استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن عائشة ام سلمة رضي الله عنهما ان النبي كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم ثم يغتسل ويصوم متفق على مسلم من حديث ام سلمة ولا يقضي
0:17ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الصحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب وهو ناوي الصيام قالوا عن عائشة وام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
0:33كان يصبح جنوبا يدركه الصبح من جماع يعني لو ليس من احتلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم لان الاحتلام تخبط من الشيطان الحلو من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعانني فاسلم
0:52قال ثم يصوم ثم يغتسل يعني اذا اطل عليه الفجر يغتسل ويصوم يعني يتم صومه والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث مركبا من البخاري ومسلم فليس هذا الالف والبخاري ولا لفظ مسلم
1:09في اللفظ كان وسلم يدركه الصيام كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم وفي مسلم جزء من هذه العبارة فركب المصنف هذه العبارة مع عبارة البخاري فساقها بالمعنى قال متفق عليه
1:26فمن كان جنوبا في الليل عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل بعد ونوى الصيام يصح صومه الحدث الاكبر الصيام لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الاكبر. فاذا كان ناويا فاذا كان ناويا للصيام
1:48وتوفرت فيه شروط الصيام يصح صومه وكذا المرأة الحائض والنفساء اذا طهرتا قبل الفجر ثم طلع عليهما الفجر ونوي الصيام ولم يغتسل بعد يصح منهما الصوم يشترط في صحة الصوم
2:11الطهارة من الحديث الاكبر وساق المصنف حديث ام سلمة في مسلم قالت ولا يقضي جني. ولفظه كان يسلم يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ولا يقضي. هذا لفت مسلم. فدل على صحة الصيام
2:29فيمسك ولا يخظي لان الصيام صحيح وهذا ويدل هذا الحديث ايضا على فضل امهات المؤمنين رضي الله عنهن حيث نقلنا للامة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في داره بل ما كان يفعله في خاصته بينه وبين زوجاته
2:49فلما كان هذا فيه علم للامة نقلناه الينا ويدل ايضا على امانة الصحابيات رضي الله عنهن. فقد اتفقتا عائشة وام سلمة على فعل فعله عليه الصلاة والسلام مع هذه ومع هذه
3:05فدل على صدقهن وامانتهن النقل رضي الله عنهم ثم ذلك قالوا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي ومتفق عليه
3:18المصنف هذا الحديث لبيان حكم من مات وعليه صيام وهو مفرط في الصيام هل يجب علي هل هل يقضي عنه غيره ولي؟ هل عنه وليه ام لا قوله عليه الصلاة والسلام
3:35من مات وعليه صيام يدخل في هذه اللفظة قضى رمضان ويدخل فيها ايضا النذر ويدخل فيها ايضا صيام الكفارات ويدخل فيها ايضا الصيام من حلف ان يصوم مثلا حلف ان يصوم عشرة ايام
3:55قال من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قضى عنه وليه والمراد الولي هنا القريب واولو الارحام بعضهم اولى اولى ببعض فالقريب هنا للميت حتى ولو لم يكن وارثا منه
4:16له ان يصوم فلو مثلا هلك هالك عن عم وابن عم العم له ان يصوم يعتبر لذوي قرابات الميت واختلف اهل العلم من مات وعليه صيام هل يصوم عنه اقاربه ام لا؟ اولا
4:35من مات وهو في شهر رمضان في نصف شهر رمضان ولم يتم شهر رمضان فبالاجماع لا يصوم لا يصوم احد لا يصوم احد عنه فمثلا لو مات في العاشر من رمضان
4:49وبقي على الشهر عشرون يوما لا يصام عنه. لان التكليف سقط عنه بالموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله المسألة الثانية او القسم الثاني من مات وكان العذر مستمر به الى حين موته
5:11مثل لو ان امرأة حائضا في اخر يوم من حيظها ماتت وهي علي مثلا ستة أيام افطرت من رمضان كذا لو ان امرأة عليها نفاس وكذا لو رجل مريض فمات فمات
5:34وهو في مرضه هنا اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. القول الاول يصام عنه لهذا الحديث من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا
5:49في الحديث الصحيح البخاري ان امرأة اتت الى النبي قالت ان امي ماتت وعليها الصيام فاقضيه عنها فقال دين الله احق بالوفاء امرها بالقضاء وكذا حديث ابن عباس كان رجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم
6:10وقال ان ابي ان امي ماتت وعليها صوم شهر رمضان افاصوم عنه؟ افأصوم عنها قال دين الله حق بالوفاء وفي مستند الامام احمد وهو واضح من مات وعليه صيام شهر
6:28انا رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان صام عنه وليه فكل صيام لم يفرط فيه صاحبه فانه يقضى عنه هل هذا القول
6:43كفارة نذر قضى رمضان وغير ذلك. القول الثاني وهذا قول اه شيخ الاسلام والقول الثاني انه لا يقضى عنه الا في صيام النذر فمن مات وقد نذر ان يصوم وهو لم يصمه بعد
7:04اما بعد ذلك فلا. واستدلوا بقول النبي وسلم من مات وعليه ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تصوم صم عنها
7:18نسلم بالصيام عنها وهذا والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وهو انه لا يصام الا من مات وعليه صيام نذر فقط القول الثالث انه لا يصام عنه مطلقا احنا سوا كان نذر او غير نذر
7:38واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يصام عنه ولا يصلى لكن الحديث ضعيف والراجح هو القول الاول وهو من مات وعليه صيام يصوم عنه اقاربه وهذا الصوم
7:53على وجه الاستحباب للوجوب قولي لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزرة اخرى القسم الثالث من مات وهو مفرط في الصيام يعني مثلا عليه قضاء ومكث ثلاثة اشهر اربعة اشهر ما قضاه. يدخل في هذا
8:17القسم واما من مات فهو لم يفرط مثل حائض ماتت في اليوم السادس النفساء ماتت في اليوم العاشر مريض استمر به المرض واطعم فهؤلاء لا يصام عنهم لعدم التفريط اذا الاقسام ثلاثة
8:36القسم الاول من مات وهو في الشهر الى شهر رمضان. هذا لا يقضى عنه تكليف سقط عنه القسم الثاني من مات وهو مفرط وفيه الخلاف القسم الثالث من مات وهو لم يفرط
8:56امرأة حائض قبل تطهر بيوم ماتت هذه لا يقضى عنها لانها ماتت قبل ان يجب عليها القضاء نعم الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. يقول هل يجوز ان تقسم الايام بين الاقارب؟ ما في بأس. اليوم تلعالي ثلاثة ايام يقسم بين ثلاثة افراد
9:15ما في بأس اما اذا كان عليه الصيام تتابع لا لابد شخص واحد هو الذي يصومه يقول هل يجوز ان يصام عن الميت صيام نافلة؟ الصحيح لا وانما يقتصر في
9:29اه احدى القربات الميت على مجافيه النص وهو الحج العمرة والصدقة والدعاء. فقط هذه الاربعة الامور في شخص ولي القضاء وكان شيخا كبيرا مريضا ليصام عنه لا يطاع معه اخي عليه كفارة صيام وقال لي صم عني اذا مت فليجب علي ذلك
9:51اذا كان حي الان ما يجوز صيامه اذا كان ميت فيجوز الصيام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.