استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق
0:21ونذيرا وداعيا الى الله باذنه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين من اتبع هداهم الى يوم الدين اما بعد
0:43لقد تكلمنا او كانت دروسنا في الاسبوع الماضي عن انواع المياه ورأينا انها ثلاثة طهور وطاهر ونجس وان الطهور هو الباقي على خلقته. مياه الامطار والابار والانهار والبحار الى غير ذلك والعيون وغير ذلك
1:07وان الطاهر ما استعمل في طهارة او ما خالطت في طهارة فسلبته وان النجس ايضا ما خالطته نجاسة وهذه النجاة اما ان تغير من اوصافه او اكثر وهو لا يخلو ممن يكون قليلا او كثيرا
1:28الكثير يبدأ بالقلتين ورأينا ان ما بلغ القلتين لا يتأثر بالنجاسة الا ان تغير لونه او طعمه وريحه ورأينا خلاف ابي حنيفة في ذلك والحنفية وكيف وضعوا لذلك حدا ثم ايضا رأينا اختلاف العلماء فيما دون القلتين اذا خالطته نجاسة
1:53ولم تغير وصفا من اوصافه ثم رأينا انواع المياه النجسة اذا خالطتها نجاسة. كيف يتم ماذا تطهيرها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
2:14صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الماء النجس قال رحمه الله فصل
2:29فان اجتمع نجس الى نجس اذا اذا اجتمع نجس الى نجس. نحن رأينا بان اجتماع الطاهر مع الطهور ان كان قليلا لا يؤثر فيه الان اذا اجتمع نجس مع نجس فانه يبقى نجسا ولا تتغير حاله. نعم
2:48قال فان اجتمع نجس الى نجس فالكل نجس وان كثر لان اجتماع النجس الى النجس لا يتولد بينهما طاهر. نعم لان هذا هو حال نجس انضم الى نجس فلم يزده الا ان جعله نجسا اكثر
3:05قال كالمتولد بين الكلب والخنزير. المتولد منهما نجس لان الكلب نجس وكذلك الحال بالنسبة للخنزير سيأتي الكلام عن سؤر كل من الكلب والخنزير عندما ندرس السور. نعم. ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين. فيعني اذا زال
3:29النجاسة عن بان غيرت لونه فزال ذلك التغير او الطعم او كذلك الريح فانه حينئذ يحتمل ان يعود طاهرا على اختلاف بين العلماء لا نريد ان ندخل في الخلاف قال ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين. لما ذكرناه
3:50وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع. اه ما معنى باق على المنع؟ يعني منع الضرورية يعني ماء استعمل في طهارة انضم اليه ماء اخر ايضا استعمل في الطهارة. فهل يغيره عن وصف الطهارة فينقله الى الطهورية؟ الجواب لا. يبقى
4:12طاهرا ولذلك قال المؤلف منع اي منع التطهر به قال وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع فان اجتمع المستعمل الى الطهور فان اجتمع المستعمل الى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور. اه يعني الان اذا اجتمع اذا كان عندنا ماء طهور
4:38ثم انضم اليه ماء طاهر يبلغ فانه لا يؤثر على الطهورية بل يبقى ما ام طاهرا يتطهر به به الاحداث وتزال به النجاسات قال فالكل طهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حدا لما سئل عن
5:02ما وما ينوبه من الدواب والسباع فقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء كلتين لم ينجس وفي رواية لم يحمل الخبث طالب الكل طهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال اولى
5:21قال رحمه الله فان اجتمع مستعمل الى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه. ها يعني لو قدر ان هناك ماء طهورا. والماء الطهور كثير ومعه انضم اليه ماء طاهر ولكنه يسير ولم يبلغ الماء بمجموعه القلتين فانه لا يؤثر عليه. لماذا
5:45لانه لو صب عليه طاهر من الطاهرات غير الماء كالزعفران وغيره فلم يغير وصفا فانه لا يؤثر عليه اذا من باب اولى الا يغيره الطاهر وكان المستعمل يسيرا عفي عنه لانه لو كان مائعا لو كان مائعا غير الماء عفي عنه. يعني لو كان مائعا فانصب عليه شيء
6:10من الدهن او من ماء الورد او الزعفران او غير ذلك وكان قليلا لا يؤثر فيه قال فالمستعمل اولى وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء قال وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء منع منع كغيره من الطاهرات. وقد رأيتم فيما مضى اختلاف العلماء
6:34هناك قلة من العلماء يرون ان المستعمل يطهر قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الشك في الماء. هذا ايها الاخوة امر يعني هذا الباب هام جدا لان الانسان قد
6:51وربما يشك ايضا في الصلاة كم صلى هل صلى ثلاثا ام اربعة وربما ايضا يكون متيقنا من الطهارة فيشك في الندم وربما يشك يكون متيقنا من النجاسة ويشق هل تطهر او لا؟ هذه مسائل مهمة
7:13كلها تعود تعود الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنشير اليها والتي لم يذكرها المؤلف والى القاعدة الفقهية المعروفة الكبرى اليقين لا يزول بالشك قال رحمه الله تعالى اذا شك في نجاسة
7:32لم يمنع الطهارة به. يعني انسان يعلم بان ثوبه طالع او بان الماء الذي سيتطهر به انما هو طاهر او ان البقعة التي سيصلي فيها طاهرة ثم دب اليه الشك
7:49فهل يؤثر هذا الشك في اعتقاده اليقين او لا يؤثر؟ الجواب لا. لا تأثير لذلك عند العلماء الا عند المالكية في رواية اما جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فلم يرون ذلك
8:09وحجة كل ذلك فيما سيأتي من المسائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
8:29يعني لا ينبغي ان يكون الشك مؤثرا على اعتقاد الانسان ويقينه واذا شك في الطهارة فلا ينصرف هذا حديث متفق عليه وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث في مسلم اذا شك احدكم في صلاته
8:45الم يدري اصلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فاذا شك كم صلى ثلاثا ام اربعة؟ فليبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هي الثلاث ويأتي بالرابعة فان
9:03كان قد صلاها جاء بها خامسة كان تتميما لصلاته وان كانت اربعا كان ترغيبا للشيطان لان الشيطان هو الذي يحاول يوسوس على الانسان هو الذي يحاول ان يدخل عليه في صلاته لان الصلاة هي الركن الثاني
9:20وهي الوسيلة التي يكون فيها العبد مناجيا لربه سبحانه وتعالى واقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد العبد عندما يتهيأ ويقدم على الصلاة ينبغي ان يكون في في اكمل احواله. ولذلك قالوا عن الغضوب ان فيه نظافة ونظافة
9:40الى جانب كونه امرا تعبديا لان الانسان به يهيئ نفسه لمقابلة رب العالمين لمناجاة رب العالمين قال اذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا او غير متغير
10:03لان الاصل الطهارة ولان الاصل الطهارة والتغير يحتمل والتغير يحتمل ان يكون من مكره او ما لا يمنع يعني اذا وجد انسان يعلم بان هذا الماء طهور ولكن رأى فيه تغيرا هذا التغير ليس شرطا ان يكون بسبب نجاسة خالطته
10:26احتمال ان يكون بطول مكثه وهو الماء الاجل والماء الاجل يبقى طهورا وهو او ان تكون الرياح تاقت اليه اشياء فاثرت سوى هذا معفو عنه. او تأثر بالمجاورة او ما نبت فيه
10:43كلها يحتمل ان تكون اكثر في الماء فلا ينبغي له ان يطرح اليقين ويبني على الشك ويعتمد عليه بل عليه ان يأخذ باليقين في هذه المسألة ويعمل لان القاعدة تقول اليقين لا يزول الشك. اليقين
11:03لا يزول بالشك لكن المالكية يقولون الشك في الشرط قاعدة اخرى مانع من ترتب المشروع ولكن قول الجمهور هو الراجح وهو الصحيح للاحاديث التي تلوتها قبل قليل قال رحمه الله لان الاصل الطهارة والتغير يحتمل ان يكون من مكثه
11:24او بما لا يمنع فلا يزول بالشتم. ما معنى مكثر؟ يعني طول مدة بقائه على حالة تعلمون بان الماء ايها الاخوة لو ترك وفي بركة او في خزان دون ان يحصل عليه تغيير يؤخذ منه ويزاد
11:41يتغير حاله حتى يكون الماء يختلف كانه قد اصابه ذهن ايضا الماء الذي يبقى في مكان قد يدخل عليه شيء من التغيير فليس شرطا ان يكون التغير انما هو بسبب نجاسة. الاصل عدم النجاسة
11:57قال وان وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس. ها اذا هذه عكس الاولى اذا الاولى تيقن الطهارة وشق في الحدث فلا اعتبار للشرك هنا تيقن النجاسة وشق في الطهارة فلا اعتبار ايضا للشك هنا بل يبقى الماء نجسا لانه متيقن
12:22بانه نجد وكونه طاهر انما هو مجرد شك. واليقين لا يزول بالشك وهناك كان متيقنا من الطهارة فلا تزول الطهارة بالشك. وهنا متيقن من النجاسة فلا تزول النجاسة ايضا بالشك عكس
12:39المسألة الاولى قال رحمه الله تعالى وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لان الاصل نجاسته لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس. لان الظاهر تغيره منها. يعني ما ان وقعت فيه
13:06النجاسة ثم وجد تغيرا في ذاك المال الغالب ان ذي غيره انما هو تلك النجاسة. فينبغي ان يعتمد ذلك ويعتد به ويكون الماء نجي قال وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس
13:31ان الظاهر تغيره بها قال وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها. اه يعني قد يأتيك ثقة فيقول لك من الثقة انسان لا يشك في عدالته فيأتي فيقول لك هذا الماء نجس
13:49ما ينبغي ان تأخذ كلامه مسلما لان الاصل في الماء انه طاهر ولكن تسأله حكمك هذا بنيته على اي اساس؟ فيقول اما ان يقول بان الماء مثلا ان كان قليلا شرب منه كلب
14:04او كذلك خنزير او يقول بال فيه انسان وهو قليل. او قال بانه القيت فيه نجاسات الى غير ذلك. المهم بان الانسان لا يأخذ قول هذا العدل حتى يبين له دليله في انه نجس
14:23قال وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه لان هذا الانسان الذي قال بنجاسته يحتمل ان يكون رأى انه تنجس بشيء لا ينجس
14:42يعني خالطه شيء مما هو معفو عنه مما يعفى عنه فحكم بنجاسته فينبغي ان يتأكد الانسان من ذاك الامر قال لاحتمال لاحتمال اعتقاده لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه تموت ذبابة فيه. اه لان موت الذبابة لا تؤثر وسيأتي الكلام عن ما يموت في في من الدواب
15:10في الماء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة ما تكون نجاسته مغلظة مجمع عليها كالكلب والخنزير وان كان المالكي يخالفون كما سيأتي سنشير الى ذلك ايها الاخوة النجاسات تختلف. فهناك نجاسة مغلظة وهناك مخففة وهناك
15:33نجاسة يعتد بها بعض العلماء ولا يراها البعض الاخر قال وان عين سببها لزمه القبول. يعني عندما يحدد له السبب ويكون السبب صحيحا ومقنعا فينبغي لم ينزل عند رأيه ويكون ذاك الماء نجس
15:53قال وان عين سببها لزمه القبول رجلا كان او امرأة لماذا رجلا او امرأة؟ لان القضية هنا ايها الاخوة ليست شهادة. يعني هذه شهادة في امر ديني. لكن لم تكن شهادة في المال. فيحتاج مثلا ان يأتي برجلين
16:13او رجل وامرأتين ولا هي شهادة ايضا في نكاح ولا هي شهادة في حد من الحدود لا وانما هذا اخبار ديني فيقتل من ماذا؟ من العاشر رجلا كان او امرأة فهي بمثابة الرواية. الرجل تقبل روايته والمرأة ايضا تقبل روايتها
16:33روايتها فكم من النساء روينا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى. آآ ايضا لا يختلف الحال ليس شرطا ان يكون مثلا بصيرا بمعنى
16:49يعني يبصر ويرى بعينيه فيقول هذا الذي يبصر ويكون رأى النجاسة ولا عملها لان الاعمى عنده من الاحساس ايضا ما يجعله يدرك ذلك وربما اخبره ثقة ولربما مثلا كان موجودا عند القاء النجاسات فيه
17:06قال لانه خبر ديني فلزمه قبوله في رواية الحديث. كرواية الحديث فهؤلاء تقبل روايتهم. فالمرأة تقبل روايتها والاعمى تقبل روايته. نعم ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر. ولذلك ترون بان الاعمى يؤم الناس
17:28ولا اختلاف بين العلماء ايهما افضل امامة الاعمى والمبصر فبعضهم يفضل المبصر لانه يتحقق من طهارته وبعضهم يفضل الاعمى لان الاعمى ليس عنده نظر ينظر فيه الى محرم فهو دائما في حالة غظ ماذا البصر فهذا له ميزة وهذا له
17:48وربما يتميز هذا ويتميز هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ضعم وضع معيارا دقيقة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة الى اخره. هذا هو الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق به بين من يقدم وبين من يؤخر
18:08وايضا يتولى القضاء. وهناك من ينازع في قضية تولية الاعمى قضى بدعوى انه لا يستطيع ان يميز بين الخصم ومن قال ذلك المكفوفين من عنده من الدقة والمعرفة وبعد النظر ما يجعله يفوق المبصر في بعض الاحيان. وهو يسمع هذا فيعرف
18:29ويسمع هذا ويعرف صوته. اذا هو له من الوسائل التي يميز بها قال رحمه الله ولا يقبل خبر كافر لماذا؟ لان الكافر غير مأمون لا يؤمن ولا يقبل خبر كافر ولا صبي. ولا صبي ولا مجنون. لماذا؟ لان الصبي والمجنون غير مكلفين. والرسول صلى الله عليه وسلم
18:56قد رفع القلم عنهما فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجروم حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فانت عندما تأخذ خبرهما كانك جعلت ذلك نوعا من التكليف والقبول وهو ليس اهلا للتكليف
19:15فلا يقبل خبره ولان الصغير اذا قد يهم في نقل الخبر قد يهم فيه ولذلك قالوا لا يؤخذ خبره قال ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق. لان الفاسق ليس من اهل الرواية ولا يقدم كما تعلمون في الصلاة على خلاف في هذه المسألة
19:34هو ايضا غير امين وغير ثقة في هذا الامر لانه غير امين على دينه فكيف يؤمن في نقل الاخبار لان روايتهم غير مقبولة وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا
19:54وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك حكم بنجاستهما؟ اه يعني اذا قال انسان اعد مرة اخرى. قال وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا
20:12وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك. اه حكم بنجاستهما الاحتمال ان يكونا كالبان ليس كلبا واحدا نعم قال حكم بنجاستهما لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كالبين
20:33قال وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا تعارضا هذا يقول شرب من هذا لان كلب واحد وهذا يقول لا شرب من هذا الاناء. اذا تعارظت روايتهما فلما تعارض تساقطتا فلا يعتد بهما. يعني يقول شرب من هذا والاخر يقول
20:53وشرب من هذا الاناء فلا اعتبار بهذه الرواية فتتساقط روايتهما ولا ينظر اليها والاصل هو طهارة الماء قال وان عينا كلبا ايها الاخوة عند الائمة الثلاثة اما عند المالكية فانهم لا يرون تأثيرا لذلك وسنعرض لهذا ان شاء الله عندما
21:12عن السورة المالكية لا يرون بأسا بان يشرب الماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير او ان يتوضأ فيه يعني ان يشرب منه وان يتوضأ فيه لا يضره بل لك ان تأكل مما اكل منه الكلب والخنزير. حتى يأتي الكلام في هذه المسألة
21:31قال وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم. تيمم لماذا؟ لانه لا ان استعمل الطاهر له ولا يستطيع فهو
21:59اذا هنا ليس امامه الا طريق واحد هو ان يتجنبهما وان ينتقل الى البديل في هذه الحالة والبديل هو التيمم. والله سبحانه وتعالى قد رخص فيه فلم تجدوا ماء فتيمموا
22:15طيبة وفي الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته قال وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال احدهما لكن هل يشترط ان يريق الاناءين مثلا
22:35حتى لا يقال عنده ما واحدهما طاهرا وبعض العلماء يدقق فيقول لابد من ماذا اراقة الميل حتى يقال بانه عدم المال والصحيح ان ذلك لا يشترط لان الانسان قد يرى الماء ولا يستطيع ان يستعمله اما لعجز او لوجود حائل او لوجود مرض فليس شرطا
22:55ماذا ان يصب ذلك الماء؟ لانه عندما تركه تركه لعارض ذلك العارض هو ان هذا الطهور التبس بنجس مانعا من استعماله قال تيمم ولم يجز له استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر
23:16قال وحكي عن ابي علي ابي علي النجاد من الحنابلة انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لان احتمال اصابة الطاهر اكثر. والاول المذهب. الاول هو المذهب وهو مذهب جماهير العلماء اذا الاول هو القول الراجح
23:39بمعنى انه يتجنبهما معا ويتيمم قال والاول المذهب لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري كما لو كان النجس بولا لانه ليست هناك ظرورة تبيحه كالضرورة التي تبيح الميتة للمضطر فلا ضرورة هنا لان هناك بديل ينتقل الى
24:03قال رحمه الله لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الظرورة. فلم يجد التحري كما لو كان بولا او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات ولانه لو توظأ او اشتبهت اخته باجنبيات عديدة
24:25مثلا لو اردنا ان ندخل فيها المقام هذه ليست على اطلاقها يعني له اخت من الرضاع فاشتبهت باجنبيات يعني في حي في حاراته فلم يدري يعرف بانه في هذا المكان امرأة رضعت منه فهو يخشى ان تكون هي التي تقدم لخطبتها
24:44لكن لو كان في بلد كثير في مصر من الامطار فلا يحصل ذلك او تعدد في مدن فانه لا يقال لذلك لان هذا انما هو الظرورة تقدر بقدرها لكن لو كان العدد محدود
25:00هذا هو الذي يقصده المؤلف فانه نعم يحتاط في ذلك خشية ان تكون التي تقدم لها ليتزوجها بان تكون هي من الرضاعة فيبتعد عن ذلك قال ولانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني ولانه كما هو معلوم يعني لو
25:23قدر ان جاءت مثلا جاءت امرأة الى اثنين فقالت قد ارضعتكما فانه يعتد بقولها كما في قصة حديث عقبة الحارس عندما تزوج ام يحيى قال فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك
25:46فقال كيف وقد زعمت فقلت انها كاذبة. قال كيف وقد قالت؟ وهذا الحديث في الصحيحين قال رحمه الله تعالى ولانه لو توظأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ
26:06بالاول لتوظأ بماء يعتقد نجاسته وان توضأ يعني توضأ في الاول يظن انه هو الطائر ثم تغير اجتهاده فعاد فقال هذا هو الطاهر اذا هو اصبح الان لا تميز بين الطاهر والنجس
26:24فوصلنا بماذا بذاك النهي وان توضأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا. وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هو ما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله
26:47ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهره الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اية الوضوء وذكر الموانع من ذلك وان الانسان قد يعتريه المرض وربما حال بينه وبين الماء حائل او ربما عجز عن استعماله
27:04او وجد ما يمنعه من استعماله فان الله تعالى بعد ان ذكر اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يكون المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم للكعبين وان كنتم جنون فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الى الغاية ولامستم النساء فلم تجدوا ما
27:26فتيمموا سعيدا طيبا وقال بعد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هذه هي الغاية وهذه هي الحكمة قال وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا في اخر سورة الحج يا ايها الذين
27:50امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل
28:05قال الامام المصنف رحمه الله تعالى وهل يشترط لصحة التيمم اراقتهما او خلطهما؟ الذي اشرت اليه لانه اذا اراقهما قيل بانه لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما وهذا واجد للمال
28:23او خلطهما فيصبحان نجسين فيكون الماء الذي عنده نجس فلا اعتبار له. هذا كله من تنسيق الفقهاء رحمهم الله تعالى وابتعاد على ان يقع الانسان المحروم. مع ان هذا بمثابة ماء غير موجود. قال وهل يشترط لصحة التيمم اراقته
28:43او خلطهما فيه روايتان. احداهما يشترط ان يتحقق عدم الطاهر. وفي الثانية لا يشترط لان وصولا الى الطاهر متعذر. والثاني هو الاظهر حقيقة لا يشترط حقيقة ان يراق المال اعتبارا لذلك اريق او لم يرق لا كثير له في الامر
29:03لانه هذا ماء مشكوك فيه وانتقل الى البديل الا وهو التراب والصعيد الطيب طهور المسلم قال وفي الثانية لا يشترط لان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء
29:22ولذلك رأيتم هذا الكتاب ايها الاخوة يعني هو كتاب متوسط ولكن رأيتم دقته في انتقاء المسائل يعني انت عندما توازن بينه وبين كتاب المغني للمؤلف نفسه ذاك موسع ولكن هذا يختار المسائل والمسائل ايضا التي لا يبينها تفصيلا يعطي اشارات تدل عليها. فحقيقة هذا من احسن الكتب الطيبة التي
29:45منها فيما لا في الدراسة وبخاصة ان فيه ايضا ادلة قال رحمه الله وان اشتبه مطلق بمستعمل توظأ من كل اناء وضوءا. لانه ليس فيه ما نجس فيتوضأ من الطهور ومن الطاهر وبذلك يكون قد تحقق له ما يريد. نعم
30:10وان اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل اناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة لانها تكفيه يعني يصلي مرة ربما تكون الاولى في الماء الطاهر فهو صلى بماء غير طهور فلما يتوضأ من الاخر يكون قد توضأ بالطهور فحين
30:32ان يكونوا قد صلى صلاة بماء طهور. وربما يكون الاول هو الطهور فاحتاط في الثاني قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة. الحالة هنا تختلف ايها الاخوة عن المال لان الماء له تأثير اما الثياب فلا تأثير لها
30:49قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وامكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك لانه امكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه. يعني عنده اربعة ثياب ثلاثة منها نجسة وواحد
31:11فيصلي اربع صلوات هو في احدى هذه الصلوات يكون قد صادف الثوب الطاهر وصلى فيه فادى صلاته على طهارة كاملة ولا اثر في صلاتي في النجس لانه لا اعتبار لذلك
31:27قال لانه امكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق وهذا ايها الاخوة في حالة ما اذا علم الانسان بالنجاسة اما لو اما لو صلى بثوب نجس ولم
31:43يعلم الا بعد الصلاة او كان في بدنه نجاسة فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. بعض العلماء يرى بان صلاته قد تمت لانه عند كما صلى كان يعتقد انه على طهارة كاملة
31:57وبعضهم يقول لا هو صلى وعليه نجاسة فعليه ان يعيد الصلاة قال وان وان كثر عدد النجس وذكر ابن عقيل رحمه الله انه يصلي في احدهما بالتحري لان اعتبار اليقين يشق فاكتفى بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة. والاولى حقيقة هو ان يمر عليها
32:23جميعا عملا لماذا؟ دعم الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل في سؤر الحيوان وهو ثلاثة اقسام. هو يقصد بالحيوان ويدخل في ذلك الادمي لان الادمي كما هو حيوان ولكنه حيوان ناقص
32:47اذا هو داخل في هذا ولذلك سيتكلم عنه والانسان كما هو معلوم ايها الاخوة له حالتان يكون الكلام فيه فلننتبه عن السور يعني فضلة ما يبقى منه. وسيتكلم المؤلف ايضا عن نفس الادمي
33:05هل هو طاهر او ليس بطاهر؟ هل هناك فرق بين حالته في حياته وبين موته؟ هذا ايضا فيشير اليه. القصد بالسؤل هنا هو فضل الماء. يعني ما يبقى من الماء. ماء توظأ منه انسان فبقي منه شيء
33:25او ايظا شرب منه حيوان فبقي من مائه فظل اي زيادة ما حكم التطهر في هذا الماء وهل يختلف باختلاف الحيوان الذي فظل منه اي الذي بقي منه هذا الماء او لا؟ الحيوانات تتنوع. وهناك من هو ما
33:44هو نجس ونجاسته مغلظة ومن الحيوانات ما هو طاهر كحيوانات البحر التي تعيش فيها وحتى الحيوانات المأكولة وهناك من الحيوانات ما هو نجس حتى ايضا ما له نفس غير سائلة ايظا ما ليس له نفس
34:04لا ينقسم الى قسمين لانه قد يتولد من الطاهرات وربما يتولد في النجاسات فالتي فالذي يتولد في الطاهرات طاهر والذي يتولد في النجاسات في ماذا؟ في المراحيض في البالوعات فهذا يعتبر نجسا في الصلاة. هذا كله سيأتي ان شاء الله تفصيلا ونعلق عليه
34:24قال رحمه الله تعالى فصل في سور الحيوان وهو ثلاثة اقسام طاهر وهو ثلاثة انواع هو ثلاثة اقسام ثم سيأتي بعد ذلك فيجعله انواعا. اذا الطاهر ثلاثة انواع قال رحمه الله
34:45طاهر وهو ثلاثة انواع احدهما الادمي. الادمي بلاء بالادمي. والادمي كما هو معلوم قد كرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولقد كرمنا بني ادم ولذلك نجد ان سؤر الادمي طاهر
35:04ولا فرق بين ان يكون على طهارة او غير طهارة. ربما المؤلف يجمل في هذا الفصل فيحتاج الى ان نوضح بعض الايضاح قال رحمه الله الادمي متطهرا كان او محدثا. ما معنى متطهرا كان او محدثا؟ هذا اورده
35:25لان لا يظن ظان بان حالة الادم تختلف من ان يكون طاهرا او ان يكون غير طاهر من ان يكون محدثا او غير محدث يعني انسان متطهر يختلف وبخاصة الجنب
35:41او كذلك المرأة النفسا او الحائض لكن الحائض والنفساء كما هو معلوم لا تتطهر لكن قد يكون هناك مال استعملته او تناولته اذا المراد هنا سواء كان متطهرا اي كان على طهارة او كان محدثا حدثا اكبر واصغر
36:02اتعلمون قصة ابي هريرة رضي الله عنه عندما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد اسواق المدينة فاختنت يعني اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاب فترة ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:22ما باله اين كنت يا ابا هريرة قال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له ان المؤمن لا ينجس ولكن سيمر بنا في حديث وقد مر بنا عندما كنا ندرس بداية المجتهد بان الرسول صلى الله عليه وسلم مر به احد الصحابة
36:46فمال الى جدار فتيمم سلم عليه الرجل فرد عليه السلام فقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. لكن الحديث لا يدل على نجاسة الانسان. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله وهو غير صاحي. وهذا من الكمال
37:06والرسول صلى الله عليه وسلم يسعى دائما ان يكون على احسن الاحوال واكملها قال الادمي متطهرا كان او محدثا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت يعني انخنات فيه
37:33مشروبا بالحياة ايظا يعني اختفى عن الرسول قال فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. يعني ينزه الله سبحانه وتعالى
37:58الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانه يقول كيف تفعل ذلك يا ابا هريرة؟ فان المؤمن لا ينجس وانت مؤمن. وهذا ايظا فيه فوائد كثيرة لا نستطيع ان نقف عندها ولكن في مقدمتها عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه
38:16وبالمؤمنين عموما فانه عندما رأى ابا هريرة لمحه فافتقده فرآه قد اختفى فاراد ان يسأله وتبين لماذا اختفى هل هناك مانع وهذا المانع يرجو ان يكون خيرا فبين له السبب. فلما ذكر له السبب بين له الرسول صلى الله عليه وسلم
38:39وان ذلك السبب لا ينبغي ان يكون مانعا من ان يختفي لان ذاك لا يؤثر على المؤمن فان المؤمن لا ينجس قال متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض فيأخذه النبي
39:00صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها في شرب رواه مسلم. يعني الحديث الاخر ايضا اخرجه كانت عائشة تأخذ الاناء فتشرب منه الماء. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عرف بتواضعه وبرحمته
39:20وشفقتي في شرب من الانم النفس الموضع الذي شربت منه عائشة. وفي حديث اخر وهو صحيح ايضا انها كانت تأخذ العرق اي العظم الذي عليه اللحم فتعرشه فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فيتناوله
39:40ايضا من المكان الذي ايظا اكلت منه عائشة رظي الله عنها. وايظا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ناولني الخمر وهو في المسجد. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت انها حائض. فقال لها رسول الله صلى الله عليه
40:00وسلم ان حيضتك ليست في يدك ناولين الخمرة والخمرة ما هي نوع من السجاد وهي في الغالب فيما ليست كما سجاد في وقتنا الحاضر انما هي من ماذا؟ من الخصص من سعة النخل وسميت خمرة لان الانسان يخمر بها وجهه
40:20يا ايها الطيب وسمي الخمار خمارا الذي تلبسه المرأة. لانها تخمر به وجهها اي تغطي رأسها ووجهها اذا رأيتم هذا الدليل اللي ذكره المؤلف والاحاديث التي اشرنا اليها وكلها صحيحة بعضها في مسلم وبعضها في الصحيحين
40:39هذه الادلة تدل على ان المؤمن لا ينجز فلا يمنع ان يتناول الانسان من الحائض شيئا او ان تشرب من اناء فيشرب بعدها او ان تأكل من اناء فيأكل من نفس المكان هذا كله لا يضر
40:53فهذا دليل على تكريم بني ادم وحرمته وبيان خيمته وهذا يتطلب منه ان يرد هذا الجميل الذي تفضل الله به سبحانه وتعالى عليه ولا يكون ذلك ايها الاخوة الا بشكر نعم الله سبحانه وتعالى وادائه على اكمل وجه
41:13لانه بشكر النعم تدوم. واذا شكر المؤمن فان الله سبحانه وتعالى يزيد انعاما وفظلا واحسانا قال النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف مثل بهيمة الانعام فان بهيمة الانعام انما ايضا
41:37فضلها اي ثؤرها اي ما يفضل منها طاهر لو شرب السيناء كذلك ايضا ما يكون من سمك ونحوه فانه لا يؤثر ايضا في الماء الذي يعيش في البحر بخلاف الذي يعيش خارج البحر
41:55قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. ما هو التنور؟ انما هي القطة يعني الهرة ولذلك في قصة ابي قتادة عندما اثقلها الاناء فاستغربت كبشة يعني جلست تنظر اليه بعجب واستغراب فهو ادرك
42:17وذلك فسألها فقالت نعم اخبرها بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات ما دونها يعني يدخل في ماذا؟ انظروا الحديث انها ليست بنجس
42:35فهذا دل على ان الماء الذي تشرب منه الهرة لا يكون نزيئا. ولكن العلماء تكلموا عن صورة واحدة قالوا لو اكلت نجاسة فغابت قليلا فانها يعتبر ما تشرب منه ليس بنجس
42:52احتمال ان تكون شربت من مكان ما فازال غسل نجاستها هكذا قال العلماء نصوا على هذه قال هنا انها ليست بنجس ثم ذكر العلة ذكر الحكم منوطا بعلة انما هي
43:08من الطوافين عليكم او الطوافات اذا سبب العلة سبب انها ليست بنجسة لانها تطوف على البيوت وتتردد فيصعب ويشق التوقي منها. ولذلك قال انها من الطوافين عليكم او الطوافات. فيدخل في في العلة التي
43:29ما دون في الخلقة من الفارة ومن بني عرس ونحو ذلك من الاشياء القليلة فانها ايضا لو شربت من الماء فانها لا تؤثر على طهارته وكذلك لو وقعت في الماء فخرجت الفارة فانها لا تؤثر لكن
43:47لو بقيت فيه يتغير الحكم هنا او مثلا نزلت في دهن فبقيت فيه فانها تؤثر فيه فانه يراق كما جاء عن الرسول. وان كان في جامد فانها تؤخذ وما حولها وتلقى
44:01ويستفاد من ذلك. والمؤلف لم يعرض لهذا ولكن في الكتب المطولة تناولوا ذلك. نعم قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. لما روت كبشة بنت
44:18لما روت كبشة بنت كعب ابن مالك قالت دخل علي ابو قتادة رضي الله عنه فسكبت له وضوءا. ما معنى سكبت؟ يعني صببت له وضوء يعني في اناء ليست عندهم المحابس التي ترون الان لا انما كان يوضع الماء فينا والاناء قد يكون قدحا قد يكون ايضا ثورا كبيرا
44:42الاغتسال وغير ذلك من الاواني التي كانوا يعرفونها قال فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فاصغى لها الاناء حتى شربت. يعني امان لها الانعال تشرب فاستغربت كبشك كيف يفعل ذلك؟ كانت تظن بانها نجسة. واذا كانت نجسة فهي تنجس الماء
45:04فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ثم الطوافات رواه الترمذي في اذا ذكر الحكم وذكرت علته ولذلك الحق العلماء بالسنور ايضا بالهرة يعني
45:31خيرها مما هو دونها في الخلقة كالفقهرة كما ذكر الناس فقالوا لا تؤثر لانها من الطوافات فهذه موجودة في البيوت وتنتشر وتختفي ايضا اكثر من الهرة. اذا قالوا هذه يغتفر
45:46ماذا كونها تشرب من الاناء؟ ايضا هنا ترون ايها الاخوة من اداب السؤال. يعني اذا رأى العالم او طالب العلم الذي يعلم حكما من الاحكام رأى من ينظر اليه بعجب واستغراب وادرك
46:06بان هذا الناظر يتردد عليه ان يبين وهذا من بيان العلم. فابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى كبش تنظر نظرة استغراب ادرك ذلك وعرفه فقال لعلك تعجبين؟ قالت نعم. فبين لها الحكم واسند الحكم الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا
46:33ولا تنسوا ايها الاخوة بان الحكم اذا جاء عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو موضع تسليم ولا تردد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا
46:52فاذا قيل الله فاذا قيل قال الله تعالى قال رسوله فعليك ان تسلم لذلك الامر والا تنازع في ذلك لانه في الامور التي يتنازع فيها ترد كلها الى الله تعالى الى كتابه والى رسوله وقت حياته والى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فان كان
47:15في شيء فردوه الى الله والرسول قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه غيره ايضا من اصحاب السنن المعلق يعني الكتاب محقق فالحمد لله يعني مبينة روايات الاحاديث يعني
47:32قال جل بمنطوقه على طهارة الهرة دل بمنطوقه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم فمنطوقه هنا ماذا دل بمنطوق على ها اقرأ. قال دل بمنطوقه على طهارة الهرة. لان الرسول قال ليست بنجس
47:54اذا هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خرج من مشكاة النبوة هذا قول من لا ينطق عن الهوى. قال انها ليست بنجس. اذا هذا وبتعليله على طهارة ما دونها. ما هو التعليل؟ التعليل لانها من الطوافين عليكم او الطوافات
48:14هذه جملة نسميها تعليلية يعني الجمل التعليلية التي يذكر الحق الحكم فتذكر علتهما منوطة به وما اجمل هذا يعني ان تذكر الحكم وتذكر علته. السبب لانها من الطوافين عليكم والطوافات. اذا ما دامت العلة هي الطوافة فيلحق بها كل ما يشربها في هذه الحلة
48:40العلة فتأخذ حكمها في عدم تنجيد المنزل قال وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه من البقرة ونحوها فهذا ثؤره وعرقه وغيرهما ان صار مثلها ابن عرس فانه يعني يشبه الفأر في شكله وان اختلف عنها
49:05قال فهذا صغره وعرقه وغيرهما طاهر قال رحمه الله القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد هذه من اشد انواع النجاسة هذا الذي وعدتكم بانه يحتاج الى شيء من البيان
49:24لان من العلماء من ينازع في نجاسة سؤر الكلب والخنزير وتعلمون ايها الاخوة بان الكلب ورد فيه حديث. اذا ولغ الكلب حديث متفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في ني احدكم فليغسله سبعا
49:43وفي بعض هؤلاء هن بالتراب وفي بعضها فعسروا الثامن بالتراب وهل هناك ثامن او هي نفسها السابعة فيكون معها التراب كأنها ثامنة هذا كله تكلم عنه العلماء لكن بالنسبة للخنزير ما ورد فيه شيء
50:00لكن قال العلماء هو اشر واشد نجاسة من الكلب لان الله تعالى نص على تحريمه. كما في قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير فدل على حرمته
50:21وقال تعالى في السورة التي بعدها وهي سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق نهل به لغير الله
50:40اذا دل هذا على تحريمه فقال جمهور العلماء الائمة الثلاثة وغيرهم بان سؤر الكلب ومثله الخنزير النجس بل كثير بهم اي جزء من اجزاء الكلب والخنزير لو وضع يده في الماء او رجله او جزءا من بدنه وكذلك الحال
51:03الخنزير فانه يكون نجسا وما يتولد منهما معا او من احدهما يكون نجسا وخالف في ذلك الامام مالك وامام الاوزاعي ومعه ما داوود الظاهري. فقالوا بان يؤرى الكلي والخنزير ليس بنجس. فاذا شرب كلب او خنزير مما فبقي شيء من سوره
51:32فلك ان تتوضأ بما بقي منه. ولك ان تشرب منه. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي فانما هو امر تعبدي قالوا ولو اكل من طعام فلك ان تأكل منه دون ان يحرم عليك
51:54وذهب جماهير العلماء كما سمعتم الى ان الكلب وكذلك الخنزير محرم لا يجوز ان يتوضأ منه. ولا ان يشرب منه ولا ان يؤكل مما ابقياه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه
52:12لكن لماذا ذهب الامام مالك ومن معه كالامام الاوزاعي وداوود الظاهري الى ان ثؤرهما ليس بنجس قالوا لان الله تعالى قال في كتابه العزيز في شأن الكلب فكلوا مما امسكنا عليه
52:29والله تعالى امر باكل ما امسكته كلاب الصيد ولم يأمر بغسل ذلك فدل على ان ثؤره ليس بنجس واذا كان صغره ليس بنجس فلا يشترط غسله. واذا كان لا يشترط غسله فهو ايضا طاهر. واذا كان طاهر
52:50ان تتوضأ منه وان تشرب منه وايضا استدلوا بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث المتفق عليه اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فقالوا هذا
53:10ليس في الكلب ومع ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قالوا هذا دليل على انه امر تعبدي واما جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة فقالوا ان سؤرهما نجس
53:29واي جزء من اجزاء بدنهما فهو نجس ويتأثر بهما الماء فلا يتوضأ منه ولا يشرب واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسلوا سبعة قالوا وما جوابهم عن الاية؟ قالوا الله تعالى امر بالاكل مما امسكنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم امر
53:57فينبغي ان نأخذ بالامرين معا. الاية اطلقت والحديث انما خصص وقيد فينبغي ان نطالب قالوا ولو قدر بان الاية ارادت عدم الغسل فالمراد بذلك لوجود مشقة في ذلك فعوفي عن ذلك
54:17قال المالكية ومن معهم ولكن الامر في غسل الاناء من ولوغ الكلب انما هو امر تعبدي رد عليهم جمهور العلماء بانه جاء في رواية صحيحة قوله عليه الصلاة والسلام طهور احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا ظهور اناء احدكم
54:42وايضا احتج المالكية بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب والحمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء
54:57اذا بلغ الماء خلتين لم يحمل الخبث. لكن رد عليهم جمهور العلماء بان هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به وخلاصة الخول مع كثرة النقاش وطوله في ذلك لان ما ذهب اليه جمهور العلماء هو الاولى فالكلب قد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل اناءهن وقال صلى الله عليه
55:21وسلم فاغسلوه فعسروه التامن في التراب. وقلت لكم قبل لان علماء الطب في هذا العصر قد اثبتوا بان في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب مادة قوية ايظا هذه المادة ايظا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الانائم فينبغي ان نعمل ايظا بذلك
55:47اذا المسألة كما ترون بعض العلماء لا يرى بان الكلب وكذلك ايضا لا يرى بان سؤر الكلب وكادت الخنزير نجس وانما هو وجمهور العلماء يرون نجاسة ذلك قال رحمه الله تعالى القسم الثاني نجس
56:08وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. وما تولد منهما يعني من بينهما او كذلك من وما تولد منهما. قال وما تولد منهما فسؤره او من احدهما نظيف. ما تولد منهما او من احدهما ليس شرطا
56:28من الاثنين فما تولد من الكلب فهو نجس وما تولد ايضا من الخنزير فهو نجس لان الله تعالى عبر عن وصف الخنزير بانه رزق وبالنسبة للكلب جاء الحديث بغسل الاناء منه
56:47قال رحمه الله وما تولد منهما فسؤره نجس وجميع اجزائه لان النبي صلى الله عليه ما معنى وجميع اجزائه؟ يعني المؤلف يقول بان النجاسة ليست مقتصرة على ما من ولوغه ولكن لو وضع يده او رجله او ذيله او جزءا من بدنه في الماء فانه يتنجس سواء كان
57:14او خنزير قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله. وتعلمون ايها الاخوة بان العلماء اذا اختلفوا في اول مسألة من مسائل الطهارة كما سيأتي
57:39كلامنا عن المياه وهي مسألة النية. هل النية شرط في الوضوء؟ جمهور العلماء يرون انها شرط والحنفية ومن معهم يقولون بانها ليست بشارة الجمهور يستدلون بحريث انما الاعمال بالنيات وبقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
57:59الحنفية يقولون بان هذا ليس امرا تعبديا وانما المراد بماذا بالوضوء هو النظافة ويعللون بان الانسان يتهيأ للصلاة وهو سيقف بين يدي الله تعالى فسيناجي ربه فينبغي ان يكون في احسن احواله من
58:17والنظافة وجمهور العلماء يقولون نعم النظافة مقصودة ومطلوبة والنظارة كذلك لكن الاصل في ذلك انه امر تعبدي لان النية ستكون النية شرطا فيأتي الكلام تفصيلا ان شاء الله في هذه المسألة
58:34قال والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريم ولا يباح اتخاذه وقد ذكرنا الايتين اللتين ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الخنزير فيهما في اية المائدة وفي وفي اية ايضا الامعاء
58:52قال ولا يباح اتخاذه بحال وكذلك ما تولد من النجاسات دودة الكبيث وفرافره. مم يعني يعني كأن المؤلف هنا يريد ان يتكلم عما ليس له نفس سائلة فما ليس له نفس سائلة
59:12ايضا بعضه يتولد من ماذا؟ خارج النجاسات قالوا هذا يأخذ حكم الطهارة وبعضه يتولد في النجاسات كالصراصير التي ذكر المؤلف وغيرها مما يتولد في البالوعات وفي المراحيض فقالوا هذا نزيه
59:30لانه وجد فنشأ في نجاسة قال ولا يباح اتخاذه بحال وكذلك ما تولد من النجاسات الكذب وترافره لانهم متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب يعني الكنيس هو محل ماذا الغائب؟ نعم
59:52قال رحمه الله القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع كذلك. اذا القسم الثالث مختلف فيها هو نجس ام طاهر وايضا هو انواع ثلاثة اولها قال احدها قال وهو وهو ثلاثة انواع كذلك احدها سائر سباع البهائم والطير
1:00:15وفيهما روايتان يعني روايتان في المذهب في مذهب احمد وهناك خلاف في غير مذهب احمد قال احد احداهما احد احدها سائر سباع البهائم والطير وفيها روايتان احداهما انها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم
1:00:46ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما ولانه حيوان حرم لخبثه ويمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب يعني هذا هذه السباع والطيور اختلفت فيها هي نجسة او لا وسيأتي حديث يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على اتباع وترد علينا
1:01:14وقصة عمر ايضا مع عمرو بن العاص. والثاني انها طاهرة لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة الحياء سبق ان تكلمنا عنها هي البرك الكبيرة التي كانت تعد ليشرب منه الحجاج
1:01:35ولكنها كانت تفيض عن حاجتهم فيأتي الناس فيتوضأون منها يعني يبقى فيها الماء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع
1:01:54عمر الحمر المراد بهم هذا الحمير يعني الحمر الاهلية نعم وعن الطهارة بها فقال لها ما في بطونها ولنا ما غبر طهور. يعني لها ما اخذت وفي رواية ما لها ما حملت في بطونها يعني ما شربت
1:02:14ما غبر يعني ما بقي في بعض الروايات طهور وفي بعضها شراب وطهور قال رواه ابن ماجة ضعيف كما هو معلوم. هذا الحديث ضعيف. تكلم عنه العلماء فضاعفوا سنده قال ومر عمر بن الخطاب ويقوونه باثر عمر هذا نعم. ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما على حوض
1:02:41فقال عمرو يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد وترد علينا. وفي رواية فانا نرد على وانظر الى دقة عمر رضي الله عنه. يعني ينبغي ان نبقى على البراءة الاصلية
1:03:00وان الاصل هو ان تكون طاهرا. فلماذا نأتي ونتنطع ونسأل قد نهى عن كثرة السفر فما دام الماء كثيرا وليس عندنا دليل نقطع بانه نجس فلا ينبغي ان نسأل فنوقع الشك في انفسنا
1:03:16يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. نعم. قال رواه مالك رحمه الله في الموطأ وكذلك رواه غير البيهقي وغيرهما نعم النوع الثاني الحمار الاهلي والبغل. اه الحمار الاهلي تعرفون هل يعني الحمر الاهلية؟ وتعلمون بان الحمر
1:03:39انما حرم اكل لحمها وكذلك اكل لحمها وكذلك البغال ولكنها كما شق صلى الله على محمد. في جملة من الاسئلة يبدو الاول التفت عليه الامر هو يسأل عن مسألتين مرة حين يقول ما الفرق بين مسألة اشتباه شرب الكلب من احد الاناء
1:03:59ومسألة اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر مع انه تيقن في مسألة بلوغ الكلب نجاسة احدهما. لا هو المسألة التي ذكرها المؤلف لانه اخبره مخبر بان هذا الكلب شرب من هذا الاناء
1:04:20وجاء اخر فاخبره بانه لم يشرب من هذا الاناء وانما شرب من هذا الاينا اذا اصل الطهارة هنا باقية. يعني الطهارة بقية على اصلها لكن هو غير متيقن بان هذا الكلب قد شرب
1:04:35اما لو اتفق او وجد كلبان او اتفقا بان هذا الكلب شرب من هذا الاناء وجاء الاخر وقال شرب من هذا الاناء حينئذ يتحقق اما المسألة في معنى اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر فالمعاني موجودان
1:04:52وهنا عنده ماء نجس وعنده ماء طار هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها لم يشك ما يعني فالمسألة مختلفة عما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاخ هنا يسأل يقول هل الفارق طاهر ام نجس؟ نحن نقول معفو عنه
1:05:12الحال بالنسبة للحر انها من الطوافين عليكم او الطوافات والرسول نفى نجاستها. يعني عفي عنها نقول معفو عنها وهل اذا كان نجس فاكلته الهرة؟ يعني اكلت الفارة ثم شربت مما ان طهور فهل هذا الماء يكون نجسا؟ انا
1:05:32اشارة الى ان من العلماء من نبه الى ان الهرة اذا اكلت نجاسة من النجاسات. اي نجاسة ثم غابة عن الانظار فترة ثم عادت قالوا يحكم بطهارتها لماذا؟ لاحتمال ان تكون قد شربت مما
1:05:53ماء فطهر فمها فاصبح طاهرا. لان الماء يطهره والحديث كما ترون مطلق انها ليست بنجس ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بانها من الطوافين عليكم. معنى هذا ان نجاستها قد خففت
1:06:12كما تعلمون في موضوع الرخص وغيرها هذا سائل يسأل عن سؤال خارج الدرس يقول هل الخمر نجسة وهل الكحول نجسة يعني بعد ماذا المواد التي يكون فيها كحول قضيته ان الخمر نجسة او غير نجسة هذه فيها كلام للعلماء
1:06:34اما الخمر فانه ايها الاخوة محرمة. في اجماع العلما لان الله تعالى يقول حرمت على انما الخمر والميسر والانصاب والازلام عمل الشيطان ومرت بمراحل ثلاث والله تعالى قد اكدها بقوله سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون
1:06:54انتهى الصحابة رضي الله عنهم ممن كان يشربها واراقوها. اذا هي ماذا محرمة؟ لكن هل كل محرم نجس هذه مسألة اختلف فيها العلماء فاكثر العلماء على انها نجسة ومن هنا اختلف العلماء في التداوي بالخمر
1:07:14لترون ان الشافعية يرون صحة التداوي بها وجمهور العلماء يمنعون ذلك والذين يمنعون ان ذلك يحتجون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انها انها ليست بشفاء انما هي ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. انها ليست بدعة
1:07:37دواء وانما هي داء اذا الخمر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها لا تكون شفاء ومع ذلك نجد ان الشافعي قالوا للانسان ان يتداوى بها وقالوا ايضا بان له ان يتداوى بالنجاسة
1:07:54الشافعية فرقوا بين حرمتها وبين التداوي بها فقالوا هي محرمة ولكن اصلها اصلها من امور طاهرة لانها اما من التمر او من الزبيب من العنب من غير ذلك او من الشعير
1:08:10لكنها لما اسكرت حرمت فلو كانت هذه الخمر فيها علاج بعض الناس يقول فيها علاج. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان الله تعالى لم يجعل شفائنا فيما يأتي بعد ذلك الكحول الذي يوجد مثلا في الكولونيا وغيرها
1:08:29فهذه ايضا نص بعض العلماء على نجاستها لانها مسكرة فتلحق بالخمر في نجاستها والمسألة فيها خلاف بين العلماء هذا سائل يسأل يقول جعل المؤلف الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم انه ليس فيه خلاف
1:08:53لانه قال القسم الثالث مختلف فيه فما وجه ذلك يعني يقول جعل الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم انه ليس في خلاف. لا لا يرد اعتراض على المؤلف في هذا المقام. لان المؤلف هنا انما اثر كتابه على مذهب الحنابلة
1:09:16فهو عندما يقول ليس في المسألة خلاف يقصد داخل المذهب الحنابلة ليس في مذهبهم خلاف في نجاسة سؤر الكلب والخنزير بل جميع اعضاء هذين الحيويين نجسة فاي جزء من بدنه غمسه في الاناء فانه يكون نفيا
1:09:36وكوننا اوردنا مذهب اضافة لذلك لنبين الحكم ولكن ليس معنى هذا قوة المذهب المخالف المذهب الراجح هو مذهب جماهير العلماء الذي يرى نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة لكن هنا لا يرد الاعتراض الذي ذكره السائل لان هذا يرد عليه لو كان كتابا مقارنا اي لو كان
1:10:03كتابا وضع على المذاهب الاربعة كالذي كنا ندرسه بداية المجتهد اما هذا كتاب وظع لماذا؟ لتقرير المذهب وهو ايظا كتاب متوسط. لكن لما تأتي الى المغني هناك لك ان تسأل تقول هو كتاب في اصله في مذهب الحنابلة يشرح مختصرا لكنه يعرض للمذاهب الاخرى فلماذا احيانا
1:10:29مثلا يترك مذهب مالك واحيانا يترك مثلا مذهب ابي حنيفة وربما ترك مذهب الشافعي هناك يرد السؤال في ذاك المقام لكن هنا لا يرد لانه اصلا لا يعرض للمذاهب ولا يشير اليها من قريب او بعيد
1:10:49الاخ هنا يقول ما هو القول الراجح في حكم سباع البهائم والطير؟ يعني يسأل هل يمكن ان يتسايجهما؟ ان نقول بان ما منها او شربت منه بانه نجس او بانه ليس بنجس. انا اميل لان ذلك ليس بنجس. والمسألة بعد لن اظنها لم تتم
1:11:11كاملة وستأتي ان شاء الله في درس ليلة الليلة القادمة ان شاء الله هذا الاخ يقول عند السجود يعني هل ينزل الانسان على الركبتين او لا يقدم يعني قصده هل انت في سجودك يعني
1:11:33عندما تكون قائما يعني عندما يرفع الامام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا ولك الحمد ثم بعد ذلك يسجد كيف تفعل؟ هل تقدم الركبتين وهل هذا هو البروك الذي كبروك الجمل او انك تقدم اليدين
1:11:53مسألة فيها خلاف. وقد ورد هذا وورد هذا. واختلفوا ما هو البروك؟ فبعض العلماء يقول يقدم اليدين وبعضهم يقول يقدم ماذا عن ركبتين ولو فعلت هذا او فعلت هذا فالكل جائز. اما اذا سألتني ما هو الاولى فانا رفضت ارى تقديم اليدين
1:12:15لكن ليس معنى تقديم الركبتين امرا منكرا. يعني او انه لا يجوز كل ذلك جائز فلك ان تقدم اليدين ولك ان تقدم الركبتين. وكثير من العلماء يقدم الركبتين وبعضهم يقدم اليدين وانا اعمل هذا واعمل
1:12:34وهذا وارى كل ذلك ايها الاخوة انما هو جائز في هذا المقام. وقد ورد هذا وورد هذا. قال يسأل هنا عن الخنث المشكل يقول هناك شخص لا يعرف فهو ذكر او انثى فهل يكون كيف يكون في الميراث؟ هذا
1:12:54انتظر كما هو معلوم لان البلوغ ايها الاخوة له علامات فهناك بالنسبة للذكر اللي هو الانبات وكذلك الانزال اللي هو الاحتلام ايضا هذا وبلوغ سنه بلوغ سن خمس عشرة سنة او ثمانية عشر على خلاف بين العلماء
1:13:12وبالنسبة للجارية فانها ايضا الانبات وكذلك بلوغ السن ولكن اثرها العلماء اكثرهم على خمسة عشرة وبالنسبة يضاف الى ذلك ان ترى الحيض. هذه هي علامات البلوغ فينتظر هذا الخنز المشكل. فان مال ظهرت عليه علامات الذكورة يلحق بالذكر
1:13:39وان ظهرت عليه علامة الانوثة يلحق بالانثى وان بقي انثى فانه يأخذ نصف هذا ونصف هذا لانه متردد بين الذكر والانثى وهذا له مبحث خاص وباب خاص في ماذا؟ في
1:13:57كتاب الفرائض والفرائض كما تعلمون انما تدرس مستقلة ماذا او كذلك تدرس ايضا في كتب الفقه وسبق ان مررنا عليها عندما درسنا بداية المجتهد ولكن المؤلف هناك حقيقة ماذا لم يبحثها بحثا مفصلا ونحن ايضا حقيقة لم نفصل القول فيها. لان دراسة الفرائض
1:14:25اذا اردت ان تفصل القول فيها فدرسها دراسة مستقلة لانها وان كانت تمثل جزءا من الفقه لا تختلف ايضا عن السياسة الشرعية وكذلك ايضا عن ماذا بعض العلوم التي فصلها العلماء في التخصص
1:14:42الاخيرة فصلوها عن الفقه فاصبحت علما مستقلا فالفرائض يحتاج الى وقت طويل. لان فيه مسائل ومسائل دقيقة وتحتاج الى دراسة ونحن مررنا عليها وسنمر عليها في الفقه. ونحن دائما نحاول ان نكون قريبين من الكتاب الذي ندرسه
1:15:02فان اطال اطلنا ونزيد على ذلك وان اوجد حاولنا ان نبسط ولكن لا نستطيع ان نتناولها بصا كاملا لان ذلك يخرجنا عن الغرض الذي من اجله ندرس كتابا في الفقه
1:15:18والقصد ايها الاخوة الهدف هو ان نمر على كتبنا لاننا لو اخذنا كل جزئية ووقفنا عندها وناقشناها وعرضنا اقوال العلماء معنى هذا اننا سنمضي ان امد الله تعالى في عمرنا جميعا سنوات كثيرة ولكن كوننا نأخذ ما في الكتاب وما فيه بحمد الله كاف وادلة ونظيف اليه ما نرى الحاجة اليه
1:15:44هذا هو الذي ينفعنا اكثر. ولكننا نأخذ كل جزئية ثم نعرض كل الاقوال فيها معنى هذا انه ربما يمل السامع ايضا اذا حقيقة دراسة الكتب تختلف فانت عندما تدرس كتابا مقارنا لابد ان تعرض اقوال العلماء ولا يعفيك ان تقول المؤلف لم يذكر ذاك المذهب
1:16:07فلابد ان تذكر وابلغ صلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.