شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الوقف | الدرس (١٦٥) (فصل في قسمة المال بين الورثة)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم نافقوا مما تحبون فان الله به عليم احسن الله اليكم. فصل ويباح للانسان ان يقسم
0:44ويعطي من ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. نعم اشار المؤلفون الى مسائل عديدة ومن اشهرها ثلاث المسألة الاولى هل يجوز الاب ان يقسم ما له بين ورثته
1:11او هل يجوز للانسان ان يقسم شركته بين ورثته كأن يكون مثلا اب يريد ان يقسم التركة على اولاده او زوج ليس عنده الا اربع نساء ولا عنده اولاد. فاراد ان يقسم تركته على
1:28نسائه ومن يرث بعد ذلك او اخ على اخوانه قال يباح ذلك ولا مانع منه والاصل في ذلك الجواز وهو قول اه كثير من اهل العلم المسألة الثانية اذا قال اذا اذا
1:50قسم المال اذا قسم المال على ورثته فحصل اه وارث اخر بعد كأن يقسمه على الاولاد عندهم مئات الف ريال وعنده عشرة اولاد فقط ذكور كل واحد كم يأخذ عشرة
2:09عشرة الاف ريال ثم ولد له ثم تزوج وولد له ولد ولد له ولد بعد ذلك او ظن او نعم ولد له ولد فهنا وطلق المرأة بعد قالوا ويعطي من حدث
2:31قصته وجوبا اذا حصل ان حدث له اه او جاء وارث اخر اعطاه حصته من الميراث وجوبا لانه لم يعطهم المال من باب الهبة وانما من باب المنارة الميراث هذا تعليلهم
2:51طيب مسألة اخرى اذا اه اعطى الاب اولاده هبة في حياته اعطى اولاده هبة في حياته اه طبعا ما يعطي الاب اولاده في حياته لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعطيهم من باب النفقة
3:12النفقة لا يجب عليه ان يساوي بينهم. وانما يعطي كلا حسب حاجته يعطي كلا حسب حاجته الصغير يحتاج الى حليب والكبير يحتاج الى طعام لا يلزمه اذا اشترى الحليب باربعين ريال ان يذهب ويشتري للكبير بمثل هذه القيمة وانما يعطي كلا حسب حاجته وعليه تأتي
3:38مسألة لو ان الاب زوج الابن الصغير زوج الابن الكبير ثم حضرته الوفاة. هل هل يلزمه ان يوصي ان يزوج الاخرون؟ فقال لا. لان النفقة تجب في وقتها واضح تجب في وقتها. وعليه يقال اعطاء الاب اولاده لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعطيهم من باب
4:08فيجب عليه ان يعطي كلا بحسبه زوج هذا باربعين الف لكونهم اشترطوا اربعين والابن الاخر قالوا يكفينا عشرة الاف ريال خلاص حصل التزويج المقصود التزويج وليس المقصود ذلك العدد من الاموال المدفوعة
4:29الحالة الثانية ان يعطيهم هبة يعطي اولاده هبة ان يعطي يريد ان يقسم على اولاده مبلغا من المال او اراضي او سيارات خارج النفقة الواجبة هنا يجب عليه العدل لقوله
4:46والصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهل العدل المساواة ام غير ذلك؟ نقول العدل لا يخلو الاولاد من حالتين. الحالة الاولى ان يكونوا ذكورا او اناثا فان كانوا ذكورا فيجب عليه ان يساوي بين الجنس الواحد. لا يفرق بين كبير ولا صغير. ولا بين غني ولا فقير. فاذا اعطى من
5:14مئة يعطي من عمره شهر بالسواء الحالة الثانية ان يختلف الجنس فاذا اختلف الجنس عنده اولاد عنده ذكور واناث اختلف العلماء هنا في باب العطية هل يجب تجب المساواة ام لا تجب المساواة
5:36المذهب قالوا يجب عليه التسوية على قدر ارثهم. بمعنى ان العدل ان تكون العطية على قدر الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا هو اظهر الاقوال في هذه المسألة. وعليها يحمل قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله
5:56واعدلوا بين اولادكم. والعدل كما قال اهل العلم ان تلحق عطية الحياة بعطية الوفاة. فان الله جل وعلا هو العدل. وقد فاظل الذكر على الانثى في عطية الوفاة. فعطية الحياة مثلها. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والحديث والاثار
6:16تدل على وجوب العدل بينهم لكن العدل ان يكون الحاق عطية الحياة بعطية الوفاة. طيب لو قال قائل ماذا نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير ابن سعد سوي بينهم يقال التسوية لا يلزم منها
6:35المساواة من كل وجه معنا نص اخر وهو قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والجواب عن هذا والجمع بين هذه الرواية والرواية الاخرى ان يقال ان هذه الرواية حادثة عين
6:49يتطرق لها احتمالات عديدة. فانا لا نعلم هل كل ابناء بشير ذكورا من معهم ذكور واناث فيتطرق لها احتمالات ويحتمل ايضا ان المقصود المساواة في اصل العطية. اي سوي بينهم كلهم اعطهم. ولم يتكلم عن المفاضلة للذكر
7:14مثل حظ الانثيين ولذا نقل عن عطاء انه قال ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله عز وجل وهو ينقل عن زمن التابعين والصحابة وهذا نقل عنهم جميعا والله اعلم
7:30احسن الله اليكم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية نعم تزويج الابن الاب احد ابنائه دون البقية لا يجوز لا يجوز لكن اذا زوجه لكونه محتاجا الان واراد تزويج البقية اذا جاء
7:57وقته فجائز لكن كونه يخص بعض الابناء بالتزويج دون البعض هذا لا يجوز قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. نعم احسن الله اليكم. فان ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. نعم هذي مسألة مفرعة على السابقة. اذا فضل الاب احد اولاده بالعطية
8:22فقد خالف السنة وارتكب امرا محرما اعطاه دون اخوانه مالا او عقارا او دوابا والكلام هنا التفضيل في العطية لا في النفق النفقة انتهينا منها. اعطاء الاب احد اولاده ان كان من باب النفقة فالواجب ان يعطي كلا حسب حاجته
8:46وان كان من باب العطية فيجب العدل والعدل هل يلزم منه المساواة بين الذكور والاناث؟ قولان المذهب لا يلزم. وانما يقسم على قسمة الله. لكن يساوي بين الجنس الواحد كما
9:01تقدم طيب لو ان الاب فاضل بعظ ابنائه في الهبة فانه يلزمه ان يساوي بينهم. وطريقة المساواة امامه احد خيارين. الخيار الاول ان يعطي بقية الابناء ما يساويهم بمن لمن فضلهم عليهم
9:24من يعطي البقية مثل ما اعطى الاول اعطى هذا عشرة الاف ريال واعطى البقية على الف الف نقول زدهم حتى يصلوا عشرة الحالة الثانية ان يأخذ من الابن ما اعطاه كما فعل بشير حينما
9:42قال والده قال النعمان فرد ابي تلك النفقة احسن الله اليكم. فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف. ثبت للاخرة وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. اما هذي مسألة
10:08اذا خص الاب احد اولاده بلا اذن البقية خص الاب احد اولاده بعطية بلا اذن البقية فمات الاب قبل ان يسوي بينهم لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى واظحة المسألة
10:32لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون العطية في مرض الموت المخوف الا يستحق الابن المعطى ما اعطي الا اذا اجازه الورثة. هذا معنى قوله اذا مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف
10:55طيب اذا كان بمرض موته المخوف قالوا لا تنفث الا باذن الورثة قد قال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث في مرض الموت المخوف
11:12هنا تعلق الورثة او تعلق المال بالغير ولذا لا يجوز له ان يتصدق الا بالثلث فاقل قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب
11:32حكم الوصايا والوصية لوارث لا تصح واذا كان المرض مخوفا لم يبح له التصرف في سائر ماله الا ان يوصي بالثلث. هذا تعليمهم ووجه استدلالهم من هذا الحديث واضح الحالة الثانية ان يكون تفضيله لاحد اولاده
11:57على البقية في حال الصحة. فاكثر اهل العلم قالوا العطية نافذة العطية نافذة ولا يملك بقية الاولاد الرجوع فيما وهب ابوهم لاخيهم والاثم على من الاثم على الاب الاثم على الاب فهو قد جار وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشهدني
12:24على جوف وهذا مذهب اكثر اهل العلم وهو المشهور من مذهب الائمة الاربعة ومن اهل العلم من يرى وجوب ردها لكن هذا من باب الاحتياط نعم لكن مذهب جمهور اهل العلم ان ان العطية نافذة. نعم
12:42احسن الله اليكم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. نعم. الوقف على الاولاد الاولى ان يكون على وصف لا على عين فيقول هذا وقف على الفقير من اولاده يصح ذلك
13:02لكن اذا كان الوقف على عين اذا كان الوقف على عين كان يقول هذا الوقف على ولدي فلان هنا قد اثره على غيره فلا يجوز له الايثار هنا. قد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم