شرح الكافي {{141}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00مع كتاب الزكاة فقد بقيت ايضا فيه جملة من المسائل والاحكام والفروع يسير فيها ان شاء الله نسأل الله تعالى ان يوفقنا الى عتمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان
0:20الاكملان على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله كتاب الزكاة باب اخراج الزكاة والنية فيه
0:39قال رحمه الله فصل وان تخلف الامام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها. يعني اخذ زكاة عامل لم يأت يعني طلبة تقديم الزكاة ولكنها ثلث. فاذا تكلفها وتلفت فالعلماء مختلفون فيها. جمهور العلماء يقولون لا يظمن ولا يفرق
0:59بين ان يكون سبب تكلفه في رغبة من الفقراء او من اصحاب الاموال ان يقدموها او ان يكون ذلك منه تصرفا مطلقا. هذا هو رأي جمهور العلماء ولكن الشافعية يفصلون القول ويقولون ان تسلفها باذن
1:19اي رغبة منهم او في تقديم ذلك من الاغنياء اي ممن يؤدون الزكاة فانه في هذه الحالة اما اذا تسلف فهو من ذات نفسه فانه يظمن. قالوا لان الفقراء اهل رشد يعني عندهم من الرشد والمعرفة
1:39والادراك ما لا يحكم عليه في مثل هذه الامور. فان كان كذلك يحصل الظمان. وان كان هناك تسلف فانه بذلك تكون وكيلا عنهم ونائبا عنهم فلا شيء. ولكن يبدو ان مذهب الجمهور هو اظهر وارجح. نعم. قال وكانت من ضمان الفقراء
1:59سواء سأله رب المال او الفقراء او لم يسأله الجميع. كلمة سأله ولم يسأله هذا يشير الى مذهب الشافعي نعم لان يده كايديهم وله ولاية عليهم. بدليل ان له اخذ الزكاة بغير اذنهم. فاذا سلفت من غير تفريط
2:19لم يضمن كولي اليتيم. وهذا مر بنا بان للحاكم اذا امتنع الذي وجبت عليه الزكاة ان يأخذها منه قهرا. كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه الصحابة قال رحمه الله فصل وظاهر كلام القاضي انه لا يجوز تعجيل العشر. لماذا لا يجوز تعجيل العسر وقد مر بنا ايها
2:41يجوز تعجيل الزكاة. يعني مر بنا انه يجوز تعديل الزكاة لكنه هنا قيد العسر. لماذا؟ لان الفقهاء والله تعالى نظروا الى الزكاة ففي بعض انصبة الزكاة يشترط خرسان ان يتم النصاب وان يحول الحول وهنا
3:01بالنسبة للعشر اي زكاة الخارج من العرض كما تعلمون ليس لها حول. وانما تجب بسبب واحد هو بدو الصلاح قالوا فلا سبب الا سبب واحد ولذلك متى يجب العسر او نصف العسر اذا بدا صلاح الثمار؟ يعني اذا نضجت. اذا هذا هو السبب الذي جعل المؤلف
3:24يذكر ذلك. اما ما مر بنا من مسائل اخرى فقد رأيتم بان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم زكاته. لكن اختلف العلماء يجوز تقديم اكثر من عام او لا وهذا مر بنا في الدرس السابق
3:40قال وظاهر كلام القاضي انه لا يجوز تعجيل العسر لانه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة والحبل. اذا سبب اخر معه فتات الخارج من الارض كما تعلمون لا تحتاج الى ان يحول عليه الحول ليس شرطا فيها
3:57لكن زكاة النقدين وكذلك ايضا زكاة وعروض التجارة يشترط فيها لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول. لكن الركاز وكذلك المعدن هذي لا يشترط ماذا؟ ان يمضي عليها حوله. اذا بالنسبة للعشر هناك سبب واحد. ما هو هذا السبب؟ هو
4:17هو النضج. يعني ان تكون قد بدر صلاحها. نعم. قال فتعجيله تقديم فتعجيله من له على سببه وقال يعني انت كما تقدم الشيء على سببه والشيء لا يقدم على سببه. كانسان مثلا يكفر قبل ان يحدث
4:38انما تأتي الكفارة بعد ماذا؟ ان يحلف يمينا ثم بعد ذلك لا يؤدي ما حلف به. وقال ابو الخضر رحمه الله يجوز تعجيله اذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله. يعني اذا طلعت الثمرة وايضا
4:58واثمر يعني اذا اثمرت ماذا الثمرة وطلع الزرع؟ قال يجوز لانه بدأت العلامات. واما الاخرون فيقولون لا. نعم حتى يبلغ صلاته. وبدو الصلاح هو ماذا ان تثمر الثمار وايضا ان يشتد الحد ولما سئل قال انت حمار او فصفر او تحمر او تصفر. اذا لابد من ظهور الثمرة ونضجه. وقال
5:28الخطاب يجوز تأجيله اذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله لان وجود ذلك كملك يعني وجود ذلك الذي هو طلوع هذا الثمر وكذلك ايضا حصول. وبدو الصلاح في تمام الحول. قال واما المعدن والركاز
5:48فلا فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا. لان هذه ليس فيها ليس فيها حول مجرد ان يجد الركاز يجب عليه ما يجب عليه الخمس واربعة اقناع لله وقد مر بنا في القصة التي حصلت مع عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاءه رجل بالركاس فاخذ منه الخمس فاخذ يوزعه على من
6:10مجلسنا والصحابة فلما بقي شيء قال اين صاحب الدنانير؟ قال انا تقدم وكذلك علي رضي الله تعالى عنه عندما جاءوا بالخمس امره ان يوزعه في الفقهاء قال لان سبب وجوبها يلازم وجوبها. ولا يجوز تقديمها قبل سببها. يعني سبب وجوبها موجود معها. انت اذا
6:35وجد سبب الوجوب وهو وجود الرسالة هذا هو مراده قال المصنف رحمه الله تعالى باب قتل الصدقات يعني الصدقات يعني تقسيمها. كيف تقسم الصدقة؟ الله تعالى ذكر ثمانية ولكن المؤلف سيقدم بهذا الباب على ما يتعلق بالثمانية. كيف يتم خصمة الصدقات؟ هل تسلم للامام؟ ولا يجوز ان يتولاها الانسان
7:02وانه يجود في حال دون حال او ان هناك فرقا بين الاموال الظاهرة والاموال الظاهرة مثل الانعام وكذلك ايضا كما مر بنا الخارج من العرب التي هي الزروع والثمار او انها عامة فتشمل الاموال الباطنة
7:22فالنقدين وعروض التجارة مر بنا التعريف لكل منهما قبل دروس يعني مضى لها فترة قال يجوز لرب المال تفريق زكاة بنفسك. يعني يجوز لرب المال. بعض العلماء يرى ان هذا هو الاولى. وان الانسان اذا فرق زكاته بنفسه فاطمئن نفسك
7:42ويكون ايضا قد رأى انه قد وضع في ايدي المستحقين. ولكن بعض العلماء يعكس يقول اذا سلمت للسلطان. فالسلطان اعرف بالفقراء والمحتاجين وربما يكون لهم ديوان او سجل والانسان ربما يعطي انسانا يظن
8:02وعلى كل حال هذا جائز وذاك جائز. قال لان عثمان رضي الله عنه قال لان عثمان رضي الله عنه قال هذا زكاتكم هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين الذي جهز جيش العسرة وانتم تعرفون سيرتهم
8:25وما احاط بها ايضا من اغواء سجود الطريق لمن ايضا يريد ان يقتبس ان يستفيد من تلك خير الاسيرة النيرة العطرة التي كان عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ذلكم الخليفة الذي
8:45شهيدا وهو صائم يثني كتاب الله عز وجل فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه خطب الناس وقال هذا شهر زكاتكم ويقصد به شهر رمضان. وتعلمون ايها لا يتعين ان تخرج الزكاة في شهر رمضان
9:02شهر رمضان له مزايا وله فضائل كثيرة فانتم تعلمون بان اوله رحمة وان اوسطه مغفرة وان ناصره عتق من النار وانه شهر البر وشهر الاحسان وشهر الصدقات وفضائله كثيرة فما اجمل ان يتم توزيع الزكاة في ذلك
9:22شهر ان يرتب الانسان لان الفقراء بحاجة كما تعلمون الى الطعام والى الشراب بحاجة ما يقوته في ايام صيامهم فلا لا شك انه في وجود ذلك الشهر هو جمع بين الاثنين
9:37هذا هو المراد ولذلك امر الناس رضي الله تعالى عنه ان يؤدوا ما عليه من جوع ثم بعد ذلك يصفوا اموالهم. فاذا بلغت نصابا وجب عليهم ان يخرجوا الزكاة وهذا كذكر من الخليفة وانتم تعلمون بان ولي الامر واع وهو موجه للناس
9:57وهو يدلهم على ما فيه خيرهم وعلى ما فيه سعادتهم وعلى ايضا ما فيه فلاحهم ونجاتهم سعادتهم في الدنيا وفلاحهم في الاخرة اذكرهم بانه قد اقلهم شهر او قارب ان يحل وان عليهم ان يتهيأ لذلك ومما ينبغي ان يستعدوا له
10:17ان يصفوا ما عليهم من حقوق ويخرجوها فيؤدوا ما عليهم منذرون فتبقى اموالهم بعد ذلك وتخرج منها الزكاة لاهلها وفي مقدمة من يعطى الفقراء والمساكين. قال هذا شهر زكاتكم فمن كان
10:37عليه دين فليقظه ثم يزكي بقية ماله. قال وامر علي رضي الله عنه وارضاه. واجد الركاز يتصدق بخمسه هذا الذي وجده في الكوفة ومر بنا فجاء الى علي رضي الله تعالى عنه تعلمون واجد الركاز يأخذ اربعة اخماث وعليه الخمس
10:57ولكنه جاء به لعلي رضي الله تعالى عنه فامره ان يوزعه سأله الك جيران فقراء؟ قال نعم قال خذ فاقسمه بينهم او خذوه فاقسموه بينه. نعم. قال وله دفعها الى الامام عدلا كان او غيره. هذا هو ايها الاخوة. يعني ينبغي للمسلم اولا
11:17ان يلتزم باحكام الاسلام ولا شك انه يأتي في مقدمة احكام الاسلام هي السمع والطاعة. وهو عندما يسمع ويطيع لولي الامر انما هو يأخذ بما جاء في بالله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:34الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وجاءت احاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث ابي ذر اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيب
11:53وفي الحديث الاخر اسمعوا واطيعوا وان كان عبدا مجد على الاطراف يعني مقطع الاطراف اذا ينبغي السمع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة ما استغيثته جاهلية وما اخبر ان
12:12ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما سيكون من ماذا؟ او ما كان من امراء قد يكون وفيه ظلم وتعدي قال اسمعوا واطيعوا وان اخذ ما لك وان ضرب ظهرك. لماذا؟ لانه يترتب على هذا ايها الاخوة امور عظيمة. لان
12:32وايضا اتحاد ماذا صفوف المسلمين؟ ولان في عدم الطاعة تفرقة للكلمة واختيات على الايمان حتى تعلمون ايها الاخوة لانه لو رأى انسان شهر رمظان يعني رأى الهلال ولم يؤخذ برأيه قالوا يصوم ولا يعلن ذلك
12:54مع انه متأكد انه رأى الهلال ولكنه لم يكتفى بشهادته. بعدم وجود شاهد اخر لماذا؟ قالوا لانه لا يحصل احتياط على الايمان. فهو عندما يصوم والناس ايضا كذلك او يرى الهلال هو الخروج من الشهر فيفطر والناس لا لا يعلن ذلك. ولذلك ابو ذر رضي الله تعالى عنه وتعلمون قصته التي مرت
13:21قريبا عندما اختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنه عندما مر به احد التابعين وسأله ما الذي جاء بك الى هذا او ما الذي اوصلك الى هذا المكان فالربدة فاخبره بانه كان في الشاب انه نزل الشاب
13:38وانه اختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنهما جميعا. وانه وان معاوية قال في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال معاوية هذي في اهل الكتاب. وابو ذر قال فينا وفيهم ثم اختلفا. فكتب ماذا؟ معاوية لا عثمان وهو
13:58الخليفة الراشد في ذلك الوقت يخبره بما حصل من ابي ذر. فطلبه عثمان رضي الله تعالى عنه الى المدينة. وناقشه في ذلك الامر يا ابو ذر عند رأيه فقال له عثمان لو تنحيت قليلا يعني تجنبت حتى لا يتكاثر عليه الناس ويحصل خلاف والخلاف قد
14:18الفرقة فذهب الى الربدة ولذلك لما سئل اخبره قال هو الذي اوصلني. ثم قال لو امروني ان اذهب الى اقصى الدنيا شرقا او غربا لفعلت. وهذا هو هذا هو ايها الاخوة
14:34صحابي جليل يقول ومع ذلك عنزل العلماء قال ابو ذر كون وحده صار وحده في هذا الامر وخالف الصحابة. لماذا؟ قالوا لانه احيانا تفصل احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ما ينسخه
14:50واو يخصصها فلا يقف عليها ابو ذر لانه كان يذهب كثيرا الى ماذا؟ الى الربدة وتعلمون قصته فيما يتعلق بماذا في اذا الشاهد هنا انه يعطيها للامام. ولذلك عبدالله ابن عمر لما سألوا قال ان جاء سعاد عبد الله ابن الزبير
15:11وان جاء نجدة الحرورية اعطيته. لانه لا يريد ان يوجد خلافا بين الامة ولا فرقة. ولكنه يريد ان يجمع كلمة ان يتحدوا وانتم تعلمون من هو عبد الله ابن عمر؟ ذلكم الصحابي الجليل التقي النقي الورع الذي كان
15:31بما كان يفعله رسول الله صلى الله حتى في استظلاله في الشجر وفي جلوسه وفي خيامه وفي قعوده كان يحاول دائما يتخطى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسلك مسلكه ويتتبع اثره فيها
15:49اذا قضية يسلمها للامام عدلا او غير عدل هذا هو المطلوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الصلاة واجبة عليكم خلف كل امام برا كان او فاجرا. والجهاد واجب عليكم خلف كل امام برا كان او فاجرا وتعلمون ماذا يحصل
16:09لو حصلت الفرقة او الخروج على الائمة او حتى منازعة في امر من الامور كم يحصل بذلك من الفساد والله تعالى امرنا بجمع الكلمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم
16:27ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال وله دفعها الى الامام عدلا كان او غيره. لما روى سهيل ابن ابي صالح رحمه الله قال اتيت سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فقلت عندي مال واريد اخراج
16:47وهؤلاء القوم وهؤلاء القوم على ما ترى. انتم تعلمون الذين خرجوا وحاربوا علي ابن ابي طالب وماذا كان منهم امرهم وقاتلوا الامة الاسلامية واوجدوا جرحا يثعب دما خلال فترة طويلة في صفوف الامة الاسلامية
17:06فبدل ان يتجه المسلمون الى نشر العقيدة الاسلامية ودعوة الناس الى الخير والى الفلاح والى الدخول في دين الله يشتغل باولئك فترة ليست بخاطرة من الزمن. اخذت العصر الاموي وقدرا
17:21ومن العصر العباسي وكانت النتيجة انها كانت كلها دروع ودماء ماذا تنزف من اجسام الامة الاسلامية وهذا كله بسبب التشدد والتنطع في دين الله والافراط فيه. ورسوله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو فانما هلك من كان
17:41او اهلك من كان قبلكم الغلو. اذا هذه هي نتائجه واسبابه اذا ايها الاخوة فيما يتعلق بهذا يدفع الى الامام عدلا كان وغيره. لان في ذلك صلاح. ولذلك لما ذهب
17:57الى سعد ابن ابي وقاص الصحابي الجليل احد احد المبشرين بالجنة فاخبره بانه يدفعها اليهم حتى وان كانوا غير عابدين حتى وان كانوا ما دامت السلطة بايديهم. وكذلك ذهب الى ابي هريرة وكذلك ذهب ايضا الى ماذا
18:17ايضا كل هؤلاء ذهب اليهم وغيرهم ايضا من الصحابة وكلهم كان رأيهم متفقا. فهؤلاء اربعة من الصحابة ابدوا ذلك واوتر عن عائشة ما هو قريب نحو ذلك ايضا؟ اذا الصحابة هذا رأيهم انها تسلم للامام عدلا كان وغير عدل ما دامت السلطة بيده
18:37انها فقال ادفعها اليهم فاتيت ابن عمر وابا هريرة وابا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. وتعلمون من هم سعد بن ابي وقاص عبد الله بن عمر ابو هريرة ابو سعيد الخدري واضف اليهم ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها
18:59هؤلاء كلهم كان هذا رأي ادفعها اليهم ولا تنظر ماذا هذا او هذا لا لانك مطالب بالسمع والطاعة وان تؤدي ما لهم عليك من حقوق يجب على الانسان ان ينافيهم
19:14ولانه نائب عن مستحقيها فجاز الدفع اليه كولي اليتيم. قال احمد رحمه الله اعجب الي اعجب الي ان وذلك لانه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان ان يصرفها في غير مصارفها. حتى ولو صرخ في غير
19:34هو المسئول امام الله سبحانه وتعالى لما تأديت ما عليك والله سبحانه وتعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم خذ الخطاب الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن ياتي بعده من الخلفاء والملوك والامرا والائمة خذ من اموال صدقة
19:54انتم تطهروا وتزكيهم بها وصل عليهن صلاتك فمن لهم. ولذلك نجد ان الحنفية والمالكية يقولون للاموال الظاهرة يجب ان تسلم الى الامام. التي هي بهيمة الانعام وكذلك الخارج من الارض
20:14وهي رواية للامام احمد لكنه لا يوجب ذلك وسيشير اليها المؤلف هذا كله ايها الاخوة الغرض منه هو اجتماع كلمة المسلمين على كلمة سواء. ونبذ الخلاف وانتم تعلمون ما يحصل على الخلاف ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احد الصحابة يا ابن السوداء قال انك يا رسول الله قال انك
20:38امرؤ فيك جاهلية. كيف يقول ابن الصوت؟ انك امرؤ فيك جاهلية وايضا قال رسول الله ايضا في مناسبات اخرى. نعم بامر الجاهلية وانا بين اظهركم لما تداعوا يا لفلان على الانصار على المهاجرين الى اخره الا بدعوى الجاهلية واين وانا
20:59قال وعنه رحمه الله ما يدل على انه يستحب دفع زكاة الاموال الظاهرة الى السلطان دون الباطل وهذه يوجبها الحنفية وكذلك المالكية انها تجب لانها امور ظاهرة وينبغي ان يتولاها الامام لانه ربما يحصل فيها تلاعب
21:19او ربما ينسى الناس وتعلمون السلطان ولي من لا ولي له. والله يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ذلك قالوا ستين عام لامام غير عادل خير من ليلة بلا امام. لانه لو كانت ليلة بلا امام لانتشرت الفوضى
21:39واسيلت الدماء وتعدى بعض الناس على بعض. ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم هذا الامام ليحفظ مال دماء الناس واموالهم وشؤونهم قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وخلفائه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم بقبظ زكاة
21:59الاموال الظاهرة دون الباطنة. وهذا تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من؟ بعث عمر ابن الخطاب وبعث معاذ ابن جبل. وبعث ابا موسى وبعث قصته قال هذا لكم وهذا لي بعث هؤلاء وغيرهم ايضا. والصحابة تذكرون في اول زكاة الابل
22:19وبنا حديث ابي بكر الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه ابو بكر عندما ارسل انس بن مالك يعني عندما ارسل ابو بكر انس ابن مالك الى البحر عاملا له بقبض الصدقات اوصاه بما في ذلك الكتاب وبين له ما يشاء. قال وقال ابن ابي
22:39موسى وابو الخطاب دفعها الى الامام العادل افضل. لا بموسى وابو الخطاب من الحنان اذا دفعها الى الامام ماذا العهد الافظل؟ قال افضل لكن هي تجوز لهذا ولهذا يعني يفضلون على ان يتولاها الانسان في نفسه. لانه اعلم بالمصارف والدفع اليه
22:59ابعدوا من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا. يعني الانسان عندما يدفع الزكاة الى الامام يبرأ بها ظاهرا وباطنا لانه سلمها الامام انتقلت من ذمتنا ذمة هذا الامام او هذا الامام الذي يوليه القاضي او غيره فيتحمل المسؤولية امام الله. والعودة خرجت لكن هو نفسه
23:19قد يقصر في امر الزكاة. فيلحقه الاثم ولذلك اخرجها عن عهدته. الى عهدة هذا هو معنى كلام الشيخين. نعم. قال ودفعها الى الى اهلها يحتمل ان يصادف غير مستحقها فلا يبرأ بها فلا يبرأ به باطنا. وتعلمون الناس ايها الاخوة من هم المسلم
23:39ومنهم ماذا يا صاحب الكذب فربما يظهر الفقر ويتظاهر ايضا في ملدته وفي حركاته وهو لا يحتاج الى الزكاة ذلك لقلة الخوف من الله. فربما يقع ولا شك بانها لو وقعت موقعها حينئذ لا شك بانها اولى من ان تقرأ في غير موقعها
24:01لكن لو ان انسانا رأى شخصا ظن انه فقيرا فاعطاه زكاته صحيحة لكن مراد المؤلف لان الامام اعرف لانه ولي الامر. فمثلا القاضي يعرف من الذين حوله. وربما يحصر الفقراء كما ترون الان الجمعية يعرفون الفقراء
24:21اكثر مني ومني لانهم يتعاملون معهم ويعرفونهم وصبروا غورهم وربما زاروا اماكنهم يعرفون طبقاتهم فهم بلا شك احوالهم. قال ويبرأ بها ظاهرا وباطنا ودفعها الى اهلها. يحتمل ان يصادف غير ان يصادف غير
24:41حادثة غير مستحقيها. فلا يبرأ به باطنا. الباطن في الامور يعني انت الان الانسان يعمل عملا ظاهره الصلاح لكن الله في الباطل ويوضح ذلك في قصة الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه انكم تختصمون اليه ولعل احدكم يكون الحما بحجة
25:01الاخر فاقضي على نحو مما اسمع. فمن قضيت له من حقي اخي شيئا يعني وهو لا يستحق فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او في اليد اوقظة والقاظي ايضا هو يقضي في الضعف
25:16قد يقضي بين اثنين في حكم لشخص والحق مع خصمه محكوم عليه لان الادلة والبراهين وربما جاء بماذا بشهود زور فحكم له ما ظهر له وهو لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. واذا كان العق فانما اقطعوا له قطعة من النار احكموا
25:36مما اسمع فما بالكم بغيره الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب وعلى الامام ان يبعث السعاة لقبض الصدقات. نعم وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يبعث اولئك وقد بعث عمر
25:56الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعث معاذا عدة مرات كما تعلمون اليمن وابى موسى ايضا وابن اللتبية وغير هؤلاء يحضرون هؤلاء ممن بعثهم رسول الله فهو كذلك الخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة اذا المؤلف يقول يجب ان
26:16يبعث الامام السعاة ليأخذوها لان الزكاة فرض وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا يجب ان يرسل الدعاة ليأخذوا تلك ويردوها في المحتاجين اليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما الخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه. ولان في الناس من لا يؤدي صدقته
26:41او لا يعلم ما عليه. ففي اهمال ذلك ترك للزكاة. قال ومن شرط الساعي ان يكون بالغا عاقلا امينا. لماذا ان يكون بالغا عاقلا امينا. بالغا عاقل يجمعه وصف واحد مكلف
26:57وان يكون امينا غير خائن. يعني لا يعرف بالصيام. اذا بالغا عاقلا ان يكون مكلفا معنى هذا اننا نخرج المجنون ونخرج الصغير. وان يكون امينا لا نعطيها الى خائن. لان الخائن لا يؤمن. هو خائن في دينه. فكيف
27:15ونأمنه على ماذا امر من امور الدين؟ اذا هو حري بان يضيع حقوق الاخرين او على الاقل ان يكون فيما يصل الى يديه اذا قالوا ولان هذه العلماء ان يكون
27:29عاقلا وان يكون ايظا بالغا وان يكون امينا قالوا هذي لان عصرنا الساعي هو وال على ذلك الامر هو راع كلكم راع وكل راع ما سمع راع وهذه الاوصاف تشترط في الولاية. ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون امينا
27:49اذا هذه ولاية قالوا والولاية تشترط في هذه الشروط فوجب ان تتوفر فيها. لان الصبي والمجنون لا قبض لهما. لا لهم الايمان بانهما غير مكلفين. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظوا عن المجنون حتى يفيقوا عن الصغير حتى يغلق. فكيف تكلف
28:09انسانا لم يخلف يعني رفع عنه القلم وانت تريد ان تضع عليه القلم فكيف ترسله قد يوجدون الصغار ما فيه من النجابة والزكاة وغيره فهذه مسائل اخرى كإمامة الصلاة. نعم
28:23والخائن يذهب بمال الزكاة. والخائن لا يؤمن لانك كيف تأمل الخائن؟ ها؟ الخائن لا امانة له. ومن لا امانة له كيف يتمنوا على اموال الزكاة؟ قال ولا يشترط كونه فقيرا. ولا يشترط كونه فقيرا. نعم لماذا؟ لانه ليس شرطا
28:43لان هذا الذي يأخذه انما يأخذه مقابل عمل اجرة عمله وهو لا يأخذ مقابل انه فقير ولا لانه مسكين ولا لانه من المؤلفة قلوبهم ولا من الغارمين ولا ابن السفين لا يأخذ من هؤلاء انما هو يأخذ
28:58مقابل العمل فهو عمل يأخذ مقابله الاجر ولذلك سيأتي بعد قليل يتكلم المؤلف هل يجوز ان يكون الساعي غير مسلم لان هذه هجرة هناك من يرى هذا. نعم. قال ولا يشترط كونه فقيرا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد بعث عمر رظي الله
29:18وعم له وكان غنيا. يعني ما عمن عمله يعني اعطاه اجرة مقابل عمله. هذا جاء في الصحيحين قصة عمر رضي الله تعالى عنه موجودة في صحيحي البخاري ومسلم. وذلك قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على
29:37فاعطاني فقلت يا رسول الله او قال الخبز لو اعطيت من هو افقر مني. انظر الى عمر رضي الله تعالى عنه لو اعطيت من هو افقر اليه مني او اليه مني هل ماذا العطية
29:53فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له خذه يعني خذ هذا المال ثم قال عليه الصلاة والسلام اذا جاءك هذا المال اذا جاءك شيء من هذا المال وانت غير وانت غير مشرف ولا
30:12فخذه وما لا يعني وما لا يأتيك الا عن طريق السؤال فلا تتبعه نفسك. فلا تتبع نفسك يعني لا تدع هل نفسك تتعلق؟ ما معنى هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر وعمر كما تعلمون من الصحابة الذين جاهدوا وحصل على عدد من الاسهم وكان رضي
30:35الله تعالى عنه من الاغنياء وان لم يكن من ماذا الاغنياء الاكثر حالا ولكنه كان غنيا والغني هو من يرتفع حاله فوق اذا كان غنيا فاعطاه في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه اعطاه مرارا وفي ذات مرة قال فاراد ان يعطيني فقلت يا رسول الله
30:55لو اعطيتها من هو افقر اليها مني او من هو افقر اليه مني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه يعني خذه في بعض الروايات فاصرفه او تصدق به. ثم قال له عليه الصلاة والسلام اذا مررت بما يستقبل من الزمان. اذا
31:15شيء من هذا المال غير مشرف ولا سائل. يعني غير متطلع اليه. ولا تعلق به ولا حريص عليه ولا سائل عن باذل ماذا اسعي في الوصول اليه فخذه. وما لا
31:35فلا تتعبوا نفسك وما لم يكن كذلك اي لا تسعى اليه ولا تتشرف نفسك وتتطلع وتحرص على مثل هذا فلا لماذا اعطاه الرسول؟ لانه اعطاه مقابل عمله. يقطع الفيافي والكبار ويذهب ويجمع الصدقات اذا هو ما لا يستحق ان
31:55ولكن هذا يدلنا ايها الاخوة على ورع عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا زهدوا في الدنيا واقباله رضي الله تعالى عنه غيره من الصحابة على امور الاخرة. ولذلك قال يا رسول الله لو اعطيت من هو افقر اليه مني. ولكن اخبره الرسول صلى الله
32:16عليه وسلم بان المسألة ليست مسألة فقر ولا غنى قال له خذه امر ثم بين له الفرق بين من يأخذ المال متشرفا مشرفا متطلعا حريصا متهالكا في سبيل طلبه. وبين من يأتيه المال دون طلب ففرق بين ذا وذاك. قال ولان
32:36ما يعطيه اجرة فاشبه اجرة حملها. قال ولا حملها يعني حمل الزكاة. يحمل الزكاة. الا يستحق؟ يستحق. الذي يعد الذي يسجلها ايضا يستحق. ايضا الذي مثلا يضعها في مخازن وينقلها يستحق وهكذا. ولا كونه حرا. اه هل
32:56قالوا لا يعني لا كونه مملوكا عبدا لا يؤثر على الصدقة لان المراد هو ان يقبضها وان تتوفر فيه شروط العقل والبلوغ والامانة وحينئذ لا يشترط ان يكون حرا لانه لا كثيرا للحرية في هذا المقام. وليس هذا من المقام الذي ربما
33:16نعم وليس على عبد تقي نقيصة اذا التقوى وان حاك اوحى اذا حاز التقوى وان حاك او حزن او اذا حققت تقوى وانحاش اوحش قال ولا كون ولا كونه حرا لان المقصود يحصل منه من غير ظرر فاشبه الحر قال ولا فقيها اذا
33:40كتب له ما يأخذ وحج له. ها ولا فقيه ولا فقيها لا يشترط ان يكون من الفقهاء. نعم لو وجد فقيه يكون خير ان يذهب الانسان ويكون على علم كيف يأخذ يعرف ماذا الماشية وانواعها ويعرف السن ويعرف ايضا علامة النضج وغير ذلك بالنسبة
34:00هذا لا شك في انه اولى ولكن قال العلماء لا يشترط ذلك اما ان يرافقه شخص على معرفة او ان يكون هو مع كونه نتيجة الخبرة والدراية يعرف ذلك طبقه عمليا كما يعرف الحج
34:16انت قد تجد عاميا لانه كرر الحج يعرفه اكثر من طالب علم لم يحج. لان الحج يحتاج الى تطبيق عملي. اذا هنا ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا يرسل ماذا؟ الذين يأخذون الصدقات وكان يكتب لهم كتبا وكما فعل ابو بكر
34:36رضي الله تعالى عندما ارسل انسا الى البحرين اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة ويكتب لهم كتابا في الفرائض. وكذلك فعل ابو بكر والخلفاء من بعده اذا لا يشترط ان يكون فقيها. فاذا كتب له الامام او القاضي كتابا وعرف المطلوب وحد له حدودا
34:59او رافقه شخص على معرفة بذلك فانه حينئذ يكفي هذا الامر. قال ولا فقيها اذا كتب له ما يأخذ له او بعث معه من يعلمه ذلك. يعني من يشهده ويبينه يعني يشرح له الامر وتعلمون ايها الاخوة
35:18كما قالوا ليس الخبر كالعيان يعني قد يأتي انسان وعنده علم لكنه لم يطبق فيحتاج الى ماذا؟ الى دراية. فيصحبه شخص يبين له المنهج السليم وماذا يفعل؟ ثم فانت تجد الانسان اذا لازم عملا تفرط فيه صار صاحب خبرة فاذا جاء الجديد يحتاج الى ان يدرب وان يرى كيف يعمل
35:41وهذه سنة الحياة. نعم قال لانه استئجار على السيفاء حق فلم يشترط له الفقه كاستيفاء الدين. قال قال ابو الخطاب رحمه الله وفي اسلامه روايتان هل كافر ايضا يجوز ان يكون غير ساعيا للامام ان يكلفها وليس له
36:03يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء هم من العلماء قالوا لابد من شرط الاسلام لان الكافر لا يؤمن والزكاة امانة. وسبق ان تكلمنا ان يكون امينا وضد الامين هو الخائن. اذا هذا كيف هو غير امين على
36:19دين الله سبحانه وتعالى فكيف يؤمن ايضا على مثل هذه العبادة؟ اذا لا يجوز وبعضهم قال لا يجوز لانها اجرة يعني هو عمل يأخذ عليه اجرة فجاز وقاسوه ايضا على ماذا؟ ماذا اخذ ماذا الجباية على الخراج؟ قال وفي اسلامه روايتان
36:39لا يشترط لذلك ولانه قد يعرف منه الامانة بالتجربة بدليل قول الله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار تؤدي اليك ومنهم من انت منه بدينار لا يؤدب عليك الا ما دمت عليه قائما ففيهم هذا وهذا. اذا فيهم من تأمنه
36:59امطار يؤدي اليه. ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه فتطالبه تلح تتابعه. اذا لا شك انهم معروفون بالخيانة ولذلك سيأتي اثر عمر رضي الله تعالى عنه وذكروا ان عمر رضي الله تعالى عنه انكر على معاذ ابن جبل عندما اتخذ كاتبا
37:19غير مسلم في القضاء انكر عليه ذلك. نعم. قال والاخرى هو شرط لان الكفر ينافي الامانة. وقد قال عمر الله عنه لا تأمنوهم وقد خونهم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم في كتابه ووصفهم بالاوصاف التي تليق بهم
37:39فكيف يولون مثل هذا الامر؟ هذا هو المراد. ولذلك عمر انكر ذلك نعم قال اصحابنا ويجوز ان يكون من ذوي القربى. ذوي القربى لانه من ماذا؟ من اية رسول الله ال محمد صلى الله عليه وسلم
37:55انتم تعلمون لا تجوز لهم الصدقة لكن هل يجوز ان يعمل احد في جبايتها يعني يكون عاملا ويأخذ الاجرة؟ هذه لها قصة. الفضل ابن عباس وكذلك المطلب بن ربيعة بن الحارث شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهما وانهما بلغا النكاح يعني اصبح بحاجة
38:18والى النكاح وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرسلهما في الصدقة في جبايتها فيأخذان كما يأخذ الناس ويأخذون مقابل ذلك يصيبونه ويصيبون مما يصيب الناس وقصته ما اجتمع مع ابيهما وارسلهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقاه الى الحجرة ووقف ودخل وترددا في الكلام ثم تكلم
38:43شكاويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالهما وقال لهما في النهاية ان هذه لا تجوز لال محمد لكنه مع عليه الصلاة والسلام حل مشكلتهما فمثلا حل مشكلة ما يتعلق بالزواج فقال لي انا محمية الذي كان مسؤول عن الخبز مات اليك بفلان فزوج ابنتك الفضل ابن عباس فزوجك
39:07وقال لنوفل عن ماذا؟ عبد المطلب بن ربيعة قال له امشحي ابنتك فانكحه ايضا فتحقق ثم امر محمية ان يجهزهما مما لا من بيت هذا الحديث يشير اليه المؤلف باختصار
39:27قال ويجوز ان يكون من ذوي القربى لان ما يأخذه اجرة. يعني رواية انه يجوز لانه يرسل ويأخذ الاجرة. نعم. فلم يمنع منها كاجرة الحمل وظاهر الخبر يمنع الحمل يعني حمل هذه الاشياء يعني لو حملها جاز
39:45وظاهر الخبر يمنع ذلك فان الفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة رضي الله عنهما رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالا يا رسول الله لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما
40:05يصيب الناس ونؤدي اليك ما يؤدي الناس. فابى ان يبعثهما وقال ان هذه الصدقة لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه واله وسلم انما هي اوساخ الناس رواه مسلم. هي القصة طويلة يعني العباس وكذلك ايضا ربيعة والد
40:25قال اجتمعا ورأي ان يسلاهما الى رسول الله فجاء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا فقال لا تفعل لن يقبل منهما. وتحقق لكن الرسول صلى الله عوضهما بامر اخر حقق لهما ما كانا يريدان ان
40:40وهو ما يتعلق بالنكاح وانتم تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي الشباب بالدفاع تزوج الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني
40:57لكنه مع ذلك امتنع لم يرسلهما. ها اوساخ الناس خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قالوا لان فيها تطهيرا للاموات وللانفس ولذلك سميت اوساخها لانها تطهر الناس وتطهر اموالهم فلا ينبغي ان يأخذوه. قال المصنف رحمه الله فصل
41:17واذا كان الساعي يبعث لاخذ العسر بعث في وقت اخراجه مر بنا ما يشبه هذا لماذا في وقت اخراجه؟ لان اسرة متى يجب في بلوغ الصلاة؟ بدو صلاح الثمار وكذلك ايضا اشتداد الحب فلا يرسل الا في الوقت. وان بعث لقبض
41:37من بعث لقبض غيره بعث في اول المحرم لانه اول السنة. يعني هذا امر مصطلح عليه وليس معنى هذا انه لابد ان يكون نحو. ويستحب ان يعد الماشية على اهلها على الماء او في افنيتهم. يعني يعد الماشية عدا حتى يحصرها ويعرفها حتى لا يحصل ظلم لا بالنسبة
41:57وما معنى افنيتهم؟ يعني الماء الذي تشربه الدواء. يعني مورد الماء او افنيتهم السنة هو المكان الذي يكون ماذا امام البيت اذا يعدها هنا او في المكان عندما تأتي الى اماكن المراح او كذلك معاطن الابل عندما تكون في ذاك المكان فانه
42:20ايضا في تلك الساعة. قال لما روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تؤخذ صدقة الناس على مياههم وافنيتهم. قال وان اخبره صاحب المال بعدده قبل منه. وان قال لم لم
42:40تكمل الحول او فرقت زكاته ونحو هذا مما يمنع الاخذ منه قبل منه ولم يحله لان هذا هو الاصل في المؤمن الاصل هو السلامة. الاصل في المؤمن ان يكون صادقا
42:55ولكن كونه يكذب هذه مسألة اخرى لكي تنتقل اليها تحتاج الى دليل ولا الاصل في المؤمن هو سلامته. السلامة من ماذا مثل هذه الامور فيحسن الظن به وما عرف ان سعاة رسول الله فكانوا يستحلفون الناس
43:11ما عرف هذا قال لان الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلم يحلف عليهما كالصلاة والحج. وهذا مر بنا امر الزكاة ولذلك تشترط فيها النية واهمية كل هذا مرض نعم قال وان اعطاه صدقته تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
43:34صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. اولا الانسان ايها الاخوة اخرج الزكاة ينبغي اولا ان يحمد الله سبحانه وتعالى وان يشكره اولا ان الله تعالى وهبه ذلك المال وانه سبحانه وتعالى وفقه لاداء ذلك الواجب
43:51وذلك الواجب امر متعين ولكن الناس يتفاوتون فيه فبعض الناس تجد انه اذا اخرج الواجب عليه يخرجه ونفسه مرتاحة مطمئنة. وبعض الناس كانه ينتزع من قلبه ولا ينفقون الا وهم كارهون. اذا اولا يحمد الله تعالى ويثني عليه ويشكره ويمجده بما هو اهله ان
44:16المال وان وفقه ايضا بان اخرج زكاة ذلك المال بنفس طيبة ماذا؟ وايضا وبنية صادقة هذه نعمة من الله ثم بعد ذلك الساعي ايضا ويقول اللهم اجعله مغنما ولا تجعله مغرما غنيما من الغنائم ولا يكون هذا مغرما اذا
44:38وكذلك ايضا نفس الذي منه المال يقول له مثلا اجرك الله تعالى فيما اعطيت وبارك لك فيما انفقت وفيما ابقيت وجعله لك طهوق طهورا هذي ادعية طيبة اتصور عندما تدفع الواجب وتسمع مثلها تلك الكلمات الطيبة من ماذا؟ ممن يتسلغ منك ذلك الامر. سواء كان ساعيا او
45:04اخيرا او محتاجا من اهل الزكاة ويدعوا لك بتلكم الدعوات الطيبة اجرك الله في ماذا؟ فيما اعطيت من المال وبارك لك فيما انفقت وفي رواية ابقيت وجعله لك طهورا جعله لك طهورا في نفسك وطهر ايظا ذلك من ماذا؟ هذه لا شك ولذلك
45:28الزكاة لا تنقص المال. ولا تقللوا ولكنها تكون دائما سببا في نمائي. لماذا؟ لان اخراج الزكاة طاعة لله وهي عبادة من العبادات وركن من اركان الاسلام فاذا اديت ذلك اديتها لماذا؟ اولا طاعة لله سبحانه وتعالى ترجو ثواب الله
45:48سبحانه وتعالى ترجو ماذا الدار الاخرة ايضا فابتغي بذلك وجه الله تعالى. اذا انت بلا شك يؤجر على ذلك العمل فينبغي ان تحسن النية ثم يأتيك هذا الدعاء الطيب وربما يخرج ذلك الدعاء من
46:07من قلب صادق مخلص ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اضل وقتا على الله لاضره وربما يأتي هذا الفقير الذي يتلهف المحتاج سيدعو لك بكلمات طيبة. تخرج من ماذا؟ من سويداء الخلق. ثم
46:26ترتفع الى عنان السماء فيستجاب لها. والله تعالى يرفعك بها درجات. ويحط عنك كثيرا من البلايا. وربما وتكون سببا في هداية الانسان بان يكون صاحب بعض الاخطاء فالله سبحانه وتعالى يعصمه منها ويوفقه
46:46نتيجة ماذا افعل الخير التي يفعلها؟ قال وروى عبدالله ابن ابي اوفى رظي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي بصدقة فقال
47:06اللهم صل على ال ابي اوفى متفق عليه. والده كما هو ايها الاخوة من اهل الشجرة كما هو معلوم. لقد رضي الله تعالى عن المؤمنين ان تحت الشجرة وهو ايضا عبد الله بن عوفة منهم ايضا كما جاء ايضا
47:21في ايضا في سيرته هؤلاء هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله دعا لهم اللهم صل والصلاة انما هي ماذا الدعاء؟ والمراد ماذا؟ ومن الله تعالى الرحمة. فالدعاء لهم بالصلاة الرحمة ان يبارك الله تعالى في اموالهما وفي حياتهما وفي كل امورهما. قال
47:43ولا يجب الدعاء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يأمر سعاته بذلك. يعني يستحب ولا يجد ليس معنى هذا لا يجب ميقنة لا الدعاء طيب الدعاء مخ العبادة ايها الاخوة من اعظم ما يفعله الانسان هو الدعاء لكن هو دعاء من؟ دعاء من يجيب المضطر اذا دعان
48:03امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء لا اله الا الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخشية لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله
48:19ننجيكم منها ومن كل شر. فقال ربكم ادعوني استجب لكم فما اعظم ان يلجأ العبد الى الله سبحانه وتعالى ويلح في دعائه والله تعالى قريب واني لغفار الله سبحانه وتعالى يقول واذا تهلك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان
48:39والله تعالى يحب منا ان ندعو وان نلح في الدعاء وان نتابع وان لا نيأس الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي لكن قد لا يستجاب دعاء الانسان اما لامر من الامور او ان الله اخرها
48:56او او انه يدخر له ادخر له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال ويستحب ان يقول اجر الله فيما اعطيت وبارك لك فيما وجعله لك طهورا. وتعلمون هذا حصل مر بنا ايضا ونحن ندرس ماذا
49:16كتاب الجنائز لما تعلم ماذا ام سلمة على زوجها ابي سلمة؟ امرها تقول ان تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها فكانت الخليفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
49:32ويا ايها الاخوة ما لجأ العبد الى الله سبحانه وتعالى في ظراء في حالة كرب في حالة شدة في حالة ضيق في حالة عنصر واقبل صادقا اقبل على الله سبحانه وتعالى مخلصا صادقا منيبا الا والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عبده
49:53ويخفف عنه سبحانه وتعالى فكم من كرب تنزل بالمؤمنين ولكنهم اذا عادوا الى الله سبحانه وتعالى ابدلهم الله سبحانه وتعالى خيرا له. قال ويستحب ويستحب للمعطي ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
50:13قال وان وجد الساعي مالا لم لم يكمل حوله فسلفه ربه زكاته اخذها. وان ابى لم يجبره يعني ليس لكن هو اذا تضرع فذلك خير. نعم. قال وان ابى لم يجبره لانه ليس بواجب عليه. فاما
50:33ان يوكل من يقبضها منه عند حولها. يعني لا يجب على الانسان ان يقدم زكاة ما له. ولكن هذا جائز له. نعم. فاما ان يوكل من يقبضها عند حولها واما ان يؤخرها الى الحول الثاني. يعني الساعة اذا جاء والزكاة بعد لم تجد ان من يوكل شخصا ليقبضها او يؤجرها
50:53العام القادم فيأخذها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها. هذا هو الاصل ان الصدقة تفرق الذين اخذ من الناس ردها في الفقراء وهذا فيه نص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل نعالا من اليمن ماذا قال له؟ قال صدقة تؤخذ من اغنياء
51:16رد في فقرائه وهو في اليمن ما قال رد الى المدينة. ولذلك لما ارسل معاذ رضي الله تعالى عنه بعض الصدقات يعني من الى عمر انكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه قال انت اتريد ان تكون جازيا؟ قال ما ارسلتها لك الا بعد ان لم اجد من
51:36يعني بعد ان فرق الصدقات واخذها المستحقون وانتهت امورهم بذلك واغنتهم حينئذ ما فاض وزاد ارسلهم ماذا الى المؤمنين في المدينة لذلك انكر عليه عمر والعلماء مختلفون هل له ان ينقلها الى بلد اخر؟ مع وجود من يستحقها في بلده حول بعض العلماء قال لا يجوز
52:02وبعض العلماء قال يجوز مطلقا وبعض العلماء فصا. قال ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها. لقول النبي صلى الله وعليه واله وسلم لمعاذ رضي الله عنه اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وكذلك اثرهم
52:22وعمر الذي ذكرت لكم عندما انكر على معاذ ان يرسل الصدقة الى المدينة فاخبره بانه قد اكتفى الناس وهذا امر فائض فتقبله عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. ولا يجوز نقلها عنهم الى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك
52:41لان قصر الصلاة يقولون مسافة يعني ما دون قصر الصلاة لا يعتبر بعيدا ولا يعتبر ايضا داخلا في النقل ولكن ما فيه الصلاة وهذا يترتب على احكام كثيرة جدا كما تعلمون. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ما المراد بحاضر ما اهل مكة او
53:01الحرم او من كان دون القصر مسائل كثيرة تأتي فيما يتعلق بمثل هذه المسائل ولان نقلها عنهم يفضي الى ضياع فقرائهم. قال فان نقلها رب المال ففيه روايتان. احداهما لا يجزئه. يعني
53:18المراد لو نقلها رب المال وفيه محتاجون في البلد التي نقلها عنه بلد الزكاة. هذا هو المراد. اما اذا لم يوجد محتاج هذا لا خلاف بين العلماء في انها تنقض. احداهما لا يجزئه لانه حق واجب. لاصناف بلد فلم يجزئ اعطاؤه لغيره. كالوصية
53:38ما في بلدنا والاخرى يجزئه لانهم من اهل الصدقات. قال الظاهر ان ذلك يجوز يعني لكنه خلاف الاولى والافضل يعني الاقربون اولى بالمعروف واذا اراد الانسان ان يخرج الزكاة ابدأ بنفسك ثم ممن تعود ثم انظر ايضا الى اخوانك الذين يعيشون منك وتعرف الامك
53:58لكن لا يتنافى هذا مع ان المؤمن في توادهم وترى وتراحمهم كمثل الجسد الواحد نعم هم كذلك لكن الانسان دائما يبدأ بمن هو اولى واقرب ولذلك قال ابدأ بنفسك الرسول عليه الصلاة ابدأ بنفسك ثم بمن
54:16ابدأ بنفسك اولا. قال ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا الى اخر ما جاء في الحديث. لا تجب عليه الزكاة كيف يخرجها ليس معنى لهم يقولون يعطى حتى يصل الى درجة الغنى ولا يتجاوزها
54:31ليس معنى هذا انه اخذ يزكي اذا حال عليه الحول وصار من الاغنياء نحو قال فان استغنى عنها اهل بلدها جاز نقلها فيما روي ان معاوية رضي الله عنه بعث بعث الى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن
54:48فانكر عمر رضي الله عنه ذلك وقال لم ابعث جابيا ولا اخذ ولا اخذ جذية ولكن بعثتك لتأخذ فمن اغنياء الناس وترد في فقراء وترد في في فقرائهم. رأيتم موقف عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا ايها الاخوة الوالد دائما هو
55:08فلا نظن بان الوالي انما هو يعني غير مهتم لا مسؤوليته كبيرة فمسئوليتنا محدودة والانسان كما ترون لو كان مدير مدرسة لا يستطيع ان يلم بما فيها. وربما مسئول في ادارة يصعب علي. فما بالكم بشخص مسئول عن دولة
55:27وكلها رعاية والراعي مسؤول عن رعيته. اذا عمر انكر عليه قال ما بعثتك جابيا لتأخذ من الناس حقوقهم لتجبوا الاموال ولا بعثتك ايظا متسلطا على الناس ثم بين له بان هذا امر زاد فارسله
55:47وقال معاذ رضي الله عنه ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا يأخذه مني رواه ابو عبيد رحمه الله في كتاب الاموال ومع ترون ايها العمر ونعلم بان معاذ رضي الله تعالى عنه من افقد الصحابة. وانه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:07قال فيها اعلمكم بالحلال والحرام معاذ وهذا مما يتعلق بالحياة ولكن مسؤولية عمر وهو الخليفة الراشد عظيمة فهو مسؤول عنه هو الذي قال لو عثرت دابة ماذا في الكوفة او بالبصرة لكنت مسؤولا عنها. فهو يدرك مسؤوليته واهميته
56:27فهو يريد ان ينبه انه ما ارسل له جاهيا ولا نفذا لحقوق الناس وانما عليه امانة ان يحل مشكلة الذين وجدت تلك الاموال في بلادهم فاجابه معاذ رضي الله تعالى عنهما جميعا اجابة مسلمة بين له حقيقة الامر. قال رحمه الله فان كان مال
56:47الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال. وايضا هذا فيه تثبت من عمر رضي الله تعالى عنه ولا في مانع ان يؤنب ايضا الخليفة ان يؤنب ماذا عامله او كذلك المسؤول تحت يديه ترى مصلحة في ذلك حتى يعرف الحق
57:05وتعلمون ايها الاخوة بان التأديب امر مطلوب. والتأديب يكون بانواع كثيرة. ولكن عرفه بانه هنا لم يرتكب خطأ وان هذا هو الطريق قال فان كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال. يعني لو قدر ان له مال مثلا في الرياض او في بلد خارج المسجد
57:26خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة