استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

3 | التعليقات على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن لفضيلة الشيخ د. عبدالله بن صالح العبيد

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك. يسره ان يقدم لكم هذه المادة. الثاني من قراءة والتعليق على كتاب الموطأ الامام مالك برواية الامام محمد بن حسن الشيباني رحمهم الله جميعا
0:20في مدينة رسول الله وقفنا فيه على باب الميت لا يشبع بنار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة ربي وسلامه على النبي المصطفى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
0:45وباسنادكم الى الامام مالك رحمه الله تعالى باب الميت لا يتبع بنار بعد موته او مجمرة في جنازة. اخبرنا مالك اخبرنا سعيد بن ابي سعيد قال اخبرنا الشيخ محمد قال اخبرنا مالك اخبرنا سعيد بن ابي سعيد المخبرين ان ابا هريرة مقبورين
1:04المقبري ان ابا هريرة نهى ان يتبع بنار بعد موته او بمجمرة في جنازة في جنازته. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب القيام للجنازة قال اخبرنا مالك اخبرنا يحيى ابن سعيد عن واقد ابن سعد ابن معاذ الانصاري عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن معوذ بن الحكم
1:30عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى القيام للجنازة كان هذا شيئا فترك. وهو قول ابي حنيفة
1:48باب الصلاة على الميت والدعاء له. قال اخبرنا مالك حدثنا سعيد بين كل ويعني اخبرنا صيغة او حدثنا قال هم يحذفونها يعني للاختصار والقارئ يلفظ بها قال حدثنا نعم. نعم
2:07الله اليكم شيخنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا قال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه كيف يصلي على الجنازة فقال انا لعمر الله اخبرك. اتبعها من اهلها
2:26فان وضعت كبر فحمد الله وصلى على نبيه محمد ثم قلت قال انا لامر الله اخبرك. فقال انا لعمر الله اخبرك. اتبعها من اهلها. فاذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت
2:48على نبيه محمد ثم ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك عندنا هنا قال اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت فحمدت الله صليت على نبيه ثم قلت على هذا
3:08اتبعها ها يعني يعني انه سأل ابا هريرة كيف يصلي على الجنازة؟ قال انا نعم والله اخبرك والان هو يسأل عن عن فعله هو فيمكن هذا اشبه اللي عندك نعم
3:28السلام عليكم شيخنا قال انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت فاذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد. ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت. وان محمدا عبدك ورسولك
3:50وانت اعلم به ان كان محسنا فزده في احسانه. وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا اجره. ولا تفتنا بعده. قال محمد وبهذا نأخذ لا قراءة على الجنازة وهو قول ابي حنيفة. طبعا هنا الشادح من المواضع الجيدة كذلك للشارح رحمه الله
4:09شيخ عبد الحي جزاه الله خيرا يعني قال تعلق على كلام المصنف لا قراءة على الجنازة يعني اه رده الشارع قال لا صح الحديث فيها يعني في القراءة فلا كراهة في هذا. وطول الحقيقة في ذكر
4:26الاخبار في النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته على الجنازة الامام آآ ابو حنيفة رحمه الله يرى ان ان الصلاة على الجنازة ما هي محل لدعائك ولا قراءتك؟ هي محل الدعاء لها ضعيف المسكين ذا اللي
4:42ملفف في اللفائف انك تدعو له ويأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم اخلصوا له الدعاء اخلصوا له الدعاء يعني ما تدخل معه شيء وهذا قوي الحقيقة يعني لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم
4:56صح عنه انه قرأ لولاها صحة هذا الحديث في قراءته لقلنا ان هذا الكلام هو الموافق للنظر والاثر الحقيقة لكن ما دام صح الاثر يجب الاخذ به. نعم السلام عليكم
5:12قال اخبرنا مالك قال نافع قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان اذا صلى على جنازة ان ابن عمر ان ابن عمر كان اذا فصلى على جنازة سلم حتى يسمع حتى يسمع من يليه. احسنت
5:28قال محمد وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول ابي حنيفة قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كان يصلي على الجنازة بعد
5:46كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح. اذا صليتا لوقتهما صليتا اذا صليتا لوقتهما. نعم قال محمد بهذا نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة فيتين كالساعتين ما لم تطلع الشمس او تتغير الشمس بصفرة للمغيب
6:06وهو قول ابي حنيفة باب الصلاة على الجنازة في المسجد قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه قال ما صلى على عمر ما صلي على عمر الا في المسجد عمرا
6:23ما صلي على عمر الا في المسجد. قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد وكذلك بلغنا عن ابي هريرة. رضي الله عنه وموضع الجنازة بالمدينة خارج من المسجد. وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. قال هنا نصنف
6:43وكذلك بلغنا عن ابي هريرة المروي عن ابي هريرة الحقيقة فيه نكارة كما قال الامام احمد يعني انه لا يصلى على الجنازة في المسجد ما صح عن ابي هريرة انه
6:54بان انه لا يصلى بل الثابت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضة كما تعرفون في المسجد الصواب جواز صلاة في المسجد. وان كان الهدي النبوي الغالب
7:10والصلاة في موضع الجنائز؟ نعم باب الرجل يحمل يحمل الميت او يحنطه او يغسله. هل ينقض ذلك الوضوء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن ان ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد ان عمر ها ان ابن عمر
7:30لسعيد بن زيد وحمله اللي عندك احسن انا عندي خطأ اللي هو عمر ما قرأته ان ابن عمر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر حنط ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد
7:54وبهذا نأخذ لا وضوء على من حمل جنازة. ولا على من حنط ميتا او كفنه او غث او غسله. وهو قول ابي حنيفة باب الصحيح هذا هو الصحيح كلام متين رحمه الله نعم
8:08باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة الا وهو طاهر. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يصلى على الجنازة الا طاهر. ان يصلي على الجنازة. ان يصلي على
8:28الجنازة الا طاهر. قال فاذا فاجأته وهو على غير غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول ابي حنيفة وهذا مروي عن ابن عباس كذلك. نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ولشيوخه والمسلمين
8:51باسانيدكم حفظكم الله الى الامام محمد بن الحسن الشيباني قال باب الصلاة على الميت بعدما يدفن وبه قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج
9:09بهم الى المصلى فصفى بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب الزهري عن ان ابا امامة ابن سهل ابن حنيف عبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
9:29ماتت فاذنوني بها. قال فاوتي بجنازتها ليلا فكرهوا ان يؤذيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم آمركم ان تؤذنوني؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا او نوقظك قال فخرج
9:49رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. فصلى علي فكبر اربع تكبيرات. قال محمد وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة اربع تكبيرات ولا ينبغي ان يصلي على جنازة قد صلي عليها. وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره. الا يرى انه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات
10:09حبشة وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور. وليست كغيرها من الصلوات وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. التخصيص محل تأمل على كل حال الجمهور العلماء على انه ليس بخاصة هذا نعم
10:25باب ما روي ان الميت يعذب ببكاء الحي. قال اخبرنا مالك؟ قال ابرنا عبدالله بن دينار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تبكوا على فان الميت يعذب يكائي اهله عليه. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة زوجها
10:45النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله عمر اما انه لم يكذب ولكنه قد نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليها فقال انهم ليبكون عليها
11:05وانها لتعذب في قبرها. قال محمد وبقول عائشة نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب القبر يتخذ مسجدا او يصلى اليه او يتوسد قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء
11:25مساجد. قال ربنا ما لكم؟ قال بلغني ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يتوسد عليها ويضطجع عليها. قال بشر يعني القبور. ابواب الزكاة باب زكاة المال. قال هذا الاثر يعني كما تلاحظون انه مرسل
11:41رجل يعني ما يشده لكن على كل حال يعني ينبغي احترام الحقيقة يعني اصحاب القبور والقبور كان ابن القيم رحمه الله لما ذكر الخلاف بين العلماء في هل يجوز المشي بالنعال بينها؟ تعرفون الحديث الصحيح
12:01يا صاحب السبتيتين القي السبتيتين ابن القيم له كلمة جميلة يقول ان البيوت دورهم في الدنيا والقبور دور في الاخرة. ما تعتدي على داره. انت لو جا واحد من اعتدى على دارك
12:19ما تصنع على بيتك ولا القى شي عنده ولا يعني دخله ما ما ترضى انت احترام اصحاب القبور كذلك نعم. احسن الله اليكم. باب زكاة المال. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر
12:40فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد وبهذا نأخذ من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ما له فان بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة وتلك مائة درهم او عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا. وان كان الذي بقي اقل من ذلك
13:00بعدما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة وهو قول ابي حنيفة. مالك قال اخبرنا يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه مثله من الدين اعليه زكاة؟ قال لا. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب ما تجب فيه الزكاة اليه. المصنف رحمه الله
13:20من قول ابي حنيفة هذا هو الحقيقة الادق في اداء الزكاة وهو ان تحدد لك شهرا معينا وتحصي ما عندك وتخرج زكاته. ريح وارتاح بدلا من ان تحصي كل شهر ما دخل وما خرج وما انفق وما لم ينفق هذا يشغلك
13:36خله في الشهر واحتسب ما زاد على هذا وسيزيد بلا شك كنحتسب الباقي عند الله عز وجل وهذا قول مصنف هذا كلام طيب نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في
14:00دون خمسة اوساط من التمر صدقة ولا فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. قال محمد وبهذا نأخذ وكان ابو كيف تأخذ بذلك الا في خصلة واحدة؟ فانه كان يقول فيما اخرجت الارض العشر من قليل او كثير ان كانت تشرب سيحا او تسقيها السماء
14:20وان كانت تشرب بغرب او دالية فنصف العشر. وهو قول ابراهيم النخاعي ومجاهد. باب رحمه الله الامام محمد يخالف ابا حنيفة يعني فيوافق جمهور العلماء على ان الزكاة ليس بالقليل والكثير انما فيما
14:38فوق الخمسة اوسم وما ادمن الخمسة اغسطس ما فيها زكاة لوجود النص ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة نعم احسن الله اليكم. باب المال متى تجد فيه الاحناف رحمهم الله؟ لا يرون مفهوم المخالفة
14:56النصوص وان كانوا يرونها في باب القضاء المحاكمة بين الناس وفي كلام الناس. هذا تحرير المذهب عند ابي حنيفة وصاحبيه انه انهم لا يعملون بمفهوم المخالفة والائمة ثلاثة يرون المفهوم المخالفة
15:13اذا كان لا يرى مفهوم المخالفة سيترتب على مسائل كثيرة من الخلاف يعني عمل بها الجمهور مفهوم مخالفة هنا احسن الله اليكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد بهذا نأخذه
15:32الا ان يكتسب مالا فيجمعه الى مال عنده ما يزكى. فاذا وجبت الزكاة في الاول زكى الثانية معه وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة؟ قال مالك؟ قال محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له
15:52قاطعه بمال عظيم. قال قلت هل فيه زكاة؟ قال القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم كان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال
16:12لا سلم اليه عطاءه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. قال اخبرنا ما لكم؟ قال اخبرني عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة ابن مظعونة عن ابيها رضي
16:22الله عنه انه قال كنت اذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان رضي الله عنه سألني هل عندك من مال وجبت عليه فيه الزكاة؟ فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال
16:32والا دفع الي عطائي. باب زكاة الحلي. قال انت اصرف هذي مظعون ذي ما لها اسم مفعول ليس لها وجه صرفها نعم الى عطائي نعم باب زكاة الحلي قال ربنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن
16:55الزكاة. الافصح حجر حجرها هذا الافصح ويصح حجر احسن الله اليكم. كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة. قال محمد اما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليس فيه زكاة على كل حال الا ان يكون
17:17التجارة وما ما كان من ذهب او فضة ففيه الزكاة على كل حال الا ان يكون ذلك ليتيم او يتيمة لم يبلغها فلا يكون في ماله ما زكاة وهو قول ابي حنيفة
17:27لماذا او يتيمة لم يبلغها لان مذهب ابي حنيفة ان التكليف شرط الزكاة الصغير والمجنون ليس في ليس عليه زكاة جمهور العلماء بل هو قول السلف عامة يعني سوى جاء يعني بعض السلف من اهل الكوبة
17:47كذلك ابو حنيفة ومحمد رحمه الله التكليف شرط وهو القول به قوي الحقيقة ان التكليف شرط يعني للزكاة لولا اثار الصحابة فان اثار الصحابة عامة اثار الصحابة على ان التكليف ليس بشرط
18:06ما قد افتى به عمر رضي الله عنه غير واحد من الصحابة سنة الخلفاء الراشدين واما خذ من اموالهم صدقة الاية التي احتج بها الجمهور ابو حنيفة يقول لك انا ما ارى الاستدلال اصلا صحيح
18:20خذ من اموالهم صدقة الطاهرون يقول هذا خطاب مكلفين مو بخطاب غير المكلفين لكن الحقيقة العمل على هذا في اثار الصحابة توافرت اثار الصحابة وهذه مسألة مهمة ولم يختلف فيها قول صاحب هذا ما في كلام هو اجماعهم يا شيخ وان كان فيه نوع من اجماع السكوت يعني
18:40يروى عن خمسة ستة ويشتهر كفتوى عمر كلام عمر واقضيته تشتهر بين الصحابة مثل هذا الاولى المصير اليه واحسن الحقيقة هو احوط واصين للدين اننا نخلي هذه المسألة من نقول ما فيها نص
18:58او النص ليس يعني صريح في هذا ثم نترك يعني اثار الصحابة ونخرج المسألة منها. لا اثار الصحابة اعلم بدين الله عز وجل انا لو تطلب مني ان اقضي بقول عمر ولا قول ابي حنيفة
19:13ما تقول احب اليه من قول مالك والشافعي واحمد وابي حنيفة عمر اين مثل عمر رضي الله عنه ولا سيما عليكم بسنتي رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم باب العشر. قال ابرأ ما لهم؟ قال حدثنا الزهري عن سالي بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر
19:40يريد ان يكثر الحمل او الحمل الى المدينة كلها صحيح الحمل والحمل مصدر واسم مصدر نعم احسن الله اليك ويأخذ من القطنية العشب قال محمد قد يؤخذ من اهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية كان او غير قطنية. نصف العشر في كل سنة. ومن اهل الحرب اذا دخلوا ارض الاسلام بامان العشر من ذلك
20:00ككل وكذلك امر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وانس بن مالك رضي الله عنهما حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة وهو قول ابي حنيفة باب قال حدثنا الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من مجوس البحرين الجزية وان عمر اخذها من مجوس فارس واخذها عثمان ابن عفان من
20:20البربر قال اخبرنا ملك قال حدثنا نافع عن اسلم مولى عمران ان عمر رضي الله عنه ضرب الجيزة على اهل الوارق اربعين درهما وعلى اهل الذهب اربعة دنانير مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. قال ربنا زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم
20:40قال مالك اراه يؤخذ من اهل الجزية في جزيتهم. قال محمد السنة ان تؤخذ الجزية من المجوس من غير ان تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب عمر الجزية على اهل سواد الكوفة على المعسر اثني عشر درهما. وعلى الوسط اربعة وعشرين درهما
21:00وعلى الغني ثمانية واربعين درهما. واما ما ذكره مالك ابن انس من الابل فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأخذ الابل في جزية علمناها الا من بني تغلب. فان
21:10اضعف عليهم الصدقة فجعل ذلك جزيتهم فاخذ من ابلهم وبقرهم وغنمهم. باب زكاة الرقيق الحقيقة كلام متين رحمه الله يعني في اخذ الجزية من عموم المشركين يعني اما قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا وردت في معرض النصارى
21:30كذلك هذا صحيح ابو نصارى لكن قد جاءت النصوص التي تدل على انه يؤخذ يعني حتى من المشركين وهو الحديث المسلسل بالحنفية بريدة من حصين من يقول لنا الاخوة من الاحناف عندنا هنا
21:52يقول لنا واذا لقيت عدوك من المشركين الى ثلاث خلال اليس كذلك؟ هم. الحديث الذي في صحيح مسلم هو من رواية ابي حنيفة رحمه الله وهو المسلسل بالحنفية. حديث عظيم من اعظم احاديث السنة
22:09السياسة وفي الجهاد عدوك من المشركين فادعهم الى اخر الحديث هذا ما قاله لا يهود ولا نصارى وكذلك عمل الصحابة كعمر وغيره خلاص تمت المسألة الان احسن الله اليكم. باب زكاة الرقيق والخيل والبرادين. قال ابانا ماهر قال حدثنا عبدالله بن دينار قال انه قال سألت سعيدا من المسيب عن صدقة البرازيل فقال او في الخيل صدقة
22:35وفي الخيل ها روى فيه ايه وعندنا راح شبكها صارت كأنها كلمة في الخيل صدقة. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لكم؟ قال حدثنا عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
22:52وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا في فرسه صدقة. قال محمد بهذا نأخذ ليس بالخير صدقة سائمة كانت غير سائمة. وما قول ابي حنيفة فاذا كانت سائمة تنهي
23:02مطلب نسلها ففيها الزكاة ان شئت في كل فرس دينار وان شئت فالقيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم وهو قول ابراهيم النخاعي المخالفات محمد رحمه الله عن ابي حنيفة
23:13احسن الله اليكم. قال ربما مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عمر بن عبدالعزيز كتب اليه الا الا يأخذ من الخيل ولا العسل صدقة قال محمد اما الخيل فهي على ما وصفت لك. واما العسل ففيه العشب اذا اصبت منه الشيء الكثير خمسة افراق فصاعدا. واما ابو حنيفة فقال في قليله وكثير
23:34وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل في العسل العشب. قال ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن جراء خذ من خيلنا ورقيقنا اذا صدقت فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم يعني على فقرائهم وارزق رقيقهم. قال محمد القول في هذا
23:54القول الاول ليس في فرس المسلم صدقة ولا في عبده الا في صدقة الفطر باب الركاز. هنا قول محمد اقوى من قول ابي حنيفة رحمهم الله جميعا لانه ليس في
24:05يعني العسل شيء المذهب عندنا موافقة لقول ابي حنيفة ان العسل فيه الزكاة وقول يعني محمد الحقيقة اصح لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاب شيء في
24:22زكاة العسل الباب ما صح شي كما قال الامام البخاري والامام احمد والترمذي وجمع من الائمة والمحث المروي في سنن ابي داوود يعني وفي مسند احمد وغيره قد جاء التصريح في بعض رواياته انه اخذ عليهم مقابل الحماية
24:40هذه صورة الاجارة وليست صورة ها الزكاة يحمي لهم سورة اجارة يا شيخ ليست صورة يعني فرضية زكاة او تأييد زكاة والعشر تقديره يعني جعله مقدرا ما يدل على انه
24:59يعني ان فيه الزكاة وانه نصاب فيه نصاب كان النبي صلى الله عليه وسلم منبه بامر عام ما يكون حكاية فعل مجرد حكاية فعل لما جاءوا قالوا له الاضعف طرق
25:12يعني التشريع او اقل طرق التشريع الزكاة تحتاج الى مثل هذه النصوص العامة ليبين للناس يعني تبين للشريعة لكن على كل حال لو كان هو يتاجر بها يبيع ويشري بها
25:28العسل خلاص انتقل عن كونه يعني سلعة مثل ما يقول الفقهاء مثل اللبن في الضرأ اللبن في الضرع ما في زكاة العسل مثله الا اذا صار يبيع ويشتري فيه او التجارة الان
25:42انتقل من اموال الى كونه اموال التجارات. نعم. احسن الله اليكم. قال باب الركاز رحمه الله. بوب على هذا تبويب عظيم في الصحيح يعني في انه لا زكاة في العسل. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لكم؟ قال حدثنا رابعة بن ابي عبدالرحمن وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال من الحارث المزني معادن من
26:03المعادن القبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن اليوم لا يؤخذ منها الا الزكاة. قال محمد حديث المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال المال الذي خلقه الله في الارض يوم خلق السماوات والارض. فهذه المعادن فيها الخمس. وهو قول ابي حنيفة وعامة من فقهائنا باب صدقة البقر. يعني
26:23هذه الزيادة التي ذكرها قيل ماجد المال هذا ليس بمحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة ليست محفوظة يعني في تفسير الركاز وليس في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الركاز شيء
26:38انما المروي عن الصحابة رضي الله عنهم الذي يتتبع اثارهم هو ما وجد من دفن الجاهلية هذا الذي يعني نقل عن الصحابة والقول بانه عموم ما هو موجود في الارض هذا محل تأمل الحقيقة
26:54لكن الذي ورد عن الصحابة هو ما وجد من دفن الجاهلية هذا اقوى. نعم عليكم. قال اخبرنا ما لكم؟ قال اخبرنا حميد بن قيس عن طاووس ام طاووس؟ طاووس طاووس ما فيه اذا صار شي ما يوجب ما في علة انت رحت ظربت يمين وشمال وشفت العلل
27:15علتين على اختلاف القولين عند النحال. شفت ان هذي اهلها اما علة ولا علتين على المذهبي يعني ليست اعجمية وليست على وزن الفعل وليست وليس ما لقيتها في ذهنك والاصل في في الاسماء الصرف ولا المنع
27:34الصرف هذا الاصل الصرف قليل احسن الله اليكم. عن طاؤوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه الى يمن وامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل اربعين مسن
27:47فوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ارجع اليه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ
27:57قال محمد بهذا نأخذ ليس في اقل من ثلاثين من البقر زكاة. فاذا كان ثلاثين فهي تبيعه تبيعه وتبيع الجذع والحولي مسنة. قوله الحولي يعني سنة الحولي يعني لا حول ودخل في الثانية
28:12والمسنة لا دخل الثنتين في الثالثة او دخلت في الثالثة نعم. احسن الله اليكم وهو قول ابي حنيفة والعامة. قال باب الكنز. قال هذا نفع انه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما للكذب وله المال
28:25الذي لا تؤدى زكاته. اللهم قال من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه فيقول انا كنزك. يعني الشاعر رحمه الله
28:43ان اراد ان يفسر تبويب المصنف يعني قال باب الكنز وقال الكنز وجد فيه سمة الكفر كنقشينه هذا كله ما في حاجة له الكنز عند العرب هو ما يكنزه الانسان يحوش
28:56ويكنزه عنده هذا الذي ورد فيه قول الله تبارك وتعالى الذين يكيسون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب. هذا المراد هنا هذا هذا تبويب مصنف. ليس فيه اكثر من ذلك
29:11نقل الشارع هنا ما في حاجة تطويل له احسن الله اليكم باب من تحل له الصدقة قال حدثنا زيد بن ادم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
29:25لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. عندك من تحل له الصدقة كذا؟ باب نعم. عندنا الزكاة يا من تحله الزكاة والمعنى واحد على كل حال الصدقة يعني الواجبة معنا واحد لكن الزكاة اشهر. نعم
29:40احسن الله اليكم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين تصدق عليه
29:51على المسكين فاهدى الى الغني. قال محمد وبهذا نأخذ والغازي في سبيل الله اذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو في سبيل الله لم يستحب له ان يأخذ منها شيئا. وكذلك الغالب اذا كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب ان يأخذ منها شيئا
30:09وقول ابي حنيفة باب زكاة الفطر. قال مالك؟ قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة قال محمد بهذا نأخذ يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل ان يأخذ الرجل الى المصلى وهو قول ابي حنيفة باب صدقة الزيتون قال ربما مالك عن ابن شهاب انه قال صدق
30:29الزيتون العشر. قال محمد وبه نأخذ اذا خرج منه خمسة اوسط فصاعدا ولا يلتفت في هذا الى الزيت انما ينظر الى الزيتون. واما في قول ابي حنيفة ففي قليله وكثيره العشر. في سائر ما يخرج من الارض تقدم ان ابا حنيفة رحمه الله مذهبه او قوله انه في القليل والكثير
30:49نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه اليه رحمه الله تعالى قال ابواب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال والافطار لرؤيتك. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول
31:01رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله
31:11قال قال باب متى يحرم متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال اخبر ان مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادي
31:21فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال اخبرنا ما لك بن انس قال احدنا الزهري عن سالم وذكر مثله قال وكان ابن ام مكتوم لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت
31:31قال محمد كان بلال رضي الله عنه ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس وكان ابن ام مكتوم رضي الله عنه ينادي للصلاة بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا
31:41واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال باب من افطر متعمدا في رمضان. قال اخبرنا مالك قال احدنا الزهري وعن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره
31:51رسول الله صلى الله حديث المجامعة كذا المجامع في رمضان هذا استنبط منه بعض العلماء الف فائدة كثرة اه يعني رواياته فوائده نعم قال فامره قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا قال لا اجد. قال فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:15بعرق من تمر قال فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما اجد احوج اليه مني؟ قال كله. قال محمد وبهذا نأخذ اذا افطر الرجل متعمدا في شهر رمضان
32:25باكل او شرب او جماع فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة الظهار فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة ظهار ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من حنطة او صاع من تمر او شعير. قال باب الرجل هذا يعني يعني محمد رحمه الله
32:45ابا حنيفة موافق مالك على ان الكفارة كذلك فيمن اكل وشرب والصحيح في هذا الحديث الذي هو عمدة الجميع انه كما في رواية الصحيحين انه منها قصة المجامع. الرجل جامع اهله
33:00يعني افسد صومه بجماع فيحتاج للاكل والشرب الى تريد ان تقيسه عليه قال لك انا ما اسلم الشافعي واحمد يقولون ما نسلم الجماع صورته وحالته واثره يختلف يختلف عن الاكل والشرب
33:20واسلم على بالقياس جاء التصريح في رواية من روايات في الصحيحين ان يعني في الجماع نعم احسن الله اليكم. قال باب للرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله
33:40عن عائشة عندنا ما في عائشة اللي عندك هو الصواب السلام عليكم. قال ان رجلا عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع اني اصبحت جنبا وانا اريد الصوم. فقال رسول
33:57الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا ثم اغتسل واصوم. فقال الرجل فقال الرجل انك لست مثلنا. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه
34:07عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. قال اخبرنا مالك قال احدنا سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول
34:17كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة. فذكر ان ابو هريرة رضي الله عنه قال من اصبح جنبا افطرا. فقال مروان اقسمت عليك يا ابا عبد الرحمن لتذهبن الى ام
34:27عائشة وام سلمة الى امه الى ام الى امه ايه امي المؤمنين. نعم. الى امي المؤمنين احسن الله اليكم. عائشة وام سلمة رضي الله عنها مع ذلك. قال فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها. ثم قال عبد الرحمن يا ام المؤمنين كنا عند مروان ابن الحكم انفا فذكر ان ابو هريرة رضي الله عنه
34:47يقول من اصبح جندا افطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال ابو هريرة قالت ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:57يصنع؟ قالت قال لا والله. قالت فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة رضي الله عنه
35:07فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها. فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن مقالة. فقال اقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها بالباب فلتذهبن
35:17ان الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة رضي الله عنه. فتحدث معه عبدالرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال ابو هريرة لاعبن
35:27لذلك انما اخبرني مخبر. ان اسامة بن زيد اخبره نعم. احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذه ومن اصبح جنبا من جماع اين هذا انا كنت انا وابي الاول قال ان ابا بكر بن عبد الرحمن يعني الكلام عن اللي عبد الرحمن اللي هو ابوه
36:18وابوه الان ثم قال عبد الرحمن اللي هو الان كل هذا ينقل عن ابيه ابو بكر ابن عبد الرحمن ذا ينقل عن ابيه لانه قال بعدها لدينا عليك يا عبد الرحمن اللي هو ولد
36:38اللي هو الاب هو ابو بكر ابن عبد الرحمن ينقل يروي عن ابيه يروي عن ابيه انا ما عندي اباء هذي ولا رأيت لهم يعني رأيت لها فائدة جزاك الله خير والحقيقة الذي عندي ليس فيه اباء
37:00لان هذا ابو بكر ابن عبد الرحمن يعني كنت يقول كنت انا وابي عند مروان احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نخلو من اصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس بذلك. وكتاب الله يدل على ذلك. قال الله عز وجل
37:20لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروا يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني حتى يطلع الفجر. فاذا كان الرجل قد رخص له ان
37:40ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فمتى يكون الرسل الا بعد طلوع الفجر فهذا لا بأس به؟ ابو حنيفة والعنف استنباطا جميلا ما شاء الله نعم قال باب القبلة للصائم قال اخبرنا مالك قال احدنا زيدنا واسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على
38:00مسلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبرت ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فرجعت اليه فاخبرته بذلك فزاده ذلك شرا. وقال انا
38:10لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة
38:20فاخبرته ام سلمة فقال الا اخبرتها اني افعل ذلك؟ قالت قد اخبرتها. فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شراء. وقال انا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدود الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بالنظر مولى عمر
38:40عبيد الله ان عائشة بنت طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها زوجها هنالك وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر فقالت له
38:50عائشة ما يمنعك ان تدنو الى اهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال اقبلها وانا صائم؟ قالت نعم. قال الحمد لله بأس بقبلة قال محمد لا بأس بالقبلة للصائم اذا نفسه عن الجماع وان خاف الا يملك نفسه فالكف افضل وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا رحمهم الله. قال اخواننا مالك قال اخبر نافع عن ابي ابن عمر رضي الله عنهما انه كان
39:10ينهى عن القبلة ومباشرة للصائم. اليس به الشريعة اكثر من هذا كلام محمد بن الحسن رحمه الله القبلة ما فيه ما يعني يدل على يعني نقض اهل الصوم او اذا كان الانسان يخاف من نفسه هذا الكف
39:26هذا هو التوصيف الشرعي في مثل هذه الصور لا يزاد على ذلك عبادات الناس ولا يفسد صومهم. نعم احسن الله اليكم. قال باب الحجامة للصائم اخبرنا ماله قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم ثم انه كان يحتجم بعدما بعد ما تغرب الشمس. قال اخبرنا
39:46السلام عليكم قال احدنا الزهري وان سعدنا وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. قال محمد لا بأس بالحجامة الصائمة وانما كرهت من اجل الضعف فاذا امن ذلك فلا بأس وقول ابي حنيفة. قال
39:56القوي في مسألة الحجامة يعني اه في انه لا ينقض الصوم وهكذا التبرع بالدم واشباهه ما في ما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث آآ يعني هو نفسه
40:14فيه ما يصرف عن ظاهره اين قوله يعني ما ينصرف عن ظاهره في الدليل نفسه ها المفروض انه ضغط هذي واخرج يفطر ما يفطر يجمع لو صنع هذا بعض الناس
40:39يعني يمص الدم ربما وربما هذا المتردد الشريعة ما تعلق عليه الحكومة دائما الشريعة ما تعلق الا على المتيقن فاذا كثر هذا ربما علقته على المظنة وهذا قليل في الاحكام الشرعية هل يعلق على المظنة؟ قليل مثل القتل المباشر والقتل بالتسبب
41:04الشريعة ما تعلق الا على المباشر لكنها اذا اذا كثر لما كثر علقت على المظنة على التسبب مسألة النقب بالنوم واشباه ذلك مثل هذا يعني الحديث نفسه كيف عدوى في حديث انس انه يعني
41:24كره ذلك لاجل الضعف العلة فيه في حديث انس وغيره مثل هذا يعني انا اظن اللي يحتجمون هؤلاء الناس اليوم انفع لهم يعني يتبرعون بالدم سألنا الاطباء في عدة بلدان قالوا لنا ان
41:42التبرع بالدم هو نفسه الحجامة مختصين بالدم انا اقبل قول مختص استاذ في الجامعة بروفيسور ولا مختص بالدم له عشرين سنة اولى من يقبل لي واحد جاي من ادغال افريقيا ما يفك الحروف ما يعرف شي
42:00هو يستفيد منه الناس. المسلمون يستفيدون منه حكاية انه يخرج الدم الفاسد هذا كلام تقولونه لاحد يضحكون الاطباء اذا يقولوا الدم الفاسد لو وجدت وحدة رأس فيروس واحدة يعني من رأس الدبوس او ما ترى الا بالمجهر مكبرة من مئة الف مرة
42:21فساد تموت يختل جسمك تنتهي ما فيه دم فساد ودم الدم كله طيب اللي في جسمك احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة قال ما رأيت ما رأيت ابي قط احتجم الا وهو صائم. قال محمد وبه نأخذه وقول ابي حنيفة رحمه الله. قال
42:41قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه شيء قال محمد ونهي وقول ابي حنيفة رحمه الله قال باب الصوم في السفر اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر قال اخبرني ما قال حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس
43:01رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم افطر فافطر الناس معه. الكديد مصغرة نعم احسن الله اليكم فصام حتى بلغ الحديدة ثم افطر فافطر الناس معه وكان فتح مكة في رمضان. قال وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله
43:23قال وكانوا يأخذون. هذا هو من كلام الزهري ما بينته رواية الصحيح نعم قال محمد من شاء صام في السفر ومن شاء افطر والصوم افضل لمن قوي عليه وانما بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر حين سافر الى مكة لان الناس شكوا اليه الجهد من الصوم فافطر
43:41وقد بلغنا ان حمزة الاسلمية سأله عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر فبهذا نأخذه وقول ابي حنيفة والعامة قبلنا قال باب قضاء رمضان هل يفرق؟ قال
43:51قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يفرق قضاء رمضان قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان ابن عباس وان ابن عباس
44:01ابو هريرة رضي الله عنه في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينهم وقال الاخر لا يفرق بينه قال محمد الجمع بينه افضل فان فرقته واحصيت العدة فلا بأس بذلك هو قول
44:11والعامة من من قبلنا. قال باب من صام تطوعا ثم افطر. قال اخبر ابن مالك قال احدنا الزهري وان عائشة وحفصة رضي الله عنهما اصبحتا صائمتين متطوعتين. فهدي لهما طعام
44:21عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت ابنة ابيها. يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعاما فافطرنا عليه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها يوما مكانه. قال محمد وبهذا نأخذ من صام تطوعا ثم افطر فعليه الفضاء وهو قول ابي حنيفة
44:41قبلنا. هذا يعني قال قول ابي حنيفة وفاقا لمالك انه يجب عليه القضاء لكن يعني قول ابي الشافعي واحمد لا يلزمه القضاء وهو اقوى في الدليل والاثر صلى الله عليه وسلم اخبر ان المتطوع امير نفسه نعم
44:58احسن الله اليكم. قال باب تأجيل الافطار اخبرنا مالك قال احدثنا ابو حازم ابو حازم ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير
45:08ما عندنا الافطار. قال محبة تعديل الافطار وصلاة المغرب افضل من تأخيرهما وقول ابي حنيفة والعامة. قال اخبرنا مالك قال اخبرني من هشام عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه اخبره ان عمر ابن الخطاب
45:18عثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الاسود قبل ان يفطرا. ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان. قال محمد هذا كله واسع. من شاء اخر قبل الصلاة
45:28من شاء افطر بعدها وكل ذلك لا بأس به. قال باب الرجل يفطر قبل قبل المساء ويظن انه قد امسى. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا زيد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر في يوم
45:38رمضان في يوم غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت الشمس. قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال محمد بن افطر وهو يرى ان الشمس قد غابت ثم
45:48علم انها لم تغب لم يأكل بقية يومه ولم يشرب عليه قضاء وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال باب قال باب يصال في الصيام. قال باب الوصال في الصيام اخبرنا مالهم؟ قال
45:58نافعا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقيل له انك تواصل. قال اني لست لك هيئتكم اني اطعم واسقى. قال اخبرني مالك؟ قال اخبرني
46:08عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال. قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت
46:18صائم يا ربي ويسقيني فاكلفوا من الاعمال ما لكم به طاقة. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ الوصال مكروه وهو ان يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئا وهو قوله
46:28العامة قال باب صوم يوم عرفة. قال اخبرنا ما لم قال احدنا سالم عن هو مولى عمر ابن عبيد الله عن نمير المولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ام فضل بنت رضي الله عنها
46:38عنا اناس تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال بعضهم صائم وقال اخرون ليس بصائم. فارسلت ام الفضل بقدح من لبن وهو واقف بعرفة فشرب. قال محمد من
46:48من صام يوم عرفة ومن شاء افطر انما صومه تطوع. فان كان فان كان اذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم فالافطار افضل من الصوم. قال باب الايام التي يكره فيها الصوم. قال اخبرنا ماله قال حدثنا ابو النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا
47:08ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مولى عاقل ابن ابي طالب ان عبد الله ابن عامر ابن العاصي رضي الله عنهما دخل على ابيه في ايام تشريقه فقرب اليه طعما فقال كل. فقال عبد الله لابيه اني صائم
47:18من قال كل. اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر في هذه الايام قرب له طعاما كذا انتهيت منه؟ نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يصام ايام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاء من النهي عن صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول ابي حنيفة والعامة من قبل
47:39وقال مالك ابن انس يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي او فاتته الايام الثلاثة قبل يوم النحر الاقوى هذا قول انا قول مالك رحمه الله حديث عائشة المعروف نعم احسن الله اليكم. قال باب النية في الصوم من الليل اخبرنا ما لهم؟ قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنه قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد رحمه الله ومن اجمع ايضا على صيام
48:04قبل نصف النهار فهو صائم. وقد روي ذلك عن غير واحد وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا. قال باب المداومة على الصيام اثار الصحابة ظاهرة في اذا في صوت خارج
48:28جزاك الله خير اذا الصوت خارج صوت خارج نعم نعم قالوا هنا قال محمد شيخ باب النية في الصوم ايه ايه قال محمد قال باب النية في الصوم من الليل اخبرنا ماله قال حدثنا نافع ان ابن عمر قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد ومن اجمع ايضا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم وقد روى وقد روى
48:59وذلك عن غير واحد هو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا بارك الله فيك. لو لو استرحت بارك الله فيك لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى. يحتاج تنبه مرة واحدة بس
49:13والادب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبه بارك الله فيك مرة واحدة بحاجة الى ان تزعج الناس كذلك في حديث رسول الله ترفع صوتك فوق صوته بارك الله فيك
49:24لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقديم بين يدي رسول الله ورسوله ترفع صوته صوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يليق بارك الله فيك نعم احسن الله اليكم. قال باب المداومة على الصيام اخبرنا مالك قال حدثنا ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال
49:45لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. فما رأيتم في شهر اكثر صياما منه في شعبان؟ قال باب صوم عاشوراء
49:55قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهام عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على عام حجة وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين
50:05سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم من شاء فليفطر. قال محمد رحمه الله صيام يوم عاشوراء
50:15وكان واجبا قبل ان يفترض رمضان. ثم نسخه شهر رمضان فهو تطوع فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم. وهو قوله ابو حنيفة والعامة قبل لا. قال باب ليلة قد اخبرنا مالك
50:25عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الاواخر من رمضان. قال اخبرنا ما لهم قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن
50:35صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في في العشر الاواخر من رمضان. قال باب الاعتكاف اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن عورة ابن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي
50:45الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. قال محمد وبهذا ناخذ لا الرجل اذا اعتكف الا لغاية او بول واما الطعام والشراب فيكون في معتكفه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن
51:05عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة بالظم او
51:15الفتح يعني احسن من الاسكان اللي اسكنت العشر الوسط او الوسط صحيحة نعم الله اليكم الوسط او الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فريعتك في العشر
51:32وقد رأيت هذه الليلة ثم امسيتها وقد رأيتني من صفحتها اسجد في ماء وطين. تلتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان
51:42المسجد سقفه عريشا فوقف المسجد وقال ابو سعيد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وانفه اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين قال اخبرنا ماله قال سألت ابن شهاب الزهري عن رجل معتكف يذهب لحاجته تحت سقف قال لا بأس بذلك. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس الى المعتكف اذا اراد ان يقضي الحاجة من الغائط او
52:02ان يدخل البيت او ان يمر تحت السقف وهو قول ابي حنيفة رحمه الله قال كتاب الحج باب المواقيت. قال اخبرنا ما لهم قال حدثنا نافع مولى عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من
52:17اهل نجد من قرب. قال قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون انه قال ويهل اهل اليمن من يلملما. قال اخبرنا ما لهم قال اخبرنا عبد الله بن دينار انه قال قال عبد الله بن
52:27عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال عبد الله اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول
52:37صلى الله عليه وسلم. واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما اهل اليمن فيهلون من يلملم مني يلملم. قال ما في حاجة لصرفها ما في والا تمنعها نعم
52:49مالك قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما احرم من الفرع قال اخبرنا مريم قال اخبرني الثقة عندي ان ابن عمر رضي الله عنهما احرم من الياء قال محمد
52:59وبهذا نأخذ هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لاحد ان يجاوزها اذا اراد حجا او عمرة الا محرما. وما حرم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما من الفرء
53:09ذي الحليفة الى مكة فان امامها وقت اخر واخر وهو الجحفة. وقد رخص لاهل المدينة ان يحرموا من الجحفة لانها وقت من المواقيت. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
53:19من احب منكم ان يستمتع بثيابه الى الجحفة فليفعل. اخبرنا بذلك ابو يوسف عن اسحاق ابن راشد عن ابي جعفر محمد ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك عن ابي جعفر
53:29هذا ما عندنا لكن اللي قرأته صحيح اللي هو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا نعم السلام عليكم. قال باب للرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعينه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان يصلي في مسجد الحليفة فاذا انبعثت به راحلته احرم
53:48قال اخبرنا مالك قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:58الا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة. قال محمد وبهذا نأخذ يحرم الرجل ان شاء في دبر صلاته وان شاء حين ينبعث به بعير وكل حسن. ويقال ابو حنيفة والعامة من فقهائنا
54:08قال باب التلبية اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد
54:18والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك. لبيك وسعديك والخير بيديك. لبيك والرغباء اليك والعمل قال محمد وبهذا نأخذ التلبية هي التربية الاولى التي روى عن التي روي التي
54:32روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما زدت فحسنه وقول ابو حنيفة والعمل من فقهائنا. قال باب متى تقطع التلبية؟ قال اخبرنا ما لهم؟ قال اخبرنا محمد ابن ابي بكر الثقفي وانه اخبره انه
54:42سأل انس ابن مالك رضي الله عنه وهما غاديان الى عرفة. كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه
54:53قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه واما نحن فنكبر. قال محمد بذلك نأخذ على ان التلبية هي
55:03في ذلك اليوم الا ان التكبير لا ينكر على حال من الحالات والتلبية لا ينبغي ان تكون الا في موضعها. قال اخبر ابن مالك قال القرآن نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدعو تلبية اذا انتهى الى الحرم
55:13حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الرحمن ابن قاسم ان عائشة رضي الله عنها كانت تترك التلبية اذا راحت
55:23الموقف قال اخبرنا مريم قال اخبرنا علقمة ابن ابي علقمة ان امه واخبرته ان عائشة رضي الله عنها كانت تنزل لعرفة ابي نمرة ثم تحولت فنزلت في الاراك وكانت عائشة رضي الله عنها تهل ما
55:33كانت في منزلها ومن كان معها فاذا ركب وتوجهت الى الموقف تركت الهلال وكانت تقيم بمكة بعد الحج. فاذا كان قبل هلال محرم خرجت حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى
55:43الهلال فاذا رأيت الهلال اهلت بالعمرة. قال محمد رحمه الله من احرم بالحج او قرن لبى حتى يرمي الجمرة باول حصاة يوم النحر فعند ذلك يقطع التلبية. ومن احرم مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف. بذلك جاءت الاثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وهو قوله ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب رفع الصوت بالتلبية. اخبرنا
56:03قال اخبرنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان عبد الملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام اخبره ان خلاد ابن السائب الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج اخبره ان اباه اخبره ان
56:13الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي او قال من معي؟ ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ رفع
56:23بتلبية افضل والقول ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب القران بين الحج والعمرة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل الاسدي وان سليمان ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع كان من اصحابه من اهل بحج ومن اهل بعمرة ومنهم من
56:39ما بين الحج والعمرة قال فحل من كان قال فحل من كان هل بالعمرة واما من كان واما من كان هل بالحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا. قال محمد وبهذا نأخذ
56:49قول ابي حنيفة والعامة قال اخبرنا ماله قال اخبرني نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:59قال فخرج واهلا بالعمرة حتى اذا ظهر على ظهر بيداء التفت الى اصحابه وقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجدت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت وطاف به وطاف بين الصفا والمروة
57:09خوتي سبعا سبعا لم يجد عليه وراء ذلك مجزيا عنه واهدى. قال اخبرنا مالك قال هدينا صدقة من يساره النكير قال سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين او
57:19ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من اهل اليمن ثائر الرأس فقال يا ابا عبد الرحمن اني ظفرت رأسي واحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى؟ قال ابن عمر لو كنت معك
57:29حين احرمت حين احرمت لامرتك ان تهل بهما جميعا. فاذا قدمت طوفت بالبيت وبالصفا والمرة وكنت على احرامك لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا. حتى تحل منهما جميعا يوم
57:39النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر رضي الله عنهما خذ ما تطاير من شعرك واهدي. فقالت له امرأة في البيت ومهده يا ابا عبدالرحمن. قال هديه ثلاثة كل ذلك يقول هدي
57:49قال ثم سكت ابن عمر حتى اذا اردنا الخروج قال امام الله لو لم اجد الا شاة لكان ارى ان اذبحها لكان ارى. ويعني ليست رؤيا انما العلمية يعني اظن نعم. احسن الله اليكم. لكان ارى ان اذبحها احب الي من ان اصوم
58:09قال وقال محمد بهذا نأخذ القران افضل كما قال عبدالله بن عمر. فان فاذا كانت عمرة قد حضر فاذا كانت عمرة وقد حضر الحج وطاف لها وسعى فليقصر ثم ليحرم للحج
58:19اذا كان يوم النحر حلقة وشاة تجزئه كما قال عبدالله ابن عمر وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا بشأن ان محمدا ابن عبد الله ابن
58:29نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس رضي الله عنه حج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك ابن قيس
58:39لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله تعالى فقال سعد ابن ابي وقاص بئس ما قلت قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال محمد ابن قران افضل من الافراد بالحج وافراد العمرة فاذا قال محمد ابن قران افضل من الافراد بالحج وافراد العمرة فاذا قرن فاذا قرن طاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة
58:58وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة طوفان وسعيانه احب الينا من طواف واحد وسعي واحد ثبت ذلك بما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه امر القارن بطوافين
59:08موسى ان به نأخذ ونقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبر نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فانه اتم
59:18احدكم واهتموا لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. قال محمد يعتمر رجل يرجع الى اهله ثم يحج ثم يحج ويرجع الى اهله فيكون ذلك في سفرين افضل افضل من القران في
59:28واحد ولكن القران افضل من الحج مفردا والعمرة والعمرة من مكة. ومن التمتع والحج من مكة لانه اذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده. واذا تمتع كانت حجته مكية واذا افاد الحج كانت عمرته مكية بالقران وافضل وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا
59:44قال باب من اهدى هدي وهو مقيم. اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم ان عمرة بنت عبد الرحمن اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة ان ابن عباس رضي الله عنهم قال
59:54عندك يا شيخ اخبرته ان ابن زياد كذا. نعم. ان زياد. ان ابن زياد. ان زيادة. ايه لا عند عند اللي عندك صح. اللي عندنا غلط يعني المشهور على كل حال اللي هو زياد ابن ابي سفيان وليس انه ابن زياد ابن ابي سفيان
1:00:10نفسه زياد. نعم الله اليكم ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة ان ابن عباس رضي الله عن الجميع قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك او امري صاحب او ملك
1:00:22صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبعث بها نهائيا
1:00:32ثم لم ثم لم يحرم ثم لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان احله الله حتى نحر الهدي. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وانما يحرم الذي يتوجه مع هديه
1:00:42يريد مكة وقد وقد ساق بدنته وقلدها فهذا يكون محرما. فهذا يكون محرما حين يتوجه مع بدنة المقلدة بما اراد من حج او عمرة. فاما اذا كان مقيما في اهله لم
1:00:52كن محرما ولم يحرم عليه شيء حل له وهو قول ابي حنيفة رحمه الله قال رحمه الله باب تقليد البن واشعارها. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة
1:01:12يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه الى القبلة. يقلده بنعلين ويشعره بشقه الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منن من غداة يوم النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم
1:01:32ثم يأكل ويطعم. قال ربنا مالك؟ قال حتى نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا وخز في سنام بدنته وهو يشعرها قال بسم الله والله اكبر. قال حتى اخبرنا
1:01:42عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يشعر بدنته في الشق الايسر الا ان تكون صعابا مقرنا. فاذا لم يستطع ان يدخل بينها اشعر من الشق الايسر. واذا اراد ان
1:01:52وجهها الى القبلة قال فاذا اشعرها قال بسم الله والله اكبر. وكان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. قال محمد بهذا نأخذ التقليد افضل من الاشعار والاشعار حسن. والاشعار من الجانب الايسر الا ان تكون صعابا مقررة لا يستطيع ان يدخل بينها. فيشعرها او يدخل
1:02:10يدخل او يدخل لا يستطيع ان يدخل بينها لم يذكر الاشعار عن ابي حنيفة كالعادة موافقة ابي حنيفة لان قد روي عن ابي حنيفة رحمه الله كراهية الاشعار وهذا يعني
1:02:33في في ثبوته عن ابي حنيفة يعني نظر بعض اهل العلم كان يعني يوجهه الى انه يعني انه ليس للمنع انما هو كراهة ولكن على كل حال الاحاديث صريحة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في
1:02:50الصحيحين وغيرهما انه اشعر وليس مثلة انما هذا كان شيء يصنعونه في الجاهلية فجاء الاسلام ووافقهم على هذا السلام عليكم. الا ان تكون صعابا مقارنة لا يستطيع ان يدخل بينها فيشعرها من الجانب الايسر او الايمن. قال باب من تطيب قبل ان يحرم. قال مالك قال حدثنا نافع
1:03:09لما مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال مما ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه مني يا امير المؤمنين
1:03:19منك لعمرو قال يا امير المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها طيبتني قال عزمت عليك لترجعن فلا تغسلن. قال اللي عندك احسن عندنا زبيد وهو خطأ اللي عندك هو الصواب نعم احسن الله اليكم عن غير واحد من اهله ان عمر ابن الخطاب وجد ريحة
1:03:39وبالشجرة الى جنبه كثير ابن الصلب فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني لبت رأسي واردت ان احرقك. قال عمر فاذهب الى شرابة فادلك منها حتى تلقيه وفعل كثير المصلين. قال محمد بهذا نأخذ لا ارى ان يتطيب المحرم حين يريد الاحرام الا ان يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك. واما ابو حنيفة فكان لا يرى به
1:03:59باب من ساق هديا فعطب في الطريق او نذر بدنة. قال فعطب. عطب رسول الله. نعم فعطب في الطريق او نذر بدنة. قال سعيد المسيب انه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادة
1:04:18في دمها ثم يتركها ثم يتركها. هم. ايش فليجعل فليجعله ثم يترك يعني بدل من يجعل. نعم. ثم يتركها للناس يأكلونها وليس لو رفعتها على الاستئناف صح بس الاتباع هو اللي هو اللغة العالية عند العرب
1:04:40الاتباع نعم احسن الله اليكم. وليس علي شيء فانه اكل منها او امر باكلها فعليه الغلم. قال ربنا ما يكن قال ربنا هشام عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه
1:04:50عليه وسلم قال له كيف نصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها والقنادتها ونعلها في دمها وخلي بينها وبين الناس يأكلونها. قال قال كنت ارى ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة. قال ورأيت في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في
1:05:10عندي انا حنكيها لكن يعني في بعض النسخ كتي فيها على كل حال يعني بينها تقارب لكن يعني الاجود ظن كتفيها لان يعني الابل والى الكتف اقرب منه الى الحنك
1:05:32يطعن في اللبة نعم في حال في دار خالد ابن اسيد وكان فيها منزله وقال قد رأيت طعن في لبة بدنته حتى خرجت سنة الحربة من تحت كتفها. قال هنا ابو جعفر القاري انه رأى عبدالله ابن عياش ابن ابي ربيعة من بدنتين احداهما بختية. قال محمد بهذا نأخذ كل هذه كل هدي تطوع عطب
1:05:54الطريق صنع به كما صنع وخلى بينه وبين الناس ياكلون ولا يعجبنا ان يأكل منه الا من كان محتاجا اليه. نفع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد او بشر
1:06:04واوقف به بعرفة فلا ظلمني قل هذا نفع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلم ويشعرها ثم يسوقها فينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس
1:06:14دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل او البقر فانه ينحرها حيث تشاء. قال محمد هذا قول ابن عمر وقد جاء انه قال من نذر بدنة في فرق بين النذر بدنة ونذر
1:06:27جزورا من الابل الظاهر ان الاول هدي النسك يريد به والثاني النذر النذر المطلق من محل النذر المطلق ليس من يعني محل النسك النسك لابد كما اخبر الله ثم محلها الى البيت العتيق
1:06:44المطلق هذا في اي مكان يشبه ان يكون كلام هنا في هذا التوجيه نعم احسن الله اليكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من اصحابه انهم رخصوا في نحر البدنة حيث شاء وقال بعضهم الهج بمكة. لان الله تعالى يقول هدي
1:07:00بالغ الكعبة ولم يقل ذلك في البنات فالبنات حيث شاء الا ان ينوي الحرم فلا ينحرها فلا ينحرها الا فيه. وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخائي ومالك بن انس قال فقال سعيد البن من الابل ومحل البن البيت العتيق الى ان تكونا
1:07:20تمت مكانا من الارض فتحها حيث سمت. فان لم تجد بدنة فبقرة فان لم تكن بقرة فعشر من الغنم. قال ثم سألت سالمة بن عبدالله فقال مثل ما قال سيدنا المسيم غير
1:07:30انه قال ان لم تجد بقرة فسمع من الغنم قال ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت فسألته فقال مثل ما قال سالم قال ثم جئت عبدالله بن محمد بن علي فقال مثل ما قال
1:07:40اسناد هذا هذا الخبر اوله اخبرني مالك؟ قال اخبرني عمرو ابن من؟ ابن عبيد عبيد الله على كل حال هو المشهور بن عبيد لكنه يعني كثيرا ما يقولون في عبيد عبيد الله ويقولون في عبيد الله
1:08:03هذا كثير يعني في الرواة يمكن ان يكون من هذا القبيل ولا المعروف انه عبيد نعم احسن الله اليكم ولها ان تنحرها حيث شاءت الا ان تنوي الحرم فلا تنحرها الا في الحرم. ويكون هديا والبدنة بالابل والبقر تجزئ عن سبعة وتجزئ عن اكثر من ذلك وهو قول ابي حنيفة العامة من فقهائه
1:08:20باب الرجل يسوق بدنة فيضطر الى ركوبها. قال اذا اضطررت الى ركوب بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. قال زاد العرش رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة فقال وبعد مرتين اركبها ويلك. قال يا ابانا ما قال وما نفعنا بضريب
1:08:40عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها. فان لم يجد له محملا فليحمله على امه حتى ينحر معها. قال ابن مالك ان ابن عمر رضي الله عنه قال
1:08:50عمر شك محمد كان يقول من ادى بدنة فضلت او ماتت فان كانت نذرا ابدلها اخبرنا ما لك قال اخبرنا نافع اللي قبله ان ابن عبد الله ابن عمر كان ان ابن عمر كان يقول اذا نتجت بدنة فليحمل ولدها مع نعم حتى ينحر معها. نعم
1:09:12فان لم ينحر معها حتى ينحر. نعم اللي هو الولد ذا حتى ينحر معها فان لم فان لم يجد له محملا فليحمله محملا محملا احسن الله اليك. نعم. فليحمله على امه حتى ينحر معها. نعم صحيح. قال
1:09:30نفعنا ابن عمر او قال عمر شك محمد اكان يقول من اهدى بلدنا فضلته وماتت فان كانت نذرا ها؟ عندك ظلت؟ نعم. طيب او ماتت فان كانت نذر ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. قال محمد بهذا نأخذ من بدنته فلنركبها فان نقصها ذلك شيئا تصدق بما نقصها واقولها
1:09:48حنيفة باب المحرم يقتل قبلة او نحوها وينتف او ينتف نعم او ينتف شعر قال ربما نقل عنها طالما محرم لا يصلح ولا ينتف من شعره شيء ولا يحلق ولا يغسله او يصيبه اذا من رأسه فعليه فدية كما امر الله تعالى
1:10:03ويحل ان يقلم اظهاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الارض ولا من جلده ولا من ثوبه ولا يبطل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه. قال محمد ابن هذا نأخذ وقول ابي حنيفة باب الحجامة
1:10:13قال عمر رضي الله عنه كان يقول لا يحتشم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال محمد لا بأس ان يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعره. الله بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:23رجل صائم محرم في هذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة فقهائنا السنة التفريق بين اخذ بعض الشعر في الحج وبين اه وبين حلق الشعر بالكلية. حلق الشعر في حديث كعب بن عجرة
1:10:37في قصته المشهورة اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه ويفدي واما حلق بعض الشعر لحاجة الحجامة ما يضر على الصحيح هذا النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:49كما قال ابن خزيمة انها احتجم في حجته في طريقه هذا ثلاث مرات محل خلاف هل هو مرة او مرتين او ثلاث خزيمة رحمه الله كان يعمل الاحاديث كلها قصص مختلفة
1:11:04واماكنها مختلفة مرة في القدم ومرة في في مكة ومرة في الطريق قلناها مختلفة واخذ بعض الشعر على الصحيح من قول العلماء ما يضر الانسان لانه يحتاج اليه حلق الشعر بالكلية هذا في حديث كعب بن عجرة
1:11:20الكفارة نعم ونص القرآن كذلك من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الاية نعم باب المحرم يغطي وجهه. قال ربما منهم؟ قال ابانا عبدالله بن ابي بكر ان عبدالله بن ربيعة اخبره انه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرش وهو محرم في يوم صائف قد غطى
1:11:39وبقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال كلوا فقد اردتكم فقال لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. قال ربما قال حنفي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقول ما فوق الذكر
1:11:49من الرأس فلا يخمره المحرم. قال محمد وقول يا عمر نأخذ وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل. قال ربنا ملك الحنان نفع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه
1:11:59كان يغسل رأسه محرما الا من الاحتلام. قال ابراهيم عبدالله بن عبدالله بن عباس والميس ورنا رضي الله عنهم تمارا يا بالابواب. فقال ابن عباس ينزل المحرم يقسم المحرم رأسه وقال نصفه لا فارسله ابن عباس الى ابي ايوب يسأله فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب قاد فسلمت عليه فقال من
1:12:19فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم فوضع يده على ثوبه وطأطأه حتى بدا علي
1:12:29رأسه ثم قال الانسان يصب الماء عليه اصبب تصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فاقبل بيده وادبر فقال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. قال محمد يزيده الماء رضي الله عنه قال
1:12:49منية ويصب على عمر ماء وعمر يغتسل اصبب على رأسه قال اتريد ان تجعلها في ان امرتني صبرت؟ قال اصبر فلن يزده الماء الا شعثه. قال محمد لا نرى بهذا بئسا بأسا وقول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا. باب ما يكره المحرم ان يلبس من الثياب. يلقى بس
1:13:08يلبس احسن الله اليكم. ما يكره للمحرم ان يلبس من الثياب. قال ابا نفعا بن عمر رضي الله عنهما رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس قمص ولا عمل
1:13:20الا احد لا يجد نعلا فليلبس خفين ولا يقطعهما اسفل من كعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال انه قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوعا وزعفران او واص. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين. وليقطعهما
1:13:40اسفل من الكعبين. قال ابراهيم قال حذاء نافعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال ولم يقل نفعا اسى المولى عن الخطاب رضي الله عنه سمع اسلم
1:13:50يحدث عبدالله ابن عمر ان عمر الخطاب رضي الله عنه رأى طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوخا ومحرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ؟ يا طلحة؟ فقال يا امير المؤمنين انما هو من
1:14:00فقال انكم ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس. ولو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام. قال محمد يكرر ان يلبس المحرم مشبع بالعصفر والمصبوغ بالغرس او الزعفران الا ان يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريح وصار لا ينفض فلا بأس بان يلبسه ولا ينبغي للمرأة ان
1:14:20تنتقد فان ارادت ان تغطي وجهها فلتسدل الثوب سلا من فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا فلربما يا بابا ابي رابع ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعى الاعرابي قميص بها اثر صفرا. فقال يا رسول الله اني اهنت بعمرة فكيف تأمرني ان اصنع؟ فقال
1:14:40رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميص انزعه قال انزع قميصك. نعم. انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك مثل ما تفعل في حجك. قال محمد وبهذا نأخذ ينزع قميصه
1:14:55باب ما رخص للمحرم ان يقتل من الدواب. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس يا جناح الغراب والفأرة والعقرب والحدث والكلب العاقوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لمن قتلهن ومحرم فلا
1:15:15العقرب الغراب الحدأة والحدأة امر بقتل الحيات في الحرم. قال ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوازة قال محمد لهذا كله نأخذ وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب
1:15:35المحرم يفوته الحج قال ابره مالك؟ قال ابرأ نفعا سليمان من يسارا هبرا ابن الاسود. جاء يوم النحر وعمر ينحر بدنه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا في العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب الى مكة بالبيت سبعا وبين الصفا والمروات سبعا انت ومن معك وانحر الهدي ان كان معكم محليق واقصره يقلبها
1:15:55عمرة نعم احسن الله اليكم فاذا كان قوابا فحجوا واهدوا فمن لم يجوا فليصم ثلاثة ايام في الحج هو سبعة اذا رجعتم. قال محمد بهذا نأخذ وقول وابي حنيفة عامة من فقهائنا
1:16:05الا في خصلة واحدة. لا هادي عليه من قوم ولا صوم. وكذلك روى الاعمش عن ابراهيم ان خيار اسود بن يزيد. قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذي يفوته الحج فقال يحل
1:16:15بعمرة وعليه الحجر من قوم ولم يذكر هديه. قال ثم سألت بعد ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال مثل قول عمر. قال محمد بهذا نأخذ وكيف يكون عليه هجر فان لم يجد فالصيام
1:16:25اولا يتمتع في اشهر الحج باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيد هلا محمد لا بأس بذلك قوله عمر بن الخطاب في هذا اعجب الينا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال عمر بن حفص بن العاص بن عمر بن الخطاب عن محمد ابراهيم التيمية عن ربيعة بن عبدالله
1:16:45انه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرض بعيره بالسقيا ومحرم فيجعله بطين. قال محمد بهذا نأخذ لا بأس به ويقول ابي حنيفة لعامة فقهائنا باب المنطقة والهميان احسن الله اليكم. والهميان المحرم. قال نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يكره لبس
1:17:05قال محمد هذا ايضا لا بأس به قد رخص غير واحد من الفقهاء في لبس الهنيام. للمحرمة قال استوثق من نفقته ان اموت مثل المنطقة ومثل الحزام هذا اللي يوضع فيه نعم
1:17:21احسن الله اليكم. باب المحرم يحك جلده. قال ربنا ما قال ابراهيم على قامة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت مباشرة اخبرنا علقمة. كذا عندك ومالك الى عندنا سقطت مالك اللي عندك هو الصواب
1:17:36اخبرنا مالك قال اخبرنا عنكم. احسن الله اليكم. عن امي انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم يحك جلده فتقول نعم. فليحك وليسجد. ولو ربطت يداه ثم لم لم ثم لم اجد الا ان احك برجلي لاحتككت. قال محمد اذا لم يأخذ وقول ابي حنيفة. باب المحرم يتزوج. قال ما طلب نفعا وبه وهب ان قال اخي بني
1:17:57ان عمر بن عبيد الله ارسل لابانا بن عثمان وابان امير على المدينة وهما محرمان فقال اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابن شيبة ابن جبير واردت ان تحضر ذلك فانكر عليه ابانا وقال ان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح
1:18:17رضي الله عنه كان يقول لا ينضبطها ولا يخطب ولا ينكح ولا خطأ ولا ينكح يعني ما يزوج نفسه ولا يزوج غيره. نعم قال ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وان اباه طالبا تزوج
1:18:42اخرج امرأة ومحرم فرد حدثنا الاثر اللي انت قرأته الان اخبرنا مالك قال اخبرنا حدثنا ابو غطفان ابن طريف. عندك ايش ابو غطفان عندنا غطفان اللي انت قرأته الصواب نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قال لانه قال بعده ان ان اباه طريفا. هذا واظح انه
1:19:11نعم شيخنا يخطب ام يخطب كلها في الفعل والاشهر الضم نعم. قال محمد قد جاء في هذا اختلاف فابطل اهل المدينة نكاح المحم وجزء اهل مكة واهل العوق نكاحا. ورواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة
1:19:29فلا نعلم احدا ينبغي ان يكون اعلم بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة من ابن عباس وهو باختها. فلا نرى بتزويج المحيي لباسا ولكنه لا لا يخبر ولا يمس حتى يحل هو قول ابو حنيفة والعامة تنفق علينا. الشارح
1:19:45رحمه الله الحقيقة هذا من المواظع الجيدة في شرحه يعني اطال نحو ثلاث صفحات جزاه الله خير يعني في كلام على انه لا ينكح المحرم ولا ينكح انه ما يجوز له ان يزوجني وهذا خلاف المذهب
1:20:02يعني يعني في قول ابي حنيفة ومحمد انه لا يزوج وهذا الحقيقة من مواضع جيدة في الشرح يعني قوله هنا قول المصنف عن ابن عباس اعلم من غيره يعني الحقيقة محل نظر
1:20:21لانه دائما اهل المحدثين صنيعتهم صنعت القرائن لها شبه بالشهادة اذا جاءت قضية تحتاج انت مع الشهادة الى قرائن هذا مثله. ابن عباس صحيح على جلالته هو اولى لكنه ابو رافع هو اللي كان الرسول
1:20:42بينهما هو الوسيط بينهما. وابن عباس كان صغير في ذلك الزمان وجاء التصريح في رواية الصحيح انه كان عليه الصلاة والسلام حلالا ولم يكن محرما فاذا كان الذي هو نفسه السفير لعله هو الذي اخبر ابن عباس
1:20:59او اخبر ابن عباس مخبر يعني من الناس المقصود هنا ان ان المحرم الصحيح لا ينكح ولا ولا ينكح لا يتزوج ولو صار الحج فتح فيه الباب ان الانسان يخطب ويتزوج صار هو اكبر تجمع مثالي نموذجي
1:21:21تزويد والتزوج. اليس كذلك الحقيقة يعني الشارع احسن الله اليه احسن الحقيقة في قوله بعد الكلام الطويل ذا قالوا ها هنا ابحاث يظهر بالتعمق فيها ترجيح قول المانع وهذا الحقيقة من انصافي وهكذا اهل العلم ينبغي للانسان اذا بانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم
1:21:44الامام الشافعي اذا استبانت لي الرجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس ابو حنيفة على العين والرأس لو رأيناه قبلنا ما نقبل يده نقبل رجله رحمه الله
1:21:58سنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا هكذا الائمة احمد ومالك الشافعي والثوري والاوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وهؤلاء يعني سادات العلماء رحمهم الله ورضي عنهم
1:22:11كل واحد عالم يعني وعلم منا استغفر الله ما نقول بالاف المرات ازيد من هذا رحمهم الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الا تقدم عليها قول احد من الخلق. لا والد ولا ولد ولا صغير ولا كبير ولا امير ولا حقير ولا احد من الخلق
1:22:30على دين يتعلق بالعبودية لله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر. قال الزبير من مكة انه كان يرى البيت يخلو بعد العصر وبعد
1:22:40ما يطوف به احد. قال محمد انما كان يخلو لانهم كانوا يكرهون الصلاة بتينك الساعتين والطواف لابد له من ركعتين. فلا بأس بان يطوف سبعا ولا يصلي ركعتين حتى ترتفع
1:22:50واشنطن وتبيض كما صنع عمر الخطاب او يصلي المغرب وهو قول ابي حنيفة. حميدة بن عبدالرحمن اخبره ان عبدالرحمن اخبره انه عطاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه
1:23:00صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب ولم يسبح حتى اناخ بذي طوع فسبح ركعتين. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس
1:23:10وتبيض وهو قول ابي حنيفة ولعامة فقهائنا باب الحلال يذبح الصيد او يصيده هل يأكل محرم ام لا؟ عن عبيد الله بن عبدالله بن عوبة بن ياسين عبدالله بن رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه واهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشيا وهو بالابواء او بودان. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه قال ان
1:23:30نرده عليك الا انها حرم. عبدالله بن عمر رضي الله عنهم انه مر به قوم فاستفتوه في لحم صيد وجدوا احلة يأكلونه فافتاهم باكله. قال ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال عمر بما افتتيتهم؟ قال افتيتتهم باكلي؟ قال عمر لو
1:23:50بغيره لاوجعتك المولى ابي قتادة ابي قتادة رضي الله عنه حاول تبين الحروف حتى نسمع صوت انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض الطريق تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل
1:24:10واصحابه ان يناولوه صوته فابوا. فسألهم ان يناولوه رمحه فابوا فاخذوه ثم شد على الحمار فقتله. فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله. زيد ابن عصم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحمر
1:24:30اقبل من الشام في ركب المحرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من افتكوا بهذا قالوا كعب قال فاني قد امرته عليكم حتى ترجعوا ثم انه لما كان ببعض الطريق طريق مكة من ربهم رجل من جراد فافتاهم كعب بان يأكلوه
1:24:50فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هو الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرة
1:25:00قال ربنا ما قال حديث ابن اسماء ان رجل سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ان اصبت جرادات بصوتي فقال اطعم قبضة من طعام. قال اخبرنا عن ابيه ان الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيفا الظباء في الاحرام. قال محمد بهذا كله ناخذ يا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس به
1:25:20بان يأكل المحرم من لحمه ان كان صيد من اجله او لم يصم من اجله. لان الحلال صاده وذبحه وذلك له حلال. الحديث الذي في السنن يعني التفريق بينما مصيد لاجل المحرم وما لم يعني يصد لاجله
1:25:35الحقيقة بينهما لكن قوله هنا الحقيقة في اكل الجراد يعني قولها يعني في يا هلا اكل الجراد للمحرم او صيد الجراد للمحرم اه هي مسألة قد اختلف فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1:25:52والحقيقة ليس في الباب شيء ينص على يعني المنع ولا ينص على الاكل حديث صريح في هذا لكن ظاهر يعني يقول عليه الصلاة والسلام احيلت لنا ميتتان السمك والجراد في اشارة ظاهرة في
1:26:14لانه يؤكل فهو يؤيد قول ابن عباس وابي سعيد غير واحد من الصحابة يعني انه انه ليس فيه صيد وعلى كل حال يعني من افتى انه كعمر رضي الله عنه كان يرى ان في قبضة من طعام
1:26:29يؤخذ قبضة من او شيء من ذلك او تمر نعم. احسن الله اليكم قال وذلك له حلال فخرج من حال الصيد وصار رحما فلا بأس بان يأكل المحي منه واما الجراد فلا ينبغي للمحرم ان يصيده فان فعل كفر وتمرة خير من جرادة. كذلك قال عمر
1:26:48الخطاب رضي الله عنه هذا كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يعتمد في اشهر الحج ثم يرجع الى اهل من غير ان يحج. قال عن سرير النسيب ان عمر
1:26:58ابن ابي سلمة المغزومي استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يعتمر في شوال فاذن له عمر فاعتمر في شوال ثم قفل الى في شوال ثم قفل الى اهله ولم
1:27:08قال محمد بهذا نأخذ ولا متعة عليه هو قول ابي حنيفة. صدقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لان اعتمر قبل الحج فاهدي احب اليه هي من فاهدي ام فاهديه
1:27:21واهدي احب الي؟ نعم. فاهدي احب الي من ان اعتمر في ذي الحجة بعد الحج. قال محمد كل هذا حسن واسع ان شاء فعل وان شاء قال انا واهدى فهو افضل من ذلك
1:27:31ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاث عمر احداهن في شوال والاثنتين في ذي القعدة. قال في شهر رمضان يعني الحقيقة هو محل نظر هذا حديث هذا
1:27:48الذي دلت عليه الاخبار الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره اربع كلهن ذي القعدة الا التي مع حجته. والصحيح ان التي مع حجته حتى في ذي القعدة
1:28:02لماذا لانه اه يعني لما جاء الى ذي الحليفة هنا كان في قبل دخول ذي الحجة بنحو ستة ايام او سبعة اليس كذلك يعني لسبع بقين من يعني من من ذي القعدة من
1:28:21ذي القاعدة نعم والكلام هو على الاحرام ولاجل ذلك بعض الاخوة مرة احدهم فاضل معه اولاده واتصل بي هو يريد عمرة في رمضان اتصل ابن الاجواد هذا يعني في من عصر اخر ايام قبل ان يعلنوا دخول الشهر بعد المغرب
1:28:42وراحوا احرم بعد العصر فلما دخل مكة اعلن انه دخل رمظان هذا ما تقولون في عمرته رمظانية ولا غير رمظانية ها شعبانية بالفعل ليست رمظانية لا تدخل الحديث لماذا نعم
1:29:02الكلام على الدخول في النسك وهذا في سائر العبادات الظاهر هذا عبادات الكلام فيها على ابتدائها هذا هو الاصل فيها المقصود انه هذا نفس في الحديث هذا هو كذلك. انه لما احرم خلاص صارت في ذي القعدة
1:29:21ومن حكى انها كانت في ذي الحجة اراد فعلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم لاربع يعني خلونا من ذي القعدة من من ذي الحجة ثم يعني آآ طاف بالبيت وانتهى من عمرته عليه الصلاة والسلام. وبقي على احرامه لكونه قارنا
1:29:41فمن حكى هذا صحيح ومن حكى هذا صحيح. هذا باعتباره هذا باعتباره وهذا الحقيقة يعني كما قال ابن القيم حديث عروة هذا يعني هو حديث غلط انه اعتمر في شوال
1:29:56على كل حال ابن القيم له كلام في يعني لكنه يشبه ان يكون يعني اراد بها ان ان انه لما كان في عمرة الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في شوال
1:30:07تعرفون عمرة الجهرانة خرج في شوال بعد ان يعني على كل حال حادثة في السيارة طويلة يعني الرجوع اليها في سيرة ابن اسحاق. نعم. احسن الله اليكم. قال مالك؟ قال ابرأ سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن
1:30:21انه سمع مولاه ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجاهزت للحج واردت فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله
1:30:31الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة. باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي. قال حدثنا عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول
1:30:41يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في او ذي القعدة او ذي الحجة فقد استمتع احسن الفتحة احسن او ذي القعدة او ذي الحاجة فقد وجب عليه الهدي او الصيام وان لم يجد هديا ملك قال حدثنا ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن لم يجد هديا
1:31:01وبين ان يهل بالحج الى يوم عرفة فان لم يصم صام ايام منى. قال ربنا قال عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ذكر مثل ذلك. قال ابراهيم انه سمع سيدنا
1:31:11يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام حتى يحج فهو متمتع. قد وجب عليه ما استيسر من الهدي او الصيام ان لم يجد هديه. ومن رجع الى اهله ثم حج فليس
1:31:21المتمتع قال محمد بهذا كله نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرمل بالبيت. قال احدنا جعفر محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله الحرامي رضي الله عنهما
1:31:31ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ابن حجر الى الحجر. قال محمد بهذا نأخذ هذا حديث جابر كان في حجته كما في الصحيح انه رمل من الحجر الى الحجر كلها
1:31:43اما في عمرة القضية فانه عليه الصلاة والسلام رمل الا ما بين الركنين اليس كذلك هذا على كل حال هو الذي ثبت في الصحيح كذلك انه يعني في عمارة القضية اما في الحجة ولا
1:31:59الرمل هنا تلاحظون ان قول محمد رحمه الله يعني من الحجر الى الحجر هذا كلامه الان هنا يعني على اعتبار هذا يعني اخذ بالزائد رحمه الله رأى ان هذا عمرة القضية
1:32:12سوى ما بين الركنين وهو في الحجة كلها قال انا اخذ بالزايد وهذا منهج على كل حال لبعض اهل العلم انه يأخذ بالاكثر اكثر من حديث رسول الله بعض اهل العلم يحمل هذا على انه مرة ومرة اي على كل حال
1:32:28محتملة يعني للعلماء رحمهم الله رحمة واسعة نعم. احسن الله اليكم. والرمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر وهو قول ان ابن حزم رحمه الله قال في قصة الرمل هذي راحوا
1:32:43رحمه الله وقال واحد وين اللي كان يسأل الاخ الكريم عن جماعات رحمه الله وقال ان الرمل يكون في السعي ما يكون في الطواف يكون في السعي يكون في الثلاثة الاشواط الاولى في السعي
1:33:01ثم حكى الاجماع اجماع اهل العلم على ذلك ابن القيم يقول لست اعجب منه يعني يغلط في هذا لكن العجب هو حكاية الاجماع الذي لم يقله احد سواه هذا هو الحقيقة وهذا انا انبه طلبة العلم الى مسألة مهمة وهي الاجماعات النظرية او العقلية
1:33:20العقلية ذي هذي مشكلة الانسان يظهر له قول ثم يحكي له الاجماع. ما يظن ان في احد يخالف لكن الاجماع الذي كان عند الاولين كاجماعات ابن المنذر. رحمهم الله لما كانوا يصنعون هذا. كانوا ينظرون في الاثار
1:33:39الاثار يتتبعونه فاذا رأوا ما في خلاف راحوا اه حكى الاجماع. هذي طريقة مختلفة طريقة الاولين عن بعظ المتأخرين ومن هذا ما حكاه ابن القاضي غياض رحمه الله يعني بشأن يعني اهل المدينة انتم هذي مسألة من مسائل اهل المدينة. قال رحمه الله
1:33:59بالشفاء كما رويناه عنه في كتابه هذا الشفاء وكتاب عظيم الحقيقة لولا كلمات فيه كان الاولى ان يعني يعني تحذف منه رحمه الله ما في حاجة اليها من رواية بعض الموضوعات واشبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بحاجة الى
1:34:15يعني ان تذكر في فضله عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذه الاشياء فضله اغنى عن ذكري الموعاة في فضله قال واجمعت الامة على ان موضع القبر اشرف من كل شيء حتى من الكعبة
1:34:34وهذا الحقيقة ما عندنا شك ان جسده عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام افضل من العرش والكرسي وما خلق الله خلقا كما قال عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة
1:34:47يعني وذكر هذا جمع من اهل العلم في كتب الاعتقاد خلق الله خلقا اعظم منه عليه الصلاة والسلام لكن موضع القبر وين الدليل عليه العالم تحتاج الى اثر ما الا باثر
1:35:03تقول اي شيء هذا من الاجماعات النظرية هذا القول انا تتبعته من مدة لم اجد احدا من اهل العلم قبل القاضي عيار قاله هذا اسمه اجماع العقلي او الاجماع النظري يتصور شيء ثم يحكي عليه نجمة. لا ليست هذه طريقة السلف. طريقة السلف انك تتبع الاثار
1:35:22وهذا هو الاكبر خطأ يحصل لبعض اخواننا من طلبة العلم. احيانا هو بعد الالف واربع مئة يقول واجمعوا على كذا ولم يحكى الخلافة وفيها اثار وفيها احاديث احيانا لكن خفيت عليك
1:35:36الانسان يتورأ عن مثل هذا نعم عليكم وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب المكي وغيره يحج او يعتمر هل يجب عليه الرمل؟ قال روى عبدالله بن الزبير رضي الله عنه احرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته ساعة حول البيت حين طاف الاشواط الثلاثة. قالها محمد بهذا نأخذ ارم الواجب على اهل مكة وغيرهم في العمرة
1:35:59الحج وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا المصنف يعني رحمه الله قال وبهذا الرمل واجب كذا عندكم على كل حال يعني وافق الحسن والثوري الان الرمل واجب والا عامة السلف
1:36:17يعني كما قال الموفق رحمه الله ابن قدامة وغيره انه ليس بواجب لو تركهما ما يضره يعني ليس عليه دم ولا شيء ينام الله عليكم. باب المعتمر او المعتمرة ما عفوا. قال واجمع على اهل مكة وغيرهم نص على قوله وغيرهم. لان فيه خلاف
1:36:38هل اهل مكة يعني عليهم رمل ولا ما عليهم رمل من الائمة كلمة واحدة يقول لا ما عليهم اهل مكة لان العلة موجودة في الناس اللي قدموا من خارج حديث وارد في
1:36:53وعلى كل حال يعني هذا من عبارات المصنف يعني يعني هو امام عالم بالخلاف عارف انه فيه خلاف قال على اهل مكة وغيرهم ليدل على تأكيد القول انهم هم مثل غيرهم يسوون في هذا الباب
1:37:07هو قول محتمل على كل حال باب المعتمر او المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي. قال اذا في سؤال آآ اكتب واذا فيه نقصنا شيء عبد الله بن الزبير
1:37:30بعمرة من التنعيم. ما وش فيه هذا ثابت ما ما باله ثابت على كل حال يعني طيب جزاك الله خير وعلى كل حال المسألة يعني يعني هنا مسألتان هل المكي
1:37:57المكي عليه عمرة هذي مسألة مشهورة الى نجم الزبير المكي انا كنت اظنك تسأل عن هذا يعني جزاك الله خير انتبهت ما شاء الله القضية الثانية هل يحرم العمرة من من الحرم؟ ام من خارج الحرم؟ او يجوز له من الحرم؟ هذه مسألة ثانية
1:38:17وكلاهما يعني مسألتان مشهورتان انا ما ظهر الحقيقة وجوب وان كان يعني الذي عليه الفتوى يعني عند مشايخنا او غالب مشايخنا انه الانسان يعني يجب عليه الخروج قصة عائشة يجب عليه يا اخوي انا ارى الايجاب هذا ما ظهر لي الحقيقة قوته
1:38:37لو احرم انسان من مكة ثم طاف في البيت واتم عمرته ما في ما يمنع من هذا يعني الوجوب هو الذي الحقيقة اما السنية ما عندنا شك انه يخرج لكن الوجوب هو الحقيقة الذي
1:38:55يعني محل تأمل نعم. احسن الله اليكم. قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها كانت خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها قال فطفت بيتي وبين الصفا والمروة ثم دخل صوفة المسجد فقالت امعك مقصتك
1:39:15فقلت لا. قال فالتمسيه لي. قال فالتمست حتى جئت به حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها. قالت فلما كان يوم النحل ذبحت ذبحت هكذا فاخذت من قرون رأسها قال فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. ذبحت شاة. قال محمد بهذا نأخذ المعتمر والمعتمرة ينبغي ان يقصر من شعره اذا طاف وسعى فاذا كان يوم النحر
1:39:38وهو قول ابي حنيفة والعامة. جعفر محمدا عن ابيه ان علي رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من هدي شاة عمر رضي الله عنه كان يقول ما استسلم الهدي بعين او بقرة. قال محمد وبقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخذ شاة وقول ابي حنيفة العامة من فقهائنا. باب دخول مكة بغير الاحرام
1:39:58نافعا ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ثم اقبل حتى اذا كان بقودين جاءه خبر المدينة فرجع فدخل مكة بغير احرام. قال محمد بهذا نأخذ من كان في يعودونها الى مكة ليس بينهم وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت فلا بأس ان يدخل مكة بغير احرام. واما من كان خلف مواقيته اي وقت من المواقيت التي بينهم
1:40:18هنا مكة لا يدخلن مكة الا بحرام وهو قول ابو حنيفة وعامة وفقهائنا. باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير. قال رضي الله عنه قال ولا تشبهوا ها؟ نعم. هم. عندي عندنا ظمة هاي ولا تشبهوا يعني لا تتشبهوا بالتلبية. نعم
1:40:39عليكم. قال حدها نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا
1:40:49المقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. قال محمد بهذا نأخذ من ظفر فليحلف والحلق افضل من التقصير والتقصير يجزي ويقول ابي حنيفة ذو العامة من فقهائنا. قال ابواب ما قال حدنا نافعا ان ابن عمر رضي
1:40:59اللهم كان اذا حلق بحاجة ووطء اخذ من لحيته وشاربه. قال محمد عيسى هذا بوجه من شاء فعل ومن شاء ان يفعله. قال باب الماء استقدم مكة تقدم مكة بحج او عمرة. فتحيل
1:41:09قبل قدوم او اعذاب من كان يرى هذا كما ذهب اليه يعني بعض الائمة كالشافعي انه يأخذ من شيء من لحيته يعني او شيء من شاربي قال يعني اخذ منه منه
1:41:24هو يجي اخونا في الله يعني يعدمها اعدام حلق لحيته ما في شك انه مخالف احسن الله اليكم. قال مالك؟ قال حذاء نافعا ان عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بحج او بنعمة تهل بحاجتها او بعمرتها اذا اراد. ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين السفر
1:41:44حتى تطرو وتشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف البيت ولا بين الصفا والمروة ولا بقرب المسجد. ولا تحل حتى تطوف بين الصفا والمروة قد حدثني عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قدمت مكة وانا حائض لم اطلب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى
1:42:04رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بيته حتى تطهري. قال ربما مالك قال حد له شيماء عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
1:42:14خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجرة الوداع فاهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منها
1:42:24جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض لم اترك بيتي ولا بين الصفا والمطي فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وهني بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت. فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر للتنعيم فاعتمرته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مكان عمرتك
1:42:44قال وطاف وطاف الذين حلوا حلوا عندنا حلوا لا حلوا. نعم. وطاف الذين حلوا ببيتهم وطافوا طوافا اخر نشعر من منى هم الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم كانوا كانوا طافوا طوافا واحدا. ناخد الحائض تقضي المناسك كلها غير الا تطوف البيت ولا تتعب
1:43:04فان كانت بعمرة فخافت صوت الحج فلتحلم بالحج وتقف وتقف بعرفة وترفض العمرة فاذا فرغت من حجتها قضت العمرة كما قضتها عائشة رضي الله عنها ذبحت ما استيسر من الهدي. بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة وهذا كله قول ابي حنيفة الا من جمع الحج والعمرة فانه يطوف
1:43:24طواف ان يوسع سعيين باب المرأة تحيد في حجته قبل ان تطوف طواف الزيارة ولا برى مالك قال ابرني ابو الرجال ان عمرة اخبرته ان عائشة رضي الله عنها كانت اذا حجت ومعها نساء فخفضت
1:43:34قدمتهن يوم النحر فاخذن فان حضن بعد ذلك لم تنتظر تنفر بهن فافضن وهن حيض اذا كن قد افضن اباه اخبر عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قلت يا رسول الله ان صفية بنت حوين قد حاضت لعلها تحبسنا قال ولم تكن
1:43:54قلنا بلى قال فاخرجوا قال ربما قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف اخبره ان عن ام سليم ابنة ملحام انها قالت استفتيت
1:44:04رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حاضت او ولدا بعد ما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال محمد وبهذا نأخذ اي ما امرأة حاضت قبل ان تطوف يوم النحر
1:44:14الزيارة او ولدت قبل ذلك فلا تنفرن حتى تطوف طواف الزيارة. فان كانت طافت طواف الزيارة ما حاضت او ولدت فلا بأس بان تنفر قبل ان تطوف طواف الصدر. وهو قول ابي
1:44:24العامة باب طواف الزيارة وطواف الافاضة اللي هو ركن الحج طواف الصدر هو الذي هو طواف الوداع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المرأة للحج او العمرة فتلد او تحيض قبل ان تحرم. قال ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان اسماء بنت عمي رضي الله عنها وردت محمد بن ابي بكر
1:44:47فذكرت ذلك فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فلتغتسل ثم لتهل. قال محمد بهذا تأخذ نأخذ في النفساء
1:44:57ايها الحاضر جميعا وهو قول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا. باب المستحب في الحج ان ابا ماعز عبد الله بن سفيان اخبره انه كان مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد اهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني
1:45:17هي اهراقت يعني هي سال الدم منها كانت تظن انه دم حيظ دم نفاس ما عفوا دم استحاضة وليس حيضا ما يؤثر في النسك نعم الله عليكم. قال ثم قالت ثم رجعت الى المسجد ايضا فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسل ثم استثري بثوبي ثم طوفي. هذا محمد
1:45:40بهذا نأخذ هذه المستحاضة فلتتوضأ وتستفهم بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة وهو قول ابي حنيفة وعامة من فقهائنا باب دخول مكة ومن يستحب من الغسل قبل الدخول قال
1:45:50عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا دنا من مكة بات به طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثانية التي باعلى مكة ولا يدخل مكة اذا خرج حاجا ومعتمرا
1:46:00حتى يغتسل قبل ان يدخل اذا دنا من مكة ويأمر من معه فيغتسل قبل ان يدخل مالك قال اخبر عبدالرحمن ابن القاسم ان اباه القاسم كان يدخل مكة لاعينا ومعتمر
1:46:10ويؤخر الحلاق حتى يصبح. ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ثم انصرف ولم يخرج البيت قال محمد لا بأس بان يدخل الرجل مكة ان شاء ليلا وان شاء ان عرف يطوف ويسعى ولكن لا يعجبنا له ان يعود في الطواف حتى يحلق او يقصر كما فعل القاسم وما الغسل حين يدخل فهو
1:46:30وليس بواجب بوسع بين الصفا والمروة هل عبر ما طلبا نافعا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقيا حتى يبدو له البيت قال وكانوا يكبرون
1:46:40ثلاثة تكبيرات مما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يفعل ذلك سبع مرات فذلك احدى وعشرون تكبيرة وسبع تهليلات ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله
1:46:50وتعالى قال ثم يعبد الفمشى حتى اذا جاء بطن المسيل ساعة حتى يظهر منه ثم يمشي حتى ياتي امرأته فيرقى فيصنع عليه مثل ما صنع رأسه ويصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه
1:47:00وسمعت يدعو الى الصفا اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى يتوفاني وانا مسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبط من الصفا مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن المزيد ساعة حتى ظهر منه قال وكان يكبر عاصفة ثلاثا ويونس
1:47:20الواحدة يفعل ذلك ثلاث مرات. قال محمد من هذا كله نأخذ اذا صعد الرجل صفا كبر وهلل. ثم هبط مشيا حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه حتى يخرج منه ثم يمشي
1:47:30على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليه فيكبر ويهلل ويدعو ويصنع ذلك بينهما سبعا يسعى في بطن الوادي مم يسعى في بطن الوادي حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه. كذا
1:47:45يسعى في بطن الوادي لا لا لا قبلها قبلها. فيسعى فيه حتى يخرج منه. مشيا على هينته حتى نعم. حتى يأتي المروة عليها يكبر ويهلل ويدعو نعم يصنع ذلك بينهما سبعا يسعى في بطن الوادي. الوادي عندما سقطت ايه في بطن الوادي في كل مرة منهما
1:48:11قول ابي حنيفة والعامة باب احسن الله اليكم قال رحمه الله في كل مرة وهو قالوا ابو حنيفة وعامة قال باب الطهي في البيت راكبا وماشيا قال ابراهيم محمد بن عوف الاسديع
1:48:21عن زنبة بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكيت فذكرت ذلك الى رسول الله شكيت. مم. لا اشتكيت احسن من اللي عندك
1:48:35احتاج الى مجاز لكن اشتكيته يعني مرضت نعم الله اليكم اذا اشتكيت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قال فطوفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جانب البيت ويقرأ
1:48:50ويقرأ بالطول وكتاب مسحور. قال محمد بهذا العلة ان طوب البيت محمولا ولا كفارة عليهما وقول بحمد والعامة لفقهائنا. ما اباك عن ابن ابي ملكة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة مجدومة تطوف في البيت فقال يا امة الله اقعدي في بيتك ولا تؤذي الناس فلما توفي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
1:49:10اتت مكة فقيل لها هلك ها عندنا سقطت كلمة مكة اتت مكة اللي عندك هي الصواب نعم احسن الله اليكم نعم. فقيل لها هلك الذي كان ينهاك عن الخروج؟ قالت والله لا اطيعه حيا واعصيه ميتا. وهكذا كل انسان مريض
1:49:27يعني من من ما يكون فيه من اصحاب اللي يسمونهم في الطب العدوى هذا لا ينبغي له يعني ان يزاحم الناس وينقل هذا هذه الامراض لهم حتى في الصلاة وحتى في الزكاة وحتى في اجتماع الناس
1:49:42يعني الذي ينبغي له ان يتنحى عن الناس حتى لا يؤذيهم في مثل هذا وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من يأتي انسان ويضار بالناس في هذا نعم احسن الله اليكم
1:50:03الشيخ محمد يقول نقف خمس دقائق يعني يرتاح الاخوة اذا على باب استلام الركن بس لا احد يقعد لان سنقرأ خمس دقائق بس رطيبا حتى يطوف بالبيت. سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رمى الجمرة ثم حلق وقصر ونحو هدي ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه في
1:50:25النساء والطيب حتى يطوف البيت. قال محمد هذا قول عمر وابن عمر فقد روت عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعد ما حلق قبل
1:50:35البيت فاخذنا بقولها وعليه ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. عائشة رضي الله عنها انها قد لحظة هنا عندك اخبرنا مالك قال حدثنا ما حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بعده عن ابيه عائشة عن ابيه
1:50:54في عندنا اللي قرأتها هو الصواب عن ابيه عبد الرحمن القاسم محمد عن ابيه كذا؟ نعم ابن القاسم عن ابيه. ايه اللي هو القاسم محمد بن ابي بكر نعم. هذا اللي عندك هو الصواب. عندنا سقط هنا سقط عن ابيه نعم. احسن الله اليكم. انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحرام قبل ان يحرم ويحلي
1:51:16قبل زيارة البيت وندعو ما روى عمر ابن عمر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من اي موضع يرمي الحجارة قال عبدالرحمن القاسم. لا بأس من اين كان القاسم محمد يرى جمرة العقبة؟ قال من حيث تيسر. الجمار ها ولا الحجارة
1:51:35يرمي الحجارة. ايه. عندنا الجمار وهو احسن من اللي عندك نعم في مصر. احسن الله اليكم. قال محمد افضل ذلك ان يرميها في بطن الوادي ومن حيث ما رمها. فهو جائز وقول ابي حنيفة والعامة. باب تأخيرها من زمان عبادة او من غير علم
1:51:51تأخير رمي عندنا الحجارة وعندك الجمار. نعم. اللي عندك احسن نعم احسن الله اليكم. قال حدث عبدالله ابن ابي بكر ان اباه وبرر ان ابا البداح ابن عاصم ابن عادية ذر عن ابي عاصم بن عادي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص
1:52:09لرعاء الابل في البيتوتة يومنا يوم النحر ثم يرمون من الغد او من بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر. النفر او النفر النفر نعم احسن الله اليكم. قال محمد
1:52:19من جمع رمي يومين في يوم من علة او من غير علة فلا كفارة عليه الا انه يكره الله ان ينادى على ذلك حتى الغد. وقال ابو حنيفة اذا ترك ذلك حتى الغد فعليه الدم
1:52:29اذا كان اذا كان التأخير بعد وليس التقديم يعني في رمي الجمار. نعم احسن الله اليكم. قال اخبرنا الملك قال ابانا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه قال ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه. قال محمد
1:52:47المشي افضل ومن ركب فلا بأس بذلك. باب ما يقول عند المال والوقوف عند الجمعتين. قال عمر الملك رضي الله عنه كان يكبر كل ما يرى من الجمرة بحصاة قال محمد وبهذا نأخذ. قال
1:52:57رضي اللهم كان يقف عند الجمرتين الاوليين يقف وقوفا طويلا ويكبر الله ويسبحه ويدعو الله ولا يقف عند العقبة. ليه ما يقف ما يقف عند العقبة عقبة جمرة العقبة لانه خلاص انتهى من العبادة رماها فرغ من العبادة ولهذا يعني قال جمع من اهل العلم ان الافظل في الدعاء دائما هو داخل
1:53:18عبادات لا خارجها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عند الاولى الصغرى ثم الوسطى لما جاء العقبة وانتهى منها خلاص ما في انتهت العبادة. نعم. احسن الله اليكم
1:53:31نعم قلناها صح النوم قلنا ها وين هذا هذا اللي صححناه ها كم رقمه طيب لا الرقم الحديث كم ثلاث مئة اي حديث قديم ذا ثلاث مئة وتسعين ثلاث مئة وتسعين
1:54:15ايوه حنا ودنا الاخوة اللي معهم نسخ مختلفة بالذات اللي حققت هذي. نعم. ثلاث مئة وتسعون. نعم. اللي هو قال اخبرنا عبدالرحمن ابن القاسم ان عائشة كانت تترك الطلبية اذا راحت الى الموقف
1:54:33اخبارنا مالك هذا تسعة وثمانين اذا ابونا عبد الرحمن القاسم عن ابيه ان عائشة كانت تترك الطلبية اذا كانت تترك الطلبية ما سقط عن من سقطت عندنا في مستشفى عندك انت؟ ايه نستدركها جزاك الله خير
1:54:50نعم احسنت. احسن الله اليكم. نعم قال رحمه الله لا يقف عند العقبة قال محمد بهذا نأخذ هو قول ابي حنيفة باب الجمار قبل الزوال او بعده قال اظن ما لك الا ظن نافعا بالمعروف رضي الله عنهما كان يقول لا تؤم الجماه حتى تزول الشمس
1:55:03في الايام الثلاثة التي بعد يوم النحر قال محمد وبهذا نأخذ باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك. قال زعموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة الى منى. قال نافع قال عبدالله بن عمر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيتن احد من الحاج ليالي يمينا وراء العقبة. قال محمد
1:55:23هذا نأخذ ولا ينبغي لاحد من حاج ان يبيت الا بمنى ليالي الحج فان فعل فهو مكروه ولا كفارة عليه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من قدم نسكا قبل نسك قال او قبل نسك قال
1:55:37رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عم حجة الوداع يسألون فجاء الله قال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج وقال اخذ يا رسول الله لم اشهر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الى قال الا
1:55:57قال افعل ولا حرج. قال ربنا ما قال عن سعيد ان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول من نسي من نسكه شيئا او ترك فليهرق دمه. قال يبنى ادري اقال اترك ام نسيت. قال محمد وبالحديث
1:56:07الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ انه لا حرج في شيء من ذلك. قال ابو حنيفة لا حرج في شيء من ذلك. ولم يرى في شيء من ذلك كفارة الا في خصلة واحدة المتمتع
1:56:17والقارن اذا حلق قبل ان يذبح قال عليه دم واما نحن فلا نرى عليه شيئا. باب جزاء الصيد. قال ابو عمال قال ابن زبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي
1:56:27بيعزل وفي الارنب بعناق وفي الربوع بجفرة. قال محمد وبهذا كله نأخذ لان هذا مثله من النعام. باب كفارة الاذى. قال يا ابراهيم اقرأ هذا عبد الكريم الجزائري عن مجاهد عبدالرحمن
1:56:37بالليل عن كعب العجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمل في رأسه والقمل في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صوم ثلاثة ايام من اول
1:56:47واطعم ستة مساكين مدين مدين او امسك شاة. اي ذلك اي ذلك فعلت؟ عندك او نسك او او ينسك انسك طيب عندنا النسك اللي عندك احسن وهي موافقة لرواية الصحيح
1:57:05ما هو اي نعم وعندي كذلك امثلة مثال ومثله مصدر يعني لا بأس. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة. باب من قدم الضعفة من المزدلفة. قال ابونا مالك؟ قال نفعا
1:57:28عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم صبيانا الى منى حتى يصلوا الصبح بمنى. قال محمد لا بأس بان يقدم الضعفة ويوعظ اليهم الا حتى تطلع الشمس وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب
1:57:45جلال البدن. نعم. الجلال اللي اللي توضع على يعني تغطى بها كان في الجاهلية يغطون الهدي كالاشعار والتقليد للدلالة على انه هدي من اكرامهم لهذا الهدي كانوا يجللونه الجلود ويجلونه الاكسية
1:58:05فلما جالس الان وافقهم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني اخذها وتصدق بها. وهكذا كان يفعل الصحابة ابن عمر وغيره نعم لا البرد مكان للجلوس بس الكساء لا يربط به للتنبيه بخرقة او بشيء بالدلالة على انه هدي. نعم حتى لا يتعرض اليه احد لو ضاع
1:58:31يعني في الكذا يعرف انه هدي فما احد سبحان الله في الجاهلية كانوا يعظمون الهدي ما يسرقونه حتى السراق ما يسرقونه حتى السراق اللي عند السلف احسن من اللي عندنا هالحين
1:58:44اللي عندنا هالحين اكل اخضر واليابس ما يعرف لا هذا ولا الله المستعان نعم نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال ربنا ما لكم قال اباها نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجلله حتى يغدو بها من منى
1:59:02عرفة وكان يجلوها بالحلل والقباط والانماط ثم يبعث بجلالها فيكسوها الكعبة. قال فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة اقصر من الجلال. قال كما قال سألت عبدالله بن دينار ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بني قال حين اقصر عن تلك الكسوة قال عبدالله حتى قل لي عندك هو الظاهر هو الصحيح
1:59:23هنا اخسر عن تلك الكسوة. نعم. احسن الله اليكم. قال عبدالله ابن ابن دينار كان ابن عمر يتصدق بها. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان نتصدق وبخطومها والا يعطي الجزار من ذلك شيئا ولا من لحومها. وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ما علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهدي فمن رؤيت صدق بجلاله وبخطمه والا يعطي جزارا من خطمه
1:59:43باب المحصر المحصر المحصر نعم. نعم. قال ربنا الملك عن ابيه انه قال من من احصر دون البيت بمرض فانه لا يحل فانه لا يحل حتى يطوف بيته ويتدارى اليه ويفتدي. قال محمد بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وجعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو. فسأل عن رجل اعتمر فنهشته حيا
2:00:06ولم يستطع المضيء فقال عبدالله بن مسعود ليبعث بهدي ويواعد اصحابه يوم اماهم. فاذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه عمرة مكان وبهذا نأخذ عامة وفقهانا باب تكفين المحرم. قال ربنا نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفن ابنه واقدا بن عبدالله. لقد مات محرما بالجحفة وخمر
2:00:26هذا نأخذ وقوله يا حنيفة واذا مات لقد ذهب الاحرام عنه هذا صحيح يعني من حيث النظر ان المحرم اذا اذا مات خلاص يغطى رأسه يعني يعني هذا من حيث النظر قوي بل هو الظاهر من حيث النظر
2:00:43لكن الخبر جاء الى خلاف ذلك. قال لا تخمروا رأسه ثم علله بعلة قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فخلاص ما دام ما خالف النظر لا وعلله زيادة الا فخلاص ما في الا المصير الى
2:01:01هذا الاثر نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احسن الله اليكم قال باب من ادرك عرفة ليلة المزدلفة. قال ابان مالك نافعا ان عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. قال محمد بعد نقد
2:01:16وقول ابو حنيفة والعامة باب من غربت له الشمس وفي النفر الاول او في النفر الاول يوم منى. قال ربنا قال ربنا نفع عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو منن فلا ينفرن
2:01:26حتى يرمي الجمار من الغد. قال محمد وبه نأخذ وقول ابي حنيفة العامة من فقهائنا. باب من نفر وهم يحلف. هلأ ربما يقرب نفع ان عبد الله بن عمر لقي يرجو من اهله. قال له المجبر
2:01:36اذا فاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر جهل ذلك. فامره عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان يرجع فيحلق رأسه ويقصر. ثم يرجع الى بيته فيفيض. قال محمد بهذا نأخذ باب الرجل الجامع بعرفة قبل ان
2:01:46ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل ان يفيد فامر ان ينحر بدنه. قال محمد بعد ان نعقد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:01:56من وقف بعرفة وقد ادرك الحج. فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة لجماعه وحجه وحجه تام. واذا جمع قبل ان يطوف وطاف الزيارات لا يفسد حجه وهو يقول
2:02:06العامة من فقهائنا باب تعجيل الاهلال. رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون؟ اهلوا اذا رأيتم الهلال قال محمد تعجلوا لله لافضل من تأخيره اذا ملكت نفسك وهو يقول وبحمده والعامة من فقهائنا باب القفول بالحج والعمرة. اللهم نفع عبد الله عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
2:02:26عليه وسلم كان اذا قام الحسن وعمرة او كغزو يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايون تائبون
2:02:36عابدون ساجدون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. باب الصدر. عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه كان اذا صدر من الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بالحليفة فيصلي بها يكبر ويهلل قال وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك. قال عبدالملك ربنا نافعا عن عبدالله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي
2:02:56لا يصدرن احد من حج حتى يطوف بيته فان اخر النسك الطواف. قال محمد بهذا نأخذ طواف الصدر واجب على حاج. ومن تركه فعليه دم الا الحائض والنفاء فانها تنفل وتطوف ان شاءت وقال ابن حنيفة والعامة وفقهائنا. باب المرأة يكره اذا حلت من احرامها ان تمتشط حتى تاخذ من شعرها. قال
2:03:16المرأة المحرمة اذا حلت لا تمتشط. لا تمتشط حتى تأخذ من شعرها شعر رأسها. وان كان لها هدي ينتقم من شعرها شيئا حتى تنهق. قال محمد هذا نأخذ وقول عامة من فقهائنا باب
2:03:26النزول المعصب قال اخبرنا ماذا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. ثم يدخل المني فيطوف بيته قال محمد هذا حسن. ومن ترك نزولا محصب فلا شيء عليه وقوله بحين افهم
2:03:41باب الرجل يروح من مكة هل يطوف بالبيت؟ قال مما قال ابو نفع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما انه كان اذا احرم مكة لم يترك البيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع منها ولا يسعى الا اذا طاف حول البيت قال محمد
2:03:51ان فعل هذا اجزأ وانطفى وساعة ورمل قبل ان يخشى اجزاءه ذلك. كل ذلك حسن الا انا نحب له الا يترك الرمل للبيت في الاشواط الثلاثة الاولى. ان عجل او اقر وقلب بحديث
2:04:01المحرم يحتجم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج ما فوق رأسه وهو يريد محرم من مكان من طريق مكة قال لحي جمل. قال محمد هذا
2:04:11لا بأس بان يحتجم اضطر اليه او لم يضطر حاول تبين يا شيخ نفهم بس الكلمات يومئذ محرم بمكان يعني من طريق نعم. نعم يقال لها له لحي جمل. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بان يحتجم الرجل وهو محرم. اضطر اليه او لم يضطر اليه. الا انه لا
2:04:34تحلق شعراء وهو قول ابي حنيفة قال مالك قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه باب دخول مكة بسلاح قال مالك قال شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له
2:04:54ابن خطر متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه. قال محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها غير محرم. ولذلك دخل وعلى رأسه المغفر وقد بلغنا انه حين احرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير احرام قوله من دخل مكة قوله
2:05:14قال هذه العمرة هذا هذه الكلمة لم ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير احرام يعني اقصد يوم الفتح تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا اصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
2:05:31انما هو فهم من كلام بعض التابعين من فقهاء التابعين رضي الله عنه فيعني بني عليه هذا ولا التحقيق ان من دخل مكة يعني لا يريد حجا ولا عمرة هذا ما يلزمه الاحرام
2:05:46ما يلزم الا ما نص عليه. ممن كان ممن يريد الحج او العمرة اذا ما اراد ما يدخل في النص نعم. احسن الله اليكم قال قد بلغنا انه حين احرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير الاحرام يعني يوم الفتح. وكذلك الامر عندنا من دخل مكة بغير احرام فلابد له من ان يخرج فيه
2:06:08بعمرة او حجة لدخوله مكة بغير احرام. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه اليه رحمه الله تعالى قال كتاب النكاح باب الرجل يكون له نسة كيف يقسم بينهن؟ قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن
2:06:27بن هشام ان النبي صلى الله عليه رضي الله عنها باقي يا شيخ؟ عندك سقط هنا يبدو عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن حارث ابن هشام بعدها ان النبي صلى الصواب عن ابيه
2:06:42اللي هو ابو بكر ابن حارث نعم احسن الله اليكم عن عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بام سلمة رضي الله عنها قال لها حين اصبحت عنده ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك
2:06:58عندهن وان شئت ثلث عندك ودرت عندهن قالت سلف. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ ينبغي عندهن. يعني هو عندنا هنا مرسل لكنه في صحيح مسلم مسند ذكر ام سلمة
2:07:09نعم قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان يسب عندها ان يسب عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا. وان ثلث عندها ان يثلث عندهن وهو قولها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا
2:07:21قال باب وادنى ما ما يتزوج عليه المرأة. قال اخبرنا مالك قال احدنا حميد طويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
2:07:31فاخبره ان تزوج امرأة من الانصار. قال كم سقت اليها؟ قال وزن نواة من ذهب قال له او لم ولو بشاة. قال محمد وبهذا نأخذ ادنى المهر عشرة دراهم والعامة من فقهائنا في في السنن كل الاحاديث التي رويت
2:07:48في هذا الباب في الامر بتحديد المهر ما في شيء منها يصح في الباب كما قاله جمع من الائمة ما في شي يصح في هذا الباب لكن على كل حال قد ورد افعال
2:08:00ورد اربع مئة درهم ورد يعني وزن نواة ورد خاتم من حديد واشبه ذلك. هذي اللي ثابتة في الصحيحين وغيرهما ورد شيء من هذا في السنن لكن تحديدا والامر به ما في شيء من هذا
2:08:15نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو زناد عن عبدالرحمن العرجي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:08:26قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا
2:08:36ينهى عن ينهى ان تنكح المرأة على خالتها او على عمتها وان يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. قال محمد رحمه الله وبه نأخذه قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال
2:08:46رجل يخطب على خطبة اخيه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج. عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
2:08:56عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو يقول ابي حنيفة والعمة من فقهائنا. قال باب الثيب احق من نفسها من وليها. قال اخبرنا مريم قال اخبرنا
2:09:06الرحمن ابن قاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية الانصاري ابن جارية ابن جارية الانصاري عن خنساء ابن في خدام ان اباها زوجها وهي ثيب فكان ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال محمد لا ينبغي ان تنكح الثيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنها. فاما اذن الذكر فصمتها واما اذن الثيب فرضاها بلسانه
2:09:26اذا زوجها والدها او غيره وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا كلام قوي الحقيقة يعني كان شيخ الاسلام يقول الان البنت ما تكره على الطعام والشراب كيف تكره على النكاح اللي اخر حياتها
2:09:40هذا كلام كلامه رحمه الله لا ينبغي ان تنكح الثيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنهما يعني لان رضاها مهم الحقيقة المرأة تم تزويجها بالقوة ولا تزويجها بالاكراه. تكره ولا يضغط عليها هذا ما في شك انه خلاف السنة
2:09:57الانسان لو اكل اكل ما هو ما يشتهي ربما تقيءه. كيف عاد الزواج الى اخر الحياة الشكل هذا من تقوى الله تبارك وتعالى ان يستأذننا نعم الله اليكم. قال باب للرجل يكون عنده اكثر من اربع نسوة فيريد ان يتزوج. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا من شاب قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف. وكان عنده
2:10:18عشر نسوة حين اسلمت ثقفي فقال له امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. قال محمد وبهذا نأخذ يختار منهن اربعا ايتهن شاء ويفارق ما بقي. واما ابو حنيفة فقال نكاح الاربع الاول جائز ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول ابراهيم النخاعي. قال يعني هذه مسألة
2:10:36يعني اريد ان اه يعني ننكت عليها نكيتة الحقيقة ابو حنيفة رحمه الله خلاف الائمة الثلاثة يرى ان من تزوج اكثر ان من كان عنده مثل خمس او ست او سبع نسوة
2:10:49ثم اسلم او كان جاهل في اماكن بعيدة من العالم ما يدري يحسب ان الزواج مفتوح هذا الانسان ابو حنيفة يقول له امسك الاربع الاول وطلق التي جاءت بعد لان العقد فيها فاسد
2:11:05كلامه الائمة الثلاثة يقولون لا يتخير منهن ويفعل في النظر ايهما اقوى؟ قول ابي حنيفة ولا الائمة الثلاثة ها قول ابي حنيفة اقوى لان من حيث النظر الاربع الاول العقد سليم فيها
2:11:25لكن الخامسة غير صحيح مقتضى النظر ما في كلام انه مع ابي حنيفة. لكن الحديث الحقيقة ان الاثار في هذا يعني جاءت على خلاف ذلك كما في قصة يعني هذا الرجل الذي من ثقيف مع ان الامام احمد في رواية مهنى لما سئل قيل له يا ابا عبد الله رواية
2:11:47معمر عند اه الزهري عن سالم عن ابيه عافوا معمر عن عن سالم عن ابن عمر في قصة غيلان الثقفي اللي هو في التخيير قال ليس بصحيح يعني رفعه والاعمال عليه
2:12:07هذا فيه دلالة على ان الائمة رحمهم الله الشيء اذا كان ما في شيء يدفعه في الباب اثار الصحابة والمنقول مرفوعا وان كان فيه نظر لكن توارد مع اثار الصحابة
2:12:20خلاص هذا هو المنهج الذي تسلكه ولهذا انظر الامام احمد قال ليس بصحيح والعمل والعمل عليه هذه طريقتهم رحمهم الله. فاذا جاء بعض اخواننا ورأى الشيء موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف
2:12:35ولكن اثار الصحابة علي ثم اثار التابعين وتابعيهم ويذكرون في المناسك مثلا ولا يذكرون في يعني في في علي في الدواوين الاسلام وقال له انا ما عندي فيه شيء مرفوع اقبله
2:12:50هذا تراه رأيك انت لكن ترى هذا ليس منهج السلف اذا انت تقول انا على منهج السلف هذا ترى مو بمنهجهم اما عاد رأيي كل ما اذى الموضوع لك يعني الحرية للناس في ان يختاروا ما يريدون. لكن ترى هذا ما هو منهج السلف. لا تجينا بكرة وتقول انا والله
2:13:08الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. منهجهم فلابد ان يعرف الانسان طريقتهم في الاستدلال حتى لو ما ثبت شيء في الباب مرفوعا لكن في في الباب ليس في ليس في هذا الباب ما يدفع هذا المرفوع وان كان ضعيفا ليس فيه ما يدفعه
2:13:28واثار الصحابة عليه خلاص هذه هي الشرعة هذه طريقتهم رحمهم الله في الاستدلاء ومن ذلك هذا الحقيقة اثار الصحابة وان كان الخبر المنقول مرفوعا فيه نظر وقد جاء من غير طريق
2:13:42لكن محل نظر هو لكن اثار الصحابة عليه خلاص ولهذا لم يتعده الائمة الثلاثة رحمهم الله وكأنه يعني ابو حنيفة يعني آآ لم يعني يطلع على يعني اثار الصحابة في هذا او شيء من هذا القبيل والا كما لاحظتم انتم كثيرا
2:14:00انه رحمه الله يكون ما في الباب الا عن ابن عمر مع ذلك يذهب اليه مر علينا هذا كثيرا ويأتي ايضا كذلك رحمهم الله جميعا نعم الله اليكم ونفع بكم. قال رحمه الله واخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد سأل القاسم وعروة وكان عنده اربع نسوة فاراد ان يبت واحدة ويتزوج اخرى فقال نعم
2:14:20فارق امرأتك ثلاثا وتزوج وقال القاسم في مجالس مختلفة. قال محمود لا يعجبنا ان يتزوج الخامسة وان بت طلاق احداهن حتى تنقضي عدتها. لا يعجبن ان يكون ماؤه في رحم
2:14:30خمس نسوة حرائض وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب ما يجيب الصداق. اخبرنا مالك قال اخبرنا بالشام عن زيد ابن ثابت انه قال اذا دخل الرجل بامرأته وارخيت الستور عليهما فقد
2:14:40وجب الصداق. قال محمد وبهذا نخدو هو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاء من فقهائنا. وقال مالك ابن انس رحمه الله انطلق بعد ذلك لم يكن لها الا نصف الصداق الا ان يقول مكثها
2:14:50يتلذذ منها فيجب الصداق. قال باب نكاح الصغار. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وشغار ان ان ينكح الرجل ابنته على ان ينكحه الاخر ابنته ليس بينهما صداق قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح لا
2:15:08يكون الصداق نكاح امرأة لا يكون المهر هو النكاح يعني رأس برأس هذا المقصود هنا رحمه الله نعم احسن الله اليكم فاذا قال فاذا تزوجها على ان يكون صداقها ان يزوجه ابنته فالنكاح جائز ولها صداق مثل ولها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط
2:15:28وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. وهذه القاعدة القاعدة عند الفقهاء ان المرأة اذا لم يفرض لها شيء وحصل خصومة ولا حصل يعني انه يعني ما كتب هذا العقد ولم يوجد الشهود اما ماتوا ولا حصل لهم شيء فله القاعدة ان كل من لم
2:15:50يفرظ لها من النساء فلها مهر مثلها من النساء ينظر في قرائبها من النساء كم يأخذن في البلدة؟ كم مهرها؟ ثم يفرظ لها ذلك. نعم وهكذا في في يعني الانكحة الفاسدة وهكذا في اللعان لو انه لم يسق اليها المهر وعدها به ولم فعلها فلها المهر حتى في اللعان
2:16:12نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب نكاح السر اخبرنا مالك عن ابي الزبير ان عمر رضي الله عنه اوتي برجل في نكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال عمر هذا نكاح السر
2:16:23لا نجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ولو كنت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت اعيدها يا شيخ لرجمت لا لا هو يقول نفسه عمر رظي الله عنه لو كنت انا الاول كان رجمت في هذا
2:16:50لا لا لا لا لا ولو كنتم الخبر معروف ولو كنت تقدمت فيه لرجمت هو عمر يقوله الظبط اللي عندك غير صحيح. قال ولو كنت تقدمت فيه لرجمت احسن قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لان النكاح لا يجوز في اقل من شاهدين. وانما شهد على
2:17:10الذي رده عمر رجل وامرأة فهذا نكاح السر لان الشهادة لم تكمل. ولو كملت الشهادة برجلين او رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا وان كان سرا. وانما يقصد نكاح السر ان يكون
2:17:20فاما اذا كملت فيه الشهادة فهذا نكاح العلانية وان كانوا اسروه قال محمد اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد
2:17:34في هذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال باب للرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة واختها في ملك اليمين. قال اخبرنا مالك؟ قال احدثنا زهور عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابيه ان عمر رضي
2:17:44رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين اتوطأ احداهما بعد الاخرى؟ قال لا احب ان اجيزهما جميعا ونهاه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري وعن قبيصة ابن ذويب. ان
2:17:54من سأل عثمان عن اليختين مما ملكت اليمين وهل يجمع بينهما؟ فقال احلتهما اية وحرمتهما اية ما كنت لاصنع ذلك ثم خرج فلقي رجل من اصحاب رسول الله صلى الله
2:18:04فلقي رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شيء ثم اوتيت باحد فعل ذلك جعلته نكالا. قال ابن شاب اراه عليا
2:18:14قال محمد وبهذا نقول لا ينبغي ان يجمع بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة واختها في ملك اليمين. قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ما حرم الله من الحرائر شيئا الا وقد حرم من الماء مثله
2:18:24يجمعهما رجل يعني بذلك ان يجمع ما شاء من الايمان ولا يحل له فوق ولا يحل له فوق اربع حرائر. وهو قول ابي حنيفة رحمه الله على هذا يا شيخ
2:18:34حتى يؤذن المؤذن عندك وش النسخة نقف للاذان ما في امضاء بس الختم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر
2:22:55لا اله الا الله هنا قوله يعني اه الاخ نبهنا الى نكالا يعني هو ضبطها عندنا بالكسري بالفتح مكانا عندي ضبطها بالكسر لكن ضبطها بالفتح نعم تفضلوا يا شيخ وبه اليه قال رحمه الله تعالى باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل اليها لعلة بالمرأة وبالرجل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن هشام عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة
2:23:41فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة رحمه الله
2:23:51سنة ان مضت سنة ولم يمسها خيرت فان اختارته فهي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك ابدا. وان اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة. وان قال اني قد مسستها في السنة ان كان سيبا فالقول قوله
2:24:01مع يميني وان كانت بكرا نظر اليها النساء. فان قالوا هي بكر خيرت بعدما بعدما تحلف بالله ما مسها. وان قالوا هي ثيب فالقول قوله مع يمينه لقد مسه قول ابي حنيفة والعامة من
2:24:11قال اخبرنا مالك قال حدثنا مجبر عن سائل ابن سيم انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضر فانها تخير. ان شاءت قرت وان شاءت فارقت ولا خيار لها الا في العلمين
2:24:21والمشبوه قال باب للبتر تسامر في نفسه اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاي مو احق بنفسه من ولي
2:24:31والبحر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وذات الاب وغير ذات الاب في ذلك سواء. قال اخبرنا مريم قال اخبرنا قيس ابن الربيع الاسدي وعن عبدالكريم
2:24:41عن سيد النسيبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسادن الاذكار في انفسهن ذوات الاب وغير الاب. قال محمد فبهذا ناخذ. قال بابن كهب غير ولي اخبرنا
2:24:51قال اخبرنا رجل عن سعيد بن المسيم انه قال قال انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصح لامرأة ان تنكح ان تنكح الا باذن وليها او ان تنكح الا بان وليها او ذي
2:25:01من اهل ابي السلطان قال محمد فان تشجرت هي والولي هي والولي في السلطان ولي من لا ولي له. وما بو حنيفة فقال اذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها
2:25:14ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز. ومن حجته قول ابي حنيفة رحمه الله في مسألة الولي ما هو بينفي هو الولي رحمه الله هو يرى الولي ولكنه يقول ليس بشرط
2:25:26لكن انتبه الى ان ابا حنيفة رحمه الله يعني اذا قال هنا الولي لكنه يشترط شرط الذي هو اعلان نكاح والائمة الثلاثة ما اشترطوا وصار قول الائمة الثلاثة وقول ابي حنيفة
2:25:41في عقد النكاح سواء الظاهر هذا الان اذا انا شردت ان يكون النكاح معلن يعني انت لا تظن ان ابا حنيفة اذا قال ما في ولي انه سيكون سر ان اخذته من قولي هنا جاءك قوله الثاني انه على النكاح
2:26:03الظاهر هذا فانتبه الى ان ابو حنيفة ما هو بيقول الزواج لا واحد يلقط له وحدة ويتزوجها ويتفق وياها ونمشي لا ابو حنيفة يرشيش ترضي الاعلان والائمة الثلاثة ما يشترطون الاعلان. الاعلان والولي
2:26:17كما يسمونه الان في اللغة السياسية كالعملة ذات الوجهين الظاهر هذا يعني هنا الاعلان بمعنى ينتشر خلاص هذا ذهب السر والولي هذا بمثابة الاعلان لان الولي يقول للناس تزوجت بنتي ويأتي لها بشهود ويأتي لها بقرابته واولاده ويعلم نسائه هذا هو الاعلام
2:26:43نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن حجته قول عمر في هذا الحديث اوذي الرأي من اهلها انه ليس بولي وقد جاز نكاحه لانه انما اراد ان لا تقصر بنفسها فاذا فعلت هي ذلك
2:26:54قال الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع بن عبيدالله بن عمر وام وامها ابنة زيد ابن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر
2:27:04مات ولم يسمي لها صداقا. فقامت امها تطلب صداقها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فابت ان تقبل ذلك وجعلوا بينهم زيدا بن ثابت
2:27:14رضي الله عنه فقضى الا صدقة لها ولها الميراث. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا. هذا صحيح كلام محمد كلام متين لحديث بروة بنت واشق. الذي سيسوقه المصنف بعد نعم. قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخائي ان رجلا تزوج امرأة ولم يرفض لها صداقا. فمات قبل ان يدخل ابيها فقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لها صداق مثلها من
2:27:34ولا شطط فلما قضى قال فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان. فقال رجل من جلسائه بلغنا ان بلغنا انه انه معقل انه معقل ابن قال بلغنا انه معقل ابن يسار الاشجعين ايه عندنا سنان
2:27:52معقل ابن سينان انت تقول يسار ها؟ نعم يسار. عندنا سنان وهو الصواب نعم. وكان من معقل ابن سينان نعم الله اليكم وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:28:10وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مروة ابنته
2:28:20قال ففرح عبدالله فرحة ما فرح قبلها مثلها بموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسروق ابن الاجدع لا يكون ميراثا حتى يكون قبله صداق قال محمد فبهذا نعم وهي نعم هي لها صداق لها الصداق هذا الصحيح لها الصداقة وخلاف النظر رجل ما دخل بها شلون تاخذ الصداق
2:28:40لكن سبحان الله جاءت الشريعة بهذا تأخذ الصداق لها الميراث هذا هو الصحيح قالت والله تمام اخذت الصداق واخذت الميراث. بسم الله من بكرة جاءها الخطاب قلنا لها لا قفي
2:28:54عليك العدة اربعة اشهر وعشرة ايام. قالت لماذا الرجل ما دخل بي على هونتي اخدتي المهر كله اخدتي المهر واخدتي تروحين بلوشي كذا تطلعين من ما يصلح تجلس ما دام اعطيت
2:29:10كذلك رؤي حق الزوج في ان تجلس اربعة اشهر وعشرا انظروا كيف الشريعة عظيمة تجلس اربعة اشهر وعشرة ايام ثلث سنة. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد فبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة تتزوج في عدتها اخبرنا
2:29:26قال اخبرني عن سعيد ابن المسيم وسليمان من يسار انهما حدثا ان ابنة طلحة ان ابنة طلحة ابن عبيد الله ان ابنة طلحة ابن عبيد الله كانت تحت روشيده الثقفي ف
2:29:36فنجحت فائدتها ابا سعيد ان ابا سعيد فنكحت في عدتها ابا سعيد بن منبه او ابا الجلاس بن منية او ابا الجلاس ابن منية فضربها عمر وضرب بالمخفقة ضربات وفرق بينهما فقال عمر ايما امرأة الجلاس ابن منبه عندي عندي انا
2:29:56عندكم هنا وين نسخة ها لا نسخة نبي نسخة اللي طلعت هذي الجديدة ها عندي هنا بالياء يعني تأكدوا منها على كل حال اما تكون اما منية والا والا منبه
2:30:24اسعدنا من بعيد العهد بها لا اترك الاول اتركوا الاول الاول منبه. الثانية هي اللي عندنا طيب هذي تحرض على كل حال عندي هنا يعني ذكر قول صاحب القاموس يعني بضم الميم وفتح النون
2:30:44تحتية مشددة يعني بالياء هنا شك من بعض الرواة طيب نعم احسن الله اليكم وقال عمر رضي الله عنه اي ما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق فرق بينهما واعتدت بوقية عدتها من الاول ثم كان خاطبا من الخطب
2:31:05وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدل ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت عدتها من الاخر ثم لم ينكحها ابدا. قال سعيد ابن نسيب رحمه الله ولها مهر
2:31:15ما استحل من فرجها. قال محمد بلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن هذا القول الى قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال اخبرنا الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عيينة عن مجاهد
2:31:25عندك صوب عتيبة حكم العتيبة من ائمة التابعين تابعي التابعين نعم. عن الحكم ابن قتيبة احسن الله عتيبة نعم المجاهدين انه قال رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي تزوج في عدتها في التي تزوج في عدتها الى قول علي رضي الله عنهما وذلك ان عمر قال اذا دخل بها فرق بينهما ولم يستمع
2:31:47ابدا واخذ صداقها فجعل في بيت المال فقال علي لها صداقها بما استحل من فرجها واذا انقضت ادتها من الاول تزوجها الاخر ان شاء فرجع عمر الى قول علي قال محمد وبهذا ناخذ واقول
2:31:57والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها. فاعتدت اربعة اشهر وعشرا
2:32:07ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصفا. ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر نساء من نسائها الجارية قدماء
2:32:17عن ذلك فقالت امرأة منهن انا اخبرك. اما هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت فاهرقت الدماء فحاشف ولدها في بطنها. فلما اصابها زوجها الذي نكحته واصاب الولد لزق ماء الرجل لزق في طرف من الرحم هذا يحصل يعرفونه العوام
2:32:34يعلق ثم يتوفى جلس له سنتين ثلاث ستسقط المرأة ولا تزلق في الطريق ولا شي فتتحرك النطفة سبحان الله وهذا معروف عند الاولين انا اظن بعض اهل الطب الان ما يرى هذا
2:32:49يقول لابد ان الحيض يذهب هذا وعلى كل حال هذا الى الى العوام عندنا الى عهد قريب وهم يعرفون جدا هذا النساء كبيرة السن يعرفن هذا نعم احسن الله اليكم قال فلما اصابها فلما اصابها زوجها الذي نكحته اصاب الولد الماء وتحرك الولد في بطنها وكبر او كبر فصدق كبر كبر
2:33:10يعني في السن احسن الله اليكم وهو كبير. فصدقه عمر رضي الله عنه بذلك وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول. قال محمد وبهذا ناخذ الولد ولد
2:33:22لانها جاءت بي عند الاخر لاقل من ستة اشهر. ولا تلد المرأة ولدا تاما لاقل من ستة اشهر فهو ابن فهو ابن للاول ويفرغ بينهما وبين الاخر. يفرق بينها وبين الاخر
2:33:32ولها المهر بما استحل من فرجها الاقل مما سمى لها ومن مهر مثلها ما سمي لها نعم يسمى لا بأس الاقل مما طيب سمى لها جيد حتى يمكن آآ يمكن انها اجود لانه قال قبل استحلى
2:33:49ما سمى لها طيب الاقل مما سمى لها ومن مهر مثلها وقول ابي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. قال باب العزم اخبرنا مالك قال اخبرنا سالم ابن النظر عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه
2:34:01انه كان يعزل قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا سالمون من نظري عن عبد الرحمن ابن افلح مولى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن ام ولد ابي عن ام ولد ابي ايوب ان ابا ايوب كان يعزب. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا
2:34:13بن سعيد المازني وعن الحجاج بن عمرو بن غازية انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فجاءه ابن قهد رجل من رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري ليس نسائي
2:34:23اللاتي اكن ليس نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن. وليس كلهن يعجبنني وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل؟ قال افتي يا حجاج. قال قلت الله لك انما نجزي اليك لنتعلم منك. قال افته. قال قلت هو حدثك ان شئت اعطشته وان شئت سقيته. قال قال وقد كنت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدقت
2:34:43قال محمد وبهذا ناخذ لا نرى بالعجز باسا عن الامة. فاما الحرة فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذنها. واذا كانت الامة زوجة الرجل واذا كانت الامة زوجة الرجل فلا ينبغي
2:34:53عنها الا باذن مولاها وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بشامي عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يعزلون عن ولائهم
2:35:03لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزروا بعد او اتركوا. قال محمد انما صنع هذا عمر رضي الله عنه على التهديد للناس لن يضيعوا ولائدهم وهم وهم يطأون وهم وهم يطئونهن
2:35:17قد بلغنا ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه وطأ جارية له فجاءت بولد فنفاه وان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وضع جارية له فحملت فقال اللهم لا تلحق بال عمر
2:35:27من ليس منهم فجاءت بغلام اسود وقرت انه من الراعي فانتفى منه عمر. وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا حصنها ولم يدعها تخرج ولم يدعها تخرج فجاءت بولد لم
2:35:39نعم. لم يسعه فيما بينه وبين ربه ان ينتفي منه فبهذا نأخذ. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافعا صفية بنت ابي عبيد لانها قالت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بال رجال
2:35:49يطأون ولائدهم ثم يدعونهن فيخرجن فيخرجن. والله لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها ام قد وطأ الا الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوه نقف على كتاب الطلاق المجلس الثالث ها
2:36:04ها حرفك ما باله وحدثك بس انت قرأت حرفك ايه انت قرأت حدثك ايه هو حرفك انا عندي هو حرفك والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.