استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في الدرس الذي قبله في اخره في ما يتعلق اذا كانت الزروع والثمار التي هي جزء من الخارج من العرب وقد عرظنا بمذهب الحنابلة اجمالا وفق ما ذكره المؤلف وربما اضفنا اشياء الى ذلك ونود ان نقدم ملخص
0:30عما مضى وان نشير الى بعض المذاهب الاخرى حيث رغب بعض الاخوة في ذلك اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان العلماء اختلفوا في الواجب مما يخرج من العرب. في نوع الواجب مما يخرج
0:49الان اختلفوا في ذلك فيما في الاشياء التي يجب اخراج الزكاة فيها من العلماء من قصر ذلك على امور اربعة مما يتعلق بالحبوب واخران فيما يتعلق بالثمار فقالوا لا تجبوا زكاة الحب الا في الحنطة والشعير. اي قصروها على اثنين. وزكاة الثمر لا تجب الا في الثمر
1:17العنب اي بعد ان يصير زبيبا. وقلنا ان هذا القول اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال به جمع التابعين كالحسن البصري محمد ابن سيرين وعامر الشعبي وكذلك ايضا ابن ابي ليلى واثر ايضا
1:37عن عبد الله ابن المبارك وايضا عن ابي عبيد القاسم ابن سلام صاحب كتاب الاموال وهي رواية للامام احمد. ولكنها المشهورة وقلنا ان اصحاب هذا القول احتج لهم بادلة. منها اثر عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الزكاة
1:59يعني زكاة الخارج من الارظ في الحنظة والشعير والتمر والزبيب. قالوا فهذا قصر للواجب على هذه الامور. قال ولان هذه تنفرد عن غيرها بانها غالب ما يحتاج اليه الناس ويقتاتون منه. واحتجوا ايضا باثر عمر رضي الله
2:19الله تعالى عنه انه قال زكاة ما يخرج من الارض في يوم اربعة. فذكر الحنضة والشعير والثمرة والزبيب ايضا لذلك لما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وابا موسى الى اليمن
2:36امرهما الا يأخذا الصدقة الا من من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه حجة هؤلاء وعلوا ذلك بان هذا هو غالب الاقوات وهذه تتميز على غيرها واما القول الثاني فهو قول المالكية والشافعية من حيث الجملة. ومذهب المالكية ليس بعيدا عن مذهب الحنابلة ولكنه ايضا
3:02اقتصر على امور او تجاوز امورا لم يذكرها تجاوز امورا ذكرها الحنابلة الشافعية والحناء والمالكية يقولون تجب الزكاة في كل حد. وبذلك وافقوا الحنابلة. قالوا فتجبوا في حنطة والشعير وكذلك الذرة والارز والدخن وكل ما يتعلق بالحبوب. وقالوا ايضا تجب
3:29في الثمار ولكن الشافعي قصروا ذلك على نوعين على التمر والزبيب وقالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ الزكاة من تلك الاموال وهي التي كانت معروفة في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي عهده
3:47ولكنهم ايظا خالفوا الحنابلة لانهم اظافوا الى وجوب الزكاة فيما يكال ويدخر قالوا ما يقتات ولذلك قيدوا ذلك بما يكون قوتا. فاخرجوا ما يتعلق بالجوز واللوز والفستق والبندق فقالوا لا تجب فيها الزكاة
4:07حينما رأينا انها تجب فيها الزكاة عند الحنابلة. قالوا لان المراد ما يقتات اي ما يتخذه الناس قوتا وقت الساعة ما معنى وقت الساعة يعني وقت الاختيار؟ قالوا فالفستق واللوز والجوز والبندق وامثال هذه ليست مما يقتل
4:27ليست مما يتخذها الناس اكلا ولكنها اشبه ما تكون بالفاكهة فقالوا هذه لا تجب فيها الزكاة. قالوا لان المراد بما يقتاته الانسان اي ما يأكله وقت لا وقت الضرورة لان الانسان وقت الضرورة قد يأكل ورق الشجر قد يأكل الزهر ويأكل البيت ايضا اذا اضطر الى ذلك كما هو معروف
4:53ووافق المالكية ايظا الحنابلة في القطنيات والقطنيات كالفول والحمص والعدس وكذلك ايظا اللوبيا ونحوه ذلك اذا هناك تقارب بين المذاهب ولكن الحنابل زادوا عليهم في الجوز واللوز والبندق والفستق وزادوا عليهم ايضا في
5:13في الرواية الاخرى وكذلك ايضا في البزور زادوا عليهم في هذه الاشياء. ولكنهم يلتقون مع الحنابلة بان الزكاة لا تثيب وفي الفواكه ولا في الخضروات اذا هذه اراء هذا القول الاول والقول الثاني. يأتي بعد ذلك قول ابي حنيفة
5:34والشع والحنابلة قولهم والرواية الاخرى عرفناها في الكتاب ودرسناها واشرنا اليها ايضا وهو القول الثالث يبقى القول الرابع هو قول ابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله تعالى يذهب الى ان تجب في كل خارج من الارض. سواء كان ماكيلا او غير ماكيلا يعني
5:54سواء كان مما يكامل او مما لا يكال. مما يدخر او لا يدخر. مما يقتات او لا يقتات مما يؤكل او ما لا وكان كل ما تخرجه الارض مما ينبته الانسان فانه تجب فيه الزكاة واستثنوا امورا ثلاثة الحطب فقالوا هذا
6:14يشترك فيه الناس وكذلك القصب وايضا الحشيش. وما عدا ذلك قالوا تجب فيه الزكاة. والحنفية احتجوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. قالوا فهذا عام وايضا احتجوا بقوله تعالى واتوا
6:34يوم حصاده وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر والحنابلة قد عرفتم ادلتهم في من سقت السماء العشر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في حد ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة او سق
6:52فهذه يراء العلماء ولكل دليل يتمسك به. ومن العلماء من رجح مذهب الحنفية. وقالوا ان مذهب الحنفية بالفقراء. ولذلك نجد بعض العلماء في المذاهب الاخرى رجحوا مذهب الحنفية ودافعوا عنه
7:10وهذا هذا كل ما يتعلق بماذا بالخارج من الارض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب زكاة
7:35الزرع والثمار قال ولا زكاة في الزيتون. الزيتون فيه خلاف وهذه من المواضع التي يختلف فيها الشافعي عن المالكية المالكية يرون وجوب الزكاة في الزيتون قولا واحدا والشافعية في قولهم القديم اما الجديد فهم لا يرون وجوب وجوب الزكاة فيه
7:56اذا القول الاول او الرواية الاولى عند الحنابلة لا تجب زكاة الزيتون ليس فيه زكاة ووافقهم الشافعي في القديم لكن قولهم الاخر ان الزكاة تجب في الزيتون وهذا رأي جماهير العلماء من الحنفية
8:14المالكية والقول المشهور عند الشافعية وهو ايضا رواية للحنابلة. اذا قول الجمهور الزيتون تجب فيه الزكاة. ما وجهة الذين قالوا لا تجب فيه الزكاة قالوا لانه لا يدخر يابسا ولانه اشبه بالخضروات. والذين قالوا تجب فيه الزكاة قالوا انما تدخر غلته. اي انه مثلا عند المالكية
8:39يرون انه يعصى ويستخرج منه الزيوت ويحتفظ بها. قالوا هذه من الامور العامة التي تدخر اذا الزيتون فيه خلاف. وسبب الخلاف يعود الى قول الله سبحانه وتعالى في الاية التي جاءت في سورة المائدة
8:58الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر. واتوا حقه يوم حصاده. اختلفوا في هذه هل الاية محكمة او منسوخة؟ فمن العلماء من قال بان الاية منسوخة. لان هذه جزء اية من سورة الانعام
9:18واية وسورة الانعام انما نزل في مكة. والزكاة انما فرضت في المدينة. بعد ان هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في السنة الثانية. ولكن الامر بالزكاة كان بمكة من باب الانفاق بالناس والاحسان اليهم ومن باب
9:38ولذلك كان صاحب البستان يخرج شيئا مما عنده يعطيه الاخر ليتمتع به. وايضا ما يعرف بدوابه ولكنهم قالوا ليست الزكاة مفروضة في ذلك الوقت. والاخرون الذين قالوا بوجوبها وقالوا بان الاية
9:58غير منسوخة بل هي محكمة وفيها دلالة واضحة على وجوب الزكاة عموما وعلى وجوب ايضا زكاة الزيتون قال ولا زكاة في الزيتون لانه لا يدخر. وعنه رحمه الله فيه الزكاة
10:15لكن الرواية الاخرى فيه الزكاة قالوا لان غلته تدخر ما يعصر منه او ما يجفف منه يدخر وانتم تعلمون بان الزيتون يعني يحتفظوا بزيته وقتا طويلا قال وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثنى
10:40واتوا حقه يوم حصاده واخر الاية ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين يعني مع ان هذه الزكاة ينبغي ان تؤدى وايضا كذلك في تطهير للنفس وللمال كذلك ينبغي ان يكون ذلك كله في حدود وان يتذكر الانسان ايضا وهو في حالة اخراج الواجب
11:03الا يكون مسرفا والا يكون مبذرا لان الله تعالى نهى عن الاسراف. ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كنت عليه اجانبنا انا ارى انه يزكى نعم وهذا هو قول جماهير العلماء والاية ليست منسوخة ولو عدتم الى اراء المفسرين
11:23لوجدتم اراء كثيرة عن الصحابة وغيرهم. ولكن نهاية القول انه تجب فيه الزكاة في غلته. اما الرمان فلا تجب وهذا حجة الشافعي. الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول مما يدل على ان الزكاة لا تجب في الزيتون ان الله تعالى
11:43قرنه بالرمان والزيتون والرمان. والرمان لا تجب فيه الزكاة اجماعا. كذلك لا تجب في الزيتون وقيل لم يرد بهذه الاية لم يرد لم يرد لم يرد بهذه الاية الزكاة لم يرد بهذه الاية الزكاة لانها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة. ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان
12:09قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في دينه ولا زكاة في تين ولا ورق ولا زهر. تين ولا تبن ما ادري يعني ها قال ولا زكاة في الدين تعرفونه يعني ليس فيه زكاة والمالكية المنقسمون فيه الى قسمين
12:32ايه اعتقد التبن لانه يذكر معه الورق وغيرها ولذلك قالوا للاخوة كلهم بصوت واحد فقلت يمكن انا اخطأت قال اقرأ ما بعده ويتغير. ان كان ما بعده ورق وزهر فهو فهو تبن بلا اشكال. ها. ولا زكاة في تبر ولا ورق ولا ذهب
12:55المعروف ما هو التبن هو الساق؟ هذا ساق ماذا السناب الذي يخرج هذه الاعواد اتعرفونه كلكم يجمع وكذا يعطى الدواء هذا لا زكاة فيه. هذا يسمى التبن يعني هذا قالوا لا لا زكاة فيه فانه معفو عنه يخرج بعد الدياث
13:14عندما يداس القمح ويصفى وينقى هذه هي سيقانه. تخرج فهذه لا زكاة فيه اذا لا زكاة فيه. اما التين فقد مضى التيم نوع من الفاكهة لا تجب فيه الزكاة لكن فيه خلاف عند المالكية. لانهم يرون انه ايضا يدخر. ولذلك نجد المتأخرين منهم
13:33في الزكاة ويعتبرون ذلك تخريجا على اصول الامام مالك قال لانه ليس بحب ولا ثمر ولا مكين. اذا هذه العيشة ليست بحب ورق الشجر وكذلك الزهور لا زكاة فيها لانها لا تكال ولا تدخر وحتى قد تدخر ولكن ايضا لا تقتات اذا هذه الاشياء لا زكاة فيها لان
14:00يدخر يحفظ ويعطى للدواب. قال وعنه في القطن والزعفران زكاته زكاة لكثرته. ها هناك رواية مر بنا سابقا بان القطن لا تجب فيه الزكاة وهذا رأي اكثر العلماء. ولكن فرق بين القطن وبين القطنيات والقطنيات
14:20التي هي مثل الفول مثل العدس مثل الحمص مثل اللوبيا هذي تجب فيها الزكاة عند الحنابلة وكذلك عند المالكية قال وفي الورث والعصفر وجهان. العصفر يعني وفي الورس وكذلك العصفر نوعان يعني من الاوراق او التي تؤخذ من
14:41وهي من انواع الطيب وهذي ايضا تذاب وتصبغ فيها الثياب. كانوا يصبغون فيها الثياب فيما مضى. وهي تحمل رائحة طيبة قال وفي الورث والعصفر وجهان بناء على الزعفران الحاقا وقياسا على الزعفران
15:01وقال ابو الخطاب رحمه الله تجب الزكاة في الزعتر ها الصعتر اللي هو الزعتر ويسميه العوام والزعتر ويعرفه ويمكن الاخوة الذين لهم علاقة غالب هذه الاشياء معروفة عند العطارين هذا يقولون اذا رش في مكان يعني نشر في مكان ووزع يطرد الهوان. هكذا اعتاد الناس لانها لا تقرب حوله. هكذا ذكر العلماء
15:26والذين جربوا ذلك قال تجب الزكاة في الزعتر والاشنام والاثنان والاثنان ما هو الاسنان؟ الاسنان يقولون كلمة غير عربية معربة ما معنى معربة؟ يعني اصلها غير عربي فنقلت الى العربية ولكنها تسمى في لغة العرب الحرف
15:49لو ذهبت تسأل ما هو الحرب هو الاسناد. فالاسنان في غير لغة العرب. عرب فاذا دخل الى لغة العرب وعري افضل عربية يلحق بماذا؟ بالارصاظ العربية. يسمى في اللغة ماذا؟ الحرب
16:06هذا يستعمل في ماذا في تنظيف الملابس وغيرها قبل ان يوجد الصابون وان تتطور الاشياء لكنه هو منظف لكنه لا يصل الى درجة الصابون قالت انه مكيل مدخر. قال رحمه الله والاول اولى. والاول انها لا تجب في هذه الاشياء الزكاة
16:27لانه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان ينبت بنبات الادمي في ارضه يعني قد ينبت بانبات الادمي في ارضه. يعني ان ينبته الانسان وذلك باذن الله. ها انتم
16:49شجرتها فهذا كله بارادة الله. فالانسان يضع تلك الاشيا يغرسها في الارض او يضع البذرة. ولكن البذرة ايها الاخوة عند كما يضع الانسان ويهملها تضيع عليه ولذلك يقولون البذرة الصالحة تحتاج الى سقي والى رعاية والى متابعة ولا كذلك تربيتك للطفل
17:13اذا عنيت بالطفل منذ الصغر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه فهو كالبذرة الصغيرة. هذه البذرة تضعها في العينة وان تابعتها واسقيتها وعنيت بها ونقيتها من الشوائب
17:29يخرج باذن الله سنابل في كل سنبلة مئة حبة وكذلك الحال بالنسبة للصغير. اذا هذه الاشياء انما تحتاج الى عناية. نعم. اذا ما ينبته الانسان بارادة الله سبحانه وتعالى قالوا هو الذي تجب فيه الزكاة. خلاف
17:48للحنفية وتذكروا مذهب الحنفية لا يستثني الا امورا ثلاثة قال الشرط الرابع ان ينبت بانبات الادمي في ارضه. فاما النابت بنفسه كبذر القطونة والبطن وحب الاسنان هذا كله ايها الاخوة ماذا من الاشياء التي تنبت في ذات رائحة طيبة ولو ذهب الى العطار لعرفت
18:16عند اولئك نعم كبذر قطونا والبطن وحب الاسنان والسمام. فلا زكاة فيه. ذكر ابن حامد رحمه الله. لانه انما يملك بحيازته والزكاة ما معنى بحيازها؟ انت اذا ذهبت الى قطعة في الخلا في الصحراء فوجدت فيها عشبا ووظعت عليها
18:38انت بذلك سبقت اليه. ومن سبق الى شيء فهو اولى به. هذا هو المعروف. هذي الحيازة وتسمى حيازة حيازة مؤقتة يعني يحوزها الانسان فليس لاحد ان يأتي ان يتعدى عليه ويطرده من المكان. هو سبق اليه لانه غير مملوك. لكن لا يجوز لاحد ان يتعدى
18:58الى بيت اخر ويقول لنا حس ذلك له. ولكن هذه امور متروكة ولذلك الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلع والملح. فالملح الذي يخرج في الصلاة في بعض المناطق وكذلك العشب الحشيش هذا يشترك في عامة الناس ما لم ايظا يحاز وكذلك
19:18الحطب الا اذا رأت الدولة مصلحة ان تحفظ جزءا من ذلك فلها ذلك. وينبغي ان يتخذ بما تتجه اليه الدولة لان هذا فيه مصلحة عامة ويدخل في باب المصالح المرسلة
19:33قال لانه انما يملك بحيازته والزكاة انما تجب ببلو الصلاة ولم يكن ملكا له حين اذ معنى بدو هو الصلاح هو النضج. ولذلك جاء في الاحاديث حتى تحمر او تصفر وفي رواية تحمار او تصفر
19:49فالرطب انتم كما تعلمون اما ان يكون احمر واما ان يكون اصفر. ثم بعد ذلك يبدأ في النضج لانه اذا احمر واصفر بدأت فيه علامات النووي قال والزكاة انما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب زكاته كما
20:13قال واتهمه ما معنى اتهمه؟ يعني حصل عليه هبة؟ وهبه له انسان اخر وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه الزكاة لاجتماع الاوصاف الاول فيه ما هي الاوصاف الاولى ان يكون مثيلا مدخرا وان يكون ايضا يابسا
20:35قال رحمه الله وما يلتقطه اللاقطون من السنبل لا زكاة فيه. يعني انسان يجد سنبلا متنا ساقطا او رطبا او غير ذلك فتجب فيه الزكاة. هذا معفو عن لانه يدخل في باب يعرف بالفقه في باب المباحات. يعني ما
20:56للانسان. ولذلك الانسان لو مر بثمر معلى وذلكم البهتان لا حرص عليه وهو مفتح الابواب فهذا بمثابة الاذن من يتناول الانسان منه. وبعض العلماء قال لا لا يجوز ان يتناول يأخذ من المتساقط. وبعض العلماء قال لا يجوز ان يأخذ الا باذن الله لكن
21:16هذه المباحات له ان يأخذها ولا زكاة فيها قال وما يلتقطه اللاقطون من السنبل لا زكاة فيه نص عليه احمد رحمه الله وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيها صدقة قال وما يأخذه الانسان اجرة لحصاده او يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكر انسان يشتغل فيه
21:43في بستان في مزرعة يقوم بالحصى ويعطيه صاحب المزرعة بدل ان يعطيه اجرة يعطيه ماذا؟ في متى يعطيه اجرته من ماذا؟ من الحصاد. اذا ليس فيه زكاة قال ومن استأجر ارضا او استعارها فالزكاة عليه فيما زرع. انظروا ايها من استأجر ارضا قد يأتي انسان ارضا
22:09ماذا بوال لا نكتفي ولكنها صالحة للزراعة. وهناك ما يعرف بالمساقاة وما يعرف بالمزارع. المساقاة ان يدفع لك فانسان مزرعته لتقوم بسقيها ورعايتها. المزارع يأتيك ارضا بيضاء فتحرسها وتقوم بعنايتها ثم تزرع فيها. هذه نسميها
22:29فاذا استأجر انسان عرضا ايظا ليزرعها ثم انبتت وماذا اشتد حبها ونضج ما فيها ماذا من الثمار فانه تجب فيها او استعار وهذه نقف عند هل يجوز للانسان ان يستعير ارضا من شخص ثم يذهب ويزرعها؟ الجواب نعم. بل يجوز لك ان تستعير شيئا من اخيك وانت
22:57يعني تجعله رهن عند اخر. وهذا من باب المساواة. من باب التعاون على ماذا؟ والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من باب التقوى على المسلمين فانت تذهب الى اخ لك تحتاج عنده قطعة ارض فانه ايضا لا يزرعها كما قال الرسول فليزرعها او
23:18اللي يزرعها يعطيها غيره ليزرعها. او تستأجرها منه او كذلك تستعيرها منه تأخذها فقط لتزرعها. ثم اذا احتاجها تردها اليه كل ذلك جائز قال ومن استأجر ارضا او استعارها فالزكاة عليه فيما زرع لان الزرع لان الزرع ونفع الارض له
23:41لماذا كان الزرع على المستأجر؟ لان ذاك لا علاقة له انت التي اخذت هذه الارض وحرفتها وزرعت ايضا تابعت سقيها ورعايتها حتى انبتت فانت صاحب الزرع لا صاحب العرع. اذا من الذي يزكي؟ هو هذا. هذا الذي كان سبب
24:01في انبات هذه الاشياء اذا تجب عليه الزكاة ولا تجب على صاحب الارض قال ومن زرع في ارض موقوفة عليه فعليه العشر. انظر في ارض موقوفة عليه الارض اذا وقفت على شخص واحد ما معنى الوقف؟ الوقف هو الحبس
24:21الوقف في اللغة هو الحبس ومعنى هذا ان يحبس شيء على انسان هذا هو قد يحبس على كثير ولكن الصورة تختلف فان حبس على شخص واحد فان الزكاة تجب لانه فرض واحد. فقير واحد وقد يكون غير فقير فيخرج الزكاة
24:40لكن لو حبست على مجموعة حينئذ لا تجب الزكاة لان لانها ليست لشخص معين بل هي شائعة بين ومن زرع في ارض موقوفة عليه فعليه العشر. لان الزرع طلق غير موقوف
25:00لانه طلق يعني غير محبوس. رأيتم لان الوقف حبس للشيء. وطلق الشيء اطلاقا له فلا يكون محبوس. نعم وان كان الوقت عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يوقف شيئا من ماله
25:18قال له رسول الله افعل. فقال ان خير اسهم او سهم اصابه في ارض خيبر. ارض مزروعة. فقال له شئت حبسته ما معنى حبس يعني جعلتها محبوسة مقيدة خصصتها لاناس ينتفعون بها. هذا هو معنى ماذا؟ الوقف
25:38ليس معنى الوقف املاكك الاخرى تتصرف فيها بيعا وشراء فالوقت لا يباع ولا يوهب ولا يرى وانما ينتقل ليستفيد منه اولئك الذين وقف عليه قد يوقف على قبيلة قد يوقف على مجموعة قد يخاف على افراد اسرة تتناقلها وهكذا. قد يوقف على الفقراء قد يوقف
25:58على طلاب العلم الى اخر ذلك قال فان كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه. لانه ليس لواحد معين انما يملك المسكين ما يعطى وهو منه ما يعطى ومنه. اذا هذا الوقت هو حصيلته يسمى غلة الوقت. توزع على من؟ على الفقراء. كل ياخذ
26:21ما يخص له في الوقت هذا هو قال انما يملك المسكين ما يعطاه منه فلم يلزمه عشره كما لو اخذ عشر الزرع كما لو اخذ عشر الزرع غيره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس
26:40ان يبلغ نصابا قدر خمسة او سقم. اه الان سندخل في مسألة مهمة وسترون مواقف للعلماء الاعلام في هذه المناسبة سترون انه اذا تبين لهم الحق عادوا الى الصواب وانه لا تأخذهم مناصبهم العليا ولا غزارة علمهم ولا مكانتهم. ولكنهم دائما ينزلون عند الحق ايا كان
27:04سنرى مواقف حصلت من بعض العلماء في هذه المناسبة انا اذكرها لاهميتها قال ان يبلغ نصابا قدر خمسة اوسق لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس اوسق صدقة
27:21متى تجب الزكاة فيما يخرج ماذا؟ من الارض من الزروع والثمار. الشرط الخامس اذا بلغ ذلك القدر النصاب ما هو النصاب حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
27:41اذا انقطعت جهيدة قول كل خطيب فلا محل للاجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الزكاة في هذا النوع تجب في خمسة اوسط وقد ايظا جاء حديث في سنن ابي داوود وغيره على ان الوسخ ستون صاعا. والحديث تكلم فيه العلما بين مصحح ومظاعف
28:04لكن الحديث له طرق ولكن اجمع العلماء فما دام العلما قد اجمعوا على ان الوثق ستون طاعة فلا حاجة لماذا؟ لان الاجتماع الاجماع اما ان يعتمد على دليل بالمعروف او على دليل سكوتي ربما لم ينقل اليها. اذا دل الدليل وكذلك الاجماع على ان الوسخ في التوراة
28:27اذا الزكاة تجب في خمسة اقسط والوثق ستون طاعا فاذا ضربت خمسة في ستين بلغت ثلاث مئة فصاع. اذا ما هو القدر الذي يجب على من له شيء قد خرج من مزرعته اذا بلغ النصاب ثلاث مئة ماذا صاعا؟ خمسة في ستة
28:52بثلاثمائة ثم سننتقل نرى كيف عني العلماء. بل بعض الائمة عني بتحرير ذلك بالركن. وبالمقاييس تحتفظ بشيء من ذلك ووصلوا الى نتائج وطبقوا ذلك عصرا بعد عصر قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه
29:18حديث مر بنا كثيرا يعني نعم قال والوسق ستون صاعا لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الوسق ستون صاعا
29:31رواه ابو داوود رحمه الله وايضا يضاف الى ذلك الاجماع اجماع العلماء على ان الوثق ستون صاعا. اذا هناك امر اول حديث متفق عليه لا زكاة الا فيما بلغ خمسة اغسطس. وعرفنا ان الوسق ستون صنعة واننا اذا ظربنا الخمسة
29:51بلغت مئة ثلاث مئة اذا زكاة الزروع والثمار تجب اذا بلغ النصاب ثلاث مئة فصاه نريد ان نعرف الان كم مقدار الصاع وهذا بالصاع والصاع الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي عمل به الخلفاء. فهل احتفظ بذلكم الصاع
30:14قاله العلماء او انه انتهى هذا ما نحب ان نعرفه ونحن نعرف ايضا اجماعا ان الصاع اربعة امداد فما مقدار المد؟ وما مقدار الصلاة؟ اذا عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك ايضا عن طريق الكيلو. وكذلك عن طريق التطبيق العمل
30:33العلماء قال والصاع خمسة ارطال وثلث. اه والصاع خمسة ارطار هذا قول الائمة الثلاثة انظر هذه مسألة خلافية مهمة وهذه التي قلت لكم سيحصل فيها موقف وقال ماذا والصاع خمسة ماذا ارطال وثلث رتل؟ من رطل البغدادي اي العراقي هذا امر
31:00اتفق عليه من الائمة مالك والشافعي واحد. وطبقه الامام مالك حزره وحذره ايضا ابو يوسف. في قصة مشهورة وكذلك الامام احمد اذا ثلاثة من الائمة طبقوه عمليا فوجدوا انه قبر لا ينخرم هو قدر
31:20خمسة ارسال وثلث اما ابو حنيفة فيقول قدر الصاع ثمانية ارقام. اذا المثل فيها خلاف. هناك من يقول خمسة وثلث وهناك من يقول بانه ثمانية اركان فلماذا يختلف العلماء؟ مع ان علماء الحجاز الذين هم ماذا
31:43الامام مالك وهو عالم المدينة كما تعلمون. والشافعي يعتبر من تلاميذه ايضا. واحمد ايضا من علماء العراق ولكنه متأخر فانضم الامام الشافعي الذي تنقل بين العراق وبين مكة واستقر في مصر اخيرا هو مع ما لك وكذلك معهم الامام احمد. فلماذا قال هؤلاء بهذا
32:03القادر ولماذا قال ابو حنيفة بذلك القبر؟ اذا الذين قالوا بخمسة ارطال وثلث طبقوا ذلك عمليا. على الصاع الذي كان موجودا. والذين قالوا ثمانية ارطال الى ما يتعلق بكتاب الطهارة ان كنتم تذكرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع يعني بقدر الصاع ويتوضأ
32:29وجاء في بعض الروايات انه يغتسل بثمانية امجاد فسر الحنفية وابو حنيفة ذلك بان المراد بان الصاع يبلغ ثمانية امداد ومن العلماء من قسم فرق بين الامرين كشيخ الاسلام ابن تيمية فقال هناك طاعان
32:48للطعام ولماذا وللثمار اي الذي يحسب في الزكاة فهذا خمسة ارطال وثلث وصاع اخر يستعمل في ماذا؟ في الطهارة والمياه وهي وهو ثمانية ارباع والمهم هنا ان نعرف ايها الاخوة
33:06لماذا قال الحنفية بثمانية او ابو حنيفة حتى نكون دقيقين اكثر لماذا قال بثمنه اربعا؟ هو احتج بان صاع عمر رضي الله تعالى عنه كان قدره ثمانية ارقام. ولكن الاخرون اجابوا عنه
33:21وايضا استدل ايضا بان هذا جاءت في اثار ولكن الاثار كلها ذكرت لكم ما يتعلق بثمانية اطفال ولكن كونه اغتسل بصاع وابتماشر قال وتوظأ بالمد وتوظأ برك العين هذي حالات نقلها ابو عبيد في كتاب الاموال
33:41يفعل الرسول عليه الصلاة كذا واحيانا يفعل الشيء الثاني لكن المهم ايها الاخوة بان هناك وقائع وقعت في هذه المناسبة. فنجد ان اسحاق بن سليمان سأل الامام مالك ما دار الهجرة؟ سأله عن هذا كم؟ كان صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل
34:06قال الامام مالك رحمه الله تعالى خمسة ارطال وثلث حزرت ذلك شوف حذرت ذلك يعني انا طبقته بنفسي يعني انا اختبرت ذلك بنفسي. يعني استخدمته عيارا دقيقا فوجدته خمسة ارقام وثلث
34:26فماذا قال له الساعي يعني تابع في السؤال يعني هذا الذي سأل من العلماء فقال له خالفت شيخ القوم يعني هذا السائل يقول للامام مالك خالفت قال من هو؟ يعني الامام يسأله من هو هذا شيخ القوم؟ فقال ابو حنيفة فغضب الامام ما لك غضبا شديدا
34:49غضب الامام مالك غضبا شنيع. انظروا الائمة عندما يجد ان الانسان يعارض بغير دليل. هو يقول خالفت فبين له انه ما ابا حنيفة ولكن مالك يقول بالحق يرى ان هذا هو الحق سيقف عنده فليست المسألة مثلا ان يخالف فلان او فلان فهو لم يغضب لذكر ابيه
35:09حنيفة لا فكلهم يحب بعضهم لا حتى ان الامام مالك رحمه الله تعالى لما بلغه ان ابا حنيفة يقول ايماني كايماني جبريل تأثر الامام مالك. فلما جاء حماد ابن ابي حنيفة وشرح للامام مالك قصده وانه لا يريد ان ايمانه بدرجة من ايمان جبريل ولكنه يريد ان يقول انني
35:33لا يزيد ولا ينقص. هذا قول مرجوح لا شك. الصحيح ان الايمان يزيد وينقص. والله تعالى يقول زادهم ايمانا. والله تعالى يقول قد افلح المؤمنون الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال قل الامثال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
35:53واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا شك بان الحق مع الجمهور ولكن المسألة هنا تختلف اذا قال له خالفت شيخ القوم فسأله من هو؟ قال ابو حنيفة. فقام فقال يا فلان كان عنده مجموعة من التلاميذ من احفاد
36:14ائت بالصاع الذي عندك يا فلان حتى اجتمعوا عنده عدد ماذا؟ من الصيام خلاص فقال فصار كل واحد ينسب يقول حدثني ابي عن جدي بانه كان يدفع الزكاة لرسول الله بهذا الصاع. وهذا يقول حدثتني امي عن
36:33من جدة انها كانت تزكي ما عندها في هذا حدثني عمي عن ابي او عن كذا الى ان حصر لهم ذلك عرف ذلك اذا الامام مالك رأى ذلك ذلك نقل له بالسند
36:51ثم هناك قصة اخرى مهمة مرتبطة ايضا بالامام ابي حنيفة. انتم تعلمون بان الامام ابا حنيفة رحم الله له تلميذان مشهوران. احدهما ابو يوسف والثاني محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن تفرغ فهو الذي نشر مذهب ابي حنيفة والف فيه وهو الذي يرجع الى اقواله في ماذا؟ في اصول المذهب
37:13وابو يوسف كان ماذا؟ قاضي ماذا؟ الخلافة الاسلامية. ابو يوسف القاضي كان يلقب وكان مستشار الخليفة. واشتهر ذلك في حصل ماذا ان ابا يوسف صاحب ابي حنيفة حج في عام في زمن الرشيد لماذا؟ بصحبة الرشيد الخليفة العباسي
37:36فعرج قال على المدينة لغرض لسبب فقدم على المدينة فالتقى مع الامام مالك فسأله ماذا؟ عن عن الصاع في المدينة عن صاع رسول الله كم قدره بالرقم فانظر الى دقة الامام مالك؟ قال امهلني الى الغد. وفي رواية امهلني دون ان يقيد
37:58قالوا فجاء في اليوم الثاني ومعه عدد من ابناء المهاجرين والانصار يصل عددهم الى خمسين كل واحد منهم يحمل ردائي تحت ردائي وصار كل واحد منهم يقول حدثني ابي عن كذا كذا الى ان فعله
38:17فقام ابو يوسف رحمه الله تعالى فاخذ الصاع عددا منها فطبقها. قال فاختبرت معيارها فوجدتها كما قيل او كما قال ما لك وترك مذهب امام ابي حنيفة ورجع الى قوله هذا الذي كنت اريده ايها الاخوة
38:37اذا ابو يوسف كان هو من قاضي الدولة الاسلامية. قاضي الخلافة وهو مستشار هارون الرشيد. وتعلمون بان الدولة العباسية بلغت اوج مجديها. ومكانتها. المسبوقة في زمن من؟ في زمن هارون الرشيد. ولذلك كان يقول ينظر الى السحاب فيقول امطري اين شئتي. فسوف يأتيني خرائط بسبب
39:02الدولة الاسلامية وامتداد اطرافها وقوتها وعزتها ومجدها لان ذلكم الوقت ايها الاخوة هو وقت قوة الاسلام وعزته في تلك الدولة المهم هنا ان ابا يوسف ما منعه ان يقول ولكن مذهب امامي ثمانية اركان رأى الحق رأي العين طبق
39:25وهذا هو الحق ايها الاخوة الذي ينبغي ان ينزل عنده الهموم فالمؤمن اذا تبين له الحق ينبغي ان يقف عنده وان ينزل عند ذلك ولا يتجاوزه ولا ينبغي ان يتعصب لقول احد من الرجال مهما بلغوا. فما قال بانه عالم كمالك ولا بانه
39:45هو القاضي ولا بانه مستشار ولا بانه ينضم قول لقول ابي حنيفة ولا ولا ان ابا حنيفة هو اول الائمة ولا بان هذا هو رطلنا في العراق ونحن اعلم به. ما قال شيئا من ذلك ولكنه سلم للواقع. لانه رآه
40:05رأي العين بعد ان اختبره معيارا دقيقا فاخذ بذلك الحكم فما بالكم ايها الاخوة باولئك الذين يتبين لهم الحق وهم في اول الطريق. ربما يحفظ احدهم عددا من الايات. او جملة قليلة من
40:23فيظهر له الحق ويقول له انا عندي علم كفلان او فلان او فلان هذا هو من الخطأ. والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا وكثيرا ما نبه في الاخوة نتيجة سؤال بان العلم لا ينال بالتي واللثي ما يقعد الانسان ويقول يا ليتني اكون
40:43عالما كفلان او اريد ان اكون كذا او ان احفظ الكتب الفلانية او ان اشتهر بعلم كذا او ان يرتفع صيفي لا ولكن العلم ينال بماذا لا ينال كما قلنا بالتي واللثي ولو اني فعلت كذا ولكن الذي ينال العلم انما هو بالاخلاص في طلب
41:03العلم يتردد على الابواب في الليل الداج يتغدد على الحلقات يستفيد يحاول يقتنص الفوائد يحاول الا تفوته فائدة فكم رأينا من بعظ العوام الذين يلازمون الدروس عندهم من العلم ما يفوق بعظ المتعلمين. لماذا؟ لانهم اقبلوا على العلم
41:23باخلاص نية صادقة تجد انه يصغي الى الدرس فيحفظ ما قدر الله له. فيكون في مكنونه وفي قلبه جملة من فانه يستغيث. ولذلك ترى فرقا بين الطالب الذي يقتصر على دراسة معينة وبين من يضيف اليها دراسات اخرى
41:43خصوصا الدراسات التي فيها التلقي اذا ايها الاخوة اردت سقت لكم هذا لابين لكم انموذجا عمليا امامان جليلان اختلفا في قضية فجاء احدهما عن طريق التطبيق العملي فاوقف الاخر عليه وجاء الاخر ليطمئن قلبه مع ثقبه
42:04يطمئن قلبه مع ثقته بالامام ما لك فقاست تلكم المعايير اي قاس ما قدم له ماذا من صاع وبذلك عرف واختبره فرجع اليه ودونه في كتابه المعروف رحمه الله تعالى كتاب الخراج. لما الف كتاب
42:24الذي طلب منه الرشيد ان يكتب كتابا في الخراج التي يعرض السواد اشار الى ذلك وان الصاع انما هو خمسة هكذا ايها الاخوة يكون الحق. ويجب على كل مسلم ايا كان. هذا رأيتم في المعاملات. فما بالكم بامور اخرى
42:44ناس يبين لهم الحق ويركبون رؤوسهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المراد فقط الفقه في الدين هو الفقه؟ نعم هذا يأتي من اهم الامور ان نتفقه في الفقه
42:58ولكن ان نتفقه في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير ان نفهم هذه الامور فاذا تعمقنا في فهم النصوص التي تتم لنا عن طريق الفقه وغيره حينئذ يكون الانسان فقيه. هذا امر موجود حيث ترونه التقى امام احد
43:16عرج على المدينة لغرض لانه قال اردت ان اثير عندكم مسألة من مسائل العمرات قال جئت او مررت على لافحص معكم او لاتكلم معكم في مسألة هامة من مسائل العلم
43:33هذا قول ابي يوسف رحمه الله تعالى وقد رأيتم انه لما ظهر له الحق وقف عنده وانه لم يتجاوزون الحدود فلا يسمعون النص وربما يدفعهم ذلك الى الوقوع في المهالك. وربما استحلوا دماء الناس وربما كانوا سببا في سفك كثير من الدماء
43:53وفي ذهاب الاموال هذا هو الخطأ الذي يقع في بعض الناس. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المراد فقط الفقه في الدين هو الفقه. نعم هذا يأتي من اهم الامور ان نتفقه في الفقه
44:13ولكن ان نتفقه في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير ان لا افهم هذه الامور فاذا تعمقنا في فهم النصوص التي تتم لنا عن طريق الفقه وغيره حينئذ يكون الانسان فقيها. هذا امر مولود حيث ترونه التقى امامان احد
44:31عرج على المدينة لغرض لانه قال اردت ان اثير عندكم مسألة من مسائل العمارات قال جئت او مررت على لاصحف معكم او لاتكلم معكم في مسألة هامة من مسائل العلم
44:48هذا قول ابو يوسف رحمه الله تعالى وقد رأيتم انه لما ظهر له الحق وقف عنده وانه لم يتابع من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المراد فقط الفقه في الدين هو الفقه. نعم هذا يأتي من اهم الامور ان نتفقه في الفقه
45:07ولكن ان نتفقه في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير ان نفهم هذه الامور فاذا تعمقنا في فهم النصوص التي تتم لنا عن طريق الفقه وغيره حينئذ يكون الانسان الفقيه. هذا انه موجود حي ترونه التقى امامان احد
45:26عرج على المدينة بغرض لانه قال اردت ان اثير عندكم مسألة من مسائل العورات قال جئت او مررت على لاصحب معكم او لاتكلم معكم في مسألة هامة من مسائل العلم
45:42هذا قول ابي يوسف رحمه الله تعالى وقد رأيتم انه لما ظهر له الحق وقف عنده وانه لم يتجاوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.