شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧٦) (باب العصبات)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن احسن الله اليكم اعلم ان المؤلف انتقل بعد ذلك الى باب العصبات. النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة
0:57قال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر العصبة لهم احكام من الذي يرث بالتعصيب ومتى يرث بالتعصيب وكم يرث بالتعصيب التعصيب عند العلماء هو الارث بلا تقدير الارث بلا تقدير فما بقي فلاولى رجل ذكر. كما قال ربنا جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل
1:32حظ الانثيين والعاصب هو من يرث بلا تقدير. كقولنا زوجة وعم. الزوجة لها الربع والباقي للعم لم قلنا الباقي للعم؟ لانه عصبة رجل مات وترك ابا فقط. المال كله للاب تعصيبا لانه لانه عاصب. رجل مات وترك
1:59اه اربع زوجات وابن عم الزوجات الاربع بينهن الربع والباقي لابن العم تعصيبا العاصي من يرث بلا تقدير فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة
2:24نعم الله اليكم. اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض. وليس فيهن عصبة بنفسه ليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. كل النساء الوارثات المجمع على ارثهن انما يرثن
2:51فرضا هذا الكلام نقول لا يكن عصبة بالنفس لكن يمكن ان يكون عصب بالغير او مع الغير الاخت مع اخيها تكون عصبة مع الغير عصبة مع او تكون عصبة بالغير
3:10والاخوات مع البنات يكن عصبة مع الغير وهكذا. لكن ليس في النساء عصبة بنفس الا المعتقة الله اليكم وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام نعم الرجال المجمل
3:33على ارثهم كلهم عصبة بالنفس يعني من انفرد منهم اخذ المال كله واذا كان مع اصحاب فروظ نعطي اصحاب الفروض فروضهم ثم ما بقي فلاولى رجل ذكر. فالرجال المجمع على ارثهم كلهم اصحاب
3:55وفرض اصحاب تعصيب الا اثنان الزوج والاخ لام فانهم اصحاب فرض وليسوا اصحاب عصبة. نعم الله اليكم. هؤلاء يقال عنهم عصب بالنفس ووجه تسميتهم عصب بالنفس لانهم لا يحتاجون الى احد كي يكونوا عصبة. رجل مات وترك جدا فقط
4:22المال كله للجد ترك بنتا وجدا البنت تأخذ نصيبها والباقي للجد ترك بنتا او اربع بنات وعام البنات يأخذن نصيبهن والباقي للعم لانه عصبة. طيب رجل مات وترك اربع بنات وزوج
4:44هل الزوج يأخذ الباقي؟ لا لانه صاحب فرض الله اليكم وان الاخوات مع البنات عصبات. هذا ضابط اخر الاخوات مع البنات عصبات ويطلق عليهن عصبات مع الغير قصبات مع الغير
5:10وهن قسمان الاول الاخت الشقيقة فاكثر مع البنات او بنات الابن عصبة يأخذن ما ابقت الفروض. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات الاخوات مع البنات عصبة والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. مثال رجل مات
5:41وترك بنتا واختا شقيقة البنت والباقي للاخت تعصي رجل مات وترك بنتين واخت لاب البنتان ياخدن الثلثين والباقي للاخت لاب والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات الثاني الثاني الاخوات لاب. فاكثر مع البنات او بنات الابن معصبات
6:20والظبط كما ذكره الشيخ. الاخوات مع البنات عصبة ونقدم الاخت الشقيقة على الاخت وعليه لو ان رجل اولا عرفت الظابط هذا قبل الامثلة اي مسألة وجدنا فيها اخوات وفيها بنات
6:41الاخوات ننظر هل في عاصم اقرب منهن فان كان في عاصم اقرب منهن فلاولى رجل ذكر واضح مثال ذلك ما اريد ان اكثر من الامثلة حتى تفهم القاعدة ان فقه المواريث
7:02لابد من معرفته والتطبيق امر اخر التطبيق تمارين تطبيق تمارين مهمة لا شك في ذلك لكن ايظا فقه المسألة ايظا مهم الاخوات ان تكن اذا كن في مسألة فيها بنات
7:18الاخوات يصبحن عصبة. عصبة مع الغير الله اليكم وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة عصبة عصبة به له مثل ما نهى. نعم ايضا هذا ضابط ثالث في العصبة
7:46ضابط الثالث في العصبة وهو ان البنات مع اخوانهن عصبة وبنات الابن مع اخوانهن او ابناء اعمامهن الذين في درجتهن عصبا. والاخوات الشقيقات مع اخواني هن عصبة والاخوات لاب مع اخوانهن
8:11وهؤلاء يقال عنهم عصبة بالغيب. وعليه لو وجدنا مسألة رجل مات وترك اختا شقيقة واخ شقيق المال كله لهم للذكر مثل حظ الانثيين يعني ما ترك الا اخت شقيقة واخ لاب والباقي ابعد منه
8:30نقول للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وفي الاولاد قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. رجل مات وترك
8:49بنت ابن وابن ابن لم يرث العم هنا اولا هل يرث ولا ما يرث؟ ما يرث المال كله لابناء الابن الذكر مثل حظ الانثيين. خلاصة الكلام ان العصبات كالتالي اولا
9:16كل النساء صاحبات فرظ ليس في النساء عصبة بالنفس الا واحدة المعتقة لكن في النساء عصب مع الغير وعصبة بالغير عصبة مع الغير الاخوات مع البنات وعصب بالغيب البنات وبنات الابن
9:40والاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع اخوانهم عصبة للغير يأتي معنا ان شاء الله احسن الله اليكم. وان حكم العاصم ان يأخذ ما ابقت الفروق. وان لم يبقى شيء سقط اه هنا الان تكلم على احكام العاصي اذا قلنا ان هذا الشخص او هذا الصنف
10:08يأخذ او يرث تعصيبا العاصي له ثلاث احكام الحكم الاول ان يأخذ ما ابقت الفروق اذا اجتمع مع اصحاب فروظ اولا نعطي اصحاب الفروض فرظا ويأخذ ما ابقت الفروض. لقوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
10:32اول ما نبدأ باعطاء اصحاب الفروض فرظا ثانيا وان لم يبق شيء سقط اذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة ثالثا اذا انفرد اخذ جميع المال من انفرد منهم في مسألة حاز جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذه احكام العصر
11:02سواء كانوا عصبة بالغير او عصب مع الغير او عصب بالنفس. من انفرد منهم اخذ المال ثانيا اذا كانوا مع اصحابي فروظ نبدأ باصحاب الفروض ويأخذون ما ما تبقي الفروض
11:20ثالثا اذا استغرقت الفروض التاركة سقطوا رجل مات طبعا تبي تأتينا ان شاء الله بعد ذلك مسائل مثلا رجل امرأة ماتت وتركت زوجا بنتا وبنت ابن وام زوج وبنت وبنت ابن
11:48وام من يحل لي هذه المسألة صالح ارفع صوتك والباقي للعم هل بقي شيء ما بقي شيء ما بقي شيء لاستغراق الفروض التركة نعم احسن الله اليكم. لكن للجد والاب ثلاث حالات يرث يرثان بالتعصيب فقط
12:23يرثان بالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب مع انوسيته. نعم الورثة منهم من يرث بالفرظ فقط وهما الام والجدات والاخوات لام والزوجات هؤلاء اصحاب فروض فقط ما يمكن ان يكونوا عصبة ومنهم
12:54من يرث بالتعصيب فقط وهم الابناء وان نزلوا والاخوة الاشقاء وابناؤهم والاخوة لاب وابناؤهم والاعمام اشقاء او لاب وابناؤهم. والمعتق والمعتقة القسم الثالث هم الذين ذكرهم هنا من يرثون بالفرظ تارة
13:17وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة اخرى وهم صنفان الاب قال لكن للجد والاب ثلاث حالات يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارد اي مسألة فيها اب اوجد وليس فيها فرع وارث فالاب يرث تعصيبا
13:46تعصيبا فقط رجل مات وترك زوجة وجدا الزوجة لها الربع والباقي للجد تعصيبا ثانيا قال ويرثان بالفرظ فقط مع ذكوريته يعني اذا وجد فرع اذا وجد اولاد للميت واب فالاب يرث بالفرظ فقط
14:10يأخذ السدس والباقي للابناء وبالفرض والتعصيب مع انوثيته اذا كان معه ورثة للميت لكنهن بنات مثلا رجل مات وترك بنت واب البنت كم تأخذ النصر والاب ياخذ السدس والباقي تعصيبا. نعم
14:38احسن الله اليكم ولا تتمشى على قواعدنا المشتركة. وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء آآ طبعا آآ سميت بهذا الاسم وتسمى الحمارية ايضا وهي مسألة وقع الخلاف بين العلماء
15:02في كيفية قسمتها المذهب ان الاخوة طبعا هي كما ذكر المؤلف رجل مات وترك زوجا او امرأة ماتت وتركت زوجة او زوجا واما واخوة لام واخوة اشقاء زوج ياخذ كم
15:23زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. الزوج كم ياخذ النصف والام السدس الام تأخذ السدس لوجود هل جاء من الاخوة واختلف في طريقة توريث الاخوة الاشقاء مع الاخوة اليوم سميت بهذا
15:50الاسم لان بعض العلماء قال بتشريك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام هذا خلاف قاعدة الحقوا الفرائض لاهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فنقول الزوج له النصف والام تأخذ السدس والاخوة لام كم يأخذون
16:14يأخذون الثلثين. المسألة من ستة نصف السدس نصفه عفوا الستة ثلاثة وسدسها واحد تدري كم الان اربعة وثلثها اثنان قولي كم ستة كم باقي للاخوة الاشقاء ما بقي شيء فلاولى رجل ذكر وقلنا
16:42ان العاصي يأخذ ما ابقت الفروق فان لم يبقى شيء سقط. على جادة الفرائض خلاص يسقطون يقول فرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر واضح؟ المذهب المذهب ان الاخوة الاشقاء يسقطون
17:02ولا يرثون شيئا قالوا معنا دليل وتعليم. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر فاعطينا اصحاب الفروض فرظهم وما بقي شيء العاصف فيسقط بعض العلماء
17:25قال لا يمكن هذا لا يمكن هذا الاخوة الاشقاء الصق بالميت من الاخوة لام فهم يرثون من جهتين ولذا لما جاء هؤلاء ايه ده عمر فقالوا يا امير المؤمنين يعني كيف لم تورثنا
17:44يعني قالوا هب ان ابانا كان حمارا واذا سميت الحمارية هب ان ابانا كان حمارا الا نرث جهتنا للام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضت عليه هذه المسألة مرتين
18:02فكان له فيها رأيان الرأي الاول اه كان يرى توريثهم ثم الرأي الثاني يرى حجبهم وبكل قول قال طائفة من اهل العلم والمذهب عدم توريثهم. المؤلف رحمه الله قال لا تتمشى على
18:23اعدنا المشاركة المشاركة لقب الفرضيون يطلقون على بعض المسائل القاب. يعني عندهم قرابة ثمانية عشر مسألة كل وحدة لها لقب شيء سموه المنبرية. ومسألة سموها الغراء ومسألة سموها ام الارامل. ومسألة سموها اه مثلا اه الشريحية
18:48ومسألة المأمونية ومسألة سموها آآ المشاركة ومسألة الاكدرية ومسألة الجد الاخوة وهكذا. ومسألة ينغزون بها يسموها الاختبارية وهكذا هذي مسائل لها يعني معاني منها هذه المسألة المشركة جمعها آآ صاحب الاقناع
19:16حجاوي رحمه الله وقال ومن ومما له لقب من المسائل وبدأ يعددها البهوتي رحمه الله صاحب كشاف القناع عددها وشرحها وذكر سبب التسمية لكل مسألة. من ارادها فليراجعها الله اليكم
19:43اصل واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج نعم اذا اجتمع كل الرجال المتفق على ارثهم في مسألة واحدة يسقطون جميعا الا ثلاثة الاب والابن والزوج الاب والابن والزوج
20:08الاب كم ياخذ السدس بوجود الفرع الوارد والزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي؟ لبن للابن نعم الله اليكم. واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. البنت وبنت لابن والام والزوجة
20:32اذا اجتمع كل النساء المتفق على ارثهن في مسألة واحدة سقطن جميعا الا خمسة البنت وترث النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين. والام السدس والزوجة الثمن والاخت الشقيقة والاخوات ان تكن بنات
21:02فهن معهن معصبات. ترث الباقي تعصيبا. نعم الله اليكم واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين هكذا اذا اجتمع كل النساء واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة
21:30واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة. الابوان والولدان واحد الزوجين اذا اجتمع ممكن الجمع لان الزوج والزوجة ما يجتمعان في مسألة واحدة ممكن الجمع من الوارثين المتفق على ارث من الرجال والنساء في مسألة واحدة سقط الجميع
21:54الا خمسة الابوان والولدان واحد الزوجين الابواب ما يسقطان الاولاد ما يسقطون والزوج او الزوجة لا يسقطون على هذا يقال لو ان امرأة ماتت وتركت زوجا وابناء وابا وام. للاب السدس
22:17بوجود الفرع الوارث وللام السدس لوجود الفرع الوارث ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والزوجة لها والزوج الربع الربع لوجود الفرع الورث والباقي للذكر مثل حظ الانثيين
22:34احسن الله اليكم. ومتى كان العاصي عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته نعم العم وابن العم وابن وابن العم وابن الاخ هؤلاء اخواتهم لا يشاركنهم لانهن من ذوي الارحام
23:02الله اليكم. يعني لو ان رجلا مات وترك عما وعمة المال كله للعم. والعمة ما ترث. لانها من ذوي الارحام احسن الله اليكم. ومتى عدمت العصبات من النسب. ورث المولى المعتق ولو انثى. ثم عصبته
23:19ثم اصابته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم من مات ولم يخرف ولم يخلف وارثا لا لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب وله سيد كان اعتقه فقد ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان السيد
23:43يرث وبهذا قال الامام احمد والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله. مستدلين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يوهب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. قال
24:03ابن قدامة رحمه الله تعالى اه يعني في اه ارثي طبعا حينما تكلم على ارث المعتق الارث المعتق نقل ان هذا هو قول جماهير اهل العلم. واستدلوا بادلة في هذا نعم
24:29احسن الله اليكم فان لم يكن عملنا بالرد فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام. الخلاصة في طريقة التوريث على مذهب الامام احمد اولا ان نعطي ان نبدأ باصحاب الفرض على حسب ما جاء في كتاب الله
24:49برضو في نص الكتاب خمسة. ستة ثم اذا فظل شيء اعطينا العصبة فان لم نجد فنعطي المعتق فان لم نجد فنرد المال على اصحاب الفرظ كما سيأتي في باب الرد
25:10فان لم نجد المذهب يورثون ذوي الارحام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فان لم نجد فيعطى الماء يصرف المال لبيت مال المسلمين هذا ترتيبهم رحمهم الله كما ذكره
25:28الفقهاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا طبعا هذا لكن الفقهاء رحمهم الله لم يفعلوا ذلك كل كتب الفقه تشرح كتاب الفرائض في كتاب الفقه فلما نأتي مثلا للروض المربع
26:19نأتي لكشاف القناع نأتي الى المغني نأتي حتى الكتب آآ الشافعية المجموع كلهم شرحوا كتاب الفرائض في داخل الكتاب لكن غالبا الفقهاء رحمهم الله يركزون على فقه المواريث قسمة التركات
26:36اعطاء كل ذي حق حقه واما التطبيق فهو مهم جدا لكن التطبيق اللي هو قسمة قسمة التركات وتصحيح اه الانكسارات هذه مسائل مهمة جدا. اهم ما في الفرائض اولا فقه
26:57المواريث وتجد ان الفقهاء رحمهم الله جلوه لكنهم لم يغرقوا في الامثلة ازالة الانكسارات وغيرها لان فقه المواريث داخل في الفقه وازالة الانكسارات ايظا هذا نوع من انواع التخصص ولذلك اه
27:18نحن الان نركز على فقه المواريث واذا جاء اه قسمة التركات كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد اه في الدرس القادم نبي نوضحها باجمال سيكون بعد الانتهاء يعني في نهاية الفصل هذا ان شاء الله
27:38في يوم المتون العلمية الدورة مختصرة لبيان قسمة التركات وتصحيح الانكسارات وغيرها الله اعلم من يوم يومان اليوم سبعة وعشرين ويوم ثمانية وعشرين من هذا الشهر ان شاء الله لكل واحد منهما
28:19فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء الثلث المشاركة هذي يا ريتون او ما يرثون رأي عمر رضي الله عنه الذي استقر انهم لا يرثون الان وان كان رجل يورث كلالة الكلالة نوعان
28:48طبعا الكلا لأ هي من حيث العصر من مات ولم يترك والدا او ولدا لم يترك والدا اولا فان كان الذي يرثه اخوة اه اشقاء او لاب هم الاقرب وان كانوا
29:09اخوة لام الاخوة لام اصحاب فرض الكلالة جاء فيها ايتان الاية الاولى قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت ولكل واحد منهما
29:27السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا لا اشكال عند اهل العلم ان المقصود به الاخوة لام لانهم اصحاب فرض الاية الاخرى يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة اذ امرؤ هلك ليس له ولد وله وله اخت
29:45لها نصف ما ترك قال بعدها ها وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. ايش معنى يرثها؟ يعني يرث كل المال وهذه في الاخوة الاشقاء او الاخوة كما ذكره المفسرون رحمهم الله
30:22رجل مات عن زوجة وبنت وجدت البنت النصف والزوجة الثوم لوجود الفرع الوارث نعم اذا كان ما يوجد فرع وارد يعني لا يوجد بنت اصل وارث هذا ننظر هل هناك اخوان
30:54اذا كان عنده اخوان اشقاء او لاب طبعا حنا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض بالهة فما بقي فرأوا لرجل ذكر. نأتي اولا رجل مات وترك زوجة وبنتا
31:10وعصبات يعني نعطي البنت الان النصف ونعطي الزوجة الثمن ثم ننظر هل له اب ان كان له اب اعطيناه الباقي. ما له اب؟ لو جد نعطيه الباقي. ما له جد؟ له اخ شقيق
31:32نعطيها الباقي ماله ننظر له اخ لاب نعطي ماله ننظر ابن اخ شقيق ما له ابن اخ لاب ما له ننظر هل له عم شقيق؟ قالوا نعم له عم شقيق. يعطى الباقي
31:48مال عم شقيق ولا عم لاب ولا ابن عم شقيق ولا ابن عم لاب انظر هنا هل هناك ابعد ابن ابن عم شقيق انا هذا الفقس هؤلاء عصبات سهل لكن يحتاج اولا ضبط فقه المواريث ثم يحتاج كثرة التمارين
32:12كثرة الامثلة سهل يعني ثم مسألة يعني فقه المواريث سهل لكن القسمة تحتاج الى ظبط فقه المواريث وكثرة دربة وايضا سرعة بديهة سرعة بديهة بحيث ان الطالب اذا تمرس على هذا الامر يستطيع
32:33تميز البعض بعض العلماء بهذا الامر ممن تميز من الصحابة بقسمة التركات ابو بكر رضي الله عنه وكذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وكذلك زيد حينما قال عليه الصلاة والسلام وافرضكم زيد
32:48وابن مسعود رضي الله عنه تميز بهذا