شرح الكافي {{527}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
0:27الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد بقيت مباحث يسيرة ان شاء الله تعالى في هذه الليلة ثم ننتقل الى باب احياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم
0:52الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وقال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الشفعة قال فصل
1:08وان كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا يعني بعض يقول المؤلف رحمه الله تعالى امتدادا لما جاء في الشفعة قد يكون بعض العقار يعني تكون دار مثلا عمارة بين اثنين اوقف احدهما نصيبه
1:29وبقي الاخر طلقا اي حرا غير مقيد. اي بعبارة اخرى بقي ملكه تاما ان الوقف او الموقوف لا يأخذ من امرين. بعضهم يقول لا يكون مملوكا ينتزع منه حق الملك. وبعضهم يقول يملك ولكنه ملك ناقص غير تام. ومن هنا
1:56هل للشخص او للشريك الذي قسطه يكون موقوفا هل له ان يشفع في القسم الاخر في نصيب الاخر او لا هذا هو ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله قال وان كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق
2:19فذكر القاضي رحمه ولولا طلقا يعني بالكسر. يعني مطلقا نعم. قال وان كان بعض العقار وقفة وبعضهم طلقا فذكر القاضي رحمه الله ان انه لا شفعة لصاحب انه لا شفعة فيه لان ملك صاحب الوقف غير تام
2:41انه وقف هذا الشيء فخرج عن يده فليس له ان يبيعه ولا ان يهبه ولا ان يتبرع به. اذا اصبح ليس من يتصرف فيه الا فيما حبس له في سبيل الله
2:57نعم. قال لان ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. فلا يمكن ان يستفيد به ملكا تاما لان القسم الاخر الطلق غير المحبس هو ملك تام. فكيف يأتي صاحب ملك ناقص
3:18ايضا يستحق ملكا تاما هذا هو ما علل به المؤلف في قول القاضي وقال ابو الخطاب رحمه الله هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف. اه يعني يقول ابو الخطاب تلميذ القاضي ابي يعلى
3:37هذا يمكن ان يرد الى الروايتين عن الامام احمد في الوقف هل يكون الوقف مملوكا او لا؟ يعني هل يملك الوقف هل الذين اوقف عليهم يملكونه يكون ملكا لهم او لا؟ هذا هو المراد. والمسألة فيها خلاف وكتاب الوفد قريب ان شاء الله
3:58اليه وسنمر لماذا بالوقف؟ نعم قال وقال ابو الخطاب رحمه الله هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف ان قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لانه لانه يلحقه الظرر من جهة الشريك. يعني المؤلف يقول لماذا شريعت الشفعة لدفع الظرر
4:21وصاحب الوقف كغيره يلحقه ضرر من دخول شريك اخر واذا كان صاحب الوقف يبقى ملكه فلماذا يمنع من ماذا من الشفعة؟ اذا هو يشفع قال ان قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لانه يلحقه الظرر من جهة الشريك فاشبه الطلق
4:44وان قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه. ولا نريد ان نحدد لاننا نترك هذا قضية كونه مملوك او غير مملوك الراجح عند من اتي الى ذلك في الوقف ان شاء الله. لكن الرواية الاولى اظهر عندي يعني كونه لا شفعة له هذا هو الظاهر
5:05قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه. الخيار ما هو؟ انتم عرفتم في البيع ان هناك انواع من الخيار. هناك خيار المجلس ويحدد بالمجلس وينتهي بالتفرق
5:24تعرفون تعلمون قصة ابن عمر يخرج ثم يعود حتى ينتهي ماذا؟ الخيام وهناك خيار المجلس وهناك خيار العيب وهناك خيار الغبن بالعيب الى غير ذلك فالمراد هنا اذا كان هناك خيار
5:42هل يمكن ان تتم الشفع في وقت الخيار؟ جاء احد الشريكين باع نصيبه من الارض او الدار او الحائط على شخص اخر وطلب كل منهما ماذا ان يختار؟ يعني يجعل له الخيار ليفكر حتى
6:02يقرر ان يشتري المشتري او لا والبائع ايضا ايبيع او لا وربما يكون الخيار من احد الطرفين ليس شرطا ان يكون منهما معا قد يكون من قبل المشتري ربما يكون من قبل ماذا البائع والغالب انه يكون منهما معا
6:21قال ولا شفعة في بيع الخيار قبل القضائه. لماذا؟ لان البيع لم يتم بعد يعني متى البيع كما عرفتم من العقول اللازمة اذا تم البيع اصبح عقدا لازما. اذا ذهبت الى مكان واشتريت منه سلعة من السلع وابرمتم العقد
6:43دفعت اليه الثمن واخذت المثمن اي السلعة خلاص اصبح العقد لازما ليس من حقك ان ترده الا بعيب الا ان يتفضل عليك هو فيقين لك اما البيع فيصبح لازما لكن في ولماذا جعل الخيار
7:03لماذا جعل جعل الخيار في البيع؟ لان الانسان ربما يأخذه رونق السلعة ربما يندفع ربما يظن ان هذه سلعة لا ينبغي ان يفرط بها فيسارع. ثم بعد التفكير والسؤال يتبين انه كان خاطئا في ذلك. وهكذا حال
7:23ربما يتعجل في البيع فهو لا يعرف قيمة السلع لا يعلم بانها ارتفعت فيتسرع في البيع فيندم فوضع هذا الخيار ليكون فرصة ليفكر كل واحد منهما بماذا في ابرام البيع او عدم ابرامه؟ اذا وقت الخيال
7:44فيصل لم يتم العقد في من حق كل واحد منهما الا يقبل المبيع قال ولا شفعة في بيع الخيار قبل لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين فالزام بغير رضا المتبايعين لانه تم في وقت لم يتم العقد فيه ولم يكن العقد لازما. فانت عندما تلزم
8:13بالبيع في وقت الخيار قهرته بامر لا يلزمه. وهكذا الحال بالنسبة للمشتري قال لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين واسقاط حقهما من الخيانة. والله تعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض
8:41وقيل يؤخذ بالشفعة لان الملك انتقل قال فان كان الاولى هو انه لا شفعة في زمن الخيار قال فان كان الخيار للمشتري وحده وللشفيع الاخذ هذا على القول الثاني بانه يؤخذ في وقت الخيار
9:02قال فللشفيع الاخذ لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا ويحتمل الا يملكه لان فيه الزام لان فيه الزام البيع في حق المشتري بغير رضاه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللصغير الشفعة. وللصغير الشفعة لكن من الذي يقوم مقامه ويتولاها هو
9:26اي القيم على امره. نعم. قال ولوليه الاخذ بها ان رأى الحظ فيها. يعني الولي ينظر ان كان من مصلحة الولي عندما يبيع شريكه يعني قد تكون تركة بين مجموعة منهم هذا الصغير وهذا الصغير له ولي
9:47وصي عليه فاذا اراد ان يبيع شريكه او احد شركائه فهل للوصي ان يشفع؟ ينظر. ان كان الحظ للصغير بمعنى ان هذه السلعة التي بيعت هذه الارض او هذه فيها مصلحة للصغير سيربح فيها
10:06او انه حائط يثمر فعليه ان يأخذه. وان كان الامر على عكس ذلك فلا قال وللصغير الشفعة ولوليه الاخذ بها ان رأى الحظ فيها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه يعني هذه مسألة اخرى اذا قلنا بان الحظ فيه
10:30الشفعة للصغير فاخذ بها الوصي لانه مطالب بان يحسن في رعاية حق اليتيم وان ينظر دائما ما هو في مصلحته فاذا اخذ بها كبر الصغير بلغ فهل من حقه ماذا ان يبطلها
10:49او لو تركها ماذا الوصي هل له ان يطالب بها يقول المؤلف لا وهذا ايضا هو مذهب الائمة مالك وابي حنيفة والشافعي اذا هذا هو رأي جماهير العلماء بانه ليس للصغير ان يطالب بذلك
11:11قال فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا. كما لو اشترى له دارا هل يطالب برد المبيع ونقظه لا قال وان تركها مع الحظ فيها لم تسقط. وهنا تغيرت
11:33لان الوصية فرط في حق الصغير يعني كانت المصلحة وكان الحظ له ان يشتري له ان يشفع ولكنه ترك ذلك وتساهل في الامر. فضيع على اليتيم على الصغير فرصة ما كان ينبغي ان تضيع
11:53فاذا كبر الصغير واصبح بالغا فله ان يطالب بذلك الحق الذي ظيع عليه قال وان تركها مع الحظ فيها لم تسقط. وملك الصغير الاخذ بها اذا بلغ قال ولماذا اذا بلغ؟ لانه قبل ذلك غير مكلف
12:14فهو لا يتصرف ببيع ولا شراء ولا شفعة ولا وقف ولا غير ذلك لصغره. على اختلاف ايضا في المميز الذي بلغ عشر سنين هل يتصرف او لا؟ هذا مر بنا. نعم. قال وان تركها الولي للحظ في تركها
12:33او لاعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد رحمه الله. وهذا هو الاولى هذا هو رأي الاكثر يعني تركها لان الحظ للصغير ان يتركها. الظاهر انها ليست في مصلحته ربما تكون يكون هذا العقار فيه خسارة هذا هو الغالب ولكن ما يدرى عما سيحصل قد تتغير الامور
12:56او يكون الصغير معسرا. فيكلف بامر ليس في مقدوره ان يدفعه وانتم تعلمون الصغير لا يستطيع ان يعمل بماله. ولكن على الوصي ان يعمل به كما جاء في الحديث حتى لا تأكله الصدقات اي الزكاة
13:14قال وان تركها الولي للحظ في تركها او لاعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد رحمه الله لانه فعل ما تعين عليه لانه فعل ما هو ما تعين عليه فعله وهو العمل فيما هو احظ واصلح لليتيم
13:36لانه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعيب. كالرد بالعيب نعم قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله انها لا تسقط. ظاهر كلامي وليس نصا. والمؤلف كما ترون يكثر من ذكر
13:53مع انه ما علاقة ليس له علاقة بالكتاب ولكن لانه هو شارح كتابه المختصر في كتابه المغني وهذا الكتاب يعتبر ماذا تهذيبا لكتاب المغني في العقيدة يعني المغني الف اولا ويحمل ثروة فقهية عظيمة جدا
14:12لكن هذا الكتاب جاء المؤلف فهذب المغني واستخلص منه وسائل ونظمها ورتبها في هذا الكتاب. فيعتبر هذا الكتاب خلاصة لما في المغني قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله انها لا تسقط لان للشفيع
14:32لان للشفيعي الاخذ مع الحظ وعدمه فملك طلبها عند امكانه كالغائب اذا قدم والمجنون قال كالغائب اذا قدم قال رحمه الله نقول نعم هذا بالنسبة للشفيعة المدرك في الوقت واما الوصي فقد ظهر له ظهورا لا مجال للشك فيه بان من مصلحة
14:59الصغير ان يسقط الشفع اذ ليست في مصلحته ولا من حظه. فهو عمل بما هو اصلح. فلماذا يأتي ويطالب؟ لا قال رحمه الله تعالى والمجنون كالصبي. ها هنا ما ذكر المجنون. ولكن اعطانا اشارة بسيطة
15:19فالمجنون ماذا كالصبي؟ لماذا؟ لان كلا منهما غير مكلف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح حديث عائشة وغيرها رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ
15:38فكل منهما غير مكلف وان كانا يختلفان لان الكبير المجنون مشكلته انه فقد العقل. والصغير لم يفقد العقل ولكن عنده قصور في التصرف ولذلك يسمونه المرأة تسمى قاصرة في بعظ الامور والعبد قاصر لانه لا يتصرف تصرفا كاملا مع انه قد يكون العبد اذكى واعلى
16:03ماذا من الحر؟ ولكن يكون قاصرا في تصرفه وهكذا نعم قال رحمه الله والمجنون كالصبي لانه محجور عليه قال وان باع الولي لاحد الايتام نصيبا. يعني ما هم الايتام؟ يعني ورثوا مالا
16:25يعني مات شخص وترك خلفه ذرية قد يكون فيهم وفيهم الصغير فاليتيم هو الذي مات ابوه ولم يبلغ. هذا نسميه يتيم. الام لا علاقة بها. من هو اليتيم؟ هو الذي مات ابوه
16:42ولم يبلغ والبلوغ يحصل اما ان كان ذكرا ببلوغ سن الخامسة عشرة خلافا للمالكية عند الجمهور او ماذا ان يحتلم او كذلك ان ينبت وتزاد المرأة على ذلك الجارية بانها تحيض
17:00علامات البلوغ عندها ربان اذا الصبي اذا مات والده او الجارية ولم يبلغ يكون يسمى يتيما فاذا بلغ زال عنه ذلك الوصف قال وان باع الولي لاحد الايتام نصيبا. فله الاخذ بها للاخر. يعني اشترك جماعة في الميراث
17:28وكان شخص وصي على اليتيم الصغير. فباع احد الورثة او الوارث الاخر فيأتي الوصي له ان يأخذ بالشفعة بماذا؟ لحق الصغير اذا رأى المصلحة والحظ كما مضى قال وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا. ان كان الوصي شريكا الولي كان
17:57عليك ان يكون اخا كبيرا لانه قد يوجد في الابلا من هو كبير قد يكون في الخمسين والاربعين المهم انه بلغ فكان وصيا على اخيه الصغير يعني اوصاه والده عليه. يقول المؤلف هنا لا يأخذ بها لماذا؟ لانه شريك في تلك التركة فهو متهم
18:19والمرء يتجنب ما لا مواضع الشبهة لانه عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ما تشك فيه وخذ بما لا تشك فيه قال وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا لانه متهم
18:40قال وان كان ابا فله الاخ. اما الاب فانه يختلف. قال وان كان اب فالاب مجرد عن التهمة. قد يوجد من الاباء ولكن هذا شاذ وكل قاعدة لها شذوذ والشذوذ لا اعتبار لها
18:57لكن من المعلوم بانه لا يوجد احد يتمنى ان يكون ابنه ماذا؟ ان يكون هذا الصغير احسن منه حالا الا الاب او الام. هذا هو حالهما. فينذر ان تجد ابا
19:13لا يريد الخير لابنه. اذا هو غير متهم. هذه ناحية الناحية الاخرى ان الشريعة اعطته الحق قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك فله ان يتصرف في مال ولده ولكن في حدود الشريعة
19:30وقال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه لكن ليس معناها ان يتسلط بعض الاباء مع غناه ووجود الاخوة الاخرين ان يتسلط على احد ابنائه فيسلب
19:48قال ويضيق عليه لاجل ان يرضي مثلا زوجة اخرى وعندها اولاد كما يسلكه بعض الناس له هذا لا ينبغي العدل مطلوب قال رحمه الله وان كان ابا فله الاخذ لان له ان يشتري لنفسه من مال ولده
20:09قال وهل لرب المال الشفعة على المظالم فيما يشتريه على وجهين؟ عرفتم فيما مظى المظاربة درسناها تفصيلا ربما هي تقوم على شخصين شخص يسمى العامل واخر يسمى رب المال. وهي نوع من انواع الشركة كما مر بنا. ولكنها
20:31تم المضاربة عند جمهور العلماء وتسمى قراظا عند الامام او عند المالكية اذا هذه المضاربة والقرار شخص عنده مال فيدفعه الى شخص اخر صاحب المال يسمى رب المال والذي يأخذ المال يعمل به يسمى عاملا. فاذا ما اشترى العامل لمصلحة المضاربة
20:57هل يجوز يربي المال ان يشتري منه مسألة فيها خلاف يقول المؤلف ايضا هل يجوز ان يشفع في بيعه او شرائه؟ هل يجوز ان ان يشفع في في بيعه اذا اراد ان يبيع ماله
21:13ماذا المضاربة ان يشفع رب المال ويقول انا اخذه؟ هذه مسألة فيها خلاف راجعة الى الخلاف الى اصل المسألة وهو هل لرب المال ان يشتري من المضارب اي العامل قالوا وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه
21:39قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا شفعة لكافر على مسلم هذه المسألة ايها الاخوة متعة. نحن نعلم بانه ليس للكافر علو او استعلاء على المؤمن. والله تعالى يقول ولن يجعل
21:56الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. كما جاء في الحديث ايضا اذا هل يجوز للذمي يعني ارض انا امثل لكم لان بعض الاخوة يقول تتضح الصور بالتمثيل
22:13ارض مشتركة بين ذميين فقام احدهما فباع نصيبه على مسلم اذا الارض او الدار او الحائط في الاصل مشترك بين ذميين نصرانيين او يهوديين فقام احدهما فباع نصيبه على مسلم. هل لشريكه الاخر الذمي؟ ان يشفع
22:41ويطالب بالشفعة ويسلب ماذا المبيع من المسلم؟ ويكون حظا له او لا؟ هذه المسألة التي يريدها المعلم هذه في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء المؤلف يقول لا شفعة لنصراني على مسلم
23:01ويستدل بحديث ضعيف لا يصلح للاحتياج به للاحتجاج به لا شفعة لنصراني. نعم. اقرأ حتى لا شفعة لكافر على مسلم لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الطبراني في الصغير اذا الحديث هذا
23:24واذا كان الحديث ضعيفا فهو غير صالح لان ضعفه شديد منقطع وتكلم فيه العلماء وذكروا علله وانتهوا لانه حديث لا يصلح للاحتاج به يعني حديث مردود. اذا اصبح لا حجة لهذا القول. الذي يقول لا شفعة لكافر على مسلم نعود الى العصر
23:49جمهور العلماء يقولون له الشفعة جمهور العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية للحنابلة يقولون له الشفعة ما دليل هذا القول؟ يستدلون بالحديث الذي اصل هذا الذي هو اصل هذا الباب
24:09وهو قوله عليه وهو كما جاء في الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك في رواية مسلم لم يقسم ربعة او حائض ولا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه
24:27فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به قالوا فالحديث عام لم يقيده الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلم قال الشفعة في كل ما في كل شرك لم يقسم فلا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكا يؤذنه
24:51فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به اي احق بالمبيع. هنا لم يرد ذكر المسلم. قالوا وايضا هذا استدلال يعني ليس نصا في المسألة لكنه مطلق الحديث مطلق كما ترون يعني لم ينص ياخذ ولا ياخذ لكن الاصل في الحديث ان يبقى على عمومه لان الحديث
25:12اللي هو خاص لا يعارض هذا الحديث لانه ضعيف. فكيف تأتي بحديث باطل وتعارض به حديثا صحيحا في صحيح مسلم هنا الحديث كما ترون ايظا عام لكن هل هناك احيانا يستدل بالمنقول والمعقول. فهنا المنقول عرفناه هذا الحديث. ما هو المعقول
25:35قالوا ولاننا اذا عدنا الى سبب الشفع ما هو رفع الظرر اذا الغرض من الشفعة هو رفع الظرر والضرر لا يختص به المسلم فكما ان المسلم لا ينبغي ان يظار كذلك الذمي لا يجوز لمسلم ان يدخل الظرر على الذمي. باي حال من الاحوال. اذا
25:58الظرر موجود هنا وهناك فيقولون اذا كانت الشفعة شفعت لدفع شفعت شرعت لدفع الظرر فهي لا تختلف بين المسلم والذمي ومن هنا يكون القول بان الشفعة للذمي يعني شفعة الذمي على المسلم
26:18ازا قال رحمه الله ولا اظن هذه اخر مسائل الباب نعم. قال ولا شفعة لكافر على مسلم. لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه واله وسلم قال
26:32لا شفعة لنصراني رواه الطبراني في الصغير. ولانه معنى يختص العقار ولم يثبت للكافر عن المسلم كالاستعلاء قال رحمه الله ولكن جماهير العلما على القول الاخر ودليلهم واظح ان لم يكن يرد دليل صحيح يخصص المسلم
26:52وايضا اذا رجعنا العلة ودليل المعقول وهو القياس وجدنا انه يؤيد مذهب جمهور العلماء قال وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى. الخبر الذي هو مر الذي اوردته حديث مسلم والمعنى ايضا يدل عليه لان معنى الحديث واظح
27:18خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة