استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحج
0:18وشرعا معرفة المواضع والازمنة والمراد بها والمراد بالمواضع والازمنة هنا مواضع من اراد الاحرام بالحج او العمرة وكذا ازمنة الحج والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية وهي التي يحرم على من اراد الحج او العمرة
0:56تجاوزها بلا احرام ومواقيت زمانية وهي لمن اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج والمصنف رحمه الله قال عن القسم الاول وهي المواقيت المكانية قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام
1:33وضع اربعة قواعد محيطة بي اربعة قواعد محيطة مكة لا يدخلها الا من هو لا يدخلها الا محرم ممن اراد الحج او العمرة القاعدة الاولى وهو المكان الاول ذو الحليفة
2:01وهو جنوب مكة والقاعدة وهو شمال مكة والقاعدة الثانية في الغرب الشمالي وهو الجعفة القاعدة الثالثة بالغرب الجنوبي وهو يلملم القاعدة الرابعة الشرق الجنوبي وهو المنازل ومدى عرق فسيأتي التفصيل فيها
2:35هذي الاربع القواعد هي كالحمى لمكة لا يدخلها كما سبق اللام ما ذكر فالموضع الاول وميقات اهل المدينة الحليفة ما ذكره المصنف هو حديث في البخاري ومسلم سوى ذات عرق
3:00وهو في ابي داود مرفوعا ولكنه ثابتا عمر موقوفا رضي الله عنه وذو الحليفة هي التي تسمى ابيار علي ولا يعرف من هو هذا علي هل هو علي بن ابي طالب ام غيره
3:19ويقال سمي بذلك لان علي رضي الله عنه قاتل الجن لكن لا يصح وهذا الميقات هو ابعد المواقيت عن مكة. والعلة في ذلك والله اعلم لان اهل المدينة ترسخ الايمان في قلوبهم
3:40فلا يضرهم طول المدة الاحرام والموضع الثاء الثاني قال وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة والمراد بهذا من كان يأتي الى مكة برا والمراد ايضا باهل الشام من اتى من طريق العقبة
4:12محاديا يا خليج العقبة واما اذا اتى اهل الشام من طريق تبوك ان ميقاتهم هو ميقات اهل المدينة ذو الحليفة يصلون الى المدينة قال والشام اي وقال ومصر اي من اتى من مصر برا
4:37من طريق العقبة سيلتقي مع اهل الشام في الطريق المؤدي الى مكة عن طريق الساحل قال والمغرب اي وايضا ميقات اهل المغرب اذا اتوا الى مصر يلتقون مع اهل الشام في طريق العقبة
5:03وكذا ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر اول موضع خلف البحر الاحمر واخر موضع القارة الافريقية عند المحيط الهادي سيشمل ما بينهما من البلدان ليبيا وتونس موريتانيا
5:29الجزائر وغيرها من البلدان التي تقع جنوب اما اذا اتى اهل مصر ومن خلفهم وكذا من كان جنوبا عنهم الى نهاية افريقيا من الجنوب اذا اتوا بحرا ونزلوا في ميناء جدة
5:57موضع احرامهم ما هذا من ما عاد ميقات الجحفة الى يلملم واما جوا ويختلف باختلاف مسار الطائرات بعدم التزامها طريق موحد على مر الازمة فان وافقت ميقاتا فيحرمون وهم في الجو
6:24واذا لم توافق ميقاتا فحذو اقرب ميقات كما سيأتي والموضع الثالث قال ولاهل اليمن يلملم وهو ايضا لمن كان قبل اليمن من اهل القنفذة مثلا ومن اتى من عمان عن طريق اليمن
6:46والمراد بذلك ايضا ما كان عن طريق البر وميقاء وميقات الجحفة يلملم الان طريق البر لا يكون داخلا في الميقات من الناحية الشرقية. وانما هو محاذ له من طريق الغرب
7:08اذا كان محاذيا اذا كان الطريق محاديا غرب الميقات فلا يحرمون من ذات الميقات. لخروجهم منه كما سيأتي باذن الله والموضع الرابع قال ولاهلي نجد قرن اي قرن المنازل هو يعرف اليوم
7:33بالسير الكبير وهو لها النجد ومن كان بعدهم من اهل الاحساء الامارات وكذا من كان دونهم جهة مكة من اهل عفيف وغير تلك البلدان وهذا ايضا اذا كان عن طريق البر
7:54قالوا لاهل المشرق ذات عرق هذا الموضع الخامس الثابت وضعه الثابت وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ليس ميقاتا مستقلا بمعنى انه ركن خامس يزيد في المواقيت
8:16وانما بالهام من عمر رضي الله عنه بين لاهل المشرق ما يحاذي ما بين الميقاتين كما سيأتي وقال الذي يحاذي ما بين الميقاتين هو ذات عرق اي لا تذهبون الى الطائف عند سيل كبير لانه بعيد عنكم
8:39وكذا لا تذهبون المدينة لانها بعيدة عنكم ووضع موضعا محاذيا لما بين الميقاتين وهذا الميقات اليوم مندثر وليس له طريق اليه ولا حوله سكان الصحراء ولو وضع طريق يكون مختصرا
9:03اهل القصيم الشمال العراق ومن يأتي من شرق الاردن من جهة ومن يأتي من الاردن من الجهة الجنوبية الشرقية وكذا ما خلفها من البلدان الاربيجان وتركمستان البلدان التي تقع في الشرق
9:27وهذه المواقيت التي وضعها التي حددها حدها النبي عليه الصلاة والسلام الاربعة فيها معجزة نبوية اذ لم يكن انتشر الاسلام حينذاك الا في اهل المدينة المؤقتة هذي المواقيت امارة بانهم سوف يسلمون. وقد اسلموا
9:47الشام فهدا وسلم فتح بعضها مصر لم تفتح الا في عهد عمر والمغرب في عهد عثمان رضي الله عنه واليمن شيء يسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واهل نجد
10:07امنوا ثم العراق فتحت في عهد عمر اهل المشرق فتح في عهد عمر من العراق وما عنه في الجهة الشرقية يسيرا ولما بين هذه المواقيت ذكر بعد ذلك ما الحكمة منها؟ قال وهي لاهلها
10:31المدينة يحرمون ميقات المدينة اهل اليمن يلملم تسمى اليوم السعودية قال ولمن مر عليها من غيرهم يعني لو كان احد من اهل اليمن اتى زيارة الى المدينة ورد ان يحرم
10:54حتى ولو كان من غيري اهل المدينة يحرم من المدينة لوصوله الى المدينة وكذا ايضا لو قدم الحجاج من بلدهم ونزلوا في جدة ثم اتوا اولا لزيارة المدينة فيحرمون اذا ارادوا الحج والعمرة من ميقات المدينة
11:20حتى ولو كانوا اتوا من جهة الغرب او الشمال الغربي او الجنوب رحمه الله ومن حج من اهل مكة فمنها لما بين رحمه الله المواقيت المكانية وان من كان خارج المواقيت
11:45لا يحل له ان يتجاوزها وهو مريد الحج او العمرة الا باحرام ذكر بعد ذلك من كان داخل مواقيت وخارج حدود الحرم وانه من حيث انشأ القسم الثالث قالوا من كان من اهل مكة
12:12لا يخلو اما ان يريد من كان ساكن في مكة الحج قال فمنها ان يحرم بالحج من مكة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه احرم من مكانه
12:29وهو داخل وهو داخل وهو وهو في داخل حدود الحرم ومن كان من اهل مكة ويريد العمرة قال فمن الحل كان يخرج الى خارج حدود الحرم وليس المواقيت بينما حدود حرم مكة
12:50الذي لا ينفر فيه صيده والذي لقطته وادنى الحل يعني اقرب مكان المسجد الحرام الى حد الحرم هو التنعيم وله ان يحرم من شرق حدود الحرم ملجأ مثلا او من غربها
13:16الحديبية او من جنوبها عرفات وهكذا والدليل على ان من اراد العمرة ان احرم من الميقات من ميقات الحل اننا النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة
13:41من التنعيم ولما فرع رحمه الله من بيان المواقف المواقيت المكانية بعد ذلك في المواقيت الزمنية. فقال واشهر الحج ذكر هنا قاعدة عامة في بيان اشهر الحج لانه يترتب عليها
14:06احكام فاذا اتى بعد هذا الموضع ويطوف في اشهر الحج للعمرة فيكون قد بين ما هي اشهر الحج. فقال وشر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشرة من ذي الحجة
14:27فمن احكامه ان من اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج يعتمد في اشهر الحج ولو اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك تمتع بها الى الحج لا يكون متمتعا والدليل ان هذه اشهر الحج
14:46ما جاء في المسند ان قال اشهر الحج شوال ذي القعدة وذو الحج عشر ذي الحجة فتبين مما سبق ان المواقيت المكانية من اراد ان يحج او يعتمر فلا يخلو
15:02ان يكون خارج الميقات مواقيت الاربعة التي حددها النبي وسلم ذو الحليفة وغيره من ذي الحليفة وغيرها فهذا لا يتجاوزه حتى يحرم واما ان يكون بعدها لو بعشرة كيلو مثلا هذا يحرم
15:21من مكانه بعد الميقات مثل كان في حمراء الاسد يحرم من حمراء الاسد لا يأتي الى يرجع الى المدينة وين وين مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث ان شاء
15:40صم من كان داخل حدود حرم داخل حدود المسجد الحرام النادي هو الحل الذي هو بداية الذي هو نهاية الحرم يبدأ في الحل لا يخلو ممن يريد الحج من مكانه
15:58واما يريد العمرة فيخرج لادنى الحلم رحمه الله باب هذا باب يذكر فيه احكام الاحرام واحكام التلبية قال الاحرام المراد بالاحرام اي تحريم الانسان على نفسه امر كان مباحا له
16:26مقتضى الشرع مثال ذلك الطيب مسنون اما اذا احرم فان هذا الحلال وهو الطيب يكون محرما عليه وكذلك تقليم الاظافر وقصف الشعر وغير ذلك مما سيأتي قال الاحرام نية النسك
16:51اي مرادنا بالاحرام الذي تترتب عليه الاحكام التي سنذكرها هو نية الدخول في النسك سيفعل افعالا تدل افعلوا افعالنا او اقوالا تدل على انه اراد قال انه اراد الدخول في النسك
17:18كالتلبية مثلا او كان يتحدث مع زميله لما حاذ الميقات ونريد ان نحرم وندخل في النسك هذا قليل على نية دخوله في النسك وليس المراد بالاحرام هنا هو لباس الاحرام
17:37وانما النية في الدخول في المسجد كما سبق قال سنة لمريده يعني سنة لمن سيعقد نية الدخول في النسك بالحج او العمرة ثمانية ثمان سنن السنة الاولى قال غسل فيسن لمن اراد ان قبل ان ينوي الدخول في النسك
18:06ان يغتسل لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر لما نفست في ذي الحليفة ان تغتسل وهي نفساء فامره لها عليه الصلاة والسلام امره عليه الصلاة والسلام لها
18:26وهي نفاس والغسل لا يرفع كامل الحدث مع ان الغسل لا لا مع ان الغسل للنفاس لا يرفع كامل الحدث يدل على انه سنة وكذلك ما جاء في الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام
18:46اغتسل قبل ان يحرم قال الترمذي حديث حسن غريب فاذا لم يستطع التيمم كذا لم يستطع الغسل قال او تيمم لعدم اذا لم يستطع الغسل يتيمم عند عدم القدرة على الغسل
19:07والانتقال من الغسل الى التيمم ليس عند عدم الماء وانما حتى عند تعذر عند تعذر الاستخدام مرظ او برد شديد لذا لو قال او تيمم لعذر وما ذكره المصنف رحمه الله هو
19:34المذهب عند الحنابلة وهو ان الغسل المسنون اذا تعذر فعله ان الغسل المسنون بالماء اذا تعذر فعله ينتقل التيمم والقول الثاني وهو الراجح ان التيمم لا يستخدم عوضا عن الغسل المسنون
20:00وانما عن الواجب كما في قوله كما قال سبحانه لم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه ذلك الامر واجب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره هيا الراجح اذا تعذر عليه الغسل
20:20لا يتيمم والسنة الثانية قال وتنظف والمراد بالتنظف هنا وازالة الشعر الذي يستحب ازالته القبطي العانة وايضا تقليم الاظافر ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ما زال شيئا من ذلك
20:47الراجح انه اذا احتاج الى ازالة شيء من ذلك لئلا يتأذى منه حال الاحرام فيستحب السنة الثالثة قال وتطيب اي سن التطيب قبل نية الاحرام والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما
21:10قبل ان نحرم قالت عائشة كنت ارى وبيص المسك في مفرق رأسه. يعني لمعان المسك من كثرته قول عائشة ايضا كنت اطيب رسول الله وسلم لحله قبل ان احرم وهذا الطيب يكون على البدن
21:30عليه الصلاة والسلام حيث وضعه على شعره واذا وضعه على لباس احرامه فان خلع احرامه واراد ان يلبسه مرة اخرى وفيه شيء من الطيب يجب ان اغسله لانه لا يجوز للمحرم ان يلبس شيئا فيه طيب
21:52كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ولا يمس طيبا واذا لم يتطيب فلا اثم عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر اصحابه بالطيب والسنة الرابعة قال وتجرد عن مخيط
22:08والمراد بذلك اذا اراد ان يلبس الاحرام يخلع جميع ملابسي ثم يلبس اللحام يخلع جميع ملابسه اذا لم يكن عنده احد ثم يلبس لباس الاحرام واستدلوا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجرد
22:29عند اغتساله للاحرام يعني لا يجلس ليزار وفوقه الثوب ثم بعد ذلك يخلع الثوب يتجرد تماما ثم يلبس ان تيسر له ذلك هو لم يكن يره احد ولم يكن يراه احد
22:47والسنة الخامسة قال في ازار الليزار هو الذي يوضع في وسط الجسم على الحوض ولو وضع لفافة يجزئ لفعله عليه الصلاة والسلام والسنة السادسة قال ورداء هو الذي يوضع على المنكب
23:06المنكب فعله عليه الصلاة والسلام والسنة السابعة قال ابيظين يعني يسن ان يكون لباس الاحرام للرجال ابيض عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض ولو لبس غيره لا شيء عليه والسنة الثامنة قال واحرام
23:32اي ان يعقد نية الدخول في النسك عقب الركعتين وقوله وعقب الركعتين هذا فيه اجمال ان كان يعني الاحرام ركعتين ركعتين فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان يعني
23:56يكون بعد ركعتين نافلة ركعتي الوضوء والضحى فلا بأس بذلك والسنة ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الظهر والعصر جمعا عقد النية ولبى اي ان وافق ما نريد الاحرام
24:20صلاة فريضة او نافلة فيحرم بعدها وده اللي ما تيسر له ذلك فليصلي ركعتين قال ونيته شرط اي نية هذا تأكيد لما سبق الدخول في النسك شرط لصحته فلو لبس الاحرام وتطيب
24:42واغتسل تجاوز الميقات وهو لم ينوي الدخول في النسك لم يصح احرامه ولو تجاوز الميقات وهو لم يغتسل ولم يتطيب ولم يلبس هزار ولا رداء وهو عاقد للنية يصح نسكه
25:04مع الاسم في مرتكبة ومحظورات الاحرام وكفارته كما سيأتي والله اعلم وصلى الله وسلم على اجمعين نعم يا مصطفى لو امرأة عجوز عمرها ستون سنة ما حججت من قبل ولا تيسرت للحج الا هذه السنة
25:24وننتظر الحجم اربعين سنة لكن ما عندي محرم وانا سوف اسافر مع زوجات طالبة علم وطلاب علم ومشايخ يجوز تسافر ها طيب لو قال شخص نساء ثقات مثل ما قال بعض العلماء
25:50لكن يأتي الشيطان مع امرأة ويزيغها او مشاكل تمرض تسرق محد يأويها قد تموت فالمرأة تحتاج ولكون المرأة غالية في المجتمع تحتاج الى من يحفظها ويرعاها مثل لو كان معك ذهب ولؤلؤ
26:17في عند النوم تحت الطبقة عندك تذهب تاخذه معك. وهكذا المرة تحافظ عليها معها طيب يا هشام لو شخص في الحرم مقعد بعربية يا عمار انا اريدك ان تعتمر عني هذا الاسبوع خذ الف ريال ووحد واعتمر عني
26:43يجوز ها؟ شو الدليل؟ النبي شيخ كبير نعم صحيح طيب لو قال لك البراء انا مشغول ولا اروح اعتمر عني. في رمضان راح اعتمر شيخ البرع مشغول في القسم اذهب المكة اعتمر عني في رمضان
27:06بعطيك عشرة الاف الشدة دي طب شو الدليل منن الحديث يعني هنا عمار قال الشيخ رجل كبير هل يجوز وهنا سؤال والبراءة قلت له ما يجوز ليه عطني دليل نعم يا عبد الله حمزة
27:33نفس نفس الحديث السابق تقول ايش النص اتى بالاذن اذا كان منوب عنه شيخ كبير لكن شاب الان طيب يا عبد الله لو ياسر ما حج عشرين سنة ثم مات
27:57في العزاء اهله يصلحون وسألوك قالوا ما حج ولا بيستطيع ان يحج وش تقول لهم هل يحج عنه ولا لا وش تقول حتى لو كان غير مستطيل في حياته اذا كان
28:16في تركة اهمال قبل ما تقسم ما له قلته. اعطونا حق الحج كذا كم عنده مال مال ولا حج كيف نصنع كذا نقول اذا بلغ الشخص يستطيع ان يحج يجب ان يحج
28:51القول الراجح اليه قد يموت ولا ينفذ اهله او ورثته او اصحابه من يحج عنه طيب بسألك يا ابراهيم هل المرأة يسلة تلبس ثوب ابيض الاحرام ابيض مثل الرجل ما يسمى
29:20اذا كانت تشبه بلبسها الابيض الرجل لا يجوز النية واجب ان يكون جهرا ام يجوز شرعا. لا النية في القلب ما تظهر لكن لو اراد شخص يظهر هذه لو اراد الشخص كما سيأتي في الدرس القادم نظهر
29:41اه شعار الحج والعمرة بالتلبية الله اكبر افضل في اشعار بعقد النية. ولو لم يلبي بس عقد بنيته دخل في النسك. يكفي درس اليوم لبس الازارة والرداء في الحج او في الحرام يعني الحج والعمرة
30:05سنة سألتك هذا عشان سؤال ورا الحج والعمرة اللي زاروا رداء سنة عادة لكن لما اراد نفسه ان يدخل في النسك العبادة لبس زرع ورداء نقول سنة غير العبادة قلوبا
30:25لو لبس الان الشخص سلمان ندخل يحضر الدرس مع الناس ويذهب المدرسة بازالة ورداء يعني يخشى ان يكون لباس شهرة يعني متميز بها عن الاخرين بشيء غادي يدخل فيه العجب او غيره
30:47ما وصلنا يعني لو شخص يلبس عمامة في المسجد يذهب نقول الشهرة نقلة ها لوجود ناس يلبسون عمام وجود طائفة البسمة لو شخص في بلد ما فيه عمامة ابدا مثل الحرام فيه عمامة كثير
31:10لو بلد ما في احد يلبس الا هو ما تلبس يقول هل يصح نسك من لم يلبس الازار والردال انما سنة لو مثلا شخص اخذ الشماغ نفسه احمر زي الرداء لو شخص اخذ
31:29بطانية ولابسها جميع الجسم جسمه ما في بأس لو شخص مثلا اخذ ثوب واسع وضعه بس فقط هزار يجوز لبس الازار المفصل على الجسم هذا ما يجوز مخيط كما سيأتي
31:52محفظة الاحرام كان في سلك والبسكوت للتنورة هذا ما هو ازار هذا مخيط نزار الذي يشد شد الاحكام لباس الشهرة تنطبق في بلاد غير المسلمين عندنا لباس محكوم بالشرع هذا لا يجوز شخص ان يتجاوزه
32:14مثلا لو كان اهل البلد يلبسون اللون الاحمر فلو لبس شخص ثوب اخضر او ابيض ما نقول هذا لباس شهرة لنتجنب الامر المحرم وهو الاحمر لباسه صحيح ولو لبسوا هم لباسا مباحا
32:35موحد مثلا في البلد او اعتادوا عليه ثم هو يشهد من بينه في لباس مباح وليس محرم هذا اللي يخشى ان يكون لباس شهرة لو كمثل البلد وما نقول حتى ما يكون بس شهرة لا محكوم بالشرع. الذي فيه النص ما تخالفه
32:54وانما السعة في المباح وقال شخص ما حكم لو سافر شخص البلد يلبسون البنطال وهل يجوز ان نخلع الثوب نلبس مثل لبس لباسهم؟ ايه نقول ما في بأس بشرط ما يكون فيه اظهار للعورة يعني يكون واسع
33:15تذكر شيخ الاسلام رحمه الله مثل هذا قال بل قد وقال بل تقتضي المصلحة ان يلبس مثل لباسه لكن نرجع نقول بالشرط الشرعية طيب يقول هل ينعقد الاحرام قبل الميقات؟ اي نعم
33:33اذا عقد الشخص نوى الدخول في النسك ولبى انت لو شخص في الصين اول حج هناك ولبى عقد الاحرام نقول تلتزم بمحظورات الاحرام حتى يقول الحزام الذي وضع فوق الازار يعتبر مخيطا لا ليس
33:53شخص مثله شخص لبس ردام ثم اتى بحبل وربطه ويوسع ويخلع لكن مطاط وسطه داخل هذا محيط به يحفظ الاربعين ثم الصحيحين ما يصلح يحفظ الصحيحين وهو لم يحفظ البلوغ
34:25شو الدليل على اهل مكة يحلمون من الحج يحرمون بالحج من مكة ها لو شخص ساكن مثلا من جبل عمر عند الكعبة واحد مثلا انت لو اتيت وانت من اهل مكة وساكن في عمارة الاوقاف الكبيرة هذي في الساعة
34:49من وين من نفس شو الدليل احرم في الحجم مكانه وايضا تم الحديث حتى اهل مكة من مكة وفي العمرة لو رحتوا انتم طلاب الدرس رحلة لمكة المؤتمر طبعا اول عمرة
35:15من الدير علي كذا وبعد يومين قلت والله ابغى اسوي عمرة تحرم من وين شو الدليل ان يحرم اخت عائشة من تنعيم طب ليش الناس حبوب من التنعيم اكثر شيء
35:34اقرب شيء للكعبة خمسة كيلو والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.