شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الزكاة | الدرس (٦٩) (باب زكاة السائمة)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب زكاة السائمة. نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الاصناف الزكوية
0:54انا حريص حقيقة على ان نرتبط في هذا الشرح بالمتن نلتصق به ولا اكثر من الاضافات وانما التوظيح واذا فهمنا المتن وعرفنا كلام المؤلف وان كان ثم دليل ظاهر ذكرناه او تعليل ظاهر ذكرناه او تفصيل يحتاجه طالب العلم بيناه لان هذه الشرحة
1:19مقصد منها توضيح المذهب على وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بدليله وتعليله على سبيل الايجاز والاختصار حتى نلحظ ايضا حسن السبك عند الفقهاء وحسن الترتيب وارتباط المسائل بعضها ببعض. انتقل المؤلف بعد ذلك الى الاصناف
1:38الزكوية فبدأ بزكاة السائمة. وهم يقولون الاصناف الزكوية نوعان ظاهر وغير ظاهر. فالاصناف التي تكون ظاهرة يراها الناس بهيمة الانعام والخارج من الارض. اما غير الظاهرة فمثل الاموال قد يكون عند الانسان مليار ما احد يدري به
1:58لكن عنده خمس غنم يعلم بها لان هذه ظاهرة الاصناف الزكوية القسم الاول ان تكون سائمة بهيمة الانعام وهي ثلاث ابل وبقر وغنم بانواعها. كلها تجب فيها الزكاة اذا توفرت فيها ثلاث شروط
2:19تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. نعم الشرط الاول ان تكون متخذة للدر اي في حليبها والنسل اي لتتكاثر والتسمين حتى يأكل من لحمها فاذا اتخذت لاحد هذه الاشياء
2:42وجب فيها الزكاة. قال لا للعمل ولو انه اتخذها للعمل عنده مثلا ابل لكنه وضعها لاجل لاجل ان يسني بها او جعلها رواحل لاجل ان يسافر بها يسافر بها القبر
2:55قوافل او تحمل بها الامتعة فانه لا زكاة في العوامل كما جاء عند ابي داوود حديث علي قال ليس في البقر العوامل صدقة وفي رواية قال وليس في العوامل شيء
3:12وهذا مذهب جمهور اهل العلم. فكل ما اعد لنفع صاحبه لا زكاة فيه. سيارك التي تستقدمها لا زكاة فيها الة التاجر التي يستخدمها لاجل الصنعة لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت يعني لو ان انسانا نجارا عنده الات نجارة تكلف
3:30مثلا عنده مصنع نجارة يكلف ملايين فهذه لاجل العمل لا زكاة فيها انما الزكاة في ريعها اذا بلغ اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الثاني ان تصوم اي ترعى المباح اكثر الحول. نعم الشرط الثاني ان تكون سائمة اي راعية
3:54لان النصوص جاءت في السائمة كما جاء في حديث انس في حديث ابي بكر عند البخاري حينما قال في كل سائمة ابل في اربعين بنت لابون وفي صدقة الغنم في سائمتها فنص على السائمة. والسائمة هي الراعية
4:12قال اكثر الحول ضابط الصوم الذي تجب فيه الزكاة ان تكون سائمة اكثر الحول وعليه نقول السائمة لا تخلو من ثلاثة انواع. النوع الاول ان ترعى اكثر الحول. يعني ستة اشهر سبعة اشهر فما فوق او اكثر من ستة اشهر
4:32فهذه فيها الزكاة اي اذا تمت بقية الشروط هذي تعتبر سائمة الحالة الثانية ان تكون راعية اقل الحول واكثر الحول يعلفها صاحبه. يأتي لها بالبرسيم ويأتي لها ما تحتاجه فهذه لا زكاة فيها لانها ليست سائمة
4:52والحالة الثالثة ان تكون راعية نصف الحولي وسائمة اه معلفة نصف الحول هذه لا تعتبر اه سائمة ولذا قال اكثر الحول احيانا تأتي على الناس سنوات جذب وقحط يعلفون بهائمهم اكثر الحول لا زكاة عليهم. وانما الزكاة تجب اذا كانوا اذا كانت سائمة الله اعلم. وبهذا قال
5:21جمهور اهل العلم الثالث ان تبلغ نصابا نعم هذا الشرط الثالث ان تبلغ السائمة النصاب لصراحة الاحاديث فيه قد جاءت فيها احاديث صريحة من حديث انس ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب وفيه نصاب
5:44بهيمة نصاب الابل ونصاب الغنم وكذلك ايضا في حديث معاذ في بيان نصاب البقر كما جاء في السنن والنصاب حدده النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر المؤلف الان الانصبة للابل
6:02ثم الانصبة للبقر ثم الانصبة للغنم قد جاءت بها السنة صريحة. نعم صعب الابل دل له حديث ابي بكر في الكتاب الذي كتبه لانس كما عند البخاري نعم فاقل نصاب الابل خمس نعم. اذا بلغت خمسا وجبت فيها الزكاة
6:22اذا كانت اقل من خمس لا زكاة فيها. ولا نظر الى ثمنها. لو ان عنده خمس من عنده اربعة من الابل مزاين كل وحدة تساوي له عشرين مليون هذه ينظر هل هي معدل التجارة والربح
6:36او انها معدة لاجل النسل يأخذ نسلها فان كانت معدة للتجارة فهي عروض تجارة فيها الزكاة اذا بلغت عروض التجارة وكانت ناقة واحدة اما اذا كانت اه خمس من الابل
6:53ففيها الزكاة ولو كان كل واحد منها قيمتها مئة ريال لان النظر الى عددها نعم ثم في كل خمس شاة. يعني هذا الان سيذكر النصاب وما الواجب في النصاب اذا كان عنده خمس من الابل ففيها
7:10واحدة اذا كانت عشر شاتان خمسة عشر ثلاث شياه وهكذا الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. نمت مخاض هذه ناقة صغيرة التي بلغت سنة نعم
7:30وفي ست وثلاثين بنت لبون لها يسمونها بنت مخاطر نعم وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي احدى وتسعين حقتان. وفي
7:55واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين. فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل حقة كما جاء في حديث انس ان ابا بكر كتب له الكتاب الذي فيه بيان هذه الاشياء نعم. واخبر ان هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
8:19واقل نصاب البقر محلية كانت اهلية اهلية كانت او وحشية ثلاثون وفيها لقوله عليه الصلاة والسلام وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة كما جاء في حديث لعلي
8:41في السنن وفي حديث معاذ ايضا في السنن نعم اقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة. وفي اربعين مسنة لها سنة وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنة. نعم
9:06واقل نصاب الغنم. عندك فصل واقل في فصل عندك في فصل واقل نصاب الغنم فصل لابد من قراءته. لا يا شيخ هذا واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون وفيها شاة لها سنة
9:30او جذعة ضأن لها ستة اشهر وفي مائة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه. ثم في كل مئة شاة دلله ايضا حديث ابي بكر
9:49الكتاب الذي كتبه لانس رضي الله عنه نعم ما اقل من اربعين شاة ما فيها زكاة الا اذا كانت معدل التجارة وكان نصابها اذا كانت معدة للتجارة وكانت قد بلغت النصاب نصاب عروض التجارة نعم
10:07الان انتهى من منصبة بهيمة الانعام سيتكلم على مسألة جاءت بها النصوص وهي مسألة الخلطة والتفريق كما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال ولا
10:26ايجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية خشية الصدقة احيانا الغنم تجمع غنم فلان وغنم فلان وغنم فلان يجمعنا جميعا في محل واحد. هذا يسمى خلطة هل تؤثر؟ ومتى تؤثر
10:49واحيانا يكون مال الانسان الواحد يفرقه. يضع مثلا اربعين من شياهه في الرياض واربعين في القصيم واربعين في المدينة وهكذا هذا يسمى تفريق التفريق يؤثر في الزكاة في زكاة بهيمة الانعام
11:08تؤثر في زكاة بهيمة الانعام اه تقليلا او تكثيرا كما سيأتي بيانه. نعم فصل واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول. نعم. هنا الان
11:28الى نقاط اذا اختلط اثنان المقصود اختلاط اوصاف لان الاختلاط نوعان اختلاط اعيان وهذا آآ مؤثر ويعامل معاملة المال الواحد عشرة كل واحد منهم دفع مبلغ واشتروا قطيع من الغنم
11:47ما احد اه له اه شاة محددة الجميع لهم هذا المال هذه هذه خلطة اعيان هذه مؤثرة المال طبعا يزكى في هذا طبعا هذه مؤثرة الخوطة هنا اذا اشتركوا في مال واحد فيعامل معاملة
12:06المال على انه لواحد الثاني خلطة الاوصاف وهي التي اشار المؤلف اليها ان يكون كل واحد ماله محدد شياه فلان انه معروف معزولة وش يا فلان معزولة لكنها تشترك في مجموعة من الاشياء في خمس اشياء
12:24المبيت مبيتا واحد ومسرح واحد ومحلبهن واحد وفحلهن واحد ومرعاهن واحد اذا كانت بهذه الصورة فهذه تؤثر تخفيفا او آآ تشديدا وبهذا قال عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية لو فرضنا نصالح عمر
12:51عندهم كل واحد عنده عشرين شاة اجتمع جميعا واشتركا في هذه الاشياء الخمسة وكل واحد شياه معروفة فاذا حال الحول واشترك في هذه الخلطة الحول كاملا ولذا قال جميع الحول
13:07فان الزكاة تجب عليهم طيب لو كان كل واحد معه عنده اربعين وهم ثلاثة ما عليهم الا شاة واحدة فهي تفيد تشديدا او تخفيف مشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد
13:26ولا تشترط نية الخلطة يعني لا يشترط ان ينووا ان المال مختلط يكفي ان تختلط اشياء وبهيمة الانعام في الاشياء المذكورة كما تقدم طبعا هذا العصر لكن لو ان طبعا لان اهل المواشي تعارفوا على ان هذه الاشياء الخمس غالبا
13:47يختلط يشتركون فيها فلو اختلطوا في غير هذه الاشياء مما يتعارف فيها اهل العرف العرف هو المعمول به لكن هذا الذي ذكره الفقهاء من خلال الصبر من خلال الصبر هو الذي تكون فيه الخلطة نعم
14:02ولا اتحاد المشرب والراعي والاتحاد الفحل وان اختلف النوع لا ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع. نعم كالبقر والجاموس والضأن والماعز. نعم معروف غير فحل المعز
14:23صحن الجاموس غير فحل البقر فاذا اختلف النوع لا يشترط ان يكون الفحل واحدا وقد تفيد الخلطة تغليظا اثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيف كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة
14:50ولا اثر ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائما. نعم اشار الى مسألة وهي ان الخلطة او عفوا ان التفرقة للمال للشخص الواحد في محلين او في بلدين مختلفين انما تؤثر في بهيمة الانعام
15:12لان النص جاء بها كما في حديث انس في كتاب ابي بكر قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اما في عروض التجارة لو ان انسانا عنده عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في القصيم وعروض تجارة في مكة
15:31فانها لا تؤثر يجمع ما له المتفرق في البلدان ويحسب على انه مال واحد. نعم فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه فاذا كان من هذا المذهب
15:50المذهب ان ان السائمة اذا فرقت وكان لشخص واحد انها اه تؤثر اذا كان طبعا هنا قال فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه اذا كانت اذا كان بين السائمة مسافة قصر فانها تعامل
16:22او فان كل واحدة منها تأخذ حكما مستقلة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نعم قالوا الخلطة واثر اذا كانت في المال اذا طبعا الخلطة عندنا نوعان. النوع الاول او التفرقة
16:48التفرقة ان كانت للشخص الواحد في ماله فهل تؤثر او لا؟ المذهب قالوا تؤثر عنده مال في القصيم ومال في الرياض من الشياه قالوا تؤثر. الدليل قالوا عموم الخبر لا يجمع بين مفترق قالوا هذا عام. للخلطاء
17:09وللمال وللشخص الواحد اذا كان ماله متفرقا وقالوا كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون الى الناس ويأخذون منهم زكاة اموالهم الظاهرة ولا يسألون هل لك مال اخر؟ فاذا ذهبوا للمال الاخر اخذوا زكاته اذا كان
17:30وجودا ومن اهل العلم من خالف في هذه المسألة وقالوا الشخص الواحد لاثري تفرقة ماله في الاوطان فيظم ماله بعظه الى بعظ هذا مذهب جمهور اهل العلم قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الغنم
17:49في كل اربعين شاة قالوا هذا عام المخاطب به رب المال. واما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين مفترق فالمقصود بذلك الخلطاء المقصود بذلك الخلطاء وهي مسألة للنظر فيها محل
18:11والغالب ان اصحاب كل مذهب يعملون بما قرر لهم لان المسألة محتملة والمذهب اخذ بعموم خبر حديث انس والجمهور اخذوا بعموم حديثي وفي وفي الغنم في كل اربعين فهؤلاء اخذوا بعموم هذا الخبر وعمموه على الاشخاص وهؤلاء اخذوا بعموم هذا الخبر وعمموه
18:40على الاشخاص نعم الامام احمد فيه قوة وقول الجمهور فيه احتياط فاذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شئت ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة
19:04من المهم يعني للتفقه على كلام الفقهاء ان يعرف رأيهم قبل ان يخلط بغيره. ثانيا ان يعرف وجه هذا الرأي ثالثا ان يعرف التقعيد فاذا جاءتك الفروع عرفت من اين جاء
19:23هذا هذا الرأي انه احيانا اذا اوتي الى فروع ولم يضبط الانسان التقعيد في هذه المسألة لا يدري لما اسقطوا الزكاة عن هذا الرجل اسقطوها لاجل انهم يرون كذا وكذا او اوجبوها
19:41يأتي انهم يرون كذا وكذا والحاصل ان المذهب عرفنا رأيه في هذه