استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العرايا. ويجوز بيع العرايا جاء المؤلف وادخل العرايا والعرايا انما هي نوع من التمر والرطب وسياق ايرادها هنا هذا هو مكانه في الحقيقة
0:20وان كان بعض العلماء يفصلها فيجعل لها بابا لكن هي مرتبطة بما معنى ارتباطا وثيقا واصل بيع العرايا ايها الاخوة هو نوع من الربا لانك تبيع تمرا على وجه الارض يكال كيلا دقيقا برطب على رؤوس النخل يخرس خرسا
0:44والخرص كما تعلمون يقوم على التقنين والتقدير لكن معلوم بانه دائما يختار للخرس اهل الخبرة والدراية والانسان من المعلوم بانه اذا تمرس في شيء وتعود عليه يكون نظره ثاقبا في ذلك الامر ومدركا له وغالبا ما
1:06فيكون مصيبا او قريبا من الصواب. والخرص هذا معتبر شرعا ايها الاخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل من على الناس فيما يتعلق باموال الزكاة ويامر الذين يخرسون يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث
1:25فان لم تدع الثلث فدعوا الربع لماذا؟ يعني يتركون الثلث والربع لاصحاب البساتين والمزارع لا تخرص لهم لماذا؟ لانه الضيف ويأكل الاهل والجيران والاصدقاء ومن يمر والطيور وغيرها ولذلك يراعى
1:45اصحاب البساتين في هذا الجانب. فاذا ما عاد الخالص ووجد تلك الاشياء على حالها وبقي منها شيء فانه يقوم بخرصها ويأخذ زكاتها هنا العرايا لماذا سميت بالعرية العرايا جمع عريا قالوا لعروها من الثمن. يعني خلوها من الثمن
2:09انت ما تشتري بثمن وانما تشتري ماذا بتمر عندك؟ يعني يكون الانسان قد توفر عنده شيء من التمر من العام الماضي يعني التمر الذي وجد عنده بقي شيء منه ونزل الرطب وهو بحاجة الى الرطب ولكن ليس معه مال
2:33وليس معه مثلا حيوان ولا ثياب ولا اشياء يشتري بينهم ماذا يعمل يقوم فيبيع التمر الذي عنده بالرطب على رؤوس الناس طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
2:51والمجابنة ايضا هي بيع التمر بالرطب اذا العرية نوع من المزابنة ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء فجمهور العلماء يقولون بجواز بيع العرية وهم مالك والشافعي واحمد واصحاب ابي حنيفة
3:14واما الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى ان بيع العرايا لا يجوز. قال لانها هي المزابنة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة التي هي بيع الثمر بالرطب. يعني جاء تفسير
3:37هذا هو مذهب ابي حنيفة واما الجمهور فلهم ادلة كثيرة يقولون نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العرايا اذا نهى عن بيع المزابنة الاصل هو النهي
3:55ثم جاءت الرخصة من يقول بان بيع العرايا لا يجوز يقولون بانه منسوخ ببيع المزادنة وهذا عكس للدليل. قلب له لان الرسول نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وجاء ذلك في بعض روايات ماذا الحديث الذي استدل به ابو حنيفة نهى عن المجابنة ورخص في العرايا
4:23هناك عدة ادلة سيذكر المؤلف بعضا منها تدل على صحة بيع العرية ومن هنا نجد ان العلماء يضعون شروطا على اختلاف بينهم فيها وبعضها نجد انها محل اتفاق عند من يقولون بصحة بيع العرايا وبعض الشروط كأن يكون محتاجا يعني الذي يطلبها او الذي يريد ايضا
4:50ان يستبدلها بالتمر ان يكون محتاجا هذا تجد انه لا يأخذ به الا الحنابلة وبعض الشافعية اما اكثر العلماء فلا يظعون هذا الشرط والسبب هو حديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى ويبدو انه وهم فيه
5:09فنسبه الى الصحيحين وهو ليس فيهما. وسنتكلم عنه ان شاء الله اذا وصلنا اليه وهو قريب اذا بيع العرايا رخص فيه رسول الله. اذا عندما نأتي الى الحديث انه نهى عن المزامنة
5:26الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ثم رخص في بيع العرايا اذا الرخصة جاءت بعد النهي وهكذا تكون الرخصة لان الرخصة لا تأتي الا استثناء من شيء لا شك بان مذهب
5:43الجمهور هو الاقوى في هذه المسألة وهو الارجح وهناك عدة ادلة اوردها المؤلف رحمه الله تعالى اذا عرفنا العرية هي مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من العرو لانها خالية من الثمن
6:02سمية عارية لعروها من الثمن. يعني تعرفون العارية وفي قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير ثم تجحدها واختلفوا اكانت تسرقها وتخفيها وقطعت يدها في قصة المخزومية المشهورة التي حاول ان يشفع فيها احد حتى ذهبوا الى وسامة ابن زيد يحب رسول الله وابن حبه فقال اتشفع في حد من حدود الله
6:33والله لو ان فاطمة بنت محمد وفي رواية وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لذلك اولها وفسرها بعض العلماء بالسرقة المهم العارية ليست بيعا ولا شراء. تأتي الى اخيك فتستعير منه مثلا ثلاجة او غسالة او تستعير منه كتابا. والمرأة
6:54المرأة قد تستعير الحلي وربما تستعير ثوبا لتلبسه في مناسبة واشياء كثيرة جدا بل اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى ان تستعير شيئا وترهنه يعني تأتي الى شخص وتستعير منه جاره او دابته او غلامه وترهنه عند شخص اخر هذا ايضا جائز
7:17وسياتي ذلك كله ايها الاخوة ان شاء الله العرية وايظا يعرج الفقهاء في باب الرهن على ذلك. نعم قال ويجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل قرص في التمر على وجه الارض
7:37طيب انتم تعلمون بان الخرس انما هو تخمين وهو ظن وهو حجز والله تعالى يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا لكن هذي الذي لا يغني الذي يترتب عليه حكم من الاحكام. اما
7:54الامور التي اجازتها هذه الشريعة فلا تدخل في مثل تلك الامور نحن مر بنا مسائل كثيرة استخدم فيها العرف والعادة وجهز ايضا فيها الاجتهاد واسلام كما ترون من ماذا الاصول التي يعتمد عليها في الاحكام الاجتهاد
8:14لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ايضا اجرين للمجتهد الذي يصيب اجرا واحدا للذي يجتهد ويخطي ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم يعني القاضي فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. الاول له اجران لماذا
8:34اجر على اجتهاده لانه اعمل فكره وذوب قلبه واجتهد وحرص على ان يبين الحق هذا واحد والاجر الثاني اجر اصابته للحق والثاني له اجر واحد لانه اجتهد واخطأ الصواب لكن
8:54قصده الوصول الى الحق من اقرب طريقة واهدى سبيل ولا يدخل في ذلك من ينبري للاجتهاد وهو ليس اهلا له لم تكن عنده الادوات التي تمكنه من الاجتهاد. هذا لا يسمى مجتهدا. هذا يسمى مفتريا متعديا على شريعة الله
9:12فلا يجوز لاحد ان يحكم بحكم من الاحكام ولا ان يجتهد فيه وهو لا يعلم ومن هنا نجد ان العلماء قسموا طبقات المجتهدين الى اقسام خمسة. مجتهد مطلق ما معنى مطلق؟ يعني يطوف في سماء الكتاب والسنة. فيستخرج من الاحكام كالائمة الاربعة
9:37وهناك مجتهد ماذا مقيد مقيد بمذهبه لكنه مجتهد في نفس الوقت كما نرى كبار اصحاب الائمة ابو يوسف ومحمد ابن الحسن عند ماذا؟ بحنيفة ابن القاسم مثلا واشهب وكذلك ايضا غيرهم عند
9:59البويطي والمزني عند الشافعي ابن القاسم وكثير من المتأخرين ابن تيمية عند الحنابلة هؤلاء علماء مجتهدون لكنهم مقيدون باصول المذهب فسمي مجتهدا مقيدا وهناك القسم الثالث مجتهد في رحاب المذهب. فهو لا يعرف الا مذهبه. لكنه لا يعرف اراء الائمة الاخرين ولا يطلع عليها فهذا نسميه
10:30مجتهدا مقيدا بمذهب وهناك مجتهد في مسائل معينة مثلا في في البيع او في الطهارة او في الصلاة او غيرها ملم بهذه احكام هذه ماذا؟ باحكام هذا الكتاب او هذا الباب. وهناك مجتهد في
10:50في مسألة واحدة ولكن لا شك لان الانسان هناك شروطا ايضا للاجتهاد وقد اشار اليها الامام الشافعي في كتابه الرسالة على علم بكتاب الله عز وجل تعلم ماذا محكمه ومتشابهه
11:09يعلم ناسخه ومنسوخه عامه وخاصة مطلقا ومقيدا وان تكون كذلك على علم بماذا؟ ايات الاحكام احاديث الاحكام ان تكون على معرفة باللغة العربية اللغة العربية احيانا يتجلى عن طريقها فهم ماذا المسائل والاحكام والالفاظ والمفردات والعبارات وهكذا
11:34هناك شروط وضعت المجتهد فاذا صار اهلا للاجتهاد نعم اما ما نسب الى بعض العلماء بان الاجتهاد انتهى بماذا؟ بابن جرير الطبري المتوفى سنة عشر وثلاث مئة من الهجرة ولم يكن هدف العلماء رحمه الله تعالى ان العلم انتهى باولئك
11:56وانه لا يأتي بعدهم علماء يصلون الى درجة اجداد الله. لا تزال طائفة من امتي لكن لما حصل التساهل في باب الاجتهاد والتعدي عليه اراد العلماء ان يقيدوا ذلك والا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا
12:17والاجتهاد لا يتخيل بعصر من العصور والا لو قيد بعصر من العصور لبقينا حيارى مشتهين امام ما جد من مسائل كثيرة ووقائع ووقائع وحوادث كما ترون تتكرر ربما في كل يوم
12:36الحكم في هذه المسائل لابد من ان نرجع الى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله والى اصول المسائل والى اصول الائمة وغيره حتى نصل الى الغاية اذا ايها الاخوة هذه هي العرية العرية استثنيت
12:54يعني خصت من أنواع الربا لان بيع التمر كما عرفتم التمر يابس والرطب رطب فانت عندما تبيع تمرا برطبا هنا يحصل التفاضل اليس كذلك؟ بعت يابسا او جافا برطب هذا هو الربا
13:12ولكن انظروا الى ان هذه الشريعة بنيت على التيسير والتخفيف. يريد الله ان يخفف عنكم. يريد الله بكم اليسر فنجد انه رأفا بحالة الناس وحاجتهم الى ذلك فان ذلك ماذا يجوز ايها الاخوة؟ ولذلك مر بنا في
13:32في مسائل لان الانسان اذا مر في بعظ البساتين فوجد ثمارا معلقة قالوا يجوز ان يأكل منها ولا يحمل عند بعض العلماء قالوا لان نفسه تتوق الى ذلك الشيء وتتعلق به وفرقوا بين الثمار وبين المزروعات
13:52فبعضهم يمنع في المزروعات الا ان بعضهم يجيزه في ماذا؟ في الفريق يعني تاخذ السنبلة وتفركها وتأكل ما فيها من قمح اذا الفقه ايها الاخوة لا تظنوا انه جاء هكذا بل هو شيء دخيل ولكي تكون فقيها فحاول ان تربط بين
14:14المسائل المتشابهة نعم قال وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرسا بالتمر على وجه الارض اذا خرصا يعني تكميل لكن دائما ما تأتي به. ما تأتي بي انا تقول هذا مثلا شيخ ومدرس يخرس لي انا ما اعرف الخاص
14:33الترتيب عند نخلنا لا قد تكون انت اعلم مني. ذكر الرسول يقول انتم اعلم بامور دنياكم قد تأتي بانسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب لا يعرف ان يخط كلمة واحدة ومع ذلك اذا وقف عند النخلة حددها. وتأتي به العرض فيقوم لك سعرها
14:53ولا يفوته الا القليل. هذه خبرة ودراية وممارسة ولذلك ينزل الناس منازلهم فانت تعطي كل انسان تخصصه ولا تقول الفقه مثلا يتعرض مثلا لبعض امور الطب مثل ماذا؟ ما انفض وغيره ويتكلم بعض وسلس البول وغيرها تقول الطبيب الفقيه طبيب. لا
15:17الطبيب شيء والفقيه شيء اخر. والاطباء نفس تجد انهم يتنوعون في تخصصاتهم وكذلك المهندس وغيره العلماء الان اصبحوا ماذا؟ هذا متخصص في الفقه وهذا في الاصول وهذا في الحديث وينظر في هذا الزمن ان تجد
15:36عالما ماذا يجمع هذه العلوم كلها علوم اللغة وعلوم الحديث والتفسير والفقه والاصول هذا يندر جدا ان تجده في هذا قال رحمه الله تعالى لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه
15:54ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرية في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق متفق لعلكم تذكرون الوسق اين مر بنا اجيبوا في في الزكاة تذكرون اليس كذلك
16:12وهذا فيه زكاة ماذا خارج من الارض اذا في زكاة الحبوب والثمار. اذا هنا رخص في العرايا فيما دون خمس اوس او خمسة اوسق اذا الراوي شك وهذا الشك اوقع خلافا بين العلماء فمن العلماء من قال
16:33لا يجوز بيع العرية الا فيما دون خمسة اوسط جاء في بعض الاحاديث ان العري بوثق ووسقين وثلاثة واربعة وهنا خمسة اوسق او ما دون خمسة والعلما متفقون على جوازها في الاربعة اطلاقا
16:53ومختلفون في الخمسة سنجد ان ما لكا رحمه الله تعالى والمالكية بصرف النظر عن التفصيل ترى احيانا نحن قد نقول مذهب المالكية ويوجد من يخالف فيه ولكننا نأخذ ظاهر المذهب
17:10فتجد انهم يقولون يجوز في خمسة اوسق فما دون وهذي رواية عند الحنابلة سيشير اليها المؤلف الرواية الاخرى عند الحنابل انه لا يجوز الا فيما دون خمسة اوسط وهذا هو مذهب الشافعي ولكن وجد قلة من الشافعية من يجيز في خمسة اوجه
17:31ولكن نحن لا نذكر تفصيلات وفروع المذاهب اذا رأيتم ايها الاخوة بان العري لها شروط ان تكون في خمسة اوسق او فيما دون. ما دون الخمسة متفق عليه وفي الخمسة خلاف. نعم
17:53قال وانما يجوز بشروط خمسة احدها ان يكون دون خمسة اوسق. ان تكون دون خمسة اوسق. هنا الرواية اخذت بالاحوط لان الحديث الصحيح المتفق عليه بخمسة اوسق او دون. اذا هو شك من الراوي
18:13والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك فهنا تردد الراوي فالاحوط لدين الانسان والبعد عن الخلاف ان يقول ما دون خمسة اوسق ولو قليلا وهناك من يقول لا يجوز في خمسة اوسق لان ما دون هذا يسقي على اشياء كثيرة
18:34قال وعنه رحمه الله يجوز في الخمسة لان مذهب مالك والاولى مذهب الشافعي ولا اذكر مذهب ابي حنيفة نعم لان الرخصة ان ابا حنيفة اصلا لا يرى العري في الحقيقة هو لا يرى العرية نعم
18:55لان الرخصة ثبتت في العلية ثم نهى عما زاد لكن صاحب صاحبيه الذين مع الجمهور يرون انها فيما دون خمسة اشهر قال لان الرخصة ثبتت في العرية ثم نهى عما زاد عن الخمسة وشك الراوي في الخمسة. الراوي الصحابة الذي روى ذلك الحديث
19:17ها هي خمسة او دون خمسة فانت اذا اخذت فيما دون الخمسة استبرأ لك لدينك اخذت بالاحوط. واذا اخذت خمسة كنت مترددا قال وشك الراوي في الخمسة فردت الى اصل الرخصة. والمذهب الاول
19:38والمذهب الاول التي دون لماذا كان المذهب الاول؟ لان هذا هو الاحوط. ودائما المسلم ايها الاخوة وبخاصة في ابواب الربا يأخذ بما هو يعني اذا شك في مسألة بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذاك دعم يريبك الى ما لا يريبك. كل امر تشك وتتردد فيه فاطرحه وخذ بما تتيقن
20:01فانت تتيقن فيما دون الخمس اوسط والوسق ستون صاعا فاذا ضربت الخمسة توثق بخمسة صارت ثلاث مئة صاع نعم قال لان والمذهب الاول لان الاصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر. لان هذه هي المزابنة
20:23وقد نهى عنها رسول لكنه استثنى مع ذلك ولذلك من احسن ما جاء الرد به على ابي حنيفة ما ذكره الامام العلم ابن المنذر رحمه الله تعالى انه قال ان الذي حرم
20:41المجابنة هو الذي ارخص في بيع العرايا والذي نهى عنه الربا وعن بيع المزابنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك الذي ارخص في ماذا؟ في بيع العرايا. اذا هذا استثناء من النهي
21:01سيبقى ماذا جواز بيع العرية وقلت لكم الحنفية او ابو حنيفة استدل بعموم الحديث اصلنها عن المزابنة بيع الثمر يعني الرطب بالتمر قال لان الاصل تحريم بيتي وهو قد اخذ بلفظ من الفاظ الحديث والا نفس الحديث وسنده الذي استدل به لابي حنيفة
21:26في بعض الفاظه ورخص في بيع العرايا قال لان الاصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخضر والخمسة مشكوك فيها فترد الى الاصل. ما هو الاصل؟ الاصل ما دون الخمسة
21:45الثاني ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا. اه هذه المسألة فيها خلاف ان يكون محتاجا وبعضهم يضيف ليكون ايضا البائع بائع الرطب صاحب النخلة محتاجا الى بيعها. قال الثاني
22:02ان يكون مشتريها محتاجا ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا. اذا الشرط الاول الذي مر بنا ايها الاخوة هي ان تكون فيما دون خمسة اوسق وهذا لا خلاف فيه عند العلماء الذين قالوا بجواز بيع العلية
22:24واما خمسة اوسق فهي محل خلاف. فالحنابلة كما مر لهم روايتان الرواية الاولى المشهورة ان ذلك لا يجوز في خمسة اوسط لان رواه الحديث تردد في خمسة اوسق او دون خمسة اوسخ فقالوا يؤخذ بالاحوط
22:45ويترك ما هو محل خلاف ولا سيما في هذا المقام ومن العلماء من اجاز في خمسة اوسق كالمالكية كما عرفنا وهناك من منع كالشافعية قال الثاني ان يكون مشتريها محتاجا
23:03الى اكلها رطبا. لما كانت العرية الاخوة ايها الاخوة قد استثنيت مما لا يجوز وضع العلماء لها شروطا وقد جمعوا ذلك واستنبطوه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في العلية
23:21ومن تلكم الشروط ان يكون مشتري العرية؟ ما هي العرية؟ نعيدها مرة اخرى؟ هي بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا. ما معنى خرص؟ يعني تقدير وتقنين بالتمر على وجه الارض كيلا. اذا التمر الذي على وجه الارض
23:42مكيل بدقة اذا هو معروف قدره. لماذا؟ لانه موجود على الارض اما الذي على النخل فانه يخرص كالحال بالنسبة لما يخرز في الزكوات. اذا ان يكون مشتريها بحاجة الى ان يأكلها رطبا
24:02اما ان يريد ان يبقيها الى ان تجف فهذا لا يجوز قال لما روى محمود ابن لبيد قال قلت لزيد ابن ثابت رضي الله عنه ما عراياكم هذه قال فسمى رجالا محتاجين من الانصار
24:22الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الرطب يأتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا تأكلونه لان الرطب هو نوع من الفاكهة والنفوس تميل اليه وتشتاق اليه وتتعلق به
24:40ولذلك لما ذلك النفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له في بيع العرية قال وعندهم فضول من التمر ورخص لهم ان يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا متفق عليه. لا ليس الحديث
25:02عليه ليس في الصحيحين ولا في السنن وسبق ان نبهت الى ذلك وهذا حقيقة كما ذكر بعض العلماء هو وهم من المؤلف. ونحن قلنا في الاسبوع الماضي لعل ذلك ايضا تحريف من الناسخ
25:16لانه قبله بقليل هناك حديث متفق عليه فلعل قلمه انجر فقال متفق عليه فلا يمكن ان ان نثبت ذلك نعم لو كان المؤلف دون ذلك في كتابه المغني لقلنا حصل توافقا لكن هناك لم يرده
25:34ودل على فكان ذلك احتمالا على انه من المؤلف مما كان في ذهنه لانه ايها الاخوة كان العلماء السابقون يحفظون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمدون على ما هو مركوز ومحفوظ في اذهانه فربما
25:55يقول الشيخ ما في ذهنه وقد يهن هذا هو ولكن يظهر لي ان هذا من تحريفات ماذا؟ النساخ الذين يحصل منه اشياء كثيرة في هذا المقام فان الناسخ احيانا يكون على عجل في كتابته فربما
26:16يعني تقدمت يده او تأخرت فقال متفق عليه قال والرخصة الثابتة لحاجة والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها المؤلف يقول والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها يعني يشير الى الاثر الذي مر
26:41وانهم كانوا محتاجين الى اكلها رطبا فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول اذا لم تكن هناك حاجة حينئذ يتوقف عن الرخصة. نعم والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها
27:00فان تركها حتى تمر بطل البيع لعدم الحاجة. اولا ايها الاخوة الحاجة هذي وضع العلماء فيها قاعدة فقهية بل قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة ولذلك ترون انه عندما جاء ربا الفضل
27:25فقد يوجد هناك ما يستثنى كما نجد هذا في العرية فان العري كما هو معلوم ترون انها بيع رطب بتمر مع التفاضل لان هنا المقياس غير مظبوط هذا نوع من انواع الربا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك
27:46ولذلك العلماء وضعوا قاعدة في ذلك معروفة ما حرم مما هو وسيلة الى الربا جاز للحاجة اذا ربا الفضل ايها الاخوة يختلف عن ربا النسيئة قريبا نسيئ اشد واخطر من ربا الفضل
28:09وربا الفضل انما حرم لانه ذريعة الى ربا النسيئة وربا الناشئة هو الذي كان يتعامل فيه اهل الجاهلية وهو الذي كان انتشر فيه الظلم بينهم. فكان الغني يتسلط على الظعيف
28:28ولذلك جاء التنويه به وجاء حديث انما الربا في النسية لا لان ربا الفضل ليس ربا لا ولكن خطورته وعظمه جاء التنصيص عليه انما الربا في النسيئة قال الثالث الا يكون له نقد يشتري به للخبر. الا يكون معه نقد فان كان عنده دراهم او دنانير او ريالات
28:57وغير ذلك فلا يجوز له ذلك لانه يستطيع ان يشتري بالنقد رطبا فحينئذ لا يحل له ان يشتري العري وليس شرطا بعض العلماء قالوا حتى لو لم يكن عنده نقد عنده حيوان عنده ثياب عنده الة
29:17اي شيء يستطيع ان يشتري به ذلك الرطب فانه جائز الرابع ان يشتريها بخرصها للخبر ان يشتريها بخرصها اذا نص على الخاص لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لاهل العرايا
29:37ان او في بيع العرايا ان تخرص على رؤوس النخل اذا الخرس ايضا جاء في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اجازت ذلك ولان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرايا
29:54ان تباع بخرسها كيلا متفق عليه. ان تباع بخرصها كيلا لان التمر انما هو مما يكال والمراد بما يكال هنا هو التمر الذي على الارض اما الذي على رؤوس النخل فانها تخرص ولكنها تخرص تقديرا بالكي
30:16لما كان التمر يكال فالذي يخرسها يقدرها بالكيف فيقول تعادل كذا صاعا هذا هو معنى الخرس قال ولابد ان يكون التمر معلوما بالكيل للخبر وفي معنى الخرس روايتان يعني ولابد ان يكون التمر الذي على الارض معلوما لا لا تقبل فيه الجهالة
30:43لابد من ان يكال قال وفي معنى الخرس روايتان لكن هنا قد يأتي مثلا يعني يتفقان يكونان في البستان فيشتري منه الرطب على ان يعطيه ماذا ان يعطيه تمرا وهنا لا يحصل التقابض مع انهم يشترطون في ذلك التقابض قالوا لا مانع ان يسير معه الى المكان ويكيلان او العكس
31:10يكيل له التمر ثم ينطلقان بعد ذلك الى النخلة وتخرس قبل ان يتفرق قال وفي معنى الخصر روايتان احداهما ان ينظرا كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لانه يخرس في الزكاة كذلك
31:30والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب. يعني هل يحرصها على تقدير ان هذا الرطب يجف بعد ان يجف؟ كم ماذا كيلا؟ هذا واحد الثاني انه يحرصها على حالتها الحالية الواقعة رطبا
31:51والثانية يبيعها بمثل ما فيها من من الرطب لان الاصل اعتبار المماثلة بالحال بالكيل فاذا خولف الدليل في احدهما وامكن الا يخالف الاخر وجب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف الاصل في ذلك هو الكي. والكيل مقياس كما عرفتم
32:12وقد عرفنا علة الربا الامور الاربعة الربوية اهي الكي او هي الكيل والطعم او هو الطعم او هو الاقتياد؟ هذا كله مر بنا ولكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا تحقق وامكن
32:29ان نتيقن من وجود احد من معرفة احد المبيعين بالكيل فهذا لا يسقط ذلك الامر فنحن في التمر الذي على الارض نستطيع ان نعرف قدره ولكن الذي على النخل لا نستطيع ان نضبطه ضبطا دقيقا ولذلك يخرص على رؤوس النخل. فكأنه يقول لما
32:52الكيل فيما على رؤوس النخل لا يلزم من ذلك ان يسقط في ان يسقط فيما على الارض بل يلزم ان يكال ما على الارض قال ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرسا. ها ما يجوز انك تبيعها خرس بخرص لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم
33:14نص على ذلك قال الخامس ان يتقابضا قبل تفرقهما ها ان يتقابظ قبل التفرق وانا اشرت اليه قبل قليل والمؤلف ذكره لابد من القبر لان هذا ربوي برووي. انتم تعلمون بان التمر مما يجري فيه الربا
33:35والتمر بالتمر يجري فيه ماذا؟ ربا الفضل وربا النسيئة فان لم يوجد تساوي تحقق ربا الفضل وان وجد التساوي زار ربا الفضل ويبقى بعد ذلك ربا النسيئة. ان تم القبض في الحال
33:57لا ربا نسيه وان لم يتم القبض يكون ربا النسيئة. وربا النسيئة سيأتي قريبا ان شاء الله قال ان يتقابضا قبل تفرقهما لانه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه احكامه الا ما استثناه الشرع. قال والقبض فيما
34:19على النخل بالتخلية وفي التمر باغتياله يعني كأن سائلا سأل فقال كيف يتب القبض؟ ما على النخل يخليه لصاحبه. يقول هذه نخلتك وما على الارض قبضه يتم بالكيد. وقد سبق الحديث ايها الاخوة عن القبض
34:40واعرافنا ان قبض كل شيء بحسبه كما يكال يقبض بالكي وما يوزن يقبل بالوزن وما ينقل كذلك يتسلمه صاحبه وهناك ما فيه التخلية كما نجد ذلك ايضا في زيارة يتركها صاحبها وكذلك في الارض والدور وغيرها
35:03قال والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باقتياله فان كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله وان كان غائبا مشيا الى التمر فتسلما يعني ما يتفرقان ما يقول الان هذه هي النخلة وتأتيني غدا او في العصر ونكيل لا
35:27واذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد نعم قال وان قبضه اولا ثم مشيا الى النخلة فتسلمها جاز واشترط الخرقي رحمه الله كون النخلة موهوبة لبائعها
35:48لان العرية اسم لذلك. يعني الخرقي وهو احد علماء الحنابلة صاحب المختصر الذي شرحه المؤلف صاحب الكاف في كتاب المغني الكتاب العظيم يعني يرى الخرقي في هذا المقام انه يعني يعني يريد ان يضيف شرطا في هذه المسألة تعيده
36:11قال رحمه الله واشترط الخرق كون النخلة موهوبة لبائعها. يعني يشترط الا تكون بثمن وانما تكون موهبة وهو اخذ ذلك من اسم العرية لان العري من العروة والخلو من الثمن فهو يعطيه تمر مقابل ما ذا رطب
36:31الحقيقة ان هناك من العلماء من يرى ان العري اصلها هبة يعني هناك ان يهب انسان لانسان وهذا الذي توهب له هو له ان يبيعها بالتمر قال واشترط ابو بكر والقاضي رحمهما الله
36:49حاجة البائع الى بيعها حقيقة لا دليل عليه نعم وحديث زيد وحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه يرد ذلك مع ان اشتراطه سيظهر الان فيما ذكره ابو بكر وما ذكره الجمهور وهو المذهب
37:09عندما يأتي الان المؤلف فيفرع ترون الفرق. نعم قال واشترط ابو بكر والقاظي حاجة البائع الى بيعها وحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه يرد ذلك مع ان اشتراطه يبطل الرخصة
37:27اذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط وتذهب الرخصة قال فعلى قولنا يجوز على قول الذي هو المذهب انتبهوا فعلى قولنا وعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد. لماذا؟ لانها ما قيدت بالحاجة
37:48يعني ما قيدت بحاجة صاحب العرية لانه لو اخذنا بقول ابي بكر لقلنا لا يجوز ان يبيع لرجلين لماذا لانه اذا باع للاول استغنى واكتفى تحققت حاجته. هذا هو. لكن عندما نقول لا تعتبر الحاجة بالنسبة
38:09للبائع داعية العري صاحب الرطب حينئذ له ان يبيع على اثنين. نعم قال فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عليتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز الا ان ينقص الا ان ينقصها بمجموع
38:30عن خمسة اوسق الا ان ينقص بمجموعهم عن خمسة فكأنها عرية واحدة هذا هو مراد. لكن عند غيرهم وبخاصة عند الشافعية الشافعية لا يقيدون لا يبيع الاثنين وثلاثة واربعة كل ذلك جائز له ما دام ان النصر
38:50فقد اجاز ذلك ولم يقيد قال ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا خمسة اوجه لانه في معنى شرائهما في عقد واحد يعني من العلماء ممنوع هذا ولكن عند الشافعية يجيزون ذلك ايضا. نعم
39:12خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.