استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب العدة | الدرس (٢٢٣)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ولا يحل ارحامهم اصلاحا العدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به مثال ما الحق بفرقة النكاح
1:07مثلا هذه فرقة نكاح هذه فرقة من نكاح وكذلك ايضا اه يلحق بالفرقة ايضا الزام المرأة الموطوءة بشبهة او بنكاح فاسد او بزنا ان تعتد كم العدة؟ هذا الذي يبينه العلماء والعدة دل الكتاب والسنة على مشروعيتها يقول الله عز وجل
1:37مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة
1:54قد يقول قائل العدة التي تلزم المرأة ببقائها. المرأة اذا طلقها زوجها اه طلقة او طلقتين او ثلاث الزمت بالعدة واذا توفي زوجها الزمت بالعدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا ما الحكمة منها
2:17لم المرأة اول ما تطلق ما يقال لها تزوجي مباشرة لا شك ان هناك حكم لكن من هذه الحكم تعظيم امر الزواج وان عقد الزواج امرا وثيقا. كما قال الله جل وعلا واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وايظا تطويل المدة للزوج
2:35فاذا طلق الرجل امرأته ربما يندم يريد ان يرجع اليها فيه مجال شهر شهرين ثلاثة اشهر اذا كانت ما تحيض او حيضة حيضتين ثلاث اذا كانت تحيض ايضا بيان حق المرأة
2:52فان المرأة ايضا لها حق اذا طلقها الرجل لها حق ايظا في هذا وهذا مما يبين حقها ايظا بيان خلو الرحم من الحمل فاذا اه طلقها الرجل ربما لو تزوجت رجلا اخر
3:10اه اختلطت الانساب وكان في ذلك ايضا حفاظا لحق الولد وامتثال لامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم المرأة التي يفارقها زوجها لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يفارقها حال الوفاة
3:29وهي المتوفى عنها زوجها والحالة الثانية ان تفارق حال الحياة. وهي التي يطلقها زوجها الحالة الاولى وهي المفارقة بالوفاة. وهي التي مات عنها زوجها كم عدتها نقول المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا
3:52سواء كانت صغيرة او كبيرة وسواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها. لان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقد جاء في السنة ما يبين ذلك
4:12اه والمرأة اذا توفي عنها زوجها من حيث العدة لا تخلو من حالتي الحالة الاولى ان تكون حاملا عدتها الى ان تضع الحمل طالت المدة او قسوة لان الله جل وعلا قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
4:31والحمل الذي اه تخرج به المرأة من العدة من عدة الوفاة ما يتبين فيه خلق انسان يد او رجل او انسانا كاملا لكن لو قذفت من بطنها قطعة دم هذا لا يأخذ احكام
4:51الحمل ولذلك ما تخرج به من العدة ولو ان المرأة كان في بطنها توأم يقول لا تخرج من العدة حتى تضع الحمل الثاني لان الله جل وعلا قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
5:09حملهن اي كل ما في بطونهن هذي هذا القسم الاول ان تكون المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها وضع الحمل في نص القرآن ودلالة السنة. الحالة الثانية ان تكون المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل
5:33ان تكون غير حامل. فان كانت غير حامل فعدتها لا تخلو من حالات الحالة الاولى ان تكون حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرة ايام ما تتزوج كما قال تعالى والذين يتوفون منكم
5:56ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وكما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث
6:12الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. الاحداد ما هو؟ عدة المتوفى عنها زوجها هذه تسمى احداد لكن كلامنا الان على المدة. اما ما الذي اه تمتنع منه هذا سيعقد المؤلف له بابا مستقل وهو باب الاحداث
6:30الحالة الثانية ان تكون المتوفى عنها زوجها غير الحامل فعدتها نصف عدة الحرة كم شهران وخمسة ايام هذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله هذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله واضح هنا
6:53هذي الان الحالة الاولى. الحالة الاولى المتوفى عنها زوجها قلنا لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون حاملا فعدتها الى ان تضع الحمل والحالة الثانية ان تكون غير حامل فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون حرة فعدتها اربعة اشهر
7:18عشرين وعشرة والحالة الثانية ان تكون اه امة فعدتها نصف عدة حرة كما قظى به الائمة الاربعة رحمهم الله شهران وخمسة ايام. نقرأ كلام المؤلف ثم ننتقل القسم الثاني احسن الله اليكم
7:43فارقة بالوفاة تعتد مطلقا مفارقته احسن الله اليكم فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر
8:20وعشر ليال بايامها واعدت الامة نصفها والمفارقة في الحياة نعم هنا الان انتقل للامر الثاني وهي المفارقة حال الحياة وهي المطلقة التي طلقها زوجها كم تعتد قبل ان يبين المفارقة في حال الحياة يبين عدتها اشار الى مسألة وهي
8:46متى تعتد المرأة اذا فرقت في حال الحياة المفارقة في حال الحياة بطلاق او خلع حتى تلزمها العدة يشترط ان تكون مدخولا بها فان لم تكن مدخولا بها ولا عدة عليها لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ان قال ان طلقتموه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
9:15فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اذا طلقت عقد عليها وطلقها قبل ان يدخل بها مباشرة حلت الخطاب حلت الازواج ما عليها عدة. وعليه نقول المرأة المطلقة لا تخلو من حالات ثلاث
9:37الحالة الاولى ان تكون غير مدخول بها ولا عدة عليها والحالة الثانية بنص القرآن والحالة الثانية ان تكون مدخولا بها موطوءة. ان يكون وطئها عليها عدة ازواج والحالة الثالثة ان يكون خلا بها ولم يطأها
10:01هل عليها عدة او لا دخل فلما اغلق الباب وخلا بها اعجبته وخرج وطلقها التزمها العدة لها المهر ام لا قولان لاهل العلم والمذهب الذي ذهب اليه اه الامام احمد رحمه الله ونص المؤلف عليه ان المفارقة حال الحياة
10:28اذا خلا بها ولم يطأها يلزمها العدة الزموا العدة والدليل على ذلك ان هذا الذي قظى به الخلفاء الراشدون المهديون. فقد روى عبد الرزاق عن زرارة بن اوفى قال الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا
10:51او ارخى سترا فقد وجب عليه المهر وقد وجب عليه المهر ومثلها ايضا العدة كما روي عن عمر قال ما ذنبهن اذا جاء العجز من جهتكم؟ لها الصداق كاملا وعليها العدة
11:09وبهذا قال جمهور العلماء لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم واضح الان القول الثاني انها لا تلزم الا الا بالوطء الاقرأ المذهب وهو قول جمهور العلماء انه اذا خلا بها واستحل منها ما يحرم على غيره يلزمه
11:31المهر وتلزمه العدة خلوة استحلال لما يحرم على غيره احسن الله اليكم. والمفارقة في المفارقة حال الحياة ثلاثة اقسام الاولى هو القسم الاول ان تكون غير مدخول بها ولا مخلي بها فلا عدة عليها
11:54والثاني ان تكون موطوءة فهي فعليها العدة ولها المهر قولا واحدا والثالث ان يكون قد خلا بها ولم يطأها جمهور اهل العلم يرون ان لها المهر وعليه العدة نعم احسن الله اليكم. والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها. وكان ممن
12:19ويوضع مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها لا تحيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت امة وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة
12:46او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة نعم لخص المؤلف رحمه الله هنا عدة المرأة المطلقة التي تجلس تتربص فيها
13:12اه عدة مطلقة لا تخلو من اه اربع حالات او خمس حالات. الاولى ان تكون المطلقة حاملا فعدتها الى ان تضعف طال الزمن او قصر. لو انه طلقها اليوم وبعد نص ساعة ولدت خرجت من العدة
13:31خرجت من العدة لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وكذا عند ابن ماجة في قصة الزبير ابن العوام مع امرأته ان آآ ام كلثوم بنت عقبة قالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقه
13:50طيب نفسي بتطليقها فطلقها تطليقة. ثم خرج الى الصلاة ورجع وقد ولدت فخرجت من العدة فقال ما لها؟ خدعتني خدعها الله. ثم اتى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال
14:07سبق الكتاب عجلة اخطبها الى نفسك. يعني انت الان كسائر الخطاب الحالة الثانية ان تكون غير حامل وتحيض فان كانت حرة فعدتها ثلاثة قرون والقروء ما هي؟ هذي مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها على قولين منهم من قال القروء الحيض ومنهم من قال القروء الاطهار
14:32والاقرب ان القرب هو الحيض. وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة وغيرهم فاذا انقضت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها ويدل لذلك ان هذا وارد عن الصحابة منهم عمر وعلي ابن ابي طالب وابن عباس وغيرهم. وايضا في السنة ما يدل على ان
14:55هو الحيض في قوله عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة ايام اقرائها يعني ايام حيضها وان كانت امة تحيض فعدتها حيضتان وبهذا قال الائمة الاربعة وبه قال عمر عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وقد جاء حديث عند ابي داوود يشهد لهذا
15:20طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان. لان القرء الحيضة ما يمكن تتنصف والحالة الثالثة ان تكون اه امرأة لا تحيض غير حامل لكنها ما تحيض كأن تكون ايسة او صغيرة فان كانت حرة فعدتها ثلاثة اشهر
15:40واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض فعدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وان كانت امة فعدتها امة لا تحيد فعدتها شهران كما روي عن عمر رضي الله عنه
16:01احسن الله اليكم تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة هذي الحالة الخامسة اذا طلقت المرأة وارتفع حيظها ولم تدري سبب رفعه حتى الان هي مهي بايسة لكنها تقول يمكن بسبب مرض
16:31ربما بسبب العلاج فهذه تتربص تسعة اشهر ثم ننظر ان تبين انها حامل فتعتد عدة حامل وان تبين انها ليست بحامل ونزلت الحيض عليها فتعتد بثلاث وان لم يتبين حمل ولم ينزل معها الدم فقالوا اه تعتد
16:58عدة الايسة يعني تتربص تسعة اشهر ثم بعد التسعة اشهر تعتد عدة ايسة ثلاثة اشهر فتحت كم سنة كاملة وهذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار كما قال الامام الشافعي هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار
17:19لا ينكره منهم منكر فكان اجماعا احسن الله اليكم. وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او نحو او نحوه. فلا تزال متربصة السادسة من ارتفع حيضها قبل سن الاياس وتدري ما الذي رفعها بسبب مرض
17:48سبب علاج فيقال تنتظر حتى يزول المانع ينزل معه الحيض فتترك العلاج حتى ولو جلس شهر او شهرين او ثلاثة فان لم يعد فتنتظر على المذهب حتى تصل الى الى سن الاياس فتكون ايسة وهذا
18:07آآ من باب الاجتهاد والاظهر والله اعلم ان المرأة اذا ارتفع حيظها قبل سن الاياس ولم تدري ما الذي رفعه تستخدم ادوية تنزل الدورة عليها فان عادت او عاد الحيض اليها اعتدت وان لم يعد اليها الحيض فانها تعتد سنة. تسعة اشهر
18:35تربص وثلاثة اشهر آآ عدة كما قظى عمر رظي الله عنه في حق المرأة التي ارتفع حيظها وقبل ان تبلغ سن الاياس احسن الله اليكم. يتلخص عندنا ان المرأة المفارقة
18:56ان المرأة المفارقة بالنسبة للعدة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تفارق بالوفاة. فان كانت حاملا فعدتها الى ان تضع الحمل وان كانت غير حامل فان كانت حرة فعدتها
19:12اربعة اشهر وعشرة وان كانت امة فعدتها نصف الاربعة اشهر وعشرة الحالة الثانية ان تفارق في حال الحياة بان يطلقها زوجها. فان كانت حاملا فعدتها الى ان تضع الحمل طالت المدة او قصرت
19:28في دلالة القرآن والسنة وان كانت غير حامل وتحيض فان كانت حرة فعدتها ثلاث حيض وان كانت امة فعدتها حظة وان كانت لا تحيض فان كانت حرة فعدتها ثلاث ثلاثة اشهر وان كانت امة فعدتها
19:52شهران ثم تكلم بعد ذلك على الايسة عفوا ثم تكلم بعد ذلك على ما ارتفع حيبها وهي تدري ما الذي رفعه؟ ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما الذي رفعه كما تقدم
20:09احسن الله اليكم. فصل وان وطئ الاجنبي وان وطئ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او وزن من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. نعم هذه مسألة اشار الفقهاء اليها
20:33المرأة اذا كانت آآ موطوءة بشبهة يعني ظنها امرأته او بنكاح فاسد او بزنا ان كانت في عدة نكاح سابق امرأة معتدة ومضى على عدتها شهرين او حيضتين ثم جاء رجل وزنا بها والعياذ بالله
20:59او حصل وطؤها بنكاح آآ فاسد او بشبهة مثلا المذهب قالوا آآ يعني اذا حصل هذا الامر اتمت عدة الاول ثم اعتدت للثاني تمت عدة الاول ثم اعتدت للثاني طيب عدة الثاني كم؟ المذهب قالوا ان كانت تحيض فثلاث حيض وان لم تكن تحيض فثلاثة
21:29هذا هو المشهور من المذهب كما اشار المؤلف اليه وخالف في هذه المسألة شيخ الاسلام رحمه الله ورأى ان الموطوءة بشبهة عاوزين آآ ليس عليها عدة وانما تستبرأ بحيضة والمقصود
21:48معرفة براءة الرحم وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام وابن القيم وهو قول للامام احمد وقول ايضا للشافعي وابي وان وطئها عمدا عمدا من ابى نهاها فكالاجنبي اجنبي. وبشبهة استأنفت عدة عدة من اول
22:10نعم. واطق المعتدة اثناء العدة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يطأها اجنبي غير من هي معتدة منه. فالمذهب قالوا عليها العدة مطلقا سواء وطأ بزنا او بشبهة فتتم عدة الاول
22:32باقي من عدة الاول ثم تعتد الثانية وكم تعتد؟ المذهب قالوا تعتد ثلاث حيض او ثلاثة اشهر والحالة الثانية ان يكون الوطئ ممن هي معتدة منه المذهب قالوا لا تخلو من حالتين. الاول ان يكون وطؤه لها بزنا
22:56الاجنبي كوطء اجنبي تكمل عدة عدته الاولى ثم تعتد اه للثاني وتقدم الخلاف في هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام وهو قوي في هذه المسألة ان الزنا لا عدة فيه وانما فيه استبراء رحم
23:16حتى لا تختلط المياه وهذا في حق الاجنبي وفي حق زوجها الذي وطأها وهي لا تحل له. والمقصود اذا كانت لا تحل له اذا مثل مطلقته ثلاثا. اذا كانت مطلقته ثلاثا ما تحل له خلاص. حتى تنكح زوجا غيره
23:36والحالة الثانية ان يكون وطئها بشبهة تبدأ العدة من جديد وتتداخل العدتان تستأنف العدة من جديد احسن الله اليكم. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. نعم المذهب قالوا لو
23:58وطئ امرأة اربعة رجال مثلا عدة رجال يعني مثاله اربعة رجال هل تعتد لكل واحد عدة؟ طبعا لو وطئها اربعة رجال وطأ غير آآ مباح فلا تخلو من حالتي الحالة الاولى ان يطأوها بالزنا
24:24فهذه لا يلزمها الا عدة واحد. وكم من عدة؟ المذهب ثلاث قروء او ثلاثة اشهر والقول الاخر والذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وطائفة انها تستبرأ بحيضة فاذا قلنا تستبرأ او قلنا تعتد ثلاث حيظ فان كانت متزوجة لا يقربها زوجها هذه المدة
24:51وان ارادت ان تتزوج وكانت غير متزوجة فلا تتزوج حتى تنتهي عدة على الخلاف والحالة الثانية ان توطأ بنكاح فاسد او وطأ شبهة فالمذهب قالوا تعتد لكل واحد لكل واحد عدة
25:14هناك فرق بين وطأ الزنا ووطأ النكاح الفاسد. النكاح ولو كان فاسدا مما يدرأ به آآ الحد وايضا هناك اشياء يخالف فيها الفجور والعياذ بالله احسن الله اليكم. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا. ان يطأها في الفرج ما دامت
25:40العدة. نعم من وطأت زوجته بزنا او بشبهة حرم عليه ان يطأها في الفرج حتى تنتهي من العدة الاستبراء على قول شيخ الاسلام او ثلاث حيض على المشهور من المذهب لكن له ان يباشرها له ان يقبلها لان المنهي عنه
26:00وطؤها في الفرج حتى ما تختلط المياه لان لا يعني يسقي ماءه زرع غيره فتختلط المياه نعم احسن الله اليكم. احسن الله اليكم. فصل ويجب الاحداد على المتوفى. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل
26:20نتكلم الان عن الاحداث وبعده يتكلم على اقول اه ما يتعلق بالعدة ثم الرظاع النص من قبل ان تمسوهن لو لم يوجد الا هذا النص كان القول بان المرأة لا تعتد
26:55ولا يثبت لها المهر الا بالمس بمعنى المقصود بالمسيس هنا الوطء لكن ما رواه عبد الرزاق وغيره ان الخلفاء الراشدين المهديين قضوا ان الرجل اذا اغلق عليه بابه للمرأة المهر وعليها العدة
27:16هذا قضاء الخلفاء الراشدين فيؤخذ به طبعا الحمض النووي هذا شي مستحدث وهو ادق الدلالة على الولد من اشياء كثيرة جدا وهو من النوازل لكن لما الفقهاء يقولون باستلحاق بان الاستلحاق يثبت به النسب تعرف جهات آآ ثبوت النسب اربع
28:03الفراش والقافة والبينة والاستلحاق هذي كلها اه يثبت بها النسب حفاظا على الانساب لئلا يظيع نسب الانسان. حفاظا عليه الحمض النووي لو اه ثبت ان هذا ولد فلان ننظر حيث العصر لابد ان يدعيه
28:30او تكون المرأة فراشا يحتاج الى تأمل مروي هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم وجاء في حديث ايضا اه في السنن وفي اسناده مقال لكنه مروي عن الصحابة ان عدة الامة على النصف من عدة
29:12الحرة وقد جاء في الشريعة تنصيف اقول اه الامة اه في العذاب كما قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمقصود بالمحصنات هنا من كانت حرة تعرف مذهب الامام احمد الاخذ بفتاوى الصحابة اذا كان هناك قول للصحابة فقولهم مقدم
29:41ومثل هذه الابواب انا لم اشأ ان اكثر من تكثير الخلاف فيها المهم ان تفهموا مدرسة احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
30:05قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها نكاح صحيح ما دامت في العدة ويجوز للبائن. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل للكلام على الاحداد ومساءه
30:28والاحداد هو منع المرأة المتوفى عنها زوجها من اشياء مخصوصة في زمن مخصوص منع المرأة المتوفى عنها زوجها من اشياء مخصوصة في زمن مخصوص. المرأة اذا توفي عنها زوجها فالحداد واجب عليه
30:49عليها بدلالة القرآن والسنة والاجماع والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وكما جاء في الصحيحين ايضا لا يحل لامرأة بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة عشر وعشرة واجماع منعقد
31:10على وجوب الاحداث في الجملة طيب الاحداد حتى يجب لابد من شروط الشرط الاول ان يكون ان يكون الفراق في وفاة اما فراق الحياة كان يطلق الرجل امرأته فلا يجب على المرأة ان تحد
31:30لكن الاحداد الواجب هو الفراق حال الوفاة والثاني ان يكون الفراق من نكاح صحيح اما لو كان فراق من نكاح فاسد فلا يجب الاحداد على اه وفاة الزوج فيه وهذا مذهب الائمة الاربعة
31:50هذا الشرط الثالث ان تفارق او ان يتوفى الزوج عن المرأة وهي ما زالت في العدة فلو لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد مضي العدة فهي ليست زوجة طلقها ثم بعد ثلاثة حيض مات زوجها
32:13لا احداد عليها قال ويجوز للبائن البائن اي المطلقة المطلقة لا يجب عليها الاحداد. لا يلزمها ان تبقى في بيتها مدة العدة ولا يلزمها الامتناع عن الطيب ولا عن الزينة ولا عن غيرها
32:29فان كان طلاقها رجعيا فالاولى لها ان تتجمل. حتى يرغب بها زوجها وان كان الطلاق بائنا بينونة كبرى لها ان تترك التزين والتجمل لكن هذا ليس بلازم ولها ان تمكث في بيتها لكن هذا ليس بلازم. ولذا قال ويجوز للبائل يعني يجوز لها
32:52ان تبقى في بيتها احسن الله اليكم. والاحداد ترك الزينة والطيب. كالزعفران ولبس الحلي. ولو خاتما الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر والتحسين بالحناء والاسفيداج وتحمير الوجه وحفه. نعم اشار هنا الى الاشياء التي تتجنبها
33:26والمحادة المرأة حال احدادها يجب عليها ان تتجنب الزينة في بدنها وفي ثوبها وتتجنب اه التطيب وكذلك ايظا الحلي والاختظاب والاكتحال والسنة صريحة في ذلك. ومن ذلك ما جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه
33:49وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي. ولا تختضب ولا تكتحل. وهناك احاديث عديدة في هذا الباب احسن الله اليكم ولها لبس الابيض ولو حريرا. نعم يجوز للمحاذة ان تلبس الثوب الابيظ
34:14ولو كان حسنا لان حسن الابيض من اصل خلقته فلا يلزمها ان تغيره. لكن لو تعارف الناس في بعض الثياب البيظ انها ثياب زينة كثياب الافراح. فانه لا يجوز لها ان تلبسه
34:31لكن الابيض الذي بقي على بياضه من غير ادخال اشياء تجمله هذا يجوز لها ان تلبسه احسن الله اليكم. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه. هذا مما يلزم المرأة المحادة
34:50التي توفي عنها زوجها ان تبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه. يعني وهي ساكنة فيه والدليل على ذلك عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
35:09وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الفريعة بنت ما لك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وهذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله فان احتاجت للخروج من البيت
35:23لغرض معين كأن تحتاج الذهاب الى المستشفى او تكون مثلا تعمل واذا لم تذهب لعملها لحقها ظرر فتخرج من بيتها نهارا وترجع في الليل ويشهد لذلك خروج المرأة المحادة الى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله كما في حديث الفريعة بنت مالك فانها خرجت وسألته
35:52امكثي في بيتك وكذلك ايضا قياسا على الاذن المبتوتة اي المطلقة ثلاثا فانها خرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تتصدقي وتعملي او تفعلي معروفا
36:10فلو احتاجت المرأة للخروج من بيتها لغرض معين كان تريد الخروج للمستشفى او امر لا بد منه يلحقها ضرر فالخروج هنا بحاجة يباح وترجع الى بيتها تنام فيه والبيت الذي يلزمها البقاء فيه البيت الذي توفي عنها زوجها وهي ساكنة فيه
36:34فلو بلغها وهي زائرة اهلها ترجع الى بيت زوجها الذي هي ساكنة فيه. ما لم يتعذر بقاؤها فيه. فلو كان البيت بيت موحش او بيت خرب او مستأجر ولم تجد ما يدفع لها فلها ان تنتقل الى غيره. طيب اذا انت قلت الى غيره نقول هنا تنتقل الى غير بدل
36:58هنا تنتقل الى غير بدن. الواجب بقاؤها في بيت الزوجية. امكثي في بيتك. حتى يبلغ الكتاب له فاذا انتقلت بعد ذلك تنتقل يعني لعذر تنتقل الى منشأت البيت ابيها او بيت امها او بيت اخيها او بيت
37:17او غير ذلك من البيوت. لان الشرع لم لم يبين البديل فتتساوى عند ذلك احسن الله اليكم ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي زمان حيث كانت. نعم عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بمضي الزمان حيث كانت
37:43فلو ان امرأة لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد وفاته بخمسة اشهر نقول لا احداد عليها تزوج الان مباشرة لان العدة قد انتهت بمضي الزمان ولم تعلم الا بعد مظيه فلا يلزمها ان تعتد مرة اخرى او تحاد مرة اخرى
38:05احسن الله اليكم. باب استبراء الايماء نعم الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم من الحمل والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضعه
38:24ولا غير ذات حمل او ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة فاذا ملك امة سواء عن طريق الغنيمة او عن طريق الشراء او عن طريق الهبة او الميراث حلت له
38:42الا على ازواجه ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. لكن لا يجوز له ان يطأها حتى تستبرأ والاستبراء ما هو؟ الاستبراء حيضة. يعرف بها براءة الرحم. لاجل ذلك عقد المؤلف هذا الفصل لها. او الباب لها
39:02احسن الله اليكم. وهو واجب في ثلاثة مواضع. احدها اذا ملك الرجل ولو طفلا امتي يوضع مثلها حتى ولو ملكها من طفل او انثى او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره. نعم كل هذه الحالات المذهب قالوا يجب
39:32المرء الامة فيها. الدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضه. فنأخذ بعموم النص في هذا نعم احسن الله اليكم. حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها. ولو بالقبلة حتى يستبرأها
39:54نعم استمتاع من ملك امة اه قبل استبرائها لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يستمتع بها بالوطء فهذا يحرم عليه حتى يستبريها والحالة الثانية ان يستبرئها بالقبلة والمباشرة المذهب
40:15قالوا ولا بالقبلة لانه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها فتكون ام ولد فتعود اليه هذا تعليلهم رحمهم الله هناك قول اخر ان تقبيلها جائز لان المنهي عنه الوطء قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ
40:38والوطء ليس كالاستبراء وقد نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كان عنق عنقها ابريق آآ ابريق فضة فما ملك نفسه حتى آآ قل قبلها يعني قبل ان يستبرئها
40:59احسن الله اليكم الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها او قبل الاستبراء فيحرم والموضع الثاني الموضع الاول الذي يجب فيه استبراء الامة اذا ملك امة. باي صورة من صور الملك
41:21الحالة الثانية اذا ملك امة وواطئها. واراد ان يخرجها من ملكه البيع لزمه قبل ان يبيعها ان يستبرئها. بحيضة لاجل ان يعلم هل هي حامل او لا؟ فان كانت حاملا اصبحت
41:43في حكم امهات الاولاد اذا ولدت لا يجوز له بيعها. نعم احسن الله اليكم. او يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. فلو خالف صح البيع دون النكاح وان لم يطأها جاز. اذا كان المالك الاول لم يطأ الامة جاز له ان يبيعها قبل استبرائه. انما يجب عليه الاستبراء
42:07اذا وطأها ولذا نص المؤلف عليه. كلام المؤلف واضح منه احسن الله اليكم. الثالث اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء فيها ان لم تستبرأ قبل. نعم هذا الموضع الثالث الذي يجب فيه استبراء الامان
42:31اذا اعتقت الامة الرجل والسيد له ان يعتق الامل قبل ان يستبرئها. هذه يعني هذا عتق والشرع يتشوف بالحرية. او مات زوجها عنها قبل ان تستبرأ فيلزم الامة ان تستبرئ نفسها
42:52ليعلم اهي ام ولد او لا احسن الله اليكم. نعم الان انتقل بعد ذلك الى الاستبراء باي شيء يكون. لما تكلم على تعريف الاستبراء ثم الحالات الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء اشار هنا الى ما الشيء الذي يحصل به الاستبراء؟ نعم
43:15احسن الله اليكم. الامة لا تخلو من خمس حالات. نعم احسن الله اليكم. فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل. هذه الاولى والصغيرة احسن الله اليكم. اعد اعد على المعنى. نعم احسن الله اليكم. واستبراء الحامل بوضع الحامل. هذه الاولى
43:51من كانت حاملا بوظعها ما في بطنها ومن تحيض بحيضة بحيضة كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة احسن الله اليكم. نعم والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. بعشرة اشهر. عشرة اشهر
44:24التي ارتفع حيضها ولا تدري ما الذي رفعه استبرأ بعشرة اشهر تسعة للحمل وواحد للاستبراء كالحر كالحرة وهذا الذي قظى به عمر رظي الله عنه في المطلقة كما تقدم احسن الله اليكم. والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. نعم التي تعلم ما الذي رفعها؟ قالوا تستبرأ
44:48خمسين سنة يعني بمعنى خمسين سنة يعني تبقى حتى خمسين سنة عمرها حتى تكون عائشة ثم تستبرأ بحيضة وتعتد ثم تستبرأ بشهر تأخذ احكام غير اه او غير غير النساء احكام النساء الايسات
45:14احسن الله اليكم. ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها. ولو لم يقبضها وان ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة. وان ملك لو ملك الرجل المرأة وهي حائض
45:37لم يكتفي بتلك الحيضة بل يستبرئها بحيضة اخرى لو طلق الرجل زوجته وهي حائض لم تعتد لم تعتد بتلك الطلقة قالوا فكذلك ايضا لو ملك الامة وهي حائض لم تعتد
45:54بتلك الحيضة فلا تستبرئ بها بل ينتظر حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى وتطهر منها احسن الله اليكم. وان ملك من تلزمها عدة اكتفي بها. نعم وان ادعت لو ملك امة معتدة من شخص اخر
46:15قد طلقها ذلك الشخص الاخر فيكتفي بخروجها من العدة لانه حصل معرفة براءة الرحم من الحمل احسن الله اليكم. وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه. او ادعت
46:35واضح هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.