استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه
0:27وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما لقد وقفنا في درس ليلة البارحة عن عند كتاب الغرقى الذين عنون المؤلف رحمه الله تعالى لهم بذلك
0:49ونبدأ ان شاء الله تعالى في في هذه الليلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
1:09وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ميراث الغرقى ومن عمي موت قال باب ميراث الغلق ومن عمي موتهم يعني خفي. يعني عمي علينا لا
1:29ايهما الذي مات اول كما لو ركب البحر مجموعة من الاقارب كاخوين او ثلاثة فغرقوا ولا ندري اماتوا جميعا ام سبق احدهم الاخرين هذه هي مسألة الغرقى وليس المقصود بذلك فقط الغرقى وانما المعرف المؤلف ذكر ذلك مثالا. والا يدخل في ذلك
1:59الذين يذهبون عن طريق الحريق يعني جماعة في دار او في خيمة او في مكان اشتعلت بهم النار ماتوا ولا يعلم المتقدم من المتأخر او ايضا نزلت عليهم صاعقة فاهلكتهم او وقعوا في بير فماتوا او في حادث سيارة او طائرة او كذلك
2:23قطار او غير ذلك من الافات التي تصيب الناس فيهلكون المهم او مرضوا بمرض من الامراض القاتلة كمرض الذي حصل في الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه والذي يعرف بطاعون عمواس. فانه لما كتب الى عمر رضي الله
2:43الله تعالى عنه في ذلك في ذلك المرض ان قال يورث بعضهم من بعض. اذا في هذه المسألة العلما اختلفوا فجماهير العلماء يذهبون الى انه لا ميراث للعاقة. وانه لا يقدم بعضهم على بعض وان تركتهم
3:06وزعوا على الاحياء من ورثتهم واما بعضهم فلا يرث بعضا. وهذا هو مذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو ايضا مروي عن جماعة من الصحابة منهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عباس ومعاذ
3:29ابن جبل والحسن ابن علي وهو ايضا مروي عن جماعة من التابعين اما القول الثاني فهو هذا ايضا اوثر عن عمر رضي الله تعالى عنه لو انه له قولان في المسألة لكن المشهور هو الذي
3:45هو فيه مع الحنابلة حتى الحنابلة بعضهم رأى انها رواية لاحمد وبعضهم خرجها على مذهب احمد فتكون رأيا اذا هذا هو قول جماهير العلماء انهم لا يرثون. واذا قيل بانهم لا يرثون على هذا القول تطوى صفحتهم من كتاب
4:05ماذا الفرائض؟ لكن القول الثاني ان بعضهم يرث بعضا وذلك عن طريق التقدير. فلو كانوا اثنين تقدر ان مثلا الكبير مات اولا. ثم تقسم تركته ويرث اخوه ثم بعد ذلك تقدر ان الصغير ما تأولا ويرثه اخوه الكبير. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى
4:34ما دليل الذين يورثونهم والذين لا يورثونهم؟ لم يرد حقيقة النص في شأن هؤلاء ولكن الذين قالوا بعدم توريثهم ورأيهم حقيقة هو الراجح في نظري نظر مذهب الجمهور لان هناك شرط متفق
4:54هو ان الوارث لا يرث من مورثه الا بعد ان نتحقق من حياته كي يرث زيد من عمرو لا بد ان نتحقق بان زيدا كان حيا حياة مستقرة لما مات عم اخوه
5:16لكن هنا لا نستطيع لاننا لا ندري المسألة مشكوك فيها فكيف نثبت حكما شرعيا ونعطي المال لشخص ونحن غير قاطعين بوجوده حيا. هذا هو رأي الجمهور. الاخرون لا يقولون لا. الاصل هو الحياة ولا يوجد دليل
5:36على بقائها لكن لا شك ان تحليل الجمهور اقوى. لكن نحن ندرس ذلك على مذهب الامام احمد. في هذه ولذلك سترون في اخر الفصل يأتي عن الامام احمد قول خرجه بعض الاصحاب على انه ربما يكون رواية لاحمد انه
5:56الجمهور في تلك الرواية فنأخذ هذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله اذا مات متوارثان الم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لكن لو علمنا ايهم الذي مات خرجت عن الغرقى وغيرها عرفنا ان زيد مات قبل عمرو انتهى
6:19يعني عمرو سيرث زيد وينتهي كغيره من مسائل الفرائض لكن هنا عمي كما قال المؤلف لا ندري اي ولكن نورث كل واحد منهما تقديرا. لا تحقيقا قال فلم يعلم ايهما مات قبل صاحبه
6:43ورث كل واحد منهما من صاحبه من جلاد ماله. ما معنى من تلاد مال من قديم ماله لكن ما يرث من ماله ماذا قال لي ورثه من اخيه؟ يعني ورثته ماذا لا يرثون من ماله الذي ورث من اخيه
7:02اذا هذا هو ماذا المراد؟ يعني ورث من تلال ما من تلال ماله القديم. ما يرث اخوه من المال الذي ورثه يعني نقدر ان الكبير ما تأولا ثم يرثه الصغير ثم يعود الكبير فيرث منه الذي ورثه منه الله. يعني من تداد ما
7:22تيلاد الشيء هو قديمه اي يرث من ماله الذي كان موجودا قبل الوفاة. كل واحد منهما يرث من المال القديم لا من مال اخيه. نعم قال ورث كل واحد منهما من يعني لا من مال اخيها الذي ورثه منه. نعم
7:43ورث كل واحد منهما من صاحبه من جلاد ماله. من صاحبه يعني من اخيه. نعم. دون ما ورثه من الميت معه. دون ما ورثه من الميت. اما ما ورثه منه فلا. ما نقول مثلا الصغير يرث ماذا؟ الكبير. ثم لما
8:03الكبير يقوم ويرث ماذا من الصغير ما عنده من القديم وما ورث منه لا لانه يرث نفسه في هذه الحالة قال لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس بن عبد المزهل ابن عبد المزني ابن عبد المزني
8:24اذا هذا القول الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى مروي عن عمر وعن علي ابن ابي طالب وايضا عبدنا المزني رضي الله تعالى عنهم واما هذا قد اشتهر عن عمر في فتوى افتى بها لانه لما وقع مال طاعون
8:44في الشام القضية المشهورة التي تكلم عنها العلماء في الفقه وفي تاريخ التشريع وفي التاريخ ايضا الاسلامي انه انتشر الطاعون في الشام وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد قدم لدخوله فتوقف
9:01في ذلك ايدخل ومعلوم بان مرض الطاعون اذا انتشر عنه فتوقف عمر فاستشار كبار الصحابة ثم من بعده سئل ان ذكر له احد الصحابة بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نزل بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها
9:21ان كنتم خارجها فلا تدخلوها وكما قال عليه الصلاة والسلام فتوقف عمر عن الدخول. فقيل له نقد في ذاك قيل له تفر من قدر الله. قال رضي الله تعالى عنهن فروا من قدر الله الى قدر الله. لان تلكم الامور لا تعذي بطبعه. ولكن
9:41الا تعدي الا بارادة الله وقدرته. ولذلك جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد. فر من فرارك من الاسد مع حديث لا عدوى ولا طيرة المراد ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها. فاذا اراد الله سبحانه وتعالى ان ينتقل ما في الاجرب الى الصحيح انتقل
10:06حتى ولو كان بعيدا. وربما تلاصق المريض والمرض الذي فيه يعدي ولا يريد الله سبحانه وتعالى ان يصيبك ذلك الشيء. فالله تعالى يحميك من ذلك. اذا القضية قضية عقدية ايمانية. ولذلك لما
10:23اعترض على عمر بامر عقدي رد بمثله. قال نفروا من قدر الله الى قدر الله اذا سئل عن ذلك فقال يرث بعضهم بعضا. اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه رأي اخر انه يرى ما يرى ابو
10:40ابو بكر وغيره من الصحابة اذا اكثر الصحابة والتابعين والائمة الثلاثة وحجتهم اقوى يرون ان انه لا يرث وقلت لكم لو قلنا بعدم توريثهم لا يصبح هناك ميراث لغرقة ولا هدم ولا غير هؤلاء. فيصبحون كغيرهم. ناس
11:02جميعا ولا يعلم المتقدم لا يبحث عن ذلك لانه امر مشكوك فيه. ولابد في الميراث من تحقق جود الوارث حيا حين موت المورث. هذا امر مجمع عليه. نعم قال لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس ابن عبد للمزني رظي الله عنهم
11:25والمؤلف لانه يعني يعرض هذا على مذهب الحنابلة لم يذكر المذهب الاخر لانه لا يتعرظ للمذهب لكنه في النهاية لما قرر بالرواية الاخرى او التخريج على مذهب احمد في اخر الفصل دينه بماذا؟ بان ذكر ذلك عن ابي بكر وكذلك
11:45زيد وعبد الله بن عباس ومعاذ والحسن وغيرهم ايضا رضي الله تعالى عنهم جميعا قال فتقول في اخوين غرقا فلا نأتي نحن ونقول هنا ما دام الراجح هو مذهب الجمهور ما الداعي ان ندرس ذلك
12:03نحن ندرسه حتى ولو لم نكن ندرس مذهب احمد لان القصد نعرف مثل هذه المسائل اذا المؤلف الان سيظرب لنا مثلا فانتبهوا له. نعم. فتقول في اخوين غرقا. اخوين غرقا
12:20خلف كل واحد منهما زوجته ومولاه. زوجته معروف هو مولاه الذي هو ماذا سيده؟ الذي يرثه هذا المولى الذي يسمى مولى النعمة او المعتق يعني هو حر ولكن هذا له مولى وزوجة وهذا له مولى وزوجة. هكذا قدرها انظروا الان هذه الان المسألة التي
12:45اوردها المؤلف لو اردنا ان نأخذها على مذهب جمهور العلماء لما جعلنا فيها غرقا. نقول للزوجة هنا الربع والباقي لماذا للمولى يرث تعصيبا ونخرج من هذا وكذلك الحال بالنسبة للاخر. اذا لو درسناها على مذهب الجمهور ولذلك سترون لنا المؤلف سوهاج سيفاجئك
13:10بان المولى يرث من ميراث اخيه ولا يرث من ميراث ماذا معتقده؟ لماذا لانه هنا بالنسبة اذا قلنا على مذهب الامام احمد المولى لا يرث شيئا لاننا سنورث الاخ والاخ من النسب والاخ سيحجب ماذا عن المولى فلا شيء
13:34لكن عندما يموت الاخر ويترك ما ورثه عن اخيه سيشترك المولى مولاه في الميراث فحين اذى معنا ما سيذكره المؤلف انه يرث من تركة اخيه لا من تركته. على مذهب الجمهور لا اشكال
13:55المولى عصى لا شيء له. الزوجة هنا لها الربع. والباقي انما هو للمولى تعصيبا لعدم وجود عاصب من النسب يعني كانوا في سفينة او كان مثلا يسبحان في البحر انت لا تستطيع حتى ولو قالوا لحظات
14:18يعني تحققت بان الاخر مات وهذا بقي على الحياة بعده. انت ترى الان بالحمل سيأتي حتى مجرد ان يصرخ صرحه يعني يكون له يعتبر حي يعني يرث. لكن لو خرج ولم يصرخ ولم يكن له صوت لا يرد
14:36هنا المسألة تقديرية الان هنا يورثون تقدير الناس ان دخلوا البحر وجاء الخبر بوفاتهم دخلوا معركة وماتوا جميعا قتلوا في المعركة لا يدرى ايهما الذي قتل اولا مثلا ركب سيارة وحصل فيها حادث ومات جامعا طائرة حصل فيها حادث حريق شب. يعني الحوادث كثيرة والافات المهم انه
15:01عندما يؤتى اليهما ما وجدنا احدهم الموت والاخر اخذ ونقل للمستشفى واخذ فترة هذا لا يعتبر مات هذا يرث نعم قال يقدر ان الاكبر مات اولا. اذا المؤلف هنا رأيتم هو تقدير لانه ليس عنده حقيقة ان الذي مات
15:22اولا هو ماذا الاكبر او الاصغر؟ لماذا؟ لانه لو علمنا خرجنا عن باب الغرقى ولا اشكال. اذا هنا نقدم ان الذي مات يقول المؤلف هو الاكبر. اذا سنوزع تركته هو ترك زوجة
15:41ومولى ولكن سيرث الاخ هذا الصغير منه لاننا قدرنا انه بعده. اذا لا ننسى بانه خلف الكبير زوجة وكذلك اخا وايضا مولى. المولى سيخرج في هذه الحالة يقدر ان الاكبر مات اولا فلزوج فلزوجته الربع
16:03والباقي لاخيه الاصغر. اذا المسألة من اربعة الزوجة تأخذ ربعها لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. فاخذت النصيب الاكثر والباقي من يأخذه يأخذه هذا الاخ الذي قدرنا انه حي لماذا اخذ المال؟ لماذا المولى لا يأخذ؟ لان المولى لا يرث ايها الاخوة مع وجود ذي فرض او عاصي
16:28المولى يرث اذا انتهى اهل ماذا؟ الفرض والتعصيب لكنه يقدم على ذوي الارحام لان ذوي الارحام يأتون اخيرا اذا عرفنا الان للزوجة الربع وللاخ بقية المال. اذا الزوجة اخذت ربع والاخ الصغير
16:50اخذ ثلاثة اربعة اخذ ثلاثة اسهم انتبهوا. انتبهوا ثلاث اسهم ستعود الان مسألة اخرى فانتبهوا لها نعم. قال ثم مات والباقي لاخيه الاصغر. ثم مات الاصغر عن ثلاثة اشهر. ما هي الثلاثة الاسهم؟ هي التي ورثها عن اخيه
17:10لاننا لاننا الى الان ما قدرنا مرة اخرى بان الصغير هو الذي مات اولا ثم ورثه الكبير. لا هذه مسألة اخرى هي المسائل في تفصيلا اربعة ثم مات الصغير يعني بعد ان ورث وانتهى مات عن ثلاثة اسهم التي ورثها
17:30من اخيه هنا ستتغير الصورة سترون ان المولى يرث لانه في هذه الحالة ما قدرنا بان الاخ الكبير موجود. نعم. قال فلزوجته الربع وباقيه لمولاه. وباقيه لمولاه اه اذا انظروا الزوجة الاولى كم اخذت؟ زوجة الكبير واحد
17:51واحد منكم؟ وزوجة الاخر؟ اخذ واحد من ربع من ثلاثة. ربع من ثلاثة اذا اقل انتبهوا لان المؤلف الان سيرجع ثمن ونصف الثمن فانتبهوا من الان يعني زوجة الثانية اخذت اقل من زوج زوجة الاول
18:10اذا هنا الزوجة اخذت ربع من ثلاثة يعني لو كانت ثلاث مئة نقولون اخذت منها كم؟ اخذت منها مثلا خمسة وسبعين نعم قال فتضرب اربعة في اربعة. فنضرب اربعة فيهم اربعة. المسألة الاولى من اربعة خرجت. والمسألة الثانية ايضا تقدر
18:31من اربعة لوجود ربع فيها لصرف النظر عن كون الاسهم ثلاثة لكن فيها ربع والتي من ربع تخرج من اربعة. فاربعة في في اربعة بستة عشر ومنه ما تصح. نعم. قال فتضرب اربعة في اربعة تكون ستة عشر
18:51لزوجتي الاكبر اربعة. لماذا؟ لان اخذت للاربعة واحد في اربعة باربعة كاملة. لانها اخذت الربع واحد فاظربه في المسألة الثانية اربعة تصبح اربعة ولكن زوجة الثاني اخذت ربعا من ثلاثة
19:09نعم ولزوجتي الاصغر ثلاثة. لماذا ثلاثة؟ لاننا نضرب واحد في ثلاثة بثلاثة لان ضربنا اذا يصبح نصيبها ثلاثة. اذا هذه سبعة كم بقي من الستة عشر؟ تسعة. يأخذها؟ يبقى تسعة للمولى الصغير. لمولى الصغير. اذا مولى الصغير
19:30هو الاصغر ورث ذلك لماذا؟ لان هذا المال ليس مال الصغير اصلا وانما هو مال ماذا مال اخي. اذا المولى في حالة توريث الغرق او الهدم او غيرهم يرث من مال
19:49اخي ماذا اخيه لا من مال ماذا معتقده؟ هذا هو معنى المسألة اذا المسألة مرة اخرى يعني اخوالي ركبا البحر فمات ولا نعلم المتقدم منهما من المتأخر على مذهب الجمهور هنا لا نعتبر مماته والتركة للاحياء ممن يرثون منهم
20:18المسألة عند هذه ليس فيها على مذهب احمد ومن معه نقدر ان احدهما مات قبل الاخر. فعلى منهج المؤلف قدرنا بان الاكبر مات قبل الاصغر وخلف زوجة وايضا مولى سنقوم كيف نقسم المسألة؟ نقول المسألة بالاربع لوجود مادة زوجة ومولى لوجود الزوجة لها الربع
20:50والاخ الصغير ورث منه والاخ الصغير ياخذ المال كله تعصيبا. اذا المولى لا شيء له هنا ثم بعد ذلك نقول مات الصغير بعد ان ورث وعنده ثلاثة اسهم ورثها ممن ورثها من اخيه وترك زوجة ومولى
21:11في هذه الحالة الزوجة تأخذ الربع لكنه اقل من ربع ماذا الزوجة الاولى لانه ربع من ثلاثة يعني ذيك كانها اخذت ثلاث مئة وهذه اخذت خمسة وسبعين اذا كانها ثلاثة ارباع الربع
21:27ثم بعد ذلك الاخ هنا ما بقي بعد الزوجة الاخرى يأخذه المولى. ثم بين لها المؤلف بان كل واحدة من المسألة خرجت من اربعة. فنضرب احداهما في الاخرى فتصبح ستة عشر. للزوجة الاولى اربعة لانها واحد باربعة
21:50اربعة وللثانية واحد من ثلاثة لان الاسهم ثلاثة واحد بثلاثة بثلاثة اربعة زائد ثلاثة سبعة ناقص ستة عشر يبقى تسعة من يأخذ التسعة هو السيد الان المؤلف يعود ويعتذر ان الصغير هو الذي مات اولا فنفس
22:10طريقة تعمل في مسألته قال يبقى نعم لا هذا سكت عنه قديم مال هذا شيء عادي هذا ليس اشكال يعني نحن اشكالنا الان لنورث المولى يعني قديم مالي هذا داخل. لو قديم ماله هذا لا يرث منهم المولى. بس هو المؤلف
22:38اراد ان يورث المولى. اراد ان يورث المولى لذلك صرفنا كان ما عنده شيء يعتبر المؤلف ما عنده شيء. نعم يعني هذا صغير لا مال له والكبير له مال. الان سيعكس المؤلف الكبير سيكون له مال الصغير له مال والكبير لا مال له
22:57ليس في اشكال نعم. يبقى تسعة لمولى الاصغر ثم قدر ان الاصغر مات اولا. ها الان العكس الصغير هو الذي مات اولا والكبير نقدر انه بقي حيا. فنعامله نفس المعاملة نعم
23:15ثم قدر ان الاصغر مات اولا فلزوجته الربع وباقيه لاخيه الاكبر. لماذا؟ لان الاخبر الاكبر الان حي. فيرث منه فلا مجال لان يرث المولى لان المولى لا يرث مع وجود ذي فرظ او تعصيب. هذا امر معروف ومسلم
23:36عليه عند الفرضيين. نعم. ثم تعمل فيها عملك في الاولى. ثم تعمل فيها عملك فالاولى. فنقول الاخ الكبير ورث ثلاثة اسهم ثم مات وترك زوجة ومولى فنقول المسألة ايضا من اربعة للزوجة الربع والباقي انما
24:01ها هو للمولى ثم نأتي فنجد ان المسألة لا يمكن ان تنقسم. فلان المسألة الاولى من اربعة والثانية من اربعة نضرب بعضهما احداهما في الاخرى فتصبح ستة عشر فنعطي زوجة الاول الان الذي هو الكبير ماذا اربعة
24:21وزوجة الصغير نعطيها ماذا؟ ثلاثة والباقي من الستة عشر يكون للمولى. وهنا نقدر ايضا ان الكبير كما ذكرنا هناك فيقوم مولى اخيه يرث من ماله. هذه الاسهم مات عنها. ثم بعد ذلك خلف
24:41زوجة ومولى الزوجة كما قلنا تأخذ الربع والباقي يأخذه المولى نفس الصورة الاولى. نعم فكرث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها. ربع مال زوجها لكن واحدة اخذت اكثر لكن بعد ان جاءت المسألة الاولى تساوية. نعم
25:04قال فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها وثمنا ونصف ثمن من مال اخيه. ترث ما هذا ربع زوجها. نأخذ الاولى الصغيرة كم اخذت الربع وفي المسألة الثانية اخذت ثلاثة ارباع الربع الربع كم ثمن
25:26اخذت ثمن ونصف الثمن لان النصف الثاني من الثمن سيكون لمن؟ للمولى اذا من المسألة الاولى اخذت ربعا كامل لانه واحد من اربعة بينما في المسألة الثانية اخذت ربعا من ثلاثة والثلاثة اقل من اربعة فتصبح في الحقيقة هي ثمن ونصف ثمن
25:50يعني خمسة وسبعين في المئة من الربع خمسة وسبعين في المئة من الربع نعم قال ويرث مولى ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال اخ عتيق. نصف مال عتيقه لاننا قلنا اخذ ماذا
26:09ثلثين من ثلاثة الثلثان من ثلاثة اكثر من النصف. لانه اثنان من ثلاثة فيهما نصف وفيهما ايضا نصف ثوم. نعم. قال ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال اخي عتيقه ونصف ثمنه
26:29ولا يرث من مال عتيقه شيئا. ولا يرث من مال عتيقه شيئا لماذا؟ فهمتم؟ لماذا لا يرث من مال عتيقه بوجود الاخ فرضنا ان الاخ موجود فحرمه الاخ من النسب اخرجه من الميراث
26:45اذا الصورة واضحة عن المؤلف بعد ذلك سيستمر ويضع على الطريقة الاخرى التي يقربها لمذهب الجمهور. نعم قال وقد روي عن احمد رحمه الله. اه الان وقد روي عن احمد وهذا الذي روي عن احمد هو قريب او موافق لمذهب الجمهور
27:06قال وقد روي عن احمد رحمه الله فيما اذا ماتت امرأة وابنها. انظر ماتت امرأة وابنها كانت كان في دار فانهدمت عليهما فماتت الام وبنتها او مرضا جميعا فماتا. او في حادث سيارة او غيرها. اعدت الاسباب
27:29هو الموت واحد. يعني باي وسيلة حصلت فالموت هو واحد. اذا ماتت امرأة وابنها. وهذه المرأة لها ازوج ولها اخ والزوج علاقته بالابن اقرب من ماذا؟ من علاقة الاخ. والاخ له علاقة بالزوجة. لانه ايضا
27:52لو قدر عنها زوجة وانفرد يعني بميراثها الزوج والاخ سيتناصفان المال سيحصل بينهما ومع خلاف. كل واحد منهما يقول قول نعم. وقد روي عن احمد رحمه الله فيما اذا ماتت امرأة وابنها
28:11وخلفت زوجا واخا فقال زوجها ماتت فورثناها. اي ماتت فورثناها. يعني انا وابني. يعني يقول للاخ هي ماتت اولا نحن ورثناها انا وابني نعم ولا شيء لك ايها الاخ نعم. ثم قال فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته ثم
28:35ثم مات ابني فولدته ثم قال عدها. قال فقال الزوج فقال زوجها مم. ماتت فورثناها. نعم. ثم مات ابني فورثته. ثم وقال الاخ قال الكلام يعني وقال اخوها مات ابنها فورثته. نعم. ثم ماتت فورثنا
29:01هذي في مصلحة من الاخيرة؟ الاخ الاب اول يقول ماتت فور اثنان انا وابني وانت لا شيء لك ثم مات ابني فورثته انا احجزك احرمك احجبك على الميراث فلا شيء لك يعني اخرج
29:19يقول في الاول ماتت فورثناها يعني انا وابني يعني انا موجود انا لا احجبك في لكن وجود الابن يمنعك من الميراث. اذا انت خرجت من الصفقة الاولى ثم يقول قل بعد ذلك مات ماذا؟ فورثته لانني انا من والده والوالد يحجب
29:44اخ عن ماذا عن الميراث؟ اذا الاخ خرج لا شيء له. نعم ذاك لا يسلم هذي كلها مرت بنا نعم. فقال اخوها مات ابنها فورثته. ثم ثم ماتت فولفناها. فقال اخوها ماتت
30:05ابنها فورثته يعني زاد مالها ايضا ثم ماتت ثورة ورثناها لانها اذا ماتت هي اخيرا سيكون الزوج موجودا والاخ موجود والزوج هنا سيأخذ فرضه لا يزيد لانه ليس من اهل الرد ولا غيره
30:23النصف ويقوم الاخ ياخذ النصف الاخر الصورة الاولى اذا اصلح للاخ ومن هنا ما الحكم القظائي في هذه المسألة؟ ننتقل الى ماذا؟ الى باب القظاء او والبينات نعم التعصيب. نعم. لكن نحن هنا الزوج يأخذ فرضا النصف والباقي يأخذه على دعوى الاخرة
30:54هنا المسألة قامت على الدعوة يعني الزوج يدعي شيئا وهذه الدعوة ستحرم الاخ. والاخ يدعي دعوة اخرى وهي ستعطيه نصف مال اخته اذا هذه دعوة فنردها الى باب الدعاوى والبينات ويحكم فيها قضاء. حينئذ لا توجد بينة
31:17ان وجدت بينة لانها لو وجدت بينة وثبت ان احدهما بعد الاخر انتهى. وخرجن عن موظوعنا لكن المسألة تقديرية اذا حينئذ نرجع الى باب ماذا؟ كل واحد منهم ادعى ولا بينة عنده. ولو يعطى الناس بدعواهم لا الدعاري
31:38رجال ماذا آآ مال اقوام ورجالهم دماء قوم واموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى او اليمين على من انكر. اذا نسلك الطريق هنا الموجود وهو التحالف. اعتقد هذا ذكره
31:58انه يحلف هو فقدك نعم احنا الان نطبق ان نقدر ان نقدر ان لا احد هو مات الزوج يدعي ان الذي مات من اول من اولا هنا في المسألة ذي الزوج يدعي ان المرأة ماتت اولا
32:24الزوج يدعي ان المرء زوجته ماتت اولا اخت هذا الذي الاخ الذي يطالب واذا ماتت من يرثها؟ الابن موجود والزوج؟ الابن يطرد الاخ لا شيء له الزوج سيأخذ ماذا؟ نصيبه والباقي سيأخذ الابن تعصيبا. ثم لما يموت الابن الاب موجود بالمرصاد للاخ. هل يمكن ان يلد
32:47الاخ لا يمكن ان يرث اذا خرج منها خالي اليدين صفر اليدين. فهمت؟ لكن على كلام الاخ لا الاخ يقول ماذا؟ يقول مات ابنها فورثته مات الابن قبلا ثم ماتت فورثناها انا واياك ايها الزوج
33:08وحينئذ خذ نصيبك النصف وانا اخذ نصيبي النصف. فهمت؟ هو ذا هي مسألة تقديرية ليست حقيقة. مذهب الجمهور ما في كلام غير مسلم. ما عندنا دليل. كيف نحكم بمسألة مشكوك فيها لم يتحقق
33:25انتم اشترطتم واجمعنا جميعا على انه لا يجوز لاحد ان يرث من شخص الا وقد تحققن حياة الوارث نتأكد بانه موجود لكي يرث. ما هي مجرد دعوة؟ قد يكون مات قبل المورث
33:41هذا يقولون مشكوك فيه فكيف نقرر حكما شرعيا تبنى عليه حقوق في امر مشكوك فيها انا لا لكن هذه دعاوى الان حصل فيها خلاف فلما حصل الخلاف لا يوجد هنا الا التحالف. نعم
33:58نعم المال احسنت يعني الاخ يسأل يقول طيب اذا قال الجمهور يقول له يذهب الى ماذا؟ يقولون يذهب الى ماذا؟ الى بيت لا هو الان عندنا ورثة هنا نحن عندنا ورثة
34:19الجمهور قالوا لا يريتون اصلا لا نورثهم من بعض لكن في ورثة. اما لو لم يوجد ورثة سننتقي يعني فروض في التعصيم موجة ننتقل لذوي الارحام ما وجدوا الى بيت المال
34:33هذا الذي تتكلم عنه واين يذهب المال ستأتي في ذوي الارحام يعني لما نأتي للخلافية في من لا يرى توريثه رح بيت المال كيف تروحون بيت المال وفيه اقارب؟ مع ان الرسول طالع للجريب اه يعني صلة القريب اجران
34:50كونه قريب وكونك ايضا احسنت اليه. هذا يأتي في دولة بعده مباشرة نعم قال انه يحلف كل واحد منهما على ابطال دعوة صاحبه. ويكون ميراث الابن لابيه. معناته يقسم بالله
35:08عظيم بان ما ادعى انه صادق فيما ادعى وان دعاه مثلا فلان غير صحيح يعني يدعي على صدق قوله وعلى بطلان قول مخالفه كل واحد منهما. فاذا تحالفا حينئذ ماذا
35:27نعم ويكون ميراث الابن لابيه وميراث المرأة لاخيها وزوجها اذا حيلة اذا الوسط في هذا ان يأخذ ابوه لانه يستقل به. ويكون ميراث المرأة مشترك. نعم. اذا هذا الحل على
35:46نعم. وذكر الخرق رحمه الله في مختصره. هنا الان على طريقة الجمهور. لانه هنا ما ذكر وارقى ولا غيره. نعم هذا يدل على انه لا يرث احدهما صاحبه فليقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته. ولذلك بعظهم اعتبر ذلك اشارة او رواية من الامام احمد
36:10فيها من الجمهور وبعضهم قال اليست صريحة فيخرج على هذه على قواعد الامام او عليها على ان هذا قول للاصحاب ليس قول الامام احمد مهما يكن من امر نحن قلنا بان الراجح
36:27لا لانه مذهب الجمهور ولكن لانه اقوى دليلا وتعليلا هو مذهب الجموع. لكن نحن نريد ان نعرف هذه الطريقة وان حل وكتابنا مشى عليها نعم قال وذكر الخرق في مختصره وهذا يدل على انه لا يرث احد احدهما صاحبه
36:47بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته. وهذا هذا رأي من هذا رأي الجمهور لا نسمي احد. رأي الجمهور من الصحابة وغيرهم. ولذلك سيذكر هذا مروي عن الان يأتي به
37:03قال دون من مات معه لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق عدهم يروى عن ابي بكر الصديق وزيد وزيد ابن ثابت ومعاذ ومعاذ ابن جبل وابن عباس وعبدالله ابن عباس والحسن ابن علي والحسن ابن علي اذا خمسة من الصحابة وايضا انا ازيد وهو مروي ايضا عن عمر اذا عمر له
37:24رواية افتى فيها ورواية عثرت عنه تتفق مع رأي هؤلاء الصحابة. اذا تلك رواية عن عمر وقول وهؤلاء خمسة من الصحابة اضف اليهم رواية عمر ثم اضف ماذا الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وايضا
37:44رأي لاصحاب احمد او رواية للامام فهذه اقوى من حيث كثرة العدد مذهب الجمهور واقوى دليلا ليس شرطا ان يكون الحق مع الاكثر لا لكن ايظا هذه يعني هذا هو رأي الجمهور وهو ايظا في الحقيقة الراجح
38:03كيف يعني تعطي حقا مظنونا؟ لا نعم قال رضوان الله عليهم ولانه لا يعلم ان احدهما حي حين جاء بالقاعدة المعروفة لا يرث وارث ميتا الا ان يتحقق من حياته وقت ماذا موت المورث
38:27انك لو لم تحقق لاعطيت شخصا مشكوكا في حياته فهل تثبت الاحكام مع الشك ان الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم قال ولانه لا يعلم ان احدهما حي حين مات صاحبه فلم يرثه. اذا هذا عرفنا نحن الان يعني الامر واضح
38:49قال كالحمل اذا سقط ميتا الحمل اذا سقط ميتا هل له شايلة؟ متى يثبت لها شيء؟ لو استهل صارخا حينئذ يتلو. وسيأتي الكلام عن الحمد. المؤلف عقد بابا اسمه باب ميراث الحمد
39:12قال ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث احدهما صاحبه. ولو علم خروج. رأيتم؟ يعني لو تؤكد يعني شخص كان واقف ترعاهم وانتهى معا ها؟ انتهى الامر ليس اشكال. خرجنا عدنا لمذهب الجمهور. نعم
39:33قال لم يرث احدهما صاحبه لان من شرط توثيثه لان من شرط توريث كونه حيا لان من وشرط توريث الوارث كونه حيا وقت موت المورث هذا هو المعروف. نعم. لان من شرط توريده كونه حيا. الرميل في توريثه يعني توريث الوارث. نعم. لان من شرط توريثه
39:59كونه حيا حين موت اخر قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. باب ميراث ذوي الارحام. اه هذا ايضا مهم. انتم عرفتم الان اهل التأصيل وقد سبق عدهم اثنان اثني عشر عددناهم اثني عشر واذا اضفنا اليهم المعتق وكذلك المعتقة صاروا
40:24اربعة عشر ولا مانع من نكرر لانهم يقولون المكرر احلى وانفع نحن عرفنا العصبة هم الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه وكذلك ايضا العم الشقيق
40:45وابنه والعم لاب وابنه وايضا كذلك ايضا نعم وايضا المعتق والمعتق فهؤلاء هم الذين يورثون تعصيبا واهل الفروض عرفتموهم بما فيهم البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت لام وغير ذلك. اولئك سبعة نعم
41:11اذا دولة رحام مروا بنا اعدهم المؤلف احد عشر شخصا صنفا ولعلكم تذكرون. المؤلف سيقول مر ذكر لكن هو سيذكرهم ماذا اثناء الحديث الذين منهم من لا لا انا اقول اولادي البنات لا اولاد البنات نعم لا نقول اولاد الولد نقول بنات
41:37ماذا طيب يعني كل واحد يتكلم معروفه نعم احسن نعم. يعني هم بنات البنات وماذا اولاد البنات ذكورا واناثا؟ وبنات الاخوة الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والعم والعمة من قبل ماذا؟ يعني عم من الام يعني اخت الاب من الام والخال وكذلك الخالة والجدة
42:12هي بينها وبين ماذا الاب؟ ماذا انثى بينهما امين او نعم هؤلاء هم اهل ماذا فنحن لو فصلنا نقول يدخل في ذلك العمة وكذلك ايضا بنت العمة وولد ايضا وابن العمة
42:32قال وقد ذكرناهم ويرثون اذا لم يكن عصبه. ويرثون اذا لم يكن عصبا. معنى هذا انه لو وجد عاصب واحد بدون فلا مقام لي ماذا ذوي الارحام هل المعتق يحجبهما الجواب؟ نعم لماذا؟ مع ان المعتق ليس ماذا؟ من الاقارب نسبا ولكنه مولى النعمة هو
43:02صح لا يقدم على ذي فرض ولا على ذي نسب من العصبة. لكن يقدم على من؟ على ذوي الارحام. طيب قبل ان ندخل الان في تفصيل المسألة ذو الارحام الارحام جمع رحم
43:19والارحام هم من يعني ذوو الارحام يعني الاصحاب. يعني اصحاب الرحم اي اقارب الانسان. وانظروا ايها الاخوة رحم والانسان كله واقاربه فيدخل في ذلك اهل الفرظ واهل التعصيب وذو الارحام الذين تكلموا عنهم. هذا هو عمومة من حيث اللغة. لكن عندما نأتي الى المصطلح
43:42الفرض عند الفرضيين فمن هو ذو الرحم؟ من هم ذو الارحام؟ هم الذين لا يرثون فرضا ولا تعصيبا. فلما نظر هذه القاعدة او الحد التعريف عند الفرظيين نخرج من نخرج ذوي الارحام. اذا واذا قلنا هم الذين لا يرثون فرضا ولا
44:05تعصيبا ادخلنا مند والارحام اذا ذو الارحام هم الاقارب ولكنهم اقارب خاصون هم الذين يثبت ميراثهم في حالة عدمية هي عدم وجود اهل الفروض وعدم وجود اهل التعصيل طيب نأتي لا تعجل نأتي بعد ذلك هل ميراث ذوي الارحام متفق عليه
44:33في الحقيقة هذا مختلف فيه بين العلماء. الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين نحن رجحنا في المسألة التي مضت الغرقى مذهب الجمهور وقلنا الراجح هو مذهب جمهور العلماء ان الغرق والهدم وامثالهم
44:50والحرقى والذين اصيبوا بمرض طاعون او غيره لا يرثون هذا الراجح. وهناك من يورثهم وقد رأيتهم خلاف الصحابة والاكثر من الصحابة النوم لا يلثوا يبقى الان لما نأتي مثلا الى ذوي الارحام الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين. يعني انضم الى الامام احمد في هذه المسألة
45:11حنيفة اذا اصبح الذين يرون من الائمة ميراث ذوي الارحام هما اول الائمة واخرهم يعني اول الائمة من هو ابو حنيفة واخرهم احمد والوسط المالك والشافعي لا يريان ماذا ميراث ذوي الارحام
45:31طيب اذا من يأخذ المال؟ هذا سؤالك الذي قلت يرجع الى بيت المال المالكية والشافعية يقولون يرجع الى بيت المال. الذين قالوا بان ذوي الارحام يرثون ما دليله هم لهم عدة ادلة
45:49منها قول الله سبحانه وتعالى يعني دليلهم من الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله تعالى واولو الارحام بعضهم واولى ببعض في كتاب الله المالكية والشافعي يقولون هذه الاية عامة ولا نص فيها على ان ذوي الارحاب الذين تعنون يرثون بدليل ان ايات المورث
46:12جاءت فحددت من يرث. ولم تحدد ميراثا لذوي الارحام يأتون فيقولون لدينا حديث من السنة الخال وارث من لا وارث له وايضا عندنا من السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ابنة الاخ المال مال الميت ابنة اخر
46:35مع انها منذ عطاها جميع المال. وثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه ورث الخال الملائك كله كما في قصة الحديث الذي الذي سيأتي به المؤلف الخال وارث من لا وارث له له سبب. هو ان رجلا رمى رجلا بسهم فقط
46:55فلما قتله كتب ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأله فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتى بذلك عمر قال يرث الخالد ماله
47:11اذا هذا يؤكد هذا عمر راوي الحديث فعله اكد المراد من الحديث وان الخال وارث من لا وارث لان الجمهور يقولون جاء في رواية الخال ولي من لا ولي له. ويقصد بالخال هنا السلطان. المسألة فيها خلاف كبير انا لا ادخل
47:31يعني في النقاشات والفروع بين الائمة لكن اتي بالملخص اذا الذين قالوا الحنفية والحنابلة استدلوا بالاية واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. في وبالله اذا وايضا الخال ماذا وارث من لا وارث له؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ورث ابنة الاخ جميع المال
47:57وفعل ذلك عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهناك فتاوى كثيرة عن الصحابة يحتج الاخرون يقولون هذه الادلة لا مما قال بعضها فيه مقال وبعضها حسنه العلماء وهي لها طرق عدة فانت اذا جمعت وتتبعت الطرق وجدت انها صالحة
48:17وايضا اهل الفرائض معروف عندهم انهم يتقوون حتى بالحديث الضعيف. كما ترون فيما يتعلق بماذا؟ بالمواعظ وغيرها لكن هنا الادلة بمجموعها صالحة للاحتجاج به. لا اريد ان ادخل قال هؤلاء ورد هؤلاء وقال لا
48:36ما هو الراجح في نظري مقدما هو مذهب الذين قالوا بتوريد ذوي الارحام. لاننا قلنا دليل ذلك الكتاب واولي الارحام بعضهم اولى ببعض. السنة ما حديث كثيرة جدا منها الخال وارث من لا وارث له. الدليل المعقول انه اذا قيل هذا المال الى اين يذهب
48:56يذهب الى بيت المال. نأتي نناقش ذلك عقليا. ايهما الاولى ان تعطي هذا المال لعمة الرجل الميت او لابنة عمته او لبنت ماذا؟ البنت او تعطيه لبيت مال هو الكل يعود الى المسلمين لكن
49:16صلى الله عليه وسلم بان بين بان صدقتك على ذي القربى هي صدقتان. لانك عملت عملين اول انك تصدقت والثاني انك اعطيت القريب. فلك في هذا يعني لك ثوبان او اجران. وهناك لبيت المال يكون لعامة
49:36فكيف تعطي ماذا البعيد مع وجود القريب الذين نازعوا في ذلك يقولون الان نحن ندري لو هلك هالك عن عم وعمة العم يأخذ المال في وضح النهار اروع العمة لا تأخذ شيئا مع ان كلاهما اخ لاد. اذا اذا كانت العمة لا تأخذ مع وجود الاب فكيف تأخذ ماذا
50:01انفردت لو هلك هالك عن ابن اخ وابن انت اخ ابن الاخ يرث المال كله واخته تذهب فيقولون اذا لا ترث مع اخيها وهي ترى ومعروف انه للذكر مثل حظ الانثيين فكيف اذا اخذت هذه من تعليلاته كل فريق لابد له وجهة
50:21لانه لا نتصور ايها الاخوة بان اي من الائمة يقول الكلام ارتجالا لا له دليل. وربما ما صحت عنده تلك الاحاديث ربما اطمئن القول الاخر. لكن نحن دائما نوازن بين اراء الائمة ونرجح دائما ما نرى ان الدليل نعضده وربما يكون الحق مع غيرنا
50:41ليس شرطا ايضا اننا عندما نرجح يكون هذا لا يرجح انه هو الحق. لكن نحن نرجح على ضوء الادلة هذا الظاهر لنا. اذا نحن عرضت هذه المسألة وبينت باجمال دليل كل فريق ولا نبدأ في دورة كيف يرث ارحامنا دائما اقدم لمقدمة حتى اجعلها بما
51:01كشاف للباب يضيء لنا هذا الباب حتى اذا دخلنا نكون على تصوب. كل هؤلاء ننزلهم منزلة من ورثوا واسطتهم فمثلا بنت البنت ننزلها ماذا؟ منزلة البنت والعمة ننزلها ماذا؟ منزلة الاب وبعضهم يقول لا ننزلها منزلة ماذا؟ العم وفرق بين ان ننزلها منزلة لا
51:27وبين ان ننزل منزلة العمة. انتبهوا ايها الاخوة. لاننا اذا نزلناها منزلة ماذا الماذا اذا نزلنا منزلة الاب حجبت ماذا؟ بنات الاخوة لانهن ينزلن منزلته والاب يحجب ماذا عندنا؟ كما عرفنا يحجب الاخوة. ولكن عندما نقول العمة ماذا بمنزلة العم؟ العم لا يحجب الاخوة الاخوة
51:55هم يحجبون ابناء الاخوة. يعني لو وجد مثلا ابناء اخوة وعمة العمة تحجبهم لانها حلت محل الاب لكن على القول بان العمة بمنزلة ماذا العم؟ ابن الاخ يعجبهم لانه اقرب منه ان الاخ يحجبها فالمسألة ترون فيها ماذا
52:15ولذلك يعني الامام احمد هذا رأي لابن مسعود ان بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العمة وهي المؤلف قال لا قول الصواب هو الاول. لان فيه فتاوى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكل هذه المسائل ايها الاخوة غالبها فيها فتاوى للصحابة
52:35رضوان الله تعالى عليه. لكن لا نستطيع ان نعرض اراء او مثلا فتاوى الصحابة نحن الصحابي الفلاني قال كذا وهذا قال كذا نعم قال وقد ذكرناه نعم ها يعني اسباب ميراث الورى
52:54هؤلاء الارحام هو نفسه يعقد باب لذوي الارحام صاحب الرحمانية قال نعم بعضهم يعني هناك طريق انهم يورثون ما منزلة يعني منزلة من ادلوا به. وبعضهم لا يجعل مثلا العامة بمنزلة العم وهكذا. الصحيح الراجح من الان انهم ينزلون منزلة من ادلوا به. وهذا فيه ماذا
53:29ادلة كثيرة واثار عن الصحابة. فلا نريد ان ندخل في الاراء الاخرى نريد ان نقرب المسائل للاخوة. نعم وقد ذكرناهم ويرثون ارفع صوتك اه يعني البيت اذا كان يرد للمسلمين. يعني اذا انتظم البيت بمعنى انه يراد يعني بيت المال ليس فيه خلاف انه يرد الى بيت المال. ايضا بعض
53:54يقول اذا انتظم اذا لم يوجد خلاف كما عند الشافعية. ما يكون في دعوة بين ماذا؟ اصحاب المواريث بعضهم يدعي عند الخلافة الشافعية لهم وجهة نظر ولذلك فيه تخريج في مذهب الشافعي يرجع الى رأي الامامين ابي حنيفة واحمد انا لا ادخل في التفصيل في هذه المسائل حتى لا
54:14اذانكم نعم قال ويرثون اذا لم يكن عصبه ولا ذو فرض من اهل الرد. اذا نستطيع ان نعرف اصطلاحا ذوي الارحام بانهم القرابة او ذو الرحم الذين يرثون اذا لم يوجد عاصب ولا ذو فرض. نعم
54:37نعم عامل احسنت من اهل الرد الاخ قيد قيد جيد قال اذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصد من اهل الرد. معنى هذا ان الذين نرد الزوج والزوج يجلسون معهم نعم
54:55قال لقول الله تعالى. انتبه قال لقول الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقد روي عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الخال وارث من لا وارث له
55:14ولا ننسى بان عمر اورد هذا الحديث بمناسبة ابو عبيدة ابن الجراح كتب اليه لان رجلا رمى اخر بسهم فقتله. ثم نظروا فلم يجدوا له الا خال من اقاربه فامرهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعطى المال لخاله سمعت رسول الله صلى الله عليه
55:40وسلم يقول الحال وارث من لا وارث له. فهذه يعني قصة عمر ازالت ما يقال الخال في من لا ولي له. نعم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وروى ابو عبيد رحمه الله جاء ايضا في حديث في البخاري الخالة بمنزلة الام هذا حديث في صحيح
56:05بخاري نعم لكن ما ذكرت الميراث لكن احتج بها الذين قالوا بان الخالة بمنزلة الام توريثا قال وروا ابو عبيد رحمه الله باسناده. يعني ابو عبيد في كتابه الاموال ورواه غيره. سعيد ابن منصور وغيره نعم
56:23ان ثابت ابن الدحداح رضي الله عنه مات ولم يخلف الا ابنة اخ له وقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بميراثه لابنة اخيه. رأيتم لابنه وابنة الاخ من ماذا؟ من ذوي الارحام
56:40نعم معنى هذا ايضا هذا فيه فائدة انه اذا انفرد احد ذوي الارحام بالمال فانه يأخذه كله كالعاصي نعم قال رحمه الله وقسنا سائرهم على هذين. وقفنا سائرهم على هذين من هم؟ على العم والخال على الخال وكذلك
57:02على ابنة ماذا؟ الاخ يقول ما دام ورث من ذوي الارحام اثنين اذا نلحق بهم غيرهم؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى مع انه جاء في اثار عدة ان عمر رضي الله تعالى عنه اعطى العمة اعطى الخالة الثلث واعطى
57:20الثلثين يعني جعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة والان لو قدر انه هلك هالك عن ام واب كيف نوزع نقول للام الثلث فرضا والباقي للاب تعصيبا فالام اخذت الثلث والاب اخذت الثلثين ولما كانت العم
57:40بمنزلة الاب اخذت الثلثين ولما كانت الخالة بمنزلة الام اخذت الثلث وهذه فتوى افتى بها عمر وابن ايضا وابن ايضا مسعود رضي الله تعالى عنهما وهذه كلها باسانيد حكاها سعيد بن منصور والبيهقي وعبد الرزاق في مصنفه
58:00نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وطريق توريثهم بالتنزيل وطريقة توريث بالتنزيل ليس بالتنزيل الى اسفل لا ان تنزله منزلة من ادلى به. فبنت البنت هي ادرك بواسطة من
58:18اذا هي نعتبرها بنت ماذا بنت الاخ اجلت بواسطة من اذا نعتبرها اخ العمة اجلت بمن بواسطة الاب اذا نعتبرها اب. بنت الاخت الشقيقة عدلت بمن؟ اذا نعتبرها اخت شقيقة. بنت الاخ لاب
58:40وهكذا كل البقية بنت بنت الابن ادت بماذا قال ان تنزل ليست بنت ابن بنت بنت الابن قال ان تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من من يعني ولذلك يسهل عليك يضربه يعني صفح اعتبر كأن بنت هذه بنت الاخ هي اخ وبنت البنت اختها
59:06والا اذا جعلت في مخك التنزيل وكذا ربما تختلط عليك الامور لكن اعتبر من ادلى بهم وانتهى وتجعل بنت البنت بمنزلة البنت. بنت البنت بمنزلة البنت هذا واحد. وبنت بنت الابن بمنزلها
59:26بمنزلتها بمنزلة منت الابل نعم. وبنات الاخوة بمنزلة ابائهن. ابائهم الذين هم الاخوة اذا كانوا اشقاء. فهن بمنزلة الاخوة شقة اذا كانوا من اب فانهم لا ومن ام يكونون بماذا؟ بمنزلتهم وهكذا
59:48قال وبنوا الاخوات وبناتهن بمنزلة امهاتهن والخال والخالة وابو الام بمنزلة الام. من هو ابو الام ذا؟ جدي ها هو الجد. لكنه هنا نعم. فهذا من ذوي الارحام. نعم قال والعمات والعم من الام من هو العم من الام
1:00:15احسنت اخ لابي منه لان الاب له اخ شقيق واخ من اب واخ من ام اذا العم من الام المقصود به اخو الاب منامه فالذي يشكل عليه يكتب هو اخو الاب من امه
1:00:34قال والعمات والعم من الام بمنزلة الاب قال وعن احمد رحمه الله رواية اخرى انه تنزل العمة منزلة العم. ومن هنا يتغير الحكم كما ذكرت لكم وصارت بمنزلة مال العمة حجبت ولو صارت منزلة الاب حجبت الاخوة. نعم
1:00:56قال لانه روي عن علي رضي الله عنه وارضاه وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.