شرح الكافي {{353}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشتري. ما لا يحتاج الى قبض يعني على المذهب ما لم يكن مكيلا او موزونا
0:16الذي لا يحتاج الى قاظ هو غير المكيل وغير الموزون وغير المعدود اذا غير هذه الاشياء اذا تلف ان يكون قماشا او شيئا من الاشيا لا يحتاج الى قبر تلف ماذا يتم فيه؟ نعم
0:35قال وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشتري. فهو من مال المشتري لماذا؟ لانه هناك صار من مال لان القبض شرط فيه وذكر المؤلف بان ما لم يقبض هو بمثابة ما حكمه ما كان قبل البيع
0:57لكن هنا لدينا اشيا لا تحتاج الى قبض مجرد ان ان يتم البيع يصبحوا ماذا؟ سلطة المشتري عليها يده عليها. فلو تلفت فمن الذي يضمن الذي يظمنها انما هو المشتري لكن هذي اذكركم بالخلاف الا رواية في مذهب الحنابلة. لكن لو طبقناها على مذهب
1:21الشافعية والحنفية فان الضمان على البائع ايضا لان الشافعية كما عرفتم والحنفية يرون ان القبض عام وان انه لا يصح المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا سواء كان مطعوما او غير مطعوم وكيلا او غير
1:43معدودا او غير معدود من قولا او غير من قول لا بد من ان يقبضه المشتري على الكيفية التي يتم بها القمع اذا هذا الكلام ينطبق على مذهبي الحنابلة والمالكية
2:01قال لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر يعني هذا هو ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر له ابناء الصحابي الجليل منهم حمزة
2:20اذا حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن ابيه رضي الله عنه عن ابيه عبد الله ابن عمر نعم قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ذكره البخاري رحمه الله. مضت
2:41سنة ما معنى مضت السنة؟ العلماء يقولون اي علماء الحديث يقولون اذا قال الصحابي مضت السنة او كان على عهد رسول الله او كنا نفعل على عهد رسول الله او غزونا مع رسول الله او مثلا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان هذا
3:03فيعطى حكم المرفوع فقوله مضت السنة يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما ادركته الصفقة ما هي الصفقة؟ هو عقد البيع. ولماذا سمي عقد البيع صفقة
3:23لانه كان فيما مضى. كانوا في العهود الاولى اذا تم البيع يصفق بيده على اليد الاخرى. اذا يحصل صفق يعني يضرب بيد على يد بمعنى ان هذه علامة على ان البيع قد تم ونفذ
3:41والصفقة يقصد بها العقد اذا المراد بالصفقة في الحديث انما هي العقبة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا. ما معنى حيا مجموعة؟ يعني لم يتغير بل هو باق العمل وهذا تعرفونه ايضا في المفلس اذا افلس انسان
4:04فانه يحجر عليه واذا جاء الغرماء فمن وجد ما له بعينه فهو احق به من غيره. يعني جاء فوجد عين المال موجودا لم يتغير وهو احق به من غيره ثم بعد ذلك توزع ماذا؟ البقية على انصفة الغرباء. اذا هنا
4:25مضت السنة اثر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا حديث رواه البخاري تعليقا وتعرفون معنى تعليقا يعني ما يرويه بالسند يعني ليس هو على شرط بخاري ولكنه في الحقيقة وصله يعني جماعة من العلماء كدر قطن وغيره
4:44اذا هذا اثر صحيح لكن اذا قلنا اخرجه البخاري لا نقول اخرجه البخاري كما نقول اخرج حديث مثلا انما الاعمال بالنيات لا وانما هو اخرجه تعليقا البخاري له عدة طرق. فالاحاديث المعروفة يرويها بسندها
5:05ولكن هناك وقد يرويه بالسند لكنه لا يكون ضمن ماذا؟ ما هو؟ مما اجتمعت فيه شروطه فترى له تراجم ويكون فقه البخاري في تراجمه فهو يذكر ذلك ظمنا ومع ان هذا ساقه بسند عن حمزة عن عبد الله
5:24لكنه لكن البخاري هنا ما ساقه بهذه السند في الحقيقة. البخاري ذكره على شكل ترجمة ان عبد الله ابن عمر قال قال وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم
5:41قال رحمه الله الا ان يمنعه البائع قبضه فيضمنه. اه جاء ليقبض سلعته فقال له البائع لا دونك لا حينئذ من المسؤول؟ البائع او هناك خير اخر حصل اتفاق بينهما
6:01على انه يبيع هذه السلعة لكن يرهنها عنه لحق اخر عنده وتعلمون الرهن انما هي وثيقة للانسان. يعني وثيقة يتوثق بها لضمان حقه. فباع عليه تلك السلعة فقال لا لكنني اشترط وهذا شرط جائز ان تبقى وثيقة عندي لاطمئن على
6:26وصول حقي الذي عندك. حينئذ لو تلفت تكون من ضمان من من ضمان البائع وليس المشتري لانها لم تنتقل ماذا؟ الى المشتري قال وهذه المسائل سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في الرهن اذا تلف عند المرتهن من الذي يضمنه؟ وهل للمرتهن ايضا
6:49يستخدم الرهن الحنابلة ويجيزون ذلك ان يركب الظهر وان يحلب الظرع مقابل النفقة عليه وجمهور العلماء كلهم يخالفون في ذلك ومنهم الائمة الثلاثة ويرون ان هذا من باب استخدام حق الغير بغير حق
7:07قال لانه تلف تحت يد عادية ليست عادية اقرأه جيد. قال الا ان يمنعه البائع قبضه فيظمنه لانه تلف تحت يد عادية حسنة عادية نعم عادية يعني معتدية يعني فاعلة بمعنى ماذا
7:29مفعولة يعني انها معتادية. نعم قال لانه تلف تحت يد عادية اشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب. ما معنى يد عادية؟ لانه منع من حق. فكونه يمنعه من ان يقف
7:42وحقه بدون سبب هذا تعدي. والله تعالى نهى عن التعدي. نعم قال وسواء حبسه على قبض الثمن او غيره الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. ما رأيتم الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع
8:02حينئذ لا يكون ماذا من ضمان البائع لانه ثقة عنده. الا اذا فرط يعني تركه في مكان واهمله ننتقل الى صورة اخرى هي قضية الامام كالوديعة عند الاسلام الان الانسان عندما يأتي
8:19اخوك ويضع عندك وديعة وتضعها في حرز وتحافظ عليها قفز لصه وكسر الصندوق واخذها. لا تكون انت ظامنا لماذا؟ لانك لم لكن لو القيتها في فناء البيت او في غيرها واهملتها حينئذ تكون ظامنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك
8:40الى الجنة