شرح الكافي {{460}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 460 / 850
1:01:18
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
0:18ومن اقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقيت بعض مباحث من كتاب التفليس نتم ان شاء الله في درس هذه الليلة وقد نحتاج الى درس الغد
0:35ثم ننتقل بعد ذلك الى صحيح مسلم لندرس فيه كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
0:54قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التفليس قال فصل قال وان كانت حنطة فطحنها او زرعها او دقيقا فخبزه او زيتا فعمله صابونا هذا كله يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى
1:12عن من وجد متاعه بعينه هل هذا يبقى على اصله او لا او غزلا فنسجه او ثوبا فجعله قميصا او حبا فصار زرعا او بيضا فصار فرخا او نوى فنبت شجرا او نحوه مما يزيل اسمه فلا رجوع له
1:33ليس له الرجوع لانه لم يجد متاعه بعينه وانما تغير الحب اصبح دقيقا والدقيق اصبح عجينا ونحو ذلك والبير اصبح فرخا او العكس من ذلك قال لانه لم يجد متاعه بعينه
1:54لانه لم يجد متاعه بعينه اذا لا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به قال لانه لم يجد متاعه بعينه لتعذر اسمه لتعذر اسمه
2:14لتعذر اسمه وصفته. لانه تعذر اسمه وصفته فكان يسمى مثلا حبا اصبح يسمى دقيقا. كان دقيقا فاصبح خبزا كان بيظا فاصبح فرخا او العكس كان ايضا يعني وامثال ذلك كثيرة جدا فانه اذا تغير عن صفته لا يكون قد وجده بعينه. نعم. قال
2:39المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى ثوبا فصبغه او قصره او قصره نعم. نعم. وان اشترى ثوبا فصابغه او قصره او سويقا فلته بزيت يعني ثوبا فصبغه او قصره بمعنى بيضه
3:00او سويقا يعني فلته بالزيت نعم ولصاحبهما الرجوع فيهما لانه لم يتغير في هذه الحالة الثوب هو الثوب ولكنه اضاف اليه الصبغ وكذلك ايضا السويق لم يتغير وانما اظاف اليه زيتا لكن في الصورة الاولى خلط زيتا بزيت
3:25او حول شيئا من حال الى حال فتغيرت حاله. نعم قال رحمه الله فلصاحبهما الرجوع فيهما لان عين ما لهما قائمة المشاهدة لان عين ماله الذي هو الثوب وان صبغه فهو لا يزال يسمى ثوبا ويحمل اسمه نعم
3:48قال لان عين ما له قائمة المشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما. ويصير المفلس شريك الغرماء بما زاد عن القيمة. نعم قال شريك ويصير المفلس شريكهما
4:10ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما لان ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس. يعني الان الثوب بعد ان يصبغه المفلس تغير وبقي ثوب فهو قد وجد متاعه بعينه عند هذا الرجل ولكنه اضاف اليه صفة
4:33تلكم الصفة التي هي صبغ الثوب رفعت قيمته فصار يساوي اكثر فاصبح المفلس شريكا لهم لهما بالزيادة يعني يشرك الغرماء او يشرك الذي باع عليه السلعة الذي وجد متاعه صار شريكا له او لهما بماذا؟ بالزيادة. لانه اضاف الى الثوب وصفا ذلكم الوصف رفع
5:01من قيمته قال فهي للمفلس لانها حصلت بفعله في ملكه. لان الصبغ حصل من من؟ حصل من المفلس فهو الذي اظاف اليه ذلك نعم. وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع لانه نقص صفة. وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع لانها نقص صفة
5:24وليس تغيرا. نعم قال لانه نقص صفة فهو كالهزال وان لم يزد كالخروف مثلا او الشاهدة هزلت يعني ضعفت فانه يرجع بها اذ لا يحصل فيها تغيير فالانزال لا يعتبر نقصا
5:43قال وان لم يزد وستأتي الزيادة المتصلة بانه لا يرجع فيها. نعم قال وان لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم اثرها في الزيادة وان اشترى ارضا فزرعها ثم افلس البائع الرجوع فيها لما ذكرنا. يرجع بماذا؟ يرجع بالارظ
6:07يعني انسان اشترى ارضا ثم زرع حنطة وشعيرا او ذرة او غير ذلك ثم افلس وصاحب الارض يرجع في الاصل اي يرجع في الارض اما الزرع فيبقى للمفلس. نعم قال
6:27ويكون الزرع مبقا الى الحصاد بغير اجرة. ويكون الزرع مبقا الى وقت حصاده وتحقق يوم حصاده بدون اجرة. لماذا؟ لان صاحب الارض هو يملك الارض وهذا الذي وحصل فيها انما منفعة بسبب استئجارها
6:49ولو انه قلع الزرع لتضرر فيه ولا ظرر ولا ظرار قال لان العوظ في مقابلة الارض لا في مقابلة المنفعة فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة ما هي الرقبة التي هي الارض العصر؟ دون المنفعة الذي هو الزرع
7:12قال كما لو باعه امة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. دون منفعة بضعها لانه لو كانت عنده عمى فزوجها ثم رجعت اليه ولكن دون منفعة البظع نعم قال رحمه الله فصل الشرط الثاني
7:33الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لكي يظفر الانسان بعين ماله لانه ما يكفي من وجد متاعه بعينه عند رجل افلس فانه يأخذه هناك شروط خمسة مضى الشرط الاول والاخير
7:53الشرط الثاني قال الشرط الثاني الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا. الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا يعني من ثمنه العين وهذه مسألة فيها خلاف هذي عند الحنابلة ولكن الحقيقة عند المالكية والشافعية يرون انه لو وجد لو قبض من ثمنها شيئا
8:18فانه كذلك له الحق ان يأخذ الباقي ان يأخذ ما بقي من ثمنها. هكذا يقول الشافعية والمالكية والحنابلة لا كما سمعتم قال الا يكون البائع قبض من ثمنه شيئا فان قبض بعضه فلا رجوع له
8:39فان قبض بعضه فلا رجوع له لانهم يفرقون بين وجود الكل او الجميع ووجود البعض اما الاخرون فيقولون ما جاز جميعه جاز بعضه ما جاز جميعه جاز بعضه وهؤلاء يستدلون بالحديث
8:57الذي سيرده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ايما رجل من باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس
9:13ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو له. فالحنابلة يقولون الحديث نص في الحديث مفهوم الحديث انه لو قبض من ثمنها شيئا فانه لا يستحقها والاخرون يقولون
9:34لا نرى فرقا بين الجميع وبين البعض بل يستحقه هذا رأي اكثر العلماء الاخير وسبب الخلاف هو في الحديث الحديث جاء مرسلا وجاء متصلا جاء من بعظ طرقه انه حديث مرسل بمعنى لم يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:57وجاء في بعض طرقه انه ماذا وصل عن طريق ابي هريرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اخذوا بهذا الحديث وهم الحنابلة ومن معهم قالوا لا يضر الحديث ان يكون قد ورد عن بعض الطرق مرسلة لانه قد صح متصلا واولئك
10:21يصححون المرسل ومن هنا لا يفرقون بين البعض وبين الجميع قال ولم يكن قبض من ثمنه شيئا فهي له وان كان قد قبض من ثمنه شيء فهو اسوة الغرماء رواه ابو داوود رحمه الله فهو اسوة الغرماء هذا نص الحديث والكلام سبب الخلاف
10:42المسألة هو الخلاف في تصحيح الحديث اهو حديث متصل؟ يعني مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او هو حديث مرسل والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي ففي عدة طرق لم يذكر ابو هريرة. وفي بعض الطرق ذكر ابو هريرة فصار حديثا متصلا مرفوعا الى
11:07رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحنابلة يقولون لا يضر الحديث ان يكون جاء في بعض طرقه مرسلا لكنه جاء متصلا في طرق اخرى قال ولان في الرجوع بالباقي تبعيظ
11:24ولان في الرجوع بالباقي تبعيظ الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا. واولئك يقولون لا لا نرى فرقا بين الكل وبين البعض. فما جاز الرجوع في جميعه جاز
11:40وفي بعضه قال رحمه الله تعالى فصلنا الشرط الثالث ان لا يتعلق بها الشرط الثالث في من وجد متاعه بعينه عند رجل افلس يعني ليس الامر انه مجرد ان يجد متاعه مطلقا يأخذه لا. هناك شروط وقيود ذكرها المؤلف
12:04الشرط الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس. الا يتعلق بها حق غير المفلس كأن يكون تكون بيعة او او كذلك ايضا وقفت او كانت رهنا او غير ذلك. نعم
12:21فان خرجت عن ملكه ببيع او غيره لم يرجع. ببيع او هبة او وقف او غير ذلك من الامور. نعم قال لانه تعلق بها حق غيري اشبه ما لو اعتقها
12:35قال وان رهنها سقط الرجوع لذلك. وان رهنها سقط الرجوع. لذلك ما هو التعلق حق المرتهن بالعين لذلك الذي هو حق الغير الذي ذكره كالبيع وقلن الهبة والوقف كذلك يعني كذلك الرهن لانه تعلق بالعين حق المرتهن. وقد مضى الكلام عن
13:02المرتهن وانه يقدم وان تعلق بها عرش جناية سقط الرجوع تعلق بها عرش جناية سقط لانهم يقولون ارشوا الجناية يقدم على ماذا على الرهن وفي العرش خلاف في المذهب سيذكره المؤلف
13:22واذا تعلق بها عرش جناية سقط الرجوع لانه يقدم على حق المرتهن فهو اولى بالمنع. يعني اذا كان عرش جناية يقدم على حق مرتهن فهو اولى بان يعتبر في هذا المقام
13:39هكذا يقول المؤلف لكن المسألة فيها خلاف قال ويتوجه الا يمنع ويتوجه يعني في المذهب يعني يمكن ان يخرج وجه في المذهب لا يمنع ذلك لانه لا يمنع تصرف المشتري
14:00بخلاف الرهن فعلى هذا انه لا يمنع تصرف المشتري في ماذا؟ فيما في الامر الذي تتعلق به الجناية بخلاف فليس للراهن ان يتصرف فيه بدون اذن المرتهل وعلى هذا ان شاء رجع فيه ناقصة ناقصه بعيب
14:22قال فعلى هذا ان شاء رجع فيه ناقصه بعيب الجناية وان شاء فله اسوة الغرماء. يعني ان شاء رجع فيه يعني هذا الذي وجده مع ما فيه من نقص الجناية. كأن يكون عبد فشج او قطع طرف منه فهو
14:42اذا قبله بهذا النقص الموجود فيه يرجع فيه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله قال فان كان دين فان كان فان كان دين الرهن او ارسل جناية بقدر بعظه منع الرجوع ان كان دين الرهن اي حق المرتهن او ارشوا الجناية اقل من ماذا
15:06من هذه العين الموجودة هذا معنى كلامه يعني العين الموجودة التي وجدها يعني حق الرهن يعني ما وجد عند المفلس يفوق يزيد ثمنه عن ماذا قيمة الرهن وعرش الجناية فانه يؤخذ قدر المرتهن يأخذ قدر
15:26او يؤخذ حق الجناية والزيادة ترجع ماذا للمفلس؟ يأخذها الغرباء قال فان كان دين الرهن او ارشوا الجناية بقدر بعظه منع الرجوع في الجميع لانه معنى منع الرجوع في بعضها
15:46فمنعه في جميعها كبيع بعضها وقال القاضي يرجع في باقيها بقسطه لانه لا مانع فيه. وقال القاضي يرجع في باقيها بقصة وهذا مذهب الامام الشافعي قال وان كان المبيع شخصا مشفوعا يعني مشتركا
16:08المشترك يسمى يعني ارض مشتركة بين اثنين فنصيب كل واحد منهما يسمى شخصا اي نصيبه في الشركة يسمى شخصان. فلو كان ماذا؟ الموجود الذي وجد بعينه شخصا يعني مشتركا. نعم
16:32قال رحمه الله وان كان المبيع مشفوعا ففيه وجهان. يعني تجوز فيه الشفاعة وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فيها حديث الشفعة التي مرت وعلقنا عليها وستأتي ان شاء الله
16:52قال احدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر يعني الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الطرق وصرفت الطرق فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا الان يتنازع الموضوع شيئا
17:10اولهما هذا الغريم الذي وجد عين ما له فايهما هل هو هذا الذي باع؟ فوجد عين المال او الشفيع شريكه في الاصل شريك الذي باع ايهما اولى بان يأخذ الموجود هذا الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف فانتبهوا
17:29يعني هذا شخص مشترك باعه احد الشريكين والذي اشتراه افلس ولما افلس وجد بعينه فمن الاحق في الرجوع به؟ هل يرجع الذي باعه على المفلس فيأخذه او الشفيع هو الذي يرجع قالوا يرجع ماذا؟ البائع لماذا؟ لانه يرجع عين المال اليه فيزول الظرر
17:58الذي كان ربما يلحق بالشفيع لتغير الشريك عليه وبعضهم يقول لا الشفيع الشريك اولى الذي هو له الشفعة ان يأخذه لان له ان ينتزعه من من يد المشتري وهذا مشتري مفلس. فمن باب اولى ان ينتزعه منه. فانتبهوا لكلام المؤلف
18:23قال احدهما للبائع الرجوع اختار ابن حامد رحمه الله للخبر الخبر من وجد متاعه بعينه. نعم. ولانه اذا رجع فيه عاد الشخص اليه ولان البائع اذا رجع فيه عاد الشخص اليه الذي هو شريك الشفيع الذي كان من حقه ان يشفع. فزال الظرر الذي ربما يلحق به
18:48الشريك لدخول شريك لا يعرفه قد لا يتفق معه هذا هو معنى هذا هو المراد نعم قال فزال الظرر عن المبيع لعدم شركة غير البائع قال والثاني الشفيع حق. والثاني الشفيع حق لماذا
19:09نعم قال لان حقه اكد لان حقه اكد بدليل انه يأخذه من المشتري. يعني لو باع احد الشريكين نصيبه فمن حق شفيع الشريك ان يأخذه من يد المشتري من شريكه ويدفع له حقه
19:28قال لان حقه اكد بدليل انه ينزع من المشتري وممن نقله الى المشتري بخلاف البائع. نعم. وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه ففيه وجهان. هذه صورة اخرى قد يأتي المفلس يبيع ماذا
19:48السلعة التي عنده اي العين التي سيجدها ثم تعود اليه او يهب ثم ترد اليه. فيجد الذي باع فيأتي الذي باع عليه فيجدها بعينها اعند فهل خروجها من ملكي؟ ثم عودتها اليه يؤثر على الحكم
20:08ويغيروا او لا هذه هي المسألة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله قال وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه وجهان احدهما له الرجوع للخبر لانه وجد متاعه بعينه وكونه انتقل الى غيره ثم عاد اليه ووجده عنده. فينطبق عليه اهل الحديث من وجد متاعه
20:32عيني عند رجل افلس فهو احق به وهذا قد وجده عنده. نعم. قال ثم عاد اليه ففيه وجهان احدهما له الرجوع للخبر ولانه وجد عين ما له خال عن حق غيره
20:47اشبه اذا لم يبعه والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه لانه لم ينتقل اليه ماذا من البائع وانما انتقل ماذا من شخص اخر ممن باعوا عليه فرجع اليه عن طريقه
21:05او وهب اليه مرة اخرى فتغيرت الصورة. فهل ننظر الى الحال او الى المآل؟ فان نظرنا الى الحال بان المتاع هو نفسه قد وجد فنقول هو وجد متاعه والحديث عامي خذه. وان قلنا لا وقد خرج
21:25ملكه فتملكه غيره ثم عاد اليه بعقد جديد سواء قلنا عن طريق البيع عن طريق العقد او الهبة لان الهبة بالقبر فانه جاء بعقد جديد قال ولانه وجد عين ماله خاليا من حق غيره اشبه اذا لم يبعه
21:47والثاني لا يرجع لان هذا الملك لمن ينتقل اليه منه لم ينتقل اليه منه فلم يملك فسخه قال وان كان المبيع صيدا هنا دخل الان فيما يتعلق بالمحرم. اذا كان المبيع صيدا سيقيده في ماذا
22:06بان يكون محرما نعم قال وان كان المبيع صيدا فوجدها فوجده البائع بعد ان احرم فوجده فوجد البائع صيده يعني انسان لا على اخر صيد صيدا وهو غير محرم يعني حلال هذا يجوز
22:27ولكن الذي اشترى الصيد افلس ماذا فعله المبلغ فمن حق ماذا البائع ان يأخذه ولكن لما افلس المشتري كان البائع متلبسا بامر يمنع عليه فيمنعه من الرجوع في في مباعة الا وهو
22:49لانه محرم. والمحرم ليس له ان يتملك الصيد. نعم. ولا ان يتعدى عليه. نعم. قال فوجده البائع بعد الاحرم سقط ان لكم صيد البحر نعم قال فوجده البائع بعد ان احرم سقط الرجوع لانه تمليك للصيد فلم يجز مع الاحرام عليكم صيد البر ما
23:16ادمتم حرما فهو ما دام قد احرم فانه لا يجوز له ماذا ان يتملكه ولا ان يتعدى عليه باي وجه سواء صاده او ارشد الى صيده او دل اليه كما هو في في الحديث الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلنا الشرط الرابع
23:37كون المفلس حيا. الشرط الرابع ان يكون المفلس حيا. لماذا؟ لانه هو الذي اشترى فاذا مات فماله سينتقل الى ورثته فهل الورثة يتحملون في في هذا المقام في مقام الافلاس
23:57ما يتحمله مورثهم او ان الصورة تختلف المؤلف يقول الا يكون من عنده المتاع او من افلس الا يكون قد مات قال الكون قال الشرط الرابع كون المفلس حيا فان مات فالبائع اسوة الغرماء. فالبايع اسوة الغرماء لا يأتي ويقول هذه سلعتي وجدتها بعيني
24:27فانا اولى يقال له لا لا تختص عن غيرك لماذا؟ لان المال قد انتقل من المفلس الى ورثته تغيرت الصورة فانت تتعامل مع اناس اخرين غير الاول فليس لك ان تستقل ولكنك تعتبر
24:49واحدة من الغرماء من الدائنين من اصحاب الحقوق فلا تفضلهم في هذا المقام في شيء قال كون المفلس حيا فان مات البائع اسوة الغرماء لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
25:09فان مات فصاحب المتاع يعني بقية الحديث الاول فان مات. نعم فان ماتا فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه ابو لول رحمه الله. هذا فيه نص ولكن العلماء يختلفون ايضا في تصحيحه
25:23نعم قال رحمه الله وفي لفظ ايما امرئ ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء رواه ابن ماجس رحمه الله والرواية الاولى اصح من هذه نعم
25:42قالوا لان الملك انتقل عن المفلس وصقل الرجوع فيه كما يباعه. يعني الملك كما قلنا انتقل الى الورثة بدل ان كان ملكا لماذا للمفلس لان المفلس الميت ينتهي تعلقه بالتركة بموته ولكن هناك حقوق ترتب الديون
26:07اولا تكفينه وما اشبه ذلك وما يحتاج اليه الديون الى اخر ما جاء. نعم قال رواه ابن ماجس رحمه الله ولان الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه
26:23قال المصنف رحمه الله فصل الشرط الخامس الا يزيد اخر الشروط التي لابد ان تتوفر في ماذا؟ في المتاع الذي ليجده صاحبه لكي يأخذه وينفرد به عن بقية الغرماء. نعم
26:42الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر. اه اذا المؤلف هنا سيفرق بين الزيادتين المتصلة والمنفصلة فيرى ان الزيادة المتصلة تغير من حاله. اما المنفصلة فلا تؤثر فيه. المتصلة
27:02ان تشمل الدابة او الجارية او كذلك ان يتعلم صنعه كتابة او قراءة او نجارة او حداد وغير ذلك واما ماذا المتصلة مثل السمن يعني كما قلنا تعلم الصنعة هذي الزيادة المتصلة المنفصلة مثل الولادة
27:25مثل ايضا الكسب مثل الاجرة مثل الثمرة وهذه كلها مرت بنا في دروس سابقة قال الا يزيد زيادة متصلة كالسمم والكبر وتعلم صنعة فان وجد ذلك منع فان وجد فان وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخلقي رحمه الله. ذكره الخرقي ولكن ستجدون الرواية الاخرى. نعم
27:51قال لانه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول لانه يرجع بنصفه قبل الدخول فهو يريد ان يقيس عليه نعم
28:10قال وعن احمد رحمه الله له الرجوع للخبر. وعن احمد له الرجوع للخبر من وجد متاعه بعينه وهذا وقد وجده بعينه وهذا هو مذهب ايضا الامامين ما لك والشافعي وان كان مذهب ما لك فيه تفصيل. نعم
28:28قال رحمه الله له الرجوع للخبر ولان فسخه ولانه فسخ ولم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب قال فاما الزيادات المنفصلة يا ولدي والثمرة والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع لانه يمكن الرجوع في العين الخلاف بين العلماء بزيادة المتصلة
28:54الحنابلة لهم رواية بعدم الرجوع والاخرى رواية بالرجوع وهي مذهب وجمهور العلماء فتكون كالزيادة المنفصلة قال فاما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع لانه يمكن الرجوع في العين دونها
29:15والزيارة للمفلس في ظاهر المذهب لانها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب والزيادة يعني الولد وكذلك ايضا الثمرة التي نتجت عن الاشجار عن النخل عن غيرها من الثمار
29:34هذه كلها تكون للمفلس لانها نتجت عن ماذا عن الاصل. ولكن صاحب العين يرجع في الاصل فقط وليس لا هو تأخذ ما تولد منها قال رحمه الله لانه فلا يمنع الرجوع لانه يمكن رجوعه في العين دونها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب
29:56لانها نماء ملكه المنفصل نماء ملكه المنفصل وليس من حق البائع ان يطالبه بذلك لان البائع اكثر ما عين ما له قال كما لو ردها بعيب ورجعت الى الزوج بالطلاق. كما لو ماذا؟ ردها بعيب ورجعت للزوج
30:19هذا بالطلاق يعني راجعة ماذا المرأة اليه بطلاقها من قبل الزوج نعم قال رحمه الله ورجعت الى الزوج بالطلاق ولان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الخراج بالظمان رواه ابو داوود رحمه الله هذا الحديث سبق ان مر بنا الخراجم
30:40من الذي يضمن اللي يظمن هو الذي يشتري السلعة فبعد ان يقبضها يكون الضمان عليه ولذلك ما يستفيد من غلتها لا يطالب به بعد ان يكتشف بها عيبا في رد ولذلك جاء في ذلك حديث فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خراج بالظمان
31:03قال يدل على ان النماء بالظمان جعله العلماء قاعدة فقهية نعم. قال يدل على ان النماء للمشتري لكون الظمان عليه وقال الضمان على المشتري اذا المنفعة له. ولكنه لو اكتشف عيبا يرده ولا يرد ما استفاد منه من نما لان
31:23انه في تلك الفترة كان هو المسؤول عن الظمان لو ترفت تلك الدابة او الجارية فهو المسؤول عنها لانه قبض وتسلمها قال وقال ابو بكر رحمه الله هي للبائع قياسا على المتصلة
31:39والفرق ظاهر لان المتصلة تتبع في الفسوق دون المنفصلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان باعها حائلا فحملت. ما معنى حائل؟ يعني غير حامل الحامل هي التي حملت يعني اصبحت حبلى
31:58والحائل هي التي لم تحمل ولكنها ايضا قابلة للحمل. نعم الحمل زيادة متصلة لانه الحمل زيادة متصل الى انه ما انفصل بعد ولكن بعد ان تجد وينفصل عنها يكون زيادة منفصلة
32:18قال انه يتبع امه في العقود والفسوخ. لانه يتبع امه فانت عندما تشتري شاة حاملا لا يجوز ان تشتري ما في بطنها. ولكنك تشتريها وحملها تبع لها وهذا جائز وكذلك الجارية. نعم
32:35قال ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالسمن لا يمكن الرجوع في الجارية مثلا دون حملها لان الحمل متعلق بها ومتصل نعم ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها يتربص بها حتى تظع
32:55لانه جزء لانفصاله لانه جزء لانه جزء لانفصاله غاية فاشبه الثمرة. اه لكن عند البيع لا يجوز ان يفرق بينهما واظن المؤلف سينبه وسبق مرت بنا هذه المسألة من فرق بين والدتي وولدها فرق الله بينه
33:15وبين احبته يوم القيامة قال وان افلس بعد وظعها فهو زيارة منفصلة له الرجوع في الام دون الولد. ان افلس المشتري بعد ان وضعت حملة فهي حينئذ زيادة منفصلة. نعم
33:36قال فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الام دون الولد. دون الولد ما لم تحصل تفرقة. نعم. الا ان تكون امة. الا ان تكون امامه لماذا؟ لان العمى تباع قال الا ان تكون امة فلا يجوز التفريق بينهما. اما لو كانت دابة حيوان فيجوز. اما الامى فلا يجوز لانه جاء نص
34:00عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك واختلف العلماء في تفصيل المسألة هل تقتصر على الولد او لا بين والدة وولدها او يدخل في ذلك ايضا غير ذلك. نعم
34:18قال ويخير بين دفع القيمة بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا هذا الذي اخذه ويخير بين دفع قيمة الولد سيملكه ما معا حتى لا تحصل التفرقة او يبيعه
34:34نعم معا. قال وبين بيعهما معا فيكون له من الثمن ما يخص الامر فيكون لمن للذي وجد سلعته ما يخص الام اما ما يخص الولد فهو يرجع للمفلس وقيمته انما توزع
34:52على الغرباء فيكون له من الثمن ما يخص الاب الام وان باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع وان باعها حاملا فلم تزد قيمته لان الحمل يزيد من قيمتها. يعني فرق بين ان تشتري جارية حاملا او شاة
35:13حاملا او ناقة حاملة لان الانسان يحسب الحساب ايضا في بطنها. فتجد انه يرفع سعره. اما اذا كان الحمل لا يرفع من قيمتها فحينئذ يكون ما ذكر المؤلف قال رحمه الله
35:28وان وان باعها حاملا فلم تجد قيمتها فله الرجوع وان زادت القيمة لكبر الحمل او وظعه فهي زيارة متصلة قال وان زاد احدهما خرج عن الروايتين فيما اذا كان مبيع عينيه
35:46وسلمت احداهما قال القاضي وهذه سبق الكلام عنها اذا كانت كان عبدين فمات احدهما او ثوبين فاحترق احدهما فهل يرجع في الباقي او لعرفنا اثناء الحديث ان مذهب جمهور العلماء يرجع بالباقي؟ لان ما امكن الرجوع في جميع يجوز الرجوع في بعضه
36:07الحنابلة في رواية ليس له ان يرجع هذا سبق ان مر وايضا اشرنا اليه في دارس الليلة. نعم قال وان زاد احدهما خرج على على الروايتين. وان زاد احدهما خرج على الروايتين. نعم
36:25قال وان زالت القيمة لكبر الحمل او وظعه فهي زيارة متصلة وان زاد احدهما خرج على الروايتين فيما اذا كان المبيع عينين فتلفت احداهما مر ثوبين احترق احدهما فمات احدهما او دابتين فماتت احداهما او غير ذلك من السلع. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى له الرجوع فيهما على
36:51وهو مذهب الشافعي يعني القاضي في هذه المسائل كثير منها مع الامام الشافعي نعم قال له الرجوع فيها على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء. جعل حكمها حكم المبيع سواء يعني من الغى ولم يعتبر الحمل جعل الحكم واجب
37:17نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا السبب ايها الاخوة في هذا الخلاف الذي تستمعون اليه وان كنت لا اريد ان افصل واعلق طويلا هو سبب اختلافهم في مفهوم حديث من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس بكلمة بعينه
37:38هذا الذي وقع فيها هل يجد بعيني دون تغير او هناك فرق بين ان تكون التغير متصلا او منفصلا وبين ان تكون صفة تدخل على الشيء وبين ان يكون نقل الشيء
37:52من شيء لا شيء كدقيق تحول ماذا خبزا او حب تحول ماذا؟ دقيقا الى غير ذلك او مثلا فهذه نقول صفة متصلة هذه تتطلب ماذا؟ الاختلاف والمنفصل لا اثر له هذا كله مر بذا نعم. ولكن كل
38:12هذا يدور عند كلمة بعينه عند قوله عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه بعينه ولذلك وضعوا الشروط الخمسة نعم قال فان باع نخلا حائلا فاطلعته ما معنى حائلا؟ يعني غير مثمرة يعني لم تحمل بالثمرة
38:34لانها ايضا تعتبر هذا الشجر غير المثمرة تعتبر حائلا. نعم واذا ماذا اثمرت صارت تحمل ماذا اثمارا فان باع نخلا حايلا فاطلعك ثم افلس المشتري قبل تأبيرها اطلعوا زيادة متصلة. يعني قبل تلقيحها
38:57نعم فالطلع زيادة متصلة لانه ما عبرها. نعم. قال لانها تتبع في البيع. لانها تتبع في البيع يعني تتبع العصر قال ابن حامد رحمه الله حكمها حكم منفصل لانه يمكن فصله وافراده بالبيع بخلاف السمن
39:18بخلاف السنن قال بخلاف السنن وان افلس بعد التأبيرها ما هي زيارة منفصلة؟ وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة. لماذا؟ لانها اصبحت ثمرة وصالحة ان تباع وحدها. اما قبل التعبير فلا الا
39:39انه يجوز بيعها قبل التأبير بشرط قطعها. وهذا مر بنا ايها الاخوة عندما درسنا كتاب الاصول والثمار قال قال وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة الى الجذاذ
39:58كما لو اشترى النخلة ما هو الجدار؟ الجذاذ هو جذاذ النخل والحصاد هو حصاد الحب وتحققه يوم حصاده والنخل اذا يترك حتى يصبح رطبا يجف ثم بعد ذلك يجذ نعم او يجز. نعم. قال وكذلك الحكم في سائر شجر
40:21وفي الارض ينبت فيها الزرع فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وان اختلفوا وله قيمته مقطوعا قدم قول من طلبه اذا المؤلف هنا يقول اذا اتفقوا لا خلاف ولكن قد يختلفان فننظر
40:41ايهما اصلح له ان يباع قبل القطع او بعده فننظر الى فان كان بيعه ماذا قبل القطع فيه مصلحة يباع وان كان بيعه قبل القطع يضيع قيمته مر المفلس والغرماء فلا. نعم
41:00قال رحمه الله تعالى فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وين اختلفوا وله قيمته مقطوعا قدم قول من طلب القطع لانه اقل عذرا لا لانه هو قال له ليس عذرا
41:18لانه قال غررا. لانه اقل غررا. لانه اقل غررا لانك عندما تبيع ماذا؟ قبل قطعه واضح لكن عندما تبقي قد تأتي افة من الافات وينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام بما يأكل احدكم ما لاقيه بغير حق
41:39في صاحب الثمر الذي اجتاحته افة فهذاك عرضة للغرر اكثر اما بيعه قبل القطع فتعرضه للغرر يسير ولذلك قال المؤلف فقراره يسير والغرر يسير عرفتم في كتاب البيوع انه متسامح فيه نعم
41:59قال ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئة ذمته. وهنا تعليل الذي يطلب ماذا؟ البيع قبل القط يقول اما غريم يطالب بحقه والذي يطالب بحقه لا غبار عليه واما مفلس يريد ماذا؟ ان يسدد ما عليه من ديون يسقط
42:23عليه من حمل ايضا فينبغي ان يستجاب لذلك قال رحمه الله او مفلس يطلب تبرئة ذمته فان اقر المفلس للبائع بالطلع لم لم يقبل اقراره لم يقبل اقراره اذا قل بالطلع للبايع لا لان فيه غرماء اخرون
42:42نعم. لانه يسقط به حق لانه يسقط به حق الغرماء. لانه يتظرر الغرماء ولا ظرر ولا ظرار فلم يقبل وهذا متهم بانه قد يكون فيه محاباة نعم فلم يقبل كاقراره بغريم اخر. كاقراره بغريم اخر يقول فيه انسان يطلبني له حق علي. وقد تكون هذه حيلة باتفاق
43:08معه حتى يدلي بدلو فيأخذ بعض الحق ثم يرد اليه مرة اخرى. نعم قال رحمه الله تعالى اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره لانه يسقط به حق الغرابيين لانه متهم هنا باسقاط حق الغرماء نعم. فلم
43:28تقبل كاقراره بغريم اخر. نعم. وعلى الغرماء اليمين. وعلى الغرماء اليمين. لماذا هنا؟ لان الامر متعلق به. نعم لانهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير. نعم. لان اليمين تثبت في جنبهم ابتداء. نعم تثبت في جنبهم او جنبتهم ما
43:48في هذا المقام نعم قال وان اقر الغرماء لم يقبل. اقر الغرام لم يقبل لانهم متهمون. نعم. لان الملك للمفلس. لان الملك للمفلس وهم عندما اقروا لماذا؟ نعم. ويحلف المفلس
44:06ويثبت الطلع له حينئذ اذا اقر الغرماء يبقى نطالب المفلس بان يحلف يمينا بالله يصبح الطلع حقا له ولكن ليس حقا له ينفرد به الله هو سيرجع ويأخذه الغرماء قال ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم
44:27لاقرارهم انهم انه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم به ولكن فقط هنا ان له ان يميز بعضهم به به وله ان يوزعه بينهم وقسمته بينهم فمن اباه قيل له
44:43اما ان تأخذه او تبرئه لان للمفلس حكما يعني فمن اباه يعني رفظه فيقول انت بين امرين اما ان تأخذه واما ان تبرئ المفلس من ذلك قال لانه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم. لانه ثبت للمفلس حكما يعني لانه
45:07حكما اي استقر حكما للمفلس فصح ما قضى به بان خص بعضهم او عمهم به فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله كما لو ادى البكاتب نجومه كما لو عد المكاتب نجومه فانه ليس لسيدي بعد ذلك ان يماطل فيها ويمتنع نعم
45:31قال كما لو ادى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه فادعى ذلك ولا غبار عليه لا اعتبار لكلامي هنا في هذا المقام لانه قد ادى نعم فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها
45:48لزمهم ردها الى البائع لاقرارهم له بها. ها فان قبضوا يعني كانت الثمرة بعينه واعترف ايضا الغرماء بذلك فانها نرجع الى صاحبها صاحب المتاع الذي وجده بعينه وان قبضوا ثمنه مسائل كثيرة في بعض ولكنها نعم. وان قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده
46:12لانهم انما اعترفوا له بالعين له انما اعترفوا له بالعين له بالثمن وان شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم وهم عدول يعني غير متهمين بفسق ولا تهمة حينئذ تقبل شهادتهم لانهم اقروا بشيء ليس لمصلحتهم وانما
46:37لمصلحة غيرهم فتقبل شهادتهم. نعم قال وهم عدول قبلت شهادتهم لانهم غير متهمين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى ارضا فغرسها. انتبهوا وان اشترى المفلس ارضا. ثم وظع فيها غرسا يعني غرسها غرسا
47:00نعم. او بنى فيها ثم افلس. او بنى فيها مثلا بيتا او بيوتا او غرفا او غير ذلك يعني اقام فيها مرافق ثم افلس يعني افلس بعد ان احدث في الارض شيئا
47:17قال رحمه الله فللبائع الرجوع في الارض ثم ان طلب المفلس بائع الرجوع في الارض لان هي خالص حقه اما الغرس فليس له نعم ثم ان طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. فلهم ذلك لكنهم يطالبون باصلاح الارض. نعم
47:41عليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لانه عندما يأتي الغرماء يتفقون مع المفلس ويقولون نحن وننقل الى مكان اخر او نبيعه ان تكون صالح بان تكون مثلا نخلا صغيرا ينقل الى مكان اخر. هذا لهم لكنهم يطالبون باصلاح ما يترتب
48:06على خلعهم الغرس من اثار على الارض من حفر فهي تسوى وتنظم على حسابهم. كالغاصب مثلا لو استولى على ارض ثم غرسها ثم بعد ذلك ليس لعرق ظالم حق فانه يطالب بماذا؟ بقلع
48:27على خلاف بين العلماء هل هو يستحق ذلك او لا؟ ثم بعد ذلك يطالب بتسوية الحفر وغيره قال وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لانه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم
48:46فاشبه المشتري مع الشفيع. يعني هم بقلع الغرس مستفيدون وهذا الغرس ملك لهم للمفلس وللورما وقد تضرر صاحب الارض ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار فعليه من يزيل اثار الظرر
49:07قال وان ابو القلعة فللبائع دفع قيمته ويملكه لانه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع فين ابى ذلك سقط الرجوع؟ لان فيه ظرر على المشتري ولان عين ما له مشغولة بالملك غيره
49:32اشبه الحجر المبني عليه اشبه الحجر المبني. اشبه الحجر المبني عليه الحجر المبني عليه لو قيل اريده واخرجته يسقط الجدار اذا هذا فيه ظرر. نعم قال هذا قول ابن حامد رحمه الله
49:49وقال القاضي يحتمل ان له الرجوع لان شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا لان شغل ملكه بملك غيره نعم لان شغل بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا. كالثوب اذا صبغ
50:10فاذا رجع هذا مر بنا لو صبغ ثوبا يرجع فيه. ولكن حين ايظا ينظر الى الزيادة والزيادة تكون للمفلس بخلاف ما لو ماذا جاء مثلا الى سورة اخرى خلط زيتا بزيت حينئذ تغير الامر لا يمكن ضبط الامر. نعم
50:29قال رحمه الله لانه لان شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا كالثوب اذا صبغ فاذا رجع فاتفق الجميع الى البيع بيعا واعطي كل واعطي كل كل واحد حقه. اعطي كل ذي حق حقه صاحب الارض العرظ وصاحب الغارس الغارس
50:52وان ابى بعضهم احتمل ان ان يجبر عليه. وان ابى بعضهم احتمل ان يجبر عليه لان فيه ظرر كما لو كان طالب احد الشريكين ببيع دار لا يمكن قسمتها فانه يجبر على البيع نعم
51:10قال فان وان ابا بعضهم احتمل ان يجبر عليه لانه معنى ينفصل به احدهما عن صاحبه اشبه بيع الثوب المغصوب آآ اشبه بيع الثوب المصبوب نعم واحتمل الا يجبر صاحب الارض
51:26ويباع الشجر وحده لانه ممكن بخلاف الصبغ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى صعب فصله اما الغرس فيمكن فصله ولا يبقى الا تأثر الارض وتصلح نعم قال فصل وان اشترى غراسا فغرسه. اشترى غرسا يعني غراس النخلا صغيرة. كذا فجاء فغرسها في ارض
51:51نعم. ثم افلسا فلم يزد ثم افلس فلم يزد الغرس يعني بقي على حاله ما نام ولا تطور. نعم قال فللبائع الرجوع فيه وبقلعه ويظمن النقص ويظمن النقص فقط لماذا؟ لانه تأثر الارظ نعم
52:12قال فان ابا قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي قبلها. نعم وان ارادوا قلعه فلهم ذلك ولا ضمان عليهم لان المفلس اشتراه مقلوعا لان المفلس اشتراه مقلوعا نعم
52:34قال فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء اخر ولا ابقاءه في ارضهم بغير استحقاق وان زاد سقط الرجوع في قول الخرق. وان زاد سقط الرجوع لانها تغيرت حاله. نعم وعلى رواية الميمون يحتمل ذلك ايضا
52:55لان النماء فيه قد حصل من ارض المفلس فلم يملك البائع اخذه ويحتمل ان له الرجوع كما لو سمن العبد في طعام من طعامه قال وان اشترى من رجل ارضا ومن اخر غرسا اشترى شيئين اشترى ارض من رجل ومن اخر الغرس فجاء فغرس في هذا
53:18للارض الغرس نعم فغرسه فيها. فلصاحب الارض الرجوع وفي صاحب الغرس التفصيلي الذي ذكرناه فان رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في ارض المفلس قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
53:38قال رحمه الله تعالى فصل وان افلس ومشينا. وعليه دين الاخوة ان شاء الله بقي شيء يسير ان لم نتم هذه الليلة غدا ان شاء الله ونبقى في دراسة كتاب الحج في صحيح مسلم الاخوة الموجودون يعني يريدون الحج نعم
53:59قال وان افلس وعليه دين مؤجل لم يحل لان معروف لان الدين المؤجل لا يحل لعن. لانه التأجيل حق له لم يبطل بفلس لان التأجيل حق له فلا تأتي الى شخص بعت عليه سلعة على ان تقبض ثمنها بعد سنة وتقول له هات الان لا
54:21هذا لا يمكن الا في القرض كما مر بنا. نعم قال فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه قال القاضي رحمه الله لا يحل رواية واحدة وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه رواية اخرى انه يحل
54:38لان الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت فان قلنا الا يحل باختصار المؤلف يقول اذا كان على انسان دين ولكنه مؤجل وافلس الذي عليه الدين فلا يطالب به
54:58لانه بعد لم يطع لم يحل الوقت. وكذلك لو مات. نعم قال فان قلنا لا يحل اختص اصحاب الديون الحالة بماله دونه. يعني ينفرد اصحاب الديون الحالة الحاضرة فيأخذون ما عنده من اموال واما الدين المؤجل
55:16ويطالب به صاحبه في وقته. لكن لو حل حقه قبل القسمة فانه يدلي معهم. نعم. لانه لا يستحق استيفاء حقه قبل اجله قال وان حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواة اياهم في استيفائه
55:38فاشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه قال وان ادرك بعض المال شاركهم فيه لذلك. اه ان ادرك بعض المال يعني ادرك بعض المال لم يقسم بعد ان حل
55:53الاجل حينئذ يشاركهم فيه فان كان المؤجل برهن خص به مر بنا بان صاحب الرهن معه توثقة فيقدم على غيره على خلاف في المسألة نعم. قال لان حقه تعلق فان وجد عين ما لي فقال احمد يكون موقوفا الى ان يحل
56:16فيختار الفسخ او الترك لان حقه تعلق بالعين وقدم على غيره كالمرتهن فان كان ما له سلما فادرك عين ماله السلم مر بنا بيع على موصوف بالذمة بيع موصوف في الذمة نعم
56:36وادرك عين ماله رجع فيها وان لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ظرب بالمسلم فيه واخذ بقسطه من جنس حقه ان كان في المال والا اشترى به من جنس حقه ودفع اليه
56:54قال ولا يجوز ان يأخذ غير ما اسلم فيه. لماذا؟ من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. هذا مر بنا كتاب السلف. نعم. لقول النبي صلى الله واله وسلم من اسلم في شيء فلا يصرف الى غيره. رواه ابن ماجة وابو داوود رحمهما مر بنا ومر الحال كلامه على الحديث نعم
57:14قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان مات انسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان اه هذي الان اخذنا اولا الصورة الاولى الدين الذي لم يحل المؤجل الان مات انسان وعليه دين مؤجل اما لو كان عليه حل
57:32الدين موتي فهو يدلي مع الغرماء. نعم قال فان مات انسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان احداهما لا يحل اختارها الخرقي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ترك حقا في فلورثته
57:51والتأجيل حق له فينتقل الى ورثته حقا فلورثته وهذا صاحب الدير المؤجل لم يحل حقه فليس له ان يطالب به. ولكن اذا حل له ان يطالب به. نعم قال فينتقل الى ورثته لانه لا يحل به ماله
58:10فلا يحل ما عليه كالجنون والثانية يحل لان بقاءه ظرر على الميت لبقاء ذمته مرته به يعني الرواية الاخرى انه يحل حتى يخلص منه وتعلمون خطورة الدين وسبق ان تكلمنا عنه كثيرا نعم
58:29قال رحمه الله تعالى فينتقل قال والثاني يحل لان بقائه ظرر على الميت لبقاء ذمته مرتانة به؟ يعني الرواية الاخرى وهذا رأي لبعض العلماء انه بمجرد موت الانسان يحل الدين المؤجل. لان في ذلك تخليصا وتبرئة لذمة الميت
58:52والدين يظل معلقا به. ولذلك من اول ما يقضى عن الميت قبل قسمة التركة وما عليه من ديون. نعم قال رحمه الله وعلى الوارث لبقاء ذمتي مرتهنة به وعلى الوارث
59:10لمنعه التصرف في التركة. وعلى الغريم تأخير حقه وربما كلمة التركة وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الارش بالجاني كتعلق بالجاني الذي جانا قال ويمنع الوارث التصرف فيها الا برضا الا برضى الغريم
59:33او توثيق الحق بظمين مليء. اه يعني يوجد ظمين ولمن جاء به حمل بعير وانا بزعيم يعني كفيل ظمين قال او رهن يفي بالحق ان كان مؤجلا او رهن وثيقة
59:50بحيث اذا حل الاجل الدين يكون هذا الرهن الوثيقة التي عنده تفي بالدين يعني تقوم تؤدي قيمة الدين الذي على الميت. نعم قال رحمه الله تعالى فانهم قد يكونون املياء
1:00:10ويؤدي فيؤدي تصرفهم الى فوات الحق فان تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم تصرف السيد في الجاني. نعم. ويلزمهم اقل الامرين من قضاء الدين او قيمة التركة لانه لا يلزمهم اكثر من وفاء الدين ولا اكثر من التركة
1:00:30ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم اكثر من تسليمها قال وان تلفت التركة قبل التصرف قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. نعم قال وان قضى الورثة الدين من غير تركة من غير التركة او منها جاز يعني من خارج التركة ومنها فهذا كله جائز لانه تعجيل
1:00:56وتخليص لذمة الميت قال وان ابى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. ان ابى الجميع فحينئذ يتدخل الحاكم وهو يرفع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة