شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الطلاق | الدرس (٢١٩) ( باب الرجعة)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولهن ان مثل الذي عليهم بالمعروف باب الرجعة. نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للكلام على ارجاع المرأة المطلقة
0:39ما الذي يترتب عليه من احكام متى ترجع؟ ما الذي يلزم؟ يلزم كيف ترجع؟ اولا ما المقصود بالرجعة؟ عرفها المؤلف بقوله؟ نعم احسن الله اليكم. وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقب. هذا تعريف الرجعة كما قال
1:04قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يأمر ابنه عبد الله ان يرد زوجته فقال مره يراجعها. فالرجعة اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد
1:28اما اذا كانت آآ لا ترد الا بعقد فهذا هذي ما تسمى رجحة هذا نكاح جديد كذلك سيذكر المؤلف الشروط في هذا الرجعة لا تفتقر الى ما يفتقر له العقد الجديد. فلا يشترط لها الصداق
1:49ولا يشترط لها الولي ولا يشترط لها رضا الزوجة ولا وليها ولا علمها بذلك لانها زوجته ما دامت في العدة من طلاق الرجعي. نعم احسن الله اليكم ومن شرطها ان يكون الطلاق غير بائن. وان تكون في العدة. هذان شرطان
2:12صحة الرجعة الاول ان يكون الطلاق غير بائن فان كان الطلاق بائنا في احد المسائل الاربعة التي تقدمت معنا فلا يمكنه الرجعة الا بعقد جديد بشروطه الثاني ان تكون الرجعة في العدة. فان خرجت من العدة لم يراجعها الا بعقد بشروطه
2:39كما قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. نعم احسن الله اليكم. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة. حيث لم تغتسل. نعم من شروط الرجعة ان تكون المرأة المراجعة المطلقة في العدة
3:00فان كانت تحيض فالى ان تطهر من الحيضة الثالثة يجوز له ان يراجعها طلقها الاولى او الثانية فلو حاضت الاولى له ان يراجع ما زالت في العدة الثانية له ان يراجعها. الثالثة له ان يراجعها. فاذا طهرت من الحيضة الثالثة قالوا ولم تغتسل
3:25تصح الرجعة هنا وهذا اقوى الروايتين في المذهب وهو المروي عن الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وطوائف واكثر الاحكام مقيدة الغسل من المحيض الصلاة والوطء فالحقوا هذا بهذا. نعم
3:44احسن الله اليكم وتصح قبل وضع ولد متأخر. اذا كانت مطلقته حاملا فلا تخرج من العدة الا بوضع الحمل. كما قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن فان كان في بطنها واحدا فبمجرد الولادة تخرج من العدة
4:06وان كان في بطنها توأما فلا تخرج من العدة الا اذا وضعت الثاني لقوله تعالى اجلهن ان يضعن حملهن فما دام البطن في شيء حتى الان ما اكتمل اصول الوضع هنا. نعم
4:22احسن الله اليكم. رجعة لها الفاظ ولها افعى تصح بالقول وتصح باللفظ بالفعل اما القول فمن الالفاظ ما ذكره المؤلف هنا. وهي الفاظ تحصل بها الرجعة. منها ما جاءت بها السنة
4:43ومنها ما الحقها اهل العلم بما جاء في السنة الاشتهار استعمالها لكن لو تعارفوا على ارجاعها بغير هذه الالفاظ فلا بأس ان العبرة المعاني لا بالالفاظ. نعم احسن الله اليكم. والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها. ورددت
5:11ولا تشترط هذه الالفاظ. يعني لو تعارف الناس على لفظ يقصدون به الرجعة غير هذه الالفاظ صح. لان الشرع لم ينص الفاظا لا تصح الرجعة الا بها اطلق وكل ما تعارف الناس عليه من الفاظ الارجاع باي لغة باي لهجة حصل ارجاع الزوجة بها
5:38احسن الله اليكم فلو قال فلو قال يا فلان يا فلان اشهد اني رددت زوجتي. او ارجعت زوجتي. او امسكت زوجتي صحة الرجعة هنا. نعم طيب هل تصح الرجعة بالفعل نقول الفعل نوعان
5:58مباشرة اما بالنسبة للوطء فاذا وطأ زوجته حصل ارجاعها بذلك لو انه وطئ زوجته حصل ارجاعها بذلك. ويدل لذلك حديث عمران ابن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها
6:22ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. اشهد على طلاقها ورجعتها ولا تعد الارجاع يحصل بالوطء لان هذا رغبة اعادتها نعم احسن الله اليكم
6:41بل تحصل رجعتها بوطئها لا لا بنكحتها او تزوجتها. نعم لو قال نكحتها او تزوجتها هل تحصل الرجعة بذلك؟ روايتان في المذهب. الاولى ما ذكره المؤلف هنا انها لا تحصل الرجعة بذلك
7:00قالوا الاحتمال ان انه اراد بهذا اللفظ الاخبار عن السابق لو قال نكحتها او تزوجت ويحتمل انه اراد الاخبار عن زواجه السابق. والقول الاخر انه اذا قصد الارجاع بهذه الالفاظ
7:20حصل ارجاعها نعم احسن الله اليكم. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة؟ طيب لو قال قائل لو باشر زوج مطلقته الرجعية. قبلها مثلا او ظمها هل تحصل الرجعة بذلك الاظهر هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الرجعة لا تحصل بذلك
7:45الرجعة انما تحصل بالقول كما تقدم. او بالفعل لان الفعل جاءت له اثار تدل عليه كما روي عن الحسن انه قال غشيانه لها مراجعة فليشهد هكذا قال طاووس الجماع رجعة فليشهد
8:06اما بالنسبة للتقبيل او المباشرة فان هذا لا يعتبر رجعة احسن الله اليكم. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت. ولم تحل له الا بك نعم اذا اغتسلت مطلقته من الحيضة الثالثة بانت
8:30ولا تحل له الا بعقد جديد بشروطه الا بعقد جديد بشروطه لكن اذا عقد عقدا جديدا هل تلتقي الطلقات الاولى ام لا طلق زوجته طلقتين ثم تركها حتى بانت ثم جاء يخطبها من وليها
8:51هل تصفر الطلقات ونقول خلاص صارت صفر او نقول باقي لك طلقة واحدة نقول هذا على ثلاث حالات الحالة الاولى ان يطلقها دون الثلاث ثم يراجعها في العدة ارجع بدون عقد
9:13وعلى ما بقي من طلقاتها الحالة الثانية ان يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره سترجع اليه في طلقات جديدة له ان يطلق ثلاث طلقات بعد ذلك الحالة الثالثة ان اه يتركه ان يطلقها اقل من ثلاث
9:38ثم يتزوجها بعقد جديد قبل ان يتزوجها غيره فترجع اليه على ما بقي من طلاقها الحالة الرابعة ان يطلقها اقل من ثلاث ثم يتزوجها غيره تزوجها غيره هل تلتغي طلقاته
10:01الاولى ام لا هذه فيها خلاف بين العلماء على قولين ارجحهما انها ترجع بما بقي من الطلقات. وهذا قول الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول عمر وعلي وابي ومعاذ رضي الله عنهم اجمعين وهو قول جمهور اهل العلم لان لان
10:23الزوج الثاني لا يحتاج اليه لتحليلها لزوجها الاول لا يغير حكم الطلاق كوطء السيد. فعليه طلاق الرجل زوجته من حيث اثره على عدد الطلقات الباقية نقول لا يخلو من اربع
10:42الاولى ان يردها وهي في العدة فترجع اليه على ما بقي من طلاقها والثانية ان يردها بعد ان طلقها ثلاثا وبعد ان نكحت زوجا اخر فترجع اليه وله ويبقى له ثلاث طلقات جديدة
11:02الثالث ان يردها بعد ان خرجت من العدة وقبل ان تتزوج بغيره فترجع اليه على ما بقي من طلقاته الرابع ان ترجع اليه بعد ان تزوجت زوجا اخر وقد بقي عليه بعض الطلقات فترجع اليه بما بقي
11:23فيما بقي من الطلقات اقرأ كلام المؤلف ايش قال احسن الله اليكم من جديد وتعود على ما بقي من طلاقها من المسائل المهمة في الرجعة المطلقة الرجعية في وقت العدة هي زوجة
11:55يلحقها ما يلحق الزوجات. لو طلق زوجته طلقة او طلقتين ما دامت ما خرجت من العدة يلحقها ما يلحق الزوجات من الطلاق الظهاري وجواز الخلوة والسفر بها ولها ان تتشرف له ولها ان تتزين له لكنها تخالف سائر
12:16الزوجات اه بامرين الاول ليس لها الحق في القسم والمبيت والثاني لا يحق له وطؤها ولا الاستمتاع بها فاذا حصل فهل يكون رجعة؟ او لا تقدمت الوطء رجعة والاستمتاع ليس رجعة
12:40طيب هل تلزم المرأة المطلقة الرجعية ان تلزم البيت كالمحادة ما تخرجين حتى تنتهي العدة قولان لاهل العلم ارجحهما انها كبقية الزوجات الخروج باذن الزوج لانها زوجته ولا تقاس على المحادة لوجود الفارق بينهما. ولها التجمل والتزين والتطيب. والخروج من البيت باذن الزوج
13:07مسألة اخرى الشهادة في ارجاع المطلقة غير البائن مأمور بها طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد لكن اقرب الاقوال ان الاشهاد على الارجاع
13:28مستحب غير واجب فاذا راجع من غير اشهاد حصلت الرجعة حصلت الرجعة لكنه خالف السنة وهذا مذهب اه جمهوري اهل العلم منهم الامام مالك وابو حنيفة واحمد في رواية نعم
13:51نكمل احسن الله اليكم. فصل واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد ثنتين. لم تحل له حتى لا تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نعم اذا طلق الحر ثلاث طلقات على حسب التفصيل السابق
14:15عبد طلقتين اه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره احسن الله اذا طلق زوجته ثلاث طلقات لم تحل له الا لم تحل له الا بتوفر شروط ثلاثة
14:38الاول ان تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ان يكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل لعن الله المحلل والمحللة
14:56والثالث ان يطأها الزوج الاخر في القبل. قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة اتريدين ان ترجعي اليه؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق ويذوق وتذوق عسيلته طيب لو حصل الوطء وهو مجنون
15:18او نائم او مغمى عليه الحكم نعم ويطأها في قبولها مع الانتشار. ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه. او وادخلت وادخلت قال ذكره في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل
15:41ويكفي تغييب الحسنة او قدرها من مجبوب. ويحصل التحليل بذلك. نعم بحصول النكاح ولذوق الحسينة بذلك ولانه جماع يوجب الغسل فكذلك ايضا يوجب ما ما يرتب على الجماع نعم احسن الله اليكم. ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس. او الاحرام او في صوم
16:11نعم. لو ان الزوج الاخر وطئ المرأة في حال يحرم عليه وطؤها فيه. وطئها فيه الحيض او وهو محرم او في صوم الفرض او في حال النفاس هل هذا ثم طلقها؟ هل تحل للزوج الاخر او لا؟ قولان لاهل العلم. الاول المذهب. قالوا اه لا تحل
16:38لان المحرم شرعا والقول الثاني انها تحل بذلك. لانها نكحت زوجا غيره وقد وطأها. والله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي
16:57ليلة وقد حصل الوطء هنا وحصل النكاح وهذا القول قوي والله اعلم. ومذهب ابي حنيفة الشافعي ورجحه ابن قدامة رحمه الله احسن الله اليكم. انه وطأها وكذبها. فالقول قوله في
17:19نقف على هذا ونستأذن بعد قليل الدرس الثاني الله اعلم