شرح الكافي {{213}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال رحمه الله فصل والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد. والقارن والمفرد والمعتمر سوافقا لانه قد يقول قال يعني قد يختلفون هذا قارن جمع بين الحج والعمرة. وهذا معتمر وهذا مفرد. فحالهم تختلف الكل
0:24متلبس باحرام. ما قدم قد جاء عند الميقات وقال ونوى الاحرام وقال لبيك اللهم لبيك فعلى اي صفة كان حجه او كان معتمرا فانه يدخل ضمن تلك المنهيات التي تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله
0:45سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات. سواء في جزاء الصيد وفي سائر الكفارات وفي سائر ارتكاب المحظورات فانه لا يجوز لمن احرم بحج عمر او عمرة وباي نسك من الانساك الثلاثة لا تختلف لا ينبغي له ان يرتكب محظورا لكنه لو ارتكب محظورا
1:11فبعضها ماذا يتجاوز عنه بالنسيان والخطأ؟ وبعضها لا يفرق بين عمده ونسيانه واحيانا يكون الانسان تاجا لارتكاب المحظور كعب بن عجرة عندما كان القمل يتناثر على وجهه او ربما اصابه مرظ او ظار
1:31فهذا له ان يلبس المخيط او ان يغطي رأسه او ان يحلق رأسه ولكن عليه الفدية والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات لانهم سواء. قال والقارن والمفرد والمعتمر ولم يقل
1:50المتمتع لان المتمتع اصلا يبدأ بالعمرة كما تعلمون المتمتع عندما هو يحرم بالعمرة متمتعا به الى الحج. ثم يفرغ من اعمالها ثم يدخل في الحج وجب استوائهم في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة