38 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر باب الزكاة التي سببها الفطر اي الفطر بعد انتهاء رمضان
0:23الشيء الى سببه وان كان زمنها بعد رمضان الا ان المصنف رحمه الله وضعها في الزكاة لانها مما يخرج من الطعام وقد دل على مشروعية الزكاة زكاة الفطر الكتاب والسنة
0:53من الكتاب قوله سبحانه قد افلح من زكاها قيل افلح من زكى نفسه باخراج زكاة الفطر يوم العيد ومن السنة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع
1:16من تمر او شعير والاجماع اتفق العلماء في الجملة على زكاة الفطر من ساق الاجماع بن المنذر رحمه الله والحكمة من اخراجها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
1:36طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وهي من محاسن الدين فهو يوم فرح ليفرح بها اهل اهل الزكاة الثمانية وما حكمها؟ فقال رحمه الله تجب فهي واجبة وجوب عين
2:00يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض آآ للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اي اوجب ثم بين من الذي تجب عليه الزكاة؟ فقال على كل مسلم
2:15حديث فرض النبي زكاة الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والكبير والصغير واما الكافر فلا يطهره الى الاسلام وزكاة الفطر طهرة للمسلم في صيامه من اللغو والرفث ويشترط اخراج زكاة الفطر
2:44قال اذا فظل اي اذا كان عنده كما سيأتي وهذا الصاع زائد عما يحتاجه اذا قال اذا فظل اي وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته اي اذا كان عند
3:24المسلم الذي سيخرج الذي وجبت عليه الزكاة ما يكفيه ليلة يوم العيد وليلته صاع هذا فاعل فظل. يعني تقدير للكلام اذا وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته وهذا الصاع الزائد قال
3:56عن قوته يعني عن طعامه فاذا كان هناك عنده طعام يوم العيد وليلته وهذا الزائد صاع فيخرج هذا الصاع اذا كان عنده زائد نصف ساعة مثلا يخرج زكاة الفطر لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم
4:24قال عن قوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك هذا الصاع ايضا يكون زائدا عن امن يقوته عمن يمونه يعني من تجب نفقته عليهم وهم عياله ويدخل فيه زوجه لذلك قالوا وقوت عياله
4:49لو كان مثلا عنده خمسة اصواع ولكن اولاده يحتاجون الى ستة يسوع للاكل في يوم العيد وليلتي هذا لا زكاة واذا كان عنده اولاد خمسة ويحتاجون فقط الى صاعين مثلا
5:19هذا يخرج الزكاة والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وايضا هذا الصاع المأمور باخراجه بشرط ان يكون زائدا عن حوائجه الاصلية
5:37حوائجه الاصلية اي ما يحتاجه البيت فلا يلزمه ان يبيع تلك الحاجة ليخرج الزكاة. مثل لو لم يكن في بيته الا ثلاجة مثلا لا يلزم ببيعها يشتري زكاة الفطر. لان هذه من الحوائج الاصلية في البيت
6:00من باب اولى من الضرورات مثل الماء ولو كان عنده ماء لا يلزم فاذا كان عنده فاذا لم يكن عنده الا ما ولا يلزم بيعه ولا يلزمه بيعه يشتري زكاة الفطر
6:24اما الكماليات ولا تمنع من اخراج الزكاة الفطر وما تقدم هو من حكم الاسلام اذ لم يكلف المرء الا ما يطيقه يمنع فلم يأمر الاسلام ببيع الحوائج الاصلية لاخراج الزكاة
6:47ولم يأمر الاسلام بمنع الطعام عن من يقوت يوم العيد وليلته من اجل اخراج الزكاة وايضا لم يمنع الانسان يوم العيد هو ليلته من اطعام المرء نفسه من اجل ان يخرج الزكاة
7:13ثم ذكر بعد ذلك هل الدين يمنع الزكاة يمنع زكاة الفطر ام لا فقال ولا يمنعها الدين اي ولا يمنع زكاة الفطر الدين لان الزكاة واجبة على النفس وليست ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني
7:44الامر من كان عليه دين قال الا بطلبه اي الا بطلب صاحب الدين هنوفى دينه وهنا يقدم الدين على زكاة الفطر لانه حق الادميين مقدم على الزكاة على حق الله. مثال ذلك
8:09لو كان شخص عليه دين لو لو ان شخصا اقترظ من اخر دينا خمسة ريالات وهم في بلد فقير اتى صاحب الدين الى المدين وقال او في ديني اذا لم يكن عنده سوى هذا المال وهو خمسة ريالات
8:34يدفعها لصاحب الدين ولا تجب عليه زكاة الفطر يعني خمسة ريالات هذه شدد بها دينه اما اذا كان عليه دين ولم يطالب به ولا يمنعك هذا الدين الزكاة ولما ذكر المصنف رحمه الله
8:54متى ما الذي يجب ان يخرج في زكاة الفطر ذكر بعد ذلك من الذي يجب عليهم زكاة الفطر فقال فيخرج اين المسلم عن نفسه يخرج زكاة الفطر عن نفسه صاعا كما سيأتيك
9:23باذن الله انه لو اخرج احد زكاة الفطر عن الاخر من غير علمه لا تجزئ الا ما سيأتي والدليل على انه يجب على المسلم ان يخرج زكاته بنفسه قوله عليه الصلاة والسلام
9:45ابدأ بنفسك اذا كان هذا في النفقة فمن باب اولى في الزكاة ولعموم الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قال الصغير والكبير الى اخره والامر الثاني مما يجب
10:06على المسلم ان يخرج ان يخرجه زكاة الفطر عن الاخرين قال وعن مسلم يمونه يمونه يعني يتكفل بمؤنته الزوجة ونحوها وقوله عن مسلم يدل على ان الكافرة على ان السيد الكافر
10:34لا يخرج زكاة عبده المسلم فان وجد العبد من يؤديها عنه والا تسقط لانه يجب صحة لانه يجب الاسلام اخراج زكاة الفطر والدليل على انه يجب على المسلم الذي يأمونه
10:55قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بمن تمونون رواه الباهقي ولكن الحديث ضعيف والقول الثاني انه يجب على كل مسلم ان يخرج زكاة نفسه في حديث فرظ الرسول وسلم زكاة الفطر
11:17على الصغير والكبير اما الصغير الذي تولى اخراج زكاته ووليه قال ولو شهر رمضان اي لو قام المسلم بمؤنة اخر في شهر رمضان كاملا ان هذا المتفضل على الاخر بالمؤنة
11:46يجب عليه زكاة الاخر المتفضل عليه ولو كان غنيا مثال ذلك لو حل بك ظيف في شهر رمضان قمت بمؤنته من سكن وطعام على قول مصنف رحمه الله يجب عليك ان تخرج عنه زكاة الفطر ايضا
12:14استدل بقول النبي واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الزكاة عمن تبون والحديث ضعيف والقول الثاني اليه ذهب الجمهور سوى رواية عن ابي عن الامام احمد انه لا تجب مؤنة انه لا تجب الزكاة عنه
12:37وهو الراجح لعدم وجود لعدم وجود دليل يدل على ذلك ولم ذكر رحمه الله من الذي يخرج زكاة نفسه ومن يجب عليه زكاة الاخرين؟ ذكر بعد ذلك اذا عجز عن بعض من يمونون عن بعض من يمون
12:58وقال فان عجز عن البعض اي عجز المسلم عن اخراج زكاة بعض من يمون فمن فيخرج زكاة من قال بدأ بنفسه قول النبي ابدأ بنفسك امرأته الزوجة يجب عليها النفقة في مقابل
13:30بذل نفسها لزوجها اذا وجبت النفقة من باب او لا يجب زكاة الفطر قال فرقيقه لانه في ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد زكاة الا صدقة الفطر
13:49قال سيده رواه مسلم قال فامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الاب من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك الى اخر الحديث قال فابيه في وجوب البر
14:11لانه في وجوب البر المنزل الثاني بعد الام فبر الام اوجب وبر الاب الزم قال فاقرب في ميراث مثل العم بعد ذلك ابن العم وهكذا ممن يجب عليك نفقته القول الثاني
14:35انه يجب على كل انسان وعلى كل مسلم ان يخرج زكاته بنفسه الا العبد انه لا مال عنده والحديث والحديث اللي في صحيح مسلم وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:51الحديث فرض رسول الله وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد والعبد خصص بان يخرج زكاته هو سيده ولو ان شخصا تبرع باخراج زكاة الاخر عنه برضاه
15:13صح مثل وانا الاب يخرج زكاة اخوانه واولاده وجيرانه لا بأس لكن بعد اذنهم لانه متعلقة بالنفس وليس بالماء وين ما ذكر المصنف ايضا نفقة الزكاة على الولد كما في النفقة
15:34الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد يقول بر الام اوجب بر الاب الزم الحديث من ابر امك ابر يجي بالبر مقدم البر عليها لو كانت الام منكسرة والاب منكسر في الرجل مثلا
15:57سرعهم وكلاهما لا شك يحتاج احدهما اكثر رعاية هي المتساوية في الرعاية يقدم الام في الرعاية وبر الاب وبر الاب الزم لو امرك الاب بالشيء والام بشيء يقدم الاب في البر الام