شرح الكافي {{471}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله
0:20الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الكفالة وهو كتاب موجز لما بينه وبين كتاب الظمان من التداخل اذ جملة
0:40من مسائله متفقة مع كتاب الظمان ولذلك مرت وربما بعضها يتكرر ايضا ولذلك هو درس موجز حسب ترتيب المؤلف وتنظيمه له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
1:00محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكفالة قال فصل فان غاب المكفول به. نعود مرة اخرى ايظا لنبين الفرق بين الظمان وبين الكفالة
1:20حتى تتضح لنا الصورة ايضا وتكون مستقرة في اذهاننا. عرفنا ان الظمان يتعلق بالمال. وان الكفالة تتعلق بالبدن فالظمان معناه ظم ذمة المظمون الى المظمون عنه في التزام الحق اي من يضمن انسانا يلتزم بدفع الحق عنه
1:43ومن يكفل انسانا انما يتكفل باحضاره بدنيا في مجلس القضاء عند الحاجة الى ذلك اذا هو مسؤول عن هذا هو الفرق بينهما. وعرفنا ان الكفالة انما هي ايضا شبيهة بالضمان ولكن تختلف
2:02هذه الناحية وربما تصبح الكفالة ايضا متظمنة للظمان فيما لو اظاف الكفيل الغرامة لانه كفيل غارم او كذلك لم يحضر مكفوله الى المكان الذي طرد فيه فانه يتحمل ايضا مسؤوليته
2:22ولذلك استنابة جائزة تصرف يعني ان ينوب جائز التصرف احضار بدل انسان عليه الحق نعود الى ما بدأ تفظل قال فان غاب المكفول بهلك قلت لكم ايها الاخوة يقصد المؤلف في المكفول به هذه العبارة
2:42تكررها المكفول ولكنه يضيف به ليتظمن الاحضار المكفول به الذي كفل كفل غيره احضارا. اذا المراد بالمكفول به هو المكفول. اي الذي كفله قال فان غاب المكفول به امهلك فيله قدر ما يمضي اليه في عيدك. يعني المكفول عليه حق
3:08وحل وقت السداد ولكنه اختفى لم يؤدي ما عليه ثم بحث عنه فوجد غائبا. من المسؤول؟ انما هو الكفيل؟ لان الكفيل قد تكفل باحضاره فحين اذ يعطى الكفيل فرصة ليتمكن من احضاره وقتا محددا
3:34ممن ان كان في مكان فيعطى الفرصة الكافية ليذهب اليه ويحظره حسب وجود ذلك المكان قربا وبعدا فان لم يتمكن يترتب الحكم عليه قال امهل كفيله قدر ما يمضي اليه فيعيده. لان ما لزم تسليمه لم يلزم الا بمكان التسليم
3:59لان من ما لزم تسليمه لا يلزم الا في مكان التسليم. واين مكان التسليم هو المجلس الذي يطلب فيه كمجلس حينئذ عليه ان يحظره وان يأتي به الى ذلك المكان
4:15قال فان مضى زمن الامكان ولم يفعل لزمهما عليه. يمضي الوقت الذي حدد له مضى وهو لم يفعل شيئا تغافل او تكاسل او صرف النظر عن المجيء بمكفوله حينئذ هو يتحمل المسؤولية
4:35ويحل محله. قال لزمه ما عليه او بذل العين التي كفل بها. يعني يلزمهما عليه من حق. او يحظر بدل العين التي تكفل بها. قال فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى فان مات نرجع الظمير الى من
4:55مات المكفول فان مات المكفول او تلفت العين بقضاء الله وقدره. لان العين قد يتلفها انسان واذا اتلفها انسان فان عليه الظمان. لكن قد تتلف هذه العين بارادة الله وقضائه وقدره. كان تغرق
5:15السلعة او تحترق دون ان يتسبب انسان في ذلك. او يصيبها مطر فيؤثر بها او رياح عاتية كذلك ايضا فتختلعها ونحو ذلك فهذه كلها من هذا تعتبر من الجوائح. الجوارح التي تصيب الاشياء
5:35قد تصيب المزارع وحدها وربما تتعدى الى ذلك عن طريق الحريق او غيره او الغرق فهذه الامور التي تحصل بقضاء الله وقدره ومن ذلك الموت ايضا فهذه لا ضمان عليه. نعم. قال فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى سقطت الكفالة
5:55سقطت الكفالة لانه لا يد له في ذلك. ولم يتسبب في شيء. فالعين التي الشخص الذي كفله مات. اذا انتهى الامر كيف يحضره؟ هو كفيل واشرار فهو يختلف عن الظامن. لكن لو مات المظمون عنه هل يظمن مسألة فيها خلاف ومرة
6:15انما اذا مات الكفيل انتهى الامر ما بينهما لان عهدته ومسئوليته في الاحضار فكيف يحظر انسانا قد مات او تلفت هذه السلعة بقضاء الله وقدره. دون ان يكون له يد في ذلك او ايضا المكفول حينئذ
6:36تسقط الكفالة قال سقطت الكفالة لان الحظور سقط عن المكفول به فبرأ كفيله. لان حضور المكفول سقط فيبرأ ايضا كثير قال كما يبرأ الظامن ببراءة المظمون عنه. كما ان المظمون له اذا ابرأ المظمون عنه يبرأ ايظا
7:00اخواني قال ويحتمل الا يسقط ويطالب بما عليه. قال يحتمل ولكن الرأي الاول هو الرأي الراجح الصحيح. والاخوة يسألون عن الترجيح فالرأي الاول هو الراعي. هو المؤلف قال يحتمل. يعني ربما يحتمل وجه من النظر لكن الاول هو الواقع. انسان مات ماذا تفعل؟ انت مطالب
7:22ان تحضره فلا يمكن ان تحظر جثة انسان تلف ما عنده فحينئذ لا مطالبة. قال وان سلم المكفول نفسه او برأ من الحق باداء او ابراء برئ كفيله. يعني قد يأتي المكفول الذي عليه الحق فيسلف يسلم نفسه للسلطة. او
7:44تأتي ماذا المكفول له؟ فيقول يا فلان انت بريء مما عليك. ابرأتك مما عليك اسقطت عليك الحق اسقطت حق الذي عليك حينئذ ينتقل الحكم ايضا الى الكفيل فيبرأ ايضا. قال او برأ من الحق باداءه
8:04او ابراء برئ كفيله. لان براءة الحق هي تحصل اولا بان يؤدي ما عليه. هذا هو الاصل. لكن قد يأتي صاحب الحق فيتنازل عنه ويسقط حقه فيصبح بريئا لان للانسان جائز التصرف الحر يعني نقول جائزة تصرف
8:24يدخل فيه الحر غير السفيه غير الصغير غير المجنون له حتى ان يتنازل عن حقه وعن ماله. نعم. قال برأ كفيله لان الحق سقط عن الاصيل فبرأ الكفيل كالظمان. من هو الاصيل؟ هو المكفول. ومن هو
8:44والفرع هو الكفيل. نعم قال وان ابرأ الكفيل صح كما يصح ابراء الظامن. وان ابرا من هو الذي ابرا الكفيل؟ الذي يبرئ الكفيل انما هو المكفول له صاحب الحق كان طلب كفيلا ثم قال يا اخي خلصنا اسقطت كفالتك لا اريد كفالة انا اثق بذمة فلان فانا
9:11يكفيني ان يؤدي الحق الذي عليه. هذا رجل مثلا صالح او معروف بالوفا باداء الحقوق فلا يحتاج الى كفيل. حينئذ يبرأ من الكفيل؟ نعم. قال وان ابرأ الكفيل صح كما يصح ابراء الظامن. يعني توظيح العبارة
9:31وان ابرأ المكفول له الكفيل من الكفالة سقطت عنه قال صح كما يصح ابراء الظامن ولا يبرأ المكفول به كالظمان. ولا يبرأ المكفول لماذا؟ لانه هو ما ابرأه. ابرأ ماذا الكفي؟ قال انا لا اريد كفالة اسقطت كفالتك لفلان فانا اتجه اليه مباشرة. ولا اطلب منك
9:58احضارها كالحال بالنسبة لماذا؟ للظامن اذا ابرأ المظمون له الظامن لا يبرأ المظمون عنه ولكن البراءة تقتصر على الظامن. قال وان قال رجل ابرئ الكفيل وانا كفيل بمن تكفل بك. وان قال رجل
10:18يوجه لماذا؟ وان قال رجل ماذا ابري الكفيلة يوجه ماذا؟ المكفول له. يعني يقول اترك كفالته انظر وهنا لاحظوا فيه قيد هنا ستجدون المؤلف دقة الفقهاء سينبل هو يقول ابرئ ماذا الكفيل وانا كفيل
10:38لكن هو لو جاء وقال انا كفيل عن فلان ولا ادخل كلمة ابرئ يختلف الحكم. نعم. وان قال رجل ابرئ الكفيلة وانا بمن تكفل به. يعني جاء رجل الى المكفول له وقال يا فلان ابرئ الكفيل وانا اقوم
10:58كفالة عن باحضار فلان. اذا هو وضع شرطا وهو ابرئ فلان. نعم قال ففيه وجهان احدهما يصح لانه نقل الظمان الى نفسه فصح كما لو احال الظامن المظمون له على
11:16الوجه الاول وليس رواية انه يصح لماذا؟ لانه ابرأ الاول ولا يلتفت هنا الى القيد او الشرط لكن الوجه الثاني سيأتي بالاعتراض لانه وضع شرطا والشرط غير لازم. نعم. قال والثاني لا يصح لان
11:34انه شرط في الكفالة ان يبرأ الكفيل وهو شرط فاسد. وهو شرط فاسد. لماذا؟ لانه لا يلزم الوفاء به. كل شرط ليس في كتاب الله فهو قتلوا وان كان مائة شر. فهو كونه يقيد ذلك بقوله ابرئ الكثير لماذا؟ هو يقول انا كفيل عن فلان. اذا
11:54دخل فاذا قبل كافيه كفالته فنعم ماهي. اذا هو قال ابري فلان فالمشكلة في كلمة ابري فلان وظع شرطا. ولذلك المؤلف سماه فاسدا في الوجه الثاني وهذا هو الاولى. يعني الاولى الا يصح ذلك يعني انا ارجح الرأي الثاني او الوجه الثاني
12:14الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا نرجح لان هذا الشرط شرط لا يلزم الوفاء به قال والثاني لا يصح لانه شرط في الكفالة ان يبرأ الكفيل وهو شرط فاسد فمنع صحة العقل. لماذا شرط فاسد؟ لانه ليس من مقتضى العقل
12:35متى نسمي الشرطة فاسدا اذا كان ليس من مقتضى العقد؟ لا يستلزمه العقل ليس شرطا صحيحا والشروط فما هو معلوم في العقود منها ما هي شروط شرعية كما مرت بنا في البيع ان يكون البيع مملوكا وان يكون ايضا البيع
12:55التصرف والمشتري وان يكون مقدورا على تسليم الاخرة. وهناك شروط في البيع يضيفها احد الطرفين ليتوثق. فهذه ما لم تعارض نصا فهي جائزة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قال انا كفيل بفلان او بنفسه او بدنه او وجهه صحت الكفالة
13:17يعني اذا قال من هو من القائل هو الكفيل او المكفول؟ الكفيل. الكفيل يقول انا كفيل بفلان. اعيد العبارة واذا قال انا كفيل بفلان لاغف واحدة واحدة. اذا قال الكفيل انا كفيل بفلان اي اكفل فلانا
13:36نعم. او بنفسه او انا اكفل فلانا بنفسه. يعني ان قال اكفل فلانا ببدنه. او بنفسه او بوجهه فهذه العبارات الثلاثة ايها الاخوة تعتبر شاملة لانه تطلق النفس وتسبي الى جميع البدن ومثلها الوجه
13:56يعبر به عن الانسان. وان كان الوجه هو ما تحصل به المواجهة. ولكن في مثل هذه الامور يطلق ويراد به الشخص ذلك نفسه وجميعه. فهذه العبارات تدل على ماذا؟ هي عبارات صحيحة اذا قالها الكفيل صحت. بمعنى
14:16على انه يلزمه احضاره. قال او بنفسه او بدنه او وجهه. صحت الكفالة. وان كفل ببعض جسده فقال القاضي رحمه الله لا يصح. امتفل ببعض جسده العلماء يقسمون ذلك الى قسمين. قسم لا يمكن
14:36ان يحيا الانسان بدونه. يعني لو انتزع منه فانه يموت. وقسم يبقى الانسان حي بوجوده فالذي لا يحيا بوجوده لو قطع قلبه لو قطع رأسه لو قطع خلع ظهره لكن هناك اشياء
14:56تقطع يده تقطع رجله تقطع اذنه تقلع عينه يخطأ يجدع انفه الى غير ذلك من النور يبقى الانسان ولكنه ليس على الصورة والصفة المعروفة فهو يتغير. ومن هنا هذا ما سيدخل فيه المؤلف ليفرق. قال فقال القاضي لا يصح لان ما لا يسري
15:16اذا خص به بعض الجسد لم يصح فقال القاضي وهذا مذهب الشافعي ايضا لا يصح لان ما لا يسري اذا خص به بعض الجسد لم يصح كالبيت. ما معنى لا يسري؟ يعني لا يسري الى جميع البدن. يعني اذا
15:34اطلقت اليد فاليد لا تنصرف الى جميع البدن. لكن للواجب في انصرف الى جميع النفس كذلك. لانه وبها عن مجموع الانسان. معنى يسري يعني ينصرف اي يشمل الانسان بكامله. وقال غيره ان كفل
15:54عضو لا تبقى الحياة بدوني. كالرأس والقلب والظهر صحت لانه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فاشبه الوجه. لانه لا يمكن تسليمه. وهل يمكن ان يسلم الانسان بدون البدن؟ يعني لو قطع
16:10او نحو ذلك لا فهذه الاشياء نعم. نعم. قال اعد العبارة. قال وقال غيره ان كفل بعضو لا تبقى الحياة بدون كالرأس والقلب والظهر صحت. لانه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فاشبه الوجه. نعم. لانه لا يمكن ان تسلم الانسان
16:30دون قلبه او دون ظهره او دون رأسه. فهذه امور تنقطع الحياة بها. اذا هو اذا قال اكفل فلانا بوجهه او ببدنه او نفسه او بقلبه او كذلك بظهره او راسخ او تصح الكفالة لانه لا يمكن ان تأتي به الشخص دون هذه الاشياء. الاولى تشمله
16:50لكن هذه الاخيرة القلب والرأس والظهر لا يمكن يعني ان يأتي الانسان بدونها. نعم. قال وان كفل بغيرها كاليد الرجل ففيه وجهان. احدهما لا يصح لان تسليمه بدون البدن ممكن. لان تسليمه بدون البدن. يعني لو قال
17:10فاكفل فلانا بيده. يده يمكن ان تخطئ ولا تنتهي حياته. لكن تسليمه بدون يد هل هو على الصفة المعتادة المعروفة؟ الجواب لا. ومن هنا سيأتي في الوجه الثاني وهو الراجح ان ذلك لا يصح. نعم
17:30قال ففيه وجهان احدهما لا يصح لان تسليمه بدون البدن ممكن والثاني يصح لانه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن فاشبه الوجه. يعني نحن نظرنا الى الحقيقة وان الانسان اذا اطلق يكون متكاملا هو ممكن ان تقطع يده
17:47وان يحظر الانسان دون ايادي. لكن هل حضوره بهذا الشكل على الصفة المعتادة؟ الجواب لا. من هنا حصل الخلاف. فبعض العلماء قال لا لو كفله بجزء منه وحتى يمكن احضاره بدونه فان ذلك جائز. وبعضهم قال لا وهما وجهان في المذهب اي تخرجان
18:07على اصول وقواعد المذهب قال المصنف رحمه الله تعالى يقصد باليد يد فلان ويقصد بها الشخص. واليد لا يعبر بها عن الشخص نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا علق الكفالة والظمان على شرط او وقته ان تدعو هذه المسألة تحتاج الى انتباهية
18:32بسيطة ولكن تحتاج الى انتباه. مثلا رتب الكفالة او الظمان على شرط. يعني يقيدها بشرط او وقتها هذي وقت كشهر او شهرين او غير ذلك. فهل يصح هذا او لا فيها خلاف؟ خلاف حتى خارج المذهب. نعم. قال اذا
18:52الكفالة والظمان على شرط او وقتهما فقال انا كفيل بفلان شوف هذه المسألة ما جاء بها في الظمان فجاء بها هنا نعم. فقال انا كفيل بفلان شهرا. يعني انا اكفل فلانا شهرا. هذا ما نسميه لوقته. لان الشهر والشهرين واليوم هذا وقت
19:12لانه جزء من الزمن. اذا هنا ايده بماذا؟ بوقت. او ان قدم الحاج او زكا. ها هنا الشرق او ان قدم الحاج او ان قدم زيد او ان قدم ابني او ان قدم والدي من العلاج او ان شفيت امي او غير ذلك هذه كلها
19:32معلقة كما ترون غير واضحة فهل يصح ذلك او لا؟ في المسألة خلاف. اذا كان قد يكون معلقا او مقيدا بشرط وربما بوقت فلما يقول انا اكفل فلان مدة شهر او الى شهر او الى شهرين هنا وقته. انا اكفل فلان اي
19:54فاذا جاء الحاج الى وقت مجيء الحاج او قدوم زيد او قدوم اخي او غير ذلك فهذا شرط قال فانا قال او ان قدم الحاج او زيد فانا كفيل بفلان او ضامن ما عليه. فقال القاضي رحمه الله لا
20:13لانه اثبات حق لادم فلم يجز ذلك فيه فقال القاضي وهو مذهب الامام الشافعي يقول لا يصح لانه اثبات حق لشخص وهذا لا يمكن التوثق من ثبوته. لانه قيده بمدة وهناك قيده بشرط وقد لا يتحقق الشرط. فيكون ظرر
20:34والظرر يزال والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار قال وقال ابو الخطاب والشريف ابو جعفر رحمهما الله. وقال ابو الخطاب والشريف ابو جعفر من علماء الحنابلة وهو مذهب ابي حنيفة
20:50نعم يصح لانه ضمان او كفالة فصح تعليقه على شرطه كضمان العهدة. ولذلك المؤلف سيضرب مثالا يبين فيه الفرق الان. نعم. قال لانه يصح لانه ضمان او كفالة فصح تعليقه على شرط
21:10كظمان العهدة فعلى هذا مرت بنا العهدة وعرفناه هي الوثيقة التي تكتب بطلب من البائع او المشتري او في اي عقد من العقود بقصد للتوثق فمن قال بمنزلة العهدة صححه ومن قال ليس كذلك قال بانه معلق بشرط او بوقت فانه لا يجوز
21:30لذلك سيرد المؤلف مثالا يصح عند بعض العلماء ولا يصح عند الفريق الاخر قال فعل هذا لو قال كفلت بفلان او كفلت او كفلت بفلان على اني ان جئت به. شف ان جئي شف كفلت بفلان
21:48انا على اللي ان جئت به ماذا؟ والا فانا لا انتظر اكمل العبارة ان العبارة ناقصة لا تتضح للاخوة. ان جئت به في وقت يعني تتمة العبارة ان يقول ان جئت به مثلا في وقت كذا. اذا ايد ذلك بالوقت
22:08والا يعني وان لم ات به في وقت كذا اذا هنا وضع شرط لان ان لم ات به في وقت كذا والا يعني وان لم ات به. اذا في الاول يقول كفلت ماذا فلان
22:25جئت به تتمة العبارة او توضيح العبارة في الحقيقة في وقت كذا. اذا هنا قيده بوقت. نعم قال على اني ان جئت به والا فانا كفيل نظيف يعني في وقت كذا والا يعني وان لم
22:45كل عبارة فك الا وان لم ات به في وقتي وان لم اتي به فعلي كذا. ولذلك سترون المؤلف ربما تقرأ العبارة تقول اين الوقت اين الشرط قال والا فانا كفيل بفلان او ضامن ما عليه. قال صح فيهما عندهما. صح فيه عند من
23:06عند ابي الخطاب والشريف لانه ما صححا مثل ذلك وقال ان التعليق بوقت او بشرط لا يؤثر ولا يصح عند القاضي وهم الشافعية نعم. قال ولم يصح عند القاضي رحمه الله لان الاول مؤقت لان الاول مؤقتا انت لو طلعت عبارة
23:26تقول اين التوقيت؟ يعني لو اخذنا عبارة المؤلف دون الاظافة تقول اين التوقيف؟ ان جئت به والا اين الوقت؟ ان جئت في وقت كذا يحدد مثلا بعد يوم بعد يومين بعد كذا والا وان لم اتي به ففيه كذا وكذا هذا هو نعم
23:48قال لان الاول مؤقت والثاني معلق على شرط قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصح الكفالة ببدن الكفيل. كما يصح ضمان دين الظامن. يعني لتصح الكفالة ببدن الكفيل. يقول انا اكفله ببدني اكفله بنفسي الى اخره. نعم. وتجوز حالة ومؤذنة قد يسأل سائل فيقول
24:12ماذا يريد المؤلف هذه ويقول ويصح ببدنه هو اصل كفله ببدنه لماذا؟ لينزع الخلاف في هذه المسألة لان هناك خلافا عند بعض الشافعية في المسألة فانتم ترون المؤلفون لا يتعرظوا للمذاهب ولكن معرفته واطلاعه على المذاهب وكتابه موجز يعطي اشارات
24:32فهو هنا لا يضع ذلك لخلاف في المذهب احيانا يكون الخلاف او روايات في المذهب او اوجه لكن هنا لا يشير الى مذهب الشافعية لانهم يقولون الظمان بالبدن ضعيف. والحقيقة انه ليس ضعيفا نعم. قال وتصح الكفالة ببدنه
24:52الكفيل كما يصح ضمان دين الظامن. وتجود حالة ومؤجلة كالظمان. ومر بنا انها تجوز حالة ومؤجلة. يعني يجوز ان يكفله في شيء حال او في شيء مؤجل. ولا تجوز الى اجل مجهول. ولا تجوز ومثل
25:12الظمان لماذا الى اجل مجهول؟ هناك تعلمون مر بنا في الظمان حتى لا يلتبس عليكم اننا قلنا من شروط ماذا الحوالة هناك مر بنا موضوع انها لابد ان تكون بشيء معلوم مقابل شيء معلوم ومر بنا في الظمان انه يصح
25:32ضمان المجهول. وهنا قال ولا يصح الى وقت مجهول. فاريد ان تنتبهوا فرق بين ان تضمن شيئا مجهولا وبين ان تكفل شيء او تضمنه حتى الى وقت مجهول. لانك اذا ضمنته الى وقت مجهول وضيعت ماذا؟ الكثير
25:52المكفول يعني اوضاع المكفول عنه انت تضيع حقه لانك ما حددت وقته. ولذلك قال المؤلف ولا تجوز الى اجل او وقت مجهول وكذلك الظمان لا يصح الى وقت مشغول. نعم. قال ولا تجوز الى اجل مجهول لانه حق لادمي
26:12الم يجز الى اجر مجهول كالبيع؟ لماذا؟ لانه يتضرر فهل البيع يصح الى وقت مجلوط؟ تقول انا اشتري منك هذه السلعة ان شاء الله مستقبلا؟ هذا لا يمكن هذا. لماذا؟ لانك ربطته. ولذلك تعلمون قصة العربون وهل هو جائز او لا؟ نتيجة انك تحبس السلعة
26:32فما بالك بمن يقول ساشتري منك هذه السلعة فانتظر. نعم قال رحمه الله تعالى وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه. يعني يقول مثلا يطلقها ها فيقول مثلا انا كفيل باحضار فلان. ولا يسمي. ويقول انا كفيل باحضار فلان في بيت فلان
26:58او في مجلس فلان او في مجلس القاضي او في مكان كذا يحدده اذا تجوز مطلقة ومقيدة المهم انه يسلمه لكن ما يسلمه في مكان يمكن ان لا يحصل عليه. يأتي به في قطع من البر ويقول انا احظرت فلان. ربما يفعل يأتي بي في سوق
27:18يعني يمتلئ بالناس ويقول انا احضرته وهنا ياخذ يمين وشمال ثم يختفي عنه لا يعني لابد ان يضعه في مكان بحيث تمكن ماذا؟ المكفول له من الوصول اليه قال وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه فان اطلق. ففي اي موظع احظره سلمه اليه
27:42لا على سلمه اليه على وجه لا ظرر عليه. رأيتم على وجه لا ظرر فيه يجي مثلا عند باب المسجد يقول هذا فلان. يقول يا اخي انا نريد ان نؤدي الصلاة الفريضة هذا هو هذا هو ماذا مكروك؟ خذه لا يا اخي يأتيه مثلا وهو مثلا
28:02في مكان يعني يأتي مثلا شيخ من المشايخ ويدرس يقول هذا كفيلك هو فاضي عشان يقوم يأخذه او يأتي الى مدرس في فصله يقرأ عليه الباب ويقول يا فلان هذا فلان احضرته لك وهو مع الطلاب يمكن يخرج ويمسك بها فيعني لابد ان يأتي به في وقت يمكن نعم وهذا في الامانات وغيرها
28:22لابد ان يكون في وقت يناسب ان يتسلم منه ذلك. كذلك لو جاءه بالحق شخص يعني لو جاءك شخص وقال هذه المبلغ الذي تطلبني واريد ان يدخل المسجد هذا مناسب ان يعطي ربما يأخذ منه المبلغ في سرق منه. او يأتي وهو جالس في سوق ممتلئ بالناس وفيهم
28:42فيقول خذ حقك لا. ربما يسلب منه. نعم قال فان اطلق ففي اي موضع احظره سلمه اليه على وجه لا ظرر عليه على وجه لا ظرر فيه يحضره في مكان في مجلس
28:57رجال ثقار يحضره الامان في الطريق ومعه من الاخوة يحضروه في مكان لا يكون مشغولا فيه فلا مانع. قال على وجه لا ضرر عليه فيه بريا. وان كان عليه ظرر لم يبرأ بتسليمه. لماذا؟ لحديث لا ظرر ولا ظرار. وكذلك
29:17اذا سلمه قبل المحل قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله. يعني اذا سلمه يعني وقت المجيء للمكفول مثلا بعد شهر عذره بعد عشرين يوما باقي عشر ايام على طلبه فيقول خذه. اذا كان احضاره له لا يترتب عليه ضرر يستلمه. اما اذا كان
29:37عليه ضرر مادي اين يضعه اين ذا؟ ربما يفر منه. فحينئذ ليس له ان يسلم وقياسا على السلم. المسلم فيه. نحن نعلم انك تدفع مبلغا من المال الى شخص ليعطيك بعد فترة قمحا او تمرا او صنعة
29:57من الصناعات او غيرها بعد فترة هذه الفترة متفق عليه ان تقول مثلا خذ هذا المبلغ على ان تعطيني خمسين صاعا من ماذا؟ من التمر بعد ستة اشهر. هو يأتيك بعد اربعة
30:10اشهر ويقول خذ. حينئذ احظر لك المسلم قبل وقته. فانت اذا كان في تسلمك له ظرر لانه قد لا يكون هذا وقت السوق وقتك بيع التمر وانت تريده في المدة التي مثلا يحضر فيها الحجاج ويحصل في اقبال ونحو ذلك او يكون موسم التمر حينئذ
30:30انت في هذه الحالة لا تأخذه. فهذا هو معنى قول المؤلف قياسا على السلف. قال وكذلك اذا سلمه قبل المحل قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله او غير مكانه
30:45قال وان كفل واحد لاثنين وسلمه يعني واحد تكفل بشخص لاثنين يطلبان منه شيئا. نعم. قال فسلمه الى احدهما او ابرأه احدهما لم يبرأ من الاخر. يعني سلمه لاحدهم ولكن بقي حق الاخرين موجودا. ابرأه احدهما والاخر ما ابرأه
31:09ويبقى حقه موجود وعليه ان يسلمه اذا طلبه قال لانه حق لاثنين فلم يبرأ باداء حق احدهما كالضمان قال وان كفلت الا لو اتفق على انه لو احضره لي او لفلان فانه يكفي حينئذ يختلف الامر. نعم. وان كفي الاثنان لرجل
31:29انا العكس رجلان كفل رجلا بالمكفل له. نعم فابرأ احدهما فابرأ من المكفول له ابرأ احدهما قال انا ابرئ فلان وتكفيني كفالة لم يبرأ الاخر قال وان كفل اثنان لرجل فابرئ احدهما لم يبرأ الاخر كما
31:54يعني شخصان كفلا رجلا واحدا. فقام المكفل له صاحب الحق فابرأ احدهما. قال انا كفالتك معنى هذا انها لا تسقط عن الاخر فلا يلزم من تبرئته لاحدهما ان يبرأ الاخر لا بل تبقى عليه حتى ينص
32:16قال وان سلمه احدهما وان سلمه احدهما؟ لا وان سلمه احدهما. وان سلمه احدهما لم يبرأ الاخر لانهما اثنان كفلا شخصا فجاء به احدهما وسلمه لم يبقى لم يسلم الاخر لان
32:36انه ربما ينفلت ويذهب. نعم. لانه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه. لانه ما سلمه الحق. اما لو احضره احد احدهما واعطى المكفور الحق يبرأ الاخر. نعم قال فلم يبرأ قال لانه برأ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالابراء. ويحتمل ان يبرأ كما لو ادى احد
33:02الظامنين الدين قال وان قال الكفيل او الظامن برئت مما كفلت به لم يكن اقرارا بقبض الحق. لانه قد يبرأ بغير ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا طولب الكفيل باحضار المكفول به. يعني اذا طلب المكفول له
33:28قيل بان يحضر المكفول. نعم. لزمه ان يحضر معه. لزموا ان يحضر معه لماذا؟ لان ذمته مشغولة به. هو ملتزم ملتزم باحضاره فلا بد ان يكون معه في المكان الذي يحضره فيه. نعم. قال لزمه ان يحضر معه لانه
33:48في احضاره فان اراد احضاره من غير طلب والكفالة باذنه يلزمه ايضا ان يكون لزمه الحضور معه. لانه لانه شغل ذمته من اجله باذنه. فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه. قال وان كفل بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه. لانه كفل اصلا بغير اذنه
34:18فلا يلزم ان يكون حاضرا معه لان ذمته غير مشغولة. نعم. لانه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق. يعني وليس لذاك مطالبة اياه بحق، نعم ولا له قبله حق. يعني وليس له يعني ليس للكفيل على المكفول حق. لانه اصلا ما كفل باذنه
34:40قال المصنف فصل اذا كفل انسانا او ظمنه ثم قال لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه لا ننتبه لهذه العبارة تحتاج الى توظيح نعم اذا اذا كفل انسانا او انسان يعني اخر نعم او ظمنه او ظمنه
35:00في باب الظمان لانهما يشتركان في هذه المسألة. ثم قال لم يكن عليه حق. من هو هذا الذي قال الكفيل؟ ثم قال الكفيل لم يكن عليه حق وقت كفالتي. انتبهوا
35:15ثم قال الكفيل لم يكن عليه لم يكن عليه حق حين كفلته انظروا في سنة كيف تكفله اذا ويأتي انسان كفل انسان ثم قام الكفيل وقال ليس على فلان حق حين كفلته
35:35انا كفلت هكذا ما علي اي حال. هل نقبل قوله؟ واننا نقبل قول الخصم. نقبل قول المكفول له الذي سماه المؤلف خصما الوقوع المكفول له لان هو صاحب الحق. لان هذا نقول له طيب. انت الان تقول بانك هذا الانسان لم يكن عليه حق
35:55من حين كسلت ولماذا تكفله اذا نعم. قال ثم قال لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه. ثم قال لم يكن عليه حق حين كفلته. تتمة العبارة حتى اتضح اكثر
36:10نعم. فالقول قول خصمه. من هو الخصم هنا؟ المكفول له صاحب الحق. نعم. لان ذلك لا يكون الا لان ذلك العمل قول الفعل من الكفيل لا يكون الا بكفالة يعني ذلك الحق لا يكون الا بكفالة فكيف يكفله هكذا عبثا؟ نعم. لان ذلك لا يكون الا بمن عليه حق. فاقراره
36:35به اقرار بالحق. فاقراره بانه كفل اقرار بالحق. حتى وان قال لانه لا حق عليه حين كفلته لاننا نرجع حينئذ الى صاحب الحق وهو الذي يقبل قوله. هل يقبل قوله مع اليمين او بدونها؟ فيه خلاف
36:53قال وهل يلزم الخصم اليمين فيه وجهان مضى توجيههما فيمن اقر بتقبيل الرهن الواقع انه يطلب منه اليمين توثقة ورفعا للخلاف ايضا لانه ربما يكون ذاك لما كفل كفل فلانا مثلا هزالا او لعبا وهذا يحصل عند بعض الناس
37:16لكن المكفول له له حق يطالب به. فلكي نتأكد من انه صاحب حق. نطلب منه اليمين وهي ايضا توثقة ان اليمين يتوثق بها فحينئذ يوضع في هذا اليمين امام الله تعالى لانه ان كان صادقا
37:35وسيحلف ولا يبالي وان لم يكن صادقا وعنده خشية من الله وخوف سيتوقف يعني يقف يصيبه النقول عن اليمين الى الامتناع قال وهل يلزم الخصم اليمين فيه وجهان مضى توجيههما فيمن اقر بتقبيل الرهن ثم انكره وطلب يمين المرتهن والله اعلم
37:59قال المصنف لا هو يقول انا يكفل فلان لكن يأتي بعد ذلك ويصرح ويقول ان فلانا الذي كفلته لم يكن عليه حق حين الكفالة احنا نرجع الى من؟ نرجع الى صاحب الحق الى المكفول له. هل حقيقة ما يقول؟ يقول لا. كيف يكفل فلان وهو ليس عليه حق
38:26حينئذ يكون القول من؟ قول صاحب الحق. اذا ترددنا في الامر نقول اقسم بالله بانك صاحب حق على فلان فيقسم ثم ينتهي. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. الوكالة ايها الاخوة مهمة وكل واحد منا يحتاج اليه
38:48لا يمكن ان يمر بالانسان في وقت من الاوقات دون ان يحتاج الى الوكالة ونحن ما هي الوكالة؟ يقال الوكالة بفتح الواو وبكسرها يعني تقول وكالة ووكالة. مثل ولاية وولاية. والوكالة ما معناها هي التفويض؟ الوكالة في اللغة
39:10هي التفويض ان تفوظ انسانا ماذا عملا يقوم به. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب كفى بالله وكيلا اي كفى به سبحانه وتعالى مفوضا في كل الامور. اذا كفى بالله وكيلا فهو الذي يفوظ اليه الامر كله
39:32اذا انت عندما تقول وكلت فلانا او وكلت الامر الى فلان معنى ذلك انك فوظته في امر من الامور يتصرف فيه حسب ذلك الامر. هذا معناها في اللغة واما معناها في الاصطلاح فهي استنابة جائزة التصرف. انتبهوا جائزة التصرف من هو؟ هو الرشيد يعني غير السفيه
39:58العاقل يعني غير المجنون وغير الصغير وايظا الحر. هذي نظاعها. اذا استنابة جائز التصرف جائزة تصرف مثله. يعني ان يستنيب جائز التصرف الذي يجوز له ان يتصرف جائزة تصرف يعني يكفله ان ان في ماذا؟ فيما تدخله النيابة
40:24استنابة جائز التصرف جائز تصرف فيما تدخله النيابة. لماذا نقول فيما تدخله النيابة؟ لانه ليس كل شيء تدخله النيابة. هل يمكن ان تقول يا فلان تعال وتوضأ عني وانا اصلي لا
40:41الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة منه اذا لا يمكن في العبادة اولا الوكالة تدخل العبادات وتدخل المعاملات لكن ليست كل عبادة تدخلها الواقع
41:01ولا يمكن ان تقول يا فلان صم عني شهر رمظان او صم عني القظاء انما هذا في القظاء اذا مات انسان وعليه دين يعني عليه صام عنه ولي والمسألة فيها خلاف هذه مسألة اخرى
41:17كذلك لا تقول يا فلان صل عني. لان هذا لا يفيد لان الصلاة مطلوبة للانسان بعينه. اذا عرفنا بان الوكالة معناها في اللغة هي التفويض وفي الاصطلاح معناتها الاستنابة ولكنها تكون من شخص جائز التصرف الى شخص جائز التصرف فيما تدخله النيابة
41:37وباب الوكالة من اوسع الابواب. يعني لو عرجت على ابواب الفقه لوجدت ان القليل منها لا تدخله الوكالة اكثر ابواب الفقه وامور الناس تدخلها الوكالة والوكالة ثابتة بالكتاب كذلك وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباجماع العلماء بعد الاستقراء. لان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف
42:05في شأن اهل الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. اذا فليأت فابعثوا احدكم هذه وكالة اذا يأتيهم بماذا؟ يأتيهم بالطعام وتعلمون قصتهم انهم كانوا في زمن كافر وانهم يختفوا في ذلك الغار وانهم لما قاموا بدأوا
42:33لبثوا يوما او بعض يوم وان الله سبحانه وتعالى بين انهم لبثوا ثلاث مئة سنة وتسع سنين. المهم انهم ارسلوا اصاحبهم وان يتحسس ويتخوف خشية والامور قد تغيرت واصبح الحاكم بعد ذلك مسلما. المهم هنا انها
42:53ثابتة ابعثوا احدكم بوارخيكم في النقد الذي معه. والورق يطلق على ماذا؟ على الفطرة اذا هذه وكالة. وهذا دليل من كتاب الله عز وجل. وبعض العلماء يستدل بقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين
43:12والعاملين عليها. لان العاملين عليها ينوبون عن المستحقين. فكأنهم ايضا كلفوا بذلك. فبعضهم يجعل ذلك ايضا دليل للوكالة من الكتاب واما السنة فاحاديث كثيرة جدا فمنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل في العبادات
43:32ووكلت المعاملات فاذا ما جينا مثلا الى العبادات نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ابا بكر بان يؤم الناس وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. اذا هذا دليل على انه اناب ابا بكر رضي الله تعالى عنه. وكما مر
43:53في الحج وكل عليه الصلاة والسلام علي ابن ابي طالب في نحر ما تبقى من الابل التي قدمها رسول والله صلى الله عليه وسلم هديا فانه قدم بعدد من الابل وجاءه كذلك علي ابن ابي طالب بعدد فبلغت مئة. فنحر منها رسول الله صلى الله
44:13الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده. وامر عليا ان ينحر ما غبر منها كما في حديث جابر الطويل اي ما بقي منها امره ان يقوم على تقسيم لحومها وجلودها هذا امر تعبدي لانه نحر الهدي ووكله في نحر الهدي وكذلك وكله ايضا في تقسيم اللحم والجلود. اذا
44:37ايضا هذه وكالة وهذا حديث جابر معروف في صحيح مسلم. وايضا في قصة عروة ابن الجعد عندما اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار طلب منه ان يشتري له به شاة. في بعض الروايات انه طلب ان يشتري له به اضحية. مهما يكن من امره يشاء سواء كانت
44:57لاجل الاضحية او لغيرها. فاخذ عروة الدينار وذهب الى الجلب. من هم الجلب؟ الذين يجلبون على السوق الماشية جلبت. فاخذ يساوم يماكس فاشترى بالدينار شاتين هذا دليل الخبرة ثم رجع بهما فقابله رجل وهو في الطريق فساومه احداهما فاشتراها منه بدينار. اذا رجع
45:26دينار ورجع ايضا بشاة. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه شئتكم وهذا ديناركم فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم بارك له في صفقة يمينه قالوا فما اشترى او
45:46وباع امرا من الامور الا وربح فيه حتى ولو كان ترابا ايضا هذا دليل ايها الاخوة على ان الوكالة جائزة وكذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النمري في
46:02ان ينوب عنه في تزويج ماذا؟ زوجته ام حبيبة. ام حبيبة كانت بينة في الحبشة. سافرت مع من سافر زوجها رسول الله وهي هناك كيف يتزوجها؟ وكل ماذا عمرو ابن امية الظمري ليعقد له؟ وحصل
46:20وكذلك ما حصل مع ميمونة خالة عبد الله ابن عباس التي ايضا تمر في الحج هناك للرسول عقد بها وهو محرم او انه غير محرم وهذه معروفة الصحيح انه لم يكن محرما. ولكن ابن عباس روى انه كان محرما لانه كان صغيرا. وربما ما علم الا متأخرا وليس
46:40هذا هو بحث المسألة المهم ان الرسول وكل ابا رافع فعقده يعني عقد عنه. وهناك اشياء كثيرة ستمر بنا ليست هذه المسائل هناك اشياء كثيرة في الوكالة. اذا وكذلك اجمع العلماء على
46:55وللحاجة كذلك صح ايضا عن الصحابة. نحن نجد ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكل اخاه عقيلا في خصومة عند من عند ابي بكر في قضية لهما. ووكل ايضا عبد الله بن جعفر يعني ابن اخيه ايضا في في
47:15خصومة اخرى وقال ما ما يثبت له فهو لي وما لا فلا. اذا ايظا حصلت في مجلس ابي بكر فعلها علي ومع عثمان رضي الله تعالى عنهما اذا هؤلاء ثلاثة من الصحابة من ماذا؟ الخلفاء الراشدين
47:34اذ حصل ذلك ايضا ايضا هناك ادلة كثيرة ولكن لو راجعنا ايها الاخوة الى النظر هل هناك حاجة الى الوكالة؟ الجواب نعم. لا يمكن ان يستغني انسان عن الوكالة. اولا لانه ليس كل انسان
47:53يستطيع ان يقضي حاجاته فهل القاضي يستطيع ان يوفر لنفسه كل شيء وفي مجلس القضاء فيحتاج الى امور وقد لا يوجد عنده من يقوم بذلك وربما ان وجد عند واحد هو يوكله اذا هو يوكله في
48:09بطعام للبيت في الخبز في الفاكهة في قضاء بعض اموره الخاصة. اذا توصيل ابنائه الى غير ذلك. كذلك المدرس في فصله ذلك المسؤول والقاضي ايضا كما هو معلوم لا يدخل الاسواق العامة. لان هذه من القيود التي يضعونها للقائد. اي للقاضي. لانه
48:29هذه الامور حتى تكون له الهيبة. لان القاضي له هيبة في مجلس القضاء. ولكنه لو خالط الناس مع عامتهم ربما تضعف تلك ماذا الهيبة؟ اذا كل الناس ايها الاخوة كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا
48:49فكل انسان يحتاج الى الاخر. هذا في الحاجات انت تحتاج الى الجزاء. والجزار يحتاج الى صاحب الفاكهة. وصاحب الفاكهة يحتاج الى وايضا هذه الحاجات العامة وهناك حاجات لا تستطيع ان تقضيها مثلا لك مثلا قضية في المحكمة
49:11ولست ممن عنده القدرة على ان يدافع عن قضيته. ليس عندك خبرة في الخصومة. ولا دراية فيها وكل شخصا على خبرة ودراية في ذلك. ايضا ربما تكون قادرا على الخصومة. ولكنك لا تحب الخصومات. تحب دائما
49:31والسكون والابتعاد عن مثل ذلك فتدفع اذا هذه ايها الاخوة الحاجة قائمة اليها. في حاجتك الخاصة وغيرها. اذا الناس يحتاجون الى الوكالة. ولذلك عندما استقري ابواب الفقه تجد انه ينذر الا توجد له حتى في الحدود. الرسول لما جاءه في قصة العسيف الرجل
49:55وغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها وكلا. وكله بان يأخذ الاقرار من المرأة فان اقرت وهذا دليل على انه يثبت فاين اقرت؟ يقيم عليها الحد وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمال الصدقة هذا ماذا يكون؟ هم وكلاء عن الرسول
50:15صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم ليطوفوا على اهل الماشية والمزارع ليأخذوا منهم ماذا؟ الصدقات الزكاة اذا ايها الاخوة موضوع الوكالة امر هام ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى بسطها بعض البسط
50:33وان كان ايضا اجمل لم يستقصي جميع المسائل اذ استقصاء جميع المسائل يحتاج الى كتاب مطول ولكنه عرج على امهات مسائل وذكر فروعا متعددة متعلقة بالوكالة ومن يعرف تلك المسائل باذن الله تعالى سيعرف غيرها
50:53ايضا من المسائل ونبدأ فيما ذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى يصح التوكيل في الشراء قول الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. قد يسأل سائل فيقول لماذا قال المؤلف يصح التوكيل في الشراء
51:13ولم يقل في الشراء والبيع فهل معنى هذا ان البيع لا يصح التوكيل فيها؟ الجواب لا يصح. ولكن هو ذكر ذلك لانه سيستشجب الاية ويقتصر على نصها. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. وهو سيذهب مشتريا. ولكن لو اردنا ان نحتج على البيع
51:33في حديث عروة ابن الجعد لما ارسله رسول الله ليشتري له شاة اشترى الشاة وهو عائد باع الشاه الاخرى اذا حصل في البيع والشراء ولم يعترض عليه رسول الله ولم يقل لماذا لم تبع دون ان تأخذ مني الاذن لانه وكله في
51:53في ذلك الامر وكالة عامة. اذا يصح في البيع والشراء وفي امور كثيرة جدا. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها نعم. قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه
52:13قال ولما روى عروة ابن الجعد رضي الله عنه وارضاه قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دينارا اشتري له به شاة. انظروا كانت الشاة بدينار يعني بعشرة دراهم. والدرهم يعني يساوي تقريبا ماذا قريب من
52:33ريال الان يعني كان في ذلك ولكن كانت الدراهم والدنانير قليلة في ذلك الوقت. نعم. قال رواه البخاري رحمه الله قال له به شاة رواه البخاري قال او اضحية. قال ولان الحاجة به ملخصا والا جاء في غير البخاري مبسوط
52:55كما ذكرت لكم لانه لما جاء سأله كيف؟ فاخبره يعني كيف اعطاه دينار ثم يأتيه بشاه ودينار فاخبره بقصته انه اشترى شاتين وهو خبير بذلك. وانه باع احداهما في طريق عودته فاحتفظ بالدينار وبشاه. فاعجب به
53:16رسول الله فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. ما هي الصفقة؟ يعني عقد البيع. لماذا سمي صفقة؟ لانهم قالوا ان الباء يصفق بيده على المشتري. كما بينا ذلك في البيع فكأنه يصفق يعني يضرب بيده على يد المشتري على البائع قالوا فما اشترى شيئا او باعه الا
53:36وربح فيه ربحا ظاهرا حتى ولو كان ترابا. نعم قال وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فرق ايها الاخوة بين ان يتبرك الانسان برسول الله في وقته
53:51في وضوءه فيما يخرج من ريقه وكذلك في افعاله وغيرها وبين ان يتبرك الانسان في قبره او في الجدار. فذاك امر جائز وهذا هنا نجد الفرق بين عماد السنة وبين الضلالة بين البدعة وبين الفضيلة. نعم. قال ولان
54:11حاجة داعية اليها فانه لا يمكن انت الان مثلا بحاجة الى ان تخرج لك مثلا كما يقولون فيزا الاتيان لسائق او مثلا بخادمة او عمل فتضع وكالة لاخيك في جدة ينوب عنك صديق لك عزيز انسان مسافر منه توكله وتعلمون الان الوكالات
54:31انها من انشط الاعمال تجد يعني مكاتب الذين يقومون بالوكالات سواء في كتابات العدل في المحكمة وفي غيرها تجد دائما لان الناس ما اعتقد فينا احد ما وكل هذا يحصل لنا
54:46قال فانه لا يمكن كل احد شراء ماء طيب ولكن نسأل ما حكمها فاتنا الان؟ هذه وكالة وقلنا الناس يحتاجون اليها ولا يستغني عنها فهل هي فضيلة للجواب فضيلة؟ ولكن ينبغي ان نفرق بين الموكل وبين الموكل. الذي يوكل هو جائزة في حقه. انا وكلت
55:07مثلا فلان فيجوز لي ان اوكله. لكن اين الذي كسب الفضيلة هو لماذا؟ لانها في حقه سنة. لماذا؟ لانه او اعانني واحسن الي وعمل لي معروفا وهو على احسانه ومعروفه يستحق على ذلك الثواب من الله
55:27الله سبحانه وتعالى اذا اذا قبل الانسان وكالة اخيه انما يقدم له فعلا طيبا يقدم له فعلا حسنا يحسن اليه يخدمه في ذلك الامر وهذا امر يستحق الشكر ويستحق التكريم ويستحق الثناء واهم ما في ذلك ايها
55:47الاخوة الدعاء لان الذي يقبل وكالتك صنع لك معروفا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافأتموه. ولا شك بان من خير ما يقدمه المسلم ماذا
56:07ولاخيه المسلم ان يدعو له. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. اذا دعاء الانسان لاخيه خاصة في ظهر الغيب هذه من انفع الامور. وكم من دعوات خرجت من افواه اناس ونبعت من قلوبهم لاخرين
56:27فكانت خيرا لهم وسببا في استقامتهم وسببا في صلاح امورهم ولا شك بان الانسان يعني دائما يدعو والدعاء كله خير لان الدعاء هو مخ العبادة. وخير الدعاء كما هو معلوم هو دعاء الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم
56:47قال ولان الحادث داعية اليها فانه لا يمكن كل احد شراء ما يحتاج اليه. فدعت الظرورة اليها مثلا نحن في الدرس قد يكون احدنا قبل ان يأتي بحاجة لان تقضى له بعض الامور هو وكل اخاه او جاره وكذا ان يأتي به يقول ما اريد يوفتني الدرس
57:07اريد ان اكسب خيرا وان اكون ممن تحفهم الملائكة اذا انت توكلت وليس شرطا ان تكون مكتوبا. فالوكالة هذي ايها الاخوة السائدة. ولذلك باب عظيم فارجو من الاخوة ان ينتبهوا معنا وبابها وطمأنكم واضح يعني مسائلها سهلة ولكن فيها تفصيل فننتبه لها لانها تتعلق
57:27تتعلق بالشراء تتعلق بالنكاح تتعلق بجميع العقود الايجارة وغيرها تتعلق ايضا بالقصاص من اكثر مسائل الفقه تتعلق به. ولذلك هي من الابواب الفقهية النافعة جدا التي يحتاج اليها المتعلم وطالب العلم والعامية
57:47قال رحمه الله وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء. رأيتم وتجوز في سائر عقود المعاملات كل النكاح عقد تجوز فيه. الطلاق عقد يجوز فيه العتق عقد تجوز فيه. الخلع عتق تجوز فيه
58:07خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة