شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٣٢) (باب أركان الصلاة _١_)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0:32كتاب الصلاة. نعم. انتقل بعد ذلك الى كتاب الصلاة. وذكر فيه اركان الصلاة. والصلاة هي التعبد لله باقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وصلاة الفريضة لها من الثمار والفظائل الكثير
0:54فهي نور لقلب العبد ونور له في الدنيا ونور له في قبره ونور له بعد قيامه من قبره لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. ويرفع العبد بها في الجنة الدرجات. وتكفر عنه السيئات. وآآ يطرد عنه
1:14وغير ذلك من الفضائل الكثيرة يجب على كل مسلم مكلف. صلاة الفريضة واجبة على كل مسلم مكلف مسلم وان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. رجلا كان او امرأة صغيرا كان او كبيرا. ما دام انه قد بلغ سواء عمره خمسطعش او عمره ثمانين
1:43حرا او عبدا مقيما او مسافرا خائفا او امنا. الجميع تجب عليهم الصلاة غير الحائض والنفساء. نعم. فلا تجب الصلاة على الحائض والنفساء. ولا يشرع لهما قضاؤها. لقوله عليه الصلاة والسلام اليس اذا
2:03لم تصلي ولم تصم قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. المميز وهو من بلغ سبعا. هذا الضابط المميز عند المذهب. اذا بلغ
2:19سبع اصبح مميزا. صلاته صحيحة. قبل السبع صلاته غير صحيحة. واذا ما يؤمر ابوه ان يأمره بالصلاة الا بعد سبع اذكروا ابنائكم للصلاة بسبع قد يقول قائل امروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي
2:37اتانا بالهداية والارشاد والتعليم والنجاة من النار لم يرشدنا لامر ابنائنا بالصلاة قبل سبع لانها قبل ذلك لا تقبل لكن يأمره بالصلاة لسبب. قد يقول قائل طيب هل لا لا تنهاه. لكنك لست مأمورا بامره. الا بعد سبع فاذا
3:02بلغ سبعا صلاته تصح صلاته تصح. والثواب له. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم. يلزم الولي ان يأمره اذا بلغ سبع
3:27ولكن الصبي لا يأثم لو تركها لانه حتى الان مرفوع عنه القلم. ولكن الامر امر تأديب وامر تعليم وامر ارشاد والثواب له. واضربوهم عليها لعشر من سبع الى عشر ما تضربه اذا ترك الصلاة لكن
3:47فاذا بلغ عشرا وتخلف عنها اظربه. نعم ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. تارك الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتركن جاحدا لوجوبها قال ومن تركها جحودا فقد ارتد. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو مرتد
4:15عن دين الاسلام ويأخذ احكام المرتدين لا يرد ولا يورث ولا يصلى عليه. ولا تحل له زوجته ويستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل ردة لا حد. قتل ردة. ولذا قال وجرت عليه
4:35احكام المرتدين ما هي؟ ارجع الى حكم المرتد في اخر كتاب الفقه تجدها اه وهكذا كل من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة الثاني ان يتركها تهاونا وكسلا اذا ترك الصلاة تهاونا وكسل فهل يكفر ام لا؟ قولان لاهل العلم. ايضا هما قولان في المذهب. القول الاول
5:04انه ليس مرتدا وبه قال جمهور اهل العلم وهو ظاهر كلام المؤلف حينما قال ومن تركها جحودا فقد ارتد. طيب من ترك غير جحود يفهم من كلامه انه ليس مرتدا وبهذا قال الجمهور
5:21واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله على العباد من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن ولم يترك شيئا منهن استخفافا بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد. ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قالوا هذا دليل
5:43على انه من اهل الكبائر وليس من اهل الردة. ولذا قال ان شاء عذبه وان شاء غفر له. والقول الثاني وهو قول في المذهب وهو المشهور. وعليه اكثر الاصحاب رجحه شيخ الاسلام وابن القيم ان
6:03تارك الصلاة تهاونا وكسلا مرتد عن الدين. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال اه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وايضا قال عبدالله بن شقيق كان اصحاب محمد
6:24لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. وهو المروي عن عمر وابن عوف ومعاذ وابي هريرة. ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا واركان الصلاة وهذا هو الاقرب والله اعلم. ان تارك الصلاة
6:44لتهاونا وكسلا كافر لكن هل يكفر بترك صلاة واحدة او اذا اذا تركها بالكلية الذي يظهر والله اعلم انه لا يكفر بترك صلاة واحدة. وانما يكفر اذا كان يعني اذا كان الرجل يصلي ويخلي فهو
7:05من اهل الكبائر. وعليه يحمل حديث الجمهور ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله ان شاء عذب وان شاء غفر له. اما ان تركها بالكلية فهو كافر وعليه تحمل احاديث آآ قل الامام احمد رحمه الله تعالى وبهذا قال شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله
7:29بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين كتاب الصلاة واركان الصلاة واركان الصلاة اربعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله
7:53اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الاذان والاقامة انتقل بعد ذلك الى الكلام على احكام الصلاة وذكرنا المسائل المتعلقة بها
8:15انتقل بعد ذلك الى الكلام على اركان الصلاة قد اه ذكر بعض المسائل واشرنا اليها ثم بدأ امر يعتبر من اهم او اهم شيء في الصلاة وهو الكلام على اركانها
8:32التي لا تصح الا بها فذكر ان اركان الصلاة اربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. نعم اركان الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فمتى ترك ركنا وجب عليه الاتيان به ويسجد للسهو
8:53والفرق بين الواجبات والاركان ان الواجبات اذا تركها اذا تركها سهوا سقطت وجبرها بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الاول واما الاركان فاذا تركها سهو لزمه ان يأتي بها. فلو نسي قراءة الفاتحة او نسي ركوعا لزمه ان يأتي به
9:18وايضا يسجد للسهو القيام في الفرض على القادر منتصبا هذا الركن الاول والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
9:39صلاة الفريضة من اركانها ان يصليها الانسان وهو قائم. لكن يستثنى ثلاث حالات او ثلاث صور يجوز له ان يصلي الفريضة قاعدا الصورة الاولى اذا كان عاجزا عن القيام ولذا قال على القادر
9:58كما جاء في حديث عمران فان لم تستطع فقاعدا والثاني العريان العريان يصلي وهو قاعد. وقد ورد ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما والثالث المصلي خلف امام عاجز عن القيام فيصلي خلفه قاعدا وستأتي المسألة ان شاء الله
10:19في احكام الامامة والدليل على ذلك حديث انس في الصحيحين وفيه واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون هذا في صلاة الفريضة. اما صلاة النافلة فيجوز ان يصليها الانسان وهو قاعد وان كان قادرا على القيام لكن ان صلاها
10:39قاعدا وهو قادر على القيام فله نصف اجر القائم ان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. نعم اذا وقف منحنيا او مائلا فلا يخلو من حالتين
10:56الحالة الاولى ان يكون ميلانه يسيرا كأن يخفض رأسه يسيرا كهيئة الاطلاق فهذا لا يضره او يكون مائل ميلان يسيرا لا يسمى آآ قاعدا بل يسمى قائما في عرف الناس فهذا ايضا لا يضر وان كان
11:14ان ينتصب قائما الحالة الثانية ان يكون ميلانه ميلان شديدا بحيث من رآه ظن انه ليس بقائم. يعني في عرف الناس ليس بقائم ميلان شديد الى جهة اه الانحناء الى الارض فهذا ان كان لعذر
11:37وصلاته صحيحة الفريضة وان كان لغير عذر فصلاته غير صحيحة ولا يضر خفض رأسه. اذا كان كهيئة الاطراف نعم وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم
11:57الثاني تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام ايضا ركن من اركان الصلاة وهو الركن الثاني وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر
12:16وكذا ايضا قال مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها. نعم وهي ان يقول الله اكبر. لا يجزئ غيرها. فلو قال اكبر او قال الله اعظم لم يجزئ ذلك
12:37والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه افتتح الصلاة بغير التكبير. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا ما عليه جمهور
12:53اهل العلم يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا. نعم يشترط لصحة تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة ان يقولها وهو قائم. قياما تاما فان ابتدأها قاعدا ثم اتمها قائما
13:17او ابتدأها قائما ثم اتمها قاعدة صحت صلاته نافلة لا فريضة لان صلاة الفريضة من اركانها القيام ولابد ان يكون ان تكون تكبيرة الاحرام التي هي ركن ايضا ان يأتي بها وهو قائم
13:38اذا كان لعذر العذر آآ كما تقدم يجوز ان يصلي الانسان وهو قاعد صلاة الفريضة ان كان لعذر تكبيرة الاحرام بمفردها من باب اولى وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبار او الاكبر. نعم. تنعقد
14:03تكبيرة الاحرام ان مد اللام. هذا اداء مجزئ في تكبيرة الاحرام كأن يقول الله اكبر اذا مد اللام بهذه الصورة مجزئة ان كان الاولى في التكبير ان يكون جزم التكبير جزم
14:27والتسليم جزم الله اكبر يأتي به بهذه الصورة وعدم مده هو الاولى. ولذا قال النخعي التكبير جزم ولا ينبغي له ان يلحن في تكبيرة الاحرام. فان لحن لحنا قيل المعنى لم تجزئ
14:46فلو مد همزة الله لفظة الجلالة بان قال الله لم تنعقد. لانه اصبح استفهاما او همزة اكبر كأن يقول الله اكبر اصبحت كأنما هي استفهام هذا يحيل المعنى او قال
15:06قال اكبار او الاكبر كل ذلك لا يجزئ. لان هذا لحن او آآ تغيير للكلمة بما يحيل معناها وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نعم. المذهب
15:26يرون انه يجب الجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن من الاركان القولية. ما هي الاركان القولية تسليمتان وتكبيرة الاحرام والفاتحة هذه اركان قولية ولذا قالوا يجب ان يجهر بها سواء كان اماما
15:56او منفردا مقدار الجهر مقدار ما يسمع نفسه والعلة في ذلك انه لا يكون كلاما بدون يعني انه لا يكون كلاما بدون صوت وهو ما يتأتى اسمعه لنفسه حيث لا مانع
16:20فقالوا لا بد ان يقول ان يجهر بمقدار ما يسمع نفسه وهناك قول اخر وهو وجه في مذهب الامام احمد اختاره شيخ الاسلام قدمه في الفروع ومال اليه المرداوي في الانصاف
16:36هو قول اقوى والله اعلم انه يكفي النطق بالحروف من غير ان يجهر فاذا نطق بالحروف وان لم يسمع نفسه فانه يكفيه ذلك الثالث قراءة الفاتحة مرتبة هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
17:04قال ايضا كما جاء عند مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام فقراءة الفاتحة ركن. قال مرتبة اي ان يأتي
17:19اياتها مرتبة فلا يقدم اية على اية لانها هكذا جاءت ولذا جاء في حديث ابي هريرة قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فان لعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث
17:38وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح. نعم اه يجب الاتيان بالفاتحة كلها بآياته كلها ولا يخل بشيء منها فان اخل بحرف منها
17:56لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني بها كلها فلو اسقط اية لم يأتي بهذا الركن ولو اسقط حرفا لم يأتي بهذا الركن
18:09والمذهب انه يجب ان يأتي بالتشديدات الشدات لان الشدة اقيمت مقام اه حرف تكون يكون الحرف الذي فيه شدة بمقام فاذا خفف الشدة ولم يأتي بها فكأنما اتى بحرف واسقط حرفا
18:35لكن لو انه خفف الشدة واتى بها لكنه لم يحققها اتى بالحرف واتى بالشدة لكن من غير تحقيق كما يفعله بعض من يستعجل في القراءة احيانا او لا يكون عنده التحقيق في قراءته احيانا فهذا امر
18:56تسامح فيه فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها. نعم اذا كان المصلي لا يحفظ سورة الفاتحة سورة الفاتحة ركن فهل تسقط عنه الصلاة؟ قال لا اذا لم يستطع قراءة الفاتحة لكونه لا يحفظها فانه يقرأ ما تيسر من القرآن
19:21فان لم لحديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حدده حديث عمران عبادة وحديث ابي هريرة لكن اذا ما استطاع على هذا المحدد فانه ينتقل الى ما تيسر من القرآن
19:40فان لم يستطع فيسبح ويهلل ويكبر بمقدار اه قل ويكبر ويقول لا حول ولا قوة الا بالله لما جاء عند النسائي من حديث ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد رجلا
19:56لما اخبره انه لا يحسن شيئا من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله طبعا كلام المؤلف متن
20:09كل جزئية منها مسألة وقد يكون تحتها فروع. ولذلك تنبهوا لهذا الامر. لاننا سنعلق عليها تعليقا موجزا تحتها مسائل ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. نعم اذا عجز المصلي عن الجمع بين
20:32ركنين. الركن الاول ركن القيام والركن الثاني ركن قراءة الفاتحة بحيث اه لو انه عمل احدهما لم يستطع الاخر لكونه مثلا مريظ فاذا قرأ الفاتحة لم يستطع القيام. واذا قام لم يستطع قراءة الفاتحة وقد يحصل هذا لمرض او عذر او اي امر اخر
20:56فايهما يقدم؟ تعرفون القاعدة المعروفة وهي اذا تزاحمت المصالح قدم اعلاهما واذا تزاحمت المفاسد دفع اعلاهما وارتكبا ادناهما وهنا قال اذا امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. لان القيام له بدل قريب منه وهو القعود. صلي
21:20قائما فان لم تستطع فقاعدا واما قراءة الفاتحة فانه ليس لها بدل قريب منها وايضا لان قراءة الفاتحة اكد الرابع الركوع وها هنا مسألة قبل ان ننتقل للرابع قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة كما تقدم
21:40هي ركن في حق الامام لكل الركعات لا خلاف بين العلماء وركن في حق المنفرد في كل الركعات وركن في حق المفترض والمتنفل. لكن وقع الخلاف في مسألة وهي هل قراءة الفاتحة
22:01ركن على المأموم او انها تسقط. بمعنى هل يجب عليه ان يقرأها او يتحملها الامام فليتحمل الامام قراءة الفاتحة خلف عن المأموم ام لا؟ هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها من زمن الصحابة رضوان الله عليهم
22:19وقد الفت فيها مؤلفات فيها ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول وهو المذهب. وبه قال جمهور اهل العلم منهم الامام مالك وابو حنيفة وهو مذهب الامام احمد المشهور عنه ان الامام يتحمل الفاتحة خلف ان الامام يتحمل الفاتحة عن المأموم
22:43مطلقا في السرية والجهرية المأموم لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في السرية والجهرية مطلقا والدليل قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا قرأ فانصتوا كما جاء عند مسلم
23:06وكذلك ايضا جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة والقول الثاني ان المأموم يجب عليه ان يقرأ الفاتحة خلف الامام مطلقا في السرية والجهرية وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى
23:27واستدلوا بادلة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا مطلق وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج. قالوا هذا مطلق. وهذه احاديث صحيحة
23:45هذي احاديث صحيحة لكن ايضا يقابلها احاديث اخرى وهناك حديث اسرح لكن في اسناده مقال وهو قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن
23:59هذا نص صريح لو خلا من العلة والقول الثالث وهو رواية اخرى عن الامام احمد اختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو التوسط فيجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في الصلاة السرية
24:19ولا يجب عليه ان يقرأها في الصلاة الجهرية وقالوا وبهذا يحصل التوفيق فيكون حديث عبادة وحديث ابي هريرة مطلقة الامام والمنفرد. وفي المأموم في الصلاة السرية واحاديث الجمهور في قولهم واذا قرأ فانصتوا. وقوله آآ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصوا
24:47محمولة على اذا كان المأموم يسمع وهذا في الصلاة الجهرية وهذا قول وسط في هذه المسألة الصلاة السرية يجب عليك ان تقرأ الفاتحة فيها اما الصلاة الجهرية فان امكنك ان تقرأ في سكتات الامام فحسن. وتخرج من خلاف اهل العلم
25:09وان لم يمكنك الا بتشويش على نفسك وعدم انصات للامام فيسعك ترك قراءتك خلف الجارية لما تقدم من الادلة والله اعلم