الذهب المستعمل هل يلزم عليه الزكاة الشيخ د. عبدالله العبيد
0:00بالنسبة للذهب ارجو ان يكون الحديث لاختي ام عبد الله ولغيرها من الغيورات اه الحقيقة اللائي يحرصن على الورع في شأن امورهن كلها سيما ان الواحد منهن قد لا تملك مالا. هل تبيع شيئا من ذهابي ليلة لاداء زكاة ذهابها الذي تلبسه احيانا في السنة مرة واحدة؟ نعم
0:26يعني قول جمهور السلف وهو اصح القولين في مسألة الذهب المستعمل آآ انه لا زكاة فيه وهذا هو قول جمهور السلف وهو قول جمهور اهل العلم وآآ هو المشهور بمذهب احمد وغيره
0:43والرواية الثانية عن احمد رحمه الله هو مذهب ابي حنيفة ان فيه فيه الزكاة الاول القول الاول هو اصح فانه لا ليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:00بان الذهب المستعمل يكون فيه الزكاة والا لم يقل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما خطب قال تصدقنا ولو من حليكم اه كان يقول اديني زكاة زكاة المال. زكاة الذهب هذا
1:18قوله ولو من حريكن دال على انه ان هذا ان ان الحلي المستعمل او الذهب المستعمل لا زكاة فيه ولا سيما ان هذا امر مشهور ينبغي ان يشتهر بين يعني بين امهات المؤمنين وبين بناته صلى الله عليه وسلم وبين ينقل يعني ينقل
1:38نقل هذه الشعيرة ما دام ما نقل هذا النقل واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا فيه وان كان الاشهر عنهم عدمه وهو المشهور ايضا عن التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم
1:50فهذا هو الصواب انه لا زكاة فيه. احسن الله اليكم وشكر الله لكم معليش انا اشعر بهذا السؤال مع مشايخي كلهم لاجل ايضا ان تطمئن النفس السائلة ارأيتم ان كانت السيارة او مستمعة قد ارتضت او ارتأت قولا من قال بوجوب الزكاة فيه. نعم. كيف لها ان تصنع في اخراج
2:13هل تبيع شيء من الذهب؟ او زوجها؟ نعم. اه. يعني الاصل في كل زكاة ان يدفع منه. ان يكون منهم. فتنظر هي في اثنين وتسعين اذا بلغت اثنين وتسعين جرام
2:25عندها وان اردت هذه على طريقتها هي ان ايضا يعني تبالغ في الاحتياط فهي يعني تنظر في خمسة وثمانين جرام وان اهل العلم مختلفين ما بين الخمسة وثمانين واثنين وتسعين جرام
2:38اه تنظر في الخمسة وثمانين جرام هذي وآآ تخرج زكاته وطريقة اخراج الزكاة سهلة. اما ان انها تأخذ اثنين ونصف بالمئة منه او تأخذ واحد على اربع هذا او هذا المسألة متقاربة. احسن الله اليكم. ويبدو لي هذه الخمسة وثمانون هي النصاب. هي النصاب. اذا كانت مثلا اه تزن
3:02ذهبها مع الفصوص يصل الى لابد لا بد من لان الزكاة اه تجب في الذهب والفضة اما غيرها فالصحيح من قول العلماء انها لا تجب ولا في الزمرد ولا في الجواهر ولا في هذه الصحيح ما فيها زكاة طبعا الا ان
3:24تكون عروض تجارة اذا كان الانسان يبيع فيها ويشتري فهي وجبت لكونها عروض لا لكونها يعني آآ معدن ومن باب او لا غير بعد كرتون من الزيركون وغيرها من الاشياء نعم التجارية يعني