شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب العتق | الدرس (١٨٦) (باب الكتابة)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم فما العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة او اطعام او مسكينا باب الكتابة. نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الكتابة او المكاتبة
0:42والكتابة هي اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤديه مؤجلا في نجوم اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يعني في ذمة العبد يؤديه مؤجلا في نجوم احسن الله اليك. بان يأتي العبد ويقول لسيده
1:09اشتري منك نفسي بعشرة الاف كل شهر اعطيك الف ويعمل العبد كل شهر يعطي السيد الفا فاذا تمت عشرة الاف اصبح حرا المكاتبة طبعا جاءت في الكتاب والسنة الله جل وعلا قال والذين يبتغون الكتاب
1:31مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في حديث عائشة قالت لها بريرة اني كاتبت اهلي على تسع اواقن
1:49فقالت عائشة انشاء اهلك ان اعد لهم عدة ويكون الولاء لي نعم مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين. فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته. نعم هذا تعريف المكاتبة وبيان شروطها
2:23اشترط بصحة المكاتبة طبعا ان اه تكون ان يكون مقابلها مال ان يكون مقابلها مال والذين يبتغون اه الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم يشترط ان يكون المقابل لها مالا في الذمة
2:44لان العبد لا يملك اصلا فيقول اكاتبك على عشرة الاف على الف على خمس مئة ريال ثانيا ان يكون المال المكاتب عليه معلوما اما المجهول فلا يصح لما فيه من الجهالة
2:59ولو قال اكاتبك على مال ولم يحدده لن تصح المكاتبة لاننا لا ندري. ريال ولا مليون والبيع لابد ان يكون العوظ معلوما الثالث ان يكون منجما يعني ان يكون قيمة العبد
3:17مؤخرة لان جعله حالا يؤدي للعجز تؤدي للعجز فالعبد لا يملك مالا وانما يكون مؤخرا الرابع ان يكون بنجمين فاكثر. هذا المذهب. المذهب يرون انه لو اعطاه المال دفعة واحدة لم يصح
3:43قالوا لان هذا مروي عن الصحابة انهم جعلوها مفرقة. ولم ينقل انهم عقدوها حالة. قالوا وهم الذين طبقوا قول الله الله جل وعلا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهذا هو المشهور
3:59من المذهب. نعم احسن الله اليكم ولا يشترط اجل له وقع في القدرة على الكسب. نعم لا يشترط لصحة الكتابة ان يكون الاجر المحدد للسداد للعبد قدرة على التكسب فيه. فلو قال على ان تدفع لي
4:25بعد شهر الف ريال وبعد يوم عشرة الاف ريال جاز ذلك ما دام انه منجم. لان العبد ان قدر على السداد اصبح حرا وان لم يقدر على السداد فقد قال عليه الصلاة والسلام العبد
4:42او المكاتب عبد ما بقي عليه درهم العبد ان بقي عليه مبلغ لم يستطع سداده فانه يرجع رقيقا نعم احسن الله اليكم. فان فقد شيء من هذا ففاسد. لو تخلف احد القيود المعتبرة التي ذكرها
5:04المؤلف رحمه الله وهي التي نص عليها الحنابلة قالوا فالكتابة فاسدة. وسيأتي ما الذي يترتب على الكتابة الفاسدة؟ نعم احسن الله اليكم. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. نعم اذا كاتب العبد
5:22سيده في حال الصحة والمرض فالكتابة صحيحة وتكون من اصل المال لا من الثلث وعليه يقال لو ان السيد ما يملك الا عبده وكاتبه في الصحة او في المرظ المخوف فانه آآ يصح ان يكون من رأس المال لا يلزم ان لا يكاتب الا من الثلث. نقول تصح المكاتب لان
5:50عن طريق المقابلة وليست تضرعا الوصية هي التي ما تصح الا من الثلث فاقل. اما المكاتبة فانها عن عوظ احسن الله اليكم. ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف. نعم. يرون ان المكاتبة لا تصح الا
6:10قيدين. القيد الاول ان تكون بالقول ابعد عن الغرر فلو كانت عن طريق المعاطات قالوا لا تصح لان في هذا لبس يمكن المال الذي اعطاه العبد للسيد ما كان يعطيه في السابق
6:25العمل الذي كان يعمله يسدده له فلو فلو ان العبد كل شهر يعطي سيده الف ريال. فبعد مضي عشرة اشهر قال اصبحت حرا. لم تصح لابد ان يوجد فيها اتفاق
6:40مسبق لان العبد وما ملك ملك لسيده والثاني ان تكون من جائز التصرف لابد ان يكون السيد الذي قبل المكاتب جائزة تصرف اه فان لم يكن كذلك لم تصح المكاتبة نعم
6:56احسن الله اليكم. طيب من هو جائز التصرف توفرت فيه عدة شروط ما هي احسن الله اليكم. لكن لو كتب المميز صح ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده او كتب المميز صح
7:23لانه اه يصح تصرفه مكاتبة العبد المميز صحيحة لانه اصلا لا ظرر عليه. لكن لا بد ان يكون السيد صحيح التصرف اما العبد فلو ان عبدا صغيرا كاتبه سيده وهو مميز صحت مكاتبته لان
7:47اقول الغنم عائد له. نعم احسن الله اليكم نعم اذا ادى العبد المكاتب او متى اقول اه يبرأ المكاتب ويكون ما بيده له يقول يبرأ في احد صورتين يعني لو ان المكاتب
8:17جمع اموالا بدأ يتاجر فجمع اموالا كثيرة. نقول يملك هذه الاموال في احد حالتين. الحالة الاولى ان يؤدي لسيده ما اتفق عليه. فباقي المال له او يبرئه سيده من الباقي ويعتقه يبرئه من الباقي
8:36يبرئه من الباقي يكون ما بيده له لكن ان اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة ففي هذه الصورة ان اعتقه سيده يعني لو ان العبد ملك مئة الف ريال
8:56واعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع المال السيد ان العبد وما ملك ملك لسيده واضح وعليه هل يملك السيد ان يعتق عبده قبل تمام مدة الكتابة او لا يملك ذلك
9:22عقد الكتابة من حيث العصب عقد لازم عليه يجب عليه ان يتم هذا العقد فلا يملك ذلك والله اعلم به احسن الله اليكم وان اعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة او مات قبل وفائها كان جميع مات
9:45ولو اخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم لو ان السيد اخذ ما اتفق عليه ثم قال هو حر اني اعتقت بناء على انه سدد العبد كل شهر يأتي بالف ريال
10:10على انها من عمله فلما تمت الاشهر العشرة قال السيد للعبد انتحر. فتبين ان الاموال التي يأتي بها العبد كلها مسروقة هنا قال المؤلف ثم بان العوظ مستحقا. لم يعتق العبد
10:29انه تبين انه لا يستحق العتق والعوظ الذي دفعه لا يملكه. نعم احسن الله اليكم فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه. وكل تصرف يصلح ما له. كالبيع والشراء والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. نعم
11:00العبد المكاتب حال الكتابة يجوز له ان يتصرف التصرفات التي تصلح ما له وتكسبه المال يبيع ويشتري ويؤجر ويستدين وينفق على وعلى مملوء على ما يملكه من الاموال. لكن الملك هذا ليس تاما
11:19هذا ملك ليس تاما لانه بمجرد عجزه عن سداد ما عليه تصبح وما ملك ملك لسيده. نعم احسن الله اليكم. لكن ملكه غير تام فلا يملك ان ان يكفر بمال. او يسافر
11:40جهاد او يتزوج او يتسرى او يتبرع او يقرض او يحابي او يرهن او يضارب او يحد او يحده او يعتقه او يكاتبه ام هذه الامور نص الحنابلة ان المكاتب لا يحق له الاقدام عليها الا باذن سيده
12:10لان فيها تصرف في المال على وجه يعرظ مال السيد للضياع وايضا غالبا ليس فيها عوظ يقابل. وانما هي تبرعات او صدق او صدقات او هبات او ايقاف وهو حتى الان
12:28ما زال ظلال العبودية يلاحقه. كما قال عليه الصلاة والسلام العبد او المكاتب عبد ما بقي عليه لو انه عجز عن السداد رجع عبدا ولذلك قالوا ملك العبد ملك المكاتب ليس تاما فليس له ان يفعل هذه المذكورات الا
12:51باذن سيده. نعم. الزواج والتسري والهبة والصدقات واعتاق الرقيق. نعم احسن الله اليكم. والولاء للسيد. نعم العبد المكاتب اذا اعتقه سيده عن طريق الكتابة فولاؤه لسيده. لقوله عليه الصلاة والسلام العبد او انما الولاء لمن اعتق. نعم
13:17احسن الله اليكم. وولد المكاتبة اذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالاداء لا باعتاقها ولا ان ماتت. الامة المكاتبة ولدها الذي ولدته لا يخلو من حالتين اشار المؤلف اليهما الحالة الاولى
13:42اذا ادت الدين المتفق عليه او ابرأها سيدها فالولد والولد حر مع امه وولد المكاتبة اذا وظعته بعدها يتبعها الثاني اذا اعتقها السيد او ماتت قبل السداد فولدها عبد وليس حر
14:12اذا ماتت قبل السداد عفوا اذا ماتت قبل السداد فولدها يعتبر عبد يعني لو انها ماتت قبل السداد فاخرجوا الولد وبقي حيا فالولد عبد وليس حرا واما اذا اعتقها السيد
14:36هذي مسألة سبقت معنا اذا اعتقت الام هل يتبع الولد ام لا؟ قال يتبع ما لم يشترط الاب او ما لم يشترط السيد اه استثناء الولد نعم احسن الله اليكم. ويصح شرط وطأ مكاتبته. يصح للسيد
14:56ان يشترط وطأ مكاتبته المكاتبة ليست حرة مطلقة وليست امة مطلقة ما زال على المكاتب والمكاتبة رق او ظلال الرق لكن اه وطأ السيد لامته المكاتبة قول اكثر اهل العلم انه لا يجوز الا بشرط
15:22ان يشترط عليها الوطء حتى اه تسدد قالوا فان اشترط جاز ذلك لقوله المسلمون عند شروطهم قالوا وهذا مروي عن طائفة من السلف كابن المسيب والحسن وغيرهم نعم احسن الله اليكم. فان وطأها بلا شرط عز. فان وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر
15:49ولو مطاوعة ولو مطاوعة وتصير ان ولدت ام ولد فبموته. نعم. اذا وطأ السيد امته المكاتبة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يطأها بشرط ما دام ما دامت تسدد له حق الوطء
16:12قالوا المسلمون عند شروطهم واستثنوا هذه الحالة قالوا لان من حيث الاصل هي داخلة في عموم الا ما ملكت والذين هم بفروجهم اه حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت
16:25فهي ما زالت ملك يمين الحالة الثانية الا يشترط ذلك قالوا فلا يجوز له ان يطأها لكن لو وطئها يدرى عنه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات فهي
16:44كما قال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهي ليست اه حرة بحيث انه لا بد ان يتزوجها بنكاح وغير ذلك. وايضا هي ما زالت امة له. ولذلك درءوا الحد عنه. قالوا وعليه مهر مثلها لانه استوفى منفعتها الممنوعة منه. لكن
17:07بشبهة احسن الله اليكم. ويصح نقل الملك في المكاتب. يصح ان ينقل الملك في المكاتب الى الغير بالبيع او الهبة فمن كاتب عبده جاز ان يهب العبد المكاتب لاخيه او يبيع العبد المكاتب لاخيه. لكن الكتابة ما تنقطع
17:32الكتابة يسدد قيمة المكاتبة للمشتري الاخر احسن الله اليكم. نعم العبد المكاتب يعتبر نقص فيه لان من اشترى العبد يريد ان يبقى عنده فلو ان من اشترى المكاتب لم يعلم انه مكاتب الا بعد الشراء
18:01له الخيار بين احد امرين ان يرد العبد الى سيده ويأخذ مقابله او يأخذ العرش وهو قيمة العبد الفرق بين قيمة العبد اذا كان مكاتبا او قيمته غير مكاتب فلو فرضنا ان العبد
18:15قيمة اذا لم يكن مكاتبا عشرة الاف. اقيمته اذا كان مكاتبا خمسة الاف وبيع عليه بعشرة الاف لك ان تسترد الخمسة الالاف التي تعتبر ارشم نعم وهي الفرق بين السلعة المعيبة والصحيحة
18:32احسن الله اليكم. وهو كالبائع في انه اذا ادى ما عليه يعتق يعتق يعتق. نعم. وله كتاب لا بنقل ملك المكاتب ببيع او هبة او ارث او غيرها نعم احسن الله اليكم. وله الولاء
18:53ويصح وقفه فان ادى بطل وقفه. اذا اوقف العبد المكاتب صح ثم ننظر ان عجز عن السداد فالوقف تام. لانه اصبح في محله وان تم السداد عتب عتق المكاتب ولم يتم الوقف نعم
19:16تحملوا شوي بس عشان نختم الكتاب احسن الله اليكم. فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين. نعم تقدم هذا وان عقد الكتابة عقد لازم من الطرفين يجب على الطرفين ان يتمه السيد والعبد
19:40احسن الله اليكم. لا يدخلها خيار مطلقا. لا خيار الشرط ولا خيار اقول اه العيب ولا غيره. نعم احسن الله اليكم. ولا تنفسخوا بموت السيد وجنوده. ولو ان السيد قال العبد قال انا
20:01اه غبنت كاتبت عبدي على عشر ريالات ومثله يساوي عشرة الاف ريال الكتابة لازمة لان الشريعة تتشوف للعتق. كما ان الانسان مأمور ان يعتق عبده مجانا. فكذلك ايضا بالمقابل اليسير. نعم
20:19احسن الله اليكم. ولا تنفسخوا بموت السيد وجنونه. ولا بحجر عليه. لانها عقد لازم اشبه البيع احسن الله اليكم ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه. المكاتب المال الى سيده او وكيل السيد
20:42اقول الحرية تحصل له باداء ما اتفق عليه. احسن الله اليكم وان حل نجم فلم يؤده لو ان فكان رجل يقوم على مال السيد فبدأ العبد يؤدي اعمال الكتابة الى ولي سيده صح الاداء. نعم. احسن الله اليكم
21:10سيده الفسخ ويلزم انظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال ولمال غائب. دون مسافة قصر يرجو ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع ما للكتابة. نعم السيد مأمور ان يساعد العبد المكاتب
21:36فيتنازل عن بعض حقه لقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير واتوهم من مال الله الذي اتاكم قال ابن عباس ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا
21:54وجاء ضعوا عنهم ربع مال الكتابة وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. فالسيد مأمور ان يضع شيئا الكتابة اتفق معه على عشرين الف يظع جزءا. كم هذا الجزء؟ المذهب قالوا يظع الربع
22:11وروده عن علي رضي الله عنه احسن الله اليكم وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها عن ربعها. نعم. وللمكاتب ولو قادر على التكسب تعجيز للعبد المكاتب ان يترك التكسب. فاذا ترك التكسب رجع عبدا
22:35احسن الله اليكم. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. الكتابة عقد لازم اذا اتفق على الغاء هذا العقد جاز لهما ذلك احسن الله اليكم فصل وان اختلف في الكتابة فقول المنكر فقول المنكر فقول المنكر اذا اختلف
22:57المكاتب والسيد قد يختلفان في الكتابة يقول العبد كاتبتني والسيد يقول ما كاتبتك؟ فبقول من نأخذ احيانا يختلفان في مقدار الثمن يقول السيد كاتبتك على عشرة الاف ويقول العبد كاتبتني على خمسة الاف فبقول من نأخذ
23:16اولا يقال اذا اختلف في الكتابة من عدمها فقول منكر الكتابة قوله ولكن البينة على المدعي لان من يثبت الكتابة مدعي يطالب بالكتابة يطالب بالبينة احضر بينة شاهدان على ان
23:36الكتابة اتفق عليها فان لم توجد وقول من ينكر بيمينه. واذا قيل فقول آآ فقول المنكر اي قول المنكر بيمينه. نعم احسن الله اليكم. وان اختلفا في الكتابة فقول منكر. وفي قدر عوضها
23:56او جنسه او اجلها او وفاء ما لها فقول السيد. قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب او يترادان. والسلعة الان ما زالت قائمة
24:15المكاتبة فلو قال العبد كاتبتك على اتفق على المكاتبة. لكن قال العبد كاتبتني على عشرة الاف. وقال السيد بل على مئة الف. فالقول قول السيد الا ان وجدت بينة احسن الله اليكم. والكتابة الفاسدة كعلى خمر او خنزير او مجهول يغلب فيها حكم الصفة
24:42في انه اذا ادى عتق لئن ابرئ ولكل فسخها. الكتابة الفاسدة المذهب قلبوا فيها جانب الصفة بخلاف البيع لان الشريعة تتشوف هنا العتق فلو انه كاتبه على عشر جرار خمر
25:03كل شهر تصنع له جرة خمر الكتابة فاسدة هنا قالوا لكن اذا اتى الجرار عتق العبد لان الشريعة تتشوف في العتق مع ان المقابل فاسد لكن هذا ليس عوظ من كل وجه
25:20ليس كالبيع نعم احسن الله اليكم وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. نعم هذا مما تفارق فيه الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة. الكتابة الصحيحة لا تنفسخ بموت السيد ولا بجنونه ولا بالحجر عليه
25:41لكن الكتابة الفاسدة تنفسخ بموت السيد وبجنونه وبالحجر عليه. هذا مشهور المذهب. مشهور المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم. نعم