استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في زكاة الذهب والفضة واين ان دليل وجوب اخراجهما كتاب الله عز وجل الذين يكيدون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله جملة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي
0:28منها حق علينا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجبهته وظهره كلما بردت في يوم كان مقدار خمسين الف سنة
0:49ثم بعد ذلك يتبين نسير واما الى الجنة واما الى النار في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وفي حديث فرق في ربع العشر الى غير ذلك
1:05واخذنا بعضا من المسائل ايضا وانتهينا فيما اذكر الى ما يتعلق بغم الذهب الى الفضة هو جائز ام لا رأينا ان من العلماء من منعه قولا واحدا وهم الشافعية والقول المشهور للحنابلة
1:24للحنابلة الرواية الاخرى يجوز ظم بعظهما الى بعظ وهو قول المالكية والحنفية ورجحنا هذا القول الاخير وذكرنا سبب الترجيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
1:47صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. كتاب الزكاة قال باب زكاة الذهب والفضة. قال ولا يظم الذهب
2:06الى الفضة في اكمال النصاب يعني مراد المؤلف بعد ان تكلم هل يضم الذهب الى الفضة؟ ورأينا اختلاف العلماء فيه حتى في مذهب الحنابلة الرواية انه لا يظم والثاني انه يظم ورجحنا الثانية وبينا سبب الترجيح لان حقيقة
2:29وكل واحد منهم وينضم الى ما يضم اليه الاخر. فنجد ان الذهب ينظم الى عروض التجارة الى قيمة عروض التجارة اذا قومت عروض التجارة ثم بعد ذلك اخرجت قيمتها يضم اليها ما عنده من
2:47او من قالوا فكذلك يضم بعضهما الى بعض. ولانهما يلتقيان في الانتفاع في النفع. وكذلك مقصودهما متحد عيظا ومتفق الا وهو انهما ثمن للمبيعات وكذلك وروش الجنايات والمتلفات وما يتعلق بالقطع في السرقة وغير ذلك من الامور الكثيرة
3:14الان هل يضم جزء كل واحد منهما الى الاخر؟ هذه ايضا مسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من قال لا يظن ومنهم من قال يظم ما عنده من الفظة الى ما عنده من الذهب والعكس
3:33فيما ايضا لو كان كل واحد منهما لا يبلغ الاصابة فيتم بهما النصاب. هذا معنى قول المؤلف يعني يظم وما عنده من اجزاء الذهب الى ما عنده من اجزاء الفظة فكأنه يصبح مالا واحدا
3:53اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة يعني وجب فيه ربع العسر قال ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان اختارها ابو بكر رحمه الله هذا هو والقول الاول لا يضمانان ما دليلهما دليلهم ليس فيما دون خمسة اواخر صدقة. قالوا فهذا يدل على ان
4:21ما دون خمس اواق ليس فيه صدقة اذا لا يضم اليها الذهب. والاخرون قالوا هما في الحقيقة يلتقيان في عدة امور. منها ان كل واحد منهما ينضم الى ما ينضم اليه هذا فيجوز ظم احدهما الى الاخر
4:42قال وفرق وفرق وفرق بينهما اختار ابو بكر رحمه الله وفرق بينها وبين الحبوب لاختلاف في نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. يعني فرق بينهما لماذا؟ لان الحبوب كما عرفتم نصابها واسع
5:02يعني ليس فينا دون خمسة اوسق صدقة وعرفنا انها تضرب بخمسة فتبلغ ستين. وهو ان الوثق ستون صاعا فيضرب بخمسة فتصبح ثلاثمئة طاعة فشيء متحد بالنسبة للحبوب. لكن هنا يقول لا يتفق نصابهما. لماذا؟ ما معنى هذا
5:28نحن الان لو عدنا الى نصاب الفضة وجدنا الذي ثبت في العصر الاول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والذي نطقت به الاحاديث الصحيحة هو مائتا درهم
5:44يعني جاء في الحديث ليس فيما دون مئتي درهم صدقة. اذا وهي التي جاءت في الحديث ليس فيما دون خمس اوائل باقي الصدقة والوقي اربعون درهما فتضرب بخمسة فتبلغ مئتي درهم. وجاء التنفيص ايضا على مائتي درهم
6:04في حديث اخر اذا نصاب الفضة انما هو مائتا درهم ونصاب الذهب انما هو عشرون مثقالا لكن هذا لا يبين لنا وجود الفرق بينهما لاننا لو اخذنا ما ذكره العلماء قديما وحديثا في نصاب الذهب لوجدنا الذي جاء في الحديث هو الذي شبه اتفاق بين العلماء عليه
6:31هو انه لا زكاة بالنسبة للذهب فيما دون عشرين الف حالة. يعني لا زكاة في اقل من عشرين دينارا العشرين دينارا نصف دينار طيب هذه العشرين دينار كم تساوي الان؟ حددها العلماء باحد عشر جنيها وثلاثة اصباع الجنيه
6:53وحددوها بالجرامات وهذا قد يكون اقرب اثنين وتسعون جراما طيب اذا نحن عرفنا الان نأتي بعد ذلك الى الفضة مائتا درهم كم مقدارها بالنسبة للريال السعودي؟ قلنا ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفرقة
7:13كيف نقدرها بالنسبة للورق لا نستطيع انت تسأل عنها في وقتها فانظر كم يساوي الريال الفضة من الريال الورق فاضربوا به فيبلغ اذا كان يساوي خمسة فاضربها بخمسة في ست وخمسين فتبلغ ماذا؟ مئتين مثلا
7:33يعني تضرب خمسة في ستة وخمسين فانظر كم تساوي مئتين وخمسين وثلاثين مئتين وثمانين ريالا وربما تكون بعشرة فتصبح خمسمئة وستين ريالا. اذا نصاب الفضة الفضة فيما مضى مئتا درهم
7:50وهي ايضا كذلك بالنسبة للريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريالا. كيف نعرفها بالريال الورق او بغيره من الدرلات او غيرها من الاوراق التي تتعامل نرد ذلك كله الى ريال الفضة. كم قيمته
8:10كم قيمة الورق بالنسبة للفضة هو على ضوءه نخدر ايضا يتضح الفرق الذي ذكره المؤلف اختلاف نصابهما. لان نصاب الذهب من الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفظة من الفظة مئة واربعون مثقالا انظروا الفرق الكبير. لان الذهب له قيمة اغلى مما ذا من الفظة
8:35والذهب اعلى منها اذن نصاب النصاب نصاب الزكاة من الذهب بالنسبة للمثاقيل عشرون مثقالا وبالنسبة للفضة من المثاقيل مائة واربعون مثقالا سبعة بعشرين بمئة واربعين لكن الامر يختلف لان هذا ذهب والذهب في مطوى واغلى واعلى والفظة لا تأتي بدرجة الذهب كما هو معروف
9:08مما يبين ذلك انهما يلتقيان لانهما لا يصدان. وكذلك لا يتآكلان ولكن قد يتغير ماذا الفضة؟ ولذلك في قصة عرفجة الذي اصيب في معركة من المعارك فقطع انفه. فوضع له انف من الفضة فانتن فامره رسول الله
9:32صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من الذهب. ولذلك هناك امور مستثناة يجوز للرجل ان يستخدم فيها الذهب مستثنى ليست مطلقة ليس له ان يتحلى بالذهب وليس له ماذا ان يلبس خاتما من ذهب كما سيذكره
9:54اذا بهذا نتبين ايها الاخوة بانه وان اختلف نصابهما الا ان كل واحد منهما يضم الى ما ينضم اليه الاخر ولان الغاية منهما انما هو استخدامه في الانفعال فهو في الاسنان. فهما قيم المسلفات
10:16في رؤوس الاموات كذلك ماذا يرجع اليهما؟ يرجع اليهما في اروش الجنايات ايضا كذلك يحتاج اليهما في كثير من الامور. فكل منهما في الحقيقة انما هو جوهر وهو ايضا قال رحمه الله تعالى وعن احمد رحمه الله انه يضم
10:43لان مقاصدها متفقة اللهم كنوعي الجنس. المقصد متحد ما هو؟ ان ما يعمل في هذا يعمل في هذا اذا ونفعهما واحد لان الريال تشتري به وكذلك ايضا الجنيه تشتري به. وان اختلف ارتفاعا ونزولا
11:03هذا بسبب قيمتهما الجوهرية فالذهب بلا شك هو اغلى الاثمان. وقد يوجد ما هو اغلى من الذهب لكنه ليس من قال فهما كنوعي الجنس ويضم احدهما الى الاخر الاجزاء ويحسب كل واحد من ويضم احدهم الى الاخر بالاجزاء ما معنى بالاجزاء؟ يعني ناتي بما عندنا
11:32ما عندنا من الذهب لا يبلغ النصاب وما عندنا من الفضة ايضا لا يساوي نصاب فاذا ضممناهما الى بعض بلغ الاصابة لنفرض ان عند هذا الانسان عشرة دنانير اذا العشرة انما هي نصف ذكاة نصف نصاف
11:52وعنده مئة درهم والمئة درهم نصف نصاب الفضة فاذا جمعتهما بلغتا ما هذا مائتي درهم وسيأتي اشارة من المؤلف هل المعتبر القيمة؟ او المعتبر انما هو غير القيمة قال ويضم احدهما الى الاخر بالاجداع فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم الى صاحبه فاذا ضم الى
12:25صاحبه وبلغ نصابا وجبت الزكاة. هذا تتمة الكلام يعني عندما نأتي بالقدر الذي من الفضة مع القدر الذي من الذهب كما ذكرت لكم عشرة دنانير ومئة درهم اذا ضمت الى بعض على ان العشرة ماذا؟ دنانير تساوي ماذا؟ مئة درهم حينئذ تضم
12:51الى بعض وتجب فيها الزكاة ربع العشر فما هو معلوم؟ نعم قال ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الاموال. وهناك من يعتبر القيمة والمؤلف سينص عليها نعم. وعنه رحمه الله تضم
13:12وبالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء وعنه وعن الامام احمد انه يظم بعظ البعظ بالقيمة معنى انا هذا اولا تصورنا الصورة الاولى بعض الاخوة اولا قلنا بانها تضم الى بعض بالوزن. فعندنا مثلا عشرة مثاقيل
13:35يعني عشرة دنانير ومائة درهم. نظمها الى بعض فتبلغ نصابا فتجب الزكاة. على اساس ان العشرة دنانير تساوي مئة درهم رواية اخرى الرواية الاولى قال بها الامام مالك. الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف الخيمة قال ابو حنيفة. وقد يسأل سائل يقول اين الامام الشافعي
14:01الامام الشافعي عرفتموه في المسألة قبل هذه لا يرى الضم اصلا الامام الشافعي لا يرى ظم النقدين بعظ الى بعظ. اذا ما معنى القيمة؟ توظيح ذلك يكون عنده مثلا عشرة دنانير
14:18ومعه ايضا تسعون درهما لكن التسعين درهم تساوي قيمتها قيمة عشرة دنانير سنضمها الى بعض فتجب فيها الزكاة. او يكون عنده مئة درهم وتسعة دنانير وتسعة الدنانير انما تساوي مئة درهم فيكون المجموع مائتي درهم فتجب الزكاة
14:43هذا معنى ظمها الى بعظ اي ننظر الى القيمة مع وجود نقص في الوزن فهذا لا تأثير له قلنا تسعة دنانير اذا كانت تعادل مئة درهم نضمها الى المئة وتخرج الزكاة لانها بلغت مئتي درهم او مثلا عشرة دنانير وتسعون درهم ولكن التسعين درهم مرتفع
15:09سعرها فهي من حيث القيمة تساوي عشرة دنانير اذا التسعون تساوي عشرة دنانير فكأنه اصبح بين يديه عشرون دينارا اي عشرون مثقالا ستخرج فيها الزكاة. نعم الزكاة انما تخرج من الحفظ وان كان من الذهب من الذهب ذكرت لكم. ان كان الذي عنده ذهب
15:36لكن انت قصدي في باب امك اذا ضمت يخرج من لان عيسى وسنتكلم عنها عندما نأتي الى المعدن نعم. قال وعنه تضم بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء ويقوم الاعلى منهما بالاخر كذلك حظر الفقراء كما رأيتم لو كان مثلا تسعون درهما
15:59وعشرة دنانير هذه احظ للفقراء من القيمة. لكن لو كان عنده مئة ماذا؟ درهم تسعة دنانير والتسعة الدنانير ناقصة اذا لو قلنا بالقيمة لانظمها لو قلنا بغير القيمة لا نظمها لكن لو قلنا
16:19بالقيمة والتسعة دنانير تساوي المئة درهم نظمها اذا ايهما الاصلح للفقراء؟ الاصلح للفقراء هو القيمة قال فيقوم الاعلى منهما بالاخر فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها او العكس. يعني لو كان عنده عشرة دنانير وتسعون درهما شريطة ان يكون التسعون
16:49تساوي عشرة دنانير فانها تضم اليها نعم قال وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. اما اخراج الزكاة فما دمنا مثلا قلنا لانه يظم بعضها الى بعظ لك ان تخرجها من هذا النوع ومن هذا النوع. يعني لك ان تخرج ماذا؟ على
17:14المثاقيل ولك ان تخرجها على ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. يعني كل مزاد يحسب بحسابه لا يكون وكسا يسقط كما رأينا ذلك في المنشية لا ولكنه يحسب لانه يتجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب
17:37قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والواجب فيها ربع العشر. يعني الواجب فيها ربع العشر. يعني الواجب في ماذا؟ الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر من قال في الرقة ربع العشر. نعم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الرقة ربع العشر اولا ما هي الرقة
18:04الرقة انما هي الفضة هذا اكثر اطلاقات العلماء هي لا شك بانها الفضة لكن ما هي الفضة؟ هل هي الفضة المضروبة؟ كما ذكر المؤلف معنى مظروبة يعني ختمت على بدراهم او ريالات او غيرها
18:24يعني غربت عليها وضعت عليها السكة يسمونها يعني هل هي او المراد بها الخالص من الفضة. سواء كانت مضروبة او غير مضروبة من العلماء من يقول بان الرقى انما هي الفضة المضروبة كما ذكر المؤلف. ومن العلماء من
18:48هي الفضة الخالصة سواء ضربت اخرجت دراهم او ماذا؟ او ريالات او غيرها فانها تعتبر رقة. ثم ما معنى رقة؟ ما هو اصل رقة في اللغة لو رجعنا الى اللغة؟ بعض العلماء
19:08يقول ان اصل رقة انما هي ورق. تعلمون الورق هو الفظة. فقالوا حذفت ماذا اصلها؟ واريق قالوا فحذفت الواو وبقيت الراء مكسورة فلما حذفت الواو وعادت العرب يعوضون فعوضوا عن فعوض عنها في الاخيرها فصالت ريقه صار
19:34والا اصلى ورق هكذا بعضهم يقول ومن العلماء من يرى وهذا قول الزهري ولكنه خلاف جمهور العلماء يرى ان الرق يدخل تحتها ايضا الذهب يرى انها تشمل الذهب والفضة ولكنه يرى مع ذلك ان الاصل في النصاب النقدي
19:54انما هو الفضة وليس الذهب ولا شك ان من العلماء من يرى هذا لان الفظة وردت في احاديث صحيحة وبالنسبة للدنانير او الذهب الاحاديث التي جاءت فيها كلام ولكن هناك شبه اجماع وتلقى ذلك العلماء بالقبول
20:15قال والرقة الدراهم المضروبة فيجب في المائتين رأيتم قيدها بالدراهم المضروبة لكن من العلماء من يرى انها تشمل الدراهم المضروبة وغير المضروبة يعني السبائك وغيرها تدخل في ذلك يعني كل ما هو قطع من الفضة يدخل في ماذا في الرقاب
20:37ومنهم من خصص ذلك بالدراهم قال فيجب في المائتين خمس خمس دراهم وهذا يفيد اكثر لماذا؟ الحنابلة يتجهون هذا الاتجاه لانه يفيد عندما ننتقل بعد قليل الى زكاة الحلم ونجد ان الذين يرون وجوبها يستدلون بهذا الحديث في الرقة ربع العشر
21:03ويرون ان هذا عام يشمل كل فضة فهم يأتون فيقولون المراد بالرقا ما هو مضروب من الدراهم كما رأيتم الان وسمعت قال فيجب في المئتين خمسة دراهم وفي العشرين وفي العشرين مثقالا نصف مثقال لماذا يجب في المئتين خمس
21:27ما هو ماذا عشر المائتين عشرون؟ وما هو ربعها خمسة اذا خمسة في المئتين وفي المئة اثنان ونصف وعشرون دينارا كم عشرها اثنان وكم نصف ربع الاثنين؟ انما هو نفسه
21:47اذا يجب في العشرين مثقالا نصف دينار قال وفي العشرين مثقال النصف مثقال ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد يخرجوا من الجيد جيدا ومن الربيع جيدا. ولكن هل يخرج عن الرديء جيد؟ نعم وذلك افضل
22:11انجروا على ذلك كممر لكن هل يخرج عن الجيد رديء هذا الذي سيذكره لكم المؤلف وسترون فيه امرا يحتاج الى وقف. نعم ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه
22:29الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها ويؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية قال وان اخرج الجيد عن الرد. رأيتم في الماشي هناك خرائم الاموال التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا
22:48عندما ارسله الى اليمن وقال واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. ولا يأخذ ايضا من الرادي ولكنه نأتي الى الوسط فيأخذ فلا يأخذ من المريضة ولا التي مرتن تلكم الاصناف التي نهي عنها في الحديث ولا يختار اجود
23:08لكن لو تضرع صاحب المال واعطى اجود ما عنده فهو يؤخذ منه ويثاب على ذلك نعم المغشوش اولا انت تعرف الذهب الان حتى الان يقول عيار واحد وعشرين وعيار ثمانية عشر ونحو ذلك. الذهب ايضا احياء يكون ليس
23:33يعني يكون فيه شيء من التراب فيه شيء من ماذا من المخلوط معه ليس ذهبا يضاف اليه اشياخ ويأتي ذهب او فضة خالص فهذا الخالص الشيخ وهذا شيء. فالمغشوش له شيء والسليم يعتبر جيدا. والسليم
23:53وايضا يرتفع درجاته تجد ان ماذا الذهب فيه ماذا؟ صحيح مئة بالمئة وهذا غير صحيح قال وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل فان اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل
24:14لانه لا ربا بين العبد وسيده. ما معنى لا ربا بين العبد؟ انتم اول ما ينقطع في اذهانكم بين العبد وسيده يعني المملوك وسيده ترامب وليس كذلك يعني سيده الذي هو مالكه لا
24:30المراد بين العبد وسيده اي بين العبد ورأسه لذلك انظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا لا ربا بين العبد وبين ماذا؟ سيده يعني بين ربه. هذا هو المراد
24:49اذا المرر لماذا قال المؤلف هذا قالوا لي ان الربا هنا في هذه غير وارد في هذه الصورة لماذا؟ لان المخرج انما هو حق ونحن عندما ننظر الى قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
25:14حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة اذا يعبد الله مخلصين وايضا يعبدون الله ويؤدون زكاتهم مخلصين والزكاة تحتاج الى نية وهي عبادة و قربة من الله اذا مراد المؤلف هنا بان المخرج
25:38انما هو حق لله سبحانه وتعالى وما دام حقا لله فلا يجري الربا بين ماذا بين الخالق وبين عبده. هذا هو مراد ماذا؟ المؤنس. هذا واحد الامر الاخر ان العلماء قالوا
25:55ان المقصود من المعارضات البيوع وغيرها والمهر ونحو ذلك. قالوا ان المقصود من المعارضة في ميزان الشرع انما هو المستوى اترون يعني المر الذهب بالذهب والفضة والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير الى اخره يدا بيدك
26:19فمن زاد استزاد فقد اربى. فاذا اختلفت هذه الاجناس اذا هنا دائما المعاوظات مثل البيوع وغيرها من المعاملات عموما ينظر الى المساواة فيها. خشية الوصول قالوا اما الزكاة فليس القصد منها ذلك. انما يقصد منها امور ثلاثة. الاول انما هو ماذا؟ مساواة
26:52مواساة الفقراء ليست المساواة مواساة الفقراء تواسيهم بما لا ترى واحد الامر الثاني انك ترفع ما هو فيه من العناء والمشقة لماذا والحاجة؟ الامر الثالث ان انك بذلك تحمد الله تعالى وتشكره على نعمه
27:15قالوا هذا هو المقصود من الزكاة ولذلك لا يجري فيها الربا في هذا. ثم قالوا ان المقصود ايضا بالنسبة للقيمة انما المقصود انما هو بالنسبة للاثمان انما هو القيمة يعني المقصود بالنسبة لعثمان هو قيمتها
27:35وهذا لا يجري فيه الربا لكن عندما تنظر الى المعاوظات الاخرى والبيوعات ونحوها فلا يكون دائما المقصود بها القيمة وانما يكون ماذا احيانا المقصود بها هو نفع عينها. وهذا لا يلزم دائما ان تكون ان القيمة دائما هي الاساس
28:02حينئذ يحصل فيها الربا فلا يجوز فيها هذا هو معنى كلام المؤلف وهو داخل باختصار ان المؤلف يرى انه لو باع مثلا لو اخذ رديئا مقابلة مقابلة جيد ورفع الردي فان ذلك جائز ولا يقال هنا فيه زيادة ونقص لماذا
28:27قال وقال القاضي رحمه الله تعالى هذا في المكسرة عن الصحيحة اما المبهرجة فلا فلا يجزئه المبهرجة التي هي مغشوشة ايضا الذهب والفضة قد لا يتأثر بالتفسير يبقى ماسكا لاصله وربما لو جزء هو يحفظ القيمة ولكن قد تنقص لانه يحتاج الى صيغة اخرى
29:02قال قال اما المبهرجة فلا يجزئه بل يلزمه اخراج جيده قال رحمه الله ولا يرجع فيما اخرج لله تعالى وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان والصحيح ان ذلك جائز
29:23اذا كان عنده ذهب وفضة ان يخرج زكاته من النقد او يخرج زكاته من الذهب العلماء والصحيح ان ذلك التي سبقت تدل على ذلك. نعم قال وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان
29:52ولا يرجع فيما اخرج لله تعالى. فيه لا يرجع فيما خرج لله لانه وان زاد هذا هو المراد وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما الى الاخر
30:08فاذا قلنا بالظم جاز واذا قلنا بعدم الرملة يجوز وقد قلنا بجواز الظم اذا حينئذ يجوز ان يخرج احدهما عن الاخر قال ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه ومن ملك مغشوشا من الذهب او الفضة
30:31يعني من ملك هذا مغشوشا يعني قدرا من الذهب او من الفضة مغشوشا. نعم. فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعني حتى يخرج ما فيه من الغش
30:53ثم بعد ذلك ينظر وان كان الصافي من الذهب او من الفضة يصل نصاب فانه حينئذ تجد الزكاة اذا لا بد وهناك طريقان اما عن طريق ماذا؟ يعني كلهما ذكرها المؤلف نعم
31:12قال فان شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط الفرد بيقين. يقول هو بينه امران. طبعا انت لما تقرأ كفيه وقوم واصبح يفوت شيئا سهل يعني. لكن لما تأخذها كلمة وبينة واحدة واحدة
31:30ان شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف. خير بين سبكه. ما معنى سبكه؟ يعني يسبكه ذهبا او فظة يعني عندما يسبقه يذهب الغش ويزول منه ويبقى صافيا واذا صفي ننظر ذهب المغشوش
31:52اهو نصاب او لا؟ هذي احسن طريقة. الطريقة الاخرى يستظهر بمعنى انه يرى حتى يظهر له ويتأكد بانه غلب على ظنه انه بلغ نصابا ان يحتار. لكن ان يسبقه هذا هو الاولى. نعم
32:16نعم يعني هو ماذا يقدر المغشوش كم هل هو سدسه هل يعرفه يعني يقدر هل الغش قيمته كم في هذه السدس وفي هذه ربع في هذه الثمن ثم يجزؤه ويقدر ويستطع
32:33اذا ما استطاع يعود للاصل وهو سبكه من جديد وتعلمون لان الذهب عندما تضعه على النار يتبين الزائف من غيره يعني انت ربما تأتي برصاص او غيره فيختلف الامر لكن عندما تأتي بالذات فتضعه على النار فالنار
32:54التي تحرق هي تبين ماذا صحيحه من ضعيفه من سقيمه قال وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. يعني يستظهر يقدر العد يعرف هذه القطعة فيها كذا صحيح وفيها كذا مخصوص هذه السدسة هذه فمنها هذه ربعها هذه مثلا سبعها وهذه
33:21فيجزئها كلها استظهارا ثم يخرج الى نتيجة ان الصحيح هو كذا. اذا انتهى حينئذ او يعود سبكها من جديد ويعرف الصحيح انه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا زكاة في الجواهر واللئلئ. تعلمون ايها الاخوة
33:47لانه قد يكون من الجواهر واللآلمة واغلى من الذهب والفضة ولكنه مع ذلك قال لا زكاة فيه. لانها ليست اثمانا للاشياء ولم يرد ما في المنصوص ما يدل على وجوب الزكاة فيها وان كان هناك من يقول في زكاتها
34:08اذا كما ذكر المؤلف من اللولو والمرجان والياقوت وغير هذه الاشيا الكثيرة التي تستخرج من البحر هذه لا زكاة فيها وايضا اذكركم بشيء اخر سيمر بما بعد قليل اواني الذهب والفضة
34:28ورأينا انه لا يجوز استخدامها. بينما قد تستخدم اللؤلؤة والمرجان مع انه قد يكون اغلى من الذهب والفضة والعلة قد نص عليها العلماء قالوا لان في استخدام الذهب والفضة كسر قلوب الفقراء. وهذا امر ممنوس
34:50لانه اذا رأى انه يتمنى رغيف الغيش العيش ليأكله. وانت تشرب في غنية ذهب وفظة تتحلى بها وتتخذها في بيتك من الجواهر والثريات وغير ذلك. والتحف هذه لا شك تترك اثرا مؤلما في نفوس اخرى. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. والمسلم
35:20ينبغي ان نراعي ايضا ماذا ما يمس اخاه من الالم فيبتعد عن ذلك كله. ولذلك الذي يشرب في انف الحديث الصحيح الذي يشرب في الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار يوم القيامة. والحديث الاخر المتفق عليه بل لا تشربوا في انية الذهب والفضة
35:43ولا تأكلوا فينا لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ولذلك التي ذكر بانواعها الكثيرة لا زكاة فيها. متى لا زكاة فيها؟ اذا استخدمت في اللبس او الاستعمال لكن لو اتخذتها عروض تجارة فتجب فيها الزكاة. يعني رجل يبيع في اللؤلؤ والمرجان في
36:09وفي غير ذلك الكثيرة التي سيعدها المؤلف حق الحديد والسفر لو ان الانسان باع واشترف فيها الزكاة لانه وتصبح عروق هجارة فتجب فيها الزكاة كما رأينا ذلك في كل شيء في الحبوب في الثمار في بهيمة الانعام اذا حولت الى عروض تجارة وجبت فيها الزكاة
36:34قال ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لانها جمهور العلماء هذا قول جمهور العلماء لا زكاة في الجواهر ومنهم الائمة الثلاث والرواية الائمة الثلاثة والرواية المشهورة عن الامام احمد لانها معدة للاستعمال فاشبهت
36:57ثياب البذلة وعوامل الماشية. يعني اشبهت الثياب التي تكون عند الانسان والامتعة وحاجات التي يستخدمها في بيت قالوا هاتي ايضا صحيح هذه لها ثمن ولكن لا زكاة فيها لانها ما اعدت اصلا للنماء
37:16ولكنه اعدت للاستعمال لكن لو اعدت للتجارة تغيرت الحال قال فاشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية لو قدر عند الانسان مئة ثور من افخم الثياب ومن اغزاها ومن ويستخدمها لا زكاة فيها
37:35يعني ومن البدل وغيرها والمشالح وغيرها اشياء كثيرة جدا ليس فيها زكر لان هذه امورا اصلا ماذا اعدت؟ ولو كان في بيتي كثير من الثريات ومن الليالي من الجواري المعلقة
37:53لماذا في الصفوف وغيرها؟ لا زكاة فيها لانه هنا ما وضعها لماذا؟ لا التجارة ولكن وضع للاستعمال لكن نريد ننبه الى سيدي ايها الاخوة الشافعية لهم رأي يعني يفرقون بين الاستعمال وبين ماذا الاتخاذ
38:10يعني الشافعية لا يفرقون بين الاستعمال وبين الاستخارة وغيرهم من العلماء يفرقون. واظن المؤلف سيشير الى هذا او قال وعوامل الماشية ما هي عوامل الماشية؟ انتم تعلمون يعني ما يخص للعمل من الحيوانات التي تستحمل للنظح
38:33وكذلك الثاني وغيرها لا زكاة فيها. لكن عندما تنقلها وتحولها عروض تجارة يجب فيها الزكاة قال واما الفلوس فهي كعروض التجارة. طيب ما هي الفلوس؟ بعض الناس يظن ان الفلوس هي هذه النقلين الذهب والفضة جوابها
38:53على انكم في مصطلح العامة يقال كلها ولكن الفلوس جمع خمس والفلس معه قالوا ما ضرب من غير ما ضرب من النقدين من غير الذهب والفضة. يعني من نحاس من معدن من المعادن غير الذهب والفضة كما ترون في القروش هذه
39:14هذه هي قرون تزكى قيمها فلو ضربت مثلا اشياء من النحاس كما نرى في بعض القطع التي نسميها القروش هذه لا زكاة في ماذا؟ لا زكاة فيها نفسها ولكن الزكاة في قيمتها. اذا ما معنى فلوس جمع فلوس
39:35والانس يطلق على واحد من امرين. اما القطعة من النحاس هذه في لغة العرب او في المصطلح الذي نحن نريد وهو قطع مضروبة من النقدين غير الذهب والفضة. يعني نخرج الذهب والفضة من النقدين ونبقي هذه. هل فيها زكاة
39:56الجواب الزكاة في قيمها كعروض التجارة. اما هي ذاتها ليس فيها ذكاء. اذا اردنا ان نزكيها قدر قيمتها بالريالات او ماذا بالدنانير يعني بالذهب او بالفضة؟ فاذا بلغت نصابا اخرجنا
40:16فلو قدر ان عند انسان الف قرش وكان يساوي نصابه يخرج الزكاة فيه. نعم واما الفلوس فهي كعروض ايها الاخوة لا تخرج الزكاة منها يعني لا تخرج الزكاة من هذه الفلوس هذا هو المراد ولكن
40:36يقدرها وتعرف قدر الزكاة فيها وتخرجها من احد النقدين قال واما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة يجب فيها زكاة القيما في العروض التجارية. يعني انت تجد صاحب البضاعة يأتي مثلا في اخر العام فيقومها تقريبا
40:58فيحدد اذا كان صاحب قماش اذا كان صاحب كماليات اذا كان الذين يشتهون في المعادن في الاواني في الثلاجات في الات الطبخ الى غيرها والاشياء كثيرة جدا الان يقدروا ما عنده من البظايع فيعرف قيمة
41:18كم تساوي عشرة الاف مئة الف ثم يخرج ربع العشر. بعد ان يحول عليها الحول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ملك مصوغا من الذهب او الفضة ما معنى معصوغ؟ يعني
41:37على شيء يعني سواء كان هذا نوعا من انواع الحلية وغيرها. والموصوفة قد يكون ايمان والاناء قد قد يكون امام او ابريقا او كأسا او صينية او غير ذلك من الاشياء الكثيرة جدا اذا صيغ من الذهب والفضة
41:57هذا يسمى معصوخ يعني ما يعمل على شكل من الاشكال وهي كثيرة جدا. والموصولة ايها الاخوة على نوعين محرم الاستعمال هو اتخاذه وغير محرم. فالمحرم استعماله واتخاذه اواني الذهب القدور الكاسات ايضا تمويه الاشياء ان يستخدم الانسان كاسات مثلا من الذهب هذا لا يجوز
42:27الحمد لله. اذا هذه نسميها ماذا لوان المحرمة؟ ومع انها محرمة تجب فيها الزكاة لا تسقط الزكاة فيه لكن يحرم على الانسان استعمالها. هنا يأتي الفرق بين الجمهور وبين الشافعية. الجمهور يقولون يحرم
42:47استخدام الاواني واتخاذها والشافعية يقولون يحرم استعمال الاواني واتخاذ وصف الشافعية يقولون يحرم الاستعمال ويجوز الاتخاذ. ما وجه الفرخ حتى نوضح للاخوة الذين لا تتقاطع لهم الصورة يعني عندك مثلا ماذا
43:09انواع من القدور من الكاسات من الزخارف من الثريات من ماذا؟ من التحف عند الشافعية لو وضعت هذه اتخذت الزينة هذه ليس فيها شيء ولكن لو اتخذت هذه الاواني او القدور والكساد استعملتها شربت فيها او طبخت فيها فانه لا يجوز لك
43:34فهم مع الجمهور عند الحنابلة واكثر الفقهاء لا يفرقون بين الاستعمال وبين الاتخاذ. نعم قال ومن ملك مصوغا من الذهب او الفضة محرما كالاواني وما يتخذه الرجل كالاواني محرما انتبهوا الان بدأ المؤلف اذا المصوغ من الذهب والفضة ينقسم الى قسمين
44:04محرم كالاوان التي يذكرها المؤلف وهي كثيرة جدا. اباريق اواني كاسات غير ذلك يعني اشياء اقلام ايظا كذلك ايظا محبرة آآ اي شيء تتخذ ساعة غير كنا اذا اتخذت من الذهب او الفضة لا يجوز لك. لكن يجوز للرجل ان يستخدم خاتم من
44:34لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له خاتم من ورق من فضة في الحديث المتفق عليه. وفي الاول كان الذهب جاهزا خواتم. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال القه فانه
44:53اذا نهي عن استخدام الذهب لكي يكون ماذا؟ ليكون خاتما اذا الاواني منها ما هو محرم ومنها ما يصاغ مباحا. والمباح بعضه للرجال مخصص وبعضه للنساء. لكن لو ان رجلا استخدم
45:16ما يستخدمه النساء من الحلي هذا يحرم عليه. ولو ان امرأة ايظا استخدمت ما يستخدمه الرجال من تحلية السيف مثلا او مثلا غير ذلك من الامور الجائزة يحرم عليها. نعم
45:32قال ومن ملك مصوغا من الذهب او الفضة محرما كالاواني وما يتخذه وما يتخذه وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه. يعني ان يطوق نفسه بالذهب او يضع له سلسلة كما ترون بعض الشباب
45:50يعني بعض السلسلة من ذهب او يضع له سوار في يده فهذا لا يجوز يعني بعض الرجال يضع هذا قد ترون هذا في بعض البلاد يعني بعض الناس يتحلى بهذه هذه لا يجوز ان يستخدمها الانسان لان التحلي بالذهب والفظة انما هو من اختصاص
46:10كما انه لا يجوز للمرأة ان تستخدم ما يجوز ايضا للرجل مما ابيح له من التحلي به. الرجل له ان يضع انف كان انفه مقطوعا وله ان يصل اسنانه ويستخدم ايضا ذلك في السن له ان يحلي ما لا مقبضة السير
46:30يعني هناك اشيك مشقوق يضع له شريط من الذهب كما جاء التنصيص على ذلك او الفقه وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب طوق سلسلة كما قلت لكم ساعة مثلا يعني يعلق خماسم كما يقولون هذه القرى
46:55في اذنين هذه لا تجوز للرجل يعني في من يعملها وترون هذا يعني هناك من من يتشبه لذلك لا عن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وخاتم الذهب
47:14وحلية المصحف والدواء خاتم الذهب لا يجوز وهذا وردت فيه احاديث كثيرة جدا فقال للرجل فالقه نعم فانه وكما قال صلى الله عليه وسلم وحلية المصحف وحلية المصحف هذا وان كان المصحف له قيمة لكن لا تحليه بالذهب. هو لا تأتي الى بيتك وتزوقه بالذهب يعني
47:40هذا هو الان نحن نوضع له اللي يسمى الجبس لا يأتي يضع خطوط وزينات من الذهب او اسفل البيت او نحو ذلك يؤججه او يزوقه هذا كله لا يجوز لان هذا من والقيل وهذا امر محرم. نعم
47:56والدوات والمحبرة والمقلمة تعرفون الدواء والمحبر والمقلمة لتوضع فيها الاقلام والاقلام نفسها ايضا وايضا الالات التي تحتاج اليها الان التي تنوعت لا يجوز لك. ايضا الساعة لا يجوز ان تستخدم ساعة من ذهب نعم
48:16والسرج واللجام. السرج الذي يوضع على الدابة واللجام كذلك لجام الدابة. كل ذلك والدرع ونحو ذلك. والخوضة كل هذه الاشياء لا يجوز نص عليها وليس فقط هذه يعني حتى السلاسل التي يضعها الان بعض الناس
48:34او مثلا امور اخرى نشأت كلها هذه يعني لا يجوز للرجل ان يستخدم من الذهب الا ما ورد النص فيه ومن الشرة كذلك وساذير المسجد يعني تعزيز وتزيينه باشيا في اسفله
48:54له اشياء الرياضة كذلك لا يجوز ولكن العلماء اختلفوا في مثل هذه الاشياء هل مثل هذه الاشياء تؤدى زكاتها ان كان اذا اخذت ذهبت ولا شيء لا. وان كان بامكان اخراجها واخراج الزكاة منها فنعم
49:13لا يجوز للانسان ان يضعها ليس للانسان ان يضعها الا عند الشافعية لاتخاذ جاري. يعني الشافعية يفرقون بين ان تستعمل لان انهم قصروا ذلك على الناس. لا تشربوا في انية الذهب والفضة قالوا هذا استعمال. الذي يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطن النار
49:37ولم يرد نصا في الاتخاذ الجمعة قالوا لا لا ضرب المثل والاتخاذ داخل. لان القصد بذلك السرف والسرف لا يختلف بين الاكل وغيره قال ففيه الزكاة لان هذا فعل محرم
49:53فلم يخرج به عن اصله فان كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة هذا معروف لان المرأة مطالبة ان تتدين سترون في بعض الاحاديث التي يعيدها المؤلف صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما هذه يا عائشة؟ وما هذا يا عائشة
50:16يعني عاشك من صنعت فتخاف تعرفون الفتحات الخواتم الكبيرة. لان المرأة تتزين تضع في يديها الخواتم وهذا جائز لها من ذهب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صفخات صنعتهن اتزين لك يا رسول الله وزينة المرأة ينبغي للمرأة ان تتزين لزوجها وهذا من ادبها وهو
50:40فقال لها عليه الصلاة والسلام اتؤدين زكاتها قال هو حسبك من النار. هو حسبك من النار. وسيأتي الكلام في هذه المسألة وان شاء الله نفصل القول في فبعض التفصيل لا كل التفصيل لانها مسألة طويلة لان المؤلف اشار الى اشارة واريت امنا كثيرا لان الكل عنده امرأة وعنده
51:07واخوات وفيه ذهب في البيت وهذه مشكلة يعاني منها الناس كثيرا هل تؤدى الزكاة او لا تؤدى؟ اذا نظرت قمم لا يرون فيها الزكاة فبعض الناس يقول كيف ازكي يعني عندما تنظر الى الائمة الاربعة ترى ان معاليك لا يرى فيها الزكاة قولا واحد احمد قوله المشهور ما عدا رواية
51:28يعني ليست قوية بالنسبة للاخرى لا زكاة فيها. الشافعي ايضا قوله القوي لا زكاة فيها وابو حنيفة فقط ومعه جمع من الائمة ولكن عندما ترى الصحابة تجد ان فيهم من اوجب ومنهم من لم يوجب ولكن عندما تنظر الى الادلة سترى ان الذين قالوا
51:48اولى قال فان كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه. اما خاتم الذهب ففيه نص. لان الرسول صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من غرق حديث متفق عليه
52:12وايضا جاء في الحديث كانت قطيعة سيفه ايضا من فضة نمسك سيفه. وكذلك فعل ذلك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اذا هذا فعل يعني تحلية قبضة السيف ما تعلقه به هذا ورد فيه الناس. نعم
52:32قال وحلية سيفه وحمائله ومنطقته ما تحمل به السيف ما هي المنطقة التي تضع على وسطك وجوشنه الجوشن اللي هو متعلق بماذا؟ بالدرع ونحوه. للدروع ونحوه وخوذته وخفه ورانه من الفضة الران نوع من الخفاف ولكن ليس له خدم كبير وله خدم ايضا
53:06ليس له ماذا خص فاقرب ما يكون الى ما لا من الجزمة التي ليس لها مال قدم تبيض. ليس لها قدم اذا هذه كلها ايها الاخوة مما جاء بها يعني اجاز العلماء ذلك. نعم
53:25قال وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت ففيه الزكاة. لو اعدت هذه الاشياء التي ذكر المؤلف لتجارة سيف مثل معد للتجارة وهو ملطخ بالدهب فهذا تجب فيه الزكاة. نعم. قال لانه معد للنماء فهو كالمضروب
53:46قال وان عد للبس والعارية فلا زكاة فيه. بعض العلماء يرى ان زكاة العري انما هي زكاة العلي انما هي ليس فيه زكاة ولكن زكاته عارية فيما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة على هذا المؤلف دخل في الحلي دون ان
54:14الفصل القول في هذا الحديث ضعيف يعني انكره العلماء. اولا ايها الاخوة مسألة هذه مسألة هامة وقد افردها كثير من العلماء بالبحث مستقلا لاهميتها ولان الخلافة فيها كبير بين العلم
54:32وقد سبق ان قلت لكم ايها الاخوة لا ينبغي لا نتصور دائما ان الحق يكون مع الاكثر لا قد تجد احد العلم ينفرد بقول ويكون الحق معه فيه لان الحق معيده الدليل من كتاب او سنة وليس شرطا
54:49ان يكون الاكثر هو الذي معه الحق. نعم كثيرا ما يكون الجمهور معهم الحق ولكن قد يكون الحق مع غيره اذا بالنسبة لزكاة الحلي اختلف فيها العلماء سنجد ان اكثر الفقهاء يرون ان الحليل لا زكاة فيها
55:09فلا زكاة في الحلي عند مالك وللامام مالك رواية يقول يزكى عاما واحدا ايضا الامام الشافعي لا يرى فيها الزكاة والامام واحد اذا جمهور الفقهاء يرون ان الحلي لا زكاة فيها
55:29هذا هو القول الاول. وايضا ذلك مشهور عن جماعة من الصحابة. منهم كما ذكر المهندس جابر ابن عبد الله ومنهم ولد عبدالله بن عمر ومنهم انس بن مالك ومنهم ايضا عائشة ام المؤمنين ومنها ومنهم اسمى بنت ابي بكر
55:50اذا خمسة من الصحابة يرون ان الحديد لا زكاة فيها ايضا والعكس من ذلك ذهب فريق من العلماء الى ان الحلي تجب فيه الزكاة كغيرها كما تجب في هل قال بذلك احد من الصحابة الذي صح عنه القول في ذلك هو ابن مسعود فهذا قد صح عنه انه ما
56:19لان الزكاة تجب في الحلي حتى ان زوجته سألته عن ذلك فافتاها بذلك الامر وذكر عن عمر ولكنه لم يصح واختلف في نقله عن عبد الله ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
56:38اذا خمسة من الصحابة وهم الذين لما سئل الامام احمد اثار الزكاة في الحلي؟ قال عندي خمسة من الصحابة لا هنا زكاة الحلم اذا زكاة الحل جمهور الفقهاء نقول الفقهاء
56:56يرون انه لا زكاة فيه. لكن عندما ننظر الى الفريق الثاني نجد من الائمة ابو حنيفة وهي رواية ليست قوية للامام احمد وقول في مذهب الشافعي في مذهب الشافعي لكن اثر ذلك عن من؟ عن عبد الله ابن مسعود من الصحابة
57:14عن بعض الصحابة ولكن اختلف في صحة عنه. لكن قال به جمع غفير من التابعين كسعيد ابن جبير مجاهد وعطا وايضا كذلك سعيد بن المسيب وكذلك ايضا عثر ايضا عن غير هؤلاء من التابعين وعن بعض الفقهاء كالثوري وغيره
57:37هؤلاء يقولون بان الحلي فيها زكاة لماذا اختلف العلماء اولا نأخذ راعي الذين قالوا لوجوب زكاة الحل لان ادلة في الحقيقة اقوى اول هذه الادلة يستدلون بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
58:01فيقول هؤلاء اليست الحليب من الذهب والفضة فيقال نعم اذا عموم هذا الحديث يشملها. هذا الدليل الاول الدليل الثاني الحديث الذي مر بنا الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها
58:23الا اذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار الى اخر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وقد سبق ان اشارنا اليه الدليل الثالث من السنة في الرقة ربع العشر
58:39والرقة انما هي الفضة. قالوا فهذا عام. فيدخل في ذلك ماذا الحلي يعني لان هذا عام يشمل النقد وغيرها كذا استدلوا ايها الاخوة ادلة عامة ولكن الجمهور اعترضوا عليهم في ذلك. ولذلك قالوا الاية عامة. فهي
59:01انما تنصرف في الغالب للنقدين وكذلك الحديث هو حديث في الرقى فسروا الرقى كما ذكر المؤلف قبل قليل بانها المضروب من الدراهم واولئك يقولون الرقة انما هي الخالص من الفضة مضروبة كانت او غير مضروبة. سيكون حجة قوية للذين
59:22اليوم بوجوب زكاة الحج ننتقل بعد ذلك الى الادلة الخاصة التي تكلمت عن هذا الموضوع من تلكم الادلة ما اخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما في قصة المرأة وجاء في بعض الروايات انها جاءت من اليمن
59:41ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان مسكتان ما معنى مسكتان يعني فيها اسواران؟ اسواران الذي يوضع في اليد قال لها رسول الله وجاء في بعض الروايات انها ثقيلة يعني كبيرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعطين زكاتها؟ قالت لا
1:00:05قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسورك الله يوم القيامة به من الصورين من النار فالقتهم وقالت لله ورسوله يا هذا نص في ماذا في الحلي؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
1:00:27امر تلك المرأة سألها تؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بما سواريه من النار؟ قالوا ولو لم تكن زكاة الحلي واجبة لما حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تطوق بهما يوم القيامة
1:00:47في نار جهنم فدل ذلك على وجوبها الفريق الاخر يقولون هذا الحديث ضعيف. بدليل ان الترمذي لما اخرجه قال لم يصح لكن نجد ان النساء اخرجه ايضا مرسلا وموقوفا وقد صححه ماذا الحافظ ابن حجر حسنه وغيره
1:01:07اذا الحديث ننتهي بانه اقل ما يقال في حديث ابن حسن هذا هو الحديث الاول. الحديث الثاني وهو حديث صحيح حديث الفتخات عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة
1:01:23وفي يديها فتخات من ورق يعني من فضة فقال لها ما هذا يا عائشة؟ قالت فتحات صنعته مليتزين لك يا رسول الله قال اتؤدين زكاة؟ قالت لا وفي رواية ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام هو حسبك من النار
1:01:47الو في هذا الحديث يدل هذا الحديث الصحيح. لكن بما اظعفه الجمهور؟ قالوا بدليل ان عائشة فهمته على خلاف ما بدليل انها كانت عندها اموال وحلي لاخيها محمد بن ابي بكر فانه كان هناك حلي لابناء
1:02:07في بناته قالوا وكانت تؤدي زكاة المال وما كانت تؤدي زكاة الحلي. فدل ذلك على ان زكاة الحج انا لا احاول اختصر ارد واناقش مباشرة لان حقيقة لو دخلت فيها طول الكلام
1:02:27اذا الدليل الثاني رأينا ما هو نص في المسألة حديث عائشة وهو حديث صحيح لكن اضعفه الجمهور قالوا لو كان الحديث كيف يدل على وجوب زكاة كان اولى الناس بالعمل به عائشة لانها هي التي تلقته من رسول الله صلى الله عليه وهي التي نقلت
1:02:48لمن بعده فلو كانت زكاة الحلي واجبة لعملت به. بل كانت تعمل على خلافه. ولكن تعلمون ما جاء فيما اذا روي عن الراوي يعني نقل الصحابي جاء عنه قول وخالفه فعله فانه تقدم روايته
1:03:07لكن هناك كما قلنا الحديث انما هو حديث صححه جمع من العلماء ايضا الدليل الثالث ان ام سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يديها اوظاح من ذهب ما معنى اوظاح اصواح؟ يعني تلبسها
1:03:29يا سوار جمع صورة يعني يعني تلبسها يعني التي يسمونها الان الغواش تلبسها في يديها فقالت لرسول الله اهذا كنز يا رسول الله؟ كنز هو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما اؤدي
1:03:47فليس بكنز. ما اؤدي زكاته فليس بكنز قالوا فدل على وجوب الزكاة في الامر الثالث انهم قالوا اثر ذلك عن جمع من الصحابة منهم عبدالله وهناك ادلة عدة في المسألة
1:04:07اذا اصحاب القوم الثاني الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استدلوا اولا بعموم الادلة الاية حديث من ذهب ولا فضة في الرقة ربع العشر ثم جاءوا بالاحاديث التي هي مالوا في نفس المدعى اي خاف
1:04:27في الحلي فذكروها واستدلوا بها. قالوا فهذه تدل على وجوه زكاة الحج. ولذلك ترون ايها بان المحققين من العلماء في المذاهب كلها لو قرأت عنهم وجدت انهم يميلون الى ماذا؟ الى وجوب ذلك
1:04:47حتى وان لم يكونوا في مذهب الحنفية لقوة ادلة وليس هو مذهب الحنفية وحدهم بل قال به جمع غفير من التابعين وكذلك ايضا من الفقهاء. ما دليل الفريق الاخر؟ الذين قالوا بان الزكاة لا تجب في الحلي
1:05:07الحديث الاول اللي ذكره المؤلف حديث جابر ليس في الحلي زكاة لكنه حديث ضعيف باتفاق العلماء. اذا لا يصلح حجة اقوى دليل لهم ايها الاخوة هو ما اثر عن الخمسة من الصحابة. جابر انس عبدالله بن عمر عائشة
1:05:28اسمع قالوا فان هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يرون وجوب زكاة الحلي ولو كانت الزكاة واجبة لاوديت حتى ان ابن عمر ما كان يؤدي زكاة حلي بناته
1:05:45قالوا ولان عائشة كان عندها مال لايتام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.