استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصيد | الدرس (٢٥١)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد الصيد يباح لقاصده ويكره له يعني هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى
0:50للكلام على احكام الصيد وشروطه وانواعه. الصيد يطلق على اقتناص ثوان مأكول متوحش غير مقدور عليه. على اقتناص حيوان مأكول من متوحش غير مقدور عليه. قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وقد جاءت احاديث كثيرة في الكلام على الصيد
1:20من حديث عدي ابن حاتم ومن حديث ابي ثعلبة الخشني ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابي قتادة وكلها في الصحيحين احسن الله اليكم. وهو افضل يباح. احسن الله اليكم. يباح لقاصده
1:40ويكره نهوا. نعم الصيد من حيث الاصل هو حلال. الا انه قد يحتف به ما يغير حكمه. فان كان قصده الانتفاع من من اللحم او من القيمة فهو مباح. وهو من اطيب المآكل لانه اكل من عمل اليد وخير ما اكل الانسان
2:00من عمل يده وان كان القصد من الصيد التلهي واللعب فقد كرهه اهل العلم وقد جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع الصيد لها وان حصل الصيد حال الاحرام او في الحرم
2:20انه محرم ولا يجوز. احسن الله اليكم وهو افضل مأكول فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته. لم يبح الا بها. وان لم يتسع بل ماتت
2:40في الحال حل باربعة شروط. اشار هنا الى ان من اصاب صيدا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يدركه ويمسكه وهو قوي متحرك فوق حركة مذبوحة. فهذا يجب عليه ان يذكيه تذكية كاملة. مثل ان يصيد
3:00يطلق البندقية على طير. فيسقط الطير ويمشي. لكنه جريح. يجب عليه ان يمسك الطير ويذكيه يقطع عنقه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولا يتركه حتى يموت. الحالة الثانية ان ان يدركه
3:20فهو قد مات او وهو يتخبط تخبط الميت فيكفي اصابته السابقة في احلاله نعم الله اليكم. قال بشروط اربعة. نعم. احدها كون الصائد اهلا للذكاة حال ارسال حالة ارسال الة. نعم. اه يشترط لحل الصيد ان يكون الصائد اهلا للزكاة
3:50وهو ما توفر فيه قيدان. القيد الاول العقل والثاني الدين. بان يكون مسلما او كتابيا. نعم. احسن الله اليكم ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله. لم يحل. نعم. اذا رمى صيدا وجرحه
4:10اثبته وامكنه تناوله فيجب عليه ان يذكيه تذكيه. فان رماه ثانية بعد ان اثبته لا يحل له ذلك. لانه لم يكن لم يذكى تذكية صحيحة. وهذه يخطئ فيها بعض الصيادين. تجده يأتي
4:30الى الصيد وهو جريح. ويجعله في الارض ثم يرميه ثانية البندقية والسلاح وهذا يجعل الصيد لا يحل اي فعل به هكذا الا اذا كان غير مقدور عليه؟ نعم. احسن الله اليكم. الثاني الالة وهي نوعان
4:50ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم. والثاني جارحة معلمة. ككلب غير اسود وفهد وباز وصقر. وعقاب وشاهين. ها نعم. الثاني من شروط صحة الصيد ان تكون الالة مما يباح الصيد بها وهي نوعان. النوع الاول ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم
5:20ومثلها الان الف شق حقات الاسلحة هذه لها حد لكن لو اخذ الحين بعضهم ياخذ الطبات هذه ليس لها حد فلو رماها محجان فضربت صيدا فقتلته فالصيد وقيد لا يجوز اكلها
5:40لانها تقتل بضربها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام وما اصاب بعرضه فانه وقيل فلا تأكل. ما اصاب بحده اكل وما اصاب بعرضه فانه وقيد فلا تأكل. والقسم الثاني من الالة ان يكون
6:00والمقصود بالجارحة الجارحة المعلمة لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. يدخل في ذلك الحيوانات المعلمة كالكلاب. والحق الفقهاء بها ما ما يمكن تعليمه. كمثلا الفهد ونحوه الثاني الطيور كالباز والسطر والشاهين والعقاب اذا
6:30اصبح صيدها حلالا واصبحت الة يصح صيدها. احسن الله اليكم. طب بعد ذلك ذكر تعليم كلاب باي شيء يكون تصيد الكلب معلما؟ وتعليم الطيور ما العلامات التي اذا وجدناها فيه
6:50اصبح الطير معلما. ثلاث علامات في الحيوانات وعلامتان في الطيور. احسن الله اليكم تعليم الكلب والفهد بثلاثة امور. بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر. واذا امسك يأكل وتعليم الطير بامرين. بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي
7:20بالنسبة للحيوانات لا بد ان لا يأكل فان اكل فقد قال عليه الصلاة والسلام فان اكل فلا تأكل فانما امسك لنفسه ولم يمسك لك. اما بالنسبة للطير فلو اكل جاز لك ان تأكل صيده لان الكلب لان الطيور ليست
7:40اه كالحيوانات لا يمكن ظربها. بخلاف الكلب فانه لو اكل وضربته تأدب. لكن الطير كيف تظربه؟ نعم احسن الله ولذلك لو اكل الطير فقد نقل ابن قدامة الاجماع على انه يجوز ان يأكل
8:00ما اكل الطير منه بخلاف الكلب. احسن الله اليكم ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او او خنق لم يبح. نعم. لان الله حرم المنقوذة وهذا مثلها. ولعموم قوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه
8:20فكل هذا مذهب الجمهور نعم. احسن الله اليكم الثالث انا اسمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره. او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. نعم يشترط ان يرسل الالة قاصدا الصيد. اما لو ارسلها عابثا او ارسلها
8:50لم يقصد الصيد فانه لا يحل ما صاد لانه لا توجد النية هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك وسميت الله فكن واشار ايظا في الاحاديث الاخر انما الاعمال بالنيات ولابد ان يكون قاصدا للذكاة وقاصدا للصيد
9:10فلو ان الطير طار من يده فصاد صيدا فان ادركه فارسله فاسترسل حل. وان لم يدركه فانما صاده لا يحل. احسن الله اليكم نعم المذهب فرقوا في التسمية اذا نسيها سهوا
9:40في الذبح وفي اه الصيد فقالوا لو نسي سهم في الذبح حلت الذبيحة. ولو نسيها سهم في الصيد لم تحل الذبيحة. وهذا التفريق يعني هم لهم يعني تعليل لكن هذا يقوي ما
10:00ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا فرق. والصيد من حيث الاصل احيانا قد يكون بعد احوج لان النسيان في الصيد اكثر من في في الذبح لانه يأتي فجأة هكذا. والقول بان ما نسيت التذكية فيه آآ لا يباح
10:20قول له وجاهته وله قوته لظواهر الادلة والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ عليه شيء وكل. وكل وكل من
10:40يقتل مثله لم يحل. نعم. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فان وجدته قد قتل فكن الا ان تجده في الماء الا ان تجده وقع في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء
11:00من قتله ام سهمك؟ وعليه لو رمى صيدا فوقع في الماء قتله الماء غرق فلا يأكل. او تردى من علو فمات من السقوط لم يأكله. او وطئ عليه شيء فمات من الوطء لم يأكله. كل هذا اذا كان الوقوع او الغرق يقتل مثله. اما اذا كانت
11:30الظربة ظربة الصيد تقتل غالبا ويغلب على ظن الصائد ان الذي قتله اه يعني اطلاقه عليه الجارح او اطلاقه عليه السهم فان وقوعه في الماء لا يظر كما ان وقت
11:50شيء عليه لا يضر كما ان سقوطه من علو لا يضر لان الصيد اذا صيد في العلو لابد ان يسقط. نعم احسن الله اليكم. ومثله لو رماه بمحدد فيه شم. نعم. لو رماه بمحدد فيه سم فانه لا
12:10لانه لا يدري هل الذي قتله الصم؟ ام المحدد؟ نعم. احسن الله اليكم وان رماه بالهواء او على شجرة نعم لانه مات بالرمي ووقوعه على الارض آآ لابد منه وعليه يقال لو
12:30رماه بسهم في علو فسقط فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسقط ميتا فانه يحل. او يسقط في حكم الميت فانه لا يحل. والحالة الثانية ان يسقط وقد جرحه جرحا. لكن يغلب على الظن ان سقوطه ان موته
12:50بسبب ضربة ظربه الارظ لا بسبب اصابة السهم له فانه لا يحل وهذا التقسيم هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله احسن الله اليكم. نقف على هذا والله اعلم. استأنف بعد قليل. نعم يا شيخ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.