استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٤٩) (فصل في الإمامة _٢_)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0:32بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا موفقا مرحوما
0:55وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعله اجتماعا تحفه الملائكة. وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله عز وجل فيمن عنده. ومجالس العلم المسلم حينما يتذكر فضائلها يحرص على البقاء فيه
1:15ويغتنمها. فهي من بقايا او من الخير المعجل الذي منه رزق حبها فقد فتحت له ابواب من ابواب الخير لا يتنبأ بها لو لم يكن فيها الا انها مجالس تبحث عنها الملائكة وتحثها باجنحتها
1:35تضع اجنحتها لطلابها ايضا بما صنعوا. واثناء جلوس الانسان السكينة تتنزل. والرحمة تغشاه والله يذكرهم فيمن عنده. ومن يوم ان يخرجوا الى ان يرجعوا وهم في سبيل الله. كما قال عليه الصلاة والسلام. من خرج
1:55لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهذه منازل من النعيم المعجل. لكن الله عز وجل يصطفي لها من يشاء. واذا بحث الانسان عما يراقبه فيها نال خيرا الى خير. فاحيانا يحبب للانسان الفقه
2:15ومنهم من يحبب له التفسير ومنهم من يحبب له الحفظ ومنهم من يحبب له الفهم ومنهم من حبب له علم العقيدة فليبحث الانسان عما يحبه لامرين. الامر الاول لاجل ان يثبت على هذه المجالس. والامر الثاني لاجل ان ان ينال العلم
2:35ثم اذا اخذه بغيته مما يحب فينبغي عليه ان يلتفت الى ما لا يحتاج ولو لم يكن يحبه. فان من العلم ما ترغم نفسك عليه وان لم تجد نفسك خفيفة اليه لانك محتاج اليه. والعلم بعض
2:55يفتح بعضه وبعضه يجلب بعضا ومن سار على طريق العلم صبر واجتهد نال اجرا وعلما ورفعة دنيوية واخروية. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من هؤلاء. امين. تقدم معنا في الدرس الماظي الكلام
3:15احكام صلاة الجماعة وشروط او حكمها هي واجبة ام لا؟ تكلمنا على وجوبها وعلى من تجد كذلك ايضا حكم صلاتها في السفر ثم ايضا اقل ما تنعقد به الجماعة وانت متعقد الجماعة بالصلاة خلف المميز وهو من عمره سبع سنوات دون البلوغ. وكذلك ايضا حكم صلاة
3:45الجماعة في المساجد على سبيل الاستحباب او على سبيل الايجاب وتكلمنا عليها ثم ايضا ذكرنا حكم صلاة الجماعة للنساء سواء كن خلف امام ذكر او كانت امامتهن امرأة. ثم ثم تكلمنا ايضا على حكم الامامة في مسجد له امام راتب. من هو الامام الراتب؟ وما حكم الافتاء
4:15عليه ومتى يجوز للانسان ان يصلي في مسجد له امام راتب؟ وذكرنا اربع حالات للانسان ان يصلي في مسجد له امام ثم ايضا بما تدرك الجماعة ذكرنا المذهب والقول الثاني قوي في هذه المسألة ومتى يصدق على الانسان انه
4:36قدرك الركوع وكذلك ايضا من دخل والامام على حاله فهل ينتظره حتى يقوم آآ اجل ان يدرك الركعة التامة او يدركه على اول يتابعه على اي حال كان ثم ايضا اشرنا الى اذا
4:56اقيمت الصلاة فهل للانسان ان يتنفل؟ واذا كان متنفلا اذا ذكرنا ان هذه المسألة لا تخلو من حالتي اثنتين وكذلك ايضا من صلى ادرك مسجدا فيه جماعة تقام هل يشرع
5:16ان يعيد او لا. ثم ايضا ما الاشياء الستة التي يتحملها الامام عن المأموم. وتكلمنا ايضا عليها وايضا من ادرك الامام فهل يبدأ بالفاتحة مباشرة ان ينصت؟ كذلك ايضا اه تكلمنا بعد ذلك على فصل في اه حالات المهموم مع الامام انها حالات اربع وذكرناها
5:47اشرنا الى اهم المسائل فيها حالة المتابعة وهي السنة وحالة المسابقة وهي محرمة وحالة الموافقة وانها على قسمين الموافقة في الافعال والموافقة في الاقوال. وكذلك حالة التخلف وذكرنا ايضا احكامها. ثم ايضا اشرنا الى مسألة وهي
6:07ما الافضل للامام اذا صلى بالناس الفريضة ان يخفف ام يطول ام يتوسط؟ وذكرنا رابط التخفيف اذا ثم ايضا اه اشرنا الى من استأذنته امرأته ان تصلي في المسجد. فهل يمنعها
6:27وما حكم خروجها الى المسجد من غيره؟ من غير اذن؟ واشارنا اذا كان هذا خروج لعبادة في احب البقاع الى الله يجب على المرأة ان تستأذن زوجها فما بالك بالخروج الى ابغض البلاد الى الله وهي الاسواق؟ فلا شك ان
6:47هنا اوجب واكد ومتى للانسان ان يمنعها ومتى يكره له ان يمنعها وكذلك ما الافضل للمرأة ان تصلي في بيتها او تصلي في المسجد في مسائل عديدة. ثم ذكرنا ايضا فصل او تكلمنا على فصل في الامامة
7:07من هو الاحق بالامام؟ ذكرنا ما دلت عليه السنة. ثم هذه الاحقية هل هي على سبيل الوجوب؟ او على سبيل الاستحباب واشرنا ايضا اليها تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على امامة الفاسق كان في
7:27اعتقاديا او في صفه عمليا ثم ايضا اشار الى من تصح امامتهم لكن مع الكراهية وكذلك من لا تصح امامته. وقفنا على قول المؤلف ولا تصح امامة العاجز عن شرط. نعم
7:47احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله. الا الامام الراتب بمسجد المرجو زواله
8:14علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. نعم اشار هنا الى مسألة وهي ان العاجز عن الاتيان بركن كأن يكون عاجزا عن القيام ما يستطيع الا ان يصلي جالسا كوني مقعد او مريض مثلا
8:32وكذا العاجز عن الاتيان بشرط من شروط العبادة كالعاجز عن ستر العورة لانها شرط من شروط العبادة او عن ازالة النجاسة بكون النجاسة فيه دائمة النجاسة فيه دائمة مثلا هذا الاصل انه لا يجوز ان يؤم
8:52اه احد الا بمثله لا يؤم العاجز عن ركن او عن شرط الا بمثله. ولا يصح مذهب يرون انه لا يصح امامته الا في حالتين يقولون لا يجوز ان يؤم العاجز عن ركن او عن شرط
9:12الا بمثله لكن تباح امامته وتصح امامته اذا توفر اذا طبعا اذا ام بمثله طبعا اولا نقول لا تصح امامة العاجز الا عن شرط او ركن الا بمثله فان ام بمثله
9:39ولو لم يكن هو الامام الراتب صح فلو ان انسانا مقعدا صلى باناس كلهم مقعدون مقعدين صلاتهم خلفه وكذا لو كان الجميع عراة فصلى امامهم بهم صح ذلك ولو لم يكن هو الامام الراتب
9:57لكن يجوز ان يصلي من عجز عن ركن او عن شرط من شروط الصلاة بمن هو قادر على الاتيان بهذا اذا توفر شرطا الشرط الاول ان يكون هو الامام الراتب
10:15والشرط الثاني ان يكون مرضه يرجى برؤه والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام اصابه مرض مرة من المرات كما جاء في حديث انس في الصحيحين سقطت سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه
10:36فدخلنا عليه نعود فحانت الصلاة فصلى بهم قاعدا فصلوا وراءه قياما. فاشار اليهم ان يجلسوا. الحديث ثم قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون فاذا صلى الامام العاجز عن ركن او عن شرط باناس قادرين على الاتيان بالركن والشرط
11:01بشرطين ان يكون هو الامام الراتب لان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الامام الراتب اما غير الراتب فلا يلزم لسنا محتاجين ان نضعه اماما بالقادرين والثاني ان يكون مرضه يرجى برؤه او عجزه يرجى يرجى برؤه. لكن لو ان الامام الراتب
11:22اصابه حادث ثم انقطعت رجلاه. فاصبح لا يستطيع ان يصلي بالناس الا وهو قاعد. قيل لا يكون اماما الا بمثله هذان القيدان اشار المؤلف اليهما طيب لو ان العاجز عن القيام بوجود الشرطين
11:43صلى الامام الراتب بالجماعة اه لوجود الشرطين هو الامام الراتب والعجز يرجى برؤه. فانه لا بد ان يصلي من خلفه وراءه قعودا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم
12:08لكن لو صلى من خلفه قياما هل تصح صلاتهم او لا ونعم تصح لكنهم خالفوا السنة. ولذا قال المؤلف وتصح قياما وتصح نعم الله اليكم وتصح قيام وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت
12:31الله اليكم. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. نعم. اشار هنا الى مسألة لو ترك الامام شرطا او ركنا مختلفا فيه وكان يرى عدم وجوبه صحة الصلاة خلفه. مثلا لو ان الامام على مذهب الشافعي او على مذهب مالك او على مذهب ابي حنيفة رحمه الله وكلهم
13:02لا يرون وجوب الوضوء من لحم الابل فصلى وقد اكل لحم الابل ولم يتوضأ هذي مسألة مختلف فيها العلماء مختلفون فيها فاذا ترك شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته وهل وحكم الامام خلفه او الائتمام خلفه سيأتي
13:25كذلك ايضا لو ترك ركنا لو ترك ركنا مختلفا فيه مثل الاعتدال بعد القيام الرفع من الركوع ركن باتفاق العلماء لكن الاعتدال بعد الرفع من الركوع الجمهور يرون وجوبه وركنيته
13:47واما الحنفية فيرون استحبابه فلو ان انسانا على مذهب الحنفية حنيفة وصلى بنا اماما فلما رفع من الركوع لم يعتدل وانما مباشرة هوا ساجدا هذه مسألة مختلف فيها. ولذا قال
14:06ان ترك الامام ركنا او شرطا فيه مقلدا صحت طيب هذا اذا تركه وهو مقلد او هو مجتهد يرى صحة هذا القول لكن لو ترك ركنا او شرطا وهو يرى وجوبه او ركنيته او اشتراطه
14:31فانه لا تصح صلاتها لا تصح قال نعم. من صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته لم تصح صلاته. لو ان انسانا يصلي خلف امام وهو يعلم ان هذا الامام على غير وضوء
14:55يعلم ان صلاته غير صحيحة صلاته خلفه غير صحيحة طبعا هذي فروع يذكر المؤلف الان قاعدة مهمة نعم الله اليكم. نعم هذه قاعدة لما ذكر المؤلف هذه الفروع الجزئية وهي مهمة. اشار الى قاعدة وهي انه لا انكار
15:20في مسائل الاجتهاد المسائل نوعان النوع الاول مسائل خلافية وهي المسائل التي اختلف اهل العلم فيها او اختلف الناس فيها لكن فيها نص او اجماع يبين قوة احد القولين هذه مسائل خلافية. وما من مسألة في الدنيا الا وقع فيها خلاف. حتى وجود الرب جل وعلا وجدت طوائف من الظلال ينكرون وجود الرب جل
15:47كالسمنية فهل كل مسألة خلافية يقال لا انكار فيها؟ لا اذا نقول المسائل الخلافية هي المسائل التي وجد فيها نص او اجماع وهذه ينكر على المخالف فيها لان معنى نص او اجماع
16:06فمن خالف في مسائل الاعتقاد ينكر عليه من خالف المسائل التي وجد فيها نص وليس معه نص يدعمه او وجد اجماع وخالف الاجماع ينكر عليه النوع الثاني المسائل الاجتهادية والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي فيها نص او اجماع
16:28هذي المسائل الاجتهادية هي المسائل التي لا نص فيها ولا اجماع خلافية هي التي فيها نص او اجماع لا انكار على المخالف فيها المسائل الخلافية هي التي فيها نص او اجماع هذي ينكر على المخالف فيها
16:48والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي لا نص فيها ولا اجماع هذه المجتهد لا ينكر عليه ومن قلد مجتهدا لا ينكر عليه ولكن يتناظر اهل العلم للوصول للحق مناظرة عالم لعالم
17:09مناظرة عالم لعالم وهذا يدلك على المنهج الذي سلكه العلماء فان مسائل الدين انواع النوع الاول مسائل جاءت الادلة الموضحة لها مسائل الاعتقاد مسائل جاءت الادلة او اجمع العلماء على بيان الحق فيها
17:33ومن خالف فيها فانه مخالف للكتاب والسنة. نعم. قد يكون معه تأويل. لكن التأويل افسد دين الناس فالتأويل اذا لم يكن معه دليل هذا معتبر وهل اخرج او وهل آآ حصلت الفتنة في زمن الصحابة الا بسبب بسبب التأويل
17:59الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه قتلوه بالتأويل والخوارج خرجوا بالتأويل. والرافضة ذهبوا الى مذهبهم بالتأويل والمرجئة قالوا بمذهبهم الباطل بالتأويل وعبدت الاصنام بالتأويل وهكذا ترك دين الانبياء بالتأويل. فليس كل تأويل معتبر
18:22ولذا سماه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة احد الطواغيت الاربعة التي اظلت الناس فتنتهم في دينهم. والحاصل من ذلك ان المسائل الاجتهادية هي التي لا وفيها ولا اجماع
18:42فلا ينكر على المخالف فيها او من قلد مجتهدا ولذا قال لا انكار في مسائل الاجتهاد المسائل انواع مسائل جاء النص او الاجماع فيها هذي من خالف فيها ينكر ولو كان معه تأويل كمسائل الاعتقاد. الحق فيها واحد
19:03الصواب فيها واحد كذلك ايضا مسائل كبيرة من مسائل الدين واصول الدين. لو قال قائل الصلاة ما تجب هذا مناقض للكتاب والسنة والاجماع هذا ينكر عليه الصلاة واجبة والنص والاجماع ثابت فيها
19:21لكن لو جاء انسان وقال صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة هذي مسألة خلافية اختلف العلماء فيها والاظهر ان صلاتها في المسجد واجبة والمذهب يرون انها مستحبة هنا هذا الذي خالف
19:44كنموذج هل خالف بناء على هواء؟ ان خالف بناء على هوى فقد اخطأ. والله يحاسبه وان خالف بناء على اجتهاد وهو اهل للاجتهاد فان الله جل وعلا يعذر المجتهد اذا اخطأ. اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر
20:05وان كان مقلدا لكن مقلدا عن هوى يقلد هذا العالم بالفتوى التي تناسبه وهذا العالم بالفتوى التي تناسبه فدينه والله ليس لعبا ولا عبثا والله عز وجل يعلم ما الذي يدور في القلوب وسيحاسبها
20:21وان قلد بناء عن جهل كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مثل احوال كثير من الناس في البلدان الاسلامية يقلدون علماءهم وكل اهل بلد على مذهب معين قالوا نحن لا نعرفهم
20:38الا علماء البلد الذين عندنا ونقلدهم على المذهب الذي هم فيه ولم يقم عندهم الدليل الذي يقوي خلاف ما قالوه فهذه هي المسائل التي اذا اه اجتهد الانسان او قلد مجتهدا وكانت من المسائل الاجتهادية فانه معذور فيها. ومع هذا فينبغي الا يهون من مسائل
21:01للدين وامرها لكن ايضا ينبغي ان يتعامل مع المخالفين كل على حسبه. وينظر القواعد التي قعدها اهل العلم في ذلك فيثار على هذا النظام ولذا قال من قال من اهل العلم
21:20اه اعذر الناس للناس اهل العلم لانهم يعرفون الاقوال ويعرفون دلائلها ويعرفون اه وجه الترجيح في هذه المسألة وان وجه الترجيح احيانا في هذه المسألة لكن مع هذا ينبغي لعامة الناس الا يشوش عليهم
21:39ولذا كان الانسب لعامة الناس الذين لا يعرفون ولا يتبصرون ولا يعرفون الدلائل والتعليلات ان يسيروا ضمن المذهب الذي سار عليه اهل بلدهم منعا من الاضطراب مرة هنا ومرة هناك مرتين يتشهون كذا
21:59مرة يتشهون ذاك ولو ان الناس ساروا على مذهب واحد في بلد ساروا على مذهب واحد ولو ان فيه مرجوحات خير من فوظى يعيشونها ويتنقلون بين فتاوى احيانا يقولها اناس قد يكون منهم المحقق والمحرر وقد لا يكون منهم
22:19ذلك والله اعلم الله اليكم. ولا تصح امامة المرأة بالرجال. نعم. وهذا محل اتفاق بين العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. لا يجوز ولا تصح
22:36امامة المرأة بالرجل لا في الفرظ ولا في النفل نعم الله اليكم. ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض. وتصح امامته في النفل وفي الفرض بمثل المميز على المذهب من بلغ سبعا
22:56ما لم يبط ما لم يصل الى سن البلوغ من دون التمييز صلاته اصلا لا تصح. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء ما امرنا ان نأمرهم قبل
23:13لان التمييز غير موجود فاذا كان مميزا فعلى هذا نقول الانسان اذا صلى بغيره فلا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون قبل التمييز فصلاته بغيره لا تصح والثاني ان يكون بعد البلوغ
23:31فصلاته بغيره صحيحة اذا توفرت القيود السابقة اذا اتى بالاركان والشروط والواجبات كما تقدم الحالة الثالثة ان يكون مميزا ولم يبلغ فلا تخلو امامته من حالات ثلاث. اشار المؤلف اليها. الاولى ان يصلي بمميز مثله
23:53هذا امامته به صحيحة والثاني ان يصلي ببالغ لكن صلاة نفل صلاتهم صحيحة. لان هذا متنفل والمميز ايضا صلاته بالنسبة له لا يعاقب في الاخرة على تركها والثالث ان يكون
24:14مميزا يصلي بالغ الفرض هل تصح ام لا قولان لاهل العلم القول الاول وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو المذهب ان صلاته في الفرض بغيره لا تصح واستدلوا باثار على ذلك وردت عن الصحابة عن ابن مسعود وابن عباس لكنها لا تثبت
24:43والقول الثاني ان امامة المميز بالبالغ في الفريضة صحيحة وهذا هو الابهر والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ان عمر ابن سلمة اما قومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين. وكان اكثرهم قرآنا. فكان يصلي بقومه من الصحابة والنبي عليه الصلاة
25:06لم يعلم بذلك ويأتي معنا عموم قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله نعم الله اليكم ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. لا يجوز
25:24ان يصلي الانسان وهو محدث لا بنفسه ولا بغيره وكذا لو صلى وعليه نجاسة وهو عالم قادر على ازالتها لا يجوز ان يصلي. ولو صلى لم تصح صلاته لان هذه من شروط صحة
25:42الصلاة الله اليكم فان جاهل هو والمأموم حتى انقضت. صحت صلاة المأموم وحده. اذا صلى الامام وهو محدث اذا صلى الامام وهو محدث فصلاته باطلة حتى سواء علم قبل الصلاة
26:03او اثناء الصلاة او بعد الصلاة من يذكر لي الدليل على ذلك اذا صلى الانسان وهو على غير طهارة صلاته غير صحيحة سواء علم قبل قبل الصلاة او اثناء الصلاة او بعد الصلاة
26:25طيب شرط لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الحين لو انه اكل لحم ابل فلما انتهى من الصلاة قال له اه اللي وظع له الوليمة ما توضأت
26:41اللحم الذي اكلته لحم جمل قال ما علمت عفي عن امتي الخطأ والنسيان نقول لا باب الاوامر يعذر فيه الخطأ بمعنى يرفع الاثم لكن لا بد الاتيان بهذا الواجب من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها
27:00واضح هذا بالنسبة للطهارة. اما بالنسبة للنجاسة فمن صلى وعليه نجاسة من صلى باناس وعليه نجاسة او من صلى هو وعليه نجاسة فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يعلم
27:23الا يعلم بالنجاسة الا بعد الفراغ من الصلاة هذا مما يعفى عنه صلاته صحيحة الثاني ان يعلم بالنجاسة اثناء الصلاة ثم يزيلها. يرى فاذا على غترته نجاسة. اثناء الصلاة نزعها
27:42صلاته صحيحة ويدل لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى نعلين واثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فقال ما شأنكم؟ لما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال
28:00ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا. واضح هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يعلم بالنجاسة قبل ثم ينساها ولا يذكرها الا بعد الصلاة فهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم مما يعفى عنه
28:20لان هذا من باب التروك الرابع ان يعلم بالنجاسة اثناء الصلاة ولكنه لا يستطيع ان ينزعها مثلا عليه بنطال ولا يستطيع ان ينزع البنطال فيه نجاسة فاذا نزع او انكشفت عورته ماذا يفعل
28:39يقطع صلاته يقطع صلاته فان اتمها فصلاته غير صحيحة احسن الله اليكم. وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. الامي عند الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة اما انه لا يحفظها
29:02او انه يحفظها لكنه يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الامي صلاته صحيحة بنفسه في كونه لا يستطيع الا هذا واما امامته بغيره فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يؤم بامي مثله
29:23صلاته بهم صحيحة والحالة الثانية ان يؤم بمن يحسن قراءة الفاتحة فالصلاة خلفه لا تصح الصلاة خلفه لا تصح. والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لا صلاة الا
29:43او لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الفاتحة ركن والقراءة مقصود عظيم في الصلاة ولذا يقدم الاقرأ بها وكذلك ايضا المذهب يرون ان الامام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم
30:02فعلى هذا لا يجوز ان يصلي الامي بغير امي. نعم الله اليكم ويصح النفل لو صلى خلف امام ولم يعلم انه لا يحسن القراءة الا بعد الشروع. فلما شرع اذا الامام بدل ما يقول انعمت عليهم يقول انعمت
30:24عليهم صراط الذين انعمت عليهم يعني انت يا رب. يقول صراط الذين انعمت عليهم. هذا لحن يحيل المعنى. من الذي من الذي انعم هنا على قراءة هذا الانسان هو الذي انعم
30:42اذا هذا لحن يحيل المعنى فاذا لم يعلم الا اثناء الصلاة ان هذا امي وقع الخلاف بين العلماء هل يقطع صلاته ام لا؟ ظاهر المذهب انه يقطع صلاته لان صلاته لا تصح
30:59وهناك قول اخر وبه قال الامام احمد في رواية وقاله طائفة من السلف وهو قول له وجه انه يتم انه يتم اذا لم يعلم الا اثناء آآ الصلاة لكن قول المذهب احوط في هذه المسألة نعم
31:19الله اليكم ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. نعم صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة صحيحة بلا خلاف لو ان الامام تصلي اه فريضة وجاء انسان ليصلي نافلة صح والدليل على ذلك حديث ابي ذر قال صلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة
31:45والحالة الثانية العكس. صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة. هل تصح ام لا هذه فيها خلاف بين العلماء على قولين المذهب كما اشار المؤلف اليه انها لا تصح والدليل الدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل
32:03امام ليؤتم به فلا تختلف عليه قالوا فهذا اختلاف اختلاف عليه وهم ادخلوا الاختلاف الافعال والاختلاف كذلك ايضا النية فاذا اختلف هذا يصلي فرض وهذا يصلي نفل قالوا ما يصح ولذلك طردوا المسألة في حالات عديدة كما سيأتي معنا صلاة
32:26المقضية خلف الحاضرة اذا اختلف المسمى قالوا ما تصح ما يصح يقولون ان تصلي اه الظهر خلف من يصلي العصر لانهما اختلفتا في الاسم والدليل الدليل قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
32:49وهذا ما فهموه رحمهم الله وهو قول له وجاهته لكن اقوى منه والله اعلم القول الاخر وهو ان الفريضة خلف النافلة صحيحة ويحمل قوله فلا تختلفوا عليه على الافعال لا على النيات
33:06والدليل الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث جابر ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا ينكر عليه. فهي في حق معاذ
33:25نافلة ولا فريضة نافلة وفي حق من معه فريضة وهذا كافي وهناك ادلة اخرى احسن الله اليكم. طبعا رواية اخرى عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام وطائفة احسن الله اليكم وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. نعم. اشار ايضا هنا الى مسألة اخرى
33:53قال وتصح المقضية خلف الحاضرة اي يصح ان تصلي صلاة الظهر قضاء خلف من يصلي صلاة الظهر اداء انسان عليه صلاة الظهر بالامس نسيها نتذكر والناس يصلون صلاة الظهر الحاضرة
34:12يصح حتى على المذهب لان الاسم واحد كذلك نية الامام ان هذه صلاة ظهر. فما اختلف شيء هنا قال وعكسه وعكسه حيث تساوتا في الاسم وعكسه يصح ان تصلي الحاضر خلف المقضية او المقضية خلف الحاضرة
34:33واضح العكس او عفوا اه قال حيث تساوتا في الاسم. طيب مسألة لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر. هل تصح المذهب قالوا لا تصح لما ذكرنا من الدليل فلا تختلفوا عليه وهناك قول اخر وهو ارجح والله اعلم واختاره شيخ الاسلام
34:54انها صحيحة ولا مانعة في الشرع من ذلك لكن اذا كانت افعالهما متوافقة صلي الظهر خلف من يصلي العصر او العصر خلف من يصلي الظهر او النافلة خلف الفريضة او الفريضة خلف النافلة كل ذلك صحيح
35:12لكن اذا توافقتا في الافعال لكن اذا اختلفتا في الافعال لا يصح قبل ايام كانت عندنا صلاة الكسوف صحيح اه لو جاء انسان لم يصلي المغرب والامام يصلي الكسوف فهل يصلي يدخل معه بنية المغرب
35:32لا حتى على المذهب. المذهب وايضا على القول الاظهر انه لا يصلي. السبب في ذلك ان الافعال صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة الجنازة ما تصح لان الافعال اختلفت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.