استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب بيع الاصول ها هنا سندخل في ابواب ليست كل ابواب الفقه تظن ان على نسق واحد من حيث مثلا ما فيها حقيقة من اعمال الفكر
0:17كثيرا فمسائل الوصول والثمار هذه بحمد الله مسائل واضحة ولذلك سترون ان كثيرا منها قائم على العرف والعادة ولذلك تقل فيها كما سترون تقل فيها ماذا الادلة؟ بعكس ما مر بنا في البيوع التي مضت وفي الربا
0:37وايضا في الكتب السابقة كالصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج اذا هنا بيع الاصول عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يجمعون بين الاصول والثمار وهو المؤلف نفسه في كتب الاخرى بيع الاصول والثمار
0:56لكن المؤلف هنا فصل بينها ليعرف الانسان واهمية ومسائل كل نوع والا لو جمع بينها فهي متشابهة. لان الثمار انما هي فرع عن الاصول. ولذلك يجمع عندك شجرة اصلها ثابت ولها فروع ثمرها فروع
1:18اذا هنا الفروع او الثمار هي فروع عن الاصول ايضا مسائل الاصول والثمار هي من البيع هي نوع من سترون كل ما فيها هو لماذا فصلها المؤلف او لماذا يفصلها الفقهاء لكثرة ما فيها من الفروع
1:38فمسائلها فيها امهات يعني مسائل كبرى وفيها مسائل صغرى فروع وجزئيات فلما تكاثرت مسائلها رأى الفقهاء رحمهم الله تعالى تقريبا للمسائل الاذهان ان توضع في ابواب مستقلة حتى تعرف بانها الاصول والثمار
2:01ثم نأتي الى ما معنى الوصول؟ الوصول انما هو جمع اصل والاصل في اللغة يطلق على ماذا ما له فراغ فانت مثلا فرع لابيك وابوك فرع ماذا لابيه واباؤك اصول بالنسبة لك. اذا الابن يكون فرعا ماذا للاب؟ والاب يكون اصلا للابل. هذا من
2:30اذا وكذلك الان الاساس يعني ايظا يطلق الاصل في اللغة على ما يبنى عليه غيره. كاساس الدار فان الاساس ما يقوم عليه غيره يعني الاصول نقول جمع اصل وهو من بنى عليه غيره كالاساس اصل للسقف
2:53وللجدار وللحائط ولغير ذلك فانها تقوم على ذلك الاصل. اذا الاصل ما قام عليه غيره. او ما تفرع عنه غيره. ولكن عندما ننتقل الى الاصل في الاصطلاح الشرعي نجد انه يتنوع. فانتم ترون انه
3:15احيانا يمر بنا مسائل والاصل في ذلك قوله تعالى. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. اذا المسائل تعتبر اصولا بالنسبة لها لانك ترد تلك المسائل الى تلك الاصول ولان المسائل
3:35تزدند على الادلة ولذلك صارت اصولا بالنسبة لها اذا تقول اصل هذه المسألة قوله تعالى اصل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم اذا الاصل في الشرع يطلق على الدليل
3:53هذا واحد من الاطلاق ويطلق على القاعدة الكبرى فانت تقول هذه قاعدة ولذلك عندما تأتي الى تعريف القاعدة سواء كانت اصولية او فقهية او نحوية يقول وهي ما ترادف الاصل والضابط ايضا
4:10بعضهم يطلق عليه الاصل اذا كذلك القى الاصل يطلق على القاعدة ويطلق ايضا على الضابط وايضا الاصل ما يترتب عليه غيره كما نجد نحن في اصول الثمار كما قال تعالى
4:31قال اصلها ثابت وفرعها في السماء وهذا يدخل فيه العقار وكذلك ماذا اصول الثمار وغيرها وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيع الاصول ويتبعه بعد وذلك بالثمار. نعم
4:52الطلاب يسألون عن الاوراق النقدية والعمولات نعم. الاوراق النقدية والعملات وجريان الربا فيها طيب نأتي اليها ان شاء الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاوراق النقدية هذي ايها الاخوة العلماء مختلفون فيها. هل هي تنزل
5:13منزلة الدراهم والدنانين لانها حلت محلها او لا من العلماء من يرى ان الحكم الذي يجري في الدراهم والدنايل يجري في هذه ماذا؟ العملات القائمة ولذلك يشترط ايضا فيها القبض عند المصارفة
5:31وهناك من يفرق بينها وبين غيرها ولذلك الاقوال فيها ثلاثة. وان شاء الله اتكلم عنها ان شاء الله في وقت خاص. نعم قال رحمه الله من باع نخلا مؤبرا من باع نخلا النخل تعرفونه
5:50يعني لا يحتاج الى تعريف ويقولون المعرع والمعروف لا يعرف. لكن ما هو التعبير هو التلقيح اذا التأبير هو التلقيح. يعني هناك من النخل ما يعرف بالذكر. يؤخذ منه شيء ثم
6:09ثم بعد ذلك يمرر على الانثى. ولذلك لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وتعلمون مكة لا يوجد فيها شيء من النهر يوجد في خارجها لكن ليس فيها في ذاك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الفلاح يصعد على النخلة
6:33ثم يأخذ ماذا من الذكر شيئا شيئا من عذقه ثم ينزل ويصعد النخلة الانثى ثم يلقحها وهكذا وجد المشقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ارى ان ذلك يغني شيئا او يفيد شيئا
6:53وبما ان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس نظروا الى ذلك على انه قول رسول الله والله تعالى يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا
7:08فتركوا تلقيح النخل فادى ذلك الى فسادها فذكروا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم اعلم بامور دنياكم اذا ايها الاخوة لا نظن ان كل امر من امور الدنيا لابد ان تطبق عليه احكام الشرع نعم في
7:29يحل ويحرم نعم ولكن الامور فيما يتعلق ببعض الالبسة انواعها وجنسها مما لا يكون وقع في المحرم ايظا بعظ الاغذية التي يقولها الانسان مما اباحه الله فالناس يتفاوتون في ذلك. اذا هناك امور وعد تعرف بالخبرة
7:49ومن ذلك الخرس وقد تأتي الى اعلم الناس لماذا اعلم الناس ثم تطلب ان يخرس لك نخلة لا يستطيع وربما تأتي بانسان عامي ولكنه مارس تلك الصنعة وعرف تلك الحرفة
8:05مجرد ان يقف يقول فيها كذا من فيها مثلا عشرون صاعا او خمسين صاعا او غيرهم لانه جرب وطبق اصبح شيء عادي يلف وحولها ويعرف كم فيها وهكذا ولذلك ترون ان ادلة القبلة لا يكفي في ان تعلمها
8:24يعني انت قد تدرس ادلة الفقه اه ادلة ماذا؟ القبلة في الفقه لكن يحتاج ان تعرف المطالع طريقتها اين يكون القطب الشمالي؟ اين اذا اتجهت في المكان الفلاني؟ اين تكون القبلة؟ هل تكون عن يمينك او على شمالك؟ او
8:44تقع ماذا الى اليسار اقربها بادلة تتعلم كما انك تتعلم ايضا الفرائض وغيرها اذا هناك امور يعني تحتاج الى ان يتعلم الانسان. ولذلك ترون انبنا حزم رحمه الله تعالى وهو من كبار العلماء
9:04وممن اشتهر بالعلم وعلم هذا ليس قاصرا على الفقه فكتابه المحلى جمع بين الفقه والاحاديث. وربما تجد احاديث فرد بها في كتابه قد تجدها احاديث صحيحة او حسنة ولكنه اخطأ في ماذا في مسائل في الحج لماذا؟ لانه لم يحج ولذلك لما تتبعه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فاشار
9:29الى بعض مواضع الخطأ اعتذر له بانه لم يحج واي واحد منا مهما تعلم احكام الحج وتمرس فيها. وحفظها متى يعرفها تماما اذا طبقها فعلا وها انتم ترون اننا ندرس احيانا مسائل لا تتضح الا بالمثال
9:51عندما نضرب المثل وهذا هو اسلوب القرآن. الله تعالى نص على ذلك وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الاية الاخرى وما يعقلها الا العالمون. فضرب الامثلة دائما يقرب المسائل الى الذهن
10:09كذلك ايضا ذكر القصص. ايضا تشد الاذهان وتجعل الانسان يصغي اليه اكثر وينتبه فيحفظها. لقد كان في قصصه عبرة لاولي الالباب قال من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع
10:30فتكون له وان لم تؤبر فهي للمشتري ان لا يشترطها البائع فتكون له. اما هذه المسألة ففيها نص ليس فيها محل اجتهاد لان هذه فيها احاديث متفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا قبل بعد ان تب
10:51طرفة مرتها للبائع الا ان يشترطها المبتدع. لماذا تكون للبايع لانه هو الذي تعب وهو الذي سهر وهو الذي قام باجراء الماء وبالتنظيف وبالعناية وبالتلقيح وبكل الامور التي يتطلبها المقام فهل
11:10هذه الثمرة هي ثمرة جهده. ونتيجة عمله الا يستحق ان يأخذها هو اولى؟ لكن اذا اراد البائع تلك الثمرة فله ان يشترطها وربما يتغير سعر الحائط عند البيع. اذا هي في العصر
11:29هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين من هو المستحق لها من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبدع كذلك من كان عنده عبد وله مال وان كان كما هو معروف الرأي الراجح ان العبد لا يملك لكن قد يملكه سيده
11:52قد تكون عليه ملابس ذات قيمة كبيرة اذا هنا وهل وربما يملك عبيدا اخرين هو وهذه المسألة ايضا فيها خلاف للعلماء هل يملك او لا يملك المهم ايضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع
12:09عبدا له مال فما له للذي باعه الا ان يشترطه المبتدع المشتري اذا الرسول وضع العصر والقاعدة ان الاصل في هذه الامور ان النخل اذا ابر يعني لقح النخل النخل وبدت ثمرته ظاهرة من
12:30السبب بعد الله تعالى في ذلك هو البائع. فهذه فهذا هو جهده وثمرة عمله فهو المستحق له. اما اذا ذلك اذا اراد ذلك الباء المشتري الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المبتاع
12:47فعليه ان يشترط ذلك وان يكون له في البيع او في المبيع في ايه لا لا هنا المسألة هذي فيها يعني هذي تختلف باختلاف فرق هذا اللي تتكلم عنه بيع البستان
13:03اذا بيع بستانا وفيه ثمر فانه يتبعه اما بيع النخلة فالمراد بذلك النخلة تكون ملكا لهذا الانسان يعني باع النخلة اصبحت ملكة وهذا جائز يعني يبيع بعضا من نخله في طرف من البستان او غيره هذه كلها سيأتي الكلام عنها ودخوله ليسقي وغير ذلك
13:28نعم قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه
13:44مو واضح اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ان من ابتاع اشترى نخلة وهذه النخلة قد بدا ثمرها فان ثمرها للبايع هذا هو الاصل الا ان يشترطها المشتري الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المبتدع
14:01لكن لو لم يظهر لو لم تلقح وتعبر تلك النخلة بمعنى ان طلعها لا يزال خفي. لا يزال في اكمامها. ها يعني لا مخفيا في اكمامها مخفى فهذا يقول لمن؟ يكون للمشتري
14:21اذا اذا بدت الثمرة فهي من نصيب البايع وان لم تظهر فهي من نصيب المشتري. نعم فجعل المؤبرة للبائع فدل على ان غير المؤبرة للمبتاع والتغيير كما هو معلوم يبدأ بعد التشقق
14:41يؤخذ من الذكر كما هو معلوم. ثم بعد ذلك يمرر على الانثى وهذي من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النخلة التي لا تنتج نعم قال ولانها قبل التأبير ولانها قبل التأبير نماء كامل لظهوره غاية
15:03وتبع الاصل قبل ظهوره ولم يتبعه لان ظهوره لظهوره غاية لان المقصود هو ظهور الثمر ولا احد يزرع النخل ولا غير ايضا من الاشجار التي تثمر الا وهو يريد الثمار ويسعى الى ذلك. اذا هناك غاية هو وجود الثمرة
15:22هذه الثمرة هي الغاية وجدت ماذا في زمن كون المبيع ملكا للبائع ولانها قبل التعبير نماء كامل يعني هذا يعني قد يسأل سائل فيقول ما فائدة هذا الكلام اذا كان الان
15:42انها اذا اشترطها المبتع فهي له اذا نمت لا الكلام رفعا للخلاف قد تذهب وتشتري نخلة انت وهذه النخلة قد بدت ثمارها فتذهب وتقول للبي اعطني الثمر. يقول لك لا. لماذا؟ لانه هي له من حقه. فنرجع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد
16:08لا نجد احاديث في هذه المسألة فنرجع الى العرف. ولذلك سترون ان غالب مسائل الاصول مبنية على العرف والعادة ما اعتاده الناس لذلك ستجد مثلا عندما تبيع البيت فيما مضى. كانوا يذكرون يقولون الاشياء الثابتة ماذا تبع للبيت؟ السقف
16:31الجدران البير مثلا الرحى الثابتة بعضهم يحدد اسفلها مع انه اذا اخذ الاسفل فما الفائدة ماذا؟ يعني اذا اخذ صاحب البيت الاعلى الراحة العليا ماذا يستفيدون من ماذا؟ المثبتة على الارض. هل الباب تابع؟ هل المفتاح تابع
16:49هل الاقفال تابعة؟ يقول لا يتكلمون عنها في وقتهم. الان تغيرت الامور الفرش لا يكون تابعا الان تجد في زمننا هذا تجد بعض البيوت مثلا توضع فيها المكيفات لكن هل هي تابعة؟ مثلا تعتبر تابعة لها او لا
17:09هذه مسألة يرجع فيها الى العرف. فغالب البيوت لا يوجد فيها المراوح التي تثبت في السقف هذه نرجع فيها الى العرف وما اعتاده الناس فيطبق في هذه المسائل قال فتبع الاصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل
17:28قال وطلع الفحال كغير لا ليس الفحال ما هو الفحال هو ذكر الانثى يعني الفحال جمع فحل والمراد به يعني ليس الفحل خاص ماذا بالانسان او الحيوان حتى في ماذا؟ في النبات كما ترون
17:50فهنا طلع الفحال له طلع هذا الطلع الذي يؤخذ ماذا وتلقح منه الانثى هذا هو مراده هل يكون ايضا كالانثى تماما الطلع يكون ماذا؟ للبايع وان لم يحصل فيكون المشتري هذا هو مراد المؤلف ولكنه اورد خلافا في هذه المسألة
18:16قال وطلع الفحال كغيره ويحتمل انه كغيره يكون ماذا؟ من حق البائع وهذا مذهب الامام الشافعي ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يوجد كذلك. ها ايضا يقول ويحتمل انه للبيع قبل تشققه
18:37الانثى يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يعطي الفحل خصوصية. فهناك عرفنا بالنسبة للانثى انه اذا ظهرت الثمرة فهي للبالي ان لم يشترطها المبتدع هنا الفحال اذا ظهر ماذا طلعه؟ هو الاصل انه ماذا للبايع؟ لكن اذا لم يطلع يقول المؤلف
19:03هو في الاصل للمشتري لكن يحتمل ايظا انه يكون للبائع لاختلافه ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يوجد كذلك والطلع ظاهر لانه يوجد او يؤخذ لانه يوجد طيب لانه في نظري يؤخذ كذلك انا يظهر لي انه يؤخذ ها يؤخذ
19:30يوجد القصد هنا انه يوجد يؤخذ ببادر الاكل لان الناس تأكله بعض الناس يأكله يعني كيف نرجح انه ماذا؟ للبايع لان من الناس من يأخذه لاجل ذلك انا قلت ربما يؤخذ
19:47يؤخذ ويؤكل فهذا مرجح انه للبائع وليس للمشتري فكونه صالح للاكل يعني انتم ترون هذا يعني البلح الصغير الاخضر بعض الناس تأخذه وتتلذذ به. ومن النخل ما يكون حلف كالحلو ايضا
20:05فبعض الناس يحبه. يعني هذا الشيء الصغير يأخذونه ويأكلونه. ايضا كذلك الطلع الصغير هذا هناك من يأكله. نعم. وبخاصة فيما مضى قال لانه يوجد كذلك والطلع ظاهر فهو كالتين قال والصحيح الاول للخبر
20:25لان الاول للخبر اي انه انما هو للبائع اذا طلع وللمشتري اذا لم يظهر لماذا؟ لحديث عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاعين المشتري
20:51لان المقصود في مداخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الاصل كطلع الاناث قال المصنف رحمه يعني كطلع النخل الاناث قال رحمه الله فان بعض الحائط دون بعض يعني الحائض قد يكون فيه عدد من النخل فيؤبر بعضها ولا يعبر الباقي
21:17فهنا هل يكون المعبر للبايع وغير المعبر للمشتري؟ او اننا نغلب احد الجانبين يعني يغلب احد الجانب فنقول هي للبائع لانه ما دام بدأ التعبير لان العلماء يضعون هنا مسألة هامة وهي قضية اختلاف الايدي
21:39وتعلمون دائما ايها الاخوة عندما يشترك في الصنعة اثنان يحصل فيها ما يحصل. فاذا كانوا يترددون على هذا النخل هذا له حق وهذا له حق ربما يوجد الخلاف بينهما. التفاوت فيترتب عليه ظرر. ولذلك بعظ العلماء اغلق فقال هو للبائع
22:01انتهى الامر قال رحمه الله تعالى فان ابر بعض الحائط دون بعض فما ابر للبائع وما لم يؤبر للمشتري للمشتري في ظاهر كلام احمد رحمه الله في ظاهر كلام احمد. اذا المسألة فيها شيء اخر. نعم. وقول ابي بكر رحمه الله
22:24خبر وقال ابن حامد رحمه الله الكل للبائع وهذا هو مذهب الامام الشافعي ايضا الكل للبايع لماذا ايها الاخوة لان الفقهاء في كل المذاهب نصوا على هذه المسألة وقالوا لو جعل المعبر للبائع
22:45وايضا غير المعظم للاخر لا اختلفت الايدي. هذا جاي وهذا رايح وربما يترتب على ذلك نتيجة ذلك لانه قد يحصل خلاف والخلاف يترتب عليه ضرر. لان النخيل تحتاج الى عناية والى ساقي والى
23:05الى غير ذلك. نعم قال وقال ابن حامد رحمه الله الكل للبائع لان اشتراكهما في الثمرة يؤدي الى الظرر واختلاف الايدي وجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كاساسات وانا في نظري حقيقة هذا رأي وجيه لانه سد لباب الخلاف وابعاد
23:26لله ولذلك هذا جيد ما دام الاصل ان المعبرة للبايع فنلحق مالا يعبر بالمعبر نعم قال كاساسات الحيطان تتبع الظاهر منها. انظروا الى دقة الفقهاء في ضرب الامثلة كاساسات الحيطان تتبع الظهر الاصل. يعني
23:47انت عندما تريد ان تحكم عقلك تقول مفروض ان الفرع يتبع الاصل اليس كذلك العادة بان الفرع يتبع الاصل. ليس الاصل هو الذي يتبع الفرض. فايهما الاصل اساس البيت او ان الاصل الاولى هو الحيطان البارزة والسقف وغيرها الاصل هو القائم عليه
24:11فدائما يكون الفرع تبعا لاصله ولكن لماذا هنا انعكس الامر لان الاصل مخفي في الارض. لان الاصل انتبهوا مخفي في الارض. ولذلك ينص الفقهاء على انه في بعض الجهالات او الغرر يتساهل كاس الدار يذكرونه. اساسات الدار. لانه لو ان كل انسان
24:36اراد ان يشتري دارا او حانوتا يريد ان يحفر وينظر الى اساس هذا فيه مشقة فتشومح في دارك وتجوز عنه. فالمؤلف وغيره من الفقهاء ارادوا ان يجعلوا ذلك اصلا لهذه المسألة. فقالوا لما
24:52ما كان الظاهر تابعا للباطن كذلك ايضا في هذه المسألة. نعم كاساسات الحيطان تتبع الظاهرة منها ولم يجعل الظاهر عندما تبيع البيت هل انت تربط البيت بالاساس او الاساس يتبع الدار ابدا. انت لا تتكلم على الاساس
25:16هو يأتي ويشتري منك هذا البيت لان الاساس مخفي ولا يدرى ماذا فيه؟ نعم ولم يجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الاساس في منع البيع للجهالة فذلك يعني حائط مبني
25:33يعني جذر مبنية كذلك واوى الحيطان التي هي البساتين. نعم. فالثمرة ماذا هي؟ جزء من هذه الشجرة قال فتجد ان الاصل هو تلك هي تلك العروق القائمة في الارض قال رحمه الله وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه. حائطين يعني مستنان. هذا فيه نخل
26:00هذا فيه نخل فاجر احدهما لا نقول بان الاخر تابع له بل بعض العلماء يفرق بين الجنسين يعني يوجد يفرق بين النوعين الامر هو كله جنس ولكن مر بنا بانه انواع كثيرة انتم تعرفون انواع الرطب لولا ذهبت الى سوق التمر انظر كم
26:25اسمع الموجودة لماذا للتمور التي هي في الاصل رطب قال رحمه الله لم يتبع احدهما صاحبه لانه لا يفضي الى سوء المشاركة هناك ايها الاخوة البستان واحد فاذا اشترك في الثمرة يعني شيء لقح ابر وشيء لم يؤبر
26:49يتخاصم يتردد عليه اثنان قد يترتب على ذلك الخصوم وهو الخلاف والضرر الذي ينتج عنه لكن لما يكون هذا حائط مستقل له باب وهذا حائط مستقل له بابه؟ لا تأتي ماذا؟ العلة التي ذكرت هنا في الحائط الواحد
27:10قال لانه لا يفضي الى سوء المشاركة لانفراد احدهما عن الاخر قال رحمه الله وان نوع من الحائط لم يتبع النوم انظروا ما قال المؤلف جنس لان التمر كله كما مر بنا جنس واحد
27:31ولكنه انواع كثيرة كما ترى سكري وتجد روثان وتجد ربيع وتجد مثلا السلج تجد فيه مال انواع عجوة وغيرها انواع كثيرة جدا اذا هذي بنسميها انواع لكنها تجتمع تحت عنوان واحد اسمه التمر. نعم
27:54وان ابدر نوع من الحائط لم يتبع النوع الاخر في في قول القاضي رحمه الله لكن من العلماء من يرى انه يتبع نعم لان النوعين يختلفان في التأبير. وقال ابو الخطاب رحمه الله يتبعه وهذا ايضا مذهب الشافعي
28:12ما دام انه قد ابر نوع منه فالباقي يتبعه قال وقال ابو الخطاب رحمه الله يتبعه لئلا يفضي الى سوء المشاركة. انتم ترون هنا كل الذي تستمعون اليه هو كلام الفقه
28:27لماذا لان هذه مسائل ورد فيها حديث ماذا التعبير ورأينا ماذا فيه؟ لكن هذه المسائل التي بدأنا بها فيها هي فروع يعني قضية تلقيح النخل تعبير النخل هذه مسألة العصر
28:48لكن عندما يعبر البعض او لا يعبر البعض عندما يؤبر نوع او انواع من الجنس هذه ايضا مسائل فروع فهل الفروع تلحق في الاصول في كل شيء او لا؟ هنا يأتي الخلاف
29:04ولذلك وضع العلماء رحمهم الله تعالى القواعد الفقهية لتكون ظابطا لماذا تظبط حولها ما لا الفروع؟ فان المطلع على الاصول او العالم بالاصول يسهل عليه ظبط الفروع لانك ترد كل تلك الفروع الكثيرة للجزئيات الى اصول تمسك بها وايضا حتى لا يشد منها
29:31يعني كما قالوا تضبط للفقيه اصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب وتقرب له ما لا شوارد المسائل يعني تجمعها كلها له في قالب واحد تحت ظل حكم
29:50من واحد هو الذي يعرف بالقاعدة او الاصل وقال ابن الخطاب رحمه الله يتبعه لان لا يفظي الى سوء المشاركة بالجنس الواحد. قال رحمه الله وان ابر بعض ما في الحائط فافرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري. فهذا لا اشكال فيه لان الذي افرد هو الذي لم يربى
30:12نعم لانه لم يؤبر منه شيء وان عبر بعض الحائط فباعه ثم اطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له لانه حادث في في ملكه يعني لو انه اشتراه المشتري ثم بعد ذلك حصل الطلع فيه فهذا لا. لانه حصل بعد دخوله في ملكه وتملكه
30:35ما لا واشترى مثلا ماذا حيوانات فوردت بعد ان قبض هي في ملكه. نعم قال لانه حادث في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء وبهذا ترون ايها الاخوة عندما تكون المسائل ليس لها اصول ونحن قلنا من الاصول الادلة. يعني اذا وجد دليل فتجد ان
30:58المسألة التي لها ادلة من الكتاب والسنة مهما اختلف فيها فتجد ان الخلاف محدود ولكن عندما تكون المسائل مبنية على العادة والعرف يحصل فيها. وهذي مسائل بحمد الله لا يترتب عليها ضرر. ولا نقص
31:15في دين الانسان فهي معاملات تجري بين الناس حسب ما تعارفوا عليه ولذلك في اثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند
31:31ولذلك رسول الله قال انتم اعلم بامور دنياكم. هذا معروف لا يمكن ان يأتي انسان مهما كان عالما ان يكون اعلم من الفلاح في مزرعته في حائطه لا يمكن ان تكون اعلم من المهندس في تخصصه. لماذا؟ لان هذا هو عمل اللي نشأ وترعرع وتعود وربما درس في او مارس
31:54خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.