استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:41فلا نزال ايضا ايها الاخوة في الحديث عن شروط السلم التي تضاف الى شروط البيع الستة التي بدأ المؤلف فيها وقاربنا او وصلنا الى الشرط الخامس منها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:02والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلف
1:18قال فصل ولا يصح السلام في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة ولا يصح المؤلف يقول السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لماذا؟ لانه يخشى الا تنتج تلك
1:38المزرعة او ما في تلك القرية من البساتين فلا يتحقق العوظ وايضا ربما تصيبها افة اذا السلم ينبغي ان يبنى على غالب الوجود يعني الا يقيد بشيء. ولذلك رأيتم في الحديث الذي مر معنا وان كان فيه مقال
2:01الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ثمرة فلان او من ثمرة بستان لا لكن كيل مسمى الى اجل مسمى فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم لما روي ان زيد ابن سعنة اسلف النبي صلى الله عليه واله وسلم ثمانين دينار في تمر مكيل
2:25من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيد مسمى الى اجل مسمى. رواه ابن ماجة رحمه الله. هذا الحديث سبق التعليق عليه في في درس ليلة البارحة
2:45وعرفنا انه احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليه فقال يا رسول الله ان بني فلان وهم جماعة من اليهود اسلموا فاصابتهم وجاعة ويخشى عليه من يرتد
3:03رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول من عنده عنده شيء فقال له احد اليهود عندي ثلاث مئة دينار ثم طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانين ديرانا دينارا فقال بكيل معلوم الى اجل مسمى من ثمرة
3:22فلان فقال له صلى الله عليه وسلم اما من ثمرة فلان فلا وانتم تعلمون ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
3:40بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فهو اشفق على اولئك القوم الا يعودوا الى ماذا؟ الردة ان يرتدوا على الاسلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف شيئا ليقدمه لهم. نعم قال ولانه لا يؤمن تلفه فلم يصح
3:59كما لو قدره بمكيال معين كما لا قدره بمكيال معين. ما معنى بمكيال معين؟ يأتي ماذا الذي يريد ان يسلم الى الشخص فيقول اشتري منك مئة صاع والف صاع بهذا الصاع
4:16يحدد هذا لا نظمن ظياعه ولا نظمن انكسارا. اذا هو غير مظمون او كذلك في اناء يقول اسلمت اليك بملئ هذا الاناء مئة مرة هذا الاناء ايضا قد يتطرق اليه الفساد ربما يظيع
4:34ربما يتغير حاله فلا يمكن الوصول الى ذلك فينبغي ان يكون المسلم فيه ينبغي ان يكون شيئا ممكن غالب التحقق عند وقت تسليم المسلم قال ولا يصح السلام في عين لذلك. ولا يصح السلم في عين لذلك على العين الموجودة لان السلم انما هو في الذمة وليس في
5:01اذا يقول المؤلف لا يصح السلم في العين لانه لا تتحقق الفائدة التي اشرنا اليها. لان المقصود من السلم هو الارفاق بالناس والتيسير على اصحاب المزارع والاعمال حتى يستفيدوا من تلك
5:19المبالغ فلو كان السلم في العين يعني حاضرا فما هي الفائدة التي تحصل من ذلك؟ اذا اشار المؤلف الى ان هذا يقاس على السلم في العين الذي لا يجوز لماذا؟ لانه لا يتحقق
5:36المرفق الذي اشار اليه قال ولان الاعيان لا تثبت في الذمة. ولان الاعيان يعني بيوع الاعيان لا تثبت في الذمة وانما هي في الحال لان المبيع المعروف اما ان يكون مشاهدا امامه امامك تراه برؤية واما ان يوصف لك ثم يحظر لك
5:58اما البيوع التي في الذمة فهي تنقسم الى قسمين هناك قروض وليست معنا واما بيع السلم الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر المثل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس
6:17ان يضبط بصفاته التي يختلف هذا ايها الاخوة من اهم الشروط ولذلك ينبغي ان ننتبه له لانه يحتاج ليس ليس بشرط صعب ولكنه يحتاج الى ان نستوعبه ونتفهمه. لان المؤلف هنا ذكر لنا عدة
6:35قيود واوصاف ادمج بعضها مع بعض فبعضها يصلح للثياب وبعضها يصلح للحيوان وبعضها يصلح للطعام وبعضها يصلح مثلا لانواع من الطعام التمر البر غير ذلك. فالمؤلف لان الكتاب يميل الى الاجاز
6:55ادمج بين نعم. قال ان يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ان يضبط بصفاته لماذا التي يختلف الثمن بها ظاهرا؟ يعني ظاهر لك تشاهده هذا كلام مجمل هذه في الحقيقة صفات تنقسم الى قسمين. صفات متفق عليها وهي ثلاث وصفات مختلف فيها وهي التي
7:24المؤلف ولذلك المؤلف هنا ادمج بعضها مع بعض فسردها سردا دون ان يذكر لنا التفصيل في ذلك. والا في الحقيقة هذه الصفات التي يعرف بها الثمن ظاهرا زيادة او نقصا هذه الصفات يقسمها العلماء الى قسمين. صفات متفق عليه
7:47وهي ثلاث ما هي تلكم الصفات الجنس الوصف الاول الجنس الثاني النوع الثالث الجودة والرداءة فهذه لا خلاف بين العلماء انها شرط من شروط السلام. يعني العلما لا يختلفون فيها. الجنس اعطيكم مثل تطبيقي
8:10نحن نعلم بان التمر جنس. لان التمر بجميع انواعه جنس واحد لكن هذا الجنس يتنوع انواعا كثيرة. فهناك السكري. هناك البرحي. هناك الروثان. هناك البرني. هناك المكتوم الى غير ذلك من الانواع الكثيرة العديدة. اذا هذا نوع
8:32ثم بعد ذلك الجودة والرداءة. يعني وصف ان يكون المسلم فيه جيدا يعني جودته عالية او ان يكون رديئا لانه ما يريد ان يكون غالي الثمن. هذه الشروط الثلاثة متفق فيها. متفق عليها بين الائمة الاربعة
8:52وغيرهم والحنفية يقتصرون عليها الحنفية يقتصرون على هذه الشروط. ويقولون جميع الشروط الاخرى التي ستذكر من غير ذلك من الاشيا يعني التي تختلف باختلاف مثلا هذا يكون ربيعي وهذا يكون صيفي
9:13وهذا يكون كذا وهذا يكون كذا هذا يكون مثلا كبير وهذا يكون صغير. هذا يكون لين وهذا يكون قاس. هذا يكون صفيق وهذا غير ذلك. هذه يقولون لا لها لانها تدخل ضمن الشروط الثلاثة
9:30ولكن الجمهور يعترضون عليهم ويقولون هناك اشياء لا تدخل في هذه الثلاثة. فمثلا اللون لا يمكن ان يدخل في الجنس ولا كل ان يدخل في النوع ولا يمكن ان يدخل في الجودة والرداعة. فالناس يتفاوتون في اختيار اللون. فهذا يميل الى الابيظ وهذا يرغب
9:50الاسود وهذا في الاحمر وهذا في الاصفر وهذا في الاخضر. اذا الناس يختلفون في اختيار اللون. كذلك البلد ايضا لان البلد له وايضا قيد معروف فمثلا انا اعطيكم بعض الامثلة ليخرب
10:06لما يأتي انسان ليسلم في تمر يقولون لابد من امور اربعة يذكرها الى جانب الجنس والجودة او الرذاعة لانهم يقولون الجنس والرداءة ينبغي ان تتوفر في كل مسلم فيه سواء كان مأكولا او مشروبا او مركوبا من حيوان او سيارة او كان ذلك ايضا مصنوعا لابد من
10:33الجنسي والجودة او الرداءة يبقى بعد ذلك ما يضاف فلما نأتي الى التمر اذا اردنا ان نسلم فيه بعد ان عرفنا جنسه نقول نوعه يكون ماذا؟ من الروثان وهذا الشرط الاول النوع ان يكون من الروثان. الثاني لا بد ان نذكر البلد فنقول من المدينة لان روثان المدينة
10:59له ميزة يختص بها الثالث من شروطه ايضا يعني من شروط هذا النوع من التمر الذي قلنا فيه النوع وقلنا فيه البلد كذلك ايضا ان يكون هذا النوع من التمر ايضا
11:16يكون ايضا موجودا متوفرا. اذا نريد ان نسلم في التمر فنقول النوع البلد وان يكون ايضا اما ان تقول قديم او ان تقول عتيق لابد ولابد ان تحدد القدر وهو الرابع كبير او صغير لان الروثان تختلف احجامه فمنه الكبير ومنه المتوسط ومنه الصغير
11:41والناس لا يرغبون في الصغير الا اذا اراد الرادي اذا لابد من امور مثلا ان نقول نوعه روثان البلد التي ينتسب اليها المدينة يعني اريد من روثان المدينة. اذا حدد له النوع وحدد له البلد. وان يحدد له القدر ان يقول كبير الحجم
12:05وان ايضا يضيف الى ذلك الشرط الرابع وهو ان يقول ان يكون جديدا اذا هذه شروط اربعة. ولما تأتي مثلا الى العسل ماذا تقول العسل قد تختلف الاوصاف فيه. فانت تقول بلدي يعني من العسل الموجود المشهور في هذه البلد
12:27او تقول من من البلدة الفلانية تحدده. ثم بعد ذلك تقول صيفي او ربيعي او خريفي فتختار الزمن الذي يكون فيه لان العسل لان النحل يأكل ماذا؟ من الزهور وهي تختلف باختلاف ماذا
12:45فصول السنة وتضيف الى ذلك اللون وكذلك الحال لو اردت السمن. تقول سمن ماذا؟ الغنم. ولك ان تقول ظان ولك ان تقول من الماعز وان يكون لونه كذا الى اخره
13:01هذه ايها الاخوة هي الاوصاف التي وكذلك لو اسلمت في حيوان او غيره لابد ان تحدد نوع الحيوان وهو لابد ان بان يكون سمينا وغير سمين. وان يكون ايضا لحم مثلا ان تقول الحري او ان تقول غير ذلك من الاوصاف كالنعيم
13:21التي هذه الانواع تمتاز بلحمها وهكذا. وكذلك لو ذهبت الى جزار تحدد نوع اللحم والاوصاف التي تريده كذلك لو ذهبت الى مصنع تحدد له ما تريد سواء كان الة او كان فراشا او كان قماشا وهكذا
13:41اذا هناك شروط محل اتفاق بين العلماء نتذكرها الثلاثة الجنس وكذلك النوع والجودة والرد ثم يأتي المذهبان الشافعي والحنبلي فينفردان بزيادة التفصيل ومنها ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله ان يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا
14:09ويذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة. نعم. في ذكر الجنس والنوع والجودة والرداعة هذي متفق عليها. يعني هذه لا خلاف بين العلماء لكن بعضهم كالحنفية يقول نقف عندها والشافعية والحنابلة يتوسعون كما سيذكر المؤلف. الحنفية يقولون تلكم الشروط التي توريدونها ترجعوا الى ماذا؟ الى الجودة او
14:35الى الجنس او الى النوع فلماذا؟ لكن يعترظون فيقولون اللون لا يدخل في الجنس ولا في النوع ولا في الجودة والرداء وكذلك البلد سيذكرها قال والكبر والصغر. ها. الكبير والصغير. ها. والطول والقصر. هذه الكبير والصغير هذا يحصل
14:56المطعومات لانه ماذا؟ كما ذكرنا في الرطب يحصل وكذلك ايضا يحصل ايضا في الكبير والصغير يحصل في بعض الصناعات الطور والخصر فيحصل في الثياب وفي الفرش وغيرها. الان اصبحت هناك مقاسات
15:14دقيقة جدا وعلامات وامتيازات وذكر ايضا نوع الشركة وغير ذلك فهذه قربت الى الاشياء وازالت كثيرا من الجهالة قال والطول والقصر والعرض والسمك العرض يعني يكون عريض والا يكون ماذا غير عريض؟ يعني يكون نحيلا دقيقا وان يكون سميك يعني ان يكون متينا؟ نعم ذو سمك نعم. قال
15:42والخشوع. يعني يكون ناعم اذا لمسته كالحرير تجد فيه نعومة. وبعضها تجد فيه خشونة. لانه مثل الصوف يكون فيه خشونة قطن تجد فيه نعومة والحرير اشد من ذلك. وهكذا هذه تختلف الانواع نعم
15:59واللين والصلابة. وايضا قد يكون لينا يسير معك تجده لينا. وهذا اللين تجده حتى في انواع الرطب تجده لينا وبعضه تجده قد جف فاصبح صلبا قال والرقة والصفاقة ايضا قد يكون رقيقا وربما يكون صفيقا كالشيء الذي تلبسه لا يصف البشرة بمعنى لا ينفذ
16:23النظر اليه قال والذكورية والانوثية. والذكورية والانوثية هذا يكون في الحيوان لانك عندما تريد ان تصف الحيوان تقول من البقر يعني جنس ماذا؟ من بهيمة الانعام ثم ايضا كما ذكرنا وسبق ان مر بنا قلنا الحقيقة ان كل نوع من انواع بهيمة الانعام يعتبر جنسا
16:47الابل جنس والبقر جنس والغنم جنس. ثم نأتي الى الغنم فنجدها مثلا انواعا. هناك الظان وهناك ماذا المعنى وهكذا تجدها تختلف لها صفات متنوعة قال والسن والبكارة وكذلك السن بالنسبة لماذا؟ للحيوان ايضا وبالنسبة ايضا للجارية التي
17:12ماذا يسلم فيها؟ نعم والبكارة والثيوبة واللون والبلد. واللون شف ذكر اللون والبلد. فاللون الناس يتفاوتون فيه فليس كل الناس يريد لونا معينا لان الناس تختلف مشاربهم ولذلك يقولون لو اتفق الناس على سلعة لبارت السلع يعني لو كان
17:35كانت نظرة الناس متحدة ومتفقة حول سلعة من السلع لتعطلت بقية السلع. لكن انا قد اختار هذه السلعة وغيري يعزف ويرى ان الاخرى اجود منها واحسن. وهكذا تجد ان الناس يختلفون في اختياراتهم وفي مشاربهم وفي اذواقهم
17:55وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى تنفخ ماذا البيوعات وتسير والناس يتفاوتون حتى وايضا يحصل المبادلة وحركة البيع والشراء قال والرطوبة واليبسة ونحو ذلك. كذلك هناك رطوبة وهناك يبوز فالشيء اذا كان رطبا تجد بعض الرطب مثلا يكون فيه
18:21في رطوبة فيحصل فيما يعرف بالدبس وبعضه لا يحصل فيه نوع من ذلك. بعض الرطب تجد انه يحتفظ برطوبته وبعضه تجد ان انه يجف بعد فترة قصيرة كالسكري مثلا قال ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها. اية مثل ما قلنا نحن صيف ربيع خريف
18:45احمر اصفر الى غير ذلك. هذه كلها اوصاف يختلف فيها بعض الاشياء. ولذلك هذا يختلف باختلاف ما تريد ان تسلم فيه تسلم في حيوان له اوصاف اسلم ماذا؟ في عسل لهو اوصاه في سمن له واوصاه في ثياب لها اوصاف
19:04في مثلا ضر له اوصاف. البر مثلا تشترط فيه النوع ان يكون مثلا نوع كذا. وان يكون من البلدة الفلانية. ولذلك تختلف المناطق فيه. فتجد ان بعض المناطق البر الذي ينتج ينتج فيها اكثر جودة من غيرها
19:23قال ويرجع فيما لا ويرجع فيما لا يعلم منها الى تفسير اهل الخبرة هذه الاشياء يقول المؤلف رحمه الله تعالى الامور التي يصعب على عامة الناس فهمها او ادراكها او تفسيرها يرجع فيها الى اهل الخبرة لانهم هم اهل الذكر في ذلك
19:46ولذلك انتم ترون ان ابواب الفقه لا تخلو من اشارات الى الاستفادة من اهل الصناعة. الى الاستفادة من اهل الخبرة. الى الاستفادة من الاطباء. فانت قد تحتاج الى الطبيب في بعض الامور. فالصيام
20:00مثلا تحتاج ماذا؟ اليه فيما يتعلق بالمرض تحتاج ايضا الى المهندس في اشياء من الصناعات تحتاج الى الحداد الى النجار الى غير ذلك من الامور. صاحب البز تحتاج اليه اذا اصحاب الصناعات يرجع اليهم لان هذه خبرة
20:21قال رحمه الله تعالى فان شرط الاجود منها لم يصح فان شرط الاجود يعني يقول انا اريد ماذا من البر كذا من بلد كذا واريد الاجود. يقول المؤلف لا يصح. لماذا لا يصح
20:38انسان اشترط لنفسه لاجود فيقال لا يصح العلماء نظروا الى ذلك نظرة دقيقة قالوا لانه عندما يقول الاجود كونك تحدد الاجود هذا امر صعب قد يكون الاجود عندي غير الاجود عندك
20:55وقد يكون الاجود في هذه المنطقة في المدينة غير الاجود مثلا في جدة او في الرياض او في غيرها اذا وقد يكون الاجود في اماكن اخرى فبعضهم يقول لا يجوز اشتراط الاجود لانه ما من اجود الا وهناك اجود
21:13اذا تظل الامور تدور فلا تستطيع ان تصل الى النتيجة. اذا يقولون تقيد بالجيد والجيد ايظا فيه خلاف اذا لا تقول الاجود لان تقييده بالاجود قالوا ما من اجود لانه افعل تفضيل الا وهناك ما هو افضل منه
21:35وبعضهم قال يجوز بعض العلماء ويقيد ذلك بالاجود في السوق اي ما يراه اهل الخبرة والسوق بانه فان شرط الاجود منها لم يصح لانه يتعذر عليه الوصول اليه. لماذا يتعذر الوصول عليه؟ لانك كل ما بحثت عن اجود تجد ما هو اجود
21:57وهكذا تجدون الصناعات ايها الاخوة لكن الان قد يحصر هذا الان الاجود كما ترون اصبحنا نعرف الصناعات هناك دول اشتهرت بجودة صناعتها واتقانها فهي تتميز وعن غيره في عرف مثلا اذا جاءت الصناعة الامريكية والانجليزية والالمانية او مثلا اليابانية تجد انها قمة بينما قبل فترة
22:23كانت الصناعة اليابانية ليست بهذه الجودة ولكن مع الخبرة والدراية والمرور اصبحت في مقدمة الجودة والان تجد مما دون ذلك الصين والدول التي بدأت قريبا في الصناعات اذا هناك دول دول معروف بان انتاجها يتميز بالجودة
22:44فلما تقارن بينه وبين دولة اخرى تقول هو اجود قال لانه يتعذر عليه الوصول اليه فان وصل اليه كان نادرا قال وان شرط الاردأ عكس الاجود وانشرط الارض نعم قال ففيه وجهان
23:03احدهما لا يصح لذلك يعني اذا الارض يختلف عن الاجود. الاجود قال لا يصح قولا واحدا. وقلنا من العلماء من صححه وقيده بالاجود في السوق ولكن قالوا الاردأ يختلف. قالوا لان الاردى
23:23ماذا؟ لو جاءك بماذا؟ باجود منه فلا يمكن ان تقول يعني جاءك باردى ولكنه اجود مما طلب فانك تقبل لانه زادك شيئا. زادك وصفا بخلاف الاجود فانك كلما حاولت بعد عنك
23:42قال احدهما لا يصح لذلك والثاني يصح لانه يمكنه تسليم السلم او خير لانه يمكنه تسليم السلم او خير منه من جنسه. او خير منه من جنسه. يعني يقدم الارض ولو قدم
23:59ما اجود منه فانه ينبغي ان يقبله لانه اعطاه خيرا مما طلب ويلزم المسلم قبوله. يعني الذي اسلم المسلم الذي اسلم بمبلغ الى اخر قال وان اسلم في جارية وابنتها لم يصح
24:18لماذا لم يصح يعني لو اسلم في جارية وابنها مرة واحدة اسلم فيهما معا هذا مراده. اما ان يسلم في الام وحدها وفي البنت وحدها هذا جائز لكن قال لو اسلم فيهما معا لا يمكن لماذا
24:35لانه سيصف الامة بصفات وهذه الصفات لا يمكن ان تنطبق على البنت. وايضا صفات البنت لا يمكن ان تنطبق كليا على ماذا؟ على الام. لانه مهما وجد من الشبه فتوجد فوارق بين العلم والام وابنتها وليس هذا مقصورا على الام وابنتها بين بل
24:59اين الاخت واختها وايضا البنت وعمتها والبنت وخالتها والبنت وابنة عمتها والبنت وابنة خالتها وابن عمها الى غير ذلك يعني يقول المؤلف لا يصح ان يسلم بين البنت وامها لماذا؟ لان كل واحدة ستوصف بصفات ولا
25:24يمكن ان تطبق صفات هذه على هذه اذا ما دامت الصفات تختلف فكيف تسلم في شيئين في شيء واحد مع اختلاف الصفات واختلاف هو اتفاق الصفات شرط اذا لما اختلفت الصفات امتنع الجواز
25:42قال وان قال وين اسلم في جارية وابنتها لم يصح لانه يتعذر وجودهما على ما وصفا لا يمكن ان تجمع حتى احيانا تجد اثنين يعني ولدت وامين وترى بينهما مثلا شبها قد تغلط فيهما
26:02لكن اهلهم لا يغلطون فيهما. لانهم يجدون صفات وانت لو دققت لوجدت الفوارق بينهما. اذا الناس لا يمكن ما ان يتحدوا في صفعة معينة قال وان استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح
26:23لانه يعجز لانه يعجز تسليمه. يعني بعض الناس سيأتي يتشدد فتجد انه يضع شروطا تعسفية يعني شروط غير واقعية. يعني اريد الشيء الفلاني نوعه كذا ووصفه كذا. وان يكون مثلا من البلد الفلانية
26:43وان يحمل الرقم كذا وان يكون مثلا فيه الجودة وان يكون والا يوجد له مثيل في السوق وان نادرا وانه ان كان ثوبا ان لبست فلا يوجد له مثيل. وان كانت سيارة فانها تنفرج عن غيرها وهكذا. فيضع شروطا
27:03قالوا هذا لا يمكن لان تحقيقه فيه صعوبة ولم يكن الغرض من السلم الذي قصد به الارفاق لم يكن الغرض منه التعجيز وسد ابواب السلم الذي رخص فيه. وانما دقق في شروطه لانه شيء لا تشاهده شيء في الذمة فلا بد من ان تكون هناك صفات تعطيك وصفا دقيقا
27:31لذلك الشيء الغائب عنك. اما المشاهد فلا تحتاج ولذلك سترون بعد قليل ان المؤلف يقول حتى الثمن الذي يقدم في السلم ينبغي ان يوصف وان كان معاينا قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس
27:51ان يقبض رأس مال السلام في مجلس العقد اه اذا من شروط السلام ان يقدم رأس مال السلم يعني يأتي انسان الى شخص في مكان معين فيقول خذ هذه الخمسة الاف ريال على ان تعطيني في اخر العام في شهر
28:12كذا او في وقت كذا كذا صاعا من البر او من التمر فهنا حينئذ حدد له ذلك الشيء اذا وان يدفع له الثمن في مجلس العقد قالوا فان لم يدفع الثمن فيصبح ماذا؟ ثمنا مؤجلا فلا يجوز لانه يصبح الثمن مؤجل
28:37ويصبح ايضا العوظ مؤجلا فلا يجوز الجمع بينهما. وقلت لكم في درس ليلة البارحة مرت عبارة تشير الى تعالى لو انهما تحدث في مجلس اتفق على السلم ولم يكن المسلم معه المبلغ في جيبه او في حقيبته فاخذ بيد صاحبه
29:01ومشيا ولو مسافة بعيدة فوقف عند متجره او عند منزله او عند صديقه فاخذ المبلغ وسلمه اياه هذا يعتبر في الحقيقة في المجلس لانه لم يحصل تفرق بينهما هذا الذي قاله المؤلف ومذهب جمهور العلماء
29:22يعني الذين قالوا لا بد من القبض في المجلس هم ابو حنيفة والشافعي واحمد واما الامام مالك فاجاز التأخير فيه الى اليومين والثلاثة واكثر من ذلك لكن لا ينبغي ان يكون التأخير
29:39كبيرا قال ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقه قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم. من اسلف يعني المؤلف يريد ان يستدل بمدلول اسلف واسلم
30:02لان السلف عرفنا معناه ان ما هو التقديم السلم انما هو التسليم اذا من اسلف في شيء يعني قدم ماذا الثمن قال والاسلام والتقديم ولانه انما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال
30:26فاذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح لكن كما تعلمون كل قاعدة لها استثناء. فكما ذكرنا ان لم يكن معه حاضرا معه في مجلسه فمشى مع اخيه. وانطلق الى المكان وقال هيا معي اعطيك المبلغ في دكاني او في موضع كذا وذهب معه فلا يعتبر هذا منافيا للمجلس
30:50والامام ما لك رحمه الله تعالى يتوسع في هذا الباب ولذلك الامام ما لك مذاهبه اوسع المذاهب فيما يتعلق بالمعاملة قال فاذا تأخر لم يكن وسبب توسع لمن مالك لان الاصل في المعاملات هو الاباحة. وكذلك الاصل في العقود وفي الشروط
31:11وسع فيها. ولذلك تجدون ان عددا من العلماء المحققين في المذاهب الاخرى ايضا اخذوا بكثير من اراء الامام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. فاذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح ولانه يصير بيع دين بدينه. يصير بيع دين بدين
31:31لانك انت الان هذا باعه عوظ غير موجود وهذا اشتراه بثمن غير موجود. اذا كل منهما دين وبيع الدين بالدين لا يجوز. لان رسولنا صلى الله نهى عن بيع الكالب الكالغ والكالب
31:46انما هو الدين يعني والقصد من ذلك ايها الاخوة هو الابتعاد عن مواضع الربا والغرر يعني كل المعاملات ايها الاخوة لها هدف لماذا حرم بعضها خشية الوقوع في الظلم او الظرر او التعدي على الاخرين عن طريق الغرر او الجهالة
32:09اذا زالت هذه الامور فالاصل في البيوع انها مباحة قال رحمه الله فان تفرق قبل قبضه بطل وان تفرقا قبل قبض بعضه فان تفرق قبل قبضه بطل على مذهب الجمهور
32:31كما فهمتم الان. انا عندما اجد مسألة فيها خلاف اشير بايجاز الى المذهب والمذاهب الاخرى المخالف اذا على مذهب الائمة الثلاثة يبطل وعلى مذهب الامام مالك لا يقطر بالتفرق ولا يرى انه من باب الدين بيع الدين بالدين
32:50وانما هو نوع من التيسير على الناس والتخفيف والمعاملات مبناها على التيسير. واذا كان الفرق يسيرا فلا يدخل في باب الممنوعات قال فان تفرقا قبل قبظه بطلا وان تفرقا قبل قبظ بعظه بطل فيما لم يقبظ
33:11مر بنا تفريق الصفقة ايها الاخوة تكون الصفقة تجمع بين شيئين يعني بيع شيئين احدهما يكون بيعه صحيح والاخر غير صحيح ولكي نخلص الصحيح من الممنوع نفصل بينهما فاذا كان هذا ثمنه معروف فالحمد لله
33:34واذا ما كان هذا ثمن معروف فانه يقدر الثمن من قبل اهل الخبرة ويعتبر احدهما صحيح والثاني غير صحيح اذا هذا المؤلف يقول ما حصل فيه التفرق قبل قبضه لا يجوز وبعض الثمن يعني نفرض ان انسانا اسلم الى اخر بعشرة الاف فقال هذه خمس
33:55الاف معي موجودة في جيبي. والباقي اتيك به بعد ذلك. يعني في الخمسة الاف يجوز لانه سلمها في المجلس بالنسبة للباقية فلا وعند الامام مالك كله جائز قال وان تفرقا قبل قبض بعظه بطل في فيما لم يقبظ وفي المقبوظ وجهان
34:18بناء على تفريق الصفقة ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. ما معنى ويجوز ان يكون في الذمة؟ ثم في المجلس وبعد ذلك يسلم ويجعله سلما هذا كلام المؤلف ينطبق على ماذا؟ البدل
34:39يعني يكون الثمن في الذمة ثم بعد ذلك يبدله فيعينه في المجلس. يعني يبدله مثلا ريالات فيستبدلها ماذا؟ بمثلا دراهم او بدولارات او يكون عروض تجارة فيستبدله بماذا في المجلس بنقد بذهب او فظة فان
35:01انه يكون صحيح فننتبه لمثل هذه العبارات التي قد يكون فيها غموض يعني مراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى هو ابدال هذا الذي في الذمة يعني رأس المال في الذمة
35:15ثم بعد ذلك يعين قد يكون هو يطلب هذا الشخص يعني له شيء على هذا فيكون الثمن في الذمة ولكن لا يجوز على شيء في الذمة انسان مثلا له على اخر دينارات فيقول اعطني بها سلما لا
35:32لكن هنا يجوز ان تسمى هذه المبالغ ثم تستبدل وتصبح واضحة معاينة حينئذ يجوز السلام يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز ابطال ماذا؟ الثمن واستبداله بغير شريطة ان يكون في مجلس العقد
35:57قال رحمه الله تعالى ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه ان يكون في الذمة والذي في الذمة غير موجود في المجلس يعني غير مشاهد لكنه يعينه بان يبطل الذي في الذمة ويقيم مقامه
36:14مشاهد معين هذا قالوا لا يبطل العقد لانه حصل التغيير والابدال في المجلس فلا تأثير له قال ويجب ان يكون معلوما كالثمن في البيع. ويجب ان يكون معلوما اي رأس المال رأس مال السلام ينبغي ان يكون معلوما كالثمن في البيع. لانه مر بنا ايها الاخوة في شروط البيع ان يكون الثمن معلوم
36:41وان يكون المثمن يعني العوظ معلوما. كذلك هنا ينبغي ان يكون معلوما لا مجهولا. ولذلك بعظهم قال الى جانب رؤيته لابد من وصفه قال رحمه الله فان كان معينا مظاهر كلام الخرق انه رحمه الله انه يكتفي برؤيته
37:04لانه عوض لانه عوظ معين اشبه ثمن المبيئة قال وقال القاضي لابد من وصفه لقول احمد رحمه الله ويصف الثمن ولكن هذا ايها الاخوة في في تلك الازمان التي كانت تختلف فيها الاثمان. فتجد الدراهم انواع وكذلك الدينارات
37:27اما الان فاصبحت المعاملات واضحة لا يمكن يلتمس الريال بغيره. الريال ريال معروف. مهما اظهرته اخفيته في جيبك فهو ريال والدولار معروف. والجنيه معروف والدينار اذا قيدته ببلد فهو معروف وكذلك الجنيه. اذا انت تقيده بشيء فاصبح
37:46معلومة لانها تطورت المعاملات كغيرها واتقنت وزال ايضا لبس فيها واصبحت واظحة وزالت تزويل ايظا لانها تشرف عليها حكومات وهناك مقاييس ايضا وموازين دقيقة ترفع ماذا؟ الجهاد والخطأ. ولذلك اصبحت هذه الامور لو اقتصر على رؤيتها لما احتاج
38:12وصفها لان الريال لا يختلف ريال عن ريال هو ريال واحد والعشرة ريالات معروفة تجمع عشرة ريالات والخمسون ريال والمئة فهو عندما يقول بالف ريال سواء اعطاه ورقتين الخمس مئة او اعطاه عشرا من المئة او اعطاه عشرين من الخمسين او اعطاه مئة ماذا؟ من العشر. او اعطاه الف من
38:37قال وقال القاظي رحمه الله لا بد من وصفه لقول احمد ويصف الثمن ولانه عقد لا يمكن اتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس المال لماذا هذا التدقيق ايها الاخوة في مثل هذه
38:58هو القصد ايها الاخوة هو تجنيب الناس وابعادهم عن الوقوع في الحرام وربما لا يكون الحرام واضحا لكنها شبهة وربما نحن نرانا ان الشبهة يسيرة او ضعيفة لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم
39:24يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فاحيانا ترى الشيء ويغلب على ظنك انه مباح ولا ترى فيه ما يراد عليه من اشكال. ولكن ورعك وثقاك وخشية الله وتعالى وحيطتك لنفسك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى تقول لا. انا اتجنب هذا الشيء الذي يثار
39:49او شيء وان كانت الشبهة ضعيفة ولكنني ابتعد عنها واتركها والشبهة ايها الاخوة حتى لها تأثير في الامور الاخرى في ايقاف بعض الواجبات. فتعلمون الحد واجب. ولا يجوز لاحد ان
40:06يعترض عليه. واذا وصل الى الامام وجب تنفيذه لكن الرسول صلى الله عليه يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات الشوه لها تأثير ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم او ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الى ذلك سبيلا
40:24قال ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرظ في الشركة على هذا لا يجوز فعلى هذا لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه
40:42لانه لانه يعتبر ضبط اولا ايها الاخوة من العلماء من لا يجيز ان يكون رأس المال عوضا مثلا او حيوان لا بد ان يكون من النقدين ومن العلماء من يرى انه يجوز ان تسلم في النقدين وفي الثياب. يعني تدفع ثياب مقابل ان تحصل على شيء مسلم فيه
41:08المرأة وغيرها وهذا موجود في المذهب يعني فيه روايتان في مذهب احمد قال لانه يعتبر ضبط صفاته فاشبه المسلم فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل مالين جاز النساء بينهما جاز اسلام احدهما في الاخرة. كل مالين جاء الناس جاز الناس
41:34فيه مجاز اسلام احدهما في الاخر. كل مالين انتبهوا جاز النسا ما معنى النسا التأخير والتأجيل؟ انتبهوا كل مالين جاز النساء فيهما جاز ماذا كل ما لئن جاز النساء فيه وجاز اسلامهما اي السلف فيهما
41:57هذه العبارة لها مفهوم بعض العلماء يعكسها يجعل العكس هو الاصل. فيقولن فيقول كل مالين حرم الربا فيهما كل مالين لا يجوز ماذا السلم يمتنع السلم فيهما وكل مالين حرم تأجيلهما حرم النسب
42:17فيهما لا يجوز الاسلام والسلام فيهما كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز ماذا الاسلام فيهما اي السلام. لماذا قالوا لان السلم معناه ماذا؟ النسى والتأجيل ما هو السبب؟ تدفع مبلغا الى شخص ليعطيك بضاعة من اي نوع بعد سنة او سنتين او ثلاثة او اكثر او اقل
42:46اذا انت تسلم في شيء في الذمة ليس بموجود ولذلك كل مالين يجري فيهما الربا لا يجوز السلام فيهما. ما هي الاشيا التي يجري فيها الربا التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
43:10والتمر بالتمر والملح بالملح اذا لا تسلم بر بتمر او تمر بملح او او مثلا او غير ذلك من الامور. لماذا؟ لان هذه يجري فيها الربا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في اخر الحديث
43:29حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاجناس يعني انت لا تدع ذهب بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد ولا فظة بفظة الا مثلا بمثل يدا بيد. ولو اختلف المثل اختل يكون ربا الفضل
43:48ولا تبيع البر بالبر الا ماذا مثلا؟ لكن اذا اختلفت هذه الاجناس بعت برا بتمر او تمرا بملح انه يجوز ولكن بشرط كما قال عليه الصلاة فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
44:08فهل السلم يد بيد تسلم المبلغ وتأخذ والا تسلم المبلغ ثم بعد فترة وقد تكون طويلة تأخذ اذا الاموال قال الربوية لا يجوز السلام فيهم هذا هو مراده المؤلف اختصر لكم العبارة وجاء بالاسهل فقال كل مالين
44:29لا يجري النسا فيهما يجوز اسلامهما. واكثر الفقهاء يعكس فيقول كل مالين يجري فيهما لا يجوز الاسلام فيهما لان السلم معناه النسى اي التأخير والتأجيل اعيد العبارة. قال وكل ما لي جاز بينهما جاز اسلام احدهما في مثل الثياب
44:58الثياب هذه ليس فيها ربا. ومثل الحيوان نعم قال وما لا فلا وما لفلا الذي قلنا يعني وما لا وكل مالين يجري فيهما النسا فلا يجوز اسلامه احدهما في الاخر ومال فلا يعني وما لم يكن هو هذا
45:20قال فعلى قولنا يجوز النساء في العروض يصح اسلام عرظ في عرظ لماذا؟ لانه لا يجري فيها الربا هذي عروظ التجارة ليست من الامور الستة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحيوان خلاف كما مر بنا
45:39فان اسلم عرضا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان. يعني قدم عرظا ثياب على ان يأخذ مقابلها بوسط او فرش او قدم مثلا سجاد يأخذ مقابلها ثياب
45:57هذا يجوز لكن بعض العلماء ما يرى ان السلم يجوز الا في النقدين. يعني رأس المال يكون من النقدين. لكن عند من يجيزه يكون هذا جائزا نعم قال ففيه وجهان احدهما يلزمه قبوله لانه اتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره
46:17والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون الثمن هو المثمن لانه يفضي الى كون الثمن هو المثمن الثمن عروض تجارة والمثمن عروض تجارة. فيكون الثمن هو المثمن هذا هو معنى كلام المؤلف. نعم
46:34قال وان اسلم صغيرا في كبير محل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين. اه يعني اسلم صغيرا حيوان صغير في حيوان كبير فكبر الصغير يعني اصبح يساويه
46:54نعم قال وان اسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين يعني فلا على الوجهين يجوز ولا يجوز نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل. اه ولا يشترط وجود المسلم في قلبه
47:17قبل المحل يعني وقت الحلول يعني قد يظن البعض لانه يقول ما في مانع انا اعطي شخصا مبلغا من المال على ان يعطيني بعد عام او ستة اشهر نوعا من القمح مثلا او التمر حسب الاتفاق
47:35لكن يشترط ان يكون وقت العقد القمح موجود. منتشر موجود في البلد. موجود ممكن الحصول عليه. ممكن ما يكون وقت العقد لكن بعد العقد وقبل حلول الوقت وقت حلول تسليم ماذا العوظ؟ الصحيح ان هذا لا يشترط كما قال المؤلف
47:55لان المراد هنا انه اذا حل الاجل جاء وقت التسليم ينبغي ان يكون العوظ موجودا لكن ليس من حقك ان تفرض عليه ولا ان تطالبه بان يكون العوظ اي المسلم فيه موجود عندما عقدت عليه العقد
48:15او كذلك بعده بمدة وقبل ان يأتي وقته ماذا؟ حلول الاجل. المراد هنا انه متى يجب تسليم المسلم فيه عند حلول الاجل يعني عند وقت حلول مثلا حدد له مثلا اتفق معه في شهر محرم
48:38فاعطاه مبلغا من المال على ان يعطيه في رمظان نوعا من القمح لا يشترط ان يكون القمح موجودا في محرم ولا في صفر ولا حتى في رجب ولا في شعبان المهم ان يكون في رمظان يوجد
48:55ذلك الشيء الذي يسلمه اياه. وربما تحصل افة ربما لا يستطيع ان يسلمه ذلك الشيء في ترك له الخيار. وهذه مسألة اخرى سيبحثها المؤلف هو مخير بين اما ان يفسخ العقد
49:10واما ان يصبر الى ثمرة العام القادم. ويعطيه ذلك او يعطيه ثمرة اخرى قال ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده. هذا انا وضحت لكم المراد بعبارة المؤلف نعم
49:28ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه. هل سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة؟ فوجدهم يتبايعون بالسلام. هل قال هذا الذي تسلمنا فيه
49:46عندكم الان؟ ما قال ذلك. هل قال سيوجد قبل حلول الاجل؟ ما قال ذلك ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مسؤول عن البيان والله تعالى يقول وانزلنا
50:02اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وكما قال الاصوليون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لهما الاوصاف الدقيقة التي ينبغي ان يسيرون عليها في من اسلف في شيء فليسلف في
50:21معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. والحق العلماء بذلك ماذا؟ الحقوا بذلك المزروع واظافوا الى الشرطين ان يكون الاجل معلوما كما رأيت في درس الامس شرطا ثالثا وليس محل اتفاق عند العلماء
50:41قال فلم يعني ان يكون له وقع في الثمن. نعم قال فلم ينهاهم عنه وفي الثمار ما ينقطع في اثناء السنة. معروف ان الثمار يعني تنقطع يعني انتم تعلمون الثمار لها وقت تخرج فيه ثم بعد ذلك تنتهي. الرطب مثلا له وقت يأتي. يأتي في الصيف ثم ينقطع
51:04والعنب كذلك. واما ما يحصل الان من وجود كما قلنا محميات فهذه امور خاصة يعني نعم قال فلو حرم لبينه ولانه يثبت يقول المؤلف ولو كان ذلك يحرم لبينه الرسول كما قلنا. اذا الرسول كونه
51:24عن ذلك وهذا هو المطلوب من المسلم الا يسأل عن شيء سكت عنها ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة منكم فلا تسألوا
51:39ولذلك الرسول عليه الصلاة نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال فلا ينبغي للانسان اذا اباح الله له تعالى امرا ان يذهب ويعقد الامور لماذا كذا؟ نفسي لا تطمئن الى هذا لا ينبغي
51:56المسلم ان يدخله الشك وانما دائما يتجنب مثل هذه الامور. ولذلك لما بدأت الاسئلة تكثر على رسول الله نهاهم عن ذلك. لانهم قد يسألون مع الاشياء فتفرض عليهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
52:18الصلاة لانه خشية ان يفرض عليهم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتحيلون الفرص ان يروا رجلا من فيطلبون منه ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اهل البادية عرفوا بالشجاعة والاقدام فيأتي ويسأل كما قال ذلك
52:38ذلك الرجل يا رسول الله وهو على المنبر هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا ويأتي الاخر ويقول يا رسول الله متى الساعة وينصرف عنه؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ فلما رأوه مصرا قال ويحك ما اعددت له؟ قال اعددت لها
52:53الله احب رسوله قال انت مع من احببت اذا من صفات المؤمن الحق انه لا يكثر السؤال ولا يسأل عن عشية هذه لو وقعت ولذلك منع الفقهاء كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى في
53:11اول الامر ما يعرف بالفقه الفرضي ولذلك كانوا اذا اتجه احدهم الى الصحابي يسأله او الى التابع يقول له اوقعت هذه؟ فان قال له لا يقول حتى تقع لكن وجد من الفقه الفرضي
53:27وخصوصا توسع فيه الحنفية ما استفيد منه في هذا الزمان لانهم كانوا يقولون لو ان رجلا معلق في الهوى كيف يصلي لو ان رجلا مثلا في مكان ومربوط بشيء بنجاسة وجدت مثل هذه
53:42كما ترون الان في العلاجات والذي في الطائرة لو انسان انقطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات او في دقائق هل يقصر قالوا نعم الان السفينة اصبحت سريعة. فتقطع به مسافة القصر والطائرة اسرع منها ايضا. اذا ومع ذلك
54:02لا يتغير الحكم ايها الاخوة لان الغرض والحكمة من ذلك هو التيسير فما دام القصد هو التيسير فلذلك يجوز ولذلك نحن لو اردنا ان نأخذ مثلا واحدا يعني لو ظربنا مثلا بشخصين
54:20انسان يركب سيارة مكيفة فيها رفاهية تجد انسانا في شدة القيظ في شدة ماذا؟ الرمضى يقف على فرن يقدم للناس ماذا؟ الخبز يخبز ايهما يتعب؟ عرقه يصب ويتعب وتجد انه في
54:39لا شك بانني في سيارة مكيفة وكل وسائل الراحة فيها اخف ومع ذلك يجوز للمسافر ان يقصر ولا يجوز لهذا الواقف على ذلك التنور ان يحصل لماذا لان العلماء ماذا قالوا؟ يجوز قصر الصلاة في السفر لماذا؟ قالوا لان المشقة غالبة ما قالوا متحققة. ما
55:05كل من يسافر تلحقه مشقة لا لكن السفر قطعة من العذاب ولذلك يغلب على المسافر ان تلحقه مشقة وان لم تكن مشقة بدنية فربما تكون مشقة ماذا؟ نفسية معنوية يعني تجدوا انه في هم يفكر في ترك اولاده. ماذا سيحصل له؟ ماذا يقطع المسافة؟ مات يصل الى غايته. وهكذا هذه الامور
55:32اذا الشريعة الاسلامية لها غايات ايها الاخوة لها مقاصد الله تعالى لا يقرر حكما من الاحكام ولا يفرضه على الناس الا وفيه خير لهم ومصلحة. الى جانب كونه في الاصل طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة اليه. فاي عمل من الاعمال واجب او غيره تفعله وتؤديه تنال عليه
55:58حتى وان كان واجبا. لكن الواجب تثاب عليه تثاب على فعله وتعاقب على تركه. السنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. اذا هذه الشريعة كلها بجميع احكامها كلها حكمة وكلها خير وكلها مصلحة لماذا؟ لانها جاءت بما فيه سعادة
56:21الناس واقامة مصالحهم ونشر العدل بينهم. ولذلك ترون ان احكامها مستقيمة ليس فيها عوج والانحراف مهما وجدت من التدقيق ومما يذكره الفقهاء فهذه الامور والقيود التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى من باب الحيطة
56:42حتى يحتاظ المسلم في دينه فلا يقع في المنهيات قال رحمه الله تعالى فلو حرم لبينه ولانه يثبت في الذمة. ويوجد عند المحل فصاح فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة. يعني
57:01ان يوجد المسلم فيها العوظ وقت ماذا حلول الاجل؟ هو هذا المطلوب واذا وجد وقت حلول الاجل فكأنه موجود عند العقد او بعد العقد. المهم ان يسلمه ذلك الشيء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
57:21ولا يشترط ذكر مكان الايفاء هذه مسألة مهمة هل يشترط انت يعني يقول على ان السلام في المكان الفلاني مثلا لابد مثلا يعقد معه مثلا في ناحية من نواحي المدينة. فيقول على ان يتم ماذا؟ التسليم في هذا المكان
57:44هل هذا شر فيه من يشترط ذلك وفيه من لا يشترط اما اذا اشترط ذلك فانه ينبغي ان يسلم. يعني اذا مثلا تم العقد في المدينة وقال له على ان تسلمني البضاعة المسلم فيها في المدينة فيلزمه ان يسلمه
58:06واذا اطلق فانه حينئذ يكون في مكان العقد ينصرف اليه واما اذا اشترط في مكان اخر كان يقول اسلمك في جدة مثلا فحينئذ ياتي الخلاف بين العلماء قال ولا يشترط ذكر مكان الايفاء
58:27لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا في حديث زيد ابن سعنة ولا في حديث زيد ابن شعنة. ولانه عقد معاوضة اشبه البيع
58:44ويكون الايفاق يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يشترط ان يحدد موضع الوفاء الاصل انه ينصرف الى مكان العقد. عقدت هنا في المدينة اذا يكون التسليم في المدينة. هذا هو
59:00فلا داعي ان تشترط المكان. نعم قال ويكون الايفاء في مكان العقد كالبيع فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية. انسان مثلا اسلم كان مع انسان في الصحراء في رحلة
59:20صحراوي او في البحر مثلا كان معه في سفينة او كان معه في طائرة فاسلم والتقي في الطائرة او في السفينة او في البر واسلم له. هناك لا يمكن التسليم هناك. اذا اين يسلم؟ يقول له ارجع وسلموا في السفينة او في الطائرة او في البر؟ لا
59:38يسلمه يرجع الى المعتاد في ذلك والمتعارف عليه والعادة محكمة قال تعين ذكر مكان الايفاء ولانه لابد من مكان ولا قرينته تعين فوجب تعيينه بالقول. اذا يرجع الى ماذا؟ الى المكان المتعارف عليه لانه لا يمكن ان في البر ولا في السفينة. اذا يأتي الى المكان المتعارف عليه يعني يعين
1:00:06قال وان كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا وانشرط مكانا سواه ففيه روايتان. سوى يعني مكان العقد. الصحيح انه يجوز. لو قال انا مثلا اشتري اتفق معه على
1:00:23ان يسلمه تمرا في المدينة من تمر المدينة ولكن قال الوفاء هناك في جدة. فيجوز ذلك هنا المؤلف ذكر روايتين واكثر العلماء يجيزون ذلك قال ففيه روايتان احداهما لا يصح انه ينافي مقتضى العقد
1:00:40والثانية يصح لانه عقد بيع وصح شرط مكان الايفاء فيه وانا في نظري الثانية لان السلم عقد من عقود البيع ولكنه عقد خاص تميز بصفات زادت على شروط البيع فينبغي الا يخرج عنه
1:00:58قال وبهذا ينتقد دليل الاولى. ينتقض دليل الاولى التي هي قال انه لا يشترط او انه يعني لا يشترط ان يكون في محل العقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
1:01:14ويجب تسليم السلام عند المحل على اقل ما وصف به يعني يجب تسليم المسلم فيه الذي يعرف بالعوظ في وقت الحلول يعني عند حلول الاجل على اقل اوصاف اقل شيء. يعني ما دام المسلم وضع اوصافا معينة
1:01:36فينبغي ان يأتي بواقل شيء ان تكون فيه تلك الصفات سليما من العيوب والغش. سليما من العيوب لانه اذا اذا وجد في عيب فليس من حقه ان يأخذه. واذا غشوا في ما معه ايش الفرق بين
1:01:51العيب والغش العيب كأن تكون دابة فيها عرج او ان يكون قماش مثلا فيه مثلا اكلته العثة اكله شيء احترق شيء منه او ان يكون مثلا نوع من القمح مثلا دخلت فيه اشياء يعني افسدته
1:02:10جزءا من او ان يكون خالطه او غش يخلط مثلا القمح بنوع من الحب اللي مر بنا الزوان كما مر المؤلف يكون قد قريبا منه فيخلطه به فيضيع رونق وقيمة الحب
1:02:26قال فان كان في البر قليل تراب او دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله. لان هذه امور لا يمكن ان يسلم منها. من اين يؤخذ القمح؟ هو من التراب
1:02:41ولا تستطيع مثلا ماذا ان تصفيه؟ ربما الان اصبح الامر ميسورا لكن فيما مضى ولا يزال ايضا في بعض الاماكن ليس وفي كلها تتوفر جميع الالات اذا اذا وجد تراب قليل فهذا من صفته. وهناك تعلمون الذين يأكلون القمح فانهم ينظفونه ينخلونه
1:03:05ثم بعد ذلك يطحن وغير ذلك ينقى وتستخرج منه بعض الحبوب وكذلك الارز وغيره. بعضها يحتاج الى تنقية اذا اوقى ذلك التبن لان التبن من اين يأتي؟ هو يأتي من تلك القشور ايضا التي في القمح فكونها تخالطه هذا امر معتاد له
1:03:23في شريطة الا يكون فاحشا يؤثر فيه مثلا التراب يكون كثيرا فيأخذ حيزا في المكيال او التبن الذي خالطه يكون كثيرا فيأخذ ايضا جانب من الة الكيل حينئذ يكون هذا فيه ظرر عليه فلا يجوز. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى
1:03:47ان يقول لامورا اليسيرة معفو عنها كما عرفنا في اول كتاب البيوع بان الغرر اليسير معفو عنه ولذلك مرت بنا امور جاز البيع فيها مع وجود شيء من الغرر فيها لماذا؟ لان
1:04:07انه غرر يسير ويصعب ان يسلم كل شيء من تلك الامور لكن اذا فحش الغرر وزادت الجهاد جاء الحظر والمنع قال لانه وجب قبوله لانه لا ينقصه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.