استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النكاح | الدرس (١٩٦) (الشروط في النكاح)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه فزيادة ما؟ المؤلف عقد هذا الباب للكلام على الشروط في النكاح
1:00احيانا الزوجان عند عقد النكاح يشترطون بعض الشروط وقد تشترط المرأة ان يدفع لها مهر قدره عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال او مئة الف ريال قد تشترط الزوجة مثلا ان تبقى عند اهلها قد تشترط الزوجة ان تعمل كذا وكذا هذه شروط
1:24قد يشترط الزوج شروطا معينة كأن يشترط مثلا على اه الزوجة ان اه ان لا يعطيها الا كذا او يشترط ان تكون الزوجة فيها المواصفات الفلانية كذا وكذا وكذا. الصفات الفلانية
1:45الشروط عند عقد النكاح تختلف منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد والصحيح بعضه اذا اختل جاز للزوج ان يفسخ العقد وكذا للزوجة والفاسد نوعان منها اذا فسد الشرط
2:08فسد العقد وبعض الشروط اذا فسد الشرط لم يفسد العقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح ان احق الشروط ان يوفى به هو ما استحللتم به الفروج
2:22والمرأة انما رضيت بالزوج بناء على شروط معينة فيجب ان يفي بها وكذا الزوج اذا اشترط شروطا رضي بالمرأة بناء على شروط معينة. هذه الشروط بيان الصحيح منها والفاسد وبيان الفاسد المفسد والفاسد غير المفسد للنكاح
2:43لاجله عقد المؤلف هذا الباب. واعلم ان الشروط في النكاح ثلاثة اقسام اسمان منه منها لازم والقسم الثالث ليس بلازم اما القسمان اللازمان فهما الاول الشرط الذي يسبق عقد النكاح
3:07الشرط الذي يكون قبل العقد فيلزم الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان يوفى به وما استحللتم به الخروج المسلمون عند شروطهم والنوع الثاني من الشروط اللازمة
3:22الشرط الذي يكون عند العاق اذا اراد العاقل ان يعقد سألهم هل لكم شروط؟ هذا عند العقد وهذا شرط لازم النوع الثالث الذي ليس بلازم وهو الشرط الذي يكون بعد عقد النكاح
3:40اذا دخل اذا تم عقد النكاح وانتهوا وحصل العقد وفرغوا من كل شيء جاء بعد فترة الزوج وقال انا اشترط كذا وكذا. كما قال عمر رضي الله عنه ان مقاطع الحقوق عند الشروط
4:00بدأ المؤلف الصحيح اللازم والشروط الصحيحة يلزم الوفاء بها ننظر اليها الله اليكم. قال رحمه الله صحيح لازم للزوج فليس له فكه. هنا قال صحيح لازم للزوج. طيب والزوجة؟ المذهب يرون ان الشروط التي تشترطها
4:26المرأة لو اه طبعا اه يرون ان هذه الشروط صحيحة لازمة للزوج. فليس له آآ فكه نعم ننظر اليها كزيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها. او لا يتزوج عليها. او لا
4:49ان يفرق بينها وبين ابويها او اولادها او ان ترضع ولدها او يطلق ضرتها. نعم ذكر تسعة امثلة للشروط الصحيحة اللازمة التي تشترطها المرأة والضابط فيها ضوابط في الشرط الصحيح اللازم ان يقال كل شرط
5:12ينتفع به احد الزوجين ولا ينافي العقد ولا الشرع اذا اشترطه احد الزوجين عند عقد النكاح يجب الوفاء به. مثلا لو اشترطت الزيادة في مهلها هنا يا شيخ من هنا
5:33اقول اه لو اشترطت ان يعطيها مئة الف ريال. فوافق على هذا يجب عليه ان يفي او اشترطت نقدا معينا. قالت انا لا اريد ريالات. انا اريد دولارات. يجب عليه ان يعطيها
5:48دولارات او لا يخرجها من دارها فقالت اتزوجك لكن بشرط ان ابقى عند امي يجب الوفاء بهذا او قالت لا اخرج من بلدي الى بلد اخر يجب الوفاء به. او قالت بشرط ان لا تتزوج علي
6:08يجب عليه ان يفي هذا امر يجب على الرجل الا يدخل الا وهو على بينة. فلو قالت المرأة بشرط ان لا تتزوج علي يجب عليه ان يفي بهذا. طيب لو احتاج الرجل
6:24قال اذا احتاج فامام المرأة احد خيارين الخيار الاول ان ترضى والخيار الثاني ان تفسخ النكاح من غير مقابل لان الخلف من جهته لو قل لا ما اطلقها الا بخلع
6:41ليس لك الحق الخلف من جهتك هذه فائدة فسخ النكاح ينشرونه او لا تنشرونه وهذا مسجل الامر الاخر ايضا او لا يفرق بينها وبين ابويها. او لا يفرق بينها وبين اولادها. او ان ترضع ولدها اشترطت ان ترضع ولدها من غيره
7:06كلها شروط صحيحة لازمة اذا وافق عليها له ان يمتنع عنها. بقي التاسع الذي ذكره المؤلف قال او يطلق ضرتها يعني لو ان المرأة اشترطت على الزوج الذي يريد ان يتزوجها ان يطلق ضرتها
7:23هل يصح هذا الشرط او لا يصح قولان لاهل العلم المذهب قالوا هذا شرط صحيح شرط صحيح اما ان يفي به او ان او ان المرأة لها الخيار بين فسخ النكاح او ابقائه
7:45والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاظهر هو قول للحنابلة رحمهم الله واختاره ابن قدامة وابن مفلح وطائفة ان الشرط لا يصح لدلالة السنة كما جاء في البخاري مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها
8:04لتستفرغ ما في صفحتها او صحفتها فان لها ما قدر وقياس هذا على اشتراط المرأة الا يتزوج عليها قياس مع الفارق لان هذا مخالف للنص والاول ليس فيه مخالف مخالفة للنص
8:25وايضا لما في هذا من افساد ما بين الزوجين والاول ليس فيه آآ افساد لان الرجل لم يتزوج نعم الله اليكم. فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي؟ ولا يسقط الا بما يدل على رضاه
8:47ما من قول او تمكين وعلى علم. نعم هنا ثمرة تخلف الشرط الذي اتفق الزوجان عليه لو لم يفي الزوج بالشرط الصحيح الذي اتفق عليه عند العاقد المرأة تخير بين امرين
9:07لها ان تبقى وترضى ولها ان تطلب فسخ النكاح واذا طلبت فسخ النكاح فيلزم الزوج بفسخ النكاح من دون مقابل فان لم يفعل فان الحاكم يلزمه بذلك ولا يجوز له ان يأخذ
9:29مما اعطاها شيئا قال ولا يسقط الا بما يدل على رضاها. جزاك الله خيرا قل لا يسقط حق المرأة تسقي النكاح اذا تخلف الشرط الا برضاها. والرضا اما ان يكون بقول او بفعل
9:49الرضا بالقول كان تقول رضيت انا والله احبه ولا ابي افارقه انا راضية به على اي حال. خلاص او بفعل. والفعل ان تمكنه من نفسها بعد علمها احقيتها بالفسخ لكن لو مكنته من نفسها وهي لا تعلم هي جاهلة
10:12لا يضيع عليها حقها الله اليكم. قال رحمه الله والقسم الفاسد نوعان. نوع يبطل النكاح. وهو ان النوع الثاني من الشروط في النكاح شروط فاسدة وهي نوعان نوع فاسد مفسد للعقد
10:33والنوع الثاني فاسد لا يفسد العقد وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة انواع من الفاسدة التي تفسد العقد. الاول نكاح الشغار والثاني نكاح التحليل. والثالث نكاح المتعة. والرابع النكاح المعلق بشرط مستقبل
10:58الاول نكاح الشغار ونكاح الشغار جاء في السنة النهي عنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار والشغار
11:12ان يزوج الرجل ابنته ويزوجه الاخر ابنته من غير ان يكون بينهما اه مهر ليس بينهما صداق فهذا نكاح فاسد هذا نكاح فاسد ان يزوجه ابنته او موليته اختاه او غيرها ممن هي تحت ولايته
11:34ويزوجه الاخر ابنته فيتفقان كل واحد يزوج الاخر ابنته وتكون هذي مقابل هذي هذا لا يجوز لان المرأة ليست سلعة تباع وتشترى انما لها حقها. طيب لو كان بينهما صداق ليس مقصودا عرفا
11:52يقول ازوجك ابنتي وتزوجني ابنتك. ويكون مهر كل كل واحدة منهما مئة ريال قل عرفا المئة ليست مهر فهي دخلت من باب التحايل على هذا المحرم. ولذا اشار المؤلف اليها وقال
12:11او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى نكاح شغار لا يجوز. نعم الله اليكم. والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح. وهو ان يزوجه ونيته بشرط ان يزوج
12:31اتجاه اخر ونيته ولا مهر بينهما او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. او يتزود بشرط انه اذا هذا النوع الاول طيب النوع الثاني من النكاح الفاسد
12:48نكاح المتعة نكاح المتعة او عفوا نكاح التحريم وقد جاء عند ابي داوود والترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. فقال الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل
13:14حلل له فاذا اتفق يعني رجل تزوج طلق امرأته ثلاثا. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل وقال لنا اريد ان اتزوج هذه المرأة لاجل ان احلها لزوجها الاول مسكين عنده اولاد. واريد ان يجتمعوا
13:36فنكحها بهذه النية هذا يسمى نكاح تحليل النكاح لا يكون الا نكاح رغبة فلا يجوز والنكاح فاسد ولا يترتب عليه اثاره. ولذا لا بد ان يكون النكاح نكاحا صحيحا طيب لو قال قائل لو ان المرأة نوت والرجل ما علم الولي ما علم احيانا بعض النساء تتزوج لاجل ان تحل لزوجها الاول
14:04والزوج الجديد مسكين ما يدري عن شيء فاذا تزوجها اساءت العشرة تريد ان يطلقها تريد ان ترجع الى الزوج الاول. يقال بالنسبة لمنيته او عزمه اثر هو الزوج اما المرأة فنيتها لا اثر لها لانه ليس بيدها
14:29الطلاق. ولذا يقال نكاح التحليل له صور بعضها يصح ان يكون نكاح تحليل وبعضها لا يصح الاول الصورة الاولى ان يشترط الولي او المرأة على الزوج انه اذا حللها طلقها فهذا نكاح تحليل بلا اشكال لانه حصل الاشتراط
14:50والاتفاق الحالة الثانية ان ينوي الزوج الثاني انه متى ما حللها للزوج الاول طلقها. فهذا ايضا نكاح تحليل وان لم يخبر المرأة والى هذا ذهب الامام احمد وهو ظاهر قول آآ الصحابة رضوان الله عليهم واختاره الامام مالك رحمه الله
15:14الثالث ان توجد النية من المرأة. او وليها دون الزوج ولا يعلم الزوج بذلك. فمذهب الامام احمد ان هذا لا يؤثر على العقد وانه ليس نكاحا تحليل ويشهد لهذا ما في الصحيحين
15:31في قصة زوجتي رفاعة لما تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير ولا يوجد في الصحيحين احد اسمه الزبير الا هذا والباقي الزبير وارادت الرجوع الى الاول وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم نية المرأة انها تريد ان ترجع فقال لعلك تريدين ان ترجعي اليه لا
15:53حتى اذا وقع شيلتك وتذوقي عسيلته فدل على ان مجرد وجود النية عند المرأة لا يؤثر انما الذي يؤثر من كانت من كان بيده فسخ النكاح وهو الزوج الله اليكم
16:10او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها او ينويه بقلبه. او يتفقا عليه قبل العقد او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا. او ينويه بقلبه نعم هذا النوع الثاني النوع الثالث من انواع الشروط الفاسدة المفسدة نكاح المتعة
16:38وضابط نكاح المتعة ان يتزوج المرأة الى مدة معينة يحدد عند العقد انه يريد ان يتزوجها لمدة شهر او سنة او يوم او يومين هذا يسمى نكاح متعة. هذا ابيح في اول الاسلام
16:57ثم نسخ وقد اتفق العلماء على نسخه. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر
17:10وعن اكل لحوم الحمر الانسية والعجب من هوى الرافضة وليس هذا بمستغرب فان علي ابن ابي طالب هو من روى هذا الحديث وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
17:24متعة النساء يوم خيبر. وهم يرون ان من لا يرون ان المتعة حنان وقد آآ اتفق الائمة الاربعة على ان نكاح المتعة محرم ولا يجوز وهو مذهب الائمة الاربعة وقول عامة الصحابة والتابعين
17:45الامر على هذا من صور نكاح المتعة ان يحصل الاتفاق بين الزوجين لفظي كان يقول اتزوجك الى شهر بمئة ريال بالف بالفين ونحو من ذلك. هذا نكاح متعة لا يحل اه لا يجوز له ان يقدم عليه. طيب
18:06لو كان هناك شرط وليس شرطا لفظيا ان يتعارف اهل ذلك البلد ان من يأتيهم من ذلك البلد انما يبقون المدة المحددة يتعارفون عرفا مضطردا فالشرط العرفي الشرط الافضل فمثل هذا
18:29يمنع منه طيب اه بالنسبة للزواج بنية الطلاق هل هو نكاح المتعة الزواج بنية الطلاق ان يتزوج امرأة اه بغير شرط لكن في نيته ان يطلقها يريد ان يطلقها بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او اذا انقضت حاجته او اذا اراد ان يرجع من بلده
18:57قد يسمى زواج بنية الطلاق هذا ليس نكاح متعة لكنه زواج بنية الطلاق يعني ما في اشتراط بين الزوجين اختلف العلماء في اباحته على قولين القول الاول قالوا لا يجوز. الزواج
19:15بنية الطلاق قالوا لا يجوز والغالب ان الذي يفعله المغترب يذهب الى بلد غير بلده ويكون اهله بعيدون عنه. فيخشى على نفسه الوقوع في الحرام. فيتزوج امرأة بنية انه اذا رجع طلقها
19:34المرأة لا تعلم المذهب قالوا لا يجوز وهو الذي نص المؤلف عليه في قوله او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج والعلة قالوا العلة ان في هذا تدليس على المرأة
19:52والرجل اوهمها انه يريد زواجها انها امرأته فدخلت على هذا الامر وهذا تدليس وغش فكما انه لا يرضاه لامرأته لاخته فكذلك لا ينبغي ان يرضاه في غيرها ايضا قالوا فيه شبه بالمتعة. وان لم يوجد اشتراط
20:13ايضا قالوا هذا لا يؤدي الى مقاصد النكاح السكن والنسل وغيرها القول الثاني ان نكاح النكاح بنية الطلاق انه حلال وهذا مذهب جمهوري العلماء. وهو المنقول عن الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي. واختاره شيخ الاسلام
20:38وقال ابن قدامة وهو قول عامة العلماء وهذا القول قول قوي والله اعلم لان النية هنا من حيث العصر ليست ملزمة هل للرجل ان يتزوجها ويبقيها وله ان يستمر وله ان يطلقها. فالنية هنا ليست ملزمة. فهو اذا دخل
21:01وتوفرت الشروط وجد الولي الرضا الشهود التعيين كذلك المرأة اعطيت مهرها وفي نيته انه لن يستمر ففي هذه الصورة هذا ليس نكاح متعة شروط متوفرة ولم يأتي في الشرع ما ينهى عنه
21:23لم يأتي في الشرع ما ينهى عنه. ولذا قال جمهور اهل العلم انه نكاح صحيح جائز والنية ليست ملزمة ليست ملزمة لكن ينبغي ان يتحرز في مثل هذه الاشياء لا سيما في بعض النكاحات التي انتشرت في زماننا
21:43فبعض الناس قد يذهب الى بعض البلدان لاجل النكاح. مثلا هذا من حيث العصر مباح لك ان تتزوج والحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتعوا ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين
22:05لكن قد يحصل التهاون فيأتي ولا يدري هل المرأة هل هذه المرأة عفيفة او غير عفيفة هل خرجت من العدة ام ام لا هل هذا وليها ام لا وربما تعارف الناس ان هذا الرجل او الذين يأتون من هذا البلد
22:27يجلسون ثلاثة ايام ولذا قد يقول بعضهم انا اريد ان اجلس ثلاثة ايام هنا يعني رخص السعر في هذا الباب فكأنه شرط عرفي تعارفوا عليه. فمثلها فمثل هذه الاشياء يجب
22:42على الانسان ان يحتاط لدينه وان يحذر من التلاعب في مثل هذه الاشياء. فالنكاح يكون نكاح رغبة النكاح يحقق مصالح النكاح ومن فتح على الناس مثل هذا الباب الا لما اعرضوا عن الاشياء المفتوحة التي هي من حيث العصر
23:02قد اباحه الشرع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فاذا كان الانسان احتاج فليتزوج وشرع الله اباح له. فان لم يستطع فينبغي عليه ان يتحرز قدر طاقته. لكن اصل المسألة النكاح بنية الطلاق فيها هذا الخلاف. المذهب يقولون لا تجوز
23:26وجمهور اهل العلم وقولهم هو الاظهر والله اعلم انه جائز ولا حرج فيه. نعم الله اليكم. او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. او يعلق نكاحها. تزوجتك اذا فجاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجة ابنة فقد زوجتكها. نعم هذا النوع الرابع
23:54وهو ان يعلق النكاح على شرط مستقبلي كأن يقول زوجتك ابنتي اذا جاء رأس الشهر قالوا ما ينعقد النكاح هنا حتى يأتي عقل رأس الشهر فيعقد النكاح لان هذا ليس بيعا ولا شراء
24:11عقد النكاح عقد غليظ. وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا. ترتب عليه الانساب. واباحة الاعراظ. ونسبة الاولاد وغير ذلك من الامور. ايظا قالوا مثل ان يعلق الزواج برظا امها. فلا بد ان يكون مقطوعا به
24:32زوجها ام لا ولا يكون فيه مجال اه قل التلاعب فعقد النكاح جزم ولذا لا يدخله اه اقول خيار الشرط ولا خيار المجلس ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها النكاح
24:51وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وذهب الامام ابن تيمية وابن رجب وطائفة من اهل العلم الى ان تعليق النكاح على شرط لا مانع منه واستدلوا بادلة في هذا لكن المشهور ان المذهب المنع من ذلك والحاصل
25:07ان الشروط الفاسدة نوعان شرط فاسد مفسد للعقد وذكروا اربعة انواع نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة وتعليق عقد النكاح على شرط مستقبلي والنوع الثاني شروط فاسدة. لكنها لا تفسد العقد
25:28فعقد النكاح باقي لكن الشرط ملتغي. اشار المؤلف اليها الله اليكم. قال رحمه الله الثاني لا يبطله. كان يشرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم اكثر من ضرتها او اقل. او ان فارقها رجع عليها بما انفق. فيصح النكاح دون الشر
25:56يا رب. هذي خمسة انواع من انواع الشروط اه الفقهاء يرون انها شروط فاسدة لكن عقد النكاح صحيح الاول قال كأن يشترط الا مهر لها قالوا الشرط فاسد ولابد ان يدفع لها
26:18مهرة لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد والله جل وعلا قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان باموالكم محسنين غير مسافحين المرأة لابد ان يدفع لها مهرا قل ام كثر
26:40سيأتي معنا ان شاء الله في الصداق ما الاشياء التي يصح ان تكون صداقا؟ والاشياء التي لا يصح ان تكون صداقة الثاني لو اشترط عليها الا نفقة الا نفقة لها
26:51في ان يقول اتزوجك لكن شرط ما لك علي نفقة المذهب قالوا لا يصح الزوج يلزم بالنفقة حتى لو اتفق هو والزوجة على هذا الامر يلزم بالنفقة. لان النفقة واجبة للمرأة على الزوج
27:13واجبة للمرأة على الزوج وهناك قول اخر اختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان الشرط صحيح هذا حق للمرأة اسقطته حق للمرأة اسقطته فاذا قالت انا موافقة
27:35على الا تنفق علي جاز ذلك وقد يكون للمرأة مصالح في النكاح ولا حاجة لها بالمال قد تكون غنية. لكن تريد ذا تريد بعلا تريد اولادا توافق على هذا الامر فلا بأس لكن ينتبه. حتى على هذا القول
27:55النفقة متجددة وعليه لو قالت اوافق وبعد اربعة ايام قالت اريد النفقة يقال يلزمه ان يعطيها النفقة القابلة لا النفقة السابقة لان النفقة متجددة ومر معنا في باب الهبة والعطية
28:14ان الهبة والعطية ان الهبة والعطية لا تلزم الا بالقبض. اذا كانت بمجرد وعد للانسان ان يرجع عنها. وهذا مثلها والله اعلم الثالث ان يقسم لها اكثر من ذراتها لو اشترطت المرأة ان يقسم لها اكثر من ضرتها بان قالت اتزوجك بشرط ان تقسمي لي
28:37ليلتين وللزوجة الاخرى ليلة لم يصح الشرط ويجب عليه ان يعدل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله احق وشرط الله
28:51اوثق والواجب العدل وهنا اخذت حق غيرها من دون رظا الاخرى فلا يصح هذا الشرط الرابع قال او اقل لو ان المرأة اسقطت الليلة وقالت اتزوجك لا اريد ليلة. تأتيني بالنهار فقط
29:16هذي تسمى النهاريات ومثلهن في زماننا زواج المسيار يأتي ما يعطيها ليلة لكن يأتي اليها نهارا او يأتي اليها وقتا زواج النهاريات عند الفقهاء السابقين معروف في السابق لكن يسمونه زواج او نكاح النهاريات. المؤلف اشار اليها هنا
29:37الفقهاء يرون انه اذا اشترط ان يبيت عندها اقل من ضرتها قالوا هذا شرط فاسد لذلك يقول الامام احمد اه عن النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح اهل الاسلام فقالوا الشرط فاسد
29:57الشرط فاسد وقالت طائفة من اهل العلم النكاح صحيح الشرط صحيح لان هذا حقها اسقطته ويختلف عن الذي قبله. الذي قبله الذي قبله اخذت حق غيرها وهذا اسقطت حقها عن نفسها
30:18ومقاصد النكاح من النسل والوطء والنفقة تحصل مع وجود هذا الشرط وقد لا يأتيها الا وقتا دون الليل وهذا قال به طائفة من السلف منهم الحسن وعطاء. ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
30:37وشيخنا بن جبرين رحمه الله وكلهم يرون ان هذا لا بأس به وانه لا يوجد ما ينهى عنه من حيث الاصل وان كان الاولى ان يتزوجها كما يتزوج سائر المسلمين
30:53ولو انه اتفق واياها الا يأتيها الا وقتا في النهار ورضيت بذلك جاز. لكن لو انها بعد ان رضيت قالت اريد ليلتي لها الحق المطالبة في مثل هذا الباب ثم هو بالخيار
31:12ان يطلقها وان شاء ان يبقيها الله اليكم. قال رحمه الله فصل وان شرطها مسلم على هذا ونستأنف بعد قليل ينظر في هذا اذا اشترط الا ينجب ينظر في هذا
31:41ان كان طبعا ان كان لسبب صحيح ان تكون المرأة فيها عاهة والاطباء قالوا ان ان الاولاد ربما يخرجون مشوهين او يغلب على الظن فهذا له غرظ صحيح اما اذا لم يكن ثم غرضه صحيح
32:01فينبغي الا يفعل لكن لو اتفق على ذلك وحصل الاتفاق من الرجل والمرأة فهذا ليس محرما مرت بنا المسألة اين في اخر كتاب الحيض المرأة ولو ان الرجل اكل ما يقطع الشهوة
32:27لو ان المرأة اكلت ما يمنع النسل هل يجوز؟ ومتى يجوز؟ واشرنا الى المسألة وان ذلك جائز اذا حصل باتفاق وايضا لم يكن قطعا في الكلية لو ان المرأة اشترطت ان لا يتزوج عليها اخرى
32:52فتزوج ليس امام المرأة الا احد خيارين لا ثالث لهما ان ترضى وتبقى او تطلب فسخ النكاح بلا مقابل لو قالت ارضى لكن تعطيني شيء ابقى معك لكن تعطيني مقابل طقم ذهب مثلا
33:10لا يلزمه ذلك لا بأس اذا قال لا تسألون لا تنكثون على انفسكم الاشياء ذي ترفع تكون سبب ان التضييق عليكم لو ان المرأة قالت هذا الامر وقالت انا ما عندي
33:38انا ما ارضى انك تتزوج علي فان تزوجت علي يجب عليك ان تدفع كذا وكذا ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ولذلك بعض الاشياء لا تسألوا عن اشياء
33:52اذا ما كان هناك اتفاق ما كان في اتفاق اولا لو طلقها الثاني هي هنا لم يكن نكاح تحريم نداء لم يكن نكاح تحريم لكن لا يجوز للاول ان يفعل هذا لان في هذا تخطيب
34:28المرأة على زوجها قول الزوج على امرأته وقد لعن من خبب امرأة على زوجها او عبدا هذا تفريق بين المتعاقدين ومن قال ان الثاني ان الاولى اولى بها من الثاني خلاص
34:41اصبح هو وزوجها يحرم على الاول ان ينظر اليها او يمسها او غير ذلك من الامور الذي يظهر ان ذلك جائز والله اذا لم يكن اه بناء على اتفاق مسبق
34:57ان كان الاولى عدمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرطها مسلمة. نعم
35:17بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا
35:37او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط نفي عيب. فبالت بخلافه فله الخيار. نعم هنا اشار المؤلف اه الى تخلف شرط الزوج في السابق اشار الى اشتراط المرأة هنا اشار الى اشتراط الزوج
35:59لو ان الرجل شرط المرأة مسلمة فبانت كتابية فله الخيار له الخيار بين امضاء النكاح مع وجود العيب او فسخ العقد واسترداد المهر ثم هذا المهر هل تمنع منه المرأة ام لا
36:19ننظر اذا حصل او تخلف الشرط الذي شرطه الزوج واراد فسخ النكاح فالمهر لا تخلو المرأة من حالتين اثنتين الاولى ان يكون الرجل قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. كما قال عليه الصلاة والسلام
36:41والثاني ان تكون المرأة لم يدخل بها ليس لها شيء طيب لو ان الرجل قد دخل بها وحصل فيها تخلف شرط شرطه الرجل وقلنا المهر لها هل يضيع حق الرجل؟ قال لا. يرجع بالمهر الذي دفعه على من غره. فالمرأة لها المهر بما
37:06من فرجها واما الرجل اللي هو الزوج فيرجع بالمهر الذي دفعه على من غره ان كان الذي غره الولي ابوها يلزم الاب بدفع مبلغ ان كان الذي غره شخص اخر يلزم بدفع مبلغ
37:25من غش او دنس عمل باضيق الامرين. طيب لو اشترطها بكرا ابانت ثيبا ثبت له الخيار بين الفسق او الامضاء لو اشترطها نسيبة تقدم معنا المقصود بالنسيبة فتبينت بخلاف ذلك قالوا ايضا يثبت له الخيار اذا كان هناك شرط اما اذا لم يكن ثم شرط
37:50فانه لا يثبت له الخيار. لو اشترط نفي عيب مثلا قال اريدها الا تكون كذا وكذا من العيوب التي تعتبر كمالات ولكنها لا اه تمنع من مقاصد النكاح يعني ليست مجنونة لكن قال اشترط ان تكون واحد اثنين ثلاثة فيها الصفات الفلانية
38:14فتبين ان فيها ضدها مما يعاب ولا ينفسق به النكاح فيثبت له الخيار. نعم الله اليكم وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط
38:33اصبر شوي لئن شرطها لئن شرطها ادنى فبانت على نعم. لو ان الرجل اشترط شروطا في المرأة فبنت اعلى منها كأن يقول انا اريد امرأة متوسطة الجمال فلما دخل عليها اذا هي بارعة الجمال هل يثبت له الحق في الفسخ
38:57جاءه شرطه واعلى من شرطه لو اشترطها كتابية فتبين انها مسلمة هنا لا يثبت له الخيار. نعم الله اليكم ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فله الخيار فلها. فلها الخير
39:19الله اليكم. ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فلها الخيار. كما خير النبي صلى الله عليه وسلم حينما عتقت وكانت تحت مغيث فخيرها فاختارت فراقه الله اليكم. وان شرطت فيه الصفة فبان اقل فلا فسخ لها. هذه المسألة التي اختلف فيها شرط المرأة عن شرط الرجل
39:47لو ان المرأة اشترطت في الرجل صفة كأن تقول اشترط ان يكون طويلا او افترض ان يكون قصيرا او اشترط ان يكون اسودا او ابيظا او اشترط فيه الصفة الفلانية صفات
40:03خلقية معينة فبانت بخلافه قالوا لا يثبت لها الخيار هذا المذهب. قالوا لان ذلك مما لا يؤثر النكاح فلا يؤثر اشتراطه فيه وخالف في ذلك طائفة من اهل العلم نعم
40:21احسن الله اليكم. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله. بغير حكم الحاكم. كما في قصة بريرة مع مغيث نعم وان امكنته من وطأها مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها. نعم
40:45يسقط خيار المرأة التي عتقت تحت عبد في اذا حصل واحد من اه امور الاول اذا حصل رضاها بالقول كأن تقول رضيت به وهو على هذه الحال الامر الثاني بالفعل
41:06اذا مكنته من نفسها او مباشرتها او قبلتها بعد علمها بثبوت الحق لها يسقط حقها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود من حديث عائشة لما عتقت بريرة وهي عند مغيث خيرها رسول الله صلى الله عليه
41:27ثم قال لها ان قربك فلا خيار لك الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. نعم المؤلف قال ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها. يعني لو ان لو ان المرأة التي عتقت تحت
41:46رقيق مكنت زوجها الرقيق منها وهي تجهل ثبوت حق الفسق لها او تجهل عتقه قالوا يسقط حقها وفي هذا نظر والقول الثاني ان حقها لا يسقط حتى تعلم ثبوت الحق لها
42:07لانها جاهلة وهذا رواية في المذهب صوبها المرداوي في الانصاف. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.