شرح الكافي {{303}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ادرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة. فتركه حتى مات حل. لان عقره قد ذبحه. لماذا؟ لان الحيوان الذي صاده قد ذبحه يعني ما معنى حيوان حياة غير مستغرة؟ انت عندما تذبح الخروف والشاة تجد فيه اثار الحياة. يعني روحوا لا تخرجوا في لحظة
0:29وانما تجده يتحرك فترة فيه ماذا اثر الحياة؟ لكنها حياة غير مستقرة غير ثابتة لا يمكن ان يحيا فيها مدة يحكم عليها بانها مدة معروفة حينئذ في هذه الحالة يجوز لان الصائد السهم الذي اصابه
0:48او الحيوان الذي صاده قد عقره يعني قد قتله. نعم. قال وكذلك ان لم يبق من الزمان ما يتمكن من ولكن وجدت فيه حياة لكن لكي تذهب لتأتي بالسكين ثم تحدها
1:05ثم بعد ذلك تذبح يكون انتهى مات. هذه متجاوز عنها وتعلمون ايها الاخوة بان هناك مسائل ماذا تتجاوز عنها الشريعة الاسلامية؟ كما نرى في بعض الجهالة في المعاملات كما سيأتي اليسيرة يتجاوز عنها
1:23وترون السلم ما يحصل ومع ذلك متجاوز عنه لحاجة الناس اليه. كذلك ترون في الاجارة ماذا؟ وايظا في الا هو احكام كثيرة قد تجد في بعض المعاملات شيء من الجهالة
1:39ولكن للحاجة اليها المصلحة تقدم على الاكل اذا اشتد الغبن او الجهالة يمنع ذلك. وهذا كله ان شاء الله سننتقل اليه قريبا اذا انتقلنا الى كتاب البيوع وسائل البيوع من اهم الامور ايها الاخوة التي نحتاج اليها ماذا؟ لانها المعاملة كما اننا بحاجة
2:01العبادات وهي الاصل ولا يعرف الانسان دينه الا اذا تعلم العبادة كذلك ايظا يحتاج الى ان يعرف ما يحل وما يحرم وما فيه شبهة وما ينبغي ان يبتعد عنه وما يكون له مخرج وما يحل احيانا وما يحرم احيانا وهكذا ايها الاخوة
2:24نمر ان شاء الله على هذه المسألة كذلك الصيد هنا احيانا تجتمع فيه بعض الامور فهو حلال او محرم فخذ بالاحوط قال رحمه الله وان وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه فيه
2:44فلم يذبحه حتى مات لم يحل لانه صار مقدورا على ذبح فلم يبح بغيره. فصار ميتة. والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة. يعني ادرك الصيد وفيه حياة. وهناك وقت كاف لان يتناوله بالذكاء. والله تعالى يقول الا ما ذكيته. وهذا قادر
3:08على ان يذكي ولم يفعل فاصبح ميتة لا يجوز الاكل منه لانه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح بغيره كغير الصيد فان لم يكن معك غير الصيد مثل بهيمة الانعام. نعم. يعني لو ان انسانا ادرك شاة كقصة الجارية التي مرت بنا التي لكعب ابن مالك
3:30وهي ترى الغنم في جبل لما احست لماذا بان تلك الشاة مثلا لحق بها رأت فيها علامات الموت؟ او اصيبت فبادرت فكسرت حجرا فاخذت فذبحت فيها الشاة فاذن رسول الله صلى لمالك لكعب ابن مالك باكلها
3:51قال رحمه الله فان لم يكن معه فان لم يكن معه ما يزكيه به ففيه روايتان اه قد لا يكون معه ما يذكي ما معه سكين ولا معه الة ولا عنده حجر حاد ماذا يعمل؟ ومعه
4:09الكلب الذي ايغريه به؟ او لا؟ نعم احداهما لا يباح لذلك. احداهما لا يباح وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة يعني الامام احمد له روايتان الرواية الاولى لا يباح. وهذا هو قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي
4:30ستأتي الرواة وهي او عثر عن الامام احمد انه قال اقشعروا منه يعني انظر الى ورع الامام احمد رحمه الله ان له رواية اخرى قال اخشى عر منه يعني ان تطلق عليه الكلب فينهشه
4:47ثم يموت وانت قادر على ان تزكي فلا الجمهور قالوا لا يباح اذا وارتاحوا من ذلك ان استطاع ان يذكيه فالحمد لله فنعم معي وان لم يستطع فلا فيموت ميتة. الرواية الاخرى انه يرسل عليه ماذا الصائد؟ نعم
5:10قال رحمه الله والثانية يرسل عليه صائده ما معنى يرسل؟ يعني يغريه به يعني ترون هناك عبارات عند الناس يستخدمونها في ماذا زجر الكلب وارساله فينطلق عليه فيمزقه يجرحه اذا يموت. هذه يقول الامام اقشعر من هذا. يعني يقشعر جلده من هذا ما تطمئن نفسه. اي انه لا يرى هذا. وبهذه
5:36في الرواية يكون الامام احمد الاولى مع الائمة ماذا؟ الاربعة يعني مع الائمة الثلاثة ولا شك بان قول الائمة الثلاثة هو الاحوط وينبغي للمسلم ان يحتاط فلا يأكل شيئا يشك فيه هو حلال ام حرام
5:54قال والثانية يرسل عليه صائده ولا يدخل هذا ايها الاخوة عند من يأكله مثلا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
6:09يعني تلك ماذا؟ في من يقول هذا حلال وهذا حرام من ذات نفسه اما اذا كان عندك دليل او اجتهدت في مسألة ولك مستند شرعي سواء كان نص من الكتاب او من السنة ومن قياس
6:24لو الحقت شيء بشيء فهذه من الامور المعتبرة شرعا لان ادلة الشرع انما هي الكتاب السنة الاجماع القياس اقوال الصحابة الاستحسان الى غير ذلك بعظها لها شروط ايظا وكلها ايظا منها ما هو مجمع عليه القرآن حجة بلا شك هو
6:44اصل الكل سنة رسول الله الاجماع ايضا حجة بلا خلاف لان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير امير المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الى اخر الاية. وهذا دليل على ثبوت الاجماع. والصحابة ومن بعدهم اخذوا
7:04فاذا اجمعوا على امر لا يجوز الخروج عنه وقد يكون دليل الاجماع له دليل ولكنه سكوت لا نعرفه. وربما يكون دليل الاجماع ظاهر معروف من الادلة. هذه المسائل معروفة في اصول الفقه لمن درس اصول الفقه
7:23اذا ايها الاخوة في هذه الحالة يعني انت متردد. هل ترسل الصيد عليه؟ لان الذي يرسل ما وجهته؟ يقول اصلا هو هو الذي صاده. فلو جرحه الصيد في اصل الامر لا حل لي ان اكله. فما المانع ان ارسله مرة كنا نقول لا هناك فرق
7:43بين الامرين انت عندما ارسل الصائد عليه لم تكن قادرا على تذكيته. فليس في متناولك. اما الان فهو قد اصبح بين وادركته والحياة فيه فلا ينبغي لك ان ترسل عليه الكلب عند من يقول لا يجوز لانك قادر على تذكير
8:05واذا لم يكن عندك الة تذبح بها فلا يكون ذلك مبررا كما لو كان عندك شاة او بقرة هل عدم وجود سكين او غيرها تقوم فتخنقه؟ الجواب لا. اذا هذه كذلك
8:23وانا ارجح رأي جمهور العلماء الذين قالوا بالمنع لانه احوط للمسلم. نعم. قال والثاني يرسل عليه صائده حتى سوف يحل يغتاب حتى يقولون عبارة شلاه يعني يشليه به يعني يزجره يثيره عليه. نعم
8:43لانه صيد قتله صائده قبل امكان ذبحه ما اشبه الذي قتله قبل ادراكه ولكن فرق بينهما لان هناك لم لا تتمكن من ماذا من التذكية ولذلك لا يجوز لك في بهيمة الانعام الا ان تذكي الا كما رأيتم لما ند البعير
9:03مر بنا ما معنى ند البعير؟ يعني انطلق فارا هرب فارا نافذا بنفسه فلما لم يلحقوه والخيل قليلا ماذا تبعه جمع من الصحابة فاهوى اليه رجل فاصابه بسهمه فحبسه الله تعالى بذلك السهم
9:23حينئذ ومع ذلك اخبرهم الرسول بان لتلك البهايم اوابد كاوابد الوحش يعني انها متوحشة كالوحوش خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة