شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الزكاة | الدرس (٧٥) (باب إخراج الزكاة)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب اخراج الزكاة يجب اخراجها فورا النذر والكفارة. نعم. من وجبت عليه الزكاة
1:01زكاة الاموال للخارج من الارض او بهيمة الانعام او الاثمان او عروض التجارة فيجب عليه ان يخرجها فورا ولا يجوز له ان يؤخرها الا لعذر قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده
1:21وقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. والاصل في الاوامر الوجوب والفورية الا لصارف وهذا الذي عليه اكثر اصوليين وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر اخراجها من من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. نعم
1:47تأخير الزكاة لا يجوز ومن اخرها فهو اثم وهي في ذمته الا في حالتين الحالة الاولى ان توجد مصلحة ظاهرة قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار فاذا وجدت مصلحة ظاهرة للفقير لا للغني
2:12للفقير لا للغني فانه يجوز ان تؤخر يؤخرها لزمن حاجة الفقير فهو يريد ان يعطي هذا الفقير لكنه الان حاجته ليست ملحة وهو من اهل الزكاة فله ان يؤخرها لكن يفرزها عن ماله
2:29نبادر بفرزها عن ما له لان لا تدخل في ما له وهو لا يشعر وكذلك ايضا لو اخرها لجار محتاج للزكاة قول قريب محتاج للزكاة الامر الثاني ان يتعذر اخراجها اذا وجد عذر
2:48ان يتعذر اخراجها من النصاب مثل ان تجب عليه الزكاة وهو في سفر وماله في البلد فانه حتى يرجع الى بلده فيأخذ ماله احيانا تجب عليه الزكاة من بهيمة الانعام في الرياض
3:09وماله في القصيم وليس عنده من يوكله بهذا الامر هذا التأخير بعذر فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها
3:32ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. نعم مانع الصلاة مانع الزكاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يمنعها جاحدا لوجوبها هذا مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب للكتاب وللسنة ولاجماع المسلمين. والنصوص في ذلك كثيرة
3:55فلو انه اداها مع جحد وجوبها فانه مرتد عن الدين لانكاره معلوما من الدين الضرورة لذلك الصحابة رظوان الله عليهم حاربوا مانع الزكاة كما في حديث ابي هريرة في قصة ابي بكر
4:10ومانع الزكاة ان كان الانسان منعها جحدا لوجوبها فانه يحارب المرتدين وان كان منعها تهاونا وبخلا مع اثبات وجوبها فانه لا يقاتل قتال الردة وانما يقاتل قتال الممتنع من اداء هذه الشعيرة وفرق بين هذا وهذا
4:39هذه مسألة يبحثها العلماء في الفروق بين احوال المقاتلين المرتد لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين اما بالنسبة المقاتل لامتلاعه عن شعيرة مع دخوله في الاسلام فانه لا يدفف على جريحه
5:02واذا مات يرث ويورث في مسائل عديدة يبحثها العلماء في غير هذا الموطن النوع الثاني ان يمنعها بخلا وتهاونا فهذا الصحيح وهو قول الجمهور انه لا لا يكفر حديث ابي هريرة قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة
5:27اه صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عليه اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى خير سبيل واما الى الجنة واما الى النار
5:40ولو كان من اهل النار الكفار لقيل حتى يذهب به الى النار قال اخذت منه وعزر. يعني من منعها بخلا وتهاونا فان السلطان يأخذها منه يعزره والتعزير هنا اما ان يعزروا بالحبس
6:00او بالظرب او يأخذ منه زيادة على هذا لقوله عليه الصلاة والسلام ان اخذوها وشطر ماله قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين. نعم
6:25هذا مبني على قاعدة هذا فرع منها قاعدة ان المسلم مؤتمن على عباداته ثمن على عباداته فيكتفى لقوله ظاهرة ولا يطالب باليمين صيام الحج الطهارة ونحو من ذلك فلو ادعى انه صلى
6:52بينه وبين الله لو ادعى انه اخرج الزكاة بينه وبين الله لو ادعى انه على طهارة بينه وبين الله وهكذا وهذا فرع منها فمن ادعى في الزكاة اخراج انه اخرجها
7:08قبل منه او ادعى ان الحول ما تم قبل منه او ادعى ان النصاب نقص اثناء الحول قبل منه او ادعى ان ان ملكه زال منها قبل حولان الحول حولان الحول اخرجتها
7:29تصدق في هذا هذا بينه وبين الله هو الذي لان العبادات بينك وبين الله جل وعلا ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في باب الزكاة يلزم ولي الصغير والمجنون اذا كان لهما مال ان يخرج الزكاة عنهما
7:53لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وليتيما من ولي مالا ليتيم فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله صدقة زكاة متوجهة الى المال لا الى المكلف لذلك لو كان مجنونا وعنده مال وجب الزكاة فيما وجبت الزكاة في ماله
8:16ويخرجها ويسن اظهارها. نعم حتى تنتفي الريبة وينشط غيره ويعلم ذلك الفقراء والمحتاجين فيأتون اليه ويطلبونه وان يفرقها ربها بنفسه. هذه السنة ان يفرقها الانسان بنفسه حتى يتيقن وصولها الى اهلها
8:40ولينال اجر الدعاء ولينشط لما يرى المحتاجين ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا ثبت
9:02ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم يعني دعا لهم كان يقول اللهم صلي على ال ابي اوفى اللهم صلي على فلان قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك
9:22يدعى لهم لكن ما الدعاء الذي يدعى به؟ ان دعا بما ذكره المؤلف هذا دعاء حسن وان دعا بغيره فلا بأس وقد جاءت ادلة فيها التنصيص على بعض ما ذكره المؤلف لكن في اسنادها مقال لكن على المذهب
9:38ان الحديث اذا كان ضعفه ليس شديدا كان داخلا في ضمن اصل توضيح او بيان فانهم يأخذون به ولذا جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها
9:59مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف. نعم زكاة المال عبادة خاصة ليست كسائر الصدقات ويشترط فيها النية كما الصيام ومثله ايضا حج الفريضة كذلك ايضا
10:24الغسل من الجنابة وكذا الصلاة اذا اراد الانسان ان يصلي صلاة الفريضة ان ينوي انها صلاة الفريضة فلو صلى ركعتين هكذا وهو لم ينوي شيئا لا تجزيء عن صلاة الفريضة هذه عبادة خاصة
10:42هكذا مثلها الزكاة يشترط لاخراجها نية من مكلف لانها عبادة خاصة قد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات فلا بد ان ينويها حتى يحصل الفرض الصدقة بين الزكاة لكن ها هنا عدد من
11:05الفروع فيما يتعلق نية الزكاة هل يشترط ان تكون النية مقارنة للاخراج واذا وكل الغير هل تجزئ نية الغير ونحو من ذلك هذه فروع يذكرها المؤنث وله تقديمها بيسير. نعم. الافضل
11:27ان تكون النية حاضرة عند اخراجها عند اخراجها حتى يزول اللبس ويكون الانسان قد نواها وهذا هو الغالب ان الانسان حينما يخرج زكاته وينوي ان هذه زكاة المال يقول علي نم
11:44مثلا خمسة الاف ريال زكاة هذه زكاة مالي يخرجها هذا الافضل وله ان يقدم النية عن وقت الاخراج بزمن يسير والافضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. نعم اذا نوى
12:06ان هذا المال زكاة لماله واذا نوى انها الصدقة الواجبة اجزأ لان الصدقة الواجبة هي ولا يجزئ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصدقة لا تحل محمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس يقصد بالصدقة هنا
12:30الصدقة الواجبة ولا يجزئ ان نوى ولا ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. نعم من اخرج مالا ونوى انها صدقة مطلقة ولم يعين اهي الصدقة الواجبة
12:49او الزكاة ام لا لا تجزئ عن الزكاة لكنها صدقة من الصدقات ولو اخرج جميع ماله لان الزكاة عبادة خاصة لابد لها من نية خاصة لو ان انسانا امسك عن الصيام عن الطعام صائما
13:06وعليه قضاء لرمضان ولكنه ما نوى ان هذا قضاء لو صام السنة كلها ما اجزأ رمظان لا بد ان ينوي النية وهكذا ايضا ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه
13:25ولا تجب نية الفرضية. نعم. لا يجب ان ينوي ان هذه زكاة الزكاة الفرض عليه اذا قال هذه زكاتي اجزأ اذا قال هذه الصدقة الواجبة اجزأ ما يلزم ان يقول هذه
13:45زكاة هذا زكاة مال الفريضة علي لانه يكفي الزكاة هي فريضة اصلا كما لو اراد ان يصلي ما ينوي في قلبه ما يلزم ان ينوي ان هذه صلاة الظهر الفريضة
14:01التي تجب علي في كذا يكفي صلاة الظهر هذه كافية ولا تعيين المال المزكى عنه. نعم مجرد نيته زكاة تجزئ لو ان انسانا عليه زكاة عشرة الاف ريال عن المحل الذي في البلد الفلاني والمحل الذي في البلد الفلاني
14:26يكفي ان يخرج الزكاة وتكون متعلقة بما في ذمته. وان لم يعين المال الذي اخرج الزكاة وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج والا نوى الوكيل ايضا. نعم
14:47اذا وكل من يخرجها عنه ان يقول يا فلان اخرج زكاة مالي فان كانت ان كان الفاصل قصيرا بين نية التوكيل اجزأت نية الموكل. اجزأت نية الموكل الاولى قال وان وكل في اخراجها مسلما
15:07اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج فاذا وكل من يخرج عنه الزكاة فاخرج الوكيل الزكاة من دون ان ينوي قال اخرج زكاة مالي اخرج زكاة مالي فجاء الوكيل واخرج اخذ طرف
15:33واعطاها مستحق لها فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الفاصل قصيرا ثنية الموكل اللي هو المالك مجزئة وان كان الفاصل طويلا قالوا لا بد ان ينوي موكل اذا كان الفاصل
15:54طويلا لا بد ان ينوي الموكل هذا والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. هذا هو السنة السنة ان تكون الزكاة في فقراء البلد دليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا
16:13الى اليمن قالوا اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم وكذلك ايضا في حديث عمران ابن حصين لما بعثه زياد على الصدقة فلما رجع قال له اين المال
16:31قال وللمال ارسلتني اخذناها من حيث كنا نأخذها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها في نفس الفقراء ولان فقراء البلد هم المتشوفون لاغنياء البلد فالسنة ان تكون الزكاة موزعة على فقراء البلد. هذا هو السنة. طيب نقلها من هذا البلد الى بلد اخر
16:56نقلها من بلد الى بلد لا يخلو طبعا من بلد الى بلد مسافة سفر قصر ما دون مسافة القصر الفقهاء يقولون هو في حكم البلد الواحد في حكم البلد واحد يعني مثلا اذا دخل البلد العدو
17:16اذا دخل العدو البلد وجب على اهل ذلك البلد مدافعته البلد المدخول ومن مسافة قصر من دون مسافة قصر. فقراء البلد البلد الذي اخرجت منه الزكاة ومن دون مسافة وهكذا في فروع عديدة
17:40نقلها الى فوق مسافة قصر لا يخلو من حالتين الحالة الاولى لا يخلو ونقلها اختلف العلماء في هذا على قولين المذهب قالوا يحرم نقلها خارج البلد وتجزئ الحكم تكليفي قالوا
18:05والحكم الوضعي لما قالوا بالتحريم قالوا اولا قوله عليه الصلاة والسلام اخبرهم ان الله او اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم قالوا وهذا يختص
18:22لفقراء البلد كذلك ايضا اه في حديث ظمام ابن ثعلبة قال انشدك الله االله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسيمها على فقرائنا قال اللهم نعم. وهكذا ايضا في حديث عمران
18:41السابق فان اخرجها في خارج البلد قالوا تجزئ. لان هذا ليس شرطا ولكنه مخالفة لامر خارج عن الزكاة ومن اهل العلم من قال اذا كان ثم حاجة فلا بأس بنقلها
19:01وان لم يكن ثم حاجة فالسنة اخراجها في داخل البلد هذا القول قال به طوائف من اهل العلم وهو قول ايضا له وجاهته وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله شيخ الاسلام وعليه الفتوى
19:21ويحملون قوله فان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا عموم المسلمين لا خصوص اهل البلد وان كان اهل البلد اولى واحرى لا سيما اذا كان بالمسلمين في زمن من الازمان حاجة وفاقة وفقر وكان في اهل البلد
19:42غنى وسعة فاخراجها وغناء المسلمين خارج البلد ايضا له وجهه ومقصده الشرعي ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزيء ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين يصح تعجيل الزكاة
20:06قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين قالوا وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام واما العباس فهي علي ومثلها معها يعني اني تعجلت صدقة عامين منه
20:20قالوا لحولين فقط حد التعجيل قالوا حولين الاصل الا تعجل الزكاة هذا العصر وانما خففوا لعامين قالوا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقتصر على ما ورد هذا له نظائر
20:36مر معنا من يذكر لي نظير مثل هذا الجنائز الصلاة على القبر قالوا يجوز ان يصلى على الميت في قبره لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الاصل
20:52العصر ان الجنازة تكون حاضرة لا يجوز ان يصلى على القبر بوروده عليه الصلاة والسلام حدوها شهر لم اقصى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما زاد نقف حيث جاء النصر
21:11ومثلها ايضا التعجيل. قالوا يعجل الى سنتين لان هكذا النص جاء وما سوى ذلك نبقى على العصر ان الزكاة تخرج في حينها ووقتها قال اذا كمل النصاب منه للحولين مسألة
21:29ان تقديم شيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز ذكرها ابن رجب وذكر لها امثلة وعليه قوله اذا كمل النصاب منه معنى ذلك إنسان طبعا من شروط وجوب الزكاة
21:51ان يملك الانسان نصابا فرضنا ان زكاة المال تقريبا ثلاثة الاف ريال نموذج خلاف الفضة طبعا لكن لو قلنا انها ثلاث الاف ريال لو ان انسانا ثلاثة الاف ريال واراد ان يعجل الزكاة قبل حولان الحول
22:11نعم اذا كمل النصاب قال لا منه للحولين. طيب لو انه ما ملك نصابا واراد ان يخرج زكاة ما يخرج الزكاة الزكاة ليست متوجهة ولذا قال تقديم الشيء على سببه
22:31وتقديمه على شرط وجوبه فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. اذا قدمت الزكاة ثم جاء وقتها من العام القادم فان كان المال او فان كانت الزكاة مثل المال الذي اخرجه
22:51اصبحت مجزئة وان كانت الزكاة المتعينة عليه اكثر مما دفعه في السابق اخرج اخرج الفرق وان كانت الزكاة اقل وقد اخرج زائدا فانها تعتبر صدقة. الزائد صدقة من الصدقة