤدي الزكاة ولا فضل له في ذلك لانه يؤدي واجبا لكنه عندما يرفع ضيقة اخيه ويخفف عنه حتى في امر واجب يكون دخل في حديث من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة
27:27ومن خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله تعالى عنه كربة يوم القيامة ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله تعالى عونه الغازي في سبيل الله او المجاهد في سبيل الله
27:49والمكاتب الذي يأخذ ليؤدي كتابته والناكح الذي يأخذ لماذا؟ للعفاف اذا ذكرهم حق على الله سبحانه وتعالى ان يعينهم من هم الغازي في سبيل الله؟ المكاتب الذي يعان ويأخذ ليؤدي كتابته او لاداء كتابته كما جاء في الحديث
28:16والناكح الذي ايضا يأخذ لماذا؟ للعفاف ليعف نفسه. انسان يريد ان يتزوج ويأخذ بعد المساعدة ما عرضوا في ذلك هو ان يعف نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه
28:46بالصوم فانه له وجاء وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله. والغارم والمكاتب الذي يؤدي كتابته الله تعالى ذكرها هؤلاء يظلهم الله تعالى في يوم لا ظل الا ظله. الذي يغزو في سبيل الله المجاهد
29:16ما الذي يعطي لرفع المشكلات التي تقع بين المؤمنين؟ يغرم من مال يصلح بين ذات البين وكذلك المكاتب ايظا هذا الذي يريد ان ينتقل من الرق الى الحرية من اعانه فان الله سبحانه
29:34زائد ثلاثة يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظله فيكونون كمثل السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله اذا ايها الاخوة الايتاء مطلوب. والله حظ عليه ورغب فيه لان فيه مواسعة. فيه اعانة للمكافأة
29:57فيه تخفيف عنه فيه ايضا مساعدة له ليتحرى فلذلك قل لهذه مسألة مهمة وهي حقيقة يتفرع عنها خمسة احكام. هذا الفصل الصغير الذي عقده المؤلف اولا ما حكم الايتاء يعني اعطاء السيد لمكاتبة لمكاتبه ما حكمه للمكاتب ما حكمه؟ هذا واحد
30:25الامر الثاني قدره كم يعطيه؟ هل هناك قدر محدد يعطيه السيد لمكاتبه او مكاتبته الثالث في جنسه هل هناك جنس معين؟ او من نفس؟ ما اعطاه المكاتب الثالث في وقت جوازه ماذا يبدأ الجواز؟ الخامس في وقت وجوب هذا الايتاء عند من يقول
30:54بالوجوب فنأخذها واحدا واحدا بعضها كلمة واحدة جوابها اول هذه الاشياء المؤلف ماذا قال؟ قال ويجب على السيد. قال ويجب ان اقف هنا. يجب على السيد ماذا ان يعين مكاتبه ان يؤتيه مما اتاه الله. الله سبحانه وتعالى يقول واتوهم من ما لله الذي اتاهم
31:20اتوا هذا امر. والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. ما لم يأتي دليل صارف على ذلك. والائمة الاربعة انقسموا الى قسمين فنجد ان الامام احمد الذي نقرأ ماذا فقهه ومعه الامام الشافعي يقولان بانه يجب على
31:43سيدي ان يعطي مكاتبه شيئا وذهب الامامان ابو حنيفة ومالك الى ان ذلك مستحب وليس بواجب. اذا الائمة الاربعة متفقون على انه ينبغي ان يعطى لكن الشافي واحمد يقول ان واجب متعين على السير يجب عليه ان يعطيه. وليس ذلك تفضلا منه. نعم
32:11ويذهب على ذلك لكنه يجب عليه ان يؤدي الامامان ابو حنيفة ومالك يقولان هو مستحب لماذا اختلف العلماء الشافي واحمد اخذ بظاهر الاية واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذا
32:32الله الاصل المال من الله سبحانه وتعالى وتعطونهم من المال الذي اعطوكم. اذا اخذوا بظاهر الاية قالوا هذا والامر يقتضي الوجوب الاخرون قالوا لا هذا لا يدل على الوجوب لان الله سبحانه وتعالى قال من مال الله قالوا والباء هنا للتبعيض فمعنى هذا انهم يعطون اقل ما يكون
32:59ما يقر عليه الاسم ثم ذهبوا واحتجوا بدليل عقلي. فقالوا لو كان هذا واجبا يعني لو كان الاداء واجبا لما كان ماذا يعني لا لا كملت كتابته قبل ان يسدد جميع ما عليه على المكاتب على السيد ان يعطيه شيء
33:25سواء قلنا الربع وغير السنة اليه قالوا لو كان الايتاء واجبا لعتق قبل ان يؤدي جميع ما عليه. بل يعتق بمجرد ان يصل الى الحد الذي يتمه له سيده هكذا يقولون
33:43اذا رأينا من هذا ان من العلماء من قال بانه واجب واحتجوا بظاهر الاية ومنهم من قال ليس بواجب ولكنه حقيقة مبني على ماذا؟ على الجواز بدليل انه لو كان واجبا لما لا جاز ان
34:06عتق هذا المكاتب قبل ان يؤدي جميع ما عليه. فاذا كان بقي الواجب يسقط عنه وحينئذ يعتق هذا الاول الثاني ما قدره؟ ايضا اختلف العلماء فيه الامام احمد يقول يجب
34:24الربع يعني يعطى الربع واستدلوا بما اثر عن علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنه اتوه من مال التي اتاكم من مال الله الذي اتاكم. قال يحط عنه الربع
34:38جاء عن علي مرفوعا وموقوفا والصحيح انه موقوف على علي الامامان مالك والشافعي الان انتقل الشافعي مع مالك يقول ان هنا لا يجب قدر معين وانما عليه ان يعطيه ما يقع عليه الاسم
34:58ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لانه لو كان واجبا نفس الجواب الاول لعتق قبل ان يتم جميع عليه من انجم فيسقط عليه ما يجب على السيد ان يعطيه ثم يقولون ثبت ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين الفا
35:23كاتبه على خمسة وثلاثين الفا قالوا فاخذ منه ثلاثين الف وترك له خمسة ترك له السبع. قالوا وهذا ليس هو الربع اذا هذا دليل على انه لا يدخل فيها. قالوا وقول الله تعالى واتوهم مما لله. قالوا من تبعيضية بالاتفاق
35:45معناته من بعض ما ولم تحدد الاية شيئا من ذلك فدل على انه يدخل في ذلك ما يقع عليه الاسم قال اما بالنسبة لجوازه الجنس نذكره لان المؤلف سيفصل القول فيه. اما جوازه فانه يبدأ ايها الاخوة من حين الكتابة
36:06يعني تجوز مساعدته يعني لسيد يعينه بمجرد ان تتم الكتابة بينهما. واما وقت فبالعتق حين العتق. بقي ماذا الجنس؟ الجنس اما ان يعطيه مما اعطاه المكاتب او ان يعطيه من عنده كل ذلك جائز
36:30قال ويجب على السيد ايتاء المكاتب من المال فجر ربع الكتابة. هذا عند الحنابلة قالوا قدر ربع الكتاب اه قدر ربع الكتابة. يعني اذا كانت الكتابة مثلا مئة الف يعطيه خمسة وعشرين الفا ولو كانت اربعين
36:51فيه عشرة ولو كانت الفا يعطيه مئتين وخمسين هذا احتجوا بي لهم مستند هو حديث او اثر علي ابن ابي طالب لانه نص على ذلك. نعم قال لقول الله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اذا ايها الاخوة العلماء متفقون على الايتام
37:17ولكنهم اختلفوا في حكم اهو واجب او لا كممر واختلفوا ايضا في قدره هل هو محدد او لا هذي مسألة اخرى متى يسقط؟ هل يسقط الربع مثلا اذا سدد خمسة وسبعين في المئة يسقط او لابد من ان يؤدي الجميع ثم ماذا يسقط عنه يعينه بالربع
37:41الحنابلة نفسهم عندهم روايتان في المذهب سيشير اليها المؤلف. نعم. قال وروى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في هذه الاية يحط عنه الربع
37:57اخرجه ابو بكر رحمه الله وهذا وايضا اخرجه البيقي في السنن الكبرى. نعم. قال وروي موقوفا لكن مات الان الى هذا الحديث هو صحيح او لا؟ هذا في الحقيقة حديث ضعيف لكن سيأتي بعده اثر عن علي موقوف عليه هو صحيح. اذا حجة الحنابلة هو اثر
38:17علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم قال وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو صحيح قال ويخير السيد ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه اليه. يعني السيد مخير بين امرين اما ان يسقط عنه الربع في مذهب الحنابلة
38:41واما ماذا ان يعينه هو؟ هو مخير في ذلك. اتوهم من مال الله الذي اتاهم نعم اه بعد يعني قال لان الله تعالى نص على الدفع اليه فنبه به على الوضع
39:00لكونه انفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة قال رحمه الله فان اختار الدفع جاز بعد العقد للاية. فان اختار الدفع هذا الذي يقول فانا الجواز من حين العقد يعني
39:17صار ان يدفع عليه جاهز للسيد ان يعطيه بعد الكتابة مباشرة فان اختار الدفع جاز بعد العقد للاية اذا مر بنا ماذا حكمه؟ قال المؤلف واجب وفيه خلاف قدره رأينا ايضا خلاف فيه. ايضا انا ما ذكرت انا ذكرت مذهب الحنابلة
39:37من العلماء من السلف من يرى انه العشر. يعني اثر عن بعض السلف من التابعين انهم قالوا يعطى العشرة واما ما سمعتم عن مالك والشافعي فقال لا حد اقل ما يقع عليه الاسم يسميت
39:53يعني سواء ربع ثمن اقل اكثر نعم قال الراجح في الحقيقة ما هو الراجح انا اقول الاولى هنا هو الربع لانه انفع للمكافر يعني ارى ان الاولى يعني حقيقة الادلة انا اراها متساوي لانه لو صح حديث علي لرجحنا هذا قطعا لكن هذا لم يصح فيكون
40:18علي والمسألة فيها خلاف من السلف من قال العشر ايضا نعم الايجاب انا ارى انه في الحقيقة ارجح انه واجب انا ارجح مذهب الشافعية والحنابلة انه واجب لانه امر قال ووقت الوجوب بعد العتق. كما قلت لكم من حين ماذا العتق
40:47نعم. لقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. والاتى يكون ماذا؟ بعد الاصل بعد العتق لا ليس هذا صارف لاننا لو نظرنا الى ايظا الى الادلة عموم الادلة التي ذكرنا
41:05ان مناعنا غازيا او غارما او كذلك ايضا مكاتبة اظله الله في ظله هذا ليس بامر سهل اذا هذا فيه الحظ والترغيب هذه من الادلة التي يقوي مذهب الذين قالوا بالوجوب ولانه لو قيل بانه جائز وليس بواجب او مستحب
41:28على ماذا؟ الناس يحبون المال حبا جما. فربما ذلك يصعب على السيد ان يعينه. ولو اعانه ربما يعينه بماذا بشيء تافه اذا لما يحدد ذلك الامر يكون هذا فيه ماذا؟ حافزا لهم وامرا متعينا عليهم
41:48قال فاذا اتى فاذا اتى ما عليه عتق وقال علي رضي الله عنه وارضاه الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني. الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني هذا مر بنا سابقا هذا الاثر عن علي وهو موقوف عليه. والمراد الكتاب
42:10معنا نجمين مر بنا هناك هل يشترط بعض العلماء لا يشترط الحقيقة التنجيم وانما يجوز ان يكون حالا وقد عرفتم؟ ومن العلماء من اشترط التنجيم وهم الشافعي والحنابلة الى عكس الحنفية والمالكية
42:25مر بنا هذا ولكن هل يكتفى بنجم واحد؟ او اقله نجمان الحقيقة الظاهر ان الاولى انه لا يقل عن نجمين وهذا ما ذكرناه سابقا. يقول علي رضي الله تعالى عنه الكتابة من
42:42نجمين والاتاء من الثاني. يعني الثاني يكمل به ماذا تكمل به الكتابة؟ فيكون الايتاء منه او منه قال ويجب الايتاء من جنس مال الكتابة للاية انا لله الذي اتاكم. فالاية ذكرت هذا
43:09يحط له من الثاني او انه عندما يعطيه اياه يعطيه منه قال فان اتفقا على غير ذلك جاز لان الحق لهما. يعني اتفقا على ان يعطيه من غير ذلك كان يعطيه مثلا اشياء اخرى
43:26اليست مما اعطى فهذا جاي لان الامر عائد لهما معا قال لان الحق لهما فجاز باتفاقهما قال رحمه الله وان مات السيد بعد العتق وقبل الايتاء فذلك دين في تركته يحاص به غرماءه. يقول المؤلف رحمه الله لو مات السيد قبل ما
43:52يعني قبل ان يدفع الى المكاتب فما الحكم في ذلك؟ هل يسقط؟ قال لا كيف ذلك؟ قال يكون نصيبا كغيره من الانصبة يحاص به الغرماء يعني يكون للمكاتبة بحصة حصة كاصحاب الحقوق اي ديون الغرماء هم الدائنون الذين لهم حقوق. يقول يجعل له مثلهم ويأخذ نصيبه
44:22قال فذلك دين في تركته يحاص به غرماءه. يعني يجعل له حصة. نعم. لانه حق لادمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. كسائر الحقوق. فهل الحقوق تسقط؟ لا. الديون لا تسقط
44:39واثمان الاشيا لا تسقط اذا هذا مثلها. نعم قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الاداء والعجز. الان باب الاداء والعجز. الان سينتقل المؤلف الى ماذا؟ الى ما ينبغي ان
44:57وبه المكافئ المكاتب كاتبه سيده على نجوم. وهنا ينبغي عليه ان يؤديها لكنه قد يستطيع الاذى وربما يعجز عن الاذى. وربما يكون عنده مال قبل ذلك فيستطيع ان يسدد كما رأيتم في قصة سيرين
45:17ايضا والد محمد ابن سيرين عندما عرظ على انس ابن مالك الصحابي الجليل ان يكاتبه فابا انس. لانه بحاجة اليه فرفع امره الى عمر رضي الله تعالى عنه فطلب انسا فعرظ عليه ان يكاتبه فابى فظربه بالدرة اي بالعصا وقال
45:38وتلا عمر فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا. تلا عليه الاية اذا هذا مر بنا فيما مضى. الان قد يعجز وهذا ليس ببعيد لان عبد الله ابن عمر كاتب عبدا له فطاف كثيرا من البلاد. يعني ذهب الى العراق وذهب الى الشام
45:59واخر ذلك وما استطاع ان يسدد له ماذا العشرة الاف هو الالف كان كاتبه على الف. يعني رأى استطاع ان يأتي بتسع مئة ولم يسدد له الباقي قد يسأل سائل فيقول الصحابة نعم فيهم رحمة وفيهم كذا لكن ربما ابن عمر رأى ان من المصلحة ان يبقى عنده
46:18لانه ليس له القدرة ان ان ينفرد ربما انه كان بامس الحاجة اليه هناك اسباب اخرى. نعم قال رحمه الله لا يعتق المكاتب حتى يبرأ حتى يبرأ من مال الكتابة بالاداء او الابراء
46:37يقول المؤلف رحمه الله تعالى المكاتب لا يكون حرا الا بواحد من عمرين. اما ان يسدد ما عليه النجوم او ان يبرئه سيده. يقول اسقطت ما عليك من نجوم اي انت حر لا اطالبك بمال
46:57مكاتبة حينئذ يقول لا شيء عليه ويصبح حرا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء هذا مذهب جماهير العلماء قال لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالاداء او الابراء
47:13فيما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وورد في بعضها المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
47:33وورد ايضا ايما عبد كاتب سيده على مئة اوقية الم وبقي عليه عشر الا عشرة الا عشر اواق وهو لا يزال ايضا مكاتبا وورد ايما عبد كاتب سيده على مئة دينار الا عشرة دنانير
47:59فهو ايضا فهو عبد نعم قال رواه ابو داوود رحمه الله تعالى وقال اصحابنا الحنابلة قال اصحابنا اذا ادى ثلاثة ارباع كتابته وعجز عن الربع عتقها بناء على ماذا؟ ربع وبانه لا يشترط ان يؤديه لان الحنابلة عندهم روايات
48:26الرواية الاخرى انه لا يستحق ان يعان الا بعد ان يسدد جميع ما عليه لان الله تعالى يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم الثاني انه يمكن ان يسقط عنه الباقي وهو خمسة وعشرين بالمئة الربع
48:50لماذا يخشون هذه نعمة هذه نعمة لانه الان اذا مات ما استطاع ان يسدد خمسة وسبعين في المئة وبعد ذلك ماذا يوجد شيء واجب على السيد يسقطه وينتهي قال وقال اصحابنا اذا ادى ثلاثة ارباع كتابته وعجز عن الربع عتق لانه حق له
49:16فلا تتوقف حريته على ادائه. كارش جناية سيده عليه. كعرش ناية السيد عليه فلا يقال لا حتى يوفى العرش قال وان ابرأه سيده عتق لانه لم يبقى عليه شيء. لانه اذا رآه سيده فهذا حق من حقوق السيد
49:38اي انسان جائزة تصرف له ان يتنازل عن حقه له دين على شخص حق على شخص له ان يتساءل عن ان يتسامح به وان يسقطه لكن شريطة ان يكون ماذا؟ ان يكون هذا
49:55اسقط جائزة تصرف قال المصنف رحمه الله فصل وان عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبظها ظرر لم يلزمه قبضه قبل محل تعلمون مر بكم وارجو ان تتذكروا الدروس ان تربطوا بعظها ببعظ مر بنا لان الامام الشافعي يعارك في تعجيله
50:21للكتابة يعني في تعجيل الحق وانه يرى ان هذا شبيه انه يكون شبيها بماذا؟ بربا الجاهلية. وقد اجبنا عن ذلك وبينا انه ليس لا يشبهه ولان هذا كفيه يعجل ويزيد في ماذا؟ في الدين. اما هنا فلا فالقصد من هذا لانه قد يكون كسيرين الذي مر بنا. قالوا ان كانوا يملكوا اموالا عظيمة
50:47مولى انس بن مالك فيكون عنده فيسدد فلماذا يبقى في الحرية؟ يبقى في الرق اذا هنا الكلام في هذه المسألة يرجع الى ماذا؟ هل له ان يقدم؟ رأينا مذهب الجمهور انه يجوز ان يقدم لكن هنا ذكر المؤلف سببا
51:06تذكرون فيما مضى عندما كنا ندرس الرهن وغيره مرت بنا مسائل ان الحق اذا جاء به صاحبه من عليه الحق الى صاحبه فهل يلزم اخذه اذا جاء به قبل وقته
51:25او جاء به في مكان قد يكون عليه ظرر في اخذه كان يكون مكانا مخوفا يعني يأتي به في مكان لا يأمن هذا الذي يعد الحق عليه لانه ربما يوجد لصوص فيسقون عليه فيأخذونه
51:42ربما مجيئه به قبل وقته يحتاج الى حفظ والحفظ يحتاج الى ان يستأجر له مكانا وهذا المكان بمبالغ فيتظرر ماذا؟ سيء. فلا يأتي به قبل وقته. وهكذا بقية ربما يكون متجها الى الصلاة
52:01فيقول تعالى خذ مالك يقول لا انا متجه الان الى بيت الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فلا ينبغي ان ينشغل بامر الدنيا واعود وانا متجه الى بيت من بيوت الله
52:22قال وان عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبظها ظرر لم يلزمه قبضه لم يلزمه قبضه قبل ما الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا غرى نعم انت جئت بحقي
52:39وقدمته على وقته وجزاك الله خيرا. انت اذا انسان اديت وتريد ان توفي ما عليك. لكنك جئت انتبهي في وقت احرجتني فيه. لا استطيع ان اتسلمه لان المكان مكان خوف. لان المكان غير مكان السلام
52:59لانني منشغل بامر اهم او لان تقديمك لذلك يتطلب مني ان ابحث عنها مكان وقع فيه تلك الاشياء لانه ليس شرطا ايها الاخوة ان يكون نقدا ليس شرطا قال لم يلزمه قبضه قبل محله كالسلم. كالسلام
53:19يعني الان نحن عرفنا السلم وشوفوا كثيرا ما يكرر المؤلف السلام. السلم ان تدفع مالا لشخص على ان يعطيك بعد فترة ما لم من جذاب النخل او مثلا من القمح ماذا؟ الذي ماذا غرسه؟ يعني بعد ان يشتد حبه
53:39ويخرجه من سنبله حينئذ جاء به قبل الوقت ان اتفقت انت واياه على سنة واحدة فجاء به بعد ستة اشهر هل يلزمك؟ لا لماذا لان هذا يتطلب منك ان تحفظه ربما يذهب عليك ربما ما تكون بحاجة اليه في ذاك الوقت حاجتك في تلك المدة التي حددتها
54:03قال وان لم يكن في قبضه ضرر لزمه قبضه لزمه قبضه وعتق العبد. الحقيقة هذه ليس مسألة متفق عليها. ان لم يكن في قبره ظرر فانه يلزمه قبضه من العلماء ما اقول كثير ولكن جملة من العلماء لا يرون ذلك. لانهم يقولون
54:26هو عندما يأتي بحق المكاتبة قبل حينه قبل وقته ويؤدي اليه معنى هذا انه عطل ماذا خدمة المكاتب يعني بمعنى انه قد يحتاج اليه السيد في ذلك. اذا مع انه هو فرغ لذلك الشيء. هكذا علل بعضهم المهم انه لا يلزم لانه من حقه الا يتسلم الا في
54:53في اخر المدة وهذا هو الاولى قال وان لم يكن في قبضه ظرر لزمه قبضه العبد لان الاجل حق لمن عليه الدين فاذا رضي باسقاط حقه يجب ان يسقط كسائر الحقوق. ولكنه ليس مسلما يعني لك دين على شخص يحل بعد عام فجاء به بعد ستة اشهر
55:19وانت لا تستطيع ان تحفظ او حتى في كل شيء تقول انا لا اريده الان تريد امانة عند هذا الانسان؟ نعم لان هذا الانسان معروف بامانته وعنده مثلا اماكن يحفظ فيها وعنده حراسة فاذا اعطاه اياه ربما
55:35قال وعنه رحمه الله تعالى لا يلزمه قبضه لان بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له. اذا عنه يعني في الروايات الاخرى لا يلزمه هذا رأي لبعض العلماء ايضا. وهذا هو في
55:51الحقيقة لانك كيف تكرهه على امر ليس بلازم العين عليه ليس بواجب عليه قال لان بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له ولم يرضى بزواله فلم يزل كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. قال انت حر بعد عام
56:16وعنه رحمه الله انه يعتق اذا ملك ما يؤدي ما روت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه. يعني اذا كان عند احداكن مكاتب يعني عبد كاتبنا
56:44وكان عنده ما يؤديه احتجبن عليه انه اصبح يصبح حر يعني هذا بنوا عليه انه بمجرد ان يملك ذلك الشيء يعني توضيح ذلك انه امرهن اي امر زوجاته بمجرد ان يملك هذا المكاتب ما يؤدي يكون
57:04لانه قال احتجبنا ما قال يكون حرا قال احتجبنا عنه والاحتجاب يكون على الحر. لانه قبل ذلك كان مملوكا لهن. اذا فهموا هذا هو فهم وليس نصا في المسألة قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. فعل هذا
57:25ان امتنع من الاداء اجبره الحاكم عليه عند من يرى انه واجب. لانه الرجوع الى الحاكم ايها الاخوة متى يلجأ اليه عند رفع النزاع؟ لانه ليس بامكان كاتب ان يجبر سيده على اخذ المال. اذا من الذي يستطيع ان يجبره على القول بالاجبار؟ هو
57:47القاضي لانه هو الذي ولذلك كل قضية ينشأ عنها خلاف وفرقة وقطيعة رحم تجد انها واجلوا الى القاضي وفي الحديث والسلطان ولي من لا ولي له فلو اختلف الاولياء في اعتاق مثلا
58:06في اعتاق اختهم حينئذ عضلها احدهم والحق ان ينتقل للاخر. والاخر يخشى من الفتنة وقطيعة الرحم يحال الامر الى القاضي وهو يتدخل ويحسم النزاع ويرفعه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
58:27واذا حل نجم فعجز عن ادائه وللسيد الفسخ اذا حل نجمنا الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى هل يحكم عليه بالعجز في اخر النجوم او بمجرد ان يعجز عن النجم الاول لو كانت مثلا ثلاثة او اربعة عجز عن الاول نقول خلاص
58:50اولى فيها خلاف عند العلماء قال واذا حل نجم فعجز عن ادائه فللسيد الفسخ لانه تعذر العوظ في عقد معاوظة ووجد عين ماله فكان له هذا رأي لبعض العلماء وهناك من يرى انه لا يحصل العجز الا في اخر ماذا عند اخر النوم
59:12ويستدلون باثر علي قال فكان له الرجوع كما لو باع سلعة فافلس المشتري قبل تقديمها. ولكن السلعة ليست على نجوم ترى سلعة ثم بعد ذلك قبل ان يدفع له الثمن افلس ماذا؟ جاءه الخبر بانه اصيب ما له
59:36تعطل ماله احترق الى غير ذلك. فحينئذ افلس. فحينئذ ينتهي البيع مع ان البيع عقد لازم وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يحلى لاننا قلنا ايها الاخوة بان الكتاب بنيت على التسع
59:56وعلى الرفق وعلى غرس المحبة في النفوس واقامة المودة وتقوية روابط الاخوة الاسلامية التي بدأها رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عندما وضع قدمه في هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة حيث اخى بين المهاجرين والانصار
1:00:18ولا شك انه كلما وجد التسامح بين الاخوة والعطف والاعانة قوى ذلك تلك الروابط بينهم فصاروا مجتمعا قويا يشد بعضه بعضا قال وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يحل نجمان
1:00:37لان ما بينهما محل الاداء الاول لان ما بينهما محل الاداء لانه قد تقصد الاسواق ايها الاخوة يعرف النجم الاول ربما تقل المصالح فيكون النجم الثاني مثلا هنا يأتي في موسم الحج فيستطيع ان يعمل ويبيع ويماكس ويشتري فيربح ارباحا عظيمة فلماذا لا يعطى الفرصة
1:01:01اذا انا ارى ان الرواية الثانية وهي رأي لبعض العلماء هي الاولى قال فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يقول قد عجزت والرواية الثانية لا يعجز حتى يقول قد عجزت اذا قال عجزت خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب اعلن عجزه
1:01:26ربما يكون عجزه عن صدق انه عجز وربما يكون انه هو يريد ان يرجع نعم. قال رحمه الله وللسيد وهذا حصل بالنسبة لي مكاتب عبد الله ابن عمر لانه طاف وجمع ثم جاء وقال ماذا عجزت؟ فقال امحى قال لعبدالله امح الكتاب انت
1:01:47خلاص انا مسلم انتهيت قال رحمه الله وللسيد الفسخ بغير حاكم. وللسيد الفسخ بغير حاكم. اذا عجزه على العجزة وما يحتاج. لانه متى يلجأ الى الحاكم لرفع الخلاف وللسيد الفسخ بغير حاكم لانه مجمع عليه اشبه الرد بالعين. لانه مجمع عليه. انظروا ايها الاخوة فرق
1:02:18بين مسألة مجمع عليها وبين مسألة مختلف فيها. فالمجمع عليها لا اشكال فيها. لا تحتاج الى حاكم. لانه بما سيتمسك. لكن اذا كانت المسألة مختلفة يقول لا يا اخي. هذا قول فلان وانا اخذ بقول فلان
1:02:37فلان ليس احق من فلان. كلهم ائمة مجتهدون كلهم علما وهكذا لكن لا ينبغي ان يكون الدافع التعصب كما نرى في بعض اتباع الائمة قال وان امتنع العبد من الاداء مع امكانه
1:02:55مظاهر كلام الخرق رحمه الله ان للسيد الفسخ وهو قول جماعة هذا حقيقة هو الاظهر لانه هو له. اصلا هو نحن قلنا الكتاب عقد لازم لكن لا يجب على ماذا العبد
1:03:11ماذا ان يوفيه؟ ان ما وفاها رجع الى الرق. فهو المستفيد. نعم قال وهو قول جماعة من اصحابنا لان التعذر حاصل بالامتناع حصوله بالعجز. لان التعذر حاصل بالامتناع اذا امتنع عن الاداء كحصوله بالعجز اذا عجز. عمل وما استطاع ان يسلم
1:03:33وقال ابو بكر رحمه الله ليس له الفسخ لانه امكن الاستيفاء باجباره على ذلك وتعذر وتعذر البعض كتعذر الجميع مصرون انتهينا. اذا نقف عند هذا الحد وننظر الان في الاسئلة لانه على وشك الاذان نقرأها
1:03:55خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة