استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وطأ البائع فسخ للبيع واطق البيع تسهل للبيع لان البايع اذا وطأ الجارية معنى هذا انه قضى على الخيار انتهى يعني هذا يعتبر فسخا للبيع فكأنه يقول ماذا انا قطعت الخيار ولا اريد البيع مجرد وطأ الجارية يعتبر انهاء له
0:24والمقصود بالجالية الجارية التي هي السلع التي بيعت قال وطأ البائع فاسخ للبيع لانه دليل على الاسترجاع واشبه من اسلم على اكثر من اربع فوطي احداهن كان اختيارا لها فانه دليل على الاسترجاع عنه
0:45رد المبيع اليه هذا معناه ثم ضرب مثالا بذلك من اسلم وتحته نسوة ولقد حصل في زمن رسول الله صلى فما المخرج؟ اسلم رجل وعنده عشر من النسوة وواحد خمس فامره الرسول صلى الله عليه وسلم
1:02يمسك منهن اربعا وان يفارق سواهن. لانه لا يجوز للرجل ان يجمع بين اكثر من اربع من النسوة. لكن في في ملك اليمين يجوز له ماله الى ما لا نهاية. اذا
1:17هنا المؤلف قاس قياسا بديعا قاس ذلك على من اسلم وتحته عدد اكبر من الجائز شرعا فانه يمسك واربعا نعم قال فاشبه من اسلم على اكثر من من اربع فوطئ احداهن كان اختيارا لها. يعني لو ان انسانا اسلم وتحته
1:40او ست من النسوة يجوز له منهن اربعا يختار اربع فقام ووطئ احداهن يعني من الست يكون ذلك اختيارا لها. اذا هذه واحدة فيضم اليها ثلاث لان الواط دليل على انه يرغب ان
1:57ان تبقى في عصمته وانها لا تزال امرأة له وانها مما تم اختياره قال ووطأ المشتري رضا بالمبيع وابطال لخياره. وايضا المشتري اذا وطأ الجارية معنى هذا انه رضي وانتهى خياره حسن
2:20قال وطوا المشتري رضا بالمبيع وابطال لخياره لذلك وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة يعني لو اعتق العبد او كاتبه او وهبه او وقف هذه تعتبر كلها انهاء للخيار
2:43قال وسائل التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب عشرة يدخل فيها التقبيل وغيرها يعني نعم وركوب الدابة لسفر او حاجة الدابة قيدها لسفر لكن لو ركب الدابة ليختبرها لا لا يعتبر ماذا اسقاطا لخيانة
3:11انما ركب الدابة ليسافر عليها ركب السيارة ليسافر عليه لا ليجربها نعم وركوب الدابة لسفر او حاجة والحمل عليها. ركب سيارة مثلا يسافر عليها لاداء العمرة ليحمل عليها او ليعمل عليها او لينقل عليها اثاث وغير ذلك هذا يعتبر ابطالا للخيار. لانه استخدمها
3:39قال والحمل عليها وشرب لبنها. كذلك الدابة يعني الشاة لو حلبها وشرب لبنها لكن لو حلب الدابة ليختبر لبنها او البقرة فلا لا يعتبر ابطالا للخيار لكن اذا حلب الدابة لينتفع بلبنها
3:59حين عيدا يبطل الخيام وسكن الدار ايضا سكن الدار. سكن الدار معناته غضب بها واقتناع بها. وانه يريد ملك منفعته اذا انتهى الخير في هذه الحالة وهذا دليل على ان الخيار كما مر بنا سابقا لا يقتصر على البيع وانما ايضا يلحق بالاجارة وبالصلح بنوع من الصلح
4:24قال وحصاد الزرع ونحويه كذلك اشترى شيء فحصد الزرع. نعم ان وجد من المشتري بطل خياره لانه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقد. يعني المؤلف يقول يبطل الخيار بان يصرخ
4:45بانه رضي بالمبيع ويبطل بما يدل عليه يعني بالفعل لان الفعل يدل على انه ابطل الخيار قال فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها بتمكينها زوجها من وطئها ما معنى هذا الكلام
5:07المعتقة بتمكينها زوجها من يبطلها الخيار هذا الكلام انه اذا عثقت زوجة المملوك فهي حينئذ بالخيار لها ان تصبح ان تترك زوجها المملوك ولها ان تبقى لكن لو من الوقت
5:34انتهى ولا خيار لها ولذلك في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها عندما عتقت بعد ان اعانتها عائشة ان زوجها كان محبا لها متعلقا بها لما رأى فيها من الاخلاق وغير ذلك من الصفات الحميدة فشق عليه ان
5:55ولانها تريد ان تعيش في جو حر ولا تكون تحت مملوك فرغبت عن ذلك ولذلك لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني سعرها انت امر امشى قال له لا بل انا مشير يعني هو لا يأمرها ثم بين لها عليه الصلاة والسلام بقول ان وطأ
6:21فلا خيار لك. ان شرط جازم ان وطئك فلا خيار لك. يعني لو انك مكنتي زوجك من الوظع فاصبح خيارك ملغيا لا اثر له. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله وسيأتي هذا في كتاب العتق
6:42وفي كتاب النكاح مفصلا ان شاء الله قال لانه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من فيها لتمكينها زوجها من ماذا الوضع؟ يصبح ما اصبحت حرة في هذا المقام
7:03قال وان تصرف البائع بذلك ففيه وجهان احدهما هو فسخ للبيع لذلك والاخر ان تصرف البايع كتصرف المشتري قال وان تصرف البائع بذلك ففيه وجهان. احدهما هو فسخ للبيع لذلك. والاخر لا يكون فسخا
7:26ان الملك انتقل عنه ولم يكن تصرفه استرجاعا فمن وجد ما له عند مفلس فتصرف فيه. لو وجد ماله عند مفلس لشك هو حق فيه لكنه تصرف فيه وقال ابو الخطاب رحمه الله
7:42هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالبيع وفسخا لخياره على وجهين اشار الى الخلاف في المذهب وليس هذا الخلاف في المذهب وحده بل في غيره قال المصنف رحمه الله تعالى
8:00واما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها. انظروا ايها الاخوة فرق بين انسان يركب الدابة ليحمل عليها مرة سابقة او ليسافر عليه او ليستخدمها في حاجته. وعندنا نحن الان السيارة يعني فرق بين ان تشتري سيارة وتقول يا فلان اريد ان ارجع
8:21لاختبر سرعتها اذا فيها صوت اذهبوا بها مثل الى ميكانيكي ينظر فيها ويتأكد منها هذا حق لك ولكن تأخذ السيارة وتبدأ في استعمالها وفي نقل اثاثك وربما ان كانت اجرة للاجرة وربما ان كانت نقل للنقل ونحو ذلك
8:42هذا يعتبرونه ماذا الغاء للخيار اما ان يكون ذلك ان تركب دابة او سيارة او تحلب الشهوة حلب الشاة بين امرين اما ان تحلبها للانتفاع هذا يعتبر ابطال الاختيار وانما ان تحلب الشاة او البقرة او الناقة لتختبر لبنها ترى حجمه. كيف لبنها؟ هل هو صحيح او لا
9:07فهذا حق لك ولا تأثير له على اوفياء قال واما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها. الرحى تعرفونه ولا ننتهت ولكنها ربما موجودة في بعض القرى وتوجد الان في اماكن التي تعنى
9:27يعني قطعتان من الحجر مستديرتان تجد ان فيها يعني حفر يحفرون فيها. وهناك فتحة في اعلاها وهناك عود تدار به الراحة ويوضع فيها القمح وغيره لماذا يطحن؟ فهذه هي الوسيلة التي كانت عند الناس
9:49ولذلك كانوا يضربون فيها المثل يقولون جعجعة ولا اراطحنة يعني يضربون بذلك مثل الانسان الذي يكثر الكلام كلامه كثير ولا تجد ثمرة من ذلك الكلام فيقول ان هو بمثابة الراحة التي تدور بدون عيش فيها يطحن فارغة تسمع صوت ولكنك
10:09لا ترى اثرا جعجعة ولا ارى طحنة قال واما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها. فلا يبطل فلا يبطل الخيار لان الاختيار هو لان الاختبار هو لان الاختبار هو المقصود بالخيار. وكذلك ايضا لو اشتريت كتاب واردت ان تفحصه لانه ترون الان الكتب ونحن طلاب علم بعضهم تأتي منسوب
10:38الان لما بدأ التصوير ما كان في اول لما كانت الطباعة ما تجد مسح ولكنك ربما تجد اخطأ ولكن الان ربما تجد صفحات ممسوحة فتقول يا فلان انا لي الخيار لامحى افحص الكتاب وانظر هل فيه مسح او لا
10:58قال لان الاختيار هو المقصود بالخيار وان استخدم العبد ان الاختيار هو المقصود بالخيار لانه لما ما معنى الخيار هو الاختيار لان الخيار معناه ماذا؟ الاخذ بخير الامرين مما ترى فيه مصلحة
11:18قال وان استخدم العبد ليختبره. لم يبطل خياره لذلك. اراد ان يختبر هذا العبد. هل عنده نشاط مثلا طلب منه ماذا في اخراج الماء يمشي مثلا وراء الحيوان طلب منه الحصاد طلب منه الجداث طلب منه ان
11:36شيئا ان يذهب الى الساق الى غير ذلك اراد ان يختبره فيما يحتاج اليه. فهذا حق له. نعم وين قال وين يا اخوة ان ننظر الى المنظر المنظر لا يكون دليلا المهم هو المخبر قد ترى انسانا يظهر لك فيها الصحة
11:55والقوة ولكن لا تجد ذلك فيه قال وين استقدم العبد ليختبره لم يبطل الله تعالى عندما ضرب مثلا للمنافقين ماذا قال؟ واذا رأيتم تعجبك اجسام وان يقولوا تسمع لقول كانهم خشب مسندة
12:15لا ينخدع الانسان بماذا؟ ولذلك الشعر يقول جسم البغال هو احلام العصافير. فكم تجد انسان صغير الجسم؟ نحيف ولكن يعطيه الله سبحانه وتعالى عقلا وذكاء وفطنة وروية ها؟ ما لا يكون عند كثير من الناس
12:35هذا وين استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك وان استخدمه لغير ذلك هذه روايتان احداهما يبطل خياره لانه تصرف منه اشبه الركوب للدابة. استخدمه في عمله كان يخرج الماء من البير او في الحصاد او في الجذاب او في نقل اشياء
12:58غير ذلك ولم يكن لاجل الاختبار فان هذا يعتبر قطعا للخيار قال والثانية لا يبطل لانه لا يختص الملك اشبه النظر لانه لا يختص الملك امرا لا يخص الملك ولكنه خارج عنها
13:18قال وان قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره هذي فيها خلاف بين العلماء جمهور العلماء يقولون لو ان انسانا اشترى جارية وكان البيع ايضا معلق بالخيار. فتقدمت الجارية فقبلت مشتريها
13:39بعض العلماء يفصل يقولون فرق بين ان تقبله بشاوة او بغير شهوة وان قبلته بغير شهوة فلا يؤثر ذلك في الخيار وان كان بشهوة ففيه خلاف. جمهور العلماء يقولون لا يبطل ذلك البيع
13:57لا يبطل ذلك البيع كما لو قبلته وهي في ملكه وابو حنيفة يرى رحمه الله تعالى انها لو قبلته بشهوة فان المبيع يفسد. ويقيس ذلك على تقبيله هو لها. يقول اليس هو لو قال
14:16اليس يفسد المبيع؟ قالوا بلى. قال يقال اذا فما الفرق؟ نعم قال وان قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لانها قبلة لاحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع ولانا لو ابطلنا خياره بهذا ابطلناه من غير رضاه بالمبيع ولا دلالة عليه. يعني لو ابطل خياره بان تتقدم عليه
14:47تقدم الجارية وتقدم يقول بطل خيارك هذا خيار بطل بغير ارادته ورضاه هو ما اراد ذلك. هي التي افتعلت ذلك. فلماذا يبطل خياره؟ يقول المؤلف بامر لم يكن سببا في هذا ومعناه. والاخرون يقولون لا يقيسون كما ذكرت لكم
15:08قال ويحتمل ان يبطل خياره اذا لم يمنعها لان لان اقراره عليه رضا به. يعني رضاه يعني سكوته على ذلك دليل على الرضا. هكذا يقول وابو حنيفة قال لا يجوز
15:25لما قلت للجمهور اقصد غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.