استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحجر | الدرس (١٢٨) (بداية كتاب الحجر)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0:44اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الحجر وهو منع المالك من التصرف في ماله. نعم الحجر عرفه المؤلف بقوله منع المالك من التصرف في ماله منع المالك ان يتصرف في ماله ببيع او هبة او وقف او وصية فيمنع ان يتصرف
1:14هذه بما ينقل الملكية سواء عن طريق المعارضات او عن طريق التبرعات. وقد دل القرآن وكذلك السنة على مشروعية الحجر. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
1:34اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقد جاء في حديث عند الدارقطني واعل ارسال ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في حالة معينة ولكن اعله الدار قطني وغيره من اهل العلم
1:54وقد نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم ان الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير من صغير وكبير. فالصغير يدخل فيه من من حجر عليه لحظ نفسه. والكبير
2:14ادخل فيه من حجر عليه لحظ نفسه لكونه سفيها. وسيأتي ان شاء الله انواع في ذلك. احسن الله اليك وهو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض ومكاتب ومرتدي
2:34الاول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض نعم. الحجر نوعان. النوع الاول الحجر لحظ الغير. والنوع الثاني الحجر لحظ النفس النوع الاول الحجر لحظ الغير. وهو الذي بدأ المؤلف فيه وذكر سبعة
3:14اصناف كلهم يصدق عليهم انه حجر عليهم لحظ غيرهم. الاول المفلس وهو من دينه اكثر من ما له ديونه اكثر من ماله. فاذا حل اجل الوفاء وليس عنده مال يكفي للسداد
3:34فانه يسمى مفلسا. فاذا طلب الغرماء من الحاكم ان يحجر عليه لزمه الحجر عليه حتى لا تضيع حقوق الاخرين لان ماله لا يكفي لسداد دينه. والثاني الراهن فمن رهن عينا او مالا منع من التصرف بها مدة الرهن. الحكمة بحق
4:04المرتهن لحق المرتهن وتقدم بيانه. الثالث المريض مرظا مخوفا. والمريظ نوعان النوع الاول ان يكون مرضه غير مخوف. مثل الوجع اليسير المرض اليسير الذي يرجى الشفاء منه فهذا تصرفاته كلها صحيحة. سواء كانت تبرعات او معاوظات اوقف تصدق اهدى
4:34كل ذلك صحيح. والنوع الثاني ان يكون مرضه مخوفا. وهو الذي يغلب عليه الهلاك. فالمذهب ان تصرفات المريض مرضا مخوفا صحيحا. البيع والاجارة ونحوها. اذا كان عن طريق تصرفاته في المعاوظات صحيحة. واما التبرعات واما التبرعات فلا يملك ان
5:04يتبرع الا بالثلث. الا بالثلث فاقل. ويلحقون تبرعات بالوصية لقوله عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير. لانه شارف على الهلاك. والرابع المملوك المملوك محجور عليه التصرف في المال بالتبرعات لان المال الذي تحت
5:34هذه ليس ملكا له. فالعبد وما ملك ملك لسيده. الخامس المكاتب. وهو من كاتب على مبلغ من المال يؤديه على فترات حتى يعتقه. فالمكاتب يحشر عليه في مطلق التصرفات في مطلق التصرفات لقوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه
6:04درهم. لكن جرى الاذن من سيده على صحة تصرفاته في البيع والعمل ليكتسب ما يسدد فيه اما تبرعاته فالمذهب يرون الحجر عليه فيها. والسادس المرتد عن الاسلام. فالمرتد عن الاسلام
6:24يحشر عليه فلا يصح بيعه ولا هبته ولا رهنه ولا تصرفاته بحق المسلمين. لان ما له يعتبر شيء لبيت مال المسلمين. السلطان يأخذ ويضعه في بيت مال المسلمين يصرف مصارف الفيل. تقدم معنا
6:44بيان شيء منه في كتاب الجهاد. السابع قال مشتر بعد طلب الشفيع. سيأتي معنا في كتاب الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصخبه. فاذا وجد اثنان شريكان في ارض ثم باع
7:04احدهما نصيبه. ولم يعلم الاخر فاذا علم الاخر وقال انا اريد ان اشتري منك النصيب هنا قال مشتر بعد طلب الشفيع. المشتري بعد ان شفع الشريك محشور عليه التصرف في ماله
7:24لان الجار احق بسطبه نعم. فهؤلاء اصناف سبعة يحجر عليهم التصرف في اموالهم لحظ الغير ليس لحظهم هم انما لحظ الغير لوجود اخرين تعلقت آآ تعلق المال بهم فمنهم من يحشر عليه التصرف مطلقا بالبيعة والتبرعات. ومنهم من يحجر عليه التصرف بالتبرع دون البيع
7:54اي انه احق بالحصة التي مع شريكه. نعم. احسن الله الله اليك الثاني لحظ نفسه جعل صغير ومجنون وسفيه. نعم هذا القسم الثاني من عليهم لحظ انفسهم. وذكر ثلاثة اصناف السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بماله ولو كان بالغا. ولو
8:24كان عاقلا فبعض الناس لا يستطيع ان يحافظ على ماله يضيعه لا يحسن التصرف فيه وسيأتي معنا بيان ضابط الرشد فان انستم منهم رشدا متى يصدق على الانسان انه رشيد؟ والثاني الصغير وهو الذي لم يبلغ. والثالث المجنون وهو فاقد العقل فهؤلاء
8:44اي يحشر عليهم التصرف في اموالهم لا بالبيع ولا بالتبرع. لحظ انفسهم بقول الله عز وجل ولا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم آآ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال وابتلوا اليتامى حتى
9:04فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقد نقل ابن هبيرة في في كتاب الافصاح فاق العلماء على ان الاسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون. فهؤلاء لو باعوا
9:24لا يصح بيعهم. ولو تصدقوا لا يصح تبرعهم ولا صدقتهم الا فيما استثني كما سيأتي بيانه ان شاء الله. الصبيان يتسامح في حق فيما جرت العادة به. فالعادة جرت ان يتسامح في الاشياء
9:44اذهب الى البقالة ويشتري شيئا يسيرا تسامح الناس هذا معذول له فيه. والاذن العرفي كالاذن كالاذن اللفظي. كذلك ايضا السفيه حتى يمكن ان نعرف هل هو رشيد او لا لابد ان يعطى مبلغا من المال ينظر هل يستطيع ان يتصرف فيه او لا؟ فما اذن
10:04قيل له فيه اذنا لفظيا او اذنا عرفيا صح تصرفه فيه. فلو ان انسانا اشترى من مجنون ماله او سلعة لا يصح البيع. ولو ان مجنونا اوقف دارا يملكها لا يصح وقفه وهكذا. احسن الله اليك
10:24ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. من كان عليه دين مؤجل وديونه اكثر من ما له فلا يملك غرماؤه مطالبته بالدين قبل حلول الاجل. وكذلك لا يملك
10:44الغرماء مطالبة القاضي او الحاكم بالحجر عليه قبل حلول الاجل. نعم. حتى ولو كان مفلسا لانه حتى الان ما حل الاجل. احسن الله اليك لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعوه
11:04يوفقه برهن يحرز او كفيل مليء. اذا اراد الغارم الذي لم يحل دينه السفر فهل لغرمائه ان يمنعوه؟ ام لا؟ يقول اذا اراد الغريم ان اذا اراد الغارم ان يسافر وعليه دين لم يحل فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون سفره قصيرا. يرجع قبل
11:34قولوا للاجل فلا يحق لهم ان يمنعوه من السفر. ولا ان يطالبوه برهن كانه سيرجع قبل القسم الثاني ان يكون سفره طويلا. يحل الدين قبل رجوعه. فللغريم منعه من السفر
11:54حتى يوثق له دينه برهن او كثير. برهن او كثير لانه ليس له حق الحق في تأخير السادات عن وقته هذا هو المذهب وقد اختاره شيخ الاسلام رحمه الله بجنون ولا ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. ان ان
12:24وثق ورثته بما تقدم. اه هنا اشار الى الدين المؤجل. هل يحل جنون هل يحل بالجنون؟ يعني هل يحل بجنون الغارم؟ وهل يحل بموت الغارم نقول كما اشار المؤلف رحمه الله من كان عليه دين مؤجل فجن لم يحل الاجل بجنونه لان
12:54الاجل حق له فلا يسقط بالجنون. بل يبقى الى وقته. وتنتقل المطالبة من المجنون الى ولي المجنون. فاذا حل الاجل طالب الدائن ولي المجنون فقال ادفع فان كان للمجنون مال دفع من ماله وان لم يكن له مال فينظر الى ما يتعلق
13:24بعاقلته فان لم يمكن فهنا عاد اه يبقى الشيء في ذمته ولا يستطيع الانسان ان يطالب في هذه الحالة الامر الثاني اذا مات من عليه دين مؤجل ايضا لا يحل الدين بموت صاحبه. وانما
13:44يبقى على تأجيله لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. من ترك مالا وراثته والاجل حق حق للميت ينتقل للورثة. كما ينتقل المال وعليه يقال اذا مات
14:04مات الغارم وعليه دين مؤجل فلا يحل الاجل بوفاته. لكن يجب على الورثة ان ان يفرزوا مقدار الدين من التركة فلا يقسموها لان هذا من الحقوق او من الديون المتعلقة بالميت. ولهم ان يؤخروا السداد الى ان يحل الاجل. وان كان الاولى في حقهم ان يبادروا الى السداد
14:34حتى تبرأ ذمة الميت لقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه احسن الله ويجب على مدين قادر ووفاء دين حال فورا بطلب ربه. نعم. اذا كان الانسان غارما وحل وقت السداد ينبغي عليه ان يبادر للسداد
15:04لكن هل يجب عليه ام لا؟ قال يمطر. ان طالبه الدائن وجب عليه السداد. وان لم يطالبه سن له المطلق مبادرة الى السداد. اذا طالبه وجب لان هذا الدائن انما اعطاك
15:24المال الى اجل محدد. وقد حل الاجل فيجب عليك ان تؤدي ومن اخذ اموال الناس يريد اداء ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. وعليه يقال من عليه دين لغرماء فلا يخلو من حيث الجملة من اربع حالات
15:44الحالة الاولى ان يعني ان يكون ان يكون دينه اقل من ماله. ان يكون دينه اقل من ماله. فهذا يجب عليه اذا حل الاجل وطالبه الغرماء ان يسدد. يجب عليه اذا حل الاجل وطالبه الغرماء ان يسدد
16:14ولا يجوز له ان يتأخر كما اشار المؤلف اليه. الحالة الثانية ان يكون دينه مساو لماله عليه خمسين الف وليس عنده الا خمسون الفا فهذا اذا حل الاجل وطالبه الغارم لزمه ان
16:34سدد كالاول. الحالة الثالثة ان يكون المدين معسرا. ان يكون المدين معسرا. وهو من لا يجد ما يقضي به دينه. عليه ديون لكن ما عنده. فهذا لا يجوز الحجر عليه. ويجب انظاره
16:54لان الله عز وجل قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لان الحجر عليه لا فائدة منه. يترك حتى يعمل ويكتسب فيستطيع السداد. وانظاره هو الواجب. وان كان ذو عسرة فنظر
17:14الى ميسرة. والحالة الرابعة ان يكون مفلسا. وهو من عنده مال وعليه دين ودينه اكثر من ما له. فهذا اذا طلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي الحجر عليه. حالات الغارم
17:34الاولى ان يكون عنده مال اكثر من دينه فاذا حل الاجل سدد. وان طالبه الغرماء وجب عليه السداد. ولا يجوز له التأخير. والثانية ان يكون دينه مساو لماله فهو كالحالة الاولى. والثالث ان يكون معسرا ما عنده شيء. ما
17:54عنده شيء الا الحوائج الاصلية. ما يأكله ما يشربه فهذا معسر. والحالة الرابعة ان يكون عنده مال لكن ديونه اكثر من ماله. فهذا يسمى مفلسا. هذا الذي يحشر عليه اذا طلب الغرماء وهو الذي يبحثه العلماء هنا
18:14احسن الله اليك. نعم ترى المؤلفون الى ان من عليه ديون وعنده مال يستطيع السداد بها. عنده مال يساوي الديون او مال اكثر من الديون. هذا لا يجوز له ان يماطل وهو غني. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح
18:44مطل الغني ظلم. في رواية مطل لي الواجد ظلم. لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته عرضه ان يغلظ عليه شدد عليه لا بأس ان يشتكى. وعقوبته لا بأس ان يحبس. واشار
19:04المؤلف الى ان مطل الغني اذا شكاه حتى يشكوه الدائنون للحاكم او يلزم الحاكم ان ان يلزمه بالوفاء فان ابى فلحاكم ان يعاقبه بالتشهير او بايقاف خدماته خدماته كما يفعل الان. او بالحبس. واذا حبسه لاجل انه لم يسدد
19:34لا يخرجه حتى يتبين امره. اذا حبس الحاكم من عنده مال وعليه ديون حال لرفظ ان يسددها الا يخرجه الا في احد حالات. الحالة الاولى ان يسدد. الحالة الثانية ان يتبين انه معسر. يتبين انه معسر. فاذا تبين انه معسر فلا فائدة من الحجر عليه
20:04الحالة الرابعة ان يرظى غرماؤه باخراجه. ان يرظى الغرماء باخراجه. فاذا اخرج بقيت المطالبة عليه الحالة الرابعة ان يرى الامام المصلحة في اخراجه كان يرى ان في اخراجه مصلحة لاولاده او لزوجه
20:24او لنفسه او مصلحة يراها في هذا الباب. احسن الله اليك فتخنيته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. ما تقدم له وان سأله لذلك الان اذا حبس المدين اذا حبس المدين وليس عنده ما يسدد فيه
20:54يبقى في الحبس هذا معمول به الان. يبقى في الحبس حتى يسدد او يخرج صك اعصار. حقوق الناس ليست اه سهلة غالية عليهم. وكذلك الانسان يجب عليه ان يرعاها. لكن احيانا احيانا يخرج لمصلحة
21:14كأن يخرج لكونه اولى له حتى يكتسب حتى يحصل اموالا ونحو من ذلك لكن لو رأى السلطان ابقاؤه لو رأى القاضي فله ذلك عليه لزمه اجابتهم. نعم اشار هنا الى مسألتين. المسألة الاولى من الذي يحجر عليه؟ شرى
21:44الى ان الذي يحشر عليه هو المفلس. الذي عليه ديون وله مال لا يفي بسداد ديونه. هذا هو المفلس هذا الذي يحجر عليه. غيره لا يحجر عليه. لا يحشر عليه لاجل الديون. المسألة الثانية شهر المؤلف رحمه الله الى ان
22:04المفلس لا يحجر عليه الا بحكم الحاكم. الا بحكم الحاكم. والحاكم انما يحجر عليه اذا طلب الغرماء ولذا قال وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر الحجر عليه
22:24الحجر عليه لزمه الحجر عليه. فالحجر انما يكون بعد حجر الحاكم. قبله له ان يتصرف بماله ببيع او شراء او اجارة هذا هو المذهب. نعم. من السنة قال انه ان يظهر الحجر على المفلس. ويشهر امره للناس. حتى يحصل عدد من المصالح
22:54المصلحة الاولى حتى يتحاشى الناس التعامل معه لانه مفلس ما يملك التصرف بماله فربما غاب عنه بعضهم العلم في الحجر عليه فباع واشترى بالدين معه فواءت حقوق اخرى وتكدست عليه الحقوق. الفائدة الثانية
23:14حتى يظهر من يريدون منه حقوقا. من يريدون منه ديونا فاذا بيع ماله دخلوا اسوة الغرماء واخذوا ما يريدون من ديونهم. نعم. نعم. والردع. وايضا في ذلك اصبح حتى يرتدع الناس من التهاون بحقوق الاخرين. ولذلك يا اخواني يعني مسألة الديون في زماننا تساهل الناس بها تساهلا عظيما
23:44فاصبح الانسان يستدين على ادنى شيء وعلى كماليات اولا لسهولة الاستدانة والاضطراب لسهولة آآ قل اخذ المال عن طريق التقسيط. البنوك تقرظ والتجار والقرض الموجود ليس قرضا حسنا. وانما يبيعون الانسان او يبيعون على الانسان اشياء بالتقصير. ياخذ
24:14عليها ارباحا بمعاملات آآ معلومة. فتساهل الناس بهذا الامر وتكدست عليهم الديون وآآ يعني في السابق كان الناس انما يقترضون للظروريات. ثم بعد ذلك اصبحوا يقترضون للحاجيات. ثم ثم بعد ذلك اصبح بعض الناس يقترض للتحسينيات ثم تطور الامر حتى اصبح الناس يقترضون للمكروهات بل بعضهم يقترض
24:44والعياذ بالله كثرت يعني الاستدانات واصبح بعض الناس يتهاون بهذا الامر فينبغي للانسان ان ينتبه. اذكر اه احد اه كبار السن اه عمره قرابة تسعة وتسعين سنة كنت ازوره بين فينة واخرى رجل صالح وحكيم. فقلت له اوصني بوصية. اوصني بوصية
25:14ولا تكثر علي. فقال عليك بشيئين. الاول عليك باطالة المطعم. فما رأيت شيئا ابلغ اثرا من اطابة المطعم في نفسي وعلمي وعبادتي واهلي ومالي وولدي. قلت والثانية؟ قال الثانية ابتعد
25:34ابتعد عن ابتعد عن الديون ولو ان تأكل كسرة خبز يابسة. فالقرظ عاقبته ستعاني منها. وفعلا كلام حكيم لكن احيانا الانسان يحتاج وليس مقصدنا يعني اغلاق هذا الباب ولكن القرظ اوله سهل
25:54لكن مخرجه صعب. مخرجه صعب. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.