شرح الكافي {{270}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وجب في ذمته هدي فعينه في الاخوة من وجب في ذمته هديه ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا في النذور يعني انسان نذر ان يهدي الى بيت الله هديا الى بيت الله
0:19اذا اصبح هذا شيء واجب في ذمته لم يعينه بعد. اوجب في ذمته هديا اما ان يكون ماذا؟ ناقة او بقرة او شاة. المهم انه اوجب ذلك في ذمته وفرق يتكلم الفقهاء بين ما هو في الذمة وبين ما هو معين. ولذلك المؤلف يدخل في هذه القضية يعني الدرس اليوم يحتاج
0:47الى تفصيل ولذلك القارئ يقرأ اليوم برفق يعني حتى نوضح العبارات قال ومن وجب في ذمتي هدي فعينه في في حيوان تعين. فعينه يعني اوجب عين الواجب في حيوان تعين
1:07عينه في حيوان تعين اذا هناك معين وواجب في الذمة. نعم لانه ما وجب به معين جاز ان يتعين بهما في الذمة كالبيع. نعم. ويصير للفقراء ويصير للفقراء نعم. فان هلك بتفريط او غيره رجع الواجب الى ما في الذمة. يعني ان هلك الواجب
1:34الذي عينه بذمته بتفريط او اهمال يعني بسببه حينئذ يرجع الى ماذا؟ الى المعين. يرجع الى قال كما لو كان له عليه كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما
1:53فهلك قبل تسليمه قال فان شئت لان من شرط المبيع هو التسلم وكل شيء يستلم حسب ماذا حاله؟ فالارض لا يمكن ان تنقله وانما يخليها لك هناك بضائع تنقل فهي تختلف باختلاف الاحوال فهناك ما يتم استلامه بحازته
2:19يعني يحوزه عن مكانه او برفع اليد عنه كالعقار او بنقله. وهكذا فكل شيء يكون بحسبه قال فان قال قال فان هلك بتفريط او غيره رجع الواجب الى ما في الذمة كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما
2:43فهلك قبل تسليمه فان تعيب او عطب فنحره لم يجزيه لذلك وهل يعود المعين الى صاحبه؟ هذه المسألة ايها الاخوة يعني لو ان انسانا فرط في الهدي او تعيب بسببه فانه في هذه الحالة يضمنه
3:07لماذا يضمنه؟ لانه خصص هديا سليما وقد زال ذلك تعيب ذلك بسببه فيرجع الى ما يقوم مكانه وهو الهدي السليم لكن هذا الذي تعيب انتبهوا العبارة عندكم مغلقة في الكتاب
3:27لكن هذا الذي تعيب هل يبقى له هو؟ يرجع اليه؟ ويتصرف فيه مثلا باكل او بيع او هدية او صدقة او انه ايضا يبقى للفقراء وليس له ان يضع يده عليه
3:45هنا المراد هنا اذا تعيب الهدي او عطب بسبب فعل الانسان. فانه في هذه الحالة يلزمه ان يستبدله بسليم. لانه في الاصل ينصرف الى الهدي السليم. اذا عليه ان يأتي بصحيح مكانه
4:06هذا الهدي الذي تعيب ماذا يفعل به هل يبقيه ايضا للفقراء؟ او انه يكون بحوزته فله ان يأكل يتصرف فيه لبيع موهبة او صدقة او غير ذلك. نعم. قال وهل يعود المعين الى صاحبه فيه روايتان؟ فيه روايتان
4:29نعم. احداهما يعود ذكره الخرقي رحمه الله. احداهما يعود وهذا هو مذهب الامامين ايضا ابي حنيفة والشافعي وقال صنع به ما شاء لانه انما عينه عما في ذمته فاذا لم يقع عنه عاد الى صاحبه. اذا انتبهوا هذا الذي تعيب بسببه فيه وجهان او قولان للعلم
4:56القول الاول انه يستبدله بصحيح وهذا الذي تعيب يبقى له هو يتصرف فيه ما شاء القول الثاني انه ايضا يبقى للفقراء لانه سبق ان عين لهم فيبقى ماذا به قال فاذ لم يقع عنه عاد الى صاحبه كمن اخرج زكاته فبان انها غير واجبة عليه
5:27هذا قاسى وعلى ماذا؟ على الزكاة يعني على اساس انه يرجع الى صحيح انت لو اخرجت زكاة مالك اخرجت الزكاة تظن انها واجبة ثم تبين بانه لا زكاة عليك حينئذ ترجع لك لانها غير واجبة
5:43ولذلك العلماء يشترطون في اخراج الزكاة ماذا ان تبلغ ان يحول عليها الحول؟ ولا يجوز ان تخرجها قبل حولان الحول واما اخراجها قبل وجوبها فهذه مسألة فيها كلام للعلماء وقد صح ذلك عن العباس انه اخرج
6:05زكاته لعامين كما في الحديث المتفق عليه قال والاخرى لا يعود لانها صارت للمساكين بنذره فلم تعد اليه. لانه اصلا عندما نذر هذه الناقة هذا الهدي نذر قول لمن؟ للفقراء
6:25اذا كيف يرجع اليه؟ الذين قالوا يرجع اليه قالوا لانه اصلا تغيرت حاله بمعنى انه تعين فاصبح غير صالح فيأخذه ويستبدله بسليم صالح فهو قد ادى حق الفقراء في ذلك. نعم
6:44قال والاخرى لا يعود لانها صارت للمساكين بنذره. فلم تعد اليه كالذي عينه ابتداء قال وهل تعود الى ذمته مثل المعين او مثل يعني مثل الواجب المعين نعم. او مثل الواجب في الذمة
7:03قال ينظر فان تلف بغير تفريط لم يلزمه اكثر مما في الذمة. انتلف بغير تفريط لا يلزم اكثر مما في الذمة مما الزم نفسه به. وان كان هناك تفريط فهو ينظر الى ما الى ما هو الاصلح
7:23قال لان الزائد انما تعلق بالعين فسقط بتلفها وان تلف بتفريطه لزمه اكثر الامرين سواء ما في الذم او ما هو المعين ايهما اكثر؟ هل الذي في ذمته اكثر قيمة؟ او
7:40الذي عين فينظر الى فيؤخذ بالاكثر لانه هو الاصلح للفقراء قال وان تلف بتفريطه لزمه اكثر الامرين لانه تعلق بالمعين لانه تعلق بالمعين حق الله تعالى فاذا اتلفه فعليه مثل فعليه مثل ما فوته
8:04قال وان ولد هذا المتعين تبعه ولده يعني اذا ولد هذا المتعين كالناقة مثلا مثلا ولدت ولدا يتبعها يتبعها في الهدي كالحال بالنسبة ماذا؟ هذا هو قول. القول الثاني انه او الوجه الثاني انه لا يتبعها
8:26يعني هي تعيبت القول الاول انه لا يتبعها ينفصل عنها. القول الثاني انه يتبعها اذا تعيبت ويقيسون ذلك على المبيع يعني لو ان انسان انسان باع حيوانا ثم ظهر به عيب وقد ولد
8:47وهنا يبطل البيع بالنسبة لماذا؟ للمعيب الا ان يقبله المشتري على عرش في ذلك لكن البيع لا يبطل بالنسبة للولد قال رحمه الله وان ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء
9:10فان تعيبت كيف الهدي المعين ابتداء قال فان تعيبت الام فبطل تعيينها. ففي ولدها وجهان احدهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا. كما في القاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فهو
9:31وتابع لها قالوا فيثبت نعم والثاني لا يبطل لان بطلانه في الام لمعنى اختص بها. بعد استقرار الحكم في ولدها. فلم يبطل فيه كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. ما هو الذي استقر في الام هو العين؟ واما الولد لا عيب فيه. اذا
9:55ترد الام وبالنسبة للولد فانه يهدى ويبقى على ما هو عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة