استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النكاح | الدرس (١٩٥) (المحرمات في النكاح)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم باب المحرمات في النكاح المؤلف عقد هذا الباب للكلام على المحرمات في عقد النكاح. الاصل في النكاح الحل فلرجل ان يتزوج من شاء. عربية او اعجمية
1:03وله ان يتزوج من شاء صغيرة ام كبيرة؟ غنية او فقيرة ملكة او غيرها لقول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين الا ما حرمه الشارع
1:22والشارع بين المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح نوعان. نلخص ما ذكره المؤلف في نقاط ثم نقرأ كلامه لان انه واضح ظاهر المحرمات في عقد النكاح نوعان النوع الاول محرمات
1:41الى ابد والنوع الثاني محرمات الى امد المحرمات الى الابد خمسة اصناف الصنف الاول محرمات بالنسب وهن سبعة اصناف حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء محرمات على التأبيد
2:05النوع الثاني من المحرمات على التأبيد المحرمات بسبب الرضاع قد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم النسب فكل محرمة بالنسب تحرم بالرباع اخواته من الرضاع امهاته من الرضاع عماته من الرضاعة خالاته من الرضاع بناته من الرضاع وهكذا
2:34الثالث من المحرمات على التأبيد المحرمات بسبب اللعان. فمن لاعن زوجته حرمت عليه على التأبيد. قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه سلم فرق بين المتلاعنين فمن لاعن زوجته
2:53حرمت عليه على التأبيد. وقال لا سبيل لك عليها الرابع المحرمات على التأبيد بسبب الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا
3:11الخامس المحرمات على التأبيد بسبب المصاهرة وهن اربعة اصناف زوجة الاب زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة فهؤلاء يحرمن على التأبيد بمجرد اصول العقد والرابعة بنت الزوجة وتحرم على زوج امها
3:43لكن لا تحرم الا بالدخول على امها والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
4:07هذه اصناف النساء المحرمات على التأبيد اما المحرمات الى امد يصلن الى عشرة اصناف نتكلم عليهن بعد قليل. نعم اقرأ كلام المؤذن. احسن الله اليكم البنت ولو من زنا. وبنت الولد. نعم. بنت الزنا الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز التزوج بها
4:38ولو لم تنسب لابيها. لكن يحرم النكاح يحرم الزواج لعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم احسن الله اليكم وبنت الولد والاخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل اخ وبنت
4:59ولدها والعمة والخالة. نعم هؤلاء يحرمن على التأبيد بالنسب. نعم احسن الله اليكم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخيه واخت واخت ابنه من كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. نعم يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب
5:28كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلق قائل كيف نضبط من يحرمنا يقال هناك قاعدة في معرفة انتشار المحرمية في الرضاعة لو سأل مثلا سائل وقال ام
5:48ابي من الرضاعة هل تحرم علي بنت ابي من الروعة هل تحرم علي طيب ام الرابع هل تحرم على ابيه من الرظاع اخت الرابعة هل تحرم على اخيه من الرضاع؟ واضح
6:05عندنا راظع وعندنا صاحب لبن رابع وصاحب لبن واضح راضع وصاحب لبن. القاعدة في انتشار المحرمية ان المرظعة وزوجها لصاحب اللبن صاحب اللبن وصاحبة اللبن تنتشر ينتشر التحريم من جهتهم على الراظع الى اصولهم
6:32وفروعهم وحواشيهم ابوه من الرضاع وامه من الرضاع تنتشر المحرمية على الراظع الى اصول ابائه وامهاته من الرضاع وفروعهم وحواشيهم فابوه وجده من الرضاع هؤلاء يعتبرون من المحرمين يعني ابوه من الرضاع ابوها من الرضاعة يحرم عليها
7:07اخوها من الرضاعة يحرم عليها. عمها من الرضاع يحرم عليها اخت من الرضاع تحرم عليه فالقاعدة بالنسبة للراظع ان المحرمية تنتشر تنتشر بالنسبة لصاحب اللبن ولصاحبة اللبن المحرمية تنتشر على الراظع
7:33الى اصوله الى اصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه واما المرتظع فالتحريم ينتشر من جهته على الى فروعه فقط دون اصوله وحواشيه فصاحب اللبن المحرمية تنتشر من جهته الى اصول وفروعه وحواشيه. والراظع لا تنتشر المحرمية من جهة الا الى فروع
8:02المثال يتضح المقال زيد ربع من فلانة زين زيد رضع من فلانة نضرب مثال بك يا عبد الرحمن ابنك رضع ابنك رضع من بنت مثلا عبد الرحمن من زوجة عبد الرحمن
8:33الان المحرمية من جهة عبد الرحمن تنتشر الى اصول وفروعي وحواشيه اباء عبد الرحمن اباء لابنك ابناء عبد الرحمن اخوان لابنك وفروع عبد الرحمن وحواشي عبد الرحمن اخوانه واعمامه تنتشر المحرمية اليهم
8:56وبالنسبة للراظع المحرمية من جهته لا تنتشر الا الى فروعه عبدالرحمن اخوة يعني ابناء ولدك يعتبرون ابناؤه لكن اخوان ولدك ما لهم علاقة اباء ولدك ما لهم علاقة. فالقاعدة في الرضاع
9:25ان المحرمية تنتشر بالنسبة للمرتظع من جهته الى فروعه فقط والمحرمية تنتشر بالنسبة للمرضع الى اصول وفروعي وحواشيه. هذا باختصار. نعم احسن الله اليكم. ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع زوجة ابيه وان على وزوجة ابنه وان سفل وام زوجته
9:58فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها احسن الله اليكم ويحرم بوطء الذكر ما يحرم ما يحرم بوطء الانثى. نعم هذه مسألة غريبة حقيقة اه لو وطئ غلاما فهل يحرم على الواطئ
10:24ام الغلام وبنته المؤلف نص على ان المحرمية تنتشر الغلام اه يحرم على الواطئ يحرم على الواطئ ام الغلام وبنته وعلى الغلام ام الواطئ وبنته. وهذي هذا قول فيه نظر
10:48قياسه على المرأة قياس مع الفارق. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله والصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة فان هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم ولا في معنى المنصوص. فوجب الا يثبت حكم التحريم فيهن. ويدخلن في قوله واحل لكم ما وراء ذلكم
11:09احسن الله اليكم وبغير العقد لا حرمة الا بالوطء في قبول او دبر ان كان ابن عشير وكان وكانا حيين. نعم. لو خلا بامرأة اه لا تحل له او قبلها او باشرها
11:37بغير نكاح لم تحرم على ابنه ولم تحرم على ابيه ولا تحرم عليه امها ولا بنتها. لان هذا ليس نكاحا ولا يلحق بالنكاح والحرام لا يحرم الحلال نعم احسن الله اليكم ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطء الانثى. تكلمنا عليه نعم
12:04احسن الله اليكم. ولا تحرم ام ولا بنت زوجة ابيه وابنه احسن الله اليكم طبعا الان انتقل الى النوع الثاني وهن المحرمات الى امد المحرمات الى امد التي دلت الادلة من الكتاب او السنة على حرمتها لكن تحريما مؤقتا
12:37تصل الى عشرة انواع احسن الله اليكم. فصل ويحرم الجمع بين الاختين. قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف نعم احسن الله اليكم. وبين المرأة وعمتها او خالتها. ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
13:06بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم احسن الله اليكم. فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح. فان جهل فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة. وان وقع العقد مرتبا صح الاول فقط. نعم من جمع بين
13:31اختين او بين امرأة وعمتها او بين امرأة وخالتها جمعه لا يجوز ولا يصح. ولا يخلو النكاح من حالات. الحالة الاولى ان يتزوجهما بعقد واحد بان يقول الاب زوجتك بنتي فلانة وفلانة فقال قبلتهما العقد غير صحيح
13:55من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الثاني ان يتقدم احد العقدين على الاخر فيصح عقد نكاح من تقدم عقدها والثاني باطل والثالث ان يتقدم احدهما على الاخر ويجهل
14:14فالحاكم يفسخهما ويفرق بينهما لان احدهما محرمة وقد جهلن حالها لا يفرق بينهما وللزوج ان يجدد عقد من شاء منهما. قال المؤلف ولاحداهما نصف مهرها اذا حصل التفريق قبل الوطء
14:38طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم. لاحداهما نصف العقد كيف نخرجه قرعة نقرع بينهما فتأخذه. نعم احسن الله اليكم ومن ملك اختين او نحوهما صح. وله ان يطأ ايهما شاء. نعم
15:03يصح ان يملك اختين ملك يمين في ذمته تكون كلاهما ملك له. لكن لا يجوز له ان يطأ احدهما وهو يطأ الاخرى وهذا ملحق بعقد النكاح لعموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلفنا
15:27احسن الله اليكم وتحرم الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراجها عن ملكه او تزويج بعده لو ملك اختين رقيقتين فوطئ الاولى واراد ان يطأ الثانية فلا يجوز له ان يطأ الثانية حتى يحرم الاولى عليه
15:50بان يخرجها من ملكه او يزوجها غيره بعد الاستبراء فتح له الثانية كما يجوز له ان يطلق الاخت زوجته الاولى ويتزوج اختها نعم احسن الله اليكم ان كانت زوجة او امة. نعم هذا المذهب. هذا النوع الرابع من المحرمات الى امد
16:23من وطأ امرأة بشبهة يعني بنكاح مشتبه او بزنا حرم عليه في زمن زمن العدة وقت الاستبراء استبرأ بحيضة حرم عليه ان يطأ اختها التي هي زوجته لئلا يقع في قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
16:49ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وهذا المذهب لانهم يرون ان الحرام له اثر والقول الثاني ان الزنا لا اثر له في تحريم آآ اقول المرأة التي او اخت المرأة التي زنا بها
17:09او بنت المرأة التي زنا بها وهذا هو الاظهر وهو مذهب الامام ما لك والشافعي لما روى البخاري عن علي انه قال لا يحرم الحرام الحلال احسن الله اليكم. وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطأة. ثلاث غيرها بعقد او وطن
17:33احسن الله اليكم. وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ. المذهب ان من زنا بامرأة عنده ثلاث نسوة لا يجوز له ان يتزوج امرأة رابعة حتى يستبرأ المزني
17:49بها حتى تنتهي عدتها وهذا مبني على ان من زنا بامرأة حرم عليه الزواج بامها او اختها وهو مبني على ان الحرام له اثر. نعم ينزع تقدم نعم هذا بالاجماع لا يجوز للحر ان يجمع اكثر
18:15من اربع في عصمته في وقت واحد. لان الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع ولما اسلم غيلان وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن
18:31اربعا نعم احسن الله اليكم. ولا لعبد جمع اكثر من اثنتين. هذا قول الجمهور وهو مروي عن عمر وعلي. نعم احسن الله اليكم. جمع ثلاث احسن الله اليكم ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي
19:00وان ماتت فلا. نعم يعني هذه بعض العلماء يعني يلغزون بها ويقولون هل متى يعتد الرجل متى يعتد الرجل يعني متى يلزم الرجل ان ان يمكث عدة لا يتزوج هذه المسألة
19:23من كان عنده اربع نساء فطلق احداهن ليتزوج غيرها فهل يعتد او لا؟ هل له ان يتزوج بعد طلاق الثانية وبعد طلاق الرابعة او لا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالات
19:41ثلاث الحالة الاولى ان يكون الطلاق رجعيا فلا يجوز له ان يتزوج غير مطلقته حتى تنقضي عدتها. ولم يراجعها لان المطلقة الرجعية ما زالت زوجة. لها احكام الزوجات لو مات او ماتت ورث احدهما الاخر
20:01وبعولته وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحا الثاني ان يكون الطلاق بائنا. يعني طلقها الطلقة الثالثة فجمهور اهل العلم قالوا لا يجوز له ان يتزوج رابعة او ان يتزوج غيرها حتى تنقضي عدتها لان بعض
20:23النكاح ما زالت باقية وفي هذا احتياط للفروج الحالة الثالثة ان تموت الزوجة الرابعة تموت احد نسائه لم يطلقها لكنها ماتت فله ان يتزوج غيرها مباشرة بعد موتها لانه لا يوجد اثر
20:45لعقد النكاح والمذهب يفرقون بين الفراق بالطلاق والفراق بالوفاة الفراق بالطلاق قالوا لابد ان ينتظر حتى تنتهي عدتها واما الفراق بالوفاة فقالوا له ان يتزوج رابعة مباشرة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله
21:16بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الثاني والاربعون من مجالس شرح دليل الطالب في العلامة مرعي الكرمي رحمة الله تعالى عليه
21:38والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق الخامس عشر من شهر جمادى الاول لعام ثمان وثلاثين اربعمئة والف من الهجرة مما مضى الحديث عنه الكلام على باب المحرمات في النكاح
22:00وذكرنا ان الاصل فيما ينكح الحل. واحل لكم ما وراء اه ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين الا من حرمهم الشرع وذكرنا ان المحرمات على الانسان على قسمين القسم الاول محرمات على التأبيد. وهن خمسة اصناف محرمات
22:27بسبب النسب ومحرمات بسبب الرضاع. ومحرمات بالمصاهرة. ومحرمات باللعان ومحرمات بالاحترام تكلمنا عليها ثم انتقلنا بعد ذلك الى المحرمات الى امد الى امد واشرنا الى ان المحرمات الى امد اصناف
22:54تصل الى الى ما يقرب من عشرة انواع من النساء يحرم نكاحهن على من توفر فيها هذا السبب لكن الى امد اذا زال هذا العارظ جاز للانسان ان يتزوجها الاول يحرم الجمع بين الاختين وذكرنا دليله
23:16ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وذكرنا ايضا دليله ويحرم ان يطأ اختين ملكي يمين وذكرنا ايضا ما يتعلق به وايضا من وطأ امرأة بشبهة او زنا هل يحرم عليه تحرم عليه زوجته
23:43التي هي من حيث العصر حلال او لا اشرنا الى قول المذهب وذكرنا وجه دليلهم والاظهر في هذا في هذه المسألة وايضا اه من المحرمات الى امد لا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نساء
24:03كما انه لا يجوز للعبد ان يجمع اكثر من اه امرأتين وتكلمنا ايضا على بعض المسائل في هذا وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره. وهذه
24:21وهذا الصنف السادس من المحرمات الى امد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين
24:46وتنقضي عدتها وتحرم مطلقتها وتحرم مطلقته ثلاثا. حتى تنكح زوجا غيره. والمحرمة حتى تحل من احرامها. والمسلم على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحن لحر كامل الحرية نكاح امة. نعم هو هنا اشار الى عدد من اصناف النساء اللاتي يحرمن الى امد
25:24السادسة اضافة الى ما سبق الزانية تحرم الزانية على الزاني وغيره. لقول الله عز وجل والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. كما في حديث ابي مرثد الغنوي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج هل يجوز له ان يتزوج صديقة له؟ يقال لها عناق
25:48وكانت صديقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم او فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ثم قال لا تنكحا قال حتى تتوب وتنقضي عدتها. اذا لا يجوز نكاح الزانية
26:05من الزاني ولا من غيره الا بتوفر شرطين الاول ان تتوب اما قبل التوبة لا يجوز لان اسم الزنا ما زال عليها الزاني والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. هذه الاية من المشكلات
26:23بمعناها تكلم العلماء على مدلولها والثاني ان تنتهي عدتها بعد التوبة تنتهي عدتها بعد التوبة والمقصود بالعدة هنا على الاظهر الاستبراء. استبرأ رحمها وعدة الزانية ان كانت حاملا فالى ان تضع الحمل. لان لا يسقي ماءه زرع غيره
26:51وان كانت غير حامل فالى ان تحيض حيضة اخرى اذا تابت الزانية جاز للزاني ولغيره ان يتزوجها وتوبتها على الاظهر كتوبة سائر اهل المعاصي. بصدق التوبة والعزم على الا تعود والندم على ما فعلت
27:11السابع قال تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. اذا طلق المرأة ثلاثا لم تحل له الا بشروط والدليل على ذلك قوله تعالى فان طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
27:30ولا تحل مطلقته ثلاثا الا اذا نكحت زوجا غيره نكاحا صحيحا ووطئها فلا بد من هذه الشروط الشروط الثلاثة ان تنكح زوجا غيره ثانيا ان يكون النكاح صحيحا ثالثا ان يحصل الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام امرأة رفاعة قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي
27:59عسيلته الثامن المحرم حتى تحل من احرامها. لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا المحرمات او لا ينكح المحرم. ولا ينكح ولا يخطئ لا ينكح المحرم. ولا ينكح ولا يخطب
28:20المحرمة لا يجوز لها ان لا يجوز ان يعقد عليها النكاح فان عقد النكاح فاسد النكاح فاسد الى اي مدى يحرم نكاح المحرمة اختلف العلماء في هذا على قولين وجمهور اهل العلم يرون انه لا يحل نكاحها الا اذا حلت التحلل
28:46الثاني وهذا احوط هذا احوط اقول الاحتياطي للفروج وللانساب ولغيرها اه التاسع نكاح المسلمة للكافر. فلا يجوز لكافر ان يتزوج مسلمة ولو كان الكافر كتابيا. لقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فان علمتموهن كما في الاية الاخرى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى
29:18الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن العاشر الكافرة غير الكتابية على المسلم. اي تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم نكاح المسلم للمرأة الكافرة لا تخلو الكافرة من حالتين
29:39الحالة الاولى ان تكون كتابية. يهودية او نصرانية ولو كانت على الدين المبدل لان اليهودية والنصرانية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الدين المبدل نكاح المسلم لليهودية والنصرانية جائز. في قول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
30:00من قبلكم لكن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك المسلمة هي صاحبة الدين وكلما كانت اكثر استقامة كان دينها اتم
30:17الحالة الثانية ان تكون الكافرة غير كتابية البوذية والمشركة واللا دينية والمرتدة وغيرهم او غيرهم فهذه النساء لا يجوز للمسلم يتزوجهن البتة ولا تمسكوا في عصم الكوافر فيمن حرم زواج الكتابية من العلماء آآ بناء على امر هو لا يريد ان يعارض القرآن لكن قال لان الاية نزلت في اهل الكتاب
30:53واهل الكتاب في زماننا اهل شرك قال الله جل وعلا الذي قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هو الذي قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فكانوا على الدين المبدل ولذلك مذهب جمهور اهل العلم
31:11ان اليهودي والنصرانية ولو كانت على الدين المبدل فانها ما دامت تنتسب الى دين سماوي يباح نكاحها نعم الله اليكم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح امة ولو مبعضة. الا ان عدمت الا ان عدمت
31:30وخاف العند. نعم اقول وطأ المسلم او وطأ الرجل الحر للامة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الوطء لانها ملك يمين الله فهذه مباحة بدلالة الكتاب والسنة والاجماع والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم
31:54ملومين الحالة الثانية ان يتزوجها يتزوج امة ما يتزوج حرة. هو حر ويتزوج امة. فالامة لا يجوز للحر ان يتزوجها الا بشروط قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
32:18الاية الحر لا يجوز له ان يتزوج امة الا بشروط الاول ان تكون مسلما لقول من فتياتكم المؤمنات الثاني الا يستطيع مهر الحرة قوله ومن لم يستطع منكم طولا. والثالث ان يخاف عانت العزوبة لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم
32:41والرابع ان يعجز عن ثمن الامة وهذا ليس في القرآن لكن قال به اكثر الفقهاء والعلة في هذا ان العار والمسبة اه تلحق من تزوج الامة بخلاف الحرة. وايضا لان اولاده منها سيكونون ارقاء
33:04لان الاولاد يتبعون امهم في الرق فلو ان حرا تزوج امة فخرج منه منها اولاد له اصبحوا ارقاء. فلاجل ذلك منع من ذلك الله اليكم ولا يكون ولد الامة حرا الا بالشراط الحرية ابي الغرور. نعم
33:28وان اذا تزوج الحر امة فاولاده منها ارقاء الا في حالتين الحالة الاولى ان يشترط عند عقد النكاح عليها يشترط على الولي يقول اولادي منها احرار فالمسلمون عند شروطهم والحالة الثانية ان يغر
33:46يغره سيدها ويقول له هذه مثلا اختي او بنتي او نحوا من ذلك وهي حرة. فيتزوجها على انها حرة يعامل السيد او من غرب اضيق الامرين. نعم الله اليكم. وان ملك احد الزوجين الاخر او بعضهن فسخ النكاح. وهذا
34:09اذا تزوج او اذا تزوج حراء عبدان عبد تزوج ثم اعتق العبد وملك الامة قالوا اه تصبح اذا ينفسخ النكاح هذا نقل فيه الاتفاق لان احكام الملك نختلف عن احكام
34:35الزوجية الملك تختلف عن احكام الزوجية وتتناقض الله اليكم. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صحفي المباحة. لو ان رجلا تزوج امرأتين في عقد واحد موجود لكنهم يتكلمون عن شيء مضى وربما يكون
34:59لو ان رجلا عقد على امرأتين في عقد واحد وكان احد المرأتين نكاحها صحيح والاخرى صح في الصحيح ولم يصح في الفاسد مثلا لو ان رجلا قال زوجتك اختي وبنت
35:19عمي وعمه لم يوكله صح النكاح في اخته ولم يصح لبنت عمه لو قال زوجتك بنتي مثلا وفلانة وفلانة اخت ام لابي هذا الزوج صح في آآ ما يصح وفسد في الثاني
35:45الله اليكم. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية. هذه قاعدة. كل امرأة يحرم على الانسان نكاحها والزواج بها اخته وعمته وزوجة ابيه يحرم عليه ان يطأها اذا اصبحت ملك يمين الله
36:08الا صنف واحد وهي الامة الكتابية الامة الكتابية لا يجوز للحر المسلم ان يتزوجها لان الله قال من فتياتكم المؤمنات لكن يجوز ان يطأها ملك يمين ان تكون ملك يمين فيطأها نعم
36:30الله اليكم. صحيح من اقوال اهل العلم ان الامة يجوز وطأها وجعلها سرية ولو كانت غير كتابية حتى ولو كانت من آآ مثلا مشركي العرب كانت بوذية ولو كانت هندوسية او غيرها ذلك وهذا الذي جرى عليه عمل آآ كل الصحابة
36:50الله عليهم فانهم قد حصل منهم استرقاق سبايا اوطاس وهن من بني تميم وهم من مشركي العرب واختار ذلك شيخ الاسلام رحمه الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.