04 | دورة في فقه الحج | شرح بلوغ المرام
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق
0:12ذات عرق رواه ابو داوود والنساء واصله في مسلم حديث جابر الا ان راويه شك في رفعه الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وما بعده لبيان ميقات اهل العراق
0:32وسبق في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اربع مواقيت مكانية لمن اراد الحج او العمرة وهي ذو الحليفة وقرن المنازل والجحفة ويلملم وهنا الميقات الخامس
0:55قالت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني جعل ميقات لاهل العراق وما هو في نحو العراق من جهة المشرق وقتلهم ذات عرق. وعرق اسم جبل صغير هناك
1:17وذات عرق تبعد عن مكة من جهة الشرق مئة كيلو متر وهي الان مندثرة وليس لها سبيل فلا طريق لها يصل اليها وكان العراق او كان اهل العراق ومن نحى نحوهم اذا اتوا راكبين على الدواب
1:43في ذهابهم الى مكة اقرب اليهم يذهبون الى ذات عرق ثم ينزلون الى مكة اقرب ما يأتون الى المدينة. وميقات ذات عرق بين ذي الحليفة وبين قرن المنازل يعني ميقات متوسط بين
2:04المدينة وبين الطائف وهو الى الطائف اقربه ولو اهل العراق ذهبوا عن طريق ذات عرق وهم لا يريدون المدينة يكون اقرب اليهم الى مكة في الوصول من الذهاب الى المدينة ثم مكة
2:23يعني يقرب لهم المسافة تقريبا مئتي كيلو متر لو كان في مسيري من الدواب هناك وهذا الميقات اختلف اهل العلم هل هو مرفوع؟ هل هو هل هو مؤقت من النبي صلى الله عليه وسلم
2:46ام من عمر ام من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي لكن وصححه النووي وضاعفه الامام احمد واستنكر وظعفه الامام مسلم وضعفه ابن المنذر فقال لم يثبت شيء في ذلك
3:12وكذلك ضعافه بن خزيمة وقال لا يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميقات ذات عرق مضاعفة ايضا الشافعي وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي داود هنا وحديث عائشة
3:30لا يثبت مرفوعا قال المصنف واصله في صحيح مسلم عن جابر الا ان راويه شك في رفعه ونصه في صحيح مسلم عن ابي الزبير قال سمعت رجل يسأل جابر عن الاهلال
3:54واحسبه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الى ان قال واهل العراق من ذات عرق الراوي هنا شك هل جابر قال هل رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ام فتوى
4:12من جابر رضي الله عنه وفي صحيح البخاري ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب في صحيح البخاري ان اهل المصريين يعني اهل البصرة والكوفة اتوا الى النبي اتوا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
4:31يطلبون منه ان احدد ميقاتا لهم ووضع لهم ذات عرق اجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على هذا الميقات وساق الاجماع المجد ابن تيمية في الملتقى وابن المنذر وغيرهم
4:55هذا الميقات بالاجماع بالاجماع من عهد عهد الصحابة هو الذي وضعه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يصح مرفوعا انه من وضع من وضع النبي صلى الله عليه وسلم له
5:14قال عند احمد وعند احمد وابي داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق العقيق وادي يقع شرق ذات عرق ثمانية وعشرين كيلو مترا. يعني يبعد عن مكة مئة وثمانية وعشرون كيلو مترا
5:43واهل المشرق يقصد بهم من هم جهة شرق مكة من هناك يشمل العراق وما في جهتهم يعني هذا ميقات وهو ميقات العقيق. لكن هذا الحديث ضعيف اذا الذي ثبت مرفوعا ان المواقيت اربعة
6:04وبوضع عمر بن الخطاب واجمع عليه الصحابة ومن بعدهم ميقات ذات عرق من كان يأتي من هناك من اتى حذو ذلك الميقات لا يتجاوزه حتى يحرم ممن ارادوا الحج او العمرة
6:20مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب المواقيت رحمه الله باب وجوه الاحرام وصفته قوله وجوه الاحرام يعني انواع النسك في الحج وصفة وصفته يعني صفة كل نسك من نسك الحج
6:47وانواع النسك في الحج ثلاثة اما افراج يعني يذهب شخص من اجل ان يحج فقط دون عمرة وهذا افضلها اذا كان الشخص قد اعتمر من قبل وكونه يأتي بعمرة لوحدها افضل
7:13قال شيخ الاسلام وهذا اجماع الخلفاء الراشدين القسم الثاني القران يقرن بين الحج قضينا العمر ولا فرق في بينه وبين الافراد سوى الهدي وهذا افضلها من ساق الهدي واما من لم يسق الهدي
7:42وهو يأتي بعمرة وهو قد اتى بعمرة او يأتي يتكرر منه العمرة الافراج في حقه افضل القسم الثالث التمتع وهو ان يأتي بعمرة ثم يحل في اشهر الحج ثم حلم
8:02بعد ذلك يحرم للحج وهذا هو التمتع يعني عمرة مستقلة ثم حج مستقل ويهدي. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا يعني في ذي القعدة
8:28في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة يعني الخامس والعشرين من ذي القعدة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من ابيار علي خرج مع النبي وسلم في حجة الوداع وسميت بحجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد قال لان النبي صلى الله عليه وسلم
8:57ودع امته في ذلك العام في مسند الامام احمد وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا قالت فمنا من هل بعمرة بدأ الان بدأت عشرة عنها تفصل في انساك الحج. فمنا من اهل بعمرة
9:24هذا التمتع العمرة نشر الحج ثم بعد ذلك يحرم للحج قالت ومنا من اهل بحج وعمرة هذا القران ينوي الحج والعمرة سوا ويكون هادي قالت ومنا من اهل في الحج
9:58فقط بالحج هذا هو الافراد والافراد ليس فيه هدي والتمتع والقران كلاهما فيه هدي والفرق بين القران والافراد فقط في الهدي والى الاعمال كلها واحدة قالت وهل النبي صلى الله عليه وسلم
10:30ذي الحج وارجح الاقوال انه هل للقران قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ثم بعد ذلك بينت رضي الله عنها في صفة الانساك الثلاثة قالت فمن اهل بعمره
10:55احل حين قدومه يعني من كان متمتعا وقدم الى مكة وانهى العمرة في حلم احرامه اذا اتى يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج اشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة
11:25قبل يوم عرفة او في يوم عرفة اذا كان يستطيع ان يذهب الى عرفة ولا يفوته شيء منها قالت ومن هل بالحج ومن هل بالحج او جمع بين الحج والعمرة
11:50احل اه يوم كان عيد يومك يوم النحر فيهل ما فيحل القارن والمفرد اذا حصل منهما الرمي او الحلق الرمي والحلق وطواف الفاظه اذا ادي اثنين من هذه الثلاثة يحلان من الحج
12:28الثلاثة تحلل الاكبر اذا قيل ما ذكرت عائشة اه احلال متمتع في الحج هي ذكرت اول تحلل لكل حاج من هؤلاء الثلاثة المتمتع اول تحلل له اذا ادى العمرة اما القارن والمفرد
12:57يبقايا فانهما يبقيان على احرامهما حتى يوم النحر. اذا ادي تلك الافعال اثنين من تلك الافعال الثلاثة او الثلاثة للتحلل الاكبر قال قال متفق وبايها اتى من الانساك الثلاثة يصح حجة
13:23لكن الافضل ما سبق لكم الله اعلم وصلى الله وسلم من تجاوز الميقات ولا من تجاوز الميقات وميقات وجود الحليف بدون احرام هل له ان يحرم من اقرب موقيته الى مكة
13:38اذا كان ميقاته لا يتجاوزه حتى يحرم يقول هل يقاس على هذا ان نقول ان جدا ميقات لمن سافر البحر او الجو لا جدة ليست الميقات مواقيته التي سبقت لكم
13:58ومن اتى من البحر غرب جدة من جهة المغرب واهل مصر كذلك اه يحرمون اذا حادوا الجحفة كيف يعني مثلا لو كان بين رابغ وجدة بينهما مئتا كيلو متر مثلا
14:18نضع مسافة بين مكة والبحر مئتي كيلو متر مثل رابغ ومكة مئتين كلمتين ممن اتى جهة من البحر واضح ومن اتى من البحر جهة مثلا حبشة والصومال ميقات لهم يلملم اليمن. تمام
14:44فانظر كم بين يلملم ومكة اذا كان مثلا مئة وخمسين كيلو متر مئة وخمسين كيلو من مكة الى نقطة البحر لا يتجاوزهم الا حتى يحرموا واضح هذا معنى اذا حاذوا الميقات. كيف يحاذوا الميقات؟ يقول كم المسافة؟ بين رابغ وبين مكة. مثلا مئتين كيلو كذلك ينظر مكة الى البحر
15:13يتجاوزون دخول البحر الا هم محرمون يقول مس من عدم الاحرام اليوم ميقات عرق لسهولة المواصلات الان ففي ميقات قريب مقر المنازل لاهل المشرق ومن حولهم واذا اتى اهل المشرق من هنا ميقات المدينة لهم. فسهولة المواصلات
15:35لا يحتاج اليها الان ومن كان من سكان المدينة واهله في البدء في بدر الحج من المدينة ولكنه اراد ان يكون في بدر ولكنه اراد المكوث في بدر كم يوم وهو يمر على ميقاتين ذبحين فهو رابط ثم يحرم ابن بدر
15:57يقول هو اكرم الحجاج من جدة فماذا عليهم عليهم دم تجاوز الميقات المسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج او العمرة يكرهونك ميقات يسمى وادي محرم. نعم. هو ميقات قرن المنازل
16:16وكيف يحرم بدرهم سكان المدينة وقد مر على ميقات الحليفة؟ لا لن يقل ساكن جلس مكث في مكة في بدر فيحرم اذا مكث فيها يقول من تجاوز الميقات ولم يحرم من عدم علمه حتى وصل الى مكة. ثم لما اخبر عاد الى الميقات واحرم هل هذا صحيح؟ ما في بأس
16:36لو عدل لو متى وصل لمكة قال وهم من اهل المدينة وقال نسيت ان احرم الميقات. يرجع لو رجع الى ميقات المدينة واحرم ما عليه شيء نعم يقول هل هناك خلاف في افضل النسك ثلاثة ايهم افضل
16:54نعم في خلاف لكن ذكر الشيخ اسامة مثل ما اخبرناكم ان اه ما ذهب اليه الخلفاء الراشدون هو الافراد افضل يقول هل يخرج متمتع بعد اداء العمرة ومدى عليه ليسافر وعاد الحج
17:12شروط التمتع الا يسافر يبقى في مكة لو كان شخص مثلا ذهب في شوال وادى عمرة ثم رجع الى المدينة نقول له انقطع التمتع يؤدي العمرة في شوال ويبقى في مكة حتى الحج. ولو ان شخصا ادى العمرة في رمضان
17:33وبقي للحج نقول لا يكون هذا تمتعا لابد ان تكون العمرة في اشهر الحج رمضان ليس من اشهر الحج والمتمتع يوم التروية من اين يحرم؟ من مكانه واهل مكة ليس لهم
17:55تمتع بينما التمتع خاص بالافاقين خارج مكة يقول ما حكم انا هل اقارن ولم يسق مع الهدي وكيف طريقة السوق الهدي هل من مدينته او يمكن شراءه من مكة؟ الافضل
18:12ان يسوقوا الهدي معه مثل كان شخص في المدينة يأخذ معه في سيارته شاهي ركبه معه في سيارته الى مكة واذا اتى يوم النحر ينحرها هذا الافضل ولو اشترى الشاة
18:31من مكة يجوز ولماذا كان الافراد افضل لمن اعتمر ومن معلوم انه يسلم قد اعتمر وهو قال لو استقبلت من امري ما استدبرت وما سقي هيج اتارني اخبرناكم شيخ الاسلام يقول لا يخطئ الناس الا في الاجمال
18:48تفصيل هو يتضح النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في حياته سوى اربع عمر وفي السنة العاشرة ما اعتمر ابدا اخر عهده بمكة فتح مكة في السنة الثامنة العاشرة معتمر
19:06تجمع بين الحج والعمرة قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة يعني تمتعا اذا كان الشخص يقصد مكة فقط وهو يعتمر يريد الحج فقط. هذا افضل في حقه
19:27هذا اتفاق الخلفاء الراشدين عليه سامثل شخص قال اريد ان اسافر من اجل ان اشتري كتب وازور اخا في الله ان احبه فجر او شخص اخر قال انا ما عندي ابدا ولا عمل
19:47في جدة سوى ازور هذا الاخ الذي احب في الله وارجاه ايهما اعظم اجر؟ اذا كنت نية خاصة بعمل واحد اذا كان من اهل مكة واتوا بعمرة في اشهر الحج متمتعا. اهل مكة ليس عليه تمتع
20:05ما حكم دفع قيمة الهدي فقط؟ ما يجوز من تمتع بعمرته للحج فما استيسر من هديه من لم يجد في الصفتين في الحج وسبع درجات طبعا هلأ بالافراد هل يجب عليه عمرة؟ لا افراد يعني افراد الحج فقط بدون عمرة
20:23لكن لو مثلا حاج اه من خارج هذه البلاد قد لا يستطيع ان يأتي ما عنده مؤونة وما سبق له ان اعتمر او تمتع او القران في حقك التمتع افضل
20:49عمرة ثم لذلك حج كيف نجمع بين حديث قارئ بين هذا الحديث بانه صلى الله عليه وسلم حج مفردا مثل ما بين الشيخ اسلام ابن القيم غيره من المراد هل بالحج
21:05يعني بدون انظف دون التمتع القران يجعلني كالافراد في الحج الفرق بين القران والافراد فقط الشهر ذبح شاة وناوي قراءة القرآن. ما ذبح فقط حج نقول حج شيخ الاسلام وابن القيم وابن حجر
21:28وغيرهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه مع اتفاقهم بان سلم لم يكن متمتعا بحجة يقول تعسر الذبح الحاج هناك جهات تسلم المال يوزعون الوكالة يذبح عنك
21:54لا يختلف الافراد عن القران بالاحرام لا. فقط النية يعني ما لا لا يختلف الحج القران عن الافراد في الاعمال سوى الهدي فقط وهالحجر يسلم مفردا او قارن بدلالة ولا ما سقت الهدي
22:13مثل ما قلنا لكم هذا دليل على انه كان قارنا يقول عائشة بهذا الحديث يطلقون الافراد العدم التمتع وهادوك الافراد والقران في القرآن قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله
22:38حيدخل الحج يدخل فيه القران ويدخل فيه الافراج وقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج ومستيسر من الهدي يدخل في هذا في التمتع ويدخل في بسألك يا ابراهيم لو شخص الطائرة يريد ان يذهب الى جدة
23:05تمام من المدينة ورد ان يحرم في في الطائرة نسي احرامه ماذا يصنع يعني يخلع ما يغطى به الرأس ايوة ما عنده ليزر ولا ما عنده الا الثوب يحرم بالثوب وعليه دم
23:45اللي هو لبس المخيط لو قال شخص مورد نحرم حتى اصل جدة. دم ما عندي ثياب ما يجوز. عليك اه دم ثاني اللي هو تجاوزوا النقاط هو ليس من الفروق بين المخرج وقال ان القارن يعتمر قبل الحج لا
24:11شخص ذهب من هنا الى عرفة مباشرة يوم النحر وسعى انتهى هذا الطواف والسعي للعمرة وللحج سواء الجيران العمرة سنة العمرة مع الحج نفس افعال العمرة الحاجة في الطواف والسعي
24:39قام به الحج يقول اذا كان قد اعتمر في نفس السنة الافضل له الافراد والقران والافراد افضل له وليس اجر القارن اكثر من اجر المفرد هو كلامنا اذا قيل افضل اجرا