استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحج
0:18وشرعا معرفة المواضع والازمنة والمراد بها والمراد بالمواضع والازمنة هنا مواضع من اراد الاحرام بالحج او العمرة وكذا ازمنة الحج والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية وهي التي يحرم قال من اراد الحج او العمرة
0:56تجاوزها بلا احرام ومواقيت زمانية وهي لمن اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج والمصنف رحمه الله قال عن القسم الاول وهي المواقيت المكانية قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام
1:33وضع اربعة قواعد محيطة بي اربعة قواعد محيطة مكة لا يدخلها الا من هو لا يدخلها الا محرم ممن اراد الحج او العمرة القاعدة الاولى وهو المكان الاول ذو الحليفة
2:01وهو جنوب مكة والقاعدة وهو شمال مكة والقاعدة الثانية في الغرب الشمالي وهو الجعفة القاعدة الثالثة بالغرب الجنوبي وهو يلملم القاعدة الرابعة الشرق الجنوبي وهو قرن المنازل ومدى عرق فسيأتي التفصيل فيها
2:35هذي الاربع القواعد هي كالحمى لمكة لا يدخلها كما سبق اللام ما ذكر فالموضع الاول قال وميقات اهل المدينة الحليفة ما ذكره المصنف هو حديث في البخاري ومسلم سوى ذات عرق
3:00وهو في ابي داوود مرفوعا ولكنه ثابتا عمر موقوفا رضي الله عنه وذو الحليفة هي التي تسمى ابيار علي ولا يعرف من هو هذا علي هل هو علي ابن ابي طالب ام غيره
3:19ويقال سمي بذلك لان رضي الله عنه قاتل الجن لكن لا يصح وهذا الميقات هو ابعد المواقيت عن مكة. والعلة في ذلك والله اعلم لان اهل المدينة ترسخ الايمان في قلوبهم
3:40فلا يضرهم طول المدة الاحرام والموضع الثاء الثاني قال وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة والمراد بهذا من كان يأتي الى مكة برا والمراد ايضا باهل الشام ايمن اتى من طريق العقبة
4:12محاديا لخليج العقبة واما اذا اتى اهل الشام من طريق تبوك ان ميقاتهم هو ميقات اهل المدينة ذو الحليفة يصلون الى المدينة قال والشام اي وقال ومصر اي من اتى من مصر برا
4:37من طريق العقبة سيلتقي مع اهل الشام في الطريق المؤدي الى مكة عن طريق الساحل قال والمغرب اي وايضا ميقات اهل المغرب اذا اتوا الى مصر يلتقون مع اهل الشام في طريق العقبة
5:03وكذا ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر اول موضع خلف البحر الاحمر واخر موضع القارة الافريقية عند المحيط الهادي سيشمل ما بينهما من البلدان ليبيا وتونس موريتانيا
5:29الجزائر وغيرها من البلدان التي تقع جنوب اما اذا اتى اهل مصر ومن خلفهم وكذا من كان جنوبا عنهم الى نهاية افريقيا من الجنوب اذا اتوا بحرا ونزلوا بميناء جدة
5:57موضع احرامهم ما هذا من ما حاد ميقات الجحفة الى يلملم واما جوا ويختلف باختلاف مسار الطائرات بعدم التزامها طريق موحد على مر الازمة فان وافقت ميقاتا فيحرمون وهم في الجو
6:24واذا لم توافق ميقاتا فحذو اقرب ميقات كما سيأتي والموضع الثالث قال ولاهل اليمن يلملم وهو ايضا لمن كان قبل اليمن من اهل القنفذة مثلا ومن اتى من عمان عن طريق اليمن
6:46والمراد بذلك ايضا ما كان عن طريق البر وميقاء وميقات الجحفة يلملم الان طريق البر لا يكون داخلا في الميقات من الناحية الشرقية. وانما هو محاذ له من طريق الغرب
7:08اذا كان محاذيا اذا كان الطريق محاديا غرب الميقات فلا يحرمون من ذات الميقات. لخروجهم منه كما سيأتي باذن الله والموضع الرابع قال ولاهلي نجد قرن اي قرن المنازل هو يعرف اليوم
7:33بالسير الكبير وهو لها النجد ومن كان بعدهم من اهل الاحساء الامارات وكذا من كان دونهم جهة مكة من اهل عفيف وغير تلك البلدان وهذا ايضا اذا كان عن طريق البر
7:54قالوا لاهل المشرق ذات عرق هذا الموضع الخامس الثابت وضعه الثابت وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ليس ميقاتا مستقلا بمعنى انه ركن خامس يزيد في المواقيت
8:16وانما بالهام من عمر رضي الله عنه بين لاهل المشرق ما يحاذي ما بين الميقاتين كما سيأتي وقال الذي يحاذي ما بين الميقاتين هو ذات عرق اي لا تذهبون الى الطائف عند سيل كبير لانه بعيد عنكم
8:39وكذا لا تذهبون الى المدينة لانها بعيدة عنكم ووضع موضعا محاذيا لما بين الميقاتين وهذا الميقات اليوم مندثر وليس له طريق اليه ولا حوله سكان الصحراء ولو وضع طريق يكون مختصرا
9:03اهل القصيم شمال العراق ومن يأتي من شرق الاردن من جهة ومن ياتي من الاردن من الجهة الجنوبية الشرقية وكذا ما خلفها من البلدان الار بيجان وتركمستان البلدان التي تقع في الشرق
9:27وهذه المواقيت التي وضعها التي حدد حدها النبي عليه الصلاة والسلام الاربعة فيها معجزة نبوية اذ لم يكن انتشر الاسلام حينذاك الا في اهل المدينة المؤقتة هذي المواقيت امارة بانهم سوف يسلمون وقد اسلموا
9:47الشام فهدا وسلم فتح بعضها ومصر لم تفتح الا في عهد عمر والمغرب في عهد عثمان رضي الله عنه واليمن شيء يسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واهل نجد
10:07امنوا ثم العراق فتحت في عهد عمر اهل المشرق فتح في عهد عمر من العراق وما عنه في الجهة الشرقية يسيرا ولما بين هذه المواقيت ذكر بعد ذلك ما الحكمة منها؟ قال وهي لاهلها
10:31المدينة يحرمون ميقات المدينة اهل اليمن يلملم يسمى اليوم السعودية قال ولمن مر عليها من غيرهم يعني لو كان احد من اهل اليمن اتى زيارة الى المدينة ورد ان يحرم
10:54حتى ولو كان من غيري اهل المدينة يحرم من المدينة لوصوله الى المدينة وكذا ايضا لو قدم الحجاج من بلدهم ونزلوا في جدة ثم اتوا اولا لزيارة المدينة فيحرمون اذا ارادوا الحج والعمرة من ميقات المدينة
11:20حتى ولو كانوا اتوا من جهة الغرب او الشمال الغربي او الجنوب رحمه الله ومن حج من اهل مكة فمنها لما بين رحمه الله المواقيت المكانية وان من كان خارج المواقيت
11:45لا يحل له ان يتجاوزها وهو مريد الحج او العمرة الا باحرام ذكر بعد ذلك من كان داخل مواقيت وخارج حدود الحرم وانه من حيث انشأ القسم الثالث قالوا من كان من اهل مكة
12:12لا يخلو اما ان يريد من كان ساكن في مكة الحج قال فمنها ان يحرم بالحج من مكة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه احرم من مكانه
12:29وهو داخل وهو داخل وهو وهو في داخل حدود الحرم ومن كان من اهل مكة ويريد العمرة قال فمن الحل يعني يخرج الى خارج حدود الحرم وليس المواقيت بينما حدود حرم مكة
12:50الذي لا ينفر فيه صيده والذي لقطته وادنى الحل يعني اقرب مكان المس الحرام الى حد الحرم هو التنعيم وله ان يحرم من شرق حدود الحرم ملجأ مثلا او من غربها
13:16الحديبية او من جنوبها عرفات وهكذا والدليل على ان من اراد العمرة ان احرم من الميقات من ميقات الحل النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة
13:41من التنعيم ولما فرغ رحمه الله من بيان المواقف المواقيت المكانية شرع بعد ذلك في المواقيت الزمنية. فقال واشهر الحج ذكر هنا قاعدة عامة في بيان اشهر الحج لانه يترتب عليها
14:06احكام فاذا اتى بعد هذا الموضع ويطوف في اشهر الحج للعمرة فيكون قد بين ما هي اشهر الحج. فقال وشر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشرة من ذي الحجة
14:27فمن احكامه ان من اراد ان يتمتع بالعمرة الى الحج يعتمد في اشهر الحج ولو اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك تمتع بها الى الحج لا يكون متمتعا والدليل ان هذه اشهر الحج
14:46ما جاء في المسند ان قال اشهر الحج شوال ذي القعدة وذو عشر ذي الحجة فتبين مما سبق ان المواقيت المكانية من اراد ان يحج او يعتمر فلا يخلو ان يكون خارج الميقات
15:05مواقيت الاربعة التي حددها النبي وسلم ذو الحليفة وغيره من ذي الحليفة وغيرها فهذا لا يتجاوزه حتى يحرم واما ان يكون بعدها لو بعشرة كيلو مثلا هذا يحرم من مكانه بعد الميقات
15:24مثل كان في حمراء الاسد يحرم من حمراء الاسد لا يأتي الى يرجع الى المدينة وين وين مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فمن حيث ان شاء
15:40صم من كان داخل حدود حرم داخل حدود المسجد الحرام الذي هو بداية الذي هو نهاية الحرم يبدأ في الحل لا يخلو ممن يريد الحج من مكانه وين من يريد العمرة فيخرج لادنى الحلم
16:01رحمه الله باب هذا باب يذكر فيه احكام الاحرام واحكام التلبية قال الاحرام المراد بالاحرام اي تحريم الانسان على نفسه امر كان مباحا له قال مقتضى الشرع مثال ذلك الطيب
16:31مسنون اما اذا احرم فان هذا الحلال وهو الطيب يكون محرما عليه وكذلك تقليم الاظافر وقصف الشعر وغير ذلك مما سيأتي قال الاحرام نية النسك اي مرادنا بالاحرام الذي تترتب عليه الاحكام
16:58التي سنذكرها هو نية الدخول في النسك سيفعل افعالا تدل افعلوا افعالا او اقوالا تدل على انه اراد قال انه اراد الدخول في النسك كالتلبية مثلا او كان يتحدث مع زميله لما حاذ الميقات
17:23ونريد النحر ان نحرم وندخل في النسك هذا قرين على نية دخوله في النسك وليس المراد بالاحرام هنا هو لباس الاحرام النية في الدخول في المسجد كما سبق قال سنة لمريده يعني سنة
17:45لمن سيعقد نية الدخول في النسك بالحج او العمرة ثمانية ثمان سنن السنة الاولى قال غسل فيسن لمن اراد ان قبل ان ينوي الدخول في النسك ان يغتسل لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس
18:12زوجة ابي بكر لما نفست في ذي الحليفة ان تغتسل وهي نفساء وامره لها عليه الصلاة والسلام امره عليه الصلاة والسلام لها وهي نفاس والغسل لا يرفع كامل الحدث مع ان الغسل لا لا مع ان الغسل للنفاس لا يرفع كامل الحدث
18:39يدل على انه سنة وكذلك ما جاء في الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل ان يحرم قال الترمذي حديث حسن غريب فاذا لم يستطع التيمم لم يستطع الغسل قال
18:57او تيمم لعدم اذا لم يستطع الغسل يتيمم عند عدم القدرة على الغسل والانتقال من الغسل الى التيمم ليس عند عدم الماء وانما حتى عند تعذر عند تعذر الاستخدام مرظ او برد شديد
19:24لذا لو قال او تيمم لعذر وما ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة وهو ان الغسل المسنون اذا تعذر فعله ان الغسل المسنون بالماء اذا تعذر فعله ينتقل التيمم
19:51والقول الثاني وهو الراجح ان التيمم لا يستخدم عوضا عن الغسل المسنون وانما عن الواجب كما في قوله كما قال سبحانه لم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه ذلك الامر واجب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره
20:15هيا الراجح اذا تعذر عليه الغسل لا يتيمم والسنة الثانية قال وتنظف والمراد بالتنظف هنا وازالة الشعر الذي يستحب ازالته القبطي العانة وايضا تقليم الاظافر ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه
20:44ازال شيئا من ذلك الراجح انه اذا احتاج الى ازالة شيء من ذلك لئلا يتأذى منه حال الاحرام فيستحب السنة الثالثة قال وتطيب ايسن التطيب قبل نية الاحرام والدليل على ذلك
21:08النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل ان نحرم قالت عائشة كنت ارى وبيص المسك في مفرق رأسه. يعني لمعان المسك من كثرته لقول عائشة ايضا كنت اطيب رسول الله وسلم
21:25لحله قبل ان احرم وهذا الطيب يكون على البدن عليه الصلاة والسلام حيث وقعوا على شعره واذا وضعه على لباس احرامه فان خلع احرامه واراد ان يلبسه مرة اخرى وفيه
21:45شيء من الطيب يجب ان اغسله لانه لا يجوز للمحرم ان يلبس شيئا فيه طيب كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ولا يمس طيبا واذا لم يتطيب فلا اثم عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر اصحابه بالطيب
22:03والسنة الرابعة قال وتجرد عن مخيط والمراد بذلك اذا اراد ان يلبس الاحرام يخلع جميع ملابسي ثم يلبس اللحام يخلع جميع ملابسه اذا لم يكن عنده احد ثم يلبس لباس الاحرام
22:24واستدلوا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجرد عند اغتساله للاحرام يعني لا يبلس ليزار وفوقه الثوب ثم بعد ذلك يخلع الثوب يتجرد تماما ثم يلبس ان تيسر له ذلك هو لم يكن يره احد
22:45ولم يكن يراه احد والسنة الخامسة قال في ازار الليزار هو الذي يوضع في وسط الجسم على الحوض ولو وضع لفافة يجزئ لفعله عليه الصلاة والسلام والسنة السادسة قال ورداء
23:04هو الذي يوضع على المنكب المنكب فعله عليه الصلاة والسلام والسنة السابعة قال ابيظين كان يسن ان يكون لباس الاحرام للرجال ابيض عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض ولو لبس غيره
23:26لا شيء عليه والسنة الثامنة قالوا احرام اي ان يعقد نية الدخول في النسك عقب الركعتين وقوله وعقب الركعتين هذا في اجمال ان كان يعني الاحرام ركعتين ركعتين فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام
23:54وان كان يعني ويكون بعد ركعتين نافلة ركعتي الوضوء والضحى فلا بأس بذلك والسنة ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الظهر والعصر جمعا عقد النية ولبى اي ان وافق
24:18ما نريد الاحرام صلاة فريضة او نافلة فيحرم بعدها واذا ما تيسر له ذلك فليصلي ركعتين قال ونيته شرط اي نية هذا تأكيد لما سبق الدخول في النسك شرط لصحته
24:39فلو لبس الاحرام وتطيب واغتسل تجاوز الميقات وهو لم ينوي الدخول في النسك لم يصح احرامه ولو تجاوز الميقات وهو لم يغتسل ولم يتطيب ولم يلبس هزار ولا رداء وهو عاقد للنية
25:02يصح نسكه مع الاسم في مرتكبة ومحظورات الاحرام وكفارته كما سيأتي والله اعلم وصلى الله وسلم على اصحابه اجمعين نعم يا مصطفى لو امرأة عجوز عمرها ستون سنة ما حججت من قبل
25:21ولا تيسرت للحج الا هذه السنة وننتظر الحجم اربعين سنة لكن ما عندي محرم وانا سوف اسافر مع زوجات طالبة علم وطلاب علم ومشايخ يجوز تسافر ها طيب لو قال شخص
25:46نساء ثقات مثل ما قال بعض العلماء ما في دليل لكن يأتي الشيطان مع امرأة ويزيغها او بسم الله مشاكل تمرض تسرق محد يأويها قد تموت فالمرأة تحتاج ولكون المرأة غالية في المجتمع تحتاج الى من يحفظها ويرعاها مثل
26:14لو كان معك ذهب ولؤلؤ تخلوا تحافظوا معاك في عند النوم تحت الطبقة عندك تذهب تاخذه معك. وهكذا المرة تحافظ عليها معها طيب يا هشام لو شخص في الحرم مقعد
26:32بعربية عمار انا اريدك ان تعتمر عني هذا الاسبوع خذ الف ريال ووحد واعتمر عني يجوز ها وش الدليل شيخ كبير نعم صحيح طيب لو قال لك البراء انا مشغول ولا اروح اعتمر عني. في رمضان راح اعتمر
27:00شيخ البرع المشغول في القسم اذهب لمكة اعتمر عني في رمضان بعطيك عشرة الاف طب شو الدليل منن الحديث يعني هنا عمار قال الشيخ رجل كبير هل يجوز وهنا سؤال والبراد قلتوا ما يجوز ليه
27:29عطني دليل نعم يا عبد الله حمزة نفس نفس الحديث السابق تقول ايش النص اتى بالاذن اذا كان منوب عنه شيخ كبير لكن شاب الان طيب يا عبد الله لو
27:51ياسر ما حج مثل ما عمره عشرين سنة ثم مات في العزاء اهله يصلحون وسألوك قالوا ما حج ولا بيستطيع ان يحج وش تقول لهم يحج عنه ولا لا وش تقول
28:10حتى لو كان غير مستطيل في حياته اذا كان في تركته مال قبل ما تقسم ما له قلت عطونا حق الحج كذا كما عنده مال مال ولا حج كيف نصنع
28:34كذا نقول اذا بلغ الشخص يستطيع ان يحج يجب ان يحج القول الراجح اليه قد يموت ولا ينفذ اهله او آآ ورثته او اصحابه اه من يحج عنه طيب بسألك يا ابراهيم
29:05هل المرأة انسان لا تلبس ثوب ابيض الاحرام ابيض مثل الرجل اذا كانت تشبه بلبسها الابيض الرجل لا يجوز النية واجب ان يكون جهرا ام يجوز شرا. لا النية في القلب ما تظهر
29:34لكن لو اراد شخص يظهر هذه لو اراد الشخص كما سيأتي في الدرس القادم نظهر اه شعار الحج والعمرة بالتلبية الله اكبر افضل في اشعار بعقد النية. ولو لم يلبي بس عقد بنيته دخل في النسك. يكفي
29:55ودرس اليوم لبس الازارة والرداء في الحج او في الحرام يعني الحج او عمرة سنة سألتك هذا عشان سؤال ورا الحج والعمرة والرداء سنة عادة لكن لما اراد الانسان ان يدخل في النسك العبادة لبس ازار ورداء نقول سنة
30:23غير العبادة قلوبا طيب لو لبس الان الشخص نزار وليد سلمان ندخل يحضروا الدرس مع الناس ويذهبوا المدرسة يعني يخشى ان يكون لباس شهرة يعني متميز بها عن الاخرين بشيء
30:44غادي يدخل فيه العجب او غيره ما وصلنا يعني لو شخص يلبس عمامة في المسجد يذهب نقول الشهرة نقلة ها وجود ناس يلبسون عمام وجود طائفة البسمة لو شخص في بلد ما فيه عمامة ابدا مثل الحرم فيه عمامة كثير
31:10لو بلد ما في احد يلبس الامام الا هو يقول هل يصح نسك من لم يلبس الازار او الرجال انما سنة لو مثلا شخص اخذ الشماغ نفسه احمر زي الرداء لو شخص اخذ
31:29بطانية جميع الجسم جسمه ما في بأس لو شخص مثلا اخذ ثوب واسع وضعه بس فقط هزار يجوز لبس الازارة المفصل على الجسم هذا ما يجوز مخيط كما سيأتي محفظة الاحرام
31:53كان في سلك والبسكوت للتنورة هذا ما هو ازار هذا مخيط نزار الذي يشد شد الاحكام لباس الشهرة تنطبق في بلاد غير المسلمين عندنا لباس محكوم بالشرع هذا لا يجوز شخص ان يتجاوزه
32:14مثلا لو كان اهل البلد يلبسون اللون الاحمر رجال منهم هلا فلو لبس شخص ثوب اخضر او ابيض ما نقول هذا اللباس شهرة لنتجنب الامر المحرم وهو الاحمر لباسه صحيح
32:31ولو لبسوا هم لباسا مباحا موحد مثلا في البلد او اعتدوا عليه ثم هو يشهد من بينه في لباس مباح وليس محرم هذا اللي يخشى ان يكون لباس شهرة ثم لو كمثل البلد
32:46وما نقول حتى ما يكون بس شهرة لا محكوم بالشرع. النص ما تخالفه بينما السعة في المباح وقال شخص ما حكم لو سافر شخص البلد يلبسون البنطال وهل يجوز ان نخلع الثوب ونلبس مثل لبس لباسهم؟ ايه نقول ما في بأس بشرط
33:12ما يكون فيه اظهار للعورة يعني يكون واسع تذكر شيخ الاسلام رحمه الله مثل هذا قال بل قد وقال بل تقتضي المصلحة ان يلبس مثل لباسهم لكن نرجع نقول بشرط
33:25الشرعية معكم مشكل طيب يقول هل ينعقد الاحرام قبل الميقات؟ اي نعم اذا عقد الشخص نوى الدخول في النسك ولبى لو شخص في الصين اول حج هناك ولبى عقد الاحرام. نقول التزم بمحظورات الاحرام
33:44حتى الحزام الذي وضع فوق الازار يعتبر مخيطا لا ليس شخص مثله شخص لبس رداء ثم اتى بحبل وربطه ويوسع ويخلع لكن مطاط في وسطه داخل هذا محيط به يحفظ الاربعين
34:16ثم الصحيحين ما يصلح يحفظ الصحيحين وهو لم يحفظ البلوغ شو الدليل على اهل مكة يحرمون من الحج يحلمون بالحج من مكة ها لو شخص ساكن مثلا انتبه لعمر عند الكعبة
34:42واحد مثلا انت لو اتيت وانت من اهل مكة وساكن في عمارة الاوقاف الكبيرة هذي في الساعة من وين من نفس شو الدليل احرم في الحجم مكانه وايضا تم الحديث حتى اهل مكة من مكة
35:06وفي العمرة لو رحتوا انتم طلاب الدرس رحلة لمكة طبعا اول عمرة كذا وبعد يومين قلت والله ابغى اسوي عمرة بتحرم من وين شو الدليل ان يحرم اخت عائشة من تنعيم
35:30طب ليش الناس حبوب من التنعيم اكثر شيء اقرب شيء للكعبة خمسة كيلو والله اعلم عشرة تقريبا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.