شرح الكافي {{119}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومسار على نهج الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
0:16قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال فان ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من دينه ففي روايتان يعني معلوم بان المرأة لها صداق النساء صدقاتهن رحلة
0:34الله سبحانه وتعالى سماها صدقة كما في كتابه العزيز وهذا المهر الذي يقدم للمرأة قد يكون معجلا وربما يكون مؤجلا فاذا اجل هل فيه زكاة هذا هو الذي يريد المؤلف ان يذكره
0:49وكذلك الحال بالنسبة للدين قال احداهما على المبرئ زكاة ما مضى. لانه تصرف فيه اشبه اشبه ما لو احال به او قبضه والثانية زكاته على المدين لانه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه. فكأنه لم يزل ملكه عنه. وهناك ايضا
1:13قول ثالث للعلماء بانه لا زكاة في ذلك الذين قالوا بان الزكاة على المبري قالوا لان المال اصله له وهو المسؤول عن زكاته والذين قالوا على المبرأ اي المعفي من الدين قالوا ما على المحسنين من سبيل فان الذي عفا انما عفا عن اخذ المال فلا يطالب ايضا باداء زكاته
1:39وهناك فريق من العلماء قالوا بانه لا زكاة في ذلك. فهو الان قد انتقل من صاحبه الاول بان تنازل عن ذلك وانتقل الى يعني فالزكاة في ذلك تسقط ولا تجب
1:53قال ويحتمل الا تجب الزكاة على واحد منهما. لان المبرئ لم يقبض شيئا قال ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه والمدين لم يملك شيئا لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبظه. يعني الناس لو تكلمنا عنها اعتقد
2:15والمدين لم يملك شيئا لان من اسقط عنه شيئا لم لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك قال فاما ما سقط سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه
2:31لانها لم تقبضه هذا ليس فيه خلاف بين العلماء نعم ولم يسقط بتصرفها فيه. بخلاف التي قبلها قال وان سقط لفسخها النكاح احتمل ان يكون احتمل ان يكون كذلك لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كالموهوب لان سقوطه بسبب بسبب من جهتها
2:54قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع الغنى. يعني من شروط وجوب الزكاة ايضا الى جانب ما مر الاسلام لان الزكاة انما تجب على مسلم ومر بنا الشرط الثاني انها تجب على الحر
3:11فقد كلا تكلمنا ايضا عن العبد وعما يتعلق ايضا بالمكاتب وما ذكر المؤلف من ذلك ايضا ثم نأتي الى الشرط الثالث ويبقى الرابع الشرط الثالث هو الغنى. لان الزكاة لا تجب الا على من ملك
3:28اما من لا يملك نصابا فلا زكاة عليه ويسمى مالك النصابي غنيا ليس شرطا يقول ان الذي يملك النصاب لا يمسك لا يملك الا ادناه من يملك ادناه وربما يملك اضعافا مضاعفة مما يتعلق بالنصاب. ولكن معلوم بانه بالنسبة للنقدين
3:51لا يختلف ارتفع او زاد فان في ذلك انما هو ربع العشر. وبالنسبة لبهيمة الانعام سيأتي الكلام عنها. وكذلك الحال بالنسبة الى الزروع والثمار اذا الشرط الثالث الغناء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذا الى اليمن
4:12وقال له انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم ذكر له الصلاة ثم قال اخبرهم بان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم
4:29واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد او فترد في فقرائهم. اذا الزكاة تؤخذ ممن؟ من الغني. هذا دليل على ان الزكاة من شروطها ان تكون
4:49واجبة على الغني. وايضا من الادلة في ذلك او هي كثيرة لا صدقة الا عن ظهر غنى. هذا حديث اورده البخاري تعليقا واشار اليه وجاء به لكن ليس بهذا اللفظ جاء به بهذا اللفظ جعله عنوانا لمبحث لا صدقة
5:09في مال الا عن ظهري غنى وكذلك وهذا الحديث آآ يعني جاء في مسند الامام احمد وغيره وجاءت ايضا ادلة اخرى انما الصدقة عن ظهر غنى فجاءت بعدة اذا من هنا قال العلماء بان الزكاة انما تجب على الغني
5:31اعدوا الغنى شرطا من شروط وجوب الزكاة قال الغذاء بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه
5:51قال ولان الزكاة هذا بعد اسلامهم ايها الاخوة لننتبه يعني قد يسأل فيقول هو ذهب الى اهل الكتاب فكيف تؤخذ الزكاة وترد وانتم تقولون بان الزكاة لا تجب على غير مسلم. هو اولا بدأهم بالشهادة ان لا اله الا الله. واخبره بانهم اذا امنوا وقروا بالشهادتين
6:10ينقلهم الى الركن الثاني وهي الصلاة ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فاذا ايضا التزموا وادوا ذلك نقلهم الى الركن الثالث الا وهي الزكاة اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة
6:27والزكاة تطلق على الصدقة. لان الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. اي ان الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة التي هي وعلى صدقة التطوع وعلى صدقة الفطر. لكن صدقة الفطر تخير فيقال صدقة الفطر
6:46واما بالنسبة للصدقة الواجب والتطوع وهي تطلق لكنها تعلم عن طريق القرينة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم المراد بها انما هي الزكاة. انما الصدقات للفقراء والمساكين. انما المراد بذلك الزكاة
7:05واما ما جاء من احاديث كثيرة في الحظ على الصدقة وغيرها فهي جاءت في صدقة التطوع والصدقة برهان المراد بها صدقة التطوع والمؤلف رحمه الله تعالى سيتناول ايضا في هذا الكتاب الى جانب الزكاة صدقة التطوع وكذلك صدقة
7:24قال ولان الزكاة تجب مواساة للفقراء. فوجب ان يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة. لان الفقير لا يواسي الفقير بالنسبة للمنام يواسيه بان يخفف عنه في القول ولكن القول قد لا القول لا يؤثر تأثير المال فيما يحتاج
7:45اليه للمال. فالذي تنزل به كربة او مصيبة او عسر فهذا يحتاج الى من يعينه في ماله الى من يعينه في ما له. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم من اجود الناس
7:58وكان اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان وكان عليه الصلاة والسلام اذا قدم صدقة عليه الصلاة والسلام يفرح بها اكثر من المتلقي يعني فرحه عليه الصلاة والسلام بما كان يقدمه من الصدقات
8:15كان اكثر فرحا وسرورا ممن يتلقى الصدقة. وانتم تعلمون بان الذي يتلقى الصدقة انما يتلقاها عن عسر وعن حاجة فكيف يكون فرحه وقد زال ما كان فيه من كرب وعسر
8:30رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشد فرحا وسرورا من صاحب ذلك الصدقة الذي يأخذها وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترون بانه لم يخلف درهما ولا دينارا. وانما خلف لنا تلك التركة العظيمة تركة محمد
8:50محمد بن عبدالله التي ندرسها ونتناولها شرع من عدة جوانب تفسيرا وحديثا وفقها وعقيدة الى غير ذلك اذا هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين. سيأتي الكلام في النصاب وتقديره في هذا الزمن فلا نريد ان نتعدى
9:13يعني نكرر الكلام نعم قال فلا يجب على من لا يملك نصابا. لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فيما دون ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
9:31وليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة متفق عليه. هذا حديث متفق عليه ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ويجوز كما قرأ القارئ في خمس زوج صدقة
9:52وايضا وايضا في خمس اواق صدقة هذه هي التي ماذا تجب بها الزكاة؟ ليس في ما دون خمسة اوسق ما هو الوسط الوسخ انما هو مقدار والوسق ستون ساعة. فاذا ضربته بخمسة بلغ ثلاث مئة صاع. اذا الزكاة في الثمار والزروع
10:15اذا بلغت ثلاثمائة صاع ولا فيما دون خمس او خمس ذودا صدقة والمراد بالذود انما هي الابل يعني تحل محلا يقال نوق او ان يقال جمال او ان يقال ابعر كل ذلك يحل محله. فالذود ما بين الثلاثة الى العشرة او ما بين الثلاثة الى
10:39والمراد هنا انها اي الابل اذا بلغت خمسا ففيها شاة لا يجب فيها ماذا؟ لا يجب فيها شيء من الابل لان لو كان فيها من الابل لتضرر هو صاحبها. لكن متى يبدأ النصاب فيها؟ اذا بلغت خمسا وعشرين. ففي خمس وعشرين انما فيها بنت لبوم
10:58اما بنت مختار اما قبل ذلك فلا اذا فيها شاة كذلك ايضا وليس في ما دون خمس اوات صدقة. الوقية كم مقدارها اربعون درهما؟ فاذا ظاربتها بخمسة بلغ مئتي درهم اذا الزكاة في الدراهم تجب في مائتي درهم وهي ما بين خمسة الى ستة وخمسين ريالا وهذا ان شاء
11:23وسنتناوله عندما نأتي الى زكاة النقدين. ما ذكر المؤلف زكاة زكاة الذهب هذه ورد فيها الاجماع على انها لا تجب في اقل من عشرين مثقال وورد ايضا في ذلك حديث
11:37اذا عرفنا من هذا ان هذا ما تجب فيه الزكاة. انما زكاة النقدين يجب اذا بلغت بلغ النصاب مائتي درهم في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا بالنسبة للزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة التي هي الحبوب وكذلك العنب الكرب
11:57وكذلك ايضا وهناك خلاف في الزيتون والعسل سيأتي الكلام فيه ايضا. فهذه تجب فيها الزكاة بالنسبة للحضور في ثلاث مئة وبالنسبة للابل اذا وصلت خمسا ففيها شاة اما الغنم فلا تجب الزكاة قبل اربعين والبقية
12:17قالوا لا تجب قبل ثلاثين وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى لكل باب من هذه الانواع عقد لها بابا مستقلا سنأخذه ان شاء الله في موضع قال رحمه الله ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه. يعني مراده من ملك
12:39نصابا وعليه دين يستغرقه يعني مثلا ملك مئتي درهم. وعليه دين مئتي درهم ففي هذه الحالة تقابلت فيقول ليس عليه شيء او ينقصه يعني يملك مئتي درهم وعليه دين خمسون درهما نزلت المئتين
12:59ومئة وخمسين لا زكاة في ذلك. لانها نقصت عن النصاب. وهذا هو رأي جماهير العلماء. اما الامام الشافعي رحمه الله تعالى فانه يخالف والائمة الثلاثة. ويرى بان الزكاة في هذه الحالة تجب. وانه لان الذي وجبت عليه الزكاة وفر فيها الشروط فهو حر
13:19هو مسلم وقد ملك نصابا ولا اثر للدين عنده لانه لا يرى فرقا بين ان يكون الذي وجبت عليه الزكاة عليه دين اما اما ابو حنيفة ومالك واحمد فانهم يرون انه اذا استغرق الدين المال اي النصاب او نقص به عن النصاب
13:39فان الزكاة في ذلك لا تجب لانه حقيقة لو سدد الدين يعني نحن ننظر مذهب الجمهور هو اقرب الى رح الشريعة. لانه لو دفع المئتي درهم ما بقي عنده شيء
13:52او دفع بعضها لنزلت عن القبر فلا يجب عليه. نعم. ولكن الامام الشافعي يرى ان الدين منفصل وان الزكاة ان ما عنده من المبلغ بلغ مائتي درهم فغلب مراعاة جانب الفقهاء الفقراء
14:10قال فلا زكاة فيه ان كان من الاموال الباطنة وهي وعروض التجارة رواية واحدة. اذا هناك نوعان من المال اموال باطنة واموال ظاهرة. فما هو النار؟ هي الاثمان والتي يسمونها الجواهر. ما هي الجواهر التي تسمى بالعين وتسمى بالنقبين
14:30الذهب والفضة وهي التي يقولون يعني هي محل ماذا؟ اهتمام الناس وعنايتهم بها فانتم تعلمون يعني جري الناس الغالي بوراء ماذا الدراهم والدنانير التي الذهب والفضة؟ اذا النهظ ما معنى نظ؟ يعني نظ المال بمعنى سفك غير
14:52يعني يبقى مال سبائك. نبض المال بمعنى انه اصبح دراهم مختومة مطبوعة. اذا المال الذي يعني الى عين الى عملة هذا يسمى ومثله ايضا عروض التجارة. قالوا هذا مال غير ظاهر. ما معنى غير ظاهر؟ لانه لا يشاهد. الانسان عنده
15:14ان لا تستطيع ان تعرف كم عنده من المبلغ الا اذا اظهره. وكذلك عروض التجارة لا تستطيع ان تقدرها لكي تقدر تحتاج الى وقت والى باسعارها والى تدقيق ذلك. فهذا سموه ماذا؟ سموه مالا باطنا. ما معنى باطن؟ يعني غير ظاهر
15:34الكلام عن المال الظاهر وهو الصنفان الاخران التي هي السائمة لانك تشاهدها ترى الغنم والبقر والابل امامك وكذلك ايضا ترى الثمار ترى ماذا الرطبة؟ وكذلك ايضا العنب معلق في الاشجار. وترى ايضا الحبة في
15:54سنبلي فهو مبسوط امامك واضح قال رحمه الله لان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال ما نام لان عثمان بن عفان لماذا تنون لان عثمان بن عفانا نعم لان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال بنات على
16:19اصبح يجوز ان تنون نعم. جزاك الله خير قال رضي الله عنه وارضاه قال بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم ولذلك قال احد التابعين هو لا يعني الا شهر رمضان معنى هذا ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
16:42كانوا يحرصون ان يخرجوا زكواتهم في شهر رمضان. لان رمضان ايظا شهر فظيلة وهو ايظا احد اركان الاسلام. والناس بحاجة في ذاك الشهر تعلمون الفقراء بحاجة ولذلك ترون ما يعقب رمظان صدقة الفطر التي فيها تيسير وتخفيف على الفقراء يعني
17:02هي طهرة للصائم وفي نفس الوقت ايضا فيها تيسير وتخفيف على الفقراء. فعثمان رضي الله تعالى عنه خطب الناس وبين لهم بان من كان عليه دين فعليه ان ينتهي يصفي ديونه فاذا ما بقيت ماله يزكيها لان هذا الشهر انما
17:21هو الشهر الذي اعتادوا وليس واجبا. الذي اعتادوا ان يخرجوا فيه الزكاة. قال بعض التابعين انما اراد وهم اعلم بغيرهم انهم ادركوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا انما قصد عثمان رضي الله تعالى عنه شهر رمضان
17:38او قال احدهم كابراهيم النخعي لا اراه الا يعني شهر رمضان قال رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال ولم ينكر فكان اجماعا. وايضا رواه الامام مالك في موطأه نعم وهو اثر صحيح
17:55قال واذا رأينا هنا الان النوع الاول هي الاموال الباطنة. وجمهور العلماء قالوا بانها لا تزكى ولم يخالف في ذلك ان الشافعي الان سننتقل الى الاموال الظاهرة التي ترى تشاهد
18:13قال ولانه لا يستغنى به ولا تجب الصدقة الا عن ظهر غنى وان قال وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث المواشي هذا قسم والقسم السمام والزروع قسم واحد
18:32يعني ليست الثمار قسم وحدها والزروع قسم لا هي شيء واحد فالثمار كما هو معلوم مثل ماذا؟ الرطب التمر وكذلك ايضا العنب والزروع الحبوب بجميع انواعها من يكون فيه الزكاة
18:49قال ففيه ثلاث روايات احداهن فيه ثلاث روايات عن الامام احمد. يعني الاموال الله الباطنة كما رأيتم فيها رواية ووافق الامام احمد فيها جمهور العلماء. الاموال الظاهرة فيها ثلاث روايات
19:08رواية وافقه فيها الجمهور وروايتين او رواية انفرد بها ورواية ايضا وجد من وافقه فيها. احداهن لا تجب فيها اذا كان لذلك والثانية فيها الزكاة وهي التي اي الثانية ووافقه فيها جماهير العلا. الائمة الثلاثة ما عدا ابا حنيفة فانه سطر القول في ذلك
19:30ذلك بما يتعلق بالثمار والزروع. اذا رأينا من هذا ان الاموال الظاهرة انما هي تختلف عن الباطن عند الفقهاء. فيها ثلاثة اقوال في المذهب او روايات الرواية الاولى ليس فيها شيء الرواية الثانية تجب فيها الزكاة ووافق الامام احمد في ذلك الامام ان مالك والشافعي قولا واحدا
19:54وهو من حيث الجملة ايضا قول الامام ابي حنيفة اذا هذا هو قول الجمهور الرواية الوسط حسب ايراد المؤلف قال والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته
20:10ويأخذون الزكاة منهم. اولا نحن الان يعني نريد ان نعرف ما معنى اموال ظاهرة واموال باطنة؟ اموال باطنة بمعنى لا تشاع اموال ظاهرة انها ظاهرة ترى. لماذا سميت ظاهرة؟ قالوا لظهورها ولتعلق الفقراء بها. لتعلق
20:30اوصى الفقراء فيها. فالفقير عندما يرى عندما يرى الغنم يرى الماشية. او يرى ماذا ايظا الثمار والزروع تتعلق نفسه ولذلك عندما تكلم العلماء عن قاعدة فيما يجوز الاكل فيه من الاموال قسموها الى قسمين. القسم الاول قالوا ما
20:51يسوق اليه النفوس وتميل اليه وتتعلق به. وقيدوا ذلك بمثل ماذا؟ الرطب وكذلك العنب. قالوا النفوس دائما ان تغفل هذا الشيء وتتعلق به. ولذلك اذا رأى الانسان ماذا عن عناقيد العنب العنب متدليا؟ او رأى الرطب
21:11نفسه تميل اليه وتشتاق اليه. ولذلك قالوا يجوز ان يؤكل من اموال الزكاة. يجوز ان يأكل منها ماذا صاحب المال؟ وكذلك سيعطي ضيفانه ويعطي اهله ومن ومن يمر يأكل منها اما الزروع فقيدوها قالوا لا يجوز ان يؤكل منها الا فريك
21:30يعني ما تأخذه وتفركه لماذا؟ لان الزروع لا ينظر اليها ويتعلق بها الا الجائع. لكن ما يتعلق بالرق وكذلك العنب فهذه من الثمار التي تميل اليها النفوس وتتعلق بها. اذا هنا ترون اموال باطنة واموال
21:50ظاهرة قالوا فالظاهرة ينظر اليها الفقراء فتتعلق نفوسهم بها وتهفو اليها ولذلك كان كان يرسل يشرع يشرع ان يرسل فيها ساع يعني يرسل الدعاء ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة كان يرسل
22:10من يخرص الثمار وكان عليه الصلاة والسلام يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع مراعاة لمثل من من ماذا؟ اهل الانسان ظيفانه من يمر ببستانه الى غير ذلك
22:27اذا هذا هناك فرق بينهما الفرق ما هو؟ ان هذه ظاهرة ان الفقراء يتعلقون بها نفوسهم تميل اليها ينتظرون نصيبهم من هذه الاموال. ولذلك كان يرسل فيها السعاة خلافا للاموال الباطنة
22:48قال والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة ذلك كان خلفاؤه كان الخلفاء من بعده وليس الخلفاء فقط الاربعة بل كان الخلفاء
23:04خلال عصور يعني كانوا يرسلون وانتم تعلمون من اين كانت تأتي الاموال؟ هي تأتي اما ماذا من الغنائم التي تكون في الحرب؟ او تأتي الاموال الزكاة فيرسل وتذكرون قصة ابي بكر عندما حارب المرتدين وكلامه الذي ورد في ذلك وما جاء
23:24عمر رضي الله تعالى عنه اذا هذه الزكاوات كانت تأتي الى بيت المال فترد بعد ذلك في ماذا؟ في الفقراء قال فيأخذون من الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه. بخلاف الباطل. ها يعني جعلوا هذا
23:43فحج دليل على ان الاموال الظاهرة يؤخذ منها يعني تؤخذ فيها الزكاة. لماذا؟ قالوا لانه ما نقل عن الرسول صلى الله عليه عليه وسلم انه كان اذا ارسل السعاة يأمرهم ان يسألوا هل على صاحب هذه السائمة الغنم والبقر والابل؟ عليه
24:03قالوا فترك ذلك دليل على عدم السؤال. واذا لم يحصل السؤال يتبين الفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة. وذلك الفرق انما هو ان الاموال الظاهرة انما لا يؤثر فيها الدين بخلاف الاموال الباطنة
24:24قال الثالثة ان ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه. وما استدان لاهله لم يحسبه. يعني ان ما استدان للزروع وقالوا هذا ماذا يحسبه لانه في مصلحة الزرع وما استدان لاهله لا هذه هي الرواية الثالثة وقال بها قليل من العلماء
24:46مرة اخرى. الثالثة ان ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه. وما استدان لاهله لم يحسبه. لان انه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء. نعم. قال فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل
25:06احدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه. ما معنى كان له مال من جنسين؟ يعني يكون له مال من الابل ومال يعني نفرظ ان عنده عشر من الابل. وعنده مائتا درهم. عشر من الابل هي لم تصل الى الحد الذي يجب فيه شيء من الابل
25:27لكن يجب فيها شاتان لان في الخمس شاة وفي العشر شاتان. ولكن عليه دين عشر من الابل. يعني عنده عشر من الابل وعليه يقابلها عشر من الابل وعنده مئتا درهم. فنقول العشر يقابلها عشر فتتساقطان. مقابل الدين. ويزكي
25:47بعد ذلك المائتي درهم فيها ربع العشر. نعم قال وعليه دين يقابل احدهما قال فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل احدهما جعله في مقابل ما يقضي عنه وان كان من جنسه عرفتم في مقابله لان عليه دين عنده ابل وعنده
26:10نقد دراهم والدين الذي عليه فالذي يقابل الابن التي عنده ابل فنجعل هذا مقابل هذا ونترك النقد ماذا مع ذلك العلماء يقيدون هذه العبارة فيما اذا كان الذي عليه انما هو مقابل دية فالدية يؤخذ فيها الابل ما ندخل في هذه التفصيلات
26:30التي ربما تزيد الموضوع يعني ولكن نحن نبين ما يذكره المؤلف اذا عليه دين مثلا ابن او غنم عنده ما يقابله نقول هذه مقابلة هذه. ثم يطالب بعد ذلك بما عنده من النقد فيخرج زكاته. هذا هو المراد من جنسين مختلفين
26:50قال وان كانا من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحت؟ يعني ينظر هل الاصلح للفقراء ان تخرج ان يكون الدين مقابل ماذا او يكون ماذا؟ الاصلح هو في مقابل ماذا؟ النقد. ربما الذي يأتي من النقد قليل. بينما لو اخذ الفقير
27:14والفقراء شاة كان فيها خيرا اكبر فيراعى في هذه الحالة جانب الفقير يعني هنا تساوى الامر فنراعي جانب من الفقير. لان جانب الفقير اضعف لكن ليس معنى هذا ان يضار الغني له
27:31اولا يضار الغني ولا يضر ايضا الفقير دائما. ولكن عندما يستوي الامران يراعى جانب الاضعف ومن هو الاضعف قلنا ما هو الفقير قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب الزكاة في مالكما الزكاة تحتاج الى انتباه. نعم. قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ تعلمون
27:56ايها الاخوة بان الصبي والمجنون مما رفع عنهما القلم الصبي يعني الذي لم يبلغ لا تجب عليه الزكاة. لا تجب لا تجب عليه الصلاة رفع القلم عن ثلاثة وكذلك المجنون تسقط عنه الصلاة لانه غير مكلف وهذا غير مكلف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم
28:17عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فانت لو اوجبت عليهما الصلاة لوظعت القلم وقد خالفت بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامر برفع القلم عنهما اي التكليف
28:34اذا هما لا يكلفان. ننتقل الى الزكاة. الزكاة تختلف ايها الاخوة عن الصلاة. لان الصلاة عبادة بدنية والزكاة انما هي عبادة مالية. فالعبادة المالية يؤديها غيره عنها. اما الصلاة لا يجوز لاحد ان يصلي عن احد. اليس كذلك؟ هل يمكن
28:54ان يأتي شخص فيصلي عن اخر يقول يا فلان صلي عني لكن قد يوكله فيقول زكي عني. اذا فرق بينه الصلاة عبادة بدنية تؤدى بماذا؟ والحج عبادة جمعت بين الامرين فجاز ان يوكل فيها وان ينوب فيها
29:14اذا رأينا من هنا ان الصبي جماهير العلماء وكذلك المجنون قالوا تجب عليهما الزكاة في مالهما لان المال لا يتعلق بامر التكليف وانما يتولى ذلك بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون وصيهم للمجنون وصيهما اي ولي يقوم بشؤونهما
29:37هذا هو رأي جماهير العلماء. ولكن اثر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الذي تعرفونه. صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن الامامين الاوزاعي والثور. نحن نعرف دائما الائمة الاربعة الذي هو ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد الامامان الثوري والازاعي لا يقلان عنهما. يعني
29:57خرجت هذين الامامين لا تقل عن الائمة الاربعة. ولكن الائمة الاربعة يسر الله لهما لهم تلاميذ مخلصين. جمعوا علمهما وخدموه فظهر شأن الائمة الاربعة. اما اولئك فتجد ان فقههم منثور موزع في كتب الحديث شروح الحديث وفي كتب الفقه
30:16اذا ابن مسعود ومعه ماذا الاوزاعي والثوري؟ قال تجب في مالهما الزكاة لكن لا تخرج حتى يبلغ صبي ويفيق المجنون فاذا بلغ الصبي قيل له ان الزكاة واجبة في مالك فان شاء اخرج وادى ما عليه وان لم يشأ
30:38وكذلك الحال بالنسبة للمجنون. اذا لا خلاف بين العلماء في وجوبها في المال فالكل متفقون ان الزكاة تجب في مال الصبي وكذلك المجنون لكن الخلاف بين من ذكرنا انما هو متعلق بماذا بطريقة الاخراج؟ هؤلاء يقولون تخرج وهو صبي وذاك مجنون. لانها حق
31:05لا ينبغي ان تؤخر ولا ينبغي ان يضيع حقهما. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا تجبوا عليهما الزكاة الا في الزروع والثمار وان فيها العشر. اذا ابو حنيفة فصل القول في ذلك ولكن الراجح هو رأي جمهور العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في ماله
31:25ولذلك كان رسول الله يأمر ان ماذا ان يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة فلو لم تكن الزكاة واجبة فيه لما علل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل فيه خشية ان تأكله الصدقات والصدقة
31:45التي تأكلن ما هي الزكاة لانها متعينة قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تأكلها
32:04كي لا تأكلها الزكاة تجرو في مال اليتيم حتى لا تكره الصدقة والمهم في كلاهما الزكاة اذا رأيتم هذا الحديث حجة للذين قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون
32:21خبراء جماهير العلماء نعم. قال اخرجه الترمذي رحمه الله وفي اسناده مقال. وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه وارضاه ولان الزكاة تجب مواساة وهما من اهلها. ولهذا تجب ايها الاخوة بان المؤلف وغيره من الفقهاء يكرروا كلمتنا
32:40والمواساة المواساة دائما اذا وردت يقصد بها الفقراء. يقصد بها مواساة الفقراء ومواساة الفقراء لا يختلف الحال فيها بين مال العاقل وبين مال المجنون بين مال الكبير وبين مال الصغير فهذا مال تجب فيه
32:58تعدى لاهلها قال ولان الزكاة تجب مواساة وهما من اهلها. ولهذا تجب عليهما نفقة القريب. يعني وهو ممن له ان يواسي الفقراء وقال ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم وهذه مسألة ايضا فيها خلاف كثير في مال اليتيم
33:22هذا المجنون بالنسبة للوصي والتفريق بين وصي الاب وبين ان يكون الوصي من قبل القاضي او ان يكون هو القاضي وامين القاضي. هذي مسألة مهمة جدا يتكلم فيها العلماء ويدقق
33:35لماذا؟ لان الصغير غير غير مكلف. وليس له السلطة على نفسه. والمجنون اشد حالا منه. ولذلك تجد ان العلماء يشددون هل للولي ان يأكل الوصي ان يأكل من مال اليتيم
33:51من العلماء من قال اذا كان وصي الاب فله ان يأكل. لان الاب ماذا ولايته على الابن ولاية عامة فهو وماله لابيه ومنهم من قال ان كانت له حاجة يأكل وان لم تكن هناك حاجة فلا يأكل. ومنهم من قال ان كانت له حاجة يأكل ولكن هل يردها
34:11اذا ايسر او لا يعد فيه كلام كثير في هذه المسألة وفروع ليس هذا حقيقة ومحلها ولكن محلها ما ادري هل سيذكرها المؤلف نعم قال ويعتق عليهما ذو الرحم وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر فاشبها البالغ العاقل
34:32قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني المؤلف كما ترون استدل بالمنقول وبالمعقول. يعني المنقول الذي هو الحديث واثر عمر ما نقل وبالمعقول تلكم التعديلات التي جاء بها لانه يعتق عليهما وتجب عليهما النفقة بالنسبة لمن تكون نفقته عليه
34:52ولذلك قالوا لو كان الوصي عليه هي الام فانها لا تأكل على انها وصية ولكن تأكل على لانها ام له من ناحية حقها في ذلك المال اي وجوب نفقتها على ابنها الصغير او الميت
35:10قال رحمه الله فصل ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. ما معنى فان كان الاداء يعني ان يؤديها لانه قد لا يستطيع ان يؤديها لوجود حائل لوجود مانع. والمسألة ليست محل خلاف
35:28مثل الشافعي يوافقون الحنابلة في قول ويخالفونه في قول اخر وفي القول الاخر معهم مالك نعم. يعني المسألة انقسم فيها العلماء قسمين. منهم من يشترط ان كان الاداء ومنهم من يقول لان ان كان الاذى
35:43ليس شرطا لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب ما وجه الدلالة من الحديث نرجع الى العبارة مرة اخرى حتى يكون معنا الاخوة تقرأها من اول ولا زكاة. قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء. لاحظوا لا يعتبر في
36:04وجوب الزكاة ان كان الاذى قد لا تستطيع ان تؤديها لوجود مانع. بمعنى ان يموت صاحبها او يحصل له حائل او غير ذلك فلا يشترط امكان الاذان دليل ماذا في مال حتى يحول عليها لا نافية وزكاة نكرة في سياق النفي حتى يحول عليه
36:24وهنا لم يقيدوا بامكان الاذى وغيره وانما ذكر فقط حولان الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في المال اذا حال عليه الحول. اذا هنا قيد وجوب الزكاة بوجود الحول. ولم يذكر ان كان الاداء عجبا. قالوا والاصل عدمه
36:44ولو كان ان كان الاذى شرطا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكنه لم يذكره فدل على ان انه ليس شرطا قال يدل بمفهومه على وجوبها فيه قال يدل بمفهومه لانه ليس منطوقا
37:03لان الحديث ليس فيه بان امكان الاذى ليس شرطا ولكن هو مفهوم من الحديث يعني ليس لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فقط تستنبط من الحديث او تشم منه انه
37:20لم يعرظ لامكان الاداء والاخرون يقولون لا الحديث لم يتكلم عن امكان الاذى وعدمه وانما تكلم على ان الحول شرط في ذلك والحول ايضا قالوا ليس شرطا في كل الزكوات
37:33الحول انما هو شرط في ثلاثة انواع من الزكاة في النقدين وكذلك في عروض التجارة وكذلك في السالمة لكن بالنسبة للزروع والثمار ليس حولان الحول شرقا فيها وانما هو ماذا؟ الشرط بالنسبة للثمار وكذلك الزروع هو ماذا؟ انها
37:53تستوي انت حمار او تصغار يعني معنى ذلك انها تكون قد بلغت نضجها. هذا هو المراد. نعم. قال بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول ولانه لو اتلف النصاب بعد الحول ظمنها
38:12ولو لم تجب لم يلزمه ظمانها كقبل الحول. ولكن هذا الكلام ايضا غير مسلم عند الاخرين. تعيد العبارة مرة اخرى. قال ولانه لو اتلف اصاب بعد الحول ظمنها. هذا ليس ايظا محل اتفاق بين العلما فان من العلماء من يرى انه لو تلف النصاب لا تجب عليه الزكاة
38:32كما سيأتي في المسألة بعدها التي بعدها سنبين فيها قال ولو لم تجب لم يلزمه ظمانها كقبل الحوض قال فان تلف النصاب بعد الحول الا لان انتقل ذكره ضمنا ثم الان صرح به ولو تلف النصاب. نعم. بعد ان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة
38:55سواء فرط او لم يفرط هذا فيه قال جماعة من العلماء لا تسقط الزكاة نعم. لانه مال وجب في الذمة فلم يسقط بسلف النصاب كالدين قال وروى عنه التميمي وابن وابن المنذر رأيت من رأي الاول اعده. قال
39:15فان سلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة. هذا من مفردات المذهب ما عدا قلة من العلماء نعم سواء فرط او لم يفرط لانه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين
39:30قال وروى عنه التميمي وابن المنذر انه روى التميمي الحنابلة وابن المنذر الامام المعروف صاحب الاجماع وصاحب الكتب المعروفة الاوسط وكذلك الاشراف. روى ايظا هو وممن ينقل اراء العلما وكثيرا ما ينقل مذهب الامام احمد
39:51قال انه ان تلف قبل التمكن وهو التميمي وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن يعني النصاب تلف النصاب قبل التمكن يعني من اداءه يعني من طرفه لاصحابه نعم سقطت الزكاة وهذا هو قول جماهير العلماء
40:11لانها لا تجب لا تستعجل. نعم. يعني لا تجب عليه الزكاة. اذا رأينا المثل الاول انها تجب الثاني انها لا تجد بماذا بتلف المال هذا القول الذي هو نقله عن الامام احمد التميمي وابن المنذر هو الذي ايضا مال اليه الحنابلة. يعني اصحاب الامام احمد يميلون الى الثاني
40:31وهذا هو قول جماهير العلماء قالوا لان هذا نصاب تلف. ولم يفرط فيه فكيف يؤاخذ به لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم قال وروى عنه التميمي وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن سقطت الزكاة لانها عبادة تتعلق بالمال فتسقط
40:53بسلفه قبل امكان الاداء كالحج. لانها عبادة تتعلق بالمال فسقطت بتلفه كالحج اذا هذا دليل لانه اولا هنا ليس مفرطا هو امر خارج عن ارادته. فهو لم يتسبب في ذلك نعم لو انه
41:13تصرفا يسقط الزكاة يعامل بنقيل قصده. لكن المال تلف فماذا يفعل قال ولانه حق تعلق بالعين فسقط بسلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني قال فان تلف فان تلف بعض فان تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره
41:38وان تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيئا. يعني رأيتم في هذه المسألة ان العلما انقسموا الى قسمين فمن العلماء من يقول بان الزكاة لا تسقط وانه ما دام قد حال عليه الحول ووجب فانه يلزمه ان يؤدي الزكاة حتى وان تلفت ولو بافة من السماء
41:58سمعت ورأيتم رأي جمهور العلماء بان الزكاة في هذه الحالة تسقط لانها عبادة وهو امر خارج عن قدرته فلا يجب الزكاة في هذه الحالة قال فان فان تلف بعظ النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره
42:18وان تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء لانها تتعلق بالنصاب مرتبطة بخلاف العلماء على قول من يوجب الزكاة حينئذ يرتبط بهذا الكلام وعلى قوله القول الثاني المشهور بانه لا يلزم بشيء من ذلك. نعم
42:36قال رحمه الله ولا تسقط بموت من وجبت عليه. يعني اذا مات الانسان وقد وجبت عليه الزكاة يعني حال عليه الحوض فاغترمته المنية مات هل تسقط الزكاة بموته؟ لان المال انتقل منه الى ورثة او لا؟ هذا ايضا فيها كلام للعلماء. من العلماء من قال بانها لا تسقط وهذا
43:01هو رأي جماهير العلماء كما هو معلوم والرأي الثاني بانها لا تسقط لانها تسقط الا ان يوصي الا ان يوصف ان اوصى لا تسقط. وهناك قول ثالث بانها تؤخذ من الثلث
43:17وتقدم على الوصية. اذا في المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول الذي سيذكر المؤلف قول الحنابل هو قول الجمهور. نعم قال ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه لانه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الادمي. فيصح بالوصية وهذا هو قول الائمة ايضا مالك
43:40اذا الائمة الثلاثة او مالك والشافعي مع احمد في هذه المسألة انها لا تسقط. لماذا؟ وهذا هو الحق. لان الزكاة وجبت عليه قبل ان يموت. ولما وجبت الزكاة في المال كان المال كان المال ماله
43:55ولم يكن مال الورثة متى انتقل الى الورثة بعد ان وجبت فيه الزكاة؟ ابو حنيفة يخالف الجمهور ويقول نعم تجب الزكاة كان قد اوصى بانه لو مات فانها تخرج الزكاة من ماله
44:11وان لم يوصي فان الزكاة في هذه الحالة تسقط. واود من العلماء من قال بانها تجب في الثلث. ولكن الذي ذكره المؤلف الحنابلة هو رأي جمهور العلماء وهو ايضا العقرب لاننا عندما ننظر الى روح الشريعة والاسس التي بنيت عليها نجد
44:31انسان يملك مالا وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو لا يزال حيا ومات بعد ان وجبت الزكاة قبل ان فلماذا يسقط الحق؟ هو متى ينتقل الى الورثة؟ وانتقل الى الورثة بعد ان وجبت فيه الزكاة
44:50قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي محل الزكاة روايتان محل الزكاة يعني هل هي في الذمة او هي في عين المال القضية انتبهوا لايضا مهمة لان ان كانت في عين المال فتدور مع المال وان كانت في الذمة فستظل معلقة بالذلة وواشد
45:11يعني هل هي مرتبطة بذمة المزكي فمهما مضت السنون ولم يزك يطالب باداء الزكاة وان قلنا هي مرتبطة بالعين فانها تزكى مرة وينتهي الامر وهذا هو الذي يحبه كثير من الناس انها ترتبط بما
45:30بالعين وليس بالذمة قال وفي وفي محل الزكاة روايتان احداهما انها تجب في الذمة لانه يجوز اخراجها من غير النصاب. وهذا الكلام ايضا موجود في المذاهب الاخرى وخلافه. لكن ما نريد نوسع نكثر نعم. ولا يمنع التصرف فيه
45:49فاشبات الدين والثانية يتعلق بالعين لقول الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما وجه الدلالة؟ والذين في اموالهم حق معلوم والمحروم وايضا يستدلون في حديث في اربعين شاة شاة
46:11في اربعين شاة شاة فربطها بالمال وايضا يستدلون بما بحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظر شيء او بالدلو نصف العشر. لانه معلوم بالنسبة للثمار ما هو يحتاج الامونة من حيث الحرب والاعداد والبذر هذه يقوم بها الانسان. لكن يأتي دور السقي ان كان من المطر ففيه العشق لان فيه تخفيف
46:37صاحبه وان كان يسقيه بدلوه يخرج الماء من الابار او يجلبه من الانهار او غير ذلك فان فيه نصف العشر انظروا الى الشريعة كيف تراعي ماذا احوال الناس اذا هنا هل الزكاة في ذمة الانسان او مرتبطة بماله؟ الامام الشافعي هو مع الامام احمد له قولان لكن ما تسوى رواية له
47:01قول هنا وقول هنا مع الروايتين اذا هنا هناك من يقول بانها مرتبطة بالعين. ما الدليل وقول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ما وجه الدلالة ان الله تعالى قال في اموالهم ولم
47:19يقل عليهم فقال في اموالهم فربط الحق قيده بالمال وفي الحديث الاخر في اربعين شاة شاة ايظا قيد الوجوب بماذا؟ بالشياه وهي مال. وايظا في الحديث الثاني فيما سقت السماء العشر. وما هو الذي تسقيه السماء؟ هو مال الزكاة. وبما سقاه بالدلو
47:44نصف العشر اذا كل هذه الادلة قالوا تدل على انه مرتبط بالعين وهذا بلا شك ماذا ايسر الناس اخف من الذين مرت عليهم سنوات دون ان يخرجوا الزكاة اما اذا قلنا هي مرتبطة بالذمة فيجب عليه ان يخرج عن جميع السنوات التي مضت. فلو قدر ان انسانا مضى عليه
48:09عشرون عاما دون ان يخرج الزكاة. فعليه ان يخرج زكوات تلك السنوات وان قلنا تجب عليه الزكاة بالنسبة للعيد يخرج زكاة العام الاول فقط قال لقول الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المؤلف اختصر على دليل الاية على مفهوم الاية ولكن
48:34هادي اللعيبة التي ذكرت ويحتج بها العلماء لكن ايهما اسلم وايهما احفظ لدين وايهما الذي تطمئن اليه الناس؟ لا شك واخراج الزكاة عن جميع ماذا ما مضى. معلوم ان هذا ثقيل على بعض النفوس
48:50ان يخرج الانسان زكاة سنوات وربما يرى المال كثيرا وربما يرى الماشية التي تخرج كثيرة ولكن هذا هو اضمن وافون لدينه واحفظ ايضا قال وفي للظرفية فان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤدى زكاة وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال
49:17قال وفي للظرفية يعني فرق بين ان تأتي بالباء او بالفاء في اموالهم فيما سقت السماء والعشر انظروا فيه وايضا في اربعين والظرفية ما معناها هي ظرف للشيء ولذلك نحن نقول الان لو ان انسانا نذر ان يصوم الشهر الذي يقدم فيه ماذا ابنه فصادف شهر رمضان
49:43ليس له ان يصوم النذر. هنا يجب عليه ماذا ان يصوم شهر رمضان لماذا؟ لان رمضان ظرف ظرف محدد غير متسع لغيره. لكن بالنسبة للصلوات نجد ان اوقاتها موسعة فلك ان تصلي ما تشاء من التطوع من النوافل
50:03لان اوقات الصلوات موسعة فلك ان تصلي الصلاة في اول وقتها في وسطه في اخره وان كان اول الوقت افضل الا في شدة الحر في صلاة العشاء فهما مستثنيتان. لكن في تدل على الظرفية يعني تحوي ما فيها. انت تقول وظعت اللبن في الاناء
50:23لا تقل بالاناث في الاناث بمعنى ان الاناء هو ظرف للبن او وضعت الماء بمعنى يحوي ذلك الشيء الله تعالى يقول وفي اموالهم حق معلوم. اي ان هذا الحق في الاموال. واذا كان في الاموال اذا هو مرتبط باي شيء
50:43العين لان الاموال عين وليس ذمة لان الذمة هي ذمة الشخص قال وفي فان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤدى زكاته وقلن هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال
51:01لان النصاب ظل في الذمة لزمت الذكر كل الاعوام التي مضت لكن قد يسأل سائل فيقول نفرض ان عنده خمس من الابل ماذا ماذا يفعل يعني يخرج ماذا؟ شاة فاذا بعد ذلك نقصت يعني نقص النصاب حينئذ تتوقف الزكاة. ولكن يحكم في من عنده اربعون يخرج مثلا اربع شياه
51:24ثم بعد ذلك حسب كل ما نقصت حينئذ ماذا ينقص لكن ما دام الابل قائمة فانه يخرج بالنسبة اذا قلنا هي في الذمة اما اذا قلنا هي في العين فيخرج عن العام الاول وكفى
51:40وان قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة. لان الزكاة ما هي الزكاة الواحدة هي في العام الاول المؤلف لم يذكره. قالوا العام الاول الذي ترك وما بعد ذلك عفو
51:53لان الزكاة الاولى تعلق رأيتم ايها الاخوة رقة الفقهاء وانهم لا يتركون مسألة تمر دون ان يدققوا فيها وهم حقيقة يعني خدموا هذا العلم وتركوا لنا ثروة عظيمة حقيقة مجلية واضحة جدا ومع ذلك نحن نجد بعض الصعوبة
52:11في فهم ما كتبه العلماء في توجيهه. فما بالكم لو كانت مهمتنا هي مهمتهم؟ ان نبحث عن علل الاحكام ونخرج عليها المسائل هذه ليست من الامور السهلة التي قام بها تلاميذ وتلاميذ الائمة وتلاميذ تلاميذ الائمة. احنا وجدنا تركة كنزا من العلم موجود موفور في كل
52:31الكتب المستورة في دواوين مدونة فما علينا الا ان نقرأه ونبذل بعض الجهد لفهم ما تركه الائمة رحمهم الله تعالى لنا اذا هم يدققون في المسائل وليس كما يدعي البعض في ان انشغال الانسان بمثل هذه الخلافات والتفريعات والعكس هذه هي التي
52:51قصد العلم وهذه التي خرجت الفقهاء ما الذي خرج العلماء؟ ودراستهم في مثل هذه الكتب والتعمق فيها ولكن انت عندما لو قرأت فكتاب الله وحده لا تستطيع ان ان تغوص في دقائق المسائل. ولو درست السنة مجردا لما استطعت. ولكن عندما تدرس الفقه
53:11وتعرف مآخذ العلماء وادلتهم وسبب اختلافهم والمناقشات التي تدور ثم تأتي الى تحرير المسائل تحرر محل النزاع وتنتهي الى الترجيح هذا هو المطلوب ايها الذي يسكن الاذهان وينمي الملك ويقوي القدرة على على طالب العلم حتى حينئذ يكون
53:31متمكنا فلا تظن ان هذه الامور تأتي بين عشية وضحاها يعني العلم لا ينال بليته ولو اني يعني ما يمكن ان تنال العلم قل يا ليت كذا ولو اني فعلت كذا. لا ينال بهذه الامور
53:46يعني لا ينال العلم بليت ولو اني او نحو ذلك لكن قالوا ينال العلم من شمر عن سائر الجد وطرق الابواب في الليل الداج يعني في النهار وفي الليل الداج المظلم كان العلماء يترددون. كان احد الصحابة كما في صحيح البخاري انتقل من المدينة الى الشام ليأخذ حديثا
54:06واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمة كلهم سافروا. الامام مثلا مالك ربما بقي في المدينة لكن انظر الى الامام الشافعي طاف كثيرا من البلاد. جاء الى الى الحجاز
54:19اخذ عن الامام عن الامام مالك وذهب الى مكة والى اليمن ومثله ايضا الامام احمد وهكذا قال العلماء فهم كانوا يجمعون العلم ويدونون والله نحن اذا نظرنا الى الادلة ننظر الى قظية لويلة تخفيف الشريعة نجد ان العين اقرب. لكن اذا اخذنا بالاحوط
54:39والقاعدة المعروفة الخلال خروجه من الخلاف مستحب الا تريد ان يطمئن فانه يزكي ما مضى. لكن لو ان انسانا ايضا اخذ بهذا الرأي فهو اخذ بقول من العلماء ورأيتم الاية والاحاديث التي
54:53وهو ايضا فيه يسر ودائما الشريعة هي الاخرى انه يعني لو طولب ربما من ذكي بان يخرج كل ما مضى ربما تشح نفسه يؤدي ذلك الى ان يطمئن ويمنع اخراج الزكاة كما رأيتم يعني العرب الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة ثم بعد ذلك لما صهرتهم
55:13الحرب عادوا بعد ذلك ورجعوا الى الحق قال القلوب لا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة. لان الزكاة الاولى تعلقت بقدر الفرظ وينقص النقاب في الحول الثاني وهذا ظاهر المذهب. نقله الجماعة عن احمد رحمه الله تعالى. وهذا ظاهر المذهب نعم
55:34قال فان كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرظ. ها ان كان زائدا عن النصاب كل ما اخذت منه الزكاة ينقص واذا نقص تنقص ايضا الزكاة. نعم. ووجبت الزكاة فيما بقي
55:51فان ملك خمسا من الابل لزمه لكل حول شاة لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن في قوله من غيرها يعود الى الابل من عنده خمس من الابل او عشر او خمس عشر او عشرون
56:06لا تجب اجب عليه شيء من الابل متى تجب الابل اذا بلغت خمسا وعشرين؟ لكن ما قبلها فيه شاة شاتين ثلاث اربع حسب زيادتها ولذلك قال من غيره يعني من غير الابل
56:22وهذا فيه تخفيف لانها لو كانت الخمس يخرج منها واحدة ماذا يبقى ايضا؟ هذا فيه اجحاف وضرر على صاحب ماذا؟ الابل. ولكن انظروا خمس من الابل يخرج منها ماذا يعني يخرج منها
56:37واحدة والواحدة من الابل تعادل كم؟ سبعا من الغنم فانت اضرب بخمسة في سبعة تبلغ خمسة وثلاثين. تخرج من الخمسة والثلاثين لو حسبناها على واحدة من خمسة وثلاثين. فهذا في غاية الحكمة ايها الاخوة الاخوة والرحمة ومراعاة احوال الطرفين
56:57قال لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها. وان ملك خمسا وعشرين من الابل فعليه للحول الاول ابنة مخاطر. نعم. وفيما بعد ذلك لكل حول اربع شياه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
57:16وتجب الزكاة في خمسة انواع الان المؤلف يريد ان يبين لنا الزكاة تجب في ماذا؟ الان بدأ المؤلف في صلب الموضوع سيعود المؤلف الان ويبدأ الان في بسط الاقوال. تجب في خمسة انواع ما هي النقدان
57:36دائمة الثمار يعني والزروع كذلك عروض التجارة هذي اللي مرت من الان لكن هل هناك شيء اخر؟ نعم المعادن. وهناك الركاز والركاز فيه الخمس. والركاز هو الذي يوجد من دفن الجاهلية. والانسان لا تلحقه
57:54مشقة ولذلك ايها الاخوة لو دققنا النظر المسائل ونظرنا الى الحكمة نجد انها مرت في التدريج تجد ماذا اكثر ما تكون الزكاة في ماذا؟ في الركاز. فيه الخمس. كما جاء في الحديث وفي الركاب الخمس. لماذا؟ لانه دفن تحفر فتجده
58:13ما هي المشقة التي لحقتك؟ هي مشقة بسيطة ثم تجد بعد ذلك في ماذا؟ فيما سقت السماء العسرى وفيما سقى الانسان بنضحه نصف العشر. ثم بعد ذلك تنتقل الى ماذا؟ الى الثمار لها وتجد ان
58:33ما اقلها ماذا؟ انما هو النقدان فيها ربع العصر فهذا لان الاموال هذي تنمى وتحتاج الى خدمة والى عناية. الزراعة نعم تحتاج الى خدمة لكن قالوا خدمتها في شيء معين
58:48تعاهدوا ولكن هذه تجارة تحتاج الى اسفار الى مغامرة. تخسر فيها وتربح وغير ذلك. ولذلك تجد ان الشريعة الاسلامية موازنة بينه. لماذا؟ لانها نزلت من حكيم خبير. هو يعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة