شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب القضاء | الدرس (٢٥٦) (باب طريق الحكم وصفته)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
0:33اه ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:11وعلى اله وصحبه وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بطريق الحكم وصفة هذا الباب بين الفقهاء فيه الطرائق التي توصل القاضي الى الحكم الصحيح. اذا جاء عند خصوم
1:35كل واحد منهم يدعي ان البيت بيته او ان السيارة سيارة وكيف يفعل؟ يقال اولا لا بد ان يعرف القاضي من المدعي ومن المدعى عليه. وهذا يكون باحد امرين الأمر الأول
1:52ان يسألهم فيقول مثلا من المدعي؟ من المطالب فاذا قالوا فلان عرف ان هذا هو المدعي فعامله بما يعامل به المدعي كمسلم الامر الثاني ان يعرفها بقرائن الحال والاشهر ان القاضي يسأل ايكما المدعي
2:17ايكم المدعي ولا يوجه السؤال لخصم دون الاخر فلا يقول لك انت المدعي وانما يقول ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما امام القاضي عدة خيارات او عدة اولياء امور سيذكرها احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
2:39نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ. وله ان يقول ايكما
3:00المدعي فاذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة. نعم اذا ادعى احدهما الدعوة فلا بد لصحة دعوة المدعي ان تكون دعواه بشيء معلوم. كقوله لي عليه مال قدره كذا اما لو قال انا اطالبه بحق ما تصح الدعاء. ما الحق الذي تطالبه به
3:26فلا تصح الدعوة بشيء مجهول. هذا الامر الاول احسن الله اليكم. وكونها منفكة عما يكذبها. نعم. فلا تصح دعوى يعلم كذبها فاذا وجد ما يدل على كذب الدعوة فهي دعوة باطلة. فلو ادعى ان فلانا ولده
3:51وبينهما خمس سنوات الدعوة ما يحتاج اصلا ينظر احسن الله اليكم. ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا. نعم الدعوة بدفع دين لا تقبل الا اذا كان الدين حالنا. اما الدين المؤجل فلا تصح الدعوة به لانه حتى الان محل وقته. احسن الله اليكم. وان كان
4:16بعين اشترط حضورهما لمجلس الحكم احسن الله اليكم. وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم. لتعين لتعين نعم ان كانت الدعوة بدين اشترط ان يكون حال كان يقول اطالبه بمئة الف حالة ينظر في الدعوة اما ان قال تحل بعد شهر يقال اذا جاء الشهر
4:49وان كانت الدعوة بعين اشترط ان تحظر العين في مجلس الحكم حتى يشاطر الا اذا شق احضارها كأن تكون ارض مثلا او تكون سيارة او غير ذلك فيشترط ان توصف وصفا يزول
5:08قولوا معها اللبس ولذا قال فان كانت احسن الله اليكم فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم ان كانت العين غائبة عن البلد او لا يمكن احضارها يذكر المدعي ما تنضبط به في صفات السنن
5:31كما قال عليه الصلاة والسلام في السلام من اسلف في شيء قد يفسد في كيل معلول ووزن معلوم الى اجل معلوم. فيقول ارض هكذا اطولها كذا حدودها كذا آآ صفتها كذا في المحل الفلاني كذا الى اخره
5:49احسن الله اليكم. فاذا اتم المدعي دعواه فان اقر خصمه بما دعاه او اعترف ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلق المدعي على احسن الله اليكم. بل يحلق المدعي على نفي ما ادعاه. نعم. اذا
6:23اتم المدعي دعوة قال اريد من فلان مئة الف ريال هذا المنتج القاضي يسأل المدعى عليه يقول هل تقر بهذا؟ فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقر المدعى عليه بالدعوة. الصدق. فيلزمه ان
6:49ولا تقبل دعواه ببراءته. ولذا قال او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة. لو قال فعلا يريد مني مئة الف ريال. ولكني اعطيتها اياه اما ادعائك انك دفعت فهذه دعوة اخرى. اعط من بين انك دفعت. الحالة الثانية ان ينكر المدعى
7:15عليه الدعوة فهنا ينتقل القاضي الى المدعي ويطالبهم في بيته بينة على المبدع. ولذلك يقال اذا جاء عند القاضي خصمان. فادعى المدعي الحق انه يريد من فلان سمعت الدعوة. يسمع الدعوة. قال اريد منه مئة الف ريال
7:42ينظر القاضي الى المدعى عليه. فان اقر المدعى عليه ثبت الحق عليه وفرض بالحق وان انكر قال ليس له عندي شيء طولب المدعي في البيت. قد قيل له احضر بينة اعطني الشهود
8:02لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. فيطالب المبدع بالبيت. فاذا قال ما عندي بينة رجع الى المدعى عليه وطلب باليمين ولكن اليمين هذا المدعى عليه. فقيل له اتحلف انه لا يطالبك بشيء؟ فان قال احلف. فان حلف سقطت
8:30وانك قل ما احدث فهل يقضى على المدعى عليه بالنقول؟ قولان لاهل العلم. المذهب وهو الذي جرى عليه المؤلف ان المبدعة عليه اذا نكل عن اليمين حكم عليه بقوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدى عليه واضح
8:51الطريقة في الحكم احسن الله اليكم ويلزمه بالحق الا ان فيما بينة ببراءته. وان انكر الخصم ابتداء بان قال لمدع قرضا او ثمنا. ما اقرضني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له عليه
9:21فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم؟ قال له شئت فاحضرها فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها احسن الله اليكم. فصل ويعتبر في البينة العدالة. انتقل للدمام بين ان
9:51والمدعي عليه يطالب المدعي بالشهود. اللي هو البين. الان تكلم على الشهود. من يقبلون في الشهادة ومن لا يقبلون. احسن الله اليكم يشترط في البينة وهم الشهود ان يكونوا عدولا والا لم تقبل شهادتهم لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منهم
10:20وقال ممن ترضون من الشهداء والمذهب انه لابد ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا. وهناك رواية اخرى ترى الفرقي انها تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريحه
10:39تقبل شهادة مظاهرا. وان لم تقبل اه عدالته الظاهرة وان لم نعرف عدالته الباطنة وهذا قال به طوائف من اهل العلم. وقد قال عمر رضي الله عنه والمسلمون عدول بعضهم على بعض
10:58وهذا هو المعمول به في هذا هو المعمول به في زماننا وعليه يقال تكون العدالة معتبرة ظاهرة الا اذا لم يكن المرء متهما طبعا تكون معتبرة ظاهرا هذا اذا لم يكن المرء متهما بريدة
11:18فان كان متهما بريبة فلا بد ان يحضر من يزكيه في الله. العدالة الظاهرة هي ما يظهر اه للناس في ان يكون فاعلا للواجبات ثالثا للمحرمات هذي واجبات يفعلها. المحرمات ما يفعل؟ المحرمات الظاهرة. اما العدالة الباطلة الباطنة فلا تعرف الا بتزكية
11:45فالمذهب عندهم روايتان المؤلف سار على انهم لابد في البينة ان يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا ولذلك لابد البينة ان يأتي ليزكيه احسن الله اليكم وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس
12:12في حكمي. نعم. الحاكم قال له ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس لو ان المدعى عليه اقر ان فلان يريد مني شيء. قبل ان تأتي الدعوة. قبل ان تأتي الدعوة. فلما اتت
12:32دعوة انكر المبدع عليه علم القاضي ان فلانا كاذبا في دعواه او له ان يحكم بعلمه احسن الله اليكم. وفي عدالة البينة وفسقها. نعم. اذا علم القاضي عدالة البينة فلا يلزم
12:53واذا علم فسقهم فلا يقبل كلام المزكين وانما يعني يقول يقول للمدعي زدني شهور لئلا يفضح هؤلاء الشهود سيجفل غيظهم احسن الله اليكم. فان اغتاب منها فلا بد من المزكين لها. فان طلب المدعي من الحاكم
13:22ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته. وانتظره ثلاثة ايام هذا راجع الى نظر الحاكم. احسن الله اليكم فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. نعم. اذا ارتاب الحاكم بالشاهد
13:50الذي سيشهد على دعوى المدعي بينة شاهدة شاهداك او يمينك شاهداك فاذا ارتاب الحاكم بالشاهد وجهل امره طلب من يزكي وان لابد ان يزكيه اثنان روايتان الرواية الاولى انه لا تقبل التزكية والجرح الا من اثنين. وبهذا قال اكثر العلماء ما لك والشافعي
14:20احسن الله اليكم. فاين فاين ادعى الغريم فسق المزكين؟ او فسق البينة المزكى اه لو ان الغريم شهود المدعي يعني اتى المدعي بشاهدين على انه يريد من فلان كذا وكذا
14:49فجاء الغريم وقال انا اقدح في هؤلاء الشعوب فانهم شراب خام او اكلة ربا او غير ذلك فاذا ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك متبينة على فسقهم. بطلت بينة احسن الله اليكم. الجرح هنا مقدم
15:15احسن الله اليكم. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. نعم النساء لا تصح تزكيتهن ولا جرحهن للشهود لان شهادة النساء انما جاءت في الامور المالية. والبينة التي يراد تزكيتها ليست مالا. وغالبا
15:38انما يطلع الرجال على احوال الشهود لا النساء بهذا قال الامام مالك واحمد والشافعي. احسن الله اليكم وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة. قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين. هذا الامر الثاني
16:03لو ان القاضي طبعا لو ان القاضي طبعا اذا جاءه المدعي وادعى شيئا دعا حقا يسأل المدعى عليه فان لم اه فان انكر المدع عليه طلب رجع الى المدعي وطالبه بالبيت
16:25ان لم يكن عنده بينة في ان قال ليس لي بينة. قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين. فما في قصة الحوضمي ان رجلا من حضرموت قال يا رسول الله ان هذا قد اخذ جاء النبي عليه الصلاة رجل من حضرموت رجل من كندة
16:49فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي في الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم الكندي فقال هي ارضي في يدي ليس له فيها حق
17:02فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة؟ قال فلك لا يمين وفي رواية قد شهداك او يمينك. شاهداك او يمينك احسن الله اليكم. او قال ابتداء ليس لي بينة. قال له الحاكم ليس لك
17:28على غريمك الا اليمين. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة. ويخلي سبيله احسن الله اليكم. ويحرم تحليقه بعد ذلك. نعم اذا مجلس وقد حلف المدع عليه بين يدي القاضي فلا يلزم باليمين خلاص الدعوة انتهت احسنت
17:58احسن الله اليكم. وان كان للمدعي بينة. فله ان يقيمها بعد ذلك. وان لم قال له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت حكمت عليك بالنقول ويسن ويسن تكراره ثلاثا. فان لم يحلف حكم عليه بالنقول ولزمه الحق. نعم. اذا
18:28توجهت اليمين الى المدعى عليه. لكون المدعي ليس عنده بينة والمدعى عليه انكر. الزم المدعى عليه اللي هو المطالب. الزم باليمين فاذا لم يحدث اذا لم يحدث رفض الحلف قال يسن تكراره ثلاثا
18:53يقال يقول له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك. قال يكررها ثلاثا حتى ينقطع النزاع. وتنقطع فان لم يحلف فهل يقضي عليه القارئ ام لا؟ ان يكون امتناع عن اليمين
19:15لو صالح ادعى انه يريد من من عمرو يعني مثلا لو نايف يبدأ انه يريد مئة متر وليس عنده بيت انت تحلف يمين وتسقط فاذا قال لك القاضي اتحلف انه لانه ليس انه ليس له حق عنده
19:38فاذا قلت لا ما احلف هذا هو المفروض امتناعك من اليمين. هذا هو واضح اذا نكل آآ هل يلزم هل يحكم القاضي عليه آآ بنقوله المذهب قوي؟ يلزم اذا رفض اليمين حكم عليه بالحق. لانه لو كان صادقا لحافظ
20:05فلما امتنع من الحلف نكد وهذا هو المذهب. المذهب قالوا اذا نكل المدعى عليه عن اليمين لا ترد اليمين الى المبدع وانما يؤمر بها فان رفظ لزمه الحق الدليل قالوا الدليل ان الاصل
20:24ان اليمين على المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه. الرواية الاخرى قال شاهداك او يمين وهذا مروي عمر وزيد وابي بن كعب طائفة من اهل احسن الله اليكم فصل
20:44حكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. الحاكم لا يحكم الا على حسب ما ظهر له ولا يزيل الشيء عن حقيقته في الباطن ولذلك جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا
21:04وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعد. فاقظي له بنحو من اسماء. فمن قظيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذن منه شيئا فانما هي قطعة من الماء. فليأخذها او يذهب. فلو حكم القاضي ان فلانا
21:24يريد من فلان مالا والمدعي يعلم انه كاذب بناء على شهود زور لا يحل للمدعي ان ولا تبرأ ذمته. حكم القاضي يجري في الظاهر ولا يغير الباطن عن حاله احسن الله اليكم. لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. فمتى حكم له ببيت
21:50ببينة زور بزوجي بزوجي بزوجية امرأة او بزوجية امرأة وواطئة مع العلم فكالزنا وان باع حنبلي متروك التسمية. نعم. ان الحنابلة يرون ان التسمية شرط لصحة التزكية وفي الذكاء. فمن تركها عالما ذاكرا فهي ميتة لا تحرم
22:22فلو ان حنبليا باع متروك التسمية على كافر. الشافعية يرون ان التسمية مستحبة وليست قاله في ذلك الجمعة لو باع حنبلي متروك التسمية على كافر صح ونفذ البيع للشاحن. نفذ البيع للشاحن. احسن الله اليكم فحكم بصحته شافعي
22:51نفذ ومن قلد في صحة في صحة نكاح صح. ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت. قبل قليل من قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه
23:16لو ان رجلا قلد في قلد مثلا عالما حنفيا في النكاح بلا ورد. هم لا يرون ان الولي شرط لصحة النكاح لكن يرون انها مستحبة قلد عالما حنفيا في التزويج بدون ولي. ثم تغير
23:45اجتهاد المجتهد فالنكاح صحيح ينبع حتى ولو تغير حكم الحاكم او تغير اجتهاد المجتهد. نعم هادي مسألة اخرى هذا لو كان مقلده لا يقلده عن هوى. لكن الحنفية يقلدون علمائهم الحنفية
24:06والشافعي يقلدون الشافعية اذا حنبلي قلد حنفيا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقلده بناء عن هوى يبرأ ذمته امام الله وان قلده بناء عن قناعته هو يعامل الله عز وجل في هذا الباب
24:29احسن الله اليكم فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت. وعلى غير المكلف وعلى الغائب ثبت قاصر وكذا دونها اذا كان مستترا. بشرط البينة في الكل. نعم الدعوة على الغائب
24:54او الميت او غير المكلف مجنون او صبي صحيحة. فاذا جاء رجل عند القاضي وادعى دعوة على مجنون او دعوة على غائب. او دعوة على ميت فانها دعوة لابد من سماعها. على الحاكم ان يجيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
25:17لما جاءت هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهيق لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال فالدعوة على الغائب صحيحة لكن القاضي يسأل يرسل للغاية
25:37او بمن يعني من يستوثق منه او يطلب ولي غير المكلف. او ولي غيري او ولي احسن الله اليكم. ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر
25:57معين او غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب. وهذي مسألة اخرى. يصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاضي اخر فيقول مثلا اذا كانت الدعوة على شخص غائب هو في بريدة او مثلا هو في
26:17في القصيم. والدعوة على شخص المطر في المغرب يصح ان يكتب القاضي الى قاضي اخر. ويقول جاءتني هذه الدعوة من فلان على فلان وصورتها كذا وكذا وكذا واريدك ان تسأل ذلك الرجل عن هذه الدعوة هل يقل او
26:40احسن الله اليكم. بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين. ثم يدفعه لهما ويقول فيه وان ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي. وانك تأخذ الحق للمستحيل فيلزم القاضي الوقت القاضي الواصل اليه ذلك العمل به