٣٤_الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة ثلاثة أنواع
0:00طيب بالنسبة الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول قسم او رخصة تفيد اباحة المرخص به ما دامت الضرورة قائمة. يعني يصبح الامر الذي يفعله الانسان لاجل الضرورة مباح حلال. لا يتحرج منه
0:30وهذا مثل اكل الميتة واكل الخنزير وشرب او شرب الخمر لاجل الظرورة ينقلب حكم الميتة الى حلال. ينقلب حكم لحم الخنزير الى حلال. ينقلب حكم شرب الخمر يا حلال لاجل الظرورة فلا يتحرج الانسان. الا ما اضطررتم اليه. يعتقد حله في تلك الحالة
0:59النوع الثاني نوع لا تسقط حرمته بحال. حتى مع الضرورة يعتقد ان هذا الفعل كذا وكذا. مثال ذلك الاقدام على قول كلمة الكفر لاجل الظرورة لاجل الاكراه يجب على العبد ان يعتقد ان ما نطق به من الكفر ان الكفر باطل وان
1:29ان دين الايمان هو الحق. كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلو قيل فلو اكره العبد على النطق بسب الاسلام. ومدح الكفر. فسب الاسلام ومدح الكفر لاجل ذكرى. يجب عليه ان يعتقد ان الاسلام هو الدين الحق
1:54وان الكفر هو الدين الباطل. وهذا النوع الثاني نوع لا تسقط حرمته بحال لاجل الضرورة لكن يفعله الانسان في الظاهر مع اعتقاده في الباطن ان الحق كذا والنوع الثالث افعال لا تباح بحال. ولا يرخص فيها ولا بالاكراه. لا في الظاهر ولا في الباطن. مثال ذلك
2:23قتل المسلم المعصوم. فلو اكره احد على قتل مسلم. وقيل له ان لم تقتل فلانا والا قتلناك هذا هو لا يجوز لك ان تقتله ولو هددت بالقتل فليست نفسك باحق بالبقاء من قتل من نفس المسلم الاخر
2:43فتستصبر حتى ولو هددت بالقتل. والحق به بعض العلماء غير ذلك