استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الوقف | الدرس (١٦٦) (فصل في تبرعات المريض)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم تنافقوا مما تحبون فان الله به عليم احسن الله اليكم فصل والمرض غير المخوف كالصدع ووجع الضرس اشار الى المرض المخوف
0:50اشار هنا الى مسألة وهي ان تصرفات المريض لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون التصرفات من باب المعاوظات البيع الشراء والاجارة وغيرها فهذه كلها صحيحة ما دام عقله باق حتى ولو كان في المرض المخوف
1:16والحالة الثانية ان تكون تصرفاته في غير عقود المعاوظات كالوقف والهبة والهدية والصدقة ونحوها فتصرفات المريض في ما كان في غير المعاوظات لا يخلو مرضه من حالتين الحالة الاولى ان يكون المرض غير مخوف
1:42مثل مريظ مرظا يسيرا اجعه ظرسه او جاءه صداع يسير فتصرفاته كتصرفات الصحيح تماما له ان يوقف ما له كله والحالة الثانية ان يكون المرظ مخوفا وهو ما يصح ان يكون سببا للموت عادة
2:03مثل الامراظ التي اذا حصلت للانسان غالبا يموت منها ان يكون فيه نزيف حاد في دمه تصرفات المريض مرضا مخوفا بالتبرع هذه تصرفات ناقصة. ولاجلها عقد المؤلف هذا الباب تصرفاته ناقصة نعم
2:28احسن الله اليكم. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. ظاهر نعم والمرض المخوف كالبرسام النوع الثاني المرض المخوف وهو ما كان سببا صالحا للموت عادة
2:58تصرفات من مرضه مرضا مخوفا المقصود التصرفات التبرعات لا ينفذ منها الا الثلث فاقل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال
3:25غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم اه اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا اخذ من هذا ان من كان مرظه مرظا مخوفا لا يملك التبرع الا بثلث
3:44طيب ما هو المرض المخوف وما هو المرض غير المخوف؟ المؤلف رحمه الله تعالى عدد انواع من المرض المخوف والمرض غير المخوف. لكن الضابط في هذا ان المرظ غير المخوف ما لا يصلح ان يكون سببا
4:06الموت عادة وهذا يختلف في اختلاف الازمان والاحوال والاشخاص والمرض المخوف ما يصلح ان يكون سببا للموت عادة. هذا في الغالب وما يذكره الفقهاء بعضها كان مخوفا في زمانهم وليس مخوفا في زماننا
4:24نعم. والمرض المخوف كالبرسام وذاته. طبعا وجع في الدماغ يختل به العقل ويلحق الانسان به الهذيان. نعم احسن الله اليكم. ذات الجم قروح تلحق. الانسان في باطن جنبه ويكثر منها الموت غالبا
4:46احسن الله اليكم. مثل هالنزيف الداخلي نعم والقيام المتدارك. القيام المتدارك يقصدون به اذا لحقه اسهال مستمر دائم لا يمكن ان اه يقف ان هذا غالبا يموت الانسان منه نعم
5:05احسن الله اليكم. وكذلك من بين الصفين وقت الحرب. نعم اذا كان بين الصفين وقت الحرب واختلطت الطائفتان للقتال وكانت كل طائفة مكافئة للاخرى قالوا تصرفات مثل تصرفات المريض مرضا
5:22فلان هذا غالبا يحصل منه الوفاة. فهم الحقوه به حينما نظروا للعلة. نعم احسن الله اليكم. اذا تموج البحر وكان في وسط اللجة فهذا غالبا يحصل فيه الوفاة قد تنقلب السفينة او غيرها عموما هذا من باب القياس
5:46فهم نظروا للعلة التي يموت الانسان بسببها غالبا. نعم احسن الله اليكم او او وقع الطاعون ببلده. نعم. او قدم للقتل او حبس له او جرح جرحا موحي. الجرح الموحي
6:06يعني الجرح الشديد المهلك اذا كان عقله باقيا فوصيته وهبته مقبولة لكن بالثلث فاقل احسن الله اليكم. وكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات. نفذ تبرعه به في الثلث فقط للاجنبي فقط. نعم. نفذت كل من كان مرضه مرضا مخوفا
6:36فتبرع او اوصى نفذ تبرعه لكن بقيده. القيد الاول ان يكون التبرع لغير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اجري تبرعه مجرى الوصية
6:56الثاني ان يكون تبرعه بالثلث فاقل. نعم احسن الله اليكم. وان لم يمت فك الصحيح. نعم. اذا شفي من مرضه المخوف رجع تبرعه يعني صح تبرعه بكل ماله كما آآ يصح تبرع الصحيح
7:20وعليه يقال لو انه اثناء مرضه المخوف تبرع بكل ما له ما ينفذ فاذا صح من المرض المخوف جاز له ان ينفذ تبرعه بكل ماله صلى الله وسلم على نبينا محمد
7:40الاسبوع القادم ما في درس ان شاء الله في اجازة لا يجوز للام ان تفاضل بين ابنائها العطية لقوله الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. والحديث عام. قد تقول طيب لما عاملناها وعممناها هنا ولم نعممها في الاخر؟ في الاخر عممناها لقوله عليه الصلاة لان القصة
8:14الرجل وقوله ايضا آآ ان اولادكم من اطيب كسبكم. وايضا الاب ليس كغيره لانه مأمور بالنفقة. وايضا التعليل الذي في حديث اه النعمان يفهم منه ان الاباء والامهات كلهم مخاطبون بذلك في قوله ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال نعم
8:40قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فمن قال ان الاب يسره ان يستوي اولاده في البر دون اه الام وكذا من قال ان ان الاب يجوز له ان اه اه او لا
8:57لا تتغير قلوب الاولاد على ابيهم اذا فاضلهم تتغير قلوب الابناء على ابيهم اذا فاضل بينهم ولا تتغير قلوبهم على امهم اصل هذا الحديث يختلف عن اصل هذا الحديث فلا يقاس
9:16يعني جواز اخذ الاب اه على وجوب العدل بينهم اي مسألة ليست محل اتفاق لكن هذا مشهور مذهب الامام احمد وله وجاهته كما ذكرنا وغالبا يا اخواني الادلة او اقوال الفقهاء
9:37غالبا اه يكون لهم منزع من الدليل. قد يفهمه البعض وقد ما يفهمه لكن العالم لا يلزم ان يقلد غيره فاذا لم ينظر لك وجه الدلالة تعذر العالم لكن تقول انا
9:53لم يظهر لي وجه الدلالة من قوله لكن اذا كانت المسألة فيها نص انتهى الخلاف فيها لكن احيانا ما يكون فيها نص فيرجع الى الاثار. وغالبا جادة الامام احمد احيانا يأتي الحديث ويكون ضعيفا
10:09لكن يكون اعتماده ليس على الحديث الضعيف. مع انه يضعفه ويقول بما دل عليه لكن اعتماده الاثار الواردة عن الصحابة اي نعم الضابط الفرق بين النفقة والعطية الاب اذا كان غنيا
10:38والابن فقيرا وجبت على الاب نفقته نفقته على ابنائه في حوائجهم الاصلية ايش الحوائج الاصلية مأكل المشرب المسكن الملبس كذلك ايضا اه النكاح هذي كلها من النفقات الاصلية. طيب هل يجب عليه ان يملك اولاده المسكن؟ ما يلزم ذلك
11:05يلزمه ان يسكنهم لو استأجر لهم حصل المسكن. لكن لو قال هذا الابن ابشتري له بيت وذاك ابى استأجر له ولن اشتري له. نقول لا يجوز وجب عليك ان تسكنهم لكن اصبح اعطاؤك لذلك الولد
11:25شيئا زائدا على اخوانه اذا كانت اذا كانت المفاضلة بناء على الحاجة فاضل بين الاولاد في اعطاء اعطائهم المساكن لاختلاف الحاجة لا في الحاجة جاز كأن يكون هذا عنده مثلا طفل هذا عقيم مثلا والاخر عنده
11:54عشرة اطفال قال لان عنده او عنده مثلا اربع نساء وعنده اربعين طفل. ما يساويه بغيره اذا كان الابناء فقراء والاب غنيا لان هذا من باب النفقات لكن ان كانوا اه جميعا مقبلون
12:12وعندهم يعني وكلهم يحتاجون الى المسكن وهم فقراء والاب غنيا فاراد ان يعطيهم فلا بد هنا ان يعدل بينهم او يساوي بينهم يجب ان يساويهم او يستأذنهم يختلف الاباء يختلفون منهم من لا يملك ابناءه
12:49منهم من يجعل السيارات ملكا له يعطي كلا ما يستخدمه سيارة سيارة في الزمن السابق تختلف عنها الان فيقول هذا اشتريوا سيارة موديلها كذا وقيمتها كذا لكن هي ملك للاب
13:06فاذا استغنى الابن اخذها الاب فيعطي كلا على حسب المرحلة التي هو فيها. هذا ليس من باب التمليك وانما هبة المنفعة فقط هو اعطاهم المنفعة والملك للاب هنا طبعا الاب
13:24يتقي الله ويعدل بين اولاده حسب الطاقة اذا كان التمليك ان كانوا في زمن واحد في وقت واحد يجب عليه التسوية وان كانت الازمان مختلفة ينظر الى حال الزمن الذي ملك الابن فيه
13:48فاذا ملك الابن سيارة قيمتها عشرة الاف ريال وكانت في ذلك الوقت تساوي قيمة ثم بعد عشر سنوات اراد ان يملك الولد الاخر. لو اعطاه سيارة بعشرة الاف ريال ما تساوي شي
14:04اختلف الزمن فهنا يرجع الى العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يراعي العدل في هذا ويساوي ينظر القيمة التي كانت تساويها لازم ان تكون بعدد الدراهم اتق الله في هذا والله
14:34طبعا هم الان يذكرون مسألة منفصلة عن المسألة الاخرى هنا يجوز للاب ان يرجع فيما وهبه لولده ولو تعلقت نفس الولد فيه. لكن بشرط من هذي بشروط منها الا تكون زادت زيادة متصلة
15:08هنا تأتي معنا مسألة اخرى لو زادت زيادة متصلة وتعلقت بها نفس الولد انفكت المسألة اصبحت مسألة اخرى اعتراها قرائن اخرى وموضح لك هنا له ان يرجع لكن طبعا الفقهاء يذكرون يقولون هل يجوز له ان يرجع
15:41يعني من غير مقابل من غير ان ينظر الى اي اعتبار اخر لكن اذا زادت زيادة متصلة اصبح لها اعتبار

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.