شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الإقرار | الدرس (٢٦٢)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم قالوا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين احسن الله اليكم. كتاب الاقام الدعاء من من من ادعي عليه بحق لله
0:42قيل له لم قيل له مثلا لم تؤدي الزكاة او قيل له عليك حج السرقة حج الخمر او حق للمخلوق ان يدعى عليه بجناية او او قرض او غير ذلك
1:04لا تثبت الدعوة عليه الا باحد امرين الاول وجود بينة وهي الشهود وتقدم بيانها في كتاب ما الذي يشترط في الشهود؟ وكم العدد الذي تثبت به الدعوة؟ وما الموانع؟ وما شروطها وتقدمت
1:25الامر الثاني اقراره على نفسه بما ادعي عليه كان يقر على نفسه بالزنا كما فعل ماعز والغامدية والمرأة التي اتهم بها العسير او يقر على نفسه بالقتل كما فعل الذي قتل صاحبه بالفأس فضربه على قرنه
1:46اذا اقر على نفسه بفعل الشيء ثبت عليه الحق والاقرار عند الفقهاء هو اخبار اما هو ثابت في نفس الامر اما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير على المقر
2:07اذا حصل ظهر الحق على من اقر وثبت عليه ما يستوجبه لزوم المال لزوم الحد او غير ذلك من الامور. وقد دل على الاقرار ادلة الكتاب والسنة قال تعالى قال ااقررتم واخذتم على ذلكم نصري؟ قالوا اقررنا
2:35النبي صلى الله عليه وسلم قبل اقرار جاهز اقرار الغامدية واجمع المسلمون على ان الاقرار حجة النبي من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الى زمنه. احسن الله اليكم. لا يصح الاقرار الا
2:57من مكلف مختار ولو هازلا. نعم الاقرار لا يقبل من المجنون ولا يقبل من الصبي الا في مسائل تأتي ان شاء الله ولا يقبل من المكره لانه مرفوض لانه غير مؤاخذ
3:17اقرار المكره لا يقبل هذا قول الامام احمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع على الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اما الصبي المميز فان كان محجورا عليه لم يصح اقراره. رفع القلم
3:34ثلاثة الله اليكم بلفظ او كتابة لا باشارة. نعم قالوا لابد ان ان يكون المقر مختارا لابد ان يكون المقر مختارا سواء كان جادا او هازلا. ايضا قالوا الاقرار يصح بالنطق او بالكتابة
4:04بالنطق او بالكتابة ولو لم ينطق لان الكتابة تقوم مقام الكلام. اما الاشارة فلا تكفي الا مع النطق او او الكتابة لانها تحتمل امورا عديدة الا اذا كان الانسان اخرسا
4:21اذا فهمت واذا واذا قال او كتابة لا باشارة الاخلاص لكن لو اقر صغير او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح لو اقر العبد
4:42او الصغير فيما اذن لهما فيه من الاموال زوال الحجر عنهما احسن الله اليكم. ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار. او ليقر بزيد فاقر نعم لانه اقر بغير ما اكره عليه
5:07ما صح اقراره ما لم تقم قرينه تدل على ان اقراره ايضا لاجل الاكراه الله اليكم وليس الاقرار بانشاء تمليك الاقرار ليس ولكنه اخبار عما هو في نفس الامر الله اليكم. كقوله كتابي هذا لزيد. نعم لان
5:39تكون لادنى ملابسة ويكون هذا الكلام المعمول به اقراره لا قوله كتابي هذا اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير والده. نعم اقرار المريض لا يخلو من حالته الحالة الاولى ان كان مرضه مرضا غير مخوف
6:05اقراره صحيح سواء مقر لوالد او اقر لغير والده ان يقر المريض مرضا غير مخوف ان جاره يريد منه مئة الف يصح او ان ابنه يريد منه مئة الف يصح
6:22والحالة الثانية ان كان مريضا مرضا مخوفا واقراره لغير الوارث صحيح لانه غير متهم وهذا بالاجماع كما حكاه ابن المنذر واقراره للوارث لا يصح لوجود التهمة الا باحد امرين اما ببينة
6:42احسن الله اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير والد لا ان اقر لوالد الا ببينة احسن الله اليكم. والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار. لا الموت لا
7:14الموت عكس الوصية احسن الله اليكم وان كذب المقر وان كذب المقر المقر له المقر له المقر بطل لو ان رجلا اقر له اخر بمبلغ من المال فقال من اقر له قال بك انا ما اريد
7:40ولم يلزم المقر والمال الذي اه اقر به رجع اليه يتصرف فيه كيف شاء الله اليكم وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء احسن الله اليكم. حصن والاقرار لقن لقن غيره اقرار لسيده
8:11ان العبد وما ملك ملك احسن الله اليكم. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه. يصح ولو اطلق. يصح الاقرار لمسجد او مقبرة او طريق كأن يقول المسجد هذا يريد مني مبلغا قدره كذا
8:31سواء نعين المسجد الفلاني او اطلق. قال لمسجد علي مئة الف ريال مثلا الاقرار صحيح المبلغ في مصالح في مصالح هذه المساجد سواء كانت معينة او مطلقة الله اليكم ولثال او بهيمة الا يعني لو اقر بمال لبهيمة او لدار لم
8:59وجه التفريق بينهما قالوا لان الاقرار على مسجد على مقبرة هذا مما تدخله ان يتقرب اموال يضعها في المساجد اما بالنسبة للبهيمة وللدار الوقف عليها لا يصح الا اذا علم السبب بان يقول مثلا
9:24ان هذه الدار لهم عندي قيمة اداء لا يصح الاقراء الله اليكم. الا ان عين السبب. وبحمل ولد ميتا او لم يكن حامل بطل وحي فاكثر فله بالسوية. وان اقر رجل او امرأة
9:55لزوجية الاخر مسكت او جحد ثم صدقه صح وورث لا ان بقي على تكبير باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره من ادعى عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها
10:24انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن هذا كله ليس اليس لي اليس لي عليك كذا؟ بلا خلاف كان نفيا نفي احسن الله اليكم. لا نعم الا من عامي
10:59وان قال اقض ديني عن اقض ديني عليك الفا. او هل لي او لي عليك الف. فقال نعم عوم هذا يعتبر اقرار او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم. او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق
11:25او قال او قال لا علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد اذا قال ذلك فهذا اقرار لانه علق رفع الاقرار على امر لا يعلم
11:44يعني لا يعلمه فلا يرتفع وعليه هو مقر لو قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله هذا اللقاء الله اليكم. وان علق بشرط لم يصح. سواء قدم الشرط. كان شاء زيد فله علي
12:07ان شاء زيد او قدم الحاج الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فان فسره ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق. لم يكن مقرا. نعم
12:41ان ذلك وعد بتصديقه له في شهادته وليس تصديقا. احسن الله اليكم فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. يعني هل يتغير الحكم وهل يثبت الاقرار وماذا يترتب على ذلك اذا وصل بالاقرار ما يغيره
13:03لو قال مسلا الله اليكم. من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء. نعم لم يلزمه شيء هذا اذا وصل بالاقرار ما يغيره. قالوا اذا قال له علي من ثمن خمر الف
13:27لم يلزموا شيء لانهم اقر بمعاملة محرمة هذا يعني المحرم الله اليكم. نحن ساحرة محرمات الله اليكم وان قال الف من ثمن خمر لزم. نعم لانه اثبت ذلك ثم ادعى
13:50انها من من ثمن خمر قال اثبت انها من ثمن احسن الله اليكم. ويصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة في له علي عشرة ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا بشرط الا
14:16كما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع. نعم. هنا اشار الى الاستثناء هل يعني هل يتغير الحكم فيه او لا؟ كأن يقول مثلا له علي عشرة الاف الا خمسة
14:36ما الذي اقر به الامن لو قال له عليه عشرة الاف الا تسعة ما الذي اقر به هنا لو قال له علي عشرة الاف الا عشرة الاف الاستثناء في الاقرار قالوا حتى يصح لابد من ثلاث شروط
14:55الاول ان يكون الاستثناء للنصف فقط وتكررت معنا مرارا عند الحنابلة رحمهم الله لان هذا هو الاستثناء المعروف في لغة ولهجاتهم وهو الذي يعمل به ان يتصل الاستثناء بالمستثنى منه
15:13يكون الكلام واحدا فاذا قال له علي الف ثم بعد ساعة قال الا خمسين والثالث ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيستثني من المال ماذا؟ ومن الشياه شاة فلو قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا شعات
15:34لابد ان يكون المستثنى اليكم وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة صحيح ويلزمه تسعة قبل ولو كان اكثرها لان قال الا ثلثيها ونحوها فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره. لم يقبل ولم يقبل اقراره
16:31لانه اقرار على غيره ولانه مكذب لنفسه في ملكه. وحتى يغلق ايضا الباب على المخادعين والمتحايلين الذين يريدون ابطال الوقوف والبيوت. فلو بعد لو باع وبعد بيعها ادعى انها لغيره
16:53او باع دار وبعد ان باع دعا انها لغيري او اوقفها ثم ادعى انها لغيره قالوا لم يقبل ويغرم دخلت الدار لفلان قيل له تمضي وانت تضلم قيمته احسن الله اليكم
17:20ويغرمه للمقر له. وان قال غصبت هذا العبد من زيد. لا بل من عمرو ولا يغرم لعمر شيئا ومن خلف بنين ومئتين قد دعا شخص مئة دينار على الميت وصدقه احدهما
17:59الاخر لزم المقر لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلق معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الاثنين باب الاقرار بالمجمل باب الاقرار بالمجمل يعني ان يكون وكذلك ايضا باب الاقران المجمل مثل ان يقول له علي اه الف دينار وشيء
18:38الشيء هذا ايش ماذا يعمل معه لو قال مثلا علي خمس شياه وشيب الشيء هذا كيف نفك هذا هل يلزم بكذا او كذا مثل لو قال مثلا له علي مال عظيم
19:01قوله علي مال لك خطر ماذا يعمل بك؟ ومثله لو قال له دراهم علي دراهم كثيرة. كيف تفسر عقد العلماء لها احسن الله اليكم اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره فان ابى حبس حب
19:31ثاني مقصر ويقبل تفسيره باقل متمول. نعم. لو قال علي اه الف دينار وشيء فسره بخمس دراهم صح لانه يصح ان يكون الشيء ريال ويصح ان يكون مليار فاذا فسره عرفنا ان المجمل هو هذا الشيء
19:54احسن الله اليكم. قال يقبل تفسيره باقل متبول من الاموال لكن لو فسره من غير مال فسره بخمر لم يخبر لان هذا ليس او فسره برد السلام هذا ليس حق
20:13السلام ليس حقا ماليا حتى ننتظر مسيرك فيه فلا يقبل الا بتفسيره بمال معين. احسن الله اليكم. فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس. قبل تفسيره
20:41نعم لان العظيمة والكثيرة لا حد له الشرع ولا في اللغة فالناس يختلفون منهم من يستعظم قليل ومنهم من يستقل الكثير ولذلك لو قال له علي مال عظيم في السنة بعشر ريالات
21:02من الناس من العشرة عنده كبيرة ومنهم من هي احسن الله اليكم وله دراهم كثيرة. قبل بثلاثة وله علي كذا كذا درهم لزم لزمه درهم لزمه درهم. وان قال وان قال له علي كذا وكذا درهم
21:31يعني لزمه درهم كامل لانه يصدق عليه وان قال وان كانت بالجر يقول مثلا له علي كذا درهم يعني نصف درهم ربع درهم خمس درهم لا يقبل يعني يقبل تفسيره
21:47جزء من هذه الدراهم جزء من الريالات لزمه بعض درهم ويفسره وله علي الف درهم الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا كان المبهم من جنس معين. نعم لا يكون الالف
22:18الاولى في قومي لو علي الف وفي قوله الف دينار الالف الدنانير احسن الله الينا العرب تكتفي بتفسير احد الجملتين قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا اي تسع سنوات
22:44احسن الله اليكم. فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة وله درهم قبله درهم. وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم. لزمه ثلاثة
23:13وكذا درهم درهم. فان اراد التأكيد فعلى ما اراد وله درهم بل دينار لزما وله درهم في دينار لزمه درهم فان العطف او معنى مع. لزما وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى او
23:47الحساب ولو جاهلا به ايزمه عشرة او يرد الجميع. فيلزمه احد عشر وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل. ليس اقرارا بالثاني وله خاتم فيه فص او سيف بقراب. اقرار بهما واقراره بشجرة الليل
24:17فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه